السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد درسنا في هذا اليوم
يوم الاثنين ربيع في الاخر في عام اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الدرس في كتاب الكافي للامام ابن قدامة لا زال الكلام في اداب التخلي
كان الموقف في الدرس الماضي عند قول الامام القدامى رحمه الله عند قوله رحمه الله قال ويبول قاعدا لانه اشتروا له وابعد من ان يترشرش عليه وهذا فيه دلالة على ان من اداب التخلي
في قضايا الحاجة ان يبول قاعدا البول قاعدة وان هذا هو الاكمل وهو الذي يحفظ الانسان به بدنه وثيابه وان كان البول قائما يجوز لكن في احوال يتأكد البول قاعدا
وقد روى الترمذي في الرواية شريك ابن عبدالله النخعي عن مقدام شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا
قد تابع شريكا سفيان ابن سعيد الثوري الامام الكبير رحمه الله من عن المقدام بن شريح به الى عائشة رضي الله عنها عند الامام احمد وفيه انها قالت رضي الله عنها ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما
وهذا الخبر يدل على ان هذا لا بأس به وان هذا هو الاكمل  ولهذا فوائد كما اشار اليه المصنف رحمه الله وهو اشطر له واحصن لفرجه  كذلك ابعد من ان
يعني من ان يترشرش عليه البول وفيه دلالة على انه ينبغي ان يحتاط في هذا الباب يحتاط في هذا الباب اه ان كان في موضع يخشى ان يصيب البول بدنه او ثيابه
فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يتخذ ما يكون وسيلة في حفظ نفسه من النجاسة اما جلوسه واما بان يزيل ما يكون سببا فيه اه ان يترشرش عليه البول الى غير ذلك
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه بالقائما كما في حديث عريفة رضي الله عنه رؤية ابي وائل انه عليه الصلاة والسلام اتى سباطة قوم فبال قائما
قد رواه الامام احمد برواية ابي وائل عن المغيرة من شعبة رضي الله عنه الى انه وهم من عاصم وان المحفوظ هو حديث ابي وائل عن حذيفة ومن اهل العلم يقول لا يمتنع ان يكون ابو وائل رواه عنهما جميعا
وهذا يقع لابي وائل وغيره. وبالجملة هذا الخبر يدل على انه لا بأس بذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وذكر العلماء  يعني اعذارا في هذا  ذكروا ايضا من هذا ان هذه سباطة
وهي مجمع القمامة واشبه ذلك وتكون مرتفعة وخشي عليه الصلاة والسلام على احد الاقوال او احد التخاريج انه لو بان ان ان يصيبه شيء عليه الصلاة والسلام يتحرج واقيلا ان العرب اه تستشفي
من مرض البحر بالبولي يعني بالقيام في هذه الحال او كان عليه الصلاة والسلام آآ في مأبضه جرح فلم يتيسر له الجلوس وهذا رواه الحاكم وغيره لكنه ضعيف والاظهر والله اعلم
ان هذه الاعذار والصواب الجواز. الصواب الجواز والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الامر ان ثبت عنه من حديث حذيفة رضي الله عنه بان حذيفة  وغيرهم من الصحابة كانوا يرقبون احواله
كثيرا في غير بيته وعائشة رضي الله عنها رقبة بعض احواله عليه رقبة حاله في هذا هذه المسألة وقالت ما تقدم عنها رضي الله عنها وهذا لا ينفي الخبر هذا انما اطلع غيرها على ما لم تطلع عليه
انتهى علمها الى ما رأته رضي الله عنها مع ان الخبر وقع في كلام كما تقدم لكن طريق احمد ظاهره انه صحيح فلذا لا بقى سمين هذا وهذا ولكن ظهر المصنف ان الاولى ان يكون قاعدا. ان الاولى ان يكون قاعدا لما ذكر وعلل رحمه
لما ذكر وعلل في هذه  في حال البول قاعدة ويجب على الانسان ان يحذر من اثر البول كما قال المصنف ان يترشرش عليه وذلك انه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس
انه قال في صاحب القبر او في القبرين الذين مر بهما عليه الصلاة والسلام وفي ذكر في حديثهم انه كان لا يستتر او لا يستنزه من بوله راض لا يستبرئ
صحيحة الصحيح عنه عليه الصلاة قال لا يستنزه من بوله. فيجب الاستنزاه من البول ولعدم استنزاف اما بعدم غسله او ازا استنجاء منه بان يعلق اثر البول في ثيابه وبدنه
او بانه في حال البول لا يحفظ نفسه من ان يترشرش عليه لهذا الاداء المتعلقة بالاستنجاء والاستجمام وثبت في الحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عند احمد وابن ماجه انه عليه الصلاة والسلام قال ان
اكثر ان عامة عذاب قبر من البول في لفظ اكثر عذاب القبر من البول عند احمد بن ماجه واسناده على شرطهما وعند الدار القطني زياد استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه لكن الثابت
واخره والاستنجاء ثابت كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما رحمه الله فاصل ولا يجوز ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء في غائط ولا بول لما روى ابو ايوب
هو الانصاري وخالد ابن زيد رضي الله عنه الجهني فهو زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا
قال ابو ايوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه وهذا الحديث رواه الجماعة من حديث ابي ايوب رضي الله عنه المصنف رحمه الله قيد
عدم الجواز في الفضاء وهذي مسألة فيها نحو من ثمانية اقوال والخلاف فيها طويل وعريض. لكن اظهر الاقوال وهو اما جوازه كما ذكر مصنف في البنيان وتحريمه في الفضاء او القول الثاني
تحريمه مطلقا. هناك قول تفصيل سيأتيك مصنف رحمه الله. والاظهر والله اعلم هو تحريمه مطلقا. هذا هو الامر هو قول جماعة من اهل العلم من اهل العلم ويكفي في هذا انه
فهم ابو ايوب رضي الله عنه منه الاطلاق او العموم في كل حال فهم منه العموم في كل حال فنزل رضي الله عنه عمومه في الاشخاص او نزل عمومه في الاحوال منزلة عمومه للاشخاص
