السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الثامن من ربيع الاخر لعام اثنتين واربعين واربع مئة
بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون باذن الله في كتاب الكافي للامام ابن قدامة ولا زال البحث في ادب الخلاء وكان الدرس الذي قبل هذا في اه او انتهى عند قول المصنف رحمه الله فصل والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل
معتادا كان او نادرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المد يغسل ذكره ويتوضأ وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه وانها تجزئ عنه
ابو داوود والنسائي واحمد والدار قطني وقال اسناده حسن هذا الفصل اراد مصنف رحمه الله ان يقرر فيه مسألة وجوب الاستنجاء. وهو واجب عند جماهير العلماء يجب الاستنجاء ولو انه صلى
دون ان يستنجي فصلاته لا تصح وخان في هذا بعض اهل العلم كالاحناف وقالوا ان الاستنجاء لا يجب الا على صور منها اذا كان اذا كانوا خارج كثيرا او كان قد تعدى محله تجاوز محله فانه يجب الاستنجاء
اما اذا كان يسيرا ولم يتعدى المحل فانه في هذه الحال لو صلى فصلاته صحيحة صلاته صحيحة. ولا يجب الاستنجاء وهذا القول ضعيف والمصنف رحمه الله  في الحديث المشهور والاخبار في هذا كثيرة لكن اراد ان يصنف ان يدلل
في الاستنجاء لان الاستنجاء هنا اذا ذكر وحده يراد به معه الاستجمار يعني سواء كان بالماء او بغير الماء بالاحجار ونحوها مما يستجمر به كما سيأتي ان شاء الله في كلام مصنف رحمه الله
ثم ذكر قال معتادا كان او نادرا معتادا كان اراد معتادا على القول المشهور ايضا في المذهب وقول الشافعي خلافا لمالك رحمه الله في مسألة النادر وان مفصلون فيقولون ان
بعض ما يخرج كالمذي يجب فيه الماء ولا يخير فيه بين الماء والتراب وهذه المسألة موضع خلاف. موضع خلاف لعله يأتي اشارة اليها رحمه الله وقوله في حديث يغسل ذكره ويتوضأ هذا الحديث جاء من عدة روايات لكن الرواية المشهورة في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه
كنت رجلا مدعا فاستحييت ان اسأل النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرت المقداد هذا في رواية الصحيحين وفي رواية عند وعمره عمار ابن ياسر  فيه انه عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ويتوضأ هذا لفظ مسلم
ولفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك توضأ    في لفظ النسائي قال عليه الصلاة والسلام اغسل ذكرك ثم توضأ وهذا من ولد سليمان بيسار الهلالي عن علي رضي الله عنه وهو لم يدركه فهو منقطع
ويعني في مسألة ذكره بلفظ ثم بلفظ ثم يعني يترتب عليها خلاف في هذه المسألة لكن ما شأن يصنف رحمه الله تقرير وجوب الاستنجاء وكان بالماء او كان بالتراب ونحوه وقوله يرصد ذكره هذا عام
بكل ما يخرج اليوم كان مذي او بول عودنا ونحو ذلك وكذلك ايضا اه في حديث عائشة رضي الله عنها قال اذا ذهب احدكم الحديث هذا الحديث اه عند احمد وابي داوود والنسائي ومن حديث عائشة رضي الله عنها
وهم طريق مسلم ابن قرب وهو مجهول او مستور مجهول الحال لكن حديث صحيح بشواهده فاحاديث احاديثه كثيرة في هذا الباب والمصنف سوف يشير الى شيء منها في مسألة الاستجمام بالاحجار ونحوها
شواهده كثيرة من حديث سلمان وابي هريرة عند مسلم ومن حديث آآ ايضا خزيمة بن ثابت عند ابي داوود و آآ حديث في هذا الباب جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في مسألة
الاستجمام قال رحمه الله ولان المعتاد نجاسة لا مشقة في ازالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير والنادر. كان المصنف رحمه الله يشير بهذا الى الرد على الاحناف رحمة الله عليهم لانه يفرقون
بين النجاسة الكثيرة اذا كان الخارج كثيرا فيجب الاستنجاء منه  اذا كان نادرا اذا كان قليلا فلا او ايضا عندهم لو كان قليلا لكن تجاوز محل الخارج يجب منه الاستنجاء
الاستنجاء او الاستجمام والنادر لا يخلو من رطوبة. وكذلك النادر النادر عند من لا يقول به فان النادر حين مثلا تخرج حصاة لان النادر الذي يخرج كمثلا كحصاد تخرج مثلا
من دبر ونحو ذلك عندهم يجب منها الاستنجاء او الاستجمار او الاستجمام قالوا تنجيلا للمظنة منزلة مئنة منزلة الحقيقة وذلك ان القصد من الاستنجاء او الاستجمار هو تنظيف المحل من اثر البلل. من اثر
البلل ولهذا لو اراد ان يستنجي بالاحجار فانه لا يحصل المقصود الا بشرطه وهو النقاء والنقاء كما سيأتي يكون بتمام العدد ثلاثة مساحات او ثلاثة احجار  وكذلك بان ليكون المحل خالي من البلة
فاذا كان هذا النادم لا يخلو من رطوبة فيجب ازالة هذه الرطوبة ازالة هذه الرطوبة تصحبه غالبا وقوله غالبا اشارة الى انه لو خرج شيئا خرج شيء لا لا تصحبه رطوبة فانه لا يلتفت اليه
لانه في هذه الحالة نزل منزلة ما تصاحبه البلة لا تصاحبه البلة وذلك ان الغالب انه اه يصحبه شيء من البلل كأن هذه يعني هي العلة هي العلة فلا نلتفت الى حقيقتها. يعني لو لم يصحبها شيء
