السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين السادس عشر من شهر ذي القعدة
في عام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ الدرس من قول فصل اذا وكل في اداء الزكاة قال الامام ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدام المقدشي في كتابه الكافي
في كتاب الزكاة فصل في باء هذا في باب اخراج الزكاة والنية  قصر اذا وكل في اداء الزكاة ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء جاز هذه حالة من حالات
التوكيد وهو ان تقع النية منهما جميعا وتكون النية متقاربة. نوى بالمقارنة نوى عند الدفع الذي هو الموكل والوكيل نوى عند الاداء في هذه الحال يجوز بلا اشكال وان كان كما سيأتي ان العبرة بنية
الموكل لكن اذا اجتمع الامران والنيتان في هذه الحالة اجزأ عند الجميع وان نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزئه هذا بان العبرة بصاحب المال من تجب عليه الزكاة وهو صاحب النية
فلو انه اخرج الوكيل المال ولم يوكله صاحب المال فلا تجزئوا الزكاة الا بذلك. ويضمن بهذا الوكيل لم يجزئوا لانه لانه فرض عليه اي على الموكل على الموكل فلم يجزئه من غير نيته لان الاعمال بالنيات والزكاة عبادة فلا تجزئ الا بنية
وان نوى الموكل عند الدفع الى الوكيل ولم ينوي الوكيل فقال ابو الخطاب يجزئ لان الذي عليه الفرض قد نوى وهذا هو الصواب اذا دفع الموكل المال الى وكيله بنية الزكاة
حاجة الى نية الوكيل الوكيل مجرد واسطة وقد يعطيه المال ولا يقول له شيء. يقول خذ هذا المال واعطه فلان اعطي فلان او يقول يعني يخصص له محتاج معين او يقول اعطه الفقراء ونحو ذلك
ولا يدري موكل عن نيته ويكون نوى بذلك الزكاة فلا تشترط نية الموكل في ادائها بنية الزكاة. العبرة بنية الوكيل ولهذا لو لم يوجد اصلا واخرجها الموكل دونه اجزأت بلا خلاف
وقال ابو الخطاب يجزئ لان الذي عليه فرض قد نوى. وهو المخاطب بالزكاة والاخراج ويحتمل انه ان بعد الاداء من الدفع بعد بعد الاداء من الدفع لم يجزئه. يعني بعد
يعني لو انه اعطاه الزكاة ونوى الموكل الزكاة ثم تأخر دفع الموكل لها فدفعها بغير نية الزكاة يقول يحتمل انه ان بعد الاداء من الدفع من دفع الموكل الى الوكيل. لم يجزئه لان الاداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة
الصواب انه يجزئ لان غاية الامر ان الموكل وصاحب المال اه تكون نيته باقية اما حقيقة او حكما يعني معنى انه لم يقطعها ولهذا لو انه نوى بالمال الذي اعطاه للوكيل نوى به الصدقة
بعد ان سلمه اياه ونوى به الصدأ صدقة التطوع او نوى به الهبة والعطية قبل ان يدفعه لمن امره بدفع اليه كان على نية الموكل لا عبرة بنية الوكيل ولان ما ذكر
من نية قريبة ولا مقارنة لا اثر لها وذلك انه في الحقيقة  في قوله نية قريبة ولا مقارنة هذا فيه نظر كيف يقال انه حصل من غير نية قريبة؟ النية موجودة
لكن هو قال من نية قريبة نعم حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة يعني كأنه جعل بعد النية له اثر وهذا لا وهذا لا يضر. بل اذا كان في الصلاة اذا
نوى ان يصلي صلاة الظهر توضأ لها مثلا ثم استصحب النية ولم يستحضرها انها تجزئه ولا يشترط ان يستحضر نية صلاة الظهر ما دام انه نوى صلاة الظهر واستصحب النية
او اه حين صلى نوى اه فرض الوقت فلا يشترط ان يستحضر الصلاة المعينة. الصلاة المعينة وهي صلاة الظهر ما دام انه نوى قبل ذلك واستصحب النية قال رحمه الله وان دفعها الى الامام
برئ منها بكل حال لان يد الامام كيد الفقراء الفقراء وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل للعاملين عليها نصيب. قال انهم قال سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فاذا كان العاملون عليها لهم نصيب ومعلوم ان
اه استحقاقهم يكون من جهة وولي الامر ولي الامر دل على ان له مدخلا في اخذ الصديكات وولاية في دفعها الى اهلها  اذا دفعها الى المنبر امنها وقد جاء في هذا حديث صحيح جرير وغيره
وجاء ايضا يعيد الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام انه اه تبرأ بذمته وانك اذا وانه سلمها الى عامله اجزأته وبرئت منها بريء تأمينها والنبي عليه الصلاة والسلام قال ارضوا مصدقيكم في حديث جرير ابن عبد الله ايضا رضي الله عنه
لان يد الامام كيد الفقراء لانه وكيل عنهم. ولهذا لا يظمن دافع الزكاة برأت ذمته ولو تأليفته بعد ذلك فلا ضمان عليه وان اخذها الامام قهرا اجزأت من غير نية رب المال. لانها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزئ ما اخذت هذا ظاهر الكلام
الخراقي ويحتمل الا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى الا بنيتها لانها عبادة محضة فلم تجز من غير نية كالمصلي كرها وهذا اختيار ابي الخطاب وابن عقيل وهذا هو الصواب
انها تجزئ في ظاهرا ولا تجزئ باطنا. وذلك ان له ولاية ولاية اخذها. ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه لاقاتلن مفرقا بين الصلاة والزكاة يأخذها قهرا معلوم انه اذا اخذها مرة اجزأت
والا لو لم تجزم فيأخذها مرة ثم لو ابوا ان يأخذوا يدفعوها بعد ما اخذها قاتلهم واخذ مرة ثانية يفضي الى ان يأخذ المال كله وانما المقصود هو اخذ الفرظ الواجب فان قروا به ودفعوه عن طيب النفس كان هو الواجب والا اخذ منهم
بالقوة ويجزئ في الظاهر اما في الباطن فلا يجزئه فيما بينه وبين الله وذلك انها عبادة كما قال الامام ابن قدامة رحمه الله ولا تجزئه الا بنية كالصلاة كيف تجزئه هذه الزكاة او هذا المال الذي اخذ منه قهرا وهو لم ينوه
فان هنا فلو انه دفع المال دفع المال مثلا بغير نية لم يجزئه دفع المال بغير نية ولو لم يجيره احد. فلا يجزيه عن زكاته حتى ينويه زكاة. فكيف اذا كان مأخوذا منه قهرا
وعلى هذا يلزمه فيما بينه وبين الله ان يخرجها مرة اخرى. لتبرأ ذمته لان هذا لان اخذ الامام لاجل تثبيت حكم الزكاة وعدم افتيات على وولي الامر في منعها  مانع
اهل الحق حقوقهم من هذه الزكاة ووجب اقامة هذه الشعيرة لمن امتنع عن ادائها قهرا ثم هو فيما بينه وبين الله اذا تاب لا تصح منه الا اذا بالتوبة لانها لن يخرجها بعد ذلك الا بعد التوبة فاذا تاب وندم على هذا الفعل
لازم ان يخرجها مرة اخرى وهذا اختيار ابي الخطاب وابن عقيل وقال القاضي تجزئ نية الامام في الكره والطوع لان اخذ الامام كالقسم بين الشركاء والاول اولى. وفي هذا القياس نظر
غير مطابق بكيف تلحق العبادة في هذا الباب الذي هو باب القسم بين الشركاء ثم القسم بين الشركاء المقصود منه هو حصول الحق لا يشترط فيه النية ولهذا لو وصل
هذا النصيب الى شريكي بغير علم ثم امضاه اجزأ خلاف الزكاة لو ان انسان مثلا دفع زكاة مالا. قال لي انسان انا دافعت عنك زكاة مالك علمت ان زكاة مالك قدرها الف ريال
فانا اخرجتها عنك ولا يعلم هل تجيزها؟ او قال اخرجتها عنك لا يجزئه ذلك لا يجزئه ذلك. بخلاف القسم بين الشركاء ورد الامانات ورد الحقوق لا يشترط فيها النية. فلو ردها غيره مثلا
ولا شك ان الامام له ذلك فله ان مالا مثلا بين شركاء  وارادوا القسم التضرر بهم مثلا مع المشترك بينهم ولا يمكن الانتفاع بالدهر مثلا مشتركة بينهم ولا اه يمكن
الا بالقسم بين الشركاء امتنع احدهم من القسم فان الامام يجبره على القسمة تجبره على القسمة ويعطي كل ذي حق حقه وتصح ولهذا اذا اعطاه اذا اخذ آآ شريكه حقه من هذا
المال الذي اجبره الامام كفى ولا يقال عليك ان تخرج شقسا اخر وتعطي لشريكه لانه اخذ منك بالقهر. هذا لا يشترط له النية لا يشترط له النية. لكن كأنه جعل الفقراء شركاء
صاحب المال ولهذا جاء في الحديث عند البخاري في التاريخ وان كان في سند ضعف لكن معنى الصحيح عند اهل العلم ما خالطت الصدقة مالا الا اهلكته لانها مال اهلها
ما قالوا لي اهل ليست مالا لك وهم شركاء لك في هذا المال. وانت منعتهم من هذا المال وجب على فالامام ان يأخذه منك بالقهر ويسلمه للمستحقين. كذلك اذا كان لك شريك
وامتنعت انت من القسم ومثله مثلا الورثة الذين يرثون دار او ارض ولا اه يمكن الدفاع الا بقسم هذه الارض او نحو ذلك او بيع هذه الارض والا ترتب عليه ضرر في هذه الحالة يجبر القاضي او الحاكم الامام او نائبه من امتنع
في ان يقسم نصيبه من نصيب شركاء شركائه الورثة او ان يشتري منهم او ان يبيعهم سيجبر وبهذا يصح القسم وتتم القسمة بالقوة اذا لم يوافق وبهذا اه يفصل النزاع
ولا يقال انه يلزمك ان يخرج هذا الجزء مرة اخرى لانه خذ منك قهر فلا يصح وكما تقدم هذا القياس موضع نظر والاظهر والله اعلم يعني ان هذا وان كان يجزئ ان تلك لا تجزئ. لانها عبادة محضة والنية منها مطلوبة
وهو اجبر على هذا الفعل ظاهرا في ولم تجزئه باطنة فيما بينه وبين الله فصل ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. لانه سببها فلم يدس تقديمها عليك التكفير قبل الحلف. وهذا محل اتفاق من اهل العلم
لان سبب الزكاة والنصاب ولو ان انسان قال انا سوف اخرج زكاة اربع زكاته اربعين الف ريال اني سوف اتاجر واعمل ان شاء الله انني سوف احصل على اموال لا تنقص بحول الله وقوته عن اربعين الف
فاخرج زكاة مالي حتى اذا حصلت هذا المال قد كونوا قد اخرجتوا زكاة هذا لا يصح لانه اخراج للمال قبل وجود سببه. قبل وجود سببه كما لو صلى قبل دخول الوقت
ولا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا الصوم قبل دخول رمظان المقصود انه يجب او لا يصح اخراج الزكاة الا بعد وجود سبب وهذه قاعدة لان ما كان له سبب وشرط
وجماهير العلماء على انه يصح بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط. ولهذا قال كالتكفير قبل الحلف كالتكفير  التكفير  نعم كالتكفير قبل الحلف. يعني هذا هو يريد واليوم قلنا لك سورة التكفير
قبل الحلف قبل الحنف ادي صورة اخرى لكن لو ان انسان قال مثلا انا سوف اخرج كفارة. كفارة يمين عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة  قال لماذا؟ قال ان انا رجل كثير الحلف ويقع مني الحلف
حتى تقع يميني مكفرة اذا حلفت حلفت بمجرد حلف يكون قد كفرت ولا يجوز ولا يصح لانك تكفر قبل سبب قبل السبب الموجب للكفارة لان سبب الكفارة هو الحلف احلف بالله سبحانه وتعالى
وباسمائه وصفاته وشرطها هو الحنف كما ان الزكاة سببها هو النصام وشرطها هو تمام الحول. قال رحمه الله ويجوز تعجيلها بعد اي بعد النصاب بعد وجود نصاب لما روى لما روي عن علي رضي الله عنه