هذه قاعدة عظيمة عند اهل العلم قول عامة الاصوليين وان لم يكن عامتهم فجماهيرهم وحصل خلاف عند بعض المتأخرين ممن تكلف في هذا وجادل في هذه القاعدة وقال ان العام في الاشخاص مطلق في الاحوال
هذا تقييد للنصوص بغير دليل ومن آآ يعني يستطيع ان يقيد النصوص والنبي عليه الصلاة والسلام عمن عمم النص ولا شك ان الانسان تعرض له احوال ولم يقيد عليه الصلاة والسلام لكن من قيد بدليل كما ذكر بعض العلماء ادلة سيئة اشارة اليها في كلام صنم ان شاء الله هذا شيء اخر لا
ان الكلام من جهة هذه القاعدة في هذه المسألة وفي غيرها. في بعض المسائل قد يأتي ادلة تدل على التخصيص لكن حين يكون الدليل مطلقا وهنا كثير من السلف لا يفرقون بين الاطلاق والعموم
البخاري رحمه الله له عناية في هذا وهو الاخذ بالعمومات في هذه المسائل وغيرها رحمة الله عليه. فلهذا الصواب ان العامة في الاشخاص عام في الاحوال لما قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة هذا خطاب
ونهي لكل مكلف الا يستقبل القبلة عامه في جميع المكلفين كذلك عام في جميع احوالهم ولا يقال ان هذا المكلف يكون النهي في حقه يكون النهي في حقه في الفضاء
او اذا كان مستقبل القبلة دون استجبارها فاستجداره يجوز كما هو قومه مذهب يقول ظاهر النص ظاهر النصب النظر الى هذا النص انه كما يعم جميع المكلفين يعم احوالهم سواء كان
الذي يقضي حاجة داخل بنيان عو يقضيها في فضاء او غير ذلك يعني جميع احوال المكلف. سواء كان هذا البنيان الذي يقضي فيه بينه وبينه مسافة قريبة او بينه وبين من شافه بعيدة
الحكم واحد انه لا يجوز انه لا يجوز يعني على ظاهر هذا النص هذا هو الاصل وهو الاقرب لهذه المسألة وهذا اختارهم جمع من اهل العلم ابن القيم رحمه الله ذكر ما معناه في بعض
ان له نحو من عشرة ادلة قد ذكرناها في غير هذا الموضع ذكرناها في غير هذا الموضع كلام ابن القيم هذا  يعني الذي ذكر هل هو في بعض هل هو في كتب مطبوعة او
آآ في كتاب لم يطبع او لم يعثر عليها الله اعلم المقصود انه ذكر اه ان له عشرة ادلة وذكر ايضا ان هذا القول لا يكاد يستقر وذلك ان المعنى في النهي عن استقبال القبلة
النهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة. المقصود منه تكريمها وتعظيمها والقبلة التي نهي عن استقبالها واستدبارها في حال قضاء الحاجة هي القبلة التي نهي التي امر باستقبالها في الصلاة وكما ان المصلي يستقبل القبلة في الصلاة في كل احواله ويجب عليه ذلك. كذلك ايضا هذه القبلة التي يستقبلها
فانه ينهى عن استقباله حال قضاء الحاجة في كل احواله وهذا هو ظاهر النصوص الظاهر كما تقدم فهم الصحابة والامام فهم ابي فهم ابي ايوب رضي الله عنه بل ثبت في صحيح البخاري
من حديث آآ احد الصحابة آآ رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة يقال ابو سعيد ليس ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اه ان النبي عليه الصلاة والسلام ناداه
ويصلي فلم يجبه فلما سلم اجابه. ثم قال له عليه الم يقل الله سبحانه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ورسوله دعاكم لما يحييكم النبي عليه الصلاة والسلام اعمل هذا النص
الذي هو عام في الاحوال ووجود استجابة استجابة لله سبحانه وتعالى ورسوله عليه عليه الصلاة والسلام اعمله في جميع احوال المكلفين ولم تخرج على الصلاة فدل على ان هذا هو الاصل
دل على هذا في حقه عليه الصلاة والسلام وكذلك سائر النصوص التي هي الاصل حين  يخاطب بها المكلفون فهو العموم في احوالهم كما هو عام في اشخاصهم الاشخاص عام في الاحوال
وهذا كما تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله معناه انه  حين يقال التفريق بين الفضاء والبنيان فان الفضاء اليقظة فان بينه وبين القبلة وجبال واودية مرتفعات ومنخفضات هي شاترة
ولو كان هذا آآ هو هو العلة ما له حاجة ان يقال في استقبالها يجوز اذا كنت في بنيان مع ان هذا الساتر يحصل ما هو اعظم منه حين يكون
آآ في مكان  يعني في مكان فيه سواتر من اودية او منخفضات او مرتفعات ونحو ذلك مع ان بعضهم قيده بان يكون الشاتر يعني على مقدار ثلاثة اذرع كما هو الحج في السترة كلها تأيد
على على فرض صحة هذا القول ان فانه لا دليل عليه. لا دليل عليه  قال رحمه الله قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدم الشاب فوجدنا مراحيض مراحيض جمع المرحاض
وهو الغش وازالة النجاسة وهو المبالغة في الغش كما قال عليه الصلاة والسلام ارحموها يعني وجدنا مراحل قد قد بنيت نحو الكعبة ينحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه هذا ابلغ ما يكون
تكون قد بليت اصلا  لا حول يعني لا حيلة له في هذا ومع ذلك ينحرف من العلم يرى انه تبنى تبنا  في هذه الحال لا لا يؤثر في هذه الحال وذلك انه ينوي او هو لا يريد استقباله لكن هي هكذا هي منيت كما يقع في كثير من
آآ بيوت  غيرها مما يبنى فيه مواضع الخلاء اذا كان الشيء مبني الى جهة القبلة اما على هذا القول واما غفلة وعدم علم بهذا القول معنى الاحتياط هو ان تبنى الى غير جهة
هذا هو الاحتياط حتى على القول الثاني قيل انه يجب كان متعينا كان متعينا فمن تيسر له ان ينحرف على وجه لا مشقة فيه ولا يترتب عليه ان يتأذى بنجاسة
ان هذا هو الاولى والاكمل لكن لا يظهر انه يجب عليه ذلك. قال رحمه الله وفي استدبارها روايتان يعني في المذهب وذلك ان الاستقبال كما نبه عليه تقيي الدين رحمه الله في شرح العمدة
اشد وذلك ان جهة القبلة جهة معظمة يا معوضة يكون استقباله اعظم ايضا في الغالب انه يرخي ذيله انه يرخي ذيله فيكون اه دستورا يكون الدبور مستور عن جهة القبلة حتى قال بعضهم يكفي