كأنهم جعلوا الخارج علة ولا نلتفت الى كونه يصحبه او لا يصحبه بلل وان كان المعنى المراد من ذلك هو البلد مثل ما ذكر العلماء رحمة الله عليهم مثلا في مسائل مسألة الرضا
للبيع مسألة الرضا في البيت بعض العلماء جعله مقيدا بالفاظ وقال انها هي الدالة على الحكمة التي شرع من اجلها البيع وكذلك النكاح مثلا في الفاظه التي اه قصرها بعضهم وخالف في ذلك اخرون العلم وكذلك ايضا في القصر
السفر قالوا ان العلة فيه المشقة العلة في القصر من الصلاة المشقة. الحكمة ان الحكمة في القصر في الصلاة هي مشقة ولا ننظر الى حقيقتها فلو انه سافر وكان في حال سفره مترفها
لا يجد اي مشقة بل ربما تكون المشقة عليه يوم في بلده لانه يترفه اذا سافر ولانه في البلد لديه عمل كثير يشق عليه فهو يجد الراحة ولا يجد المشقة في سفره فانه يقصر الصلاة. يقصر الصلاة
تعليقا للحكم تعليقا للحكم العلة لكن هذه علة جاء بها النص جاء بها النص. واذا ضربتم في الارض اما غيرها قد تكون علة مستنبطة بلا يكون حكمها حكم هذا لا تلحقوا بهذا الحكم في السفر من كل وجه. وان شابهتها من جهة الحكمة المذكورة
على فرض التسليم بها فهو رحمه الله يقول انه آآ يعني لا مشقة في ازالتها فلم تصح الصلاة معها والنادر لا يخلو من تصحبه غالبا. فوجب ازالة هذا على كل حال
الخارج سواء كان نادرا او كان معتادا سواء كان كثيرا او كان قليلا فانه يجب ازالته قال ولا ولا يجب من الريح لانها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة وقد روي من من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني في المعجم
الشهير هذا الحكم فيما يتعلق بالاستنجاء من الريح وليست نجسة ليست نجسة الا ان يصحبها شيء في هذه الحالة يكون الاستنجاء ليس لاجل خروج الريح لكن لاجل ما صحي لاجل ما صحبها من النجاسة الخارجة
هذا هو المعنى الذي رحمه الله قولهم لانها ليست نجسة. فلا يستنجى من الريح وذكروا عليه اتفاق. لكن هناك خلاف ذكره بعضهم وذكره صاحب الفروع ونقله عن غيره عن غيره من اهل العلم
وان بعض مقدسة الشام رحمة الله عليهم قالوا ان الفرج ترمس كما ترمس العين شرعوا فقالوا انه يشرع الاستنجاء من الريح. ان السن يشرع بالاستنجاء يريح بعضهم قال استنجاء من النوم اذا استيقظ من نومه
وهذا بعض الناس يعمل به احيانا بعض الناس يعمل به وهذا لا شك وان كان لا اصلا لكن قد قيل به قد قيل به ونسب الى بعض علماء الشام من المقادسة الحنابلة
وبعضهم انكر هذا عينهم كصاحب رحمه الله وقال لم نره عن احد من علماء الشاب لكن من نقل واثبت حجة في هذا واثبت حجة في هذا والقول قد ينقل مثلا عن الشخص
ولا يظهره ولا مثلا ينشره بسبب الاسباب فلهذا اذا قيل انه يجب الاستنجاء من منها. وهذا القول  وبعضهم يرى انه لا اصل له ان من الاقوال المحدثة لكن اه قد يستروح به لما يفعله بعض الناس. وان كانوا ينبهون عليه. ولهذا ربما احيانا في بعض
تجمعات خاصة في السفرة وذلك حين يجتمع جماعة من الناس تجدهم حين يستيقظ من النوم وليس له حاجة الى الخلاء لكن عليك يدخل ويغسل دبره على زعم انه يجب عليه ان يستنجي من اثر النوم
والواجب كما قال سبحانه يا ايها الذين اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الاية. هذا الواجب لانه اذا لم يكن في حاجة الى الخلاء الواجب عليه حين يصيب الحدث من نوم ونحوه الوضوء
ثم ذكر مصنف الحديث الذي عزل الصغير وهذا الحديث بحث عنه كثير من اهل العلم فلم يجدوه في المعجم الصغير للطبراني وانما هو في آآ في رحمه الله في الكامل لابن عدي رحمه الله
ومنهم من عزاه الى الطبراني في الاوسط فينظر. فينظر في هذا العزو انا بحثت اه عنه شيئا يسيرا فلم اجده وينظر في مجمع الزوائد  الاشار الى شيء من هذا او في
معجمة زواعد في الصغير والاوسط للهيثمي رحمه الله لكن رواه ابن عدي رحمه الله في الكامل طريق محمد بن زياد بن جبار عن شرقي بن قطامي عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله
هذا اسناد ضعيف ضعيف جدا هذا محمد ضعيف وشرفي ايضا اضعف منه ابو الزبير. وان كان ثقة لكنه بالنسبة له هذه العلل الثلاث فالحديث لا يصح لكن يكفي في هذا ان يقال انه لم يشرع
او لم يأت دليل لهذا هذه عبادة لا يجوز للانسان ان يشرع ويقول انه يجب فيجعل غسل الدبر آآ من فروض الوضوء اذا استيقظ من النوم او من فروض الوضوء اذا خرجت منه ريح
الواجب هو الوقوف على ما جاء في النصوص في في الاحداث الناقضة للوضوء والاصل براءة الذمة وعدم شغل الذمة بغير ذلك  السنة بالكتاب وفي السنة قال رحمه الله فصل وان تعدت النجاسة المخرج
بما لم تجري العادة به تعدى تجاوزت التعدي هو او عداك هذا الشيء تجاوزك ومنه قول عداك الشر اي تجاوزك الشر فلم يصبك بما لم تجري العادة به هذا ان شاء المصنف رحمه الله
ان قوله المخرج هذا رد على من قال انه اذا تجاوزت النجاسة مثلا في البول ثقب الذكر فانه يجب ان يغسل الزائد بالماء ولو نزلت على اول الحشفة العجبة لمن جاوزت
الثقب مثلا اه وكذلك في باب كذلك من الدبر ايضا وهو يقول رحمه الله اه ان الذي تتجاوزه عادة هو اليسير اليسير في الغالب ان هذا لا يمكن التحرز منه