ان العباس رضي الله عنه عم علي رضي الله عنه العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في ان يعجل الصدقة قبل ان تحل فرخص له رواه ابو داوود وكذلك احمد و
الترمذي وهذا الحديث مشهور في هذه المسألة وهو من طريق حجية بن عدي الكندي عن علي رضي الله عنه لجي هذا متكلم فيه وظاهر كلام كثير من اهل العلم انه الى الضعف اقرب والحافظ التقريب قال انه صدوق
يخطئ لكن الحديث له شاهد عن ابي رافع رضي الله عنه عند الطيالس كثير من العلم حسنه لو كان من باب الحسن لغيره لهذا الشاهد في هذا الشاهد ومنهم من قواه بما ثبت
في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام هو في صحيح ابي هريرة في صحيح البخاري عن ابي هريرة في لفظه ان ان النبي عليه بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة
فقال فقيل منع ابن جميل منع ابن جميل والعباس وخالد الزكاة وفي الحديث ان النبي عليه قال اما العباس فهي علي ومثلها معها مسلم ايضا اه روايات في هذا ومنهم من حمل هذا الحديث على
هذا الحديث وان المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس وبهذا نظهر لكن الدليل الصريح هو هذا حديث علي حديث ابي رافع رضي الله عنهما وعلى هذا جماهير العلماء خالف مالك في هذا
وقال لا يجزئ تقديم الزكاة قبل حلول الحول. لقول النبي لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي روي مرفوعا وان كان كما تقدم انه موقوف انه موقوف ثابت عن ابن عمر
وعن عائشة رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه كذلك عن ابي بكر رضي الله عنه وجاء عن انس ايضا هو ثابت عن الصحابة عن ابن عمر باسناد صحيح وكذا عن عائشة
عن ابي بكر رضي الله عنه جاء عن انس اه وهذي اثار عند ابن ابي شيبة تقدم انه مرفوع عند الترمذي وان ذكره من الطريق الاخر صحيح عن ابن عن ابن عمر لا زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول. وان الاظهر انه موقوف مع انه
عن علي رضي الله عنه عند ابي داوود مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الاظهر هو روايته موقوفا عليه وان كان حديث علي هو اسلم الاسانيد في هذا الباب
طريق ابي اسحاق عن عاصم ابن ظمرة عن ابن اسحاق عن عاصم ابن ظمرة  مالك رحمه الله استدل في هذا الخبر على ان ولا زكاتها في مال حتى يحولها عليه الحول انه لا
تجزئ الزكاة قبل حلول الحوض لكن هذا الحديث يبشره حديث علي رضي الله عنه ويبين ان المعنى انها لا تجب لا تجب الزكاة في المال في المال حتى يحول  اما قبل حولان الحول
وتقديمها من باب التعجيل تعجين في اداء الزكاة قد تكون المصلحة في تعجيله وعلى هذا  يعجلها حين تظهر المصلحة. لا يكون تعجيلها مطلقا يعني يترتب على ذلك مسائل وخلاف وسوف وسيشير المصنف رحمه الله الى شيء من هذا
وهو ان اختلاف الحال والنصاب يختلف  قد يزيد قد ينقص وكذلك المخرج قد تتغير حاله. والمخرج اليه تتغير حاله لورود هذه الامور وطروء هذه الامور فلا يستعجل في اخراجها الا حين تكون هناك حاجة ملحة
اه تعجل لاجلها الزكاة لدفع ضرورة عن انسان يخشى مثلا  من مثلا انسان مطالب بدين لو لم تعجل الزكاة   يؤشر ويودع في السجون ونحو ذلك فالمقصود ان في احوال خاصة
يبادر بها  ولانه حق مال اجل للرفق تعجيله قبل اجله الدين ودية الخطأ وهذا من جهة المعنى انه حق ما لي حق مال وهو ما يجب في هذا المال اذا بلغ
النصاب  من اجل الرفق فجز تعجيله قبل اجله وذلك ان الحكمة من الحول حتى ينمو هذا المال ويكثر فإذا عجله اه كان  يعني تاركا لهذا الامر الذي فيه رفق به فيه رفق به فلا يلزم
ان يرتفق بهذا. لا يلزم لان هذا من باب الاحسان اليه حتى ينمو المال وكالدين مثلا لو كان الدين مؤجل وهو عجله مثلا هذا احسان لمن له الدين مع انه لا يستحق له الاجر وكدية حيث اجلها عمر
رضي الله عنه ثلاث سنين على من وجبت عليه دي هدية الخطأ ودية الخطأ وفي تعجيلها لاكثر من عام روايتان احداهما يجوز  احداهم يجوز لانه عجلها بعد سببها والثانية لا يجوز لانه عجلها قبل انعقاد حولها
فاشبه ما لو عجلها قبل نصابها اذا هل يجوز ان يعجلها اه لاكثر من عام يخرج مثلا زكاة السنة هذه التي لم يحل حولها ويخرج زكاة هذا مال مثلا عنده اربعون الف
بقي على تمام السنة عشرة اشهر يقول سوف اخرج زكاة هذا العام الف ريال. وهو زكاة العامل الاتي الف ريال الفي ريال زكاة سنتين يقول والثاني لا يجوز يعني لا يجوز اخراج زكاة العام الثاني
لانه عجلها قبل انعقاد حولها بخلاف العام الاول بعد انعقاد حوله لكن ما تم الحول ما تم فاشبه ما لو عجلها قبل نصابها لانه في الحقيقة هذا النصاب ليس نصابا للعام الاتي
صعب لهذا العام وانعقاد الحول لهذا العام والقول الثاني كما تقدم لا يجوز يجوز لي عامين ومنهم من جوزها لاكثر من عامين لثلاثة حتى بلغ بها بعضهم عشرة. لكن هذا فيه نظر
والاولى ان يقتصر على ما ورد به النص ورد في بعض الفاظه تعجيلها لعامين. فان ملك نصابا عجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيد ومن ملك نصابا عجل نصابا مع زكاة نصابين عنه وعن ما يستفيده في الحول اجزأه عن النصاب دون الزيادة
لانه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها فلو انه مثلا  عجل زكاة ملك نصاب اربعين الفا   هو يقول هذا المال سوف اتاجر فيه وسوف ينمو كما هو المعتاد قد يعجل انسان زكاة مثلا مئة الف ريال
في اول الحول فاذا كان في اخر الحول بلغت مئتي الف وعندهم مثلا ارض تساوي مئة الف. يقول هذه الارض قيمتها يعني وانه يرجو ارتفاع انه يربح فيها. يرجو ان يربح فيها وان السوق فيه بيع وشراء وحركة ومعتاد
ارتفاع سعر مثل هذه العقارات فهو يقدرها يقال تساوي في الغالب في آآ في  عند العام الثاني مثل ثمنها الان فيخرج زكاة النصابين. يخرج زكاة مثلا اذا كانت هذه قيمتها
للتجارة مئات الف ريال يخرج زكاة مئتين مئتين ويكون عنها وعن ما يستفيده في الحول  اجزاه عن النصاب الجوعاني الموجود عنده اربعون الف يخرج زكاة العين لو قال هذه عند الف اربع مئة في الغالب انها تربح اربعين الف في هذا العام. فانا اخرج اربعين الف عن موجود زكاة اربعين الف واخرج زكاة
اربعين الف ثانية لان هذه الزيادة اؤمل ان تبلغها. لانه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. كما لو كما تقدم عجل زكاة المال قبل وجود حوله كما عللوا بعدم اجزاء اخراج زكاة الحول الثاني
وان المجزئ هو زكاة الحول الاول الذي قد انعقد حوله ولو لم يتم قال ولو ملك خمسا من الابل عجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا فكذلك لما ذكر. الانسان عنده خمس من الابل سائمة. خمس من الابل فيها شاة
يقول انا اعجل شاتين لانها في الغالب في اخر الحول تبلو عشرا والعشر فيها شاتا فعجل زكاة شاتين فلما تم الحول دخل الحول الثاني. تم الحول فلما ولو ملك خمسة مليون فعجل شاتين عنها وعندي دجالة. فحال الحول وقد نتج وقد نتجت خبزا. لما تم الحول فاذا هي قد بلغت
عشرا عشرا هل يجزئه  هل يجزئه عن هذه الخمس هذه الخامس او ان الشاة الثالثة اخرجها لا تجزئه تكون صدقة تطوع وهذا هو الابهر كما قال في التي قبلها يقول اجزئوا عن النصاب دون الزيادة
ولهذا في هاتين الصورتين يجب عليه ان يخرج شاة اخرى لان الشاة التي اخرجها قبل وجود الزيادة لا حكم لها وذلك ان في الست شات وفي السبع شاة والثمان شات وفي التسع شات. فلما تم الحول
صارت عشر وجب شاتان يعني تمت عشر قبل دخول الحول الثاني فلو انه لم يعجل الشاة في اول الحول لم يعجل الشاة في اول الحول وجب عليه شاة لكنه اخرج شاة عن خمس
واخرى نشاة اخرى عن خمس لم توجد قال لا تجزئ هذه الشاة الثانية عن الخمسة التي وجدت في اخر الحول او تم في اخر الحوض فعليه ان يخرج شاة اخرى
عن الخمس الثانية وان ملك اربعين شاة وان ملك اربعين شاة  تعجل عنها شاة اجزأة ثم ماتت الامهات وبقيت شخالها بقية ماتت وعجل زكاة اربعين. شاة ثم ماتت الامهات وقد ولدت
وباقيت شخالها بقيت وهي لما اه مات الامهات كانت الشخال اربعين كانت الشيخة الاربعين لكن امهات ماتت وبقيت سخالها اجزأت عنها هذه الشاة عن الشخان التي نتجت لان لماذا ينبني عن قوله لانها
فالسياق يقدر في سؤال لماذا؟ لانها تجزئ عنها وعن امهاتها. لان الاربعين فيها شاة ولو كانت الاربع والاربعون هذه موجودة مع الشيخة وصارت ثمانين  ولو كان معها اربعين ثالثة شاة واحدة لانها مئة وعشرون ومئة وعشرون فيها شاة
لانها تجزئ عنها وعن امهاتها لو كانت باقية لو الامهات ما ماتت وولدت اربعين شخلة وكان قد اخرج شاة لا يلزم ان يخرج شاة ثانية مدام انها لم تبلغ مئة وواحد وعشرين
فتجزئ شاة واحدة لانها تجزئ عنها وعن امهاتها لو كانت باقية. فانها وحدها اولى يعني اذا اجزأت عن الامهات وهي الكبار وكذلك تجزي على الامهات وعن السيخان عن الامهات اجت عن الشقاء الباب الاولى واذا جت عن الامهات والسيخان
فهي عن السيخان مين بقى بيقول انها تجزئ الخلاف التي قبلها التي قبلها لا تجزئ لانها بلغتني صعبا اخر صارت عشر والعشر فيها شاتان اما الثمان فئة مئة وعشرون فيها شاة لم يتغير النصاب
الخلاف التي قبلها حيث قال انها لا تجزئ ولو ملك عرظا يعني مال يعرض ويذهب للتجارة طعام او فروش او كتب او عقار يبيع ويشتري ولو ملك عربا قيمته الفون
فعجل زكاة الفين عنده  بلغ النصاب مثلا هو الف مثلا عجل زكاة الفين. وهو ما عنده الا الف حال الحول وقيمته الفان اجزأه عن الف واحد لما ذكر مثل ما تقدم في مثال لو كان عنده ارض
عجل زكاة وكانت تساوي مئة الف عجل زكاة مئتي الف اخرج خمسة الاف هذي الارض قيمتها مثلا مئة الف الان لكني سأخرج خمسة الاف لانني ارجو ان تبلغ يعني كالعادة في كما تقدم في
هذه العقارات انها تجد قيمتها وهذي وهذا المكان في رغبة وتطلب الاراضي والعقار وغم مثلا انها تبلغ مائتي الف انا ازكي خمسة الاف عن مئتي الف مع ان الموجود مئة الف
مثل ما تقدم ما سبق انه آآ يخرج عن مال ليس موجود وهذا مثل تعليلهم فيما لو عجل الزكاة في عامين عن شيء ليس موجود. ففي هذه الحال ونص زكاة
والف الف ونصف لا تجزئوا عن  زكاة ما زاد ففي اخر العام اذا باعها بمئتي الف يخرج زكاة مئة الف الثانية ما دام انها بلغت عند تمام الحول لم تكن الزيادة في الحول الثاني. كانت الزيادة في تزيد العلاجات تزيد حتى اذا كان عند تمام
الاول صارت تساوي مئتي الف نقول عليك ان تخرج زكاة مئتي الف الثانية الزيادة واخراجك لها في اول الحول لا يجزئ لانها غير موجودة هذه الزيادة. الزيادة غير موجودة كما لو اخرج