ان يستر يعني ان يستر بثوبه ونحو ذلك ولا بأس ولا يا باشا لو ستر لانه بينه وبينه حارس وهذا كله يدل على ضعف هذا القول. يدل على ضعف هذا القول لكن يقول
اه الرواية لا يجوز لهذا الحديث. وهذا هو الاظهر والله اعلم كما تقدم والاخرى يجوز لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة اخته رضي الله عنها
ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليه هذا الحديث احتج به جمهور الامام احمد على مذهب قول مالك والشافعي رحمه الله الجواز  البني في الجواز في البنيان كما هو قول الجمهور رحمة الله عليهم
على هذا وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا الشام مستدير الكعبة وفيه لفظ اخر حالة مني التفاتة هو رظي الله عنه صعد لم يكن يعلم النبي عليه الصلاة انما حالة
فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فلما ابا يعني رأى نقل هذا الذي رآه فلم يفوت رضي الله عنه هذه الحال اه التي رآها حين حانت من التفاته لم يكن قاصدا لها
فنقل مثل هذا  على مثل هذه الحال لكن هل هذه الحال منه عليه الصلاة والسلام  هل يحتج بها على التخصيص اولا هذه حكاية حاد  وحكايات الاحوال لا عموم لها لانها متشخصة
لأ انها يقال انها يعني   لها عموم مثلا لا لا متجخصة على حال واحدة. على حال واحدة ومن هذه اه يتطرق اليها  وايضا لا يعلم لا يعلم انه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قبل النهي
بعد النهي ووقائع الاعياد تطرق او الاحوال تطرق الى الاحتمال فانه يكسوها ثوب الاجمال ولاء بها الاستدلال حين تكسى ثوب الاجمال انا محتمل. ايضا محتمل انه لسبب اخر يتعلق بنفس المكان
الذي قضى فيه حاجته عليه الصلاة والسلام هذا الشيء لكن المصنف رحمه الله يقول مستقبل الشام مستدبر الكعبة وقيل انه على هذا القول يجوز ادبار الكعبة  استقبالها لهذا الخبر. لكن فيه ما فيه
وايضا نازع فيه ممن نازع في هذا لا على سبيل البحث لهذه المسألة لكن على سبيل تعرض لافعاله عليه الصلاة والسلام شامة المقدسي رحمه الله له كتاب عظيم. في افعال الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر تقسيمات عظيمة
في هذه المسألة من اوسع من اعظم ما كتب في هذا على  من الكتب العظيمة في هذا لعنايته بالأدلة رحمه الله. وربما ايضا يتكلم على بعض الروايات في هذا الباب
ومن هذه المسألة ذكر في اخر هذا الكتاب قال ان الاستدلال بهذه هذي الرواية فيه نظر اذ كيف يقال ان مثل هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعله في بيته مستخفيا به وفي سطح بيته. وابن عمر
رضي الله عنهما انما صعدا لحاجة اولا يعلم بحال النبي عليه الصلاة والسلام وحالة منه التفاته فنقل ما رأى فلا يكون على معنى ما ذكر رحمه الله وعلى ما ذكر ابو شهامة رحمه الله ان يكون هذا محلا للتشريع هكذا ذاك ومنازعوه يقولون
لا يمتنع ان الله سبحانه وتعالى  يعني  يعني هو ابن عمر رضي الله عنهما لان  يرى مثل هذه الحال فينقلها ولهذا احتج بها العلماء والله اعلم هو ما تقدم الاحتمالات السابقة في هذه المسألة
ولا يترك الصريح الواضح البين للمحتمل خصوصا ان حديث ابي ايوب رضي الله عنه راويه هو الذي فسره بين دلالة العموم فيه وعمل بذلك رضي الله عنه ومن اقوى ما يرجح هذا القول وهذه احدى المسائل التي
يكون فيها يكون للحديث تفسيران ويكون الراوي وراوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسره وبين  هذا الاحتمال فاذا كان هذا التبيين موافق  موافق العمدة وكان حذر ايضا هو الذي روى النص
وكان ذكر حادثة وقعت له بعينها وعمل به على الناس هذه قرائن ودلائل على قوة هذا الاستدلال وترجيح الاستدلال ولهذا جزم به كثير من اهل العلم وقرروه بالادلة وقالوا ان هذا القول هو قول
المطرد لا ينتقض اه بخلاف تلك الادلة فهي ادلة محتملة قال رحمه الله وفي استقبالها    ترقيت يوم بيت حفصة فرأيت النبي على حاجة مستقبل الشام مستدبرا الكعبة متفق عليه وباستقبالها هو البنيان
روايتان روايتان احداهما لا يجوز لعموم النهي والثاني يجوز لما روى عراك مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم
وقال اوقد فعلوها استقبلوه بمقعدتي القبلة رواه الامام احمد وابن ماجه قال احمد احسن حديث يروى في الرخصة  عراك وان كان مرسلا فان مخرجه حسن ثم قال رحمه الله سماه مرسلي عن الامام احمد
بان عراكا لم يسمع من عائشة رضي الله عنها هذه المسألة ما يتعلق باستقبالها في البنيات ابو عليها رواية احداهما لا يجوز لعموم  والثاني يجوز الاولى هي الاظهر كما تقدم
والقول بالجواز القول الجواز هذا اه كما تقدم قول الجمهور رحمة الله عليهم واستدلوا به ايضا حديث ابن عمر المتقدم عمر هو دليل لهذه المسألتين. منهم من قال انه يجوز وقال اذا جائز بالاستدبار فيجوز في الاستقبال لان الحديث واحد
في باب النهي عنهما لا تستنبروها فالحكم واحد فاذا نقل في الاستدبار فكذلك الاستقبال اه وذكر ايضا حديث عائشة عائشة رضي الله عنها لما قال استقم مقعدة القبلة. المقعدة هي موضع الذي يقرأ عليه الحاجة. وهذا الحديث رواه احمد
وابن ماجة رحمهم رحمة الله عليهم لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف. لو ثبت اذا كان دليلا بينا في جوازي استقبالها استقبالها على هذا الوصف بالبنيان. لكن الحديث ضعيف
لانه من رواية خالد بن ابي الصلت اشتغلت ابن ما لك عراك بن ما لك عن عائشة رضي الله عنها ومن ابي الصوت هذا مجهول   راكب مالك اختلف في سماعه من عائشة رضي الله عنها
وان كان مسلم اعتمد روايته وروى له عن عائشة قاعدته في هذا الباب وهذا هو الاقرب انه روى يعني انه ادرك عائشة رضي الله عنها هو الذي رجعه جمع من الحفاظ رحمة الله عليهم