لا يمكن التحرز منه انثى هذا هو الذي المعتاد فمثل هذا لا يقال انه لا يجزئ فيه الا الغسل ولو انه مسحه بتراب او باحجار فانه لا لان النصوص صريحة في الاجزاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يخص شيئا من ذلك. ومعلوم ان مثل هذه العادة
تقع ولو كان مما يجب او مما يخرج عن هذه النصوص وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام   يقول كالصحتين ومعظم الحسنة صفحتين يعني من جهة المقعدة يعني حين اه تتجاوز
يعني النجاسة تجاوزا كثيرا في هذه الحالة عند الجمهور لا يجزئ ان يمسحه في تراب او باحجار وتقييدين رحمه الله يقول يجوز ويجزئ مسحه بالتراب ما لم يتجاوز النصف من المقعدة. هذا معنى كلامه رحمه الله
وتقدير المصنف بما لم يتجاوز العادة هذا لا شك انه  يعني مثلي هذا الخارج بالتراب او بالاحجار ونحوها نعم وانه مطهرون كما جاءت الادلة ومعظم الحشمة يعني لو ان البول مثلا اصاب معظم الحشفة لان العادة انه لا يصيب معظم الحشمة انما قد
البول يندفع عند ذلك لا يصيب ولا ينزل اليها لكن ومثل هذا يجزئ فيه التراب والاحجار اذا كان يزيل به ماء وان نزل على الوصف اللي ذكر معظم الحشرة فعندهم لا يجزئ التراب والاحجار بل يجب
ازالته بالماء وعلى عصر تقييدي رحمه الله يجزئ فيه التراب والاحجار قال لم يجزئه الا الماء كما تقدم. لم يجزئه الا الماء عندما تقدم لان ذلك نادر ان ذلك نادر فلم يجز فيه المسح
كيده يعني كما انه لو اصابت لو يعني اصابه نجاسة في يده من المخرج ونحو ذلك فانه لا يجزئ فيه مسحه مثلا بالتراب او بالأحجار بل لا بد من غسله
وان لم يتجاوز قدرا عادة يا جا بالماء والحجر نادرا كان او معتادا لحديث ابي داود المتقدم في حديث عائشة فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تنزل عنه  ولان النادي خارج يوجب الاستنجاء اشبه المعتاد لاطلاق الادلة النادر يخرج
معتاد والنصوص جاءت عامة في الاستنجاء من الجميع وانه يجزئ فيه التراب والاحجار كما ان الماء كذلك من باب اولى لكن التراب والاحجار  والاحجام  لما كانت النجاسة يعني ولماذا فرق الفقهاء رحمة الله عليهم بين
اذا فرقوا في قولهم يتحدث النجاسة المخرج ما لم  بما لم تجري العادة يعني اذا كان في المخرج وان جاوز يعني المعتاد فانه يجب الماء. قالوا لان خروج النجاسة كوزالة النجاسة بالتراب والاحجار في هذا الموضع
رخصة من الشارع. رخصة لتكرر النجاسة لتكرر النجاسة آآ فلما كانت رخصة كانت في هذا الموضع والرخصة لا يتعدى بها موضعها موضع ازالة النجاسة بالتراب والاحجار واجزاؤه بهما ونحوهما مما
يعني يجوزاته لازالة النجاسة به سوى ما نهي عنك ما سيأتي ان شاء الله هذا رخصة لتكرر النجاسة. اما اذا جاوزت النجاسة المحل المعتاد هذا امر يقل ويندر. هم. هو خارج عن موضع الرخصة. والاصل ازالة النجاسة بالماء. كما لو
اصابت النجاسة اه يده او فخذه او اصابت الساق مثلا ان هذا امر لا اه مشقة في زالته بالماء وذلك ان اصابة هذه المواضع نادر الا في حوار خاص كما هو نحو ذلك
اه يعني لا يملك مثلا آآ انتشار النجاسة ونحو ذلك اما في الاصل فانه يخرج من المخرج المعتاد فاذا جاوز المخرج المعتاد جاوز محل الحاجة الذي هو رخصة ووجب الرجوع الى العصر وهو وجوب غسل النجاسة بالماء. كما لو
خرج اصابة الموضع نجاسة من غير المخرج. من غير المخرج لو انه اصابه نجاسة من غير المخرج هذا بلا اشكال يجب ازالتها بالماء. لكن سيأتي كمصنف رحمه الله فيما لو كانت هذه النجاسة من غير
مخرج لكن وقعت في المخرج كما لو كان في يده نجاسة من غير المخرج اصابت المخرج تجزئ او لا تجزئوا بالتراب ونحوه قال رحمه الله والافضل الجمع بين الماء والحجر. يبدأ بالحجر لان عائشة رضي الله عنها قالت مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة
الماء ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فاني استحي فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل حديث صحيح حديث صحيح ولانه ابلغ في الانقاء وانضف ولان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها
تباشرها يده قل والافضل الجمع بين الماء والحجر بلا شك لانه يجتمع مطهرا. يجتمع مطهرا لان هذا مطهر وهذا وكلاهما ثبتت به السنة كما تقدم في الاحاديث رحمه الله شيء ميداني في مسألة ما
وكله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالافضل الجمع لكن كيف يكون الجمع يبدأ بالحجر يبدأ بالحجر عائشة رضي الله عنها قالت الحديث قوم صلوا رحم الله ان يتبعوا الحجارة الماء هذا
قال العلماء يعني انه لا عصر لها  ما تيسر لي مراجعته لكن فيما اذكر ان وغيره ذكر انه عند البزار وان في طريقه رجلا متروكا اه اللي هو اتباع الحجارة الماء
انما الثابت في الاخبار نفس الماء مزيل بالاخبار الصحيحة ونفس الاحجار ونحوها ايضا مزيلة والاحجار ثبت في اخبار عند عن النبي عليه الصلاة والسلام اما حديث عائشة مرن ازواجكن هذا الحديث رواه احمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنهم طريق قتادة عن معاذة بلفظ انها رضي الله قالت مرن ازواجكن ان يغسلوا ادبارهم