عن الالف الفين عنده اربعون الف وقالوا امؤمل انها تتضاعف الى ثمانين الف هنا اخرج الفين عن اربعين واربعين. مع انه حال اخراجها اربع. اربعون يقول في اخر العام عليك ان تزكي الف ثاني واخراجك الاول يكون تطوعا ولا يجزئ لانك اردت عن مال غير موجود
رسم اذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعة. انسان اخرج زكاة هذه الارض اخرج كان وقدرها بمئة الف في اول الحوض في اخر الحول قدرها مئة الف او باعها مئة الف
في هذه الحال  وقعت موقعها لانها لم تتغير حال الارض وان ملكني صعبا وان ملك نصابا عجل زكاته  وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها اجزأت عنه الانسان عنده اربعون شاة
وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها اجزأت عنه عنه مثلا عنده  وان حال وان ملك نصابا فعجل زكاته عنده اربعون شاة اخرج عنها شاة وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها
اجزأت عنه  عنه لانها لم تتغير حالها ولهذا قال وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها اجزأت عنه نعم وان ملك نصابا فعجل زكاته في اول العام في اول الحول
فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها مقدار ماء عجلها اجزأت عنه انسان مثلا عنده مئة وواحد وعشرون شاة واحد وعشرون  اخرج زكاتها شاتا او شاتين عن مئة وواحد وعشرين شاة. لان مئة واحد وعشرين فيها شاة
اذا حال الحول وهي بحالها ونقصها بقدر ما يعني اخرج شاتين وصارت مئة وتسعة عشر تسعة عشر في هذه الحال لا يجب عليه سوى ما اخرج سوى ما اخرج حجت عنه
وان ملك مئة وعشرين ملك مئة ونعم وان ملك مائة وعشرين شاة مئة وعشرين شاة الواجب فيها يا سعد عجل شاة صارت مئة وتسعة عشر ثم نتجت اخرى قبل كمال الحول
لزمه شاة ثانية لزمه شاة ثانية. انسان عنده مئة وعشرون شاة فيها شاة واحدة عجل شاة صارت مئة وتسعة عشر ثم لو تجد اخرى قبل كمال الحول صارت مئة وعشرين
لزمه شاة ثانية. لزمه شاة ثانية لماذا؟ لان المعجل كالباقي على ملكه في اجزاءه عن الزكاة عند حوضه. لان نقدر ان الشاة المخرجة موجودة. هو اخرج شاة عن مئة وعشرين
المئة وعشرين فصارت مئة وتسعة وعشرين. ثم نتجت شاة فصارت مئة وعشرين مئة وعشرين  وقد اخرجها لكن نقول يخرج شاة اخرى لانها في الحقيقة مئة وواحد وعشرون لنقدر المخرج في اول الحول وهو الشهادة التي اخرجها
عن مئة وعشرين وقد انها موجودة واذا قدرنا انها موجودة صار المجموع مئة وواحد وعشرون. فاذا كان المجموع واحد وعشرون فالواجب عليه شاتان وذلك لو انه لم يعجل الزكاة لم يعجل الزكاة
ما عجل الزكاة في اخر الحول يزكي شاتين والمقصود من الزكاة الانفاق وكيف نقول انه لا يجب عليه الشهادة الثانية لان المقصود وهذا خلاف الارفاق للمسكين وذلك انها وان كانت مئة وعشرين شاة
وليس فيها ليست معكم في الحقيقة هي مئة وواحد وعشرون نقدر المخرجة الموجودة. فاذا قدرنا المخرج في اول الحول كالموجودة صار المجموع مائة وعشرين شاة فوجبت شاة اخرج شاة في اول الحول ويخرج شاة
في اخر الحول وتصير مئة وتسعة عشرة وذلك انه لو اخرجها في اخر الحول فانه يخرج شاعتين وتكون تسع عشرة شاة ومئة الشاة   قال رحمه الله نعم لان المعجل نعم كالباقي على ملكه المعجل كالباقي على ملكه فيه اجزاء عن الزكاة عند الحوض فكذلك في ايجاد
الزكاة لان المعجل على ملكه في اجزاءه عن الزكاة عند الحول المعجل. فكذلك في ايجاد الزكاة انه يقدر انه موجود. وان تغيرت الحال بموت الاخذ قبل الحول تغيرت انسان اخرجت زكاته الى الفقير
وتغيرت حال الفقير قبل الحول او غناه بموت الاخر. عجل زكاته الى فقير في اول الحول هذا الفقير توفي معلوم انها لو صبر الى اخره لا الزكاة لا تصرف الى الاموات تصرف الى الاحياء
الى الاحياء فلا تجزئ لكنه اخذ هذا الفقير حال حياته. نعم. او غناه اعطاه الزكاة وهو فقير. عجل للزكاة. في اول الحول هذا الفقير صار غني  ربما يكون اكثر مالا ممن اعطاه الزكاة
او ردة والعياذ بالله ارتد تصرف الى المرتد فان الزكاة تجزئ عن ربها اعتبارا بحال اخراج الزكاة ولاطلاق الادلة لان الله سبحانه وتعالى قال انه صدقات للفقراء والمساكين. فانت فما دام انه دل الدليل على جواز صرفها
لتعجيلها قبل الحول فتدخل في تدخل هذه الصور في عموم الاية ودخول الغني  لانه معلوم ان من يعطى الزكاة لا يجزم بانه يبقى على حاله كثير ممن يأخذ الزكاة يكون فقيرا ويغتني
وليس له ارتجاعها ما ليس لصاحب الزكاة يقول انت الان صرت غني سآخذ منك لان العبرة في حال اخراجها ولا يأتي الى الورثة فيقول اعطوني زكاة مالا اعطيت اباكم توفي قبل حول الحول فارجعوها
وهكذا او ردته فان زكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها لانه اداها الى مستحقيها. وما دام اداها كمستحقيها وفعل ما وجب عليه واجتهد في ما امر الله به سبحانه وتعالى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها
ولاثيميا في الزكاة. اولى اه رجوعها في الزكاة في مثل هذه الحال فبرئ منها كما لو تلفت عند اخذها اخذها. كما ان اخرها لو تلفت عنده ايضا تجزئ او استغنى بها اعطاه الزكاة وكان فقير
ثم لما اعطاها الزكاة استغنى بها صار غني. لا يستحق الزكاة لكن لم يعطه شيئا يكون يخرجه الى حال لا يجوز الدفع اليه. لانه يعطى من الزكاة بقدر ما يكف به حاجته
فاما ان تغيرت حال رب المال عجل الزكاة في اول حور فمات هنا قال بموته فمات رب المال. او ارتد والعياذ بالله. او تلف النصاب عجل زكاة ماله ثم تلف النصاب قبل حوال الحول
او بعضه مثلا نصفه او بيعه يعني باع هذا المال وليس عنده مال الان تجد فيه الزكاة. او حاله معا تغير حال الآخر وحال المعطي  صاحب المال ما تغيرت حال رب المال توفي
اخرج المال الى انسان في اول الحول الاخذ صار غنيا صار غنيا قبل حوادث الحول والمعطي توفي قبل حولان الحول واجتمع الامران فقال ابو بكر والقاضي ابو بكر عبد العزيز غلام جعفر
الحكم كذلك. يعني كما تقدم لان الخطاب واحد للجميع فلا فرق بين مخاطبة الاخر او المعطي لان الله سبحانه امر اهل الزكاة ان يعطوها للفقراء. فاعتبار حال المعطي واعتبار الاخذ والتغير بعد ذلك ليس مكلفا
هذا ولا هذا لانه دفعها الى مستحقيها اي صاحب الزكاة فلم يملكوا الرجوع بها لانه دفعها الى مستحقيها دفعها الى موسى فلم يملكوا الرجوع بها كما لو لم يعلمه اعطاه المال
اعطاه المال ولم يقل صاحب الزكاة انها زكاة. اعطه اياه ان يعلم مثلا انه آآ يقبل لكن لا يدري الحال انما اعطاه اياه ولم يقل انها من الزكاة وقال ابن حامد ان لم يعلمه رب المال انها زكاة معجلة
لم يكن له الرجوع عليه لان الظاهر انها عطية تلجأ بالقبض وهذا التفصيل فيه نظر في الحقيقة يعني يقول اذا اذا اعطاه اذا اعطى رب المال الفقير الزكاة ولم يقل انها زكاة فتغيرت حاله وصار غني
ولم يقل انها زكاة فانه فانه قبظها قبضها على انها عطية ولم يقل له انها زكاة فاستحقها والعطية لا يشترط فيها الحاجة والفقر تبين خلاف ذلك فعلى هذا ينزل اعطاه اياها ولم وعدم العلامة على انها عطية والعطية تجوز
لمن تغيرت حاله فلم يكن له الرجوع بها. وان كان الدافع الساعي او رب المال  لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة. هو دفع المال الى هذا الفقير قال خذ هذه
الزكاة انت مستحق لها وعلم الاخذ انه زكاة ما دام انه علم انه زكاة في هذه الحال تكون مضمونة عليه. ان تبين خلاف الحال رجع عليه لانه دفع عما يستحقه القابض في الثاني. يعني في ثاني الحال
يستحقها في اول الحال لكن ايضا هو نعم اعلمه انها زكاة حتى يتبين استحقاقه الى اخر الحوض وانها لا تتغير حاله لانه دفع عما يستحق القابض في ثاني الحال. فان طرأ ما يمنع يعني في ثاني الحال بعد ان دفعه اليه وهو مستحق. ثم تبين في
الحال من غير مستحق مثلا اه بغناه مثلا او موتى او ردته والعياذ بالله كما تقدم. فان طرأ ما يملأ الاستحقاق وجب رده وجب رد هذا المال لانه تبين انه ان كان في يده اخذ منه وان كان في يد الورثة اخذ منه
كالاجرة اذا انهدمت الدار قبل السكنى  دفع اجرة للدار فانهدمت رجع بها لان محل الانتفاع تلف ثم ان وجد هذا. وهذا فيه نظر في الحقيقة التفصيل لا دليل عليه لان اعطاء الزكاة فقيه لا يلزم اعلامه
ومثل هذا التفصيل يحتاج الى دليل الادلة في مثل هذا مطلقة ولو كان ثم تفصيل يبين وترك التفصيل في مثل هذه الحال يبين انه لا فرق بين ان يعطيه اياه ويعلمه بها او لا يعلمه. بل السنة عدم اعلامه. قال يا احمد على ما يبكته بها
العصر عدم اعلامه انما يعلمه بها في احوال خاصة. اذا علمتم فلان بعينه لا يقبل الزكاة. هو قد يكون مستحق ان تعرف المستحق من الزكاة وتود ان تعطيه لكن هو لا
يقبل الزكاة لو علم انها زكاة ما قبل ويقبل الهدية يقبل العطية لكن لا يقبل الزكاة. كما قال النبي عليه هو يأنف منها لان النبي عليه السلام قال انما اوساخ الناس فيأذن منها
يعطيه من حر ماله من غير الزكاة مما يجب اخراجه عليه اه فلهذا يعلمه في هذه الحال يعلمه في هذا  قال ثم ان وجدها على هذا القول على هذا القول اذا اعلمه اذا اعلمه انها زكاة ثم ان وجدها بعينها وجد اعطه شاة
عن اربعين شائمة وجد الشاة بعينها ما دام تبين اذا احيانا سمنة الشاة اخذ الشاة بزيادته لان الزيادة المتصلة تابعة رجع بها لان هذه الزيادات تتبع في الفسوق. فتتبع هنا لانه لو تبايع اثنان
مثلا ثم تبين عيب آآ في هذه الشاة او فؤاد شرط مثلا من شروط البيع ففسخ البيع رجعت بزيادتها على قول الجمهور مع ان القول الثاني اختار التقييد دين انها لا ترجع
اه شوكة زيارة متصلة لكن هذا على المذهب وقول الجمهور  انها تتباع في الزيادة المتصلة خلاف الزيادة المنفصلة. يعني مثل اللبن والصوف ونحو ذلك. وهنالك الكسب الذي من غير عينها من باب اولى
اقرأ البعير مثلا السيارة يكره السيارة يا حساس تحصل عليها وجرف الخراج بالظمان  اجرى تقي الدين حتى في الزيادة المتصلة وظاهر الخبر. ظاهر الخبر على هذا آآ تكون هذه الزيادة
واظمن على البايع الا في صور خاصة اذا كان من باب التدليس والغش فهذا موضع بحث يعني من التدليس والغش اه يعني من احدهما المقصود ان الاصل من الزيادة مملوكة للبائع والخراج من المشتري والخراج بالضمان
يقول وان زادت زيادة منفصلة فهي للفقير تحية للفقير لانها فصلت في ملكه وان نقصت اي هذه العين وهذه الزكاة لزم الفقير نقصها هزلت الشاة مثلا التي اخذها يلزم النقص الذي حصل عليه فلو كانت تساوي منها الف ريال