نرجعها وراشيد الدين العطاء ايضا رحمه الله في كتابه الذي تكلم على بعض الاحاديث في صحيح مسلم واشار الى آآ شي من هذا رحمه الله وقال ان عراك ما عليك سمع من ابي هريرة
لا يختلفون في ادراكه لابي هريرة وكذلك عائشة لان المعنى واحد يقتضيه كلاهما في المدينة مات في عام واحد في العام الثامن والخمسين للهجرة وسبعة وخمسين فلهذا ثم هو عاصرها مدة
هذي قرائن تدل على انه ادركها وهذا يجري على اصل مسلم وغيره رحمة الله عليه ليست مجرد معاصرة لا بل هو بلديها رضي الله عنها في المدينة لكن عندها الاعظم والاهم في تعليل هذا الحديث هو
خادم ابي الصوت فالحديث لها يصح من قال رحمه الله قول ان كان مرسلا فان مخرجا حسن لانسان الانقطاع. الامام احمد اراد من ارسال انقطاع الامام احمد رحمه الله عنه روايتان من عائشة قال مرة سمعوا مرة لم يسمع
فلهذا اه فانه رحمه الله او هو اه يرى عدم سماعه يرى عدم سماعه ويقول انه مدركها فيقول ان مخرجه حسن وعن مروان الاصفر انه قال اناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبلا القبل ثم جلس يبول اليه فقلت ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عنه
ماذا قال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه ابو داوود وهذا الخبر  ما يتعلق باسناده فالحديث الحسن  عن عن مروءة الاصفر
عن ابن عمر رضي الله   هذا تدريسه شديد ويخطئ رحمه الله ومثله لا تقبل عن عنعنة رحمه الله الخبر ضعيف قيل انه قد يسقط بعض المتهمين رحمه الله اه اولا يصرح بالتحديد عن مروان العصفر
هذي العلة في السند ثم ايضا دلالة المتن فيها نظر من جهة ان هذا من كلام عمر. واما اذا كان ان منع هذا في الفضاء. فيحتمل انه رضي الله عنه فهم ذلك وقيل لعله اخذه من رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام على ظهر بيته حفصة رضي الله عنها
دلالته كما تقدم فيها نظر والاقوى في اعلاله الاعلان بسنده كما تقدم وايضا مما ورد في هذا الباب ورد في هذا الباب اه حديث جابر رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه من روايته محمد ابن جحا قال حدثني مجاهد عن جابر عبد الله
انه رضي الله عنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام نستقبل القبلة قول او غايب ثم رأيته قبل ان يقبض بعامل يستقبلها يقبض بعام يستقبلها هذا الحديث رواه احمد وهذا الحديث
لعله بعض اهل العلم والصواب ان ابان لكن علته شديدة هي محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق رواه عن مجاهد وهو يصرح بالتحديث مثل هذا لا يقبل منه في هذا الحكم
العظيم كما نبه عن هذيك الحافظ المفوز رحمه الله ونقله عنه الان لعلام القيم رحمه الله بالسنن  في هذا وقال ان  ان محمد ابن اسحاق لا يقبل في نسخ الاحكام
فيقول في الاحكام في نسخها الاحكام المتكررة اين اه اهل العلم الحفاظ الكبار عن هذا الخبر العظيم في هذا الباب وهذه المسألة المهمة هذا مما لا يقبل منه رحمه الله
مع انه آآ ليس بذاك المثيل ليس بذاك المتين وهو من حيث الجملة اذا صرح بالتحديث يكونوا في رتبة الحسن لكن بضوابط والامام احمد رحمه الله قال ان محمد قد يحدد يصرح ويخالف
يصرح ويخالف هذي المخالفي رحمه الله مما خالف ولهذا الصواب ان هذا الخبر لا يصح لانه لو صح كما قال عين الحائض ابو بكر المفوز رحمه الله حافظ كبير رحمة الله عليه
ولد سنة وفاة الامام عن ثلاثة وستين واربع مئة. وتوفي وله واحد واربعون رحمه الله سنة خمس وخمس مئة رحم الله له اثنان واربعون سنة ثلاث واربعون   اربع مئة وثلاثة وستين
ولد ولد وتوفي خمس مئة وخمسة فله اثنان واربعون سنة رحمه الله. اربعون سنة لكنه حافظ عظيم. حافظ وناقد واديب حافظ ان الاحاديث والعلن كما نبه على ذلك واشار اليه حافظ ذهبي رحمه الله
وقد رد على ابن حزم وبين انه لا يحسن النظر وانه يعاني يا من تعاني امورا لن تعانيها خلي التعاني واعطي القوس باريها تروي الحديث عن كل المسامحة وانما لمعانيها معانيها
معاني الاحاديث تبص فيها لمن يعانيها ويشير الى انه آآ وان كان عنده معرفة حيث جملة نظر الاسانيد لكن باب العلل  له اخطاء واوهام عجيبة  وفي اعلاء اسانيد تصحيح اسانيد ما يخالفه الحفاظ رحمة الله عليهم
هذا الخبر لا يصح ولهذا الاظهر والمتقرر والله اعلم هو ما سبق تقديره  ذكر المصنف رحمه الله في الرواية الروايتين في هذا الباب وهو انه ينهى عنه مطلقا وهذي رواية
لا يجوز وقدمها رحمه الله لحديث ابي ايوب رضي الله عنه قال رحمه الله ويكره ان يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما وان يستقبل الريح لعلا ترد البول عليه اما كراهة استقبال الشمس والقمر
بعض اهل العلم من اصحاب وغيرهم لم يكره ذلك وقال لا دليل على هذا. وهذا هو الصواب والذي قرره العلام القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة وبين ان الصواب هذا والجواز لان هذا شريعة
ولا يجوز ان نثبت هذه الشريعة كلام لا يثبت او ما ذكروه لان الله ان اسماء الله مكتوبة عليهما وهذا كلام لا اصل له. كلام لا اصل له والاحاديث التي في الصحيحين من حديث ابي ايوب رضي الله عنه يقول شرق مغرب
يعني هذا خطاب للمدينة ولغيرهم بحسب جهات المشمل او جنب لابد ان اذا آآ لم يستقبلها من هنا يستقبل الشمس ابو القمر ونحو ذلك ولهذا  فلهذا كان الخبر هذا على الجواز والنبي عليه ما استثنى شيء
ثم الصحيح ايضا ان  الذي يحصل به توقي من التوجه واستدبارها لا يكفي مجرد الانحراف لابد من الانحراف عن الجهة ليس الانحراف في الجهة الانحراف عن الجهة كما ان القبلة
يصح استقبالها اذا كان في الجهة فما بين المشرق والمغرب قبلة  المشرق والمغرب فكل جهة قبلة ما بينهما وقبلة ما بينهما ابنة له وكذلك هذه الجهة التي تستقبل والاستقبال هي الجهة التي لا يجوز