الماء آآ فاني استحييهم وان رسول الله كان يفعله في مسألة ازالة النجاسة بالماء لا في اتباع الحجارة الماء هذا ربما يشتبه على كريم الناس او في في بعض ما يعزى
وقد يكون بعض يعني بيكتبوا الحنابلة قد ينقل بعضهم عن كلام صاحب المغني رحمه الله وينقلون عن غيره لكن الثابت في حديث عائشة ذكر الماء. ذكر الماء. وهذا الحديث كما تقدم قتادة عن معاده
عن عائشة رضي الله عنها والاسناد  اسناد صحيح لما جاء من تدليس قتادة رحمه الله لكن جاء له طريق اخر عند احمد من رواية شدان بن عبدالله الاموي ابو عمار
آآ الدمشقي رحمه الله وثقة يرشد كثيرا عن عائشة رضي الله عنها وهو لم يدركها رحمه الله لكنه متابع اه او طريق اخر عن عائشة رضي الله عنها. وجاء ايضا موقوفا عن عائشة ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ابي شيبة
وفيه انقطاع فهو يعضد هذه الاخبار مما يبين ثبوت هذا الخبر عنها رضي الله عنها ولانه ابلغ في الالقاء وانضف ثم بين  بين قوله بين قوله ابلغ في الانقاض قال لان الحجر يزيل عين النجاسة
وهذي علة الابتداء بالحجر يبتدئ بالحجر ان كان بحجر مثلا او بالتراب ان كان بتراب وما اشبه ذلك لان الحجر يشير عين النجاسة ولا تباشرها يده يعني لا تجده يعني حين يغسل حين يغسل بالماء حين يغسل فعلى هذا
فانه يبدأ بالحجر كمصنف او بالتراب ونحوه ثم بعد ذلك يغسل بالماء يغسل ويجمع بين المطهرين ويعتني فلو بدأ بالماء لما حصل المقصود ولما ولا ما حصل الحكمة هو المعنى
من الجمع بينهما بل يبدأ بالحجر فان الحجر يزول عين النجاسة والحجر يعيد الموضع الى خشونته ثم يأتي الماء لذلك ليكون يزيل الاثر فيجتمع في اجتماعهما ازالة العين والاثر ويبين انه لا يشترط
لازالة النجاسة بالاحجار ان يزول الاثر بل يكفي العين لكن لا بد من الانقاء لو كان وحده والعين والانقاء يكون بازالة العين وذهاب البلة البلة. الا الشيء الذي لا يذهب
شيء يذهب مع استيفاء الاعداد يعني ثلاث مرات اه لكن يجتهد في ازالة الفيلا اذا كان فيه بلاء قال رحمه الله فان اقتصر على احدهما جاز فان كان الاقتصار على التراب
او الحجار هذا المحل اتفاق من اهل العلم انه يجزئ خاصة المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وان كان  وان كان الاقتصار على الماء فكذلك عند جماهير العلماء عند جميع العلماء
في ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم صح عن عبد الله بن الزبير وعن حذيفة رضي الله عنهما عند ابن ابي شيب اسناد عن كل منهما انهما كانا ينكران الاستنجاع بالماء. وقال حذيفة لا تزال يدي في نتن
يعني حين استنجاع للماء وكذلك رواه ابن المنذر في الاوسط عن سعد بن ابي وقاص باسناد صحيح هذا المعنى ايضا وانه كان ينكر ما وحذيفة رضي الله عنه روى عنه ابن ابي شيبة باسناد ضعيف انه كان يستنجب منها لكن الثابت
عنه عند ابن ابي شيبة وغيره انه كان يمكن الاستنجاء بالماء والصواب دلت عليه السنة وهو قد خفي عليهم رضي الله عنهم وثبت عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله
عنهما فقد اخرج ابن منذر عنه في الاوسط وجاء عن غيره انه كان آآ لا يستنجي بالاحجار ومن كل ذلك ثم رأى معاذ يفعل ثم قال وقال نافع كنت اجمع له احجارا ما يجمع له احجار
كثيرة حتى يستنجي بها  اتى له بغيرها بعد ان يرمي ما استنجي به آآ لما رأى معاوية رضي الله عنه ما استعمله فقال يا نافع جربناه فوجدناه نافعا. جربناه فوجدناه نافعا
صالحا نافعا او صالحا هذا يبين انه لانه خفيت عليه السنة في هذا والا وقد تملت الاخبار. ولهذا قال مصنفه رحمه الله والماء افضل لان انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا تداوة من ماء يعني يستنجي به متفق عليه والاخبار في الاستنجاب كثيرة من الاحاديث المغيرة من شعبة من احاديث عبد الله بن مسعود واخبار كثيرة وحديث
واحاديث اخرى جاءت في الاستنجاء عليه الصلاة والسلام قال لي ولانه ولانه يزيل عين النجاسة هذا اولا واثرها ويطهر المحن ويطهر  اما اجت عين نجاسة هذا يشترك فيه التراب والاحجار والماء. لانه لا بد ان يزيل عين النجاسة
ما جات الاثر هذا خاص بالماء. خاص لانه يعني حين يزيل النجاسة فان الحجر يزيل العين يزيل العين فاذا يبس المحل آآ اثرها باق اثرها باق. ولهذا قال ويطهر المحل. ويطهر المحل. هذا قد يومئ
الى ان الاستجمار بالاحجار اجلي المشقة وكثرة خروج الخارج فعفي عنه وجاز في الاستجمام والا فالمحل لو اصابه عرق او اصابه ماء ثم اصاب الثياب او فانه ينجس وهذه مسألة خلافية حتى في المذهب. لكن الصحيح والذي رجحه صاحب البغلي وغيره من اهل العلم
ان الاستجمار بالاحجار يكفي ومطهر للمحن. والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي حديث فانهما لا يطهران العظم والروث قال فانهما يطهران على الخلاف في ثبوت هذا الخبر. لكن هذي اشارة الى ان ما امر به فانه مطهر
بمفهوم المخالفة ثم النبي عليه الصلاة والسلام امر بالتطهر والتنزه وهذا نوعه وهذا تطهر من النجاسة من اثر الخارج. وهذا هو الصواب. ويدل عليه ان النبي انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة والصحابة كانوا