وقد اخذها وقد اعلم انها زكاة وتبين بذل الحال انه لا يستحق مثلا صار غني صار غنيا مثلا  يرجع بنقصه فصارت تساوي مثلا ثمان مئة ريال يرجعها ومئتي ريال لان ملكها لانه ملكها
بقبضها فكان نقصها عليه  وهذا في الحقيقة التعليل وسعد القول الاول انه لا ضمان عليه لا يساعد القول الثاني لانه اذا كان ملكها في هذه الحالة يملكها ويملك ما تولد منها
ما تولد منها وعلى هذا اذا نقصت لا يضمن النقص فكان اقسى عليك المعيب المعي بيظمن على من اه باع السلعة لكن في خلاف هل يلزم البائع في زمانه وان كان الصحيح انه
يخير المشتري بين قبضها بدون الارش بدون نقش وبين ردها واخذ الثمن ويأخذ الثمن ياخذ الثمن اللي دفعه وهذا اختيار تقي الدين هذا في باب العلم. وان تلفت مثلا كشات فعليه قيمتها يوم قبضها
اذا تلمت هذه الشاة كان اخذها في اول الحوض تلفت الشاة قيمتها الف ريال ثم تبين غناه بعد ذلك سنة قبل تمام الحول ثالث قيمتها الف وتسعمية الفين انه يضمنها الف ريال وهو يوم قبضها قبضها من المزكي. لان ما زاد بعد ذلك او نقص يعني لو نقصت مثلا صارت تساوي
تم قبضها الفي ريال ثم صارت دعائي يوم دفعها تبين انه غير مستحق الف ريال نقصت الف يعني نقصت الف ريال وزادت الف ريال. فلا ضمان على الفقير في هذا ولا في زيادة ولا نقص لان ما زال بعد ذلك او نقص انما هو في في ملك الفقير
نعم وان تلفت وعليه قيمتها يوم قبضها يوم قبضها لانه هو الذي يقدر فيه ثمنها قال فان قال المالك اعلمته الحال. قال الدافع قال المزكي انا علمته. قلت انها زكاة
فانكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لانه منكر والقول قول الغانم لانه غانم والقول قول الغارم من يدعي عليه والبينة على المدعي واليمين على من انكر ومنكر فالقول قوله مع واذا قالوا القول قوله يعني مع يمينه
القول قوله مع يميني لانه منكر فصل ولو عجلها الى غني ولو عجلها الى غني عجل الزكاة الى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزئه ولو عجلها الى انسان اعطى الزكاة
اعطى زكاة ماله عنده الف ريال مثلا زكاة اربعين الف ريال اعطى انسان غني ليس من هالزكاة عجلها عند حلول عند تمام الحول هذا الغني صار فقير  لم يجزئوا نقول انت دفعت زكاة مالك الى غني
لا يجوز والغني ليس من الزكاة ان الصدقات للفقراء والمساكين الاية والانصار فقير الان صحيح انا اعطيته غني لكن الان الوقت اللي تجب علي هو تمام الحول الذي عجلت صار فقيرا
لو انني لم اعجلها نعجل هذا الالف اجزأ ان اعطيه لا تنازعني اقول صحيح لكنك حال اخراجها اعطيتها لغني مثل ما قيل انك على الصحيح حالة لكن هذي ما فيها خلاف يعني ما فيها خلاف فيما يظهر لكن الصورة الاولى لو اعطاها
لفقير ثم اغتنى اجزأته اما هذه الصور لو عجلها لي غني فلا يجوز. وهذا تلاعب في الحقيقة تلاعب ما دام انه يعلم لانه عجل الغني مو معناه انه غني انه يظنه فقير تبين غني لا
عجلها لغني يعلم انه غني هذا تلاعب بامر الزكاة واستهزاء بايات الله الله سبحانه وتعالى يقول انما الصدقات فقراء والمساكين وانت تعطيها غني تقول هذه تجزئني عن زكاتي كيف هذا
هذا هذا غادي لا لا يجوز ان يعطى من الزكاة اذا اردت ان تعطيه من غير الزكاة حتى لو الله بالصدقة التطوع لا بأس وان كان مصارف الصدقات للمحتاجين. لكن الزكاة الواجبة لا تصلى فينا غني ولا تجزأ
بل لا يجوز لانه لم يؤتها لمستحقيها اذا صرف على غير وجهه الشرعي ومن قال عليه الصلاة والسلام من عمل ليس عليه ما هو رد هذه عبادة عمل مردود. رد اي مردود
وان عجلها فدفعها الى مستحبها دفعها الى زوجها دفعها الى الفقير ثم مات المالك. انسان عجل الزكاة في اول الحول فلما مضى شهران من الحول توفي الدافع توفي ما لك المال
بانه لو لم يدفعها لم تجب لم تخرج من ماله لانه لم يتم الحول بحسبها الوارث عن زكاته لم يجزئه لو قال الوارث مورثي اخرج زكاة هذا المال نحن ورثنا منه
ورثنا منه  ارض قيمتها مليون واخرج عجل زكاته خمسة وعشرين الفا عجل الزكاة خمسة وعشرين الفن ثم توفي مورثنا بعد شهرين فنحن نحسبها زكاة هذه الارض لهذا فلا نخرج الزكاة
بعد ذلك يعني يعني بعد تمام الحوض يقول لم لم يجزئه لم يجزئ ماذا؟ الوارث لانها عجلت قبل املكها. لان هذه الزكاة التي عجلت عجلت في مال لا تملكه انت
كما لو لو ان انسان اعطى زكاة لما عن مال غيره قال لي انسان انا زكيت مالك ولم يعلمه قال لا يجزئ. لانك تزكي غير مالك يزكي غيرك كذلك هذي عجلت
قبل الملك والزكاة لا تكون الا في الملك فاشبه ما لو عجلها  اشبه ما له وعجلها هو يعني عجلها عن مال غيره فانه لا يجزئه لا يجزئه يعني لو عجلها عن مال غيرك ما تقدم
وكذلك اذا عجلها عن مال لمورثه فمات مورثه فانك بعد موت المورث تستأنف حولا ولا تقول مثلا انا اجعل زكاة هذا المال الى نهاية حول الميت يقول لا يجزئه لا يجزئك انت
وان تسلف الامام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها لو ان الامام اخذ الزكاة من اهلها اخذ وصار نائبا عنهم فيها فهو وكيل الفقراء  لم يضمنها والمراد انه لم يكن عن تفريط
لم يضمنها كانت من ظمان فقراء. هذا بخلاف لو هلكت الزكاة في يد المزكي فانه يضمن. اما لو هلكت الزكاة  يد الامام فلا يظمن لو هلكت الزكاة في ماء صاحب المال
لا يظمن يظمن لماذا لان الامام وكيل للفقراء. فاذا سلمها صاحب الزكاة الى الامام سلمها الى وكيل الفقراء وهو يقوم مقامهم. وينوب عنهم وما دام انه ينوب عنهم ويقوم مقامهم
ولم يفرط فلا يظمن اما لو تلفت في يده انه يضمن لانه يجب عليه ايصال المال الى اهله ولو تلفت بغير تفريط وهي في يده سواء سأله رب المال يعني سواء قال صاحب الزكاة خذ زكاة مالي يقول الامام
او الفقراء قال الفقراء نريد ان يعني من الامام طلبوا منه ان يستلم الزكاة عنهم ويسلم لهم او لم يسأله الجميع يعني ان هو الذي طلبها لان له حق الطلب
لان الله سبحانه وتعالى ذكر العاملين عليها وان لهم حق والعاملون يكونون من الامام هو الذي يوليهم هذا العمل لان يده اي يد الامام كايديهم كمان او تقليبات في ايديهم
وله ولاية عليهم والوالي محسن ومصلح فلا يضمن ما دام انه اجتهد في الاصلاح فلا يضمن ما تلف  بدليل ان له اخذ الزكاة بغير اذنه يعني يأخذ الزكاة بغير اذن. واذا طلبها وجب اعطاؤه وسيأتي الاشارة اليه. باثار سوف يذكرها المصنف رحمه الله. فانها تدفع الى الولاة
اذا طلبوها بدليل ان له اخذ الزكاة بغير اذنهم ويمتنع اجبرهم واذا اليوم ولان وفي هذه الحال يكون في قيام على امر المحتاجين وتكون الاحاطة بهم اكثر فاذا طلبها فانه يعطى اياها
وبرئ منها فاذا تلفت من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم. كما ان ولي اليتيم لا يظمن لا يظمن فصل وظاهر كلام القاضي انه لا يجوز تعجيل العشر ظاهر كلام القاضي كما ذكر الامام محمد رحمه الله ان التعجيل في غير العشر
اما المعشرات وهي الزروع والثمار هل يجوز تعجيلها قال لانه يجب بسبب واحد المعشرات ليست المال له سبب وحول المعشرات لها سبب واحد وتحقه يوم حصاده وعند بدو صلاحي كما في الاخبار الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز بيعه في هذه الحال وهو
وقت وجوبه لانه يجب واحد وهو بدو الصلاح في الثمرة والحب فتعجيله تقديم له على سببه لان تعجيل الزكاة تعجيل الزكاة في الحب والثمر تقديم له على سببه وهو بدو الصلاح
وقال ابو الخطاب هو رحمه محفوظ بن احمد الكلوداني امام الكبير توفى سنة عشرة وخمس مئة يجوز تعجيله اذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع يجوز تعجيلها اذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله
لان وجود ذلك كملك النصاب يقول ابو الخطاب رحمه الله انه اذا طلعت الثمرة ظهرت الثمرة وطلع الزرع قبل قبل الصلاة يعني ظهرت الثمرة وبدت ولم يظهر في يظهر فيها الصلاة سواء كان في الثمرة في الثمار او في الحبوب
فاذا ظهرت الثمرة ولم ولم يبدو الصلاح فهذا بمثابة السبب ولا يجوز قبله لان وجود ذلك كملك النصاب وبدو الصلاح كتمام الحول لكن لا دليل على ما ذكره ابو الخطاب رحمه الله
واما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا لان سبب لان سبب وجوبها لان سببه يعني هو معدن الركاز يلازم وجوبها. ولا يجوز تقديمها قبل سببها. انسان اخرج زكاة معدن يقول انا هو في هذا المكان معدن انا اعرف ان هذا هذا المكان فيه معدن معادن من ذهب
او نحو ذلك وانا سوف اخرج الزكاة التي يقدرها واقدر الحصول عليها على سبيل الظن فاخرجوا مثلا ان كان معدنا ربع العشر لان فيه الزكاة على الخلاف هل هو في جمع عاد او في الذهب والفضة كما مذهب مالك والشافعي
هذا الماء وهو لا حول له هو ليس له حول  فاذا مثلا سوف هو لم يستخرج شيئا لكن يغلب على ظنه ان الذي يستخرجه يبلغ هذا القدر من المال ويخرج ربع العشر من المعدن
ويخرج الخمس من الركاز. يقول هذه الخريبات او هذه المكان فيه ركاز يوجد فيه من دفن الجاهلية مما يكون مما دفنه متقدمون ليس من مال اهل الاسلام كان اقدر اخمن رنا ان الذي يحصل عليه يبلغ كذا وكذا لان سبق لي ان حصلت على
من هذه الخريبات يوضع في اه يحفظ في انية ويكون غالبا بهذا القدر. المقصود على سبيل فرظ في مثل هذا. فانا اخرج الخمس مما اتوقع انني احصله يقول ولا يجوز تقديم صدقتهما يعني ما عنده نكاز. قولا واحدا لان سبب وجوبهما يلازم وجوه لانه ملازم
لا يجب الا بوجود المعدن وبوجود الركاز ولا يستقديمها قبل ان يلزم عليه تقديمه قبل سببها بخلاف الحب فيه قول لابي الخطاب انه يمكن ان يقال ان طلوع الثمرة قبل صلاحها وبدو السبب وصلاحها هو الشرط
لكن اظهر والله اعلم انه لا يجزئ وان هذا نوع مخاطرة وانه اخراج لشيء لم يتحققه ولم يدري حصوله والآن يدري كم يبقى وكم يجب عليه فلهذا ينتظر حتى تظهر التمرة وتصلح
قال رحمه الله باب قسم صدقات  يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه لان الله سبحانه وتعالى  اه امر باخراج الزكاة انما الصدقات فقراء والمساكين والمخاطب المزكون يحتجون الزكاة واذا خوطبوا
وجوب الزكاة وبينت اصناف اهل الزكاة فلا فعليهم ان يخرجوها لاهلها لان عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم ومن كان عليه دين دين فليقظه. ثم يزكي بقية ماله