استقبالها والاستدبار حالة قضاء الحاجة  اما ان يستقبل الريح هذا واضح لكن بالحقيقة انه لا يكفي الكراهة في المدني هذا. بل لا بد من التفصيل. ينظر ان كانت الريح قوية
من كل جهة تأتي الريح من كل مكان. فلا بد ان يتحرج من الريح وان كان يعني  يعني اذا كان يستقبل الريح فانه لا يمكن ان يتوقع من البول ويمكن ان يجد جهة اخرى
هي مقابل الريح يستقبلها ولا باستقبال الريح في هذه الحال علمه ان هذا طريق لتنجسه اما ببدنه او ثيابه النبي عليه امر بالاستنزاف وقال اكثروا او عامت عليهم قومه فلا يجوز مثل هذا
لكن كأنهم يعني اطلقوا الكراهة في مثل هذا من جهة آآ انه ليس هناك دليل صريح على النهي انما اخذ من جهة المعاني والمعاني اه يفصل فيها. وعلى هذا اذا فصل وقيل ان هذه الريح ليست قوية ويمكن ان يبول الى جهتها
ولا يترشرش عني البول يقول اولى تركه لكن لا بأس به. وان غلب على ظني ان يصيبه البول فالاظهر انه يحوى ويكره ان يبول في شق او فخم الشق هو ما
ينشق في الارض طولا والثقب هو ما يشق في الارض غائرا نازلا مثل ما يحفر. وينزل في الارض. وهذا سواء كان هذا الشق بفعل فاعل انسان او كان الشق لاسباب اخرى
اه او كان مثلا محل جحر لدواب ونحو ذلك ويشمل الثقب الثقب الذي ينزل او الثقب الذي لا ينزل. الثقب الذي لا ينزل. ولهذا قال رحم الله لما روى عبدالله من وهو المزني صحابي جليل رضي الله عنه
له احاديث قليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم والى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر. رواه ابو داوود وهذا الحديث من رواية
كما في حديث  هذا حديث من رواية قتادة عن عبد الله ابن شردس رضي الله عنه السدوسي رحمه الله ابو الخطاب البصري وهذا الحديث  فيه النهي ان يبال في الجحر
وهل هذا الخبر متصل الى عبد الله المشرقس بعض اهل العلم يقول انه غير متصل لان قتادة  لكن  سمع من ابن شرج سمع من لكنه مدلس واثبت الشماعة من الامام احمد رحمه الله وابو حاتم علي بن المديني
ان لم يسمع منه ان لم يسمع منه فالله اعلم لكن هذا الخبر اذ ثبت فيدل على النهي وهل النهي للتحري والكراه الاظهر انه اذا ثبت النهي فانه للتحريم اذابة النهي فانه للتحريم
خبر يحتاج الى مزيد بحث  يعني ثبوته الى النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة البول في الجحر الثقب يتخرج على ادلة الشريعة. يتخرج عن ادلة الشريعة وان كان هذا الجحر مثلا
حيوانات وهوام هذي الحالة ينظر ان كانت هذه الحيوانات الحيوانات المحرمة ولا يأمن الضرر فيحرم. لان الضرر ولا الانسان ان يتعرض للهلاك وان كانت حيوانات محترمة فلا يجوز ايذاؤها ولا يجوز اذا هو
وان خفي الامر ولا يعلم فهذا محتمل كذلك بالثقب  لانه كذلك في الشرق تختلف قد يكون الشق شق واضح بين في الارض هذا قد يكون البول فيه حتى يجري والانسان قد يشق في الارض
شقا حتى يجري البول ولا يصيبه شيء من هذا ولو بال فيه ثم جاء انسان ولد هذا المكان المشقوق جاز ان يبول فيه فلا يقال انه في كل شخص لا يبال
لا يبالي  والخبر في لقوده نظر الله اعلم. الله اعلم لو ثبت الخبر انه في هذه الحال يحمل على اطلاقه الشقوق والجحور كما تقدم لكن الجحر آآ ان كان لي هواه
تفصيل بيختلف هذه الهواء كانت محرمة او كانت حلالا يعني مما يؤكل قال ولانه لا يأمن ان يكون مسكنا للجن او يكون فيه حي دابة تنسعه. اتقدم ان شاء الله ايه اذا كان
في دابة لما مسك الجن الله اعلم هذا يحتاج الى دليل ان يكون مسكن للجن وليس هنالك دليل على ان هذه الجحوم مواضع مشاكل للجن الله اعلم. الا اذا كان الحيوانات اللي تتشتم جذور الحيوانات الجن تشتم جذور الحيوانات. هذي لا يكاد يجزم بها الانسان ولا
لا يعلم بها  ولم يأتي بالادلة شيء يدل على اه ان جحور مساكن الجليل لما جاء عن قتاد لما قيل له ما يخاف ما يعني ومن قال يقال انها مشاكل الجن يقال يقال انها مشاكل الجن وظاهر الادلة ان الجن كالانس يسكنون على وجه الارض
لكن تختلف ولهذا قال اسمه الارظ وضعها للانام. قال ابن عباس يا جماعة جميع الخلق الله سبحانه وتعالى اعطى لما هبط ادم حواء الى الارض. وكذلك ابليس يعني الى الان
وجاء في حديث اخر في صحيح مسلم عن جابر ان عن عبدالله رضي الله عنهما ان ابليس يضع عرشه على البحر هذا يبين انهم انه يسكنون البحر يقع البحر يعني يكون في الارض
في بحرها وفي برها. وجاء ان النبي عليه الصلاة بالجن على وجه الارض هذا وظع الادلة انهم يكونون على الارض. واجابة يدل على انهم يقصدون اماكن معينة من الارض وهي الاماكن واماكن خاصة
ما جاء في الادلة كما في حديث زيد ابن الارقم انه عليه الصلاة والسلام قال ان هذه الحجوش محتضرة وان الشياطين تقصد هذه الاماكن النجسة المحتضنة تحضرها الشياطين ولهذا في الصحيحين اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث على احد التفسيرين
تعوذ من ذكران الشياطين واناثهم وانهم يقصدون هذه الاماكن ويقرون فيسكنون لكن قد يكونون في نفس البيت  وهذا ثبت في احاديث اخرى في المدينة منزل النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين انه قد يكون
قد يوجدون في بعض المشاكل والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم وانهم اذا رأوا شيئا منها اليوم فيحذرونه  يعني حتى لا يؤذي جاء ما يدل على انهم يكونون على وجه الارض
ويقصدون الخلوات والاماكن التي هي كما تقدم لكن الخلا ونحو ذلك وجاء في حديث رواه الطبراني رواه الطبراني كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن ابيه عن جده عمرو ابن عوف رضي الله عنه