ونحوها ومعلومنا للمدينة شديدة الحر  يعرق البدن فلو كان اثر اثر البول ونحوه من الخارج ينجس البدن اذا كان الواجب التوقي منه ولم يأمر النبي عليه الصلاة بشيء من ذلك ولهذا لو نزل فيما
بعد استكماله استجمام بثلاثة احجار منقية فانه لا ينجس الماء ولا ينجس الثياب فهو مطهر ولله الحمد قال رحمه الله وان اقتصر على الحجر قد جاءه بشرطين احدهما الانقاء وهو الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء
بحيث يخرج الاخر والثاني استيفاء ثلاثة احجار وهذا هو الصواب مذهب مال احمد والشافعي آآ خلافا في احد قوله مالك رحمه الله وان الصعاب هو وجوب هذين الامرين كما ذكر رحمه الله ثم ذكر الدليل على ذلك
لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي ان نستنجي باليمين وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم حديث عائشة رضي الله عنها
يدافع عن ابو خلافة ليذهب معهم اذاعة احجار فانها تجزء عنه فمفهومها انه لا تجزئ. لابد من ثلاثة احجار وانها تجزء وانما لا يجزئ وكذلك ايضا في حديث هريرة في صحيح مسلم ايضا بثلاثة احجار. كذلك في في صحيح البخاري من حديث مسعود رضي الله عنه ائتني بثلاثة احجار
لما اتاه حجرين فقال هذه ريكس هذه ريكس  رمى بها النبي عليه الصلاة ولم يأخذها لكن معلوم ان وجوب الثالثة من نفس الخبر نأخذ من النص بثلاثة احجار فهو لابد ان يأتي بحجر ثالث اكتفاء بالامر الاول اكتفاء بالامر الاول لان النبي
الصلاة والسلام لم يأخذها واخبرنا هليكس فالمعنى لابد من حجر ثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام اخذه او احضر ابن مسعود لكن يدل على انه جاء ابن مسعود رواية احمد رحمه الله
آآ التي خفت على الطحاوي وغيره ممن يتدلع بجواز  باقل من ثلاث احجار اه انه عليه الصلاة والسلام قال ائتني بثالث. ائتني بثالث وهذا هو صواب انه يجب الامران  رسالتي اثر
خارج الى السبيل قال رحمه الله واذا وان كان الحجر كبيرا بجوانبه ثلاث مساتر. فمسح بجوانبه ثلاث مسحات قد جاءه ذكره الخرقي. فلو فليس المقصود يقولها تحجار انه لابد من ثلاثة احجار ولو كان معه حجر واحد كبير
يمكن ان يمسح ثلاث مساحات في ثلاث جهات من الحجر لان الحجر كبير ولان المسح المساحات لا يسري بعضها الى بعض لان الحجر يستوعب اثر المساحات الثلاث. لان المقصود اه عدد المساحات دون عدد الاحجار. هذا هو المقصود
واذا فهم المعنى لا مانع من تفسيره من تفسير النص به وهذا هو المقصود. المقصود وثلاث مساحات وكما لو مثلا كان في يده تراب كثير  مسح اثر البول مثلا بشيء من هذا التراب
ثم رمى باثر المسحة الاولى. ثم مسح المسحة الثانية ثم رمى اه المسحة الثانية التي آآ ماشي حامية. ثم مسح بالباقي المشحة الثالثة حصل المقصود وليس المقصود ان يأخذ ثلاث حفنات من تراب. او ثلاثة احجار المقصود هو ثلاث مساحات. وهذا معنى ظاهر
واذا كان المعنى معلوم ومعقول فانه آآ فانه يجب اتباعه والاخذ لان الشريعة هي شريعة الحكمة والمعاني. هذا معروف متواتر في نصوصها وادلتها والعلماء قد قالوا بهذا في بعض المسائل يقطعون به وفي بعض المسائل يحصل شيء من خلاف من جهات ثبوت هذا المعنى المعين
بدليل ان لم نقتصر على الاحجار. بل عديناه الى ما في معناه الى ما في معناه من الخشب والخرا وقال ابو بكر هذا ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر. وكذلك داوود الظاهر داوود بن علي الظاهر رحمه الله
قال لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث. وقال لا يجزئ الاستجمار بغير الاحجار يعني في المسألتين هل لابد من ثلاثة من ثلاث مرات بثلاثة احجار ثلاثة احجار لابد ان يكون من الاحجار
ولا يجزئ التراب ولا الخراق ونحوها مما يمتص النجاسة قالوا ولا يجيئه الاستجمام بغير احجام لان الامر ورد على الخصوص رد على الخصوص قالوا لانه ورد في موضع الرخصة موضع الرخصة
والاصل في هذا الموضع هو وجوب غسل وجوب غسله بالماء فلما ورد وجب الاختصار عن وارد ولا يتجاوز قال الامام رحمه الله ولا يصح. جزم بان هذا لا يصح. لانه مخالف للمعنى
للمعنى ومخالف ايضا للادلة التي هي تؤيد هذا المعنى لان في سياقه عنا في سياقه وان نستنجي برجيع او عظم. ولهذا قدم هذا الدليل لانه هو القوي في هذا الباب
يدل على انه اراد الحجر وما في معناه ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي الى التخصيص هنا بالرجيع او العظم يدل على ان ما سواها يجوز الاستجمار به  ان يستنجو برجيع او عظم. وجاء في احاديث اخرى مما النهي عما يستنجى به. فالمقصود ان النهي
وان التخصيص الاستنجاء او النهي عن الاستنجاء بالرجل والامر ومعنى واضح ان ما سواه لا بأس به. فالشارع حصر ما لا يستنجى به وهذا يجري على اصول الشريعة في منهيات يخصها
ويعلم ان ما لم ينهى عنه الاصل فيه الإباحة والجواز هذا جار على اصول الشريعة في ساعتها وتيسيرها في مثل هذه الامور وهذا من هذا. فيدل على انه اراد الحجر