هذا اثر مشهور عن مالك وهو اثر صحيح عظيم رواه مالك عن ابن شهاب مالك علي مشاب عن الشعبي يزيد الكندي عن عثمان رضي الله عنه سمع عثمان رضي الله عنه اسناد صحيح صحابي صغير بهذا ورواه
ابن ورواه ابن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شهاب رواه ابن ابي شيبة ايضا بيت ابن عيينة عن ابن شيهان  عشب يزيد عن عمر رضي الله عن عثمان رضي الله عنه او قال سمعت عثمان رضي الله عنه
وهذه اسانيد صحيح وهذا اسناد صحيح يعود الى الزهري عن الشاب يزيد عن عثمان رضي الله عنه وفيه انه قال رضي الله عنه آآ من كان عدين فليقل ثم يزكي بقية ماله انه يزكي بقية ماله. وسائل ادلة جاءت
بوجوب الزكاة ما من صاحبه لم يؤدي زكاته لم يؤدي حقها. كله خطاب لاهل الاموال الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. يبشرون بعذاب اليم. ايضا هذا خطاب لاصحاب الاموال حيث لا يخرجون الشيء الواجب
فاخراجها صاحب رب المال مجزئ وقال وامر علي رضي الله عنه وارد الركاز ان يتصدق بخمسه  هذا الحديث او هذا ما تقدم قبل صفحات هذا الاثر في مسألة الركاز وعن هل فيه
وصدقة وان هذا قول قيل والصواب ان مصرفه مصرفين وهذا الاثر رواه البخاري في التاريخ والبيهقي في المعرفة الخثعمي عن جبلة ابن حممة بلح ابن حمومة آآ وان في قصة لو وقعت وان علي رضي الله عنه امره بذلك. لكن هذا لا يصح. جبل ابن حمى هذا مجهول والراوي
عنه عبد الله ايضا لم يوثقه معتبر لكن الادلة واضحة في جواز اخراج الزكاة صاحب المال بل هذا قد يكون ابرأ لنفسه لدينه انه يتحرى واعظم لاجره خاصة حين يتحرى ويسأل
والاصل في العبادات ان الانسان يؤديها بنفسه ويباشرها بنفسه كالصدقة على التطوع لكن يكون في احوال  يؤديها غيره من وكيل او ان ينوب عنه مثل الامام في جمع الزكاة كما هو معروف كما جاءت الادلة
لان العمال يأخذون وخصوصا الاموال التي يشق على صاحبها  يصنيفها بنفسي من زكاة ماشية ونحو ذلك قال رحمه الله وله دفعها الى الامام عدلا كان او غيره يعني اجيب لها مطلقة
ولما تقدم في الاخبار عليه الصلاة والسلام انه اذا اعطاها اليه برئت ذمتك. لهذا لو جاءت الاثار عن الصحابة بهذا ايضا تبين هذا المعنى ان مروى سهيل بن ابي صالح عن ابيه
قال اتيت سعد ابن ابي وقاص فقلت عندي مال واريد اخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى. قال ادفعها اليهم اتيت ابن عمر وابا هريرة وابا سعيد فقالوا مثل ذلك. وهذا اثر صحيح عن سعد ابن ابي وقاص
رواه عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابو عن ابيه ابي صالح انه سأل سعدا رضي الله عنه فذكر له هذا القول قال فاتيت ابن عمر
ابا سعيد وابا هريرة وابا هريرة وقالوا بثلاثة اربعة من الصحابة كلهم قالوا ذلك ورواه ايضا ابن ابي شيبة من طريق سهيل ابن ابي صالح عن ابيه ابي صالح عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه
ايضا ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح ان الحاكم بن عبدالله الاعرج قال له اه هل اعطي هؤلاء زكاة مالي قال اعط هيا وقال وان  ولدوها الكلاب قال اعطهم اياها. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله
عنهما وجاءت اثار اخرى في هذا الباب ولانه قال ولانه نائب عن مستحقيها كما تقدم ان الامام نائب عن الفقراء فلو ان يده كايديهم فجاج الدفع اليه كولي اليتيم ولي اليتيم
فمن كان لان ولي اليتيم يلي ماله من كان غني فليستحي من كان فقيرا فليأكل بالمعروف المقصود ان ولي اليتيم يشرف عليه ويقوم عليه بالمعروف وعمر رضي الله عنه يقول نزلت نفسي من مال الله منزلة ولي
وان احتجت واكلت قال احمد رحمه الله اعجب الي ان يخرجها وذلك لانه على ثقة من نفسه ولا يأمن سلطانه ان يصرفها في غير مصارفها وعنه ما يدل على انه
دفع زكاة الاموال الظاهرة للسلطان دون الباطنة لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الاموال الظاهرة دون الباطل يعني بعضهم فرق بين اموال الظاهرة والباطنة قال الظاهرة
الابن والبقر والغنم والزروع الثمار اه انها يؤديها الى الوالي وزكاة الاموال الباطنة من الذهب والفضة وعروض التجارة يؤديها بنفسه ومنها ممن قال ان مثل هذا خصوصا بعض المتأخرين لا يكاد ينضبط لان الاموال الظاهرة الان هي عروض التجارة
في ما يظهر من اه هذه الابراج العالية و والمراكز التجارية والاسواق ونحو ذلك كلها اموال ظاهرة ظهورها واضح بين فالظهور والبطون امر نسبي. لكن هذا قول في المسألة قال
قال ابن ابي موسى وابو الخطاب دفعها الى الامام العادل افضل لانه اعلم بالمصارف لان الامر عليه ايسر في دفعها والوصول الى مستحقيها والدفع اليها ابعد من التهمة. ويبرأ بها ظاهرا وباطن ودفعها الى اهلها يحتمل ان يصادف غير
مستحقيها فلا يبرأ بها باطلا. وهذا يختلف بحسب الحال قد يكون في وقت يكثر الفقراء ويكثر المحتاجون ويعلمهم ويعرفهم ويتحققهم  ويجتهد في ايصالها فيكون فيه ايضا اجتهاد في اخراجها وفيه عمل في اداء الزكاة بنفسه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن
يلي هذه الامور الى اصحابه بل كان هو الذي يؤدي اصحابه رضي الله عنهم يحرصون على خدمته عليه الصلاة والسلام ويجتهدون لذلك لكنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر بذلك بنفسه كما سيأتي ان شاء الله انه عليه الصلاة والسلام كان يسم ابل الصدقة وكان يهنؤها
عليه الصلاة والسلام ولم يكلها ولم يكن هذا الى احد من اصحابه رظي الله عنهم  ويجب على الامام ويجب قول ودفعه الى اهله يحتمل ان يصادف غير مستحقيه فلا يبرأ بها باطلا
انا به نظر واذا اجتهد ولم يفرط ودفع الى غير المستحقين بريئة ان كان قال لا يبرأ بها باطل انه يعني يلزمه يعني ان المتعلقة به وان كانت ظاهرا تجزئه مثل ما تقدم
لمن منع الزكاة فاجبره الامام واخذها منه قهرا فانه يبرأ ظاهرا ولا يبرأ باطنا تقدم للقاضي قول انه يبرأ بها ظاهرا وباطنا لكن الصحيح انه لا يبرأ بها باطنا اما هذه الصورة فهي غير فان كان المراد
لا يبرأه بباطن يعني انه اه لا زالت متعلقة بذمته وانه اذا اخرجها مرة اخرى كان اسلم هذا فينا ضرب وان كان يعني انها في نفس الامر موافقة غير مستحق
هذا ليس مخاطبا به ومخاطب لما ظهر لا بما في نفس الامر يجري في مسائل كثيرة الانسان لو صلى في ثوب نجس  لا تجزئ الصلاة ثوب النجس يا علي لكن لو فرغ من الصلاة
ولم يعلم حتى صلى اجزى صلاته لو قلنا العبرة بما في نفس الامر لم تجزئه لانه صلى في يوم لكن العبرة بما ظهر له به وبما ظنه ومتعبد مثل هذا فصلاته صحيحة
ولها امثلة كثيرة لكن في بعض الامثلة آآ متفق على انه العبرة بما في نفس الامر يعني لا يكاد يخفى مثل الحدث هناك مسائل وقع فيها اختلاف اذا صلى الى غير القبلة
تيمم وعنده ماء ومع انه نظر من هنا ومن هنا لما وجدت ثم بعد ما تيمم صلى وتيمم صار الماء قريب منه. لكنه نظر من هنا واجتهد  آآ لم يظهر له شيء من ذلك
او كان الماء معه على الصحيح مثلا مثلا على قول يعني لكنه آآ لم يعلم به نحو ذلك. في مسائل ذكر من ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية
واجب على الامام ان يبعث السعاة لقبض الصدقات لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه لان بالناس من لا يؤدي صدقته او لا يعلم معي. ففي اهمال ذلك تركه للزكاة. وقد جاءت الاحاديث الكثيرة في انه عليه الصلاة والسلام بعث السعاة
في هذا وقصة ابن   ايضا في الصحيحين عن حديث ابي حميدة ان النبي عليه الصلاة والسلام صاروا اصحابه ثم امرهم ان يحرصوا على امرأة مروا بها ما عندها اه من ثمرة
وشيعتني اشارة وتقدم حديث عمر رضي الله عنه حيث بعثه عن الصدقة فقيل منع ابن جميل العباس قادم وليد الصدقة الحديث. واحاديث كثيرة في هذه قصة عبد الله بن رواح الى غير ذلك
في احوال يجب ذلك وخصوصا آآ ممن يعلم انه لو لم يبعث اليه اهملها او نسيها او غفل عنها او انه لا يؤديها ليؤديها حتى يلزم بذلك في هذه الحالة
يجب استخراج الزكاة منه واستخراج حق الله سبحانه وتعالى حتى يصرف الى اهله ولان في الناس من لا يؤدي صدقته او لا يعلم ما عليه. ففي هذا تذكير له. ففيه ففي اهمال ذلك ترك للزكاة. فقد يكون تركا للزكاة على
القصد وهذا لا يجوز وقد يكون على سبيل النسيان او على سبيل الجهل او يكون تقديره للزكاة تقديرا ليس الفيرسل اليه من يخلص عليه ويعرف الزكاة فقد يخرس خرسا لا يوافق قد يكون في زيادة وقد يكون في نقص في هذا احتياط في امر الزكاة لا من جهة صاحب الزكاة ولا من جهة من جهة مستحق
الزكاة  ومن شرط الساعي ان يكون بالغا عاقلا امينا لان هذه امور اه تتعلق بحفظ حقوق وامور تحتاج الى عقل وظبط وحساب وامانة وهي حقوق متعلقة بالغير ان خير من استأجرت القوي الامين
لابد ان يكونوا امناء وان يكونوا اقوياء في حق الله سبحانه وتعالى لان غيروا البالة غير مكلف فقد يقع من التفريط لا يبالي فيضيع واجبا والعاقل وغير العاقل كذلك لانه غير مكلف
معلوم ان مثل هذا لا يجوز دوليته على ما هو دون ذلك والامين ضده الفاسق لان الفاسق قد آآ يأكلوا هذه الصدقة وقد يسقطها عن محاباة وقد يأخذ زيادة عن غيره والى غير ذلك من المفاسد المترتبة على
فوات هذا الشرط لان الصبي والمجنون لا لا قبض لهما ولا تكليف عليهما فلا يصح القبض منهما والخائن يذهب بمال الزكاة يأكلها يتركها يسقطها قد يكون آآ ايضا يرشي فيها او يرشى فيها
ولا ولا يشترط كونه فقيرا ايضا يجوز ان يكون العامل عليها غني لان ما يأخذه ليس باستحقاق ليس بوصف الفقر لان الله سبحانه وتعالى قال انه صدقة الفقراء والمساكين الفقر والمسكنة وصف مستقل فالصدقات والفقراء والعاملين عليها. فلهذا هي اوصاف مستقلة كل وصف مستقل
فلو فلو اشترط ان يكون فقيرا كان ذكر الفقير كافيا في مثل هذا. كافيا لمثل هذا انما وصف قد يكون غنيا ولانه يستحقها بعمله. يستحقها ولهذا بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يكون الهاشمي عاملا عليها
لانه لا يكون عليه منة ويأخذها ويأخذ هذا المال لا على ان لا يكون كالزكاة من كل وجه لكن لاجل عمله لانه يعمل عليها لكن هذا القول ضعيف والصواب انه لا يجوز ان يكون عامل عليها مما يأتي ان شاء الله
من حديث المطالب بن ربيعة بن حارث وحديث ابي عند مسلم وحديث ربيعة بالحارث آآ حديث ابي رافع رضي الله عنه رضي الله عنهما عند الثلاثة باسناد صحيح والخائن يذهب بمال الزكاة
ولا يشترط كونه فقيرا لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر وعمله يعني اعطاه عمالة اللي هو المال وكان وكان غنيا وكان وكان عمر رضوان من اغنيائهم رضي الله عنه