هذي السلسلة لا تصح. كريم عبد الله هذا متروك الرواية بل قال ابو داوود ركن من اركان الكذب كثير هذا وهذا الخبر من طريقه وهو خبر  بعض الطول وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له
من كان معه يا رسول الله آآ اين كنت وكذا لانه ذهب فقال انه اتاني داعي الجن مختصم الي الجن المسلمون والجن المشركون يعني المشكل وفي اسكنت الجن المسلمين الجنس من الارض
واسكنت الجن المشركين الغور منها اثم الجنس. قال القرى والجبال والغور ما بين الجبال والبحار بين الجبال هذه الخبر يشهد لما تقدم وان كان اسناده لا يصح لكن العمدة على ما تقدم
في هذا ولشأية حياة يحذر يحذر هذا انه قد يكون فيه هوام كما اشاء المصنع دابة تنسعه واذا فانه لا يجوز له ذلك. يتعرى يتعرض للهلكة. قال رحمه الله يكره البول
في طريق او ظل ينتفع به او مورد ماء لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث الوراث  في الموارد وقارعة وقارعة الطريق
والظل رواه ابو داوود. وهذا الخبر طريق ابي سعيد الحمري عن معاذ آآ ابو سعيد هذا مجهول ولم يسمع من معاذ رضي الله عنه لكن جاءت اخبار صحيحة قال اتقوا اللاعنين قال ومن لاعن قالوا ومن لاعنا قال يتخلى في طريق الناس او في ظلهم
حذيفة وغيره عند الطبراني من شل شخيمته في طريق من طرق المسلم وقد وجبت عليه لعنتهم. قد وجبت عليه لعنتهم وجات اخ احاديث فيها هذا تدل على انه حرام بل بعضه يدل على انه من الكبائر انه من الكبائر فلا يجوز البول في الطريق طريق
من الطريق المطروق يعني اذا كان طريقا مطروقا يمر يطرقه الناس ويمرون به اما اذا كان هذا الطريق مهجور وليس مطروقا وقال العلماء انه لا بأس به لا بأس به الا اذا كان من الطرق التي تكون في الهواتف في الصحاري فان هذا قد يطلق
كل طريق يعني فلا يجوز له ان يؤذي قضاء حاجته وظل ينتفع به قيد الظل بان يكون ينتفع به. قال لا يشترط ان يكون منتبه ما دام هناك ظل قل فان هذا الظلم
ينتفع به ولا يلزم ان يكون مثلا ظلا يعني مما علم انه ينتفع به من الظل الذي يكون في القرى او الهجر او المدن نحو ذلك. لكن حين يكون الظلم مثلا في مكان او تحت شجرة في الصحراء فهذا لا بأس به
لانه قد يحتاج ان يقضي حاجته في مثل هذا المكان وهذا في الصحاري لا بأس به او مولود ما لان النبي نهى عن بول الماء الراكب وهذا لا يجوز. هذا يجوز لما فيه من تقديره ثم تنجيسه
ان كان فيه تنجيسه لقلة هذا حرم بلا اشكال وان كان فيه تقديره كذلك والنبي نهى عن وصف الماء الدائم فكيف البول فيه لان الغسل فيه يفضي الى تقديره وان لم ينجسه
النفوس تعاف مثل هذا الشيء والشارع يريد ان يطيب النفوس يحفظ المياه  في هذا ولهذا كان هو الصواب النهي عن البول عن الغسل في الماء الدائم والموارد هذا يخرج من المياه العظيمة من البحار
هذا لا بأس به من البحار التي لا تؤثر فيه النجاسة ونحو ذلك قال رحمه الله ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به نعم وهذا يظهر والله اعلم
يعني اذا كانت هذه الثمرة مكان وقال بان يقرأ والقول بالتحريم متوجه. يعني هذا فيه افساد في اذية فيه اذية خاصة لانه يسقط في ثمرة في الغالب اذا كانت ثمرة فان التمرة ينتفع بها
كيف يقصد لهذا المكان افرض اني حاضر وهذا شيء اخر. الضرورة هذا شيء اخر لكن اذا كانت هذا مكان او هذي الشجرة لها ثمرة وهذي الثمرة   بها فلا يجوز تقديرها
قد تكون الحاجة هي اشد من الحاجة الى الجلوس. لو كان هذا الظل يدفع به الجلوس. قد يكون الحاجة الى هذه الثمرة اشد من الحاجة الى الجلوس فيه والالية التي يجلس فيها لا تجوز
ثمرة كذلك ان لم تكن من باب اولى  اللي الا تتنجس به. وهذا هذا علة. يتنجس به وايضا فيه اذية لغيره لغيره وفيه عدم اكرام النعمة في عدم اكرام النعمة ما دام عالم بالحاج والبول هو المغتسل وقد ورد روى الطبراني في الاوسط عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة
نهى عن بول في ضفة النهر الجاري وتحت الاشجار المثمرة عن البول في ضفة يعني جانب النهر الجاري لانه يفظيل تقديره واذا اذا الناس الناس يقصدون ضفة النهر  والجلوس ونحو ذلك
هو عن البو تحت الاشجار مثمرة وهذا الحديث وان كان ضعيفا طريق فرات بن الساعي وهو متروك. لكن ما دل عليه المعنى معلوم من جهة ما تقدم من ادلة ومعاني الشريعة
لما روى والبول مغتسل لما روى عبد الله المغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل مغتسله رواه ابن ماجة قال احمد ان صب
عليه الماء فجرى في البال وعجب فلا بأس هذا الحديث حديث عبدالله ابن داوود اشعث ابن عبد الله رحمه الله عن الحسن عن عبدالله بن المغفل والحسن في سماعه منه اختلاف ثم هو
مدلس رحمه الله لكن ثبت الخبر عند احمد او ابي داود باسناد صحيح من رواية داود ابن عبد الله داوود ابن عبد الله  العودي داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري
قال سمعت رجلا صحب النبي مثل ما صحب حينما صحب ومثل ما صحب ابو هريرة رضي الله عنه وذكر انه عليه الصلاة والسلام انها ان يمتشط احدنا كل يوم وان يبول احدنا في هذا والشاهد ان يقول احدنا في مغتسله وهذا
حديث صحيح بنفسه. حديث عبد المغفل يكون باب الحسن لغيره الحسن له من عبدالله المغفل   هذا الحديث كما تقدم حجة في هذه المسألة التي ذكرها مصنف رحمه الله ومن اهل العلم من قال النهي عن البول مغتسل مطلقا
حتى ولو كان يمضي الى البالوعة وهذا هو قول في المذهب يعني اه يعني هذه المسألة تعود الى ما تقدم البول في البالوعة بعض اهل العلم حتى في المذهب قالوا ينهى عن البول فيها لانه نهى عن البول في
الثاء البولي في الثقب وهذا فيه نظر هذا فيه نظر لان هذه بالوعة معدة مثل هذا الاداء النبي عليه السلام حين ذكر الشق والثقب يعني اراد شيئا خاصا وهذا هو الظاهر هذا على فضل صحة الخبر كما تقدم