وما في ما وما في معناه مما يحصل المقصود من تراب وغيره ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي ثم ذكر رحمه الله اخر قال وروى طابوسه بن كيسان اليماني رحمه الله التابعي جديد
يماني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاث حثيات من تراب رواه الدار قطني وهذا الخبر رواه دار قطني من رواد جمعة ابن صالح الجندي عن سلمة
ابن وهران عن طاووس ابن كيسان اليماني مرسلا مرسلا وهذا الخبر فيه ثلاث علم اجمعه بن صالح ضعيف السلام واهرام وان كان لا بأس به لكن رواية جمع بن صالح عنه
ضعيفة  ولهذا  السلامة لا بأس به في غير رواية جمعها ابن صالح رحمهم رحمة الله عليه وطاووس من كيسان هذا متابعي فخبره ثلاث عدا لكن رواه آآ دار قطني رحمه الله
بالرواية سفيان بن عيينة بنت سفيان بن عيينة عن جمعه بن صالح عن سلمون رواه سفيان عن سلمة بن وهران عن طاووس بن كيسان عن ابني عباس وقوفا عليه وقوفا عليه لم يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اصح
وهذا الخبر يبين ان ابن عباس رحمه الله  من النصوص في هذا الباب ان ليس المقصود خصوص الاحجار بل كل ما ليزيل الاذى فهو اه الدليل وفي الباشلة وحجة في فهم هذا المعنى وتقرير هذا المعنى
كما قال رحمه الله قال ولانه نص على الاحجار لمعنى معقول هذا دليل اخر من جهة المعنى نص على الاحجام بمعنى معقول فيتعدى فيتعداها الحكم فيتعداها الحكم وهذه قاعدة ان المعنى حين يعقل يتعدى ولسمي فحوى الخطاب
مفهوم الاولوي او مفهوم الموافقة حين يكون النص معقول المعنى فلا يقتصر به على ما جاء بالنص من الفحوى من قول انفاح القدر بدر حين يفوح بالطعام فانت تجد ريحتها
الطعام من بعيد فالرائحة تعدت القدر الى مكان اخر. كذلك المعنى الذي دل عليه النص في الحجر يتعداه الى غيره بدلالة الحجر. لانه عليه الصلاة والسلام اه ذكر حجر هذا المعنى ثم لماذا خص الحجر والله اعلم؟ لانه هو الاغلب والاكثر وما خرج على الغالب لا مفهوم له وما خرج على
لا ما هو لا يسمعنا ذلك انه خاص بالحجر   اه فلهذا كان هذا المعنى واضح وبين في انه اه يعني يتعداه الى غيره مما هو مماثل له او ما يكون اولى منه. ولهذا بعض العلماء في بعض المسائل
يجعل ما هو اولى كالمنصوص المنصوص عليه بل قد يجعله اولى واقوى من كقوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف اوقات التأثيث ابلغ في الدلالة ابلغ في النهي المأخوذ من التنصيص على التأثيث
التنصي عن الغضب في منع القضاء في قول النبي عليه الصلاة في حديث ابي بكرة لا يقضي القاضي غضبان. النبي نص على الغضب هل هو خاص بالغضب؟ العلماء يجمعون على ان
ما كان مثل الغضب فهو في حور  حين يكون القاضي  اثناء الحكم تراه غضب يجعله لا يستوفي النظر لا يستوفي الادلة وربما قد يقع منها شيء من الغضب على بعض الخصوم
لا يستعجل مثلا ويتأول في الحكم نحو ذلك النبي عليه قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غاضبان وهذا الحديث  دلوقتي بكرة وذكر عن ابي بكر رحمه الله وصى احد ابناءه
انه وصى عبيد الله وعبد الرحمن وحدهما لما النوعية عين قاضيا في  بعيد عنه فقال له يا بني انت على الارض والله في العلوم سبحانه وتعالى وانت بينها بين السماء والارض
في حكمك والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي قاضي يقضي وهو غضبان وهو غضبان او الوصية نحو هذه الوصية والمعنى لا يقضي القاضي وهو مستغلق الفهم وهو لم يستوفي لامر عرظ له درهم لو كان مثلا قاظي قبل ان يحكم
او حين جاءته قضية جاءه امر او اتصال او رسالة اه بخبر ازعجه واهمه ازعجه واهمه هم شديد اشتغل قلبه وفكره بهذا الذي بلغه هذا قد يكون مثل الغضب وقد يكون اشد لان الغضب ربما يزول بان يهدأ
وربما يعتذر منه مثلا من اغضبه. لكن هذا الهم لا يزول الا بمعرفة سببه او جوال الشباب قد يكون اشد ذكروا ايضا من شدة الجوع مثلا او ما اشبه ذلك مما لا يجعله يستوفي النظر او يستوفي الادلة. فالمصنف رحمه الله
اراد ان يبين معنى يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم. كذلك المعاني المعقولة التي تتعدى نفس المحل الذي نص عليه حين يعقل المعنى فلا مانع منه التعدي للعلم به تعديته عن المحل الذي ورد به. قال رحمه الله
ويجوز الاستجمار كل جامد  منقن غيري مطعوم ولا حرمة له يقول رحمه الله يجوز انجاب كل جامد منقي لابد بان يكون جامدا طاهرا لاولا جامد لان المقصود من اه ما يستنجى به
والازالة ومعلوم ان الشي الرطب الشي الندي لا يزيل النجاسة ولا يحصل المعنى والحكمة العلا رحمة الله عليهم  يبينون المعاني الصحيحة في النصوص. وذلك انه حين لا يحصل المقصود في هذا المزيل
انه ينافي الحكمة. بل قد يحصل عكس المقصود قد يكون هذا الرطب او الذي فينا دعوة يزيد المحل نجاسة وتنتشر النجاسة مثل المناديل المناديل يجوز ان يجوز ان تستنجي بها
انا معي مناديل مبتلة يعني يريد مثلا يعني يزيل بمناديل مثلا معطرة ونحو ذلك يعني معنى انه  يزيل النجاسة ويعطر المحل ونحو ذلك ويطيب المحل قل لا يحصل مقصود انت الان تضيف شيئا او نوعا من هذا الريح قد يكون طيبا على موضع النجاسة باقية بل النجاسة قد تزداد