اه ثم ظاهر القرآن لان الوصف الذي علق عليه والعمل ومثل المؤلف المؤلف المؤلف قد يكون غنيا الغانم اللي يصنع ذات البعيد يكون غنيا ابن السبيل غني في بلده المجاهد في سبيل الله ايضا
يأخذ مع الغنى لأنه يأخذ للجهاد في سبيل الله. فهناك صناعة يأخذون مع الغنى لكن هناك شروط في من اخذ مع الغنى من يأخذ اخذا مستقرا فلا يرده العامل والمؤلف
آآ يأخذ اخذا عارضا غير مستقر فيرد ما زاد. يرد ما زاد كالمكاتم والمدين مثلا وكذلك الغازي انهم يردون اشير اليه ان شاء الله كلامي رحمه الله قال وقد بعث عمر وعمله وكان غنيا
ولان ما لان ما يعطيه يعني لان ما يعطيه الذي يعطيه الامام اجرة اجرة فاشبه اجرة حملها اجرة الحمل فلهذا لا يشترط ان يكون فقيرا. ولا كونه حرا لان المقصود يحصل منه من غير ضرر فاشبه
الحر اشبه الحر فلا يشترط ان يكون حرا فيجوز ان يعمل عليها ولو كان مملوكا ولا فقيه ولا فقيها لا يشترط ان يكون فقيها لانه يقال قد لا يعرف ما يجب في
هذي الاصناف مثلا لا يعرف ولا يحفظ هذه الاشياء ولا يفهمها لكن يكتب له يقال خذ من مقدار كذا كذا وكذا من مقدار كذا وكذا ولهذا قال اذا كتب له ما يأخذه
وحد له بين له او بعث معه من يعلمه ذلك هو المسئول وهو العامل عليها وهو وهو المخاطب بحفظها وكتابتها آآ فاما ان يكتب له مقدار ما يأخذه او ان يكون معه من يعلمه
لانه استئجار على استيفاء حق فلم يشترط له الفقه تشتيفاء الدين. كما يستأجر من يستوفي الدين. لا يشترط في هذه الشروط  وقال ابو الخطاب وفي اسلامه روايتان احداهما اسلام العامل
لا يشترط لذلك لان المقصود هو استئجاره  يرد عليه مثلا قوله آآ ان يكون امينا  وان لم يكن امين كان فاسقا فانه لا يقبل. ولهذا وقع الخلاف فيه لا يشترط ذلك ولانه قد تعرف من الامانة بالتجربة. تعرف الامانة بالتجربة بدليل قوله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك. والاخرى
هو شرط يعني اسلام. لان الكفر ينافي الامانة. وقد قال عمر رضي الله عنه لا تؤمنوهم وقد خونهم والله تعالى وهذا اثر مشهور رواه البيهقي من رواية ابي عياض الاشعري من يده سماك الحرب عن ابي عياض
الاشعري او  في قصة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قصة له انه جاء الى عمر رضي الله عنه في المدينة ومعه كتاب فيه  يعني اموال التي كتبها ورتبها وكان له كاتب نصراني
سأله من كتب هذا فبين له ان طلب من ابي موسى ان يأتي ويقرأ قال انه لا يدخل المسجد. قال لم؟ هو جنب؟ قال لا نصراني. يا امير المؤمنين لامه عمر رضي الله عنه قال
لا اقربهم اذ ابعدهم الله ولات منهم خونهم الله ولا اعزهم اذا اكرمهم الله هلا اتخذت امينا هلا اتخذت امينا مسلما او كما قال عمر رضي الله عنه وجاء في اثر اخر
يروى في هذا الباب وندري عن صحته عن عمر رضي الله عنه ان معاوية رضي الله عنه كتب الى عمر رضي الله عنه ويستأذنه لاستئجار رجل يأتمنه معاوية رضي الله عنه
ولم يكن يعني من اهل الذمة  كتب لعمر يستأذنه في ان يتخذه كاتبا وكان يعني حسن الكتاب ونحو ذلك رد عليهم وعليه لما سلم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وقال النصراني مات النصراني ومات بس افرظ انه مات ماذا تصنع افرض انه غير موجود المعنى لا تتخذون المقصود ان هذه امور الزكاة وامور العمل عليها على الرواية الثانية انه يشترط ان يكون مسلما ان يكون مسلما
قال وقال اصحابنا ويجوز ان يكون من ذوي القربى لان ما يأخذه اجرة ولم يمنع منها قال قال اصحاب يجوز ويجوز ان يكون من ذوي القربى لان ما يأخذه اجرة فلم ينع منها كاجرة الحمل. يعني يجوز ان يكون العامل زكاة من بني هاشم. من بني هاشم. وهم بنو
وهم كل من كان من نسل هاشم ابن عبد المطلب لان النبي عليه الصلاة هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن قصي ابن كلاب  عبد مناف له اربعة ابناء هاشم والمطلب
ونوفل وعبد شمس  اتفق العلماء على ان الشمس لا نصيب له من الزكاة ولا نصيب لهم في الفين اتفق العلماء على ان بني هاشم لهم نصيب في الزكاة الا نصيب لهم الزكاة ولهم لا يجوز صرف الزكاة اليهم
وانا لهم خمس الخمس حقهم في الفي الجهاد في سبيل الله. وبنو المطلب وقعت في الخلافة مذهب الشافعي واحدى رواية الاحمد انه لا انه لا تصرف من الزكاة هم هم يشاركون
بني هاشم بان لهم نصيب في الخمس ووقع خلاف في اه الزكاة هل تصرف اليهم وتصرف اليهم؟ المذهب انت لا تصرف اليهم وانهم لما شاركوهم في الفي وشاركوهم في عدم صرف الزكاة اليهم عن صرف الزكاة والصواب ان
بني مطلب يشاركونا بني هاشم في الخمس   هذا هو الصواب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان بنو ان بني هاشم وبني المطلب شيء واحد كما في البخاري عن وجاء عند النسائي
انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام. قاله لجبير مطعم وعثمان رضي الله عنهما انه لما انهم قالوا ان بني هاشم لا ننكر منزلتهم منك لكن اخواننا    عبد المطلب عبد المطلب
انهم يعني شاركوا في شاركوهم في باب الخمس وارادوا ان يحظوا بهذا الشرف وهذا الفضل وان يعطوا من الخمس فقال النبي عليه السلام انهم لو يفارقوني في جاهلية الاسلام. فالمعنى ان الخصوصية لهم في الخمس
لانهم ناصروهم ناصروهم وكانوا معه في الشعب خلاف الزكاة ان خصوصية لبني هاشم ان بنو هاشم لا تحلون الصدقة انما هي من اوساخ الناس. اما علمت انا لا نأكل الصدقة
ان مولى القوم منهم هذا خاص ببني هاشم وهم بنو علي وهم ال علي بن ابي طالب وال جعفر بن ابي طالب والفضل بن ابي طالب واهل الحارث بن عبد المطلب
اختلف في ال ابي لهب ابي لهب مذهب انهم داخلون وذهب بعضهم الى انهم ليسوا بداخلين لان ابا لهب اه لم يسلم وهو من اشد اعداء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة
ومات على الكفر عياذا بالله من ذلك فلهذا وقع خلاف اما ذوو القربى ذوو القربى وقال يكونوا ان يكون وقع خلاف هل يجوز ان يصرف لذوي القربى من الزكاة ما كان من باب العمل اذا كانوا عاملين عليها. اذا كانوا عاملين عليها
المذهب في احدى الروايتين ان لهم ذلك الصواب والرواية الاخرى انه لا تجوز لهم الزكاة ولو كانوا عاملين عليها لظاهر حديث المطلب ابن ربيعة ابن الحارث في صحيح مسلم ان
طبيعة ابن الحارث قال لابنه المطلب وللفضل ابن عباس اذهبا الى النبي عليه الصلاة والسلام فسألاه من الصدقة ان يؤمنكم كما لانه سأل طلب الزواج فامره ان يذهب الى النبي عليه حتى
يعمل صدقة فيصيبان ما يصيب الناس فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مقال ان بنو هاشم لا نأكل الصدقة لا نأكل ثم قال عين محمية ابن جزم
ثم امره ان يعطيهما ما يكون صداقا لهما رضي الله عنهم اجمعين فلهذا الصواب انه لا يجوز لهم من من يأخذ من زكاة على سبيل العمالة في الزكاة لان وان كانوا وان كان ما يأخذ يؤخذ اجرة
لان ما يأخذ هجرة فلم يؤمنها كاجرة الحمل واذا لا قياس مع النص ولا وهذا يكون فاسد الاعتبار لان ما ذكروا استنباط وما عاد على النص فهو باطل. فلا يكفي مجرد هذا ولا يكفي مجرد الشارع
له نظر في مسألة الزكاة اليهم وان كانت بهذا السبيل لانها غاية لانها وان كانت اجرة لكنها تؤخذ من الزكاة يؤخذ من الزكاة ومن سلمها على انها من الزكاة وان كانوا يأخذونها على سبيل العمل
هذا يقع انه يأخذ الزكاة لا على سبيل الفقر والحاجة هذا واقع ويكونون من اهلها. ومع ذلك هي من الزكاة. هي من الزكاة الذي المؤلف يأخذ الزكاة وان كان غنيا
هناك قوم يأخذون من الزكاة وان كانوا اغبياء المقصود ان هذه السورة فلا ويقع خلاف في بعض السور الاخرى هل اه يعني يستحقون بهذا الوصف مثلا بهذا الوصف لوجود ما يدل على ذلك مثلا مثل ان يكون غازيا في سبيل الله
الوظائف الخبرية مع ذلك فان الفاضل ابن عباس وعبد المطلب بن ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو بعثتني على هذه الصدقة فنوصيك منها ما يصيب الناس
نؤدي اليك ما يؤدي الناس. يعني نصيب منها ما يعطون من هذا المال مقابل العمل ونؤدي اليك يعني ما نجبيه من الزكاة ممن تجب عليه فابى ان يبعثهما وقال ان هذه الصدقة لا تنبغي لاي
محمد انما هي اوساخ الناس. فصل واذا كان الساعي واذا كان الساعي يبعث يبعث لاخذ العشر. يبعث لاخذ العشر. كان السعي يبعث لاخذ العشر بعث في وقت اخراجه وان بعث لقبض غيره بعث في اول محرم لانه اول السنة ولانها في هذا تيسير
بتيسير وهو اخذ العشر يكون في وقت اخراجي. فيكون تيسيرا على الدافع وتيسيرا على من تؤخذ له وتعجيلا للزكاة وتحري ووقت اخراجه وان بعث لقبض غيره بعث في اول محرم لانه
طول السنة بمعنى انه اذا كان هذا الوقت يعني اعتاد الناس اخراج الزكاة فيه لكن لو كان مثلا في وقت اعتاد الناس ان يخرجوها مثلا في رمضان او غير اشهر فينبغي مراعاة مثل هذا لكن قال اول محرم لانه اول العام فاذا اعتاد الناس على ذلك كان اخراجهم
في اول العام ويستحب ان يعد الماشية على اهلها ان يعد الماشية على اهلها على الماء او في افنيتهم يعني يعدها حتى يعرف ماذا يجب فيها يذهب اليهم على الماء التي تشرب منه او في افنيتهم في اماكن مراحها ومبيتها حتى لا يشق عليهم فلا يجلس في مكان في البرية
ويضرب له مكان ويقول سوقوا الي الناس لا هو عامل ان يذهب الى الناس ولانه يعطى سواء اعطي من نفس الزكاة او اعطي من بيت المال لما روى عبد الله ابن عمرو
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات الناس على مياههم. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود من طريق محمد ابن اسحاق عن عمرو ابن عن ابيه عن جده
شحال مدلس لكن رواه ابو داوود صرح بالتحديث عند الامام احمد وقد تابعه اسامة بن زيد الليثي عند احمد آآ آآ بهذه المتابعة يعني وان كان آآ اسامة بن زيد هذا فيه ضعف عن ما وقع فيه خلاف الوسامة بن زيد او اسامة بن زيد
المدني وكلاهما في ظعف اظعف. اظعف مين هو وكذلك تابع عند عند احمد حارث بن عبد الله من أبي عياش المخزومي    فيه بعض الضعف وله بعض الخطأ وهذا الحديث بهذه المتابعات
يقوى وقد ورد رواية اخرى عن عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في الاوسط باسناد اجود من هذا الاسناد باسناد عبد الله ابن عمرو  اما صحيح او حسن عيد الطبراني في الاوسط وان الصدقات تؤخذ امر ان تؤخذ من