ولهذا لو كان هذا الثقب هذا اما يضاف الى ما تقدم اذا كان هذا التقب مثل ما يعمل في البالوعة ونحو ذلك هذا لا بأس به لا بأس به  يعني قضاء الحاجة
مما يتعلق في البول في المغتسل هذا اه في تفصيل كان المغتسل مما يعني البول يقر فيه ولا يمشي ولا يجري مثل ما لو كان المكان ليس مبلطا يعني  هنالك ما يمنع
ومرورة يفضي الى تنجسه وترشش النجاسة عليه فهذا لا يجوز لا يجوز. اما اذا كان البول  اذا كان يمضي وكان مبلطا ويمضي الى البالوعة واللي فلا بأس كما قال احمد ان صب عليه الماء فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس به
وذلك ان العلة من النهي عن ذلك خشية ان يصيبه بشيء من وسوسة في مسألة التأثر بالبول هل اصابني لم يصبني  فسد الباب صلى النبي عليه الصلاة هذا الباب بانها نهيا مطلقا نهيا مطلقا في هذا وهذا محمول على مثل الاماكن التي
لا يكون المكان على جهة التبليط الذي يجري جريانا   يؤمن ان يترشرش او يبقى شيء من البول قال رحمه الله اصل يكره ان يتكلم على البول او ان او يسلم
او يذكر الله تعالى بلسانه لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يقول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال كرهت ان اذكر الله الا على طهر. الا على طهر
ادي المشهد يكره ان يتكلم مع البو او ان يسلم او يذكر الله تعالى بلسانه جاءت الاحاديث في النهي النهي عن السلام ورد السلام ولهذا لا يتكلم حال بوله لا يتكلم حال
باوله بل جاء في حديث وابو جابر ما يدل على التشديد وانه ممقوت  على هذا محرم فان الله يمكث ولا يذهب الرجل ان ان الله يمقت على ذلك وان كان هذه الحالة اشد من جهة ان كل احد منهم يكلم
الاخر  او يذكر الله لسانه فالنبي ثبت عنه كما ذكر رحمه الله انه سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام حتى توافهم وقال كرهت ان اذكر الله على طهر
لكن لم يرد عليه السلام الذي عند مسلم انه  لم يرد عليه السلام وهذي الرواية المصنف جاءت في حديث المهاجر بن قنفذ عند ابي داود ان رجل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه السلام فتوضأ ثم سلم عليه ثم قال كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر
مسلم لن يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وجا عند ابي داود من رواية محمد ابن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام تيمم ثم بضربتين ثم رد عليه السلام. وهذه رواية ضعيفة
انما الثابت رواية المهاجم القنفذ انه توضأ عليه الصلاة والسلام. وهذا اذا علم المسلم عليه ان ان المسلم سوف ينتظر ولا يفوت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ وهذا هو الاكبر. وان علم انه يفوت فانه في الحقيقة لا يستحق الرد اذا سلم
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسلم عليه فاني لا ارد عليك في ليلة اخرى. قال اني كرهت ان اذكر الله عنها الا وانا على طهر    نفس الرواية يعني انه عليه الصلاة والسلام
قال انه لا يرد عليه السلام وانه لا يسن في هذه الحالة فهو لا يستحق الجوع في بيت الله لكن النبي عليه الصلاة من كرام اخلاقه صلوات الله وسلامه عليه رد عليه بعد ذلك الاخرى انه توضأ
وثبت في الصحيحين من حديث ابي الجهيم الحارثي الانصاري انه عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وقد  سلم عليه  وكان قد ذهب وقضى حاجته ثم ظرب الجدار يعني تيمم ثم رد عليه عليه الصلاة والسلام السلام
هذا دليل على ان الذي يخشى ان يفوت يستعجل له بمثل هذه الطهارة الطهارة خلاف ما لا يجوز الا في حال طهارة ان الجمهور يقولون لا يجوز التيمم مع وجود الماء. مع وجود الماء
ولو خشي فوتها وخشية فوتها فانه يجب عليه ان يتوضأ ما دام انه موجود  كما لو كانت صلاة جنازة وخشي ان تفوت. الجمهور على انه يجب ان يتوضأ لان النبي عليه الصلاة قال لا يقل صلاة احدكم اذا احدث التي يتوضأ خلافا
جماعة من اهل العلم ابي حنيفة انه يجوز ان يتيمم اذا خشي ان وسع تغيير دين هذا وقال في صلاة الجمعة وصلاة العيدين اذا خشي ان تفوت على اختياره رحمه الله
المقصود انه يقول رحمه الله انه لا يجوز  يكره قال ان يتكلم عن البول او يسلم او يذكر الله تعالى بلسانه في الخلاء يكره بكرة فيها خلاف. منهم من قال انه يكره. منهم قال انه يحرم
ممن تفرق بين ان يكون على خلائه يعني متجه على النفس خلائها وبين ان يكون في الخلاء قبل ان يخرج من العلم من قال لا بأس به مطرقا ولو كان على خلائه
كثير من اهل العلم وكذلك نقله من ابي حاتم عن ابنه ابي حاتم الراجحي وقال لا بأس ان يذكر الله على حاجته من حديث عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل احيانه ونقل ابن شيبة عن جماعة من السلف رحمة الله عليهم. لكن اظهر والله اعلم بانه مكروه ومحرم
اما اذا كان حال قضاء الحاجة الامر تحريمه اظهر تحريمه لان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان لم يرد السلام من ان يذكر الله انه على طهر فكيف يكون الذكر في هذه الحال
لا يكفي مجرد الكراهة لا يجوز والنبي عليه الصلاة كما في حديث انس مع الخلافين عندي الأربعة اللي داخل الخلا وضع خاتمه ولهذا جزم صاحب تحريمه في هذه الحال مطلقا في الخلا سواء كان
على خلائه متوجه يعني في حال لقضاء حاجة او كان وهو في الخلاء واختار آآ في النكت السنية بن مفلح رحمه الله انه يحرم حال توجهه على خلائه لكن لو خرق من حاجته لا زال في الخلاء