وذلك ان تعلق النجاسة بهذا المحل الرطب تعلق به فينجس ثم اذا علقت به انتشرت هذه النجاسة من موظعها اذا كان مثلا على المخرج الى مواضع اخرى تحتاج النجاسة ثم في خلافة عن يشير اليه سيأتي اشارة اليه في مسألة تأتي ان شاء الله
وهو هل يجوز بعد ذلك ان ليزيله بملقن اخر جامد او لابد من الماء. قال طاهر لابد ان يكون طه لانها نجاسة النجاسة لا تزيل النجاسة ونجاسة لابد ان يكون طاهرا. لابد ان يكون
ظاهرا ولهذا نهى عن استنجاء بالروث والروت اما ان يكونا مأكولا مأكولا اللحم روث مأكول لحم او غير مأكول لحم غير مأكول لحم نجس عند الجمهور فاذا اخذ مثلا بعرة نجسة ولو كانت يابسة
فانتصت النجاسة فانه يعلق  تصيبه نجاسة من هذه الروثة النجسة وان كان طاهرا هناك حكمة ومعنى اخر يأتي ان شاء الله ملقن قد يكون طاهر وجامد لكن ليس منقيا يكون مثلا شي رخو
مثلا مثل لو كان فحم متفتت مثلا او نحو ذلك او الرمة  وان الشيء المتفتت من الفحم ونحو ذلك فانها لا يحصل بها المقصود. او مثلا زجاج زجاج جامد وطاهر
الزجاج لاجل بلاسته لا يحصل به المقصود. فلو انسان مسح على اثر النجاسة من المخرج على الزجاج فانه لا يحصل مقصود ما يحصل المقصود بل قد تمتد النجاسة وتنتشر وتكثر
رحمة الله عليهم ذكروا هذه المعاني لان  عدم توفر هذي الشروط  يكون المحل على خلاف مقصود الشارع والحكمة التي امر الشارع بالاستنجاء للسنجان في هذا الموضع بهذه الجوانب الطاهرة. قال غير مطعوم
لان المطعوم له حرمة حرمة ولا يجوز تنجيس الطعام واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الاستنجاء بالعظم الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام الجن الا يمر بعظمه الاوفى ما يكون لحما للجن
طعام الانس من باب اولى. طعام الانس من باب اولى ولا حرمة له ولا حرمة له ايضا. هذا هو حل الاتفاق مثلا كتب العلم ونحو ذلك هذا لا يجوز. اذا كان هذا مثلا نهي عن الطعام
نحوه نهي عن استنجاد مثلا بطعام الجن فكذلك ما يكون مما لو حرمة اولى بذلك وهذا كله دال او دلت عليه المعاني العظيمة في هذه الشريعة بل ما له حرمة في ما هو دون ذلك. مسألة الاستنجاء
جاء في في ما هو دون ذلك يعني لا تجوز اهانته بما هو ارفع من ذلك يعني ليس على سبيل تلطيخه بالنجاسة اذا كان بتنقيب تحريمه اعظم واشد ولا متصل بحيوان
وهذا هو المذهب وقول يعني عند عامة اهل العلم في المذهب يعني عند عامة علماء المذهب رحمة الله عليهم وليس عندهم فيه خلاف الا وجه ذكره  صاحب المصاب رحمه الله عن الازجي رحمه الله
وكذلك وجه في كتب الشافعية انهم قالوا لا بأس ولا دليل على ذلك. لكن بعض اهل العلم قال انه حيوان محترم حيوان   يجوز  يعني زالت النجاسة به والله اعلم لكن هذا هو الذي ذكروه. ولا شك ان هذا في حاله في حال الاختيار
يعني الاختيار قد يكون نوع شمع في الحقيقة كونه يقصد مثلا الى اه يعني شعرت صوف شاة مثلا متصل بها او ذنب شات متصل بها او رجل او لجهات يأخذها
ان كان هذا هذا مملوكة فهذا ايذاء يعني لمالكها وايضا نداء لهذا الحيوان واذاؤه لا يجوز لا يجوز المقصود ان آآ هذا المعنى في بعض الصور واضح ولعنة الله عليهم اطلقوا الحكم كما تقدموا
يدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب كما تقدم تقدم قبل ذلك ان كل ما يقوم مقامه فهو في حكمه لانه حين يكون المعنى معقول فلا مانع من تعديته
الى شيء اخر  ويخرج منه المانع ماع لانه يتنجس باصابة النجاسة فيزيد المحل تنجيسا فلو اخذ شيئا مثلا رطبا ونحو ذلك او شيئا مائعا يعني يذوب فانه لا يحشر به المقصود
من جهة انه خلاف الجامد فنفوت المعنى بل ينجس هذا وتمتد النجاسة في المحل قال فيزيد المحل تنجيسا  يخرج ويخرج النجس لان كذلك النجس لا يجوز كما تقدم واراد المصنف رحمه الله
ان يبين او يشرح ما تقدم او يجامل جامد طاهر. قال لان النبي القى الروث وقال انها ريكس رواه البخاري. رواه البخاري  وهذا على قول بان الريكس هو يعني النجس ومنهم من يعني انها رجعت
الحالة الاولى ثم هذه الروثة يعني ما هي هذه الروضة؟ هل هي روث مع كل لحم ليست نجسة وان كانت روثة ليش ماكو اللحم جاء في رواية عند ابن خزيم روثة حمار وثبت هذه الرواية
يبني على القول يبنى على القول بنجاسة السباع رواف شعل الشباع غير مأكولات وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليه قال ولانه يكسب المحل نجاسة يكسب المحل نجاشته  والمعنى انه لا ظد المقصود انه ظد المقصود وهذا اقوى في التعليل في الحقيقة اقوى في التعليل
من جهة انه لا يحشر الخروج بل يكسبه نجاسة. فان استجمر به والمحرض لم لم يجزه الاستجمام بعده لان المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه. فلزم غسله كما لو تنجس. بذلك في حال طهارته
يقول رحمه الله فان استجمر به يعني كما تقدم لو انه استجمر آآ به والمحن آآ رطب بنجس مثلا آآ فانه لا يجزئه لان المحل صار نجسا بنجاسة ونعليه فهل يجوز