من اهل الاموال على مياههم على مياههم وهذا الطريق حسن بنفسه او صحيح. فعن هذا يكون حديث عبد الله بن عمرو اما من باب الحسن لغيره او يكون ارفع بالله عليك
ولهذا قال انها تؤخذ على مياههم وافنيتهم  وان اخبره صاحب المال بعدده قبل لو انه اخبره قال عددها اغنامه كذا عدد ابلي كذا ونحو ذلك فنصدقه لانه مؤتمن على ماله كما يؤتمن على صلاته وعلى طهارته عبادة هي عبادة ولا يستحلف عليها
وان قال لم يكن الحوض او قال قد فرقت زكاته ونحو هذا مما يمنع الاخذ منه قبل منه ولم يحلفه كذلك لو قال لانه قد يأتي مثلا المصدق آآ في وقت لم يكن الحول فقال لا زال انا قد
تصدقت اه بها قد اخرجت زكاتها ولم يكمل الحول الثاني مثلا. لم يكمل الحول الثاني او قد زكيتها وفرقتها مثلا ونحو هذا مما يمنع مما يمنع الاخذ منه صدق كما تقدم
لو اخبر بعددها فلا يستحلف الناس على صدقاتهم قال قال لان الزكاة عبادة وحق حق لله فلا يحلف عليها كالصلاة  الحد كذلك الحدود لو ان لا يحالف انه لم يفعل كذا ولم يقع في كذا ولهذا اه يقبل رجوعه في الحج
وان اعطاه صدقته استحب له استحب ان يدعو له لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكي خذ منه صدقة تطهر وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم ويصلي عليهم
اه في هذا انه يستحب ان يدعو له بذلك كما جاء في هذه الاية ويدل عليه قوله قال وروى عبدالله بن ابي اوفى وهو صحابي وابوه صحابي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقوم صدقة القوم قال اللهم صلي على ال
فلان فاتاه ابي صديقته فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى. متفق عليه. ال ابي اوفى هو ابو اوفى نفسه هو ابو عوفى نفسه والد عبدالله ولا يجب الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم
يأمر سعاته بذلك ويدل على ان الدعاء مستحب فهذا يدل على ان الامر في ذلك على الاستحباب  ويستحب ان يقول اجرك الله فيما اعطيت وبركة فيما بقيت واجعل لك طهورا. الدعوات العامة التي آآ هي
دالة على حصول الزكاة لان الزكاة من التزكية فهو دعاء له دعاء له لكن هو لا يطلب ذلك. صاحب الزكاة لا يطلب ذلك ولان المزكي ولان الاخذ نائب الفقير والمحتاج ومن عادة المحتاج انه يقول مثل هذه الدعوات لكن المتصدق
والمعطي كما قال سبحانه انما نطعمكم لوجه الله لا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لكنه اه يدعو له ومن دعا لاخيه بمثل هذه الدعوات يرجى ان تحل البركة في هذا المال المأخوذ والمال الذي اخذت منه الزكاة
ايضا الدافع للزكاة والاخذ لها قال ويستحب للمعطي ان يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما وهذا ورد في حديث رواه ابن ماجة البختري بن عبيد الطابخي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه علي قال اذا اذا
اعطيتم الزكاة ولا تنسوا ثوابها ان تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا الحديث لا يصح. بل هو ضعيف جدا بداية البحثي بن عبيد والبختري بن عبيد هذا متروك متروك الرواية
والده ايضا اما مجهول او ضعيف المقصود ان البختري هو العلة الكبرى في البختري وان وجد الساعي مالا لم يكمل حوله فسلفه رب المال زكاته وان وجد الساعي مالا لم يكمل حوله
لم يكن حوله لانه لا يؤخذ لا يجب اخذه الا اذا كان من حوله. فسلفه رب ما زكاته يعني بادر بزكاته قبل يعني قدمها سلفه قدمها لانها قدمت قبل حلولها قبل حلولها
لا تجب عليه فكأنه سلفه قدمها يعني قدم الزكاة قبل حلولها لان السلف هو التقديم فسلفه رب المال زكاته اخذها اخذها منه وان لم اه تجب عليه لان يجوز تقديم الزكاة قبل تمام حولها. وان ابى لم يخبره وان ابى لم يجبره. وان ابى
صاحب المال لم يجبره لانه لا تجب عليه الا الحلف. ولانه يجوز ان يبيع هذا المال. يجوز ان يتلف هذا المال. يجوز ان يموت صاحب المال. الى غير ذلك فلا تجب عليه الزكاة. فلهذا لا يجبره لانه ليس بواجب عليه. ولا يجب الانسان الا ما دام ليس بواجب عليه فلا يجبره
يوجب الله سبحانه وتعالى ويرى الرسول عليه الصلاة والسلام فاما ان يوكل من يعني يوكل الساعي من يقبضها الزكاة منه اي من المزكي عند حولها الان الساعي سوف يذهب الي ينتظر يقول طيب انا لا انتظر وهي ما حالت
محل حول عليها ارجع ثانية لا يقال له اما ان توكل من يقبضها توكل انسان يكون في هذا المكان فيكون نائب عنك فيقبضها ويأتي بها آآ واما ايضا ان يطلب من صاحب رمانة اذا تم حوله ان يأتي بها وان كان لا يلزمه. لان الواجب كما تقدم ان تغنيه عند مياههم. وعند
اماكنهم لكن لو انه مثلا رب المال قال انا اتي بها كذلك هذا حسن يا حسن وثبت هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العله ابي ابن كعب ابن ابي داوود في رجل
اه جاهم الساعي وطلبوا من الزكاة نظر صاحب الزكاة فوجد انه اخذ المزكي المصدق  الساعي  او شاة يعني صغير او شاة يعني ليست ذات شحم لانه رأى ما له وان هذا الواجب عليهم
قال فعمدت الى العملاق ناقة فتية السمينة ممتلئة شحما ولحما او وقال المصدق ولعله بني كعب منك هذا الذي وجب عليك فان اردت ان تذهب به الى رسول الله فاذهب فان قبلها منك قبلتها
انه ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام بصدقته هو. ذهب الى المدينة ولقي النبي عليه قال زعم رسولك ان علي كذا وكذا وذاك ما لا بنى فيه ولا ظهر فهذه ناقة فتية نسميها فخذها يا رسول الله. قال ذاك الذي وجب عليك
ان شئت اخذناها منك اخذ منه ودعا له في ماله بالبركة. فكثر واثرى ما له رضي الله عنه   واما ان يوكل من يقبضها منه عند حولها. واما ان يؤخر حول الثانية. متى يقول انت الان
سوف يحول حول الحول وانا ولست موجودا يقول الساعي لكن اخذها مع الحول الثاني ويأخذ  يأخذها ويؤخرها هذا من اوجه جواز تأخير الزكاة حين يحصل ظرر يحصل ظرر على المزكي
وله صور انها تأتي جواز تأخير الزكاة حين يحصل ظرر ولهذا قالوا لو انه خشي رجوع السعي عليه جاز لو ان حالة الزكاة او حال الحول وخشية ان اخرج الزكاة ان يأتي الساعي
ويأخذ من الزكاة مرة ثانية ويجبر على ذلك او لا يصدقه نحو ذلك فله ان لكن علم انه سوف يصدقه فانه يخرجها. فلا يؤخرها لكن خشي ان تؤخذ منه مرة ثانية جاز ان يؤخرها ولو تأخر السعي عدة اشهر
لان هذا في دفع الظرر والظلم عنه فصل ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقة لا تؤخذ من اغنياء فترد فيه فقراء
هذا هو الاصل ان صلاة تؤخذ من الاغنية وترد في الفقراء وهذه مسألة موضع بحث ونظر وقد ان شاء الله بدي اعطيكم عيد الى ان قوله في فقرائهم ليس مقصود لان اعيان
المخاطبين ليس مقصود بالشرع انما المقصود الوصف العام. فالمراد الفقراء في اي مكان ولهذا قالوا ولا يجوز نقله عنهم الى بلد تقصر بينهما الصلاة. حددوها بقصر  ولان نقلها عن مخزي الى ضياع فقرائهم
نقلها رب المال فيها روايتان احداهما لا يجزئه لانه حق واجب لاصناف بلد فلم يجز اعطاؤها لغيرهم كالوصية لاصناف بلد والاخرى يجزئه لانهم من اهل الصدقات لكن الصواب انه يجوز. ولهذا يحترز مما ذكر مصنف يقال اذا كان يفضي الى ضياع الفقراء في هذا البلد فلا يجوز ان يخرجها. انسان عنده في
بلد فقراء حاجة شديدة فيخرجها الى بلد اخر في نفس الفقراء او فقراء دون حلف فلا يجوز مثل هذا لا يجوز وفي اجزاءها نظر الرواية الثانية تجزئ لانه اخرجها الى صنف
هم من اصناف اهل الزكاة وهم الفقراء او المساكين. لكن الصواب انه يجوز نقلها للحاجة والمصلحة والاثار في هذا كثيرة والاحاديث وجاء ما يدل على ان الصدقة جلبت الى المدينة
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي قصة ذلك الرجل الذي جاء الى المدينة والساعي اخذها ثم اتى بها وحينما اخذ رفض ان يأخذها الساعي جاء بها الى النبي عليه الصلاة والسلام
المدينة المدينة وفي اثر معاذ مشهور اللي رواه البخاري وغيره روى البخاري معلقا ملزوم به في قوله رضي الله عنه لاهل اليمن اتوني بعرض خميس او لبيس اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
والا فالواجب ان تصرف الوصية كما لو قال هذي وصية الى اوصى مثلا الى الفقراء والمساكين فالاصل انها تصرف الى البلد الذي عينها لكن هناك  يعني خلاف في مثل هذه المسائل حين يكون هذا الوصف موجود
من هو احق بتحصيل ما نص عليه الموصي او الموقف وازيد منه من شدة حاجة او شدة فقر فهو نقل للوقف وصية من وصف الى وصف اعلى ولان المقصود هو دفع الخلة والحاجة وهذا هو الذي ينتفع به الموصي والموقف
ان استغنى عنها اهل بلدها جاز نقلها لما روى لانه ما دام استغنى عن بعدها لا يجوز صرفها الى الفقراء والمساكين وليس في هذا البلد من اصناف الزكاة احد في هذه الحالة
لا تصرف اليهم تصرف الى غيرهم بل هو الواجب. لما روي ان لما روي ان معاذ ابن ان معاذ رضي الله عنه بعث الى عمر الى الى عمر وصدقة من اليمن. فانكر عمر ذلك وقال لم ابعثك جابيا
ولا اخذ جزية. ولكن بعثتك لتأخذ من اغنياء الناس وترد في فقرائهم. فقال معاذ ما بعثت اليك؟ فقال معاذ ما بعثت اليك بشيء وانا وانا اجد احدا يأخذ مني رواه ابو عبيد في الاموال
وهذا اثره ابو عبيدة في الاموال من طريق اه خلاج بن عطاء عن عمرو ابني شعيب عن عمري ابني شعيب عن عمر رضي الله عنه وهذا الاثر لا يصح خلاد هذا ليس بالمعروف
عطاء وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر عمرو بن شعيب من الخامسة من صغار التابعين صغار التابعين الم يدرك عمر قطعا بينه وبين عمر  يعني اقل ما يكون واسطتان يمكن
كن واسطة الله اعلم ذاك المقصود انه بينه وبين عمر او منقطع او معضل بينه وبين عمر رضي الله عنه فلا يصح والاثر ان معاذ رضي الله عنه بعثه النبي عليه السلام كما بعثه في حديث الصحيحين
ولم يزل بالجند ثم لم يزل بالجند يعني في اليمن في عهده بكر فلما جاء عهد عمر وقدم عليه رده عمر رضي الله عنه الى الجمل فلما كان في العام الاتي بعث اليه بثلث الزكاة. صرف ثلثي الزكاة
في بلاد اليمن ورد اليه الثلث فقال عمر قال لم ابعث اليك بهذا وانا اجد له مستحقا. فلما كان من الثاني بعث اليه بثلثي الصدقة وقال لهم يتنادا لك قال لهم لم لو وجدت له مستحقا لم ابعث اليك. فلما كان على الثالث بعث عليه بالصدقة كلها بالزكاة كلها. وانه لم يجد
مستحقا لها في تلك البلاد رضي الله عنه في تلك البلاد رضي الله عنه اه وهذا الاثر كما تقدم والشاهد كما استدل به رحمه الله انه ان لم يجد مستحق الله صرفه وهو وان لم يصح لكن معنى دال عليه وذلك انها تصرف لاهلها