فله ان يذكر فهو مكروه فهو مكروه. لكن اختار  لعله اقرب والله اعلم والله اعلم من جهة صيانة ذكر الله سبحانه وتعالى عن هذه الاماكن. ولان هذه الاماكن ذكرها يكون عند اراد دخول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث عند ايراد دخول قبل ان يدخل كما تقدم آآ
كما هو  يعني من جهة الذكر وسبق شيء من هذا في شرح الزاد رحمه الله قال  يكره الاطالة يكره الايطال مع ان صاحب رحمه الله يقول كلام اصحابنا يقتضي يعني هم قالوا يكره
يكره ذكر الله انا في الخلا  وذكر رحمه الله ان الادلة التي يقتدي التحريم يقول كيف يقولون بالكراهة معنى الادلة تقتضي التحريم للادلة من ظاهريها ولم يذكروا دليلا صارفا  لان الادلة
او الدليل يقتضي التحريم هذا هو الاقرب والله اعلم خلاف التفصيل يعني الذي    ويكره ان يطال اكثر من الحاجة لانه يقال ان ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباشو ويكره الاطالة اكثر من حاجة
التكشف  العورة العصر عدم الجواز لا يجوز الا لي حاجة ولهذا الانسان اذا اراد قضاء حاجته لا هي هي شوفوا حتى يد واذا اراد واذا انتهى يبادر الى سترها مباشرة
ويتأكد لو كان بل يتعين لو كان في مكان يراه فيه احد والقول بانه يكره الاطالة كم حاجة هذا موضع نظر وهناك في مذهب قولان او الروايتان في تحريم من العلم قال انه يحرم
يحرم لماذا كان المصنف اذا ثبت انه وهذا لا شك يعني من جهة شوفي هذه الحالة هو غير محتاج الاصل عدم الجواز هذا لاقرب الله القوي بالكراهة موضع نظر الاظهر والتحريم اذا كان
لغيري حاجة اذا كان الجلوس والاقامة لغير حاجة قال رحمه الله ويتوقع في جلوسه على اليورو على الرجل اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكل على اليسرى
وننصب رواه الطبراني بمعجمه وهذا الخبر الخبر كما ذكر المصنف رحمه الله  فيه رجل بني مدرم مدرج عن ابيه. رجل من بني مدرج عنه   هذا  وهما لم يعلما  وهذا الخبر
كرره وقال انه ايسر كما ذكر ولانه اشد خروج الخالق. هذا يرجع الى نعلن في هذا ومن اهل من قال ان اتكاء اليسرى ونصب اليمنى لان اليمنى يعني افضل من اليسرى فكان الاتكاء عليها اولى
قد امر والله اعلم ان هذا يرجع الى حال الانسان وما هو الايسر في حقه؟ ما هو الخبر؟ ما دام الخبر لم يثبت الخبر يثبت بما سمعتم من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله بتقريره عن البلوغ
قال لعل اه الحديث لانه على ذكر الخلا انه من خلا يقول لعلها الصلاة وانا بصحبت وان اصل الخاء المعجمة صاد مغلقة فمن فتحت الصاد فاشبهت الخاء اخوانا الهمزة ايضا
اصلها التاء المربوطة انفتحت صارت تشبه الهمزة والا ابو رنا يعني اذا اتينا الصلاة ان نتوكل على اليسرى اتكأ على اليسرى والانسان في جلوسه يبسط اليسرى وينصب اليمنى هذا معنى كلامه رحمه الله
قال رحمه الله تخريج منه يعني كله على فضل صحة الخبر واذا قيل الخبر يصح هذا هو التعديل لعظم ما يتعلق بالسند لكن   يرد عليه مثل هذا هو انه محتمل
الله اعلم قال ويتنحنح يخرج ما تم يعني من الاذى ما ذكروا ذكره يعني  رحمه الله ذكره غيره وبعضهم قال ويمشي خطوات وانكر هذا كثير من اهل العلم شيخ الاسلام رحمه الله
قال ان هذا بدعة ولا يجب الاتفاق  شدد في المثل هذا وان هذا قد يورث يعني  وذكروا اشياء وعجائب ذكرها ابن القيم رحمه الله في غابة اللهفان من امور منكرة
من يوشوش في مثل هذي الامور مثل ما يقع في حد الباب وفي غيره من ابواب العبادات فالصواب ان هذا لا اصل له واجب ان يفعل ما دلت عليه السنة
ثم يسلط من اصل ذكره فيما بين المخرجين  المخرجين قال رحمه الله ثم يشت من اصل ذاك الخبر الجديد ثم يتنزه برفق  هذا اصلي الذكر هذا جاء في حديث عن عبد الرحمن عن عيسى بيزداد عن ابيه
محمد عبد الرحمن ايضا هذا مجهول وعيسى بيزداد وكذلك ايضا والخبر منكر سبع مصالح عن محمد بن صالح هذا ضعيفة ايضا الخبر لا يثبت  يثبت هل هو منكر وفيه ان النبي عليه السلام امر بنتر الذكر ثلاثا
بل هذا يوجد نوع من الوسوسة وهو كبر كما قال بعض اهل العلم ان تركته قرا وان جلبته درب الاعادة الانسان يقضي حاجته على المعتاد ثم اذا فرغ الموظع او
حجار او تراب او الى نحو ذلك. ثم يقوم هذا هو الواجب عليه لكن وادي الشتلة من هاي اذا كان انسان اعتاد انه في الغالب يبقى في ممر البول شيء
انه لو قام فانه ينزل. هذا قد يقع لا ينزل الا بان يمر على اصل الذكر  ليس نجرا ولا شيئا مما نحن او نحو ذلك او يمشي خطواته ويقفز كل هذه من امور مبتدعة فاذا كان على هذا الوجه فلا بأس
ذلك لانه سبب وسيلة للتوقي من النجاسة واذا اراد الاستنجاء تحول من موضعه لان لا يرش على على نفسه اراد الاستنجاء الاستنجاء الاستجمار او قد يكون اراد بالاستنجاء من النجو هو القطع سواء كان بالماء او كان
واذا اراد الاستنجاء لان الاستنجاء يكون بالماء اذا كانت بالماء كان هنا في نجاسة فقد تنزل النجاسة على هذه ينزل الماء على النجاسة  يصيبه شيء من بدنه او يترشرش عليه شيء منها فانه يتحول
لكن لو كان موضع الذي هو فيه في بالوعة ونحو ذلك وكان قد ذهب ما عليه شحبه عليه كما هو اليوم  بالوعات  التي يقضى فيها الحاجة في هذه الحال لا بأس بذلك لكن ما دامت النجاسة موجودة
الا اذا كانت النجاسة في مكان يعني نزلت فيه او هو سترها بشيء اذا كان في صحراء ونحو ذلك سترها في تراب ونحو ذلك في هذه الحالة احتاب وان توقى هذا الموطن
كذلك لو كان يستجبر مثلا بغير الماء الماء قد يكون نجاسة قريبة منه فيصيبها مثلا بيده او يصيب بثوب ونحو ذلك فالمقصود ان التحول لقاء للنجاسة فكل موضع يخشى ان تصيبه فيه النجاسة
انه يجب عليه ان يتوقى سبحانه وتعالى منه وكرمه ان يزيدنا عموم اخواننا المسلمين علما وهدى وتغما وكرمة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