ولم يوجد ووصف من اوصافنا الزكاة وجب ان يتلمس اه اهلها في بلد اخر قال رحمه الله اذا فان كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال ان كان
الرجل كان انسان له مال وهم مثلا في الرياض وبلده وماله في مكة او في مكة وماله في الرياض زكى اذا كان ماله كله في مكة اخرجها اخرجه في مكة لان الزكاة تتبع المال
ان كان ماله في الرياض وهو في مكة او في اي بلد وهو في بلد اخر فيخرج الزكاة في المال في البلد الذي فيه المال هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية فان كان متفرقا
له مال في الرياض وله مال في مكة وله مال في المدينة وهكذا يخرج زكاة الذي في الرياض في الرياض والذي في مكة في مكة والذي في مدينة في مدينة
زكى كل ما حيث هو. لان الزكاة تتبع المال ولان النفوس تتشوف الى المال لانها الناس او خاصة الفقراء يعرفون ان هذا المال مثلا موجود في البلد يعني وخصوصا اه العقارات الثابتة العقارات لكن الاموال
في هذا الوقت لا فرق الاموال التي تكون في البنوك لا فرق قد يكون ماله مثلا يكون ماله في البنك يكون موجود في اي بلد يكون فيه يمكن ان يأخذ هذا المال من اي بلد من
اي بلد يكون لكن هذا يظهر في العقارات والمزارع ونحو ذلك فان كان نصابا من السائمة ففيه وجهان. احدهما يلزمه في كل بلد من الارض بقدر ما فيه من المال
يلا تنقل زكاته الى غير بلده. والثانية تزيل اخراج في بعضها لان لا يفضي الى تشخيص زكاة الحيوان. كذلك اذا كان مثلا ما له شائمة ما له شائمة له مثلا في الرياض اربعون
وفي مكة اربعون وفي المدينة اربعون في الطايف مثلا  مثلا ثمانون مثلا ثمانون في هذه الحال  ماذا يصنع هل يخرج هل يجب عليه لكل ما زكاة وان يعتبر كل ما اربعون هذه والاربعون هذه يخرج عن شاة والاربعون او يعتبر كما انواع
شاة واحدة عن جميع المال هذا هو الاظهر ومنها العلم في المذهب قالوا انه يخرج عن كل مال يعتبر والصواب انه مال واحد لرجل واحد فهو كالمال المجموع فاذا كان له اربعون واربعون واربعون يخرج زكاة
واحد من المجموع مائة وعشرون وفيها شاة لا يخرجوا ثلاث شياه عن كل اربعين وان كان نعم والثاني وتزيل اخراج في بعضها لئلا يفضي الى تشخيص زكاة الحيوان يعني انه لا يلزمه ان يخرج
الزكاة بل يجزئه الاخراج اه في بعضها في بعض اذا كان ماله مثلا مفرغ عدة بلاد يخرجه في بلد واحد سواء قيل ان الواجب هو عن كل اربع شاة او شاة واحدة عن الجميع كما هو الاظهر. فيخرجها في بلد واحد
لكن تقدم ان النقل يجوز للمصلحة يجوز للحاجة في زكاة المال والاصل عدم النقل لكن يجوز نقلها للحاجة وان كان ما له تجارة يسافر به مع التجارة يوم او شهر يكون في هذا البلد واسبوع يكون في بلد اخر وهكذا. فقال احمد يزكيه في الموضع الذي اكثر مقاما فيه
هو يسافر يعني طوال السنة مسافر ما له كل يوم في بلد قالوا اذا كان اكثر ما له هو يسافر مثلا الى ثلاثة الى ثلاثة من البلاد الى بلاد ثلاث مثلا
فانه ينظر البلد الذي يمكث فيه اكثر السنة او مكثوا في اكثر يخرج اذا كان يمكث في هذا البلد مثلا ثلاثة اشهر وفي هذا بعد ثلاث اشهر وفي بلد ثاني ستة اشهر
يخرجها من ستة اشهر وهكذا زكي في البلامور الذي اكثر واكثر مقامي فيه لان زكاة تابع للمال. والاظهر والله اعلم انه يتبع المصلحة في اخراجه والايسر له في اخراجه والتحري لاهل الزكاة
وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا البلد لان كل لان النفوس تتشوف خصوصا اذا كان ماشيا ويعلمون هذا المال فهم يتسوون الفقراء الى زكاة هذا المال والفقراء في ادلب تشوفون اذا كانت هذا المال
وقال القاضي يخرج يخرج زكاته حيث كما حال حوله. لان المنع من هذا يفضي الى تأخير الزكاة يعني لو كان انسان مثلا يتنقل في بلد كل يوم يتنقل في بلد
حال الحول وقد يكون مكث في بلد ثمانية اشهر. وفي بلد مثلا شهران وفي بلد شهر ونص حال عليه الحول في في في الاسبوع الاخير من هذه السنة في بلد لم يأته الا ما شافت الا مدته
خمسة ايام سبعة ايام. يخرج زكاته في هذا البلد اللي يحال عليه الحول فيه على قول القاضي له اختيارات رحمه الله ينحو فيها الى شيء من المعنى قال لانه قال هو الموضع هو المو كان الذي وجبت عليه
الزكاة ان وجبت عليه حالة حولان الحوض يخرج زكاته حيث حان حوله. لكن يعلم ان الزكاة الحقيقة وان كانت لا تجب الا حال لكن مع ذلك يجب تقديمه على الحول
يجوز تقديم يجوز تقديم الحول لاجل مصلحة وذلك ان مراعاة مطلوبة اذا كان يجوز تقديمه في اول الحوض وفي لمصلحة تتعلق اه بالفقير الذي حاجته حاضرة وناجزة وتأخير الزكاة قد يكون في مشقة عليه
وليس عندنا الا هذه زكاة هذا المال مثلا  من باب اولى في المال الذي حال حوله في هذا البلد لكن الماء تم نصابه وتم حوله ينظر في المكان الذي تكون زكاته فيه انفع
وعند التردد فالاصل زكاة تخرج زكاة المال  البلد الذي يستقر فيه المال الذي فيه مال لكن ان كان يتنقل فكما ذكر رحمه الله على الخلاف السابق لان المانع من هذا يفضي الى تأخير الزكاة
يعني  آآ لانه لو قيل لا يخرج في هذا المكان الذي حال فيه الحول ان يخرجوها في البلد الذي فيه مقام وفيه اكثر ترتب عليها انه يتأخر حتى يذهب الى هذا البلد
وهذا فيه تأخير للزكاة وفيه  ربما ايضا مفاسد اخرى قد يترتب عليه مثلا تلف المال مثلا ذهاب او نحو ذلك الاظهر والله اعلم ان الاصل ان يخرجه في مكانه الا ان يرجح
بمصلحة اخرى تتعلق بمن يخرج اليهم زكاة هذا الباب وان كان ما له بادية فرق زكاته في اقرب اليها. في بادية ما عنده فقراء ما عنده فقراء اين الى اقرب البلاد اليه. لانه اسرع في براءة الذمة
واسرع في بذل النفع للفقراء واسرع في المسابقة الى الخيرات واسرع في اخراج الواجب. في اخراج الواجب فيبادر في اخراج زكاة ولان غالب البلاد لا تخلو من اناس من اهل الزكاة. فصل
اذا احتاج الساعي الى نقل الصدقة تحب ان يشم الماشية لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها في اخبار صحيحة منها ما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه
وذهبت باخ لي الى النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلت عليه وهو يسم غنما للصدقة يسمها في اذانها. يقول انس رضي الله عنه ولان الحاج يدعو الى ذلك يعني الى السمة السمة هي العلامة
لتمييزها عن نعم الجزية والظوال ولترد الى مواضيع شردت. لانه قد يكون هناك اموال الجزية من الماشية قد يكون هناك ظوال ظلت عن اهلها وعليها علامات مثلا فاذا اختلطت او لا علامات عليها مثلا هاي الظوال لا علامة عليهم. فاذا اختلطت
اموال الزكاة مثلا اخذنا زكاة من الابل او من الغنم او من البقر اختلطت الجنسية مثلا او مال ضال نحو ذلك فانه قد  يعني او لا تميز ولا يعرف قدرها
قدرها فلهذا توسم وتميز عن غيرها ويشم الابل لانه حفظ لحق ولانه واجب وما كان اه حفظا وسببا للواجب فواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويشم الابل والبقر في اصول افخاذها. لان لانه موضع صلب يقل الم الوسم فيه. وهو قليل هو قري الشعر
تظهر السمة الغنم في ادانها في كتب عليها لله او زكاة. كما تقدم في حديث انس وتقدم ايضا وجاء في حديث صحيح ايضا انه قال لا اكوي الا في الجعرة ونحو
وذلك والنبي نهى ولعن قال من وسم هذا وسم الوجه تعذيب توسم في غير هذا المكان وتكون وتختلف الابن الابن توسم مثلا في هذا الموضع كما قال في اخاذها لانه اقل للشعر واوضح
ولهذا يكون المه اقل وعم الغنم فتوشم في اذانه لا تحتمل ان توسم في غير هذا الموضع. وان ويكتب عليها عبارات تدل على ذلك لكن لا يلزم ان يكون قد تكون التمييز باي شيء. واهل الزكاة او عمال الزكاة لهم طريقة في في هذا يميزون بها ويحفظ
وقد يكون التمييز مثلا مثلا بكتابة عليها او بصبغها او نحو ذلك مثلا يعني ما تيسر مثلا كتابة هناك اشياء من الاصباغ تثبت لا تذهب اه فهذا يكفي في مثل هذا
في حفظها وان وقف وان وقف من الماشية شيء في الطريق يعني اصابه عطب تعطبت مثلا وتعبت مثلا في الطريق وكان يسبها. او خاف هلاكه. خاف ان يهلك وان يموت
جاز بيعه يعني مو ظرورة لان حفظ للمال ولان تركه يفضي الى تلفا. وقد برأت ذمة المعطي فلهذا يجب عليه ان يصنع ان يعمل في هذا المال ما يجب عليه لانه امين ولانه آآ عليه ان يحسن في هذا
المال الذي اخذه هو مال لاهله فيبيعه قبل تلفه وين باع لانه قد يجوز بيعه لغير لغير ويجوز بيعه لحاجة يعني يجوز بيع لحاجة في بعض الصور وان يعطى مثلا بدل هذا بدل الابل والبقر مثلا مال وانه يعطي الفقراء مال فما اذا كان
يجوز وان باع لغير ذلك فقال باع لغير ذلك لغير ظرورة قال القاظي البيع باطل وعليه الظمان لانه متصرف بالاذن ولا اذن له في ذلك. ولم يؤذن له في ذلك. ويحتمل جواز يحتمل الجواز اذا رأى المصلحة في ذلك. لان قيس ابن ابي حازم البجلي
ان النبي وتابعي كبير روى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ابل الصدقة ناقة كوماء يعني سمينة فسأل عنها فقال المصدق   اني ارتجعتها بابن وسكت فسكت رسول الله ارتجعتها يعني استبدلتها
يعني اخذ بدلها ابل رواه سعيد ابن منصور سعيد منصور وهذا الاثر رواه البخاري ايضا في التاريخ الكبير من الترمذي في العلم الكبير قيس ابن ابي حامل ولد اسماعيل ابن ابي
اسماعيل بن ابي خالد الاحمشي عن قيس ابن ابي حازم مرسلا رواه مرسل وجاء عند احمد من ولاية مجالد ابن سعيد عن قيس ابن ابي حازم عن البياظي عن عن السونابح
مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عله البخاري وغيره قالوا الصواب فيه الارسال. لان الذي وصله مجاهد بن سعيد. وارسله سعيد بن ابي خالد وخاصة عن ابن خالد عن قيس ابن حازم لانه راوي عنه وهو امام كبير رحمه الله فروايته اثبت روايته اثبت فلهذا
كان اه رفعه ضعيف كما قال البخاري وهذا واضح اللي عنده مجاهد سعيد ابن عمير هذا تغير وضعف رحمه الله لكن استبدالها له ادلة ذكرها اهل العلم اذا كان هناك مصلحة
وهنالك اخبار في هذا الباب  وسبق الاشارة الى شيء من هذا وان هذا القول وسط بين الاقوال في هذه المسألة قال ومعنى الرجعة ان يبيعها ويشتري بثمنها غيرها هذه معنى الرجعة انه باع هذه الناقة الكوماء وبدل ان تكون الناقة تكون
آآ بابل وقد يكون عنا هذه الناقة نفعها لاكثر من فقير اكثر افضل من ان تصرف لواحد فاذا بيعت واشتري بها اكثر من بعير كانت كان نفعها اكثر وهذا من الادلة في هذا الباب وهناك ادلة اخرى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