بعد ان تنجس المحل ولم يحصل المقصود بهذا الذي استنجى به وذلك ان النجاسة ازدادت ولم يحشركم فلو انه اتى بحجر جامد حجر. ثم مسح ثلاث مسحات هل تزول النجاسة
قال وذلك ان اسمي الرخصة بالنجاسة الخارجة من آآ المخرج اما هذي نجاسة واردة هذي نجاسة واردة من غير المخرج وهذي النجاسة صار نجسا بنجاة وارث عليه فلزم الرسول كما لو تنجس بذلك في حال طهارته
يعني كما لو كان طاهرا لم يخرج منه شيء اصاب المخرج نجاسة هو ما خرج من شي لكن اصاب موضع المخرج احد السبيلين اصابه نجاسة صابونة نجاسة من غير المخرج. مثلا قعد على شيء فاصاب مثلا اه
احد السبيلين فلو اراد ان يمسحه بتراب او باحجار لم يجزه ولو كان على المخرج لانها للنجاسة لم تخرج لان هذه النجاة لم تخرج من المخرج والاصل في هذه النجاسات ان تغسل
انما الذي يزال بالتراب بالاحجار والتراب هو النجاسة الخارجة من المخرج. كذلك هذه النجاسة التي كذلك المخرج حين يمسح بشيء مثلا نجس بشيء نجس النجس فانه ترد عليه نجاسة جديدة
عليه نجاسة جديدة فلو اراد ان يمسحه في احجار لا ينسئه بل يجب ان يغسله بالماء كما لو كانت نجاسة واردة على هذا المحل على هذا المحل  ابتداء وكما لو اصابه نجاسة في يده
انه لا يجزئه ان يمسحها بتراب او بحجاب. نعم يجوز ان يخفف النجاسة في حجر تراب لكن يجب ان يزيل بعد ذلك الاثر بالماء  تنجس بذلك في حيط ويخرج ما لا. ايضا يخرج ما لا ينقي
يعني هو جعل ما ذكره في اول فصل الاصل او كلمة ثم جعل يشرح ويخرج ما لا ينقي بشرط ان يكونون كالزجاج زجاج لا ينقي وذلك لملاسته لا يمتص شيء من النجاسة
والمحل لا يبقى بعيد خشنة بل النجاسة قد تمتد والفحم الرخو كذلك مثلا كما تقدم شيء رطب مناديل ونحو ذلك ولان الانقاء شرط وكان شرطا فلا بد من وجوده وهو مفقود في هذه الحالة ولا يحصل به لا يحصل به بهذه الاشياء المذكورة ان قام ويخرج ايضا
المطعومات المطعومات والروث والرمة وان كانا طاهرين وان كانا طاهرين فيما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانها زاد اخوانكم من الجن. والرمة جاءت عند ابي داوود ايضا
والرمة وهو الشيء البالي اما   وجاءت الرئة ايضا والرمة ايضا الشيء البالي من العظام ونحوها. اه ولو كانت ديك يعني متكسرة فان لا يحصل بها المقصود من امتصاص النجاسة وذلك لزوال المعنى وهو الانقاء الذي هو شرط
او احد الشرطين مع ثلاث مساحات. مع ثلاث مساحات لما روى ابن مسعود رضي الله عنه نبيا قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظافة انها فانه زاد اخوانكم من الجن رواه مسلم
وهذا الحديث اه في صحيح مسلم. وقد رواه رحمه الله رواية آآ عبدي الاعلى بن عبد العلي الشامي عن داوود بن ابي هند عن الشعبي عن المشرع الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي قصة مجيء النبي
عليه الصلاة والسلام للجن وقراءة القرآن عليهم. قال انه اخبرهم يوم عرفة اراهم اثارهم اثار الجن واثار نيرانهم حين كانوا يقيضون النار ويطبخون وفي حديث عبد الاعلى عبد الاسامي آآ زيادة
يقال اه لا تستنجوا بالموت والاظافة انها جاءت لاخوانكم من الجن وانه سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذي الرواية من هذا الطريق سواء فيها انها كما قال الداراقطني وايضا انه انتهى الحديث عند قوله
فارانا اثارهم واثار نيرانهم. اما ما زاد على ذلك فهو من قول الشعبي رضي الله عنه الشعبي رضي الله عنه قال ذلك  هذا في هذه الرواية ومسلم اشار الى هذا المعنى
وانه رواه عن داوود اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن علية عن داوود ابن ابي هند عن الشابعي ابن مسعود ولم  يعني  يذكر هذا هذا الكلام. وكذلك ايضا جبرية عبد الله بن ادريس
عن داوود ونبي هند بهذا الاسناد. ايضا كذلك من هذا ففي اشارة آآ الى هذا الماء آآ الى ان هذه زيادة اختلف لي من داوود وابي هند يعني هذا اضطراب من داوود بالهند او من روى عنه. لكن هذا الخبر
هذه اللغة الثابتة وهي ثابتة فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام يقال يعني انها تعجل نصيبي نصيبي فسألوه زاد فدعا الله سبحانه وتعالى الا يمروا بعظم الا وجدوه او
ما يكون لحما ولا روث الا هي على كل دواب هنالك ايضا روى ابو داوود باسناد اللعبة الشامية بالرواية اسماعيل ابن ابي عياش عن يحيى ابن عم الشيباني يعني مسعود رضي الله عنه بقصة اتيان الجن وفيها هذا القدر الذي عند مسلم رحمه الله لكن
طريق داوود ابن ابيه الخبر ثابت كما تقدم. لكن العلم بينوا انه ليس ثابت بذلك الطريق  في هذا الخبر مع شي مصنف رحمه الله الا تستجو بالروث ولا فانها فانه زاد اخوانك من الجن. رواه مسلم. واذا كان هذا
اخواننا من الجن المسلمين فانه في طعام الانس من باب اولى. في انه لا يجوز به لانه فهو اولى من النهي الذي جاء في طعام ثم على الادلة الاخرى الدالة على تعظيم النعم واكرام النعم
قال رحمه الله علل النهي بكونه زاد الجن فزادنا اولى وهذي قاعدة كثيرة ما يذكرها العلم رحمة الله عليهم يأتون اياه هذا هذا الشيء اولى وما اشبه ذلك وهي مثل ما قال المصنف رحمه الله انه حين يدل النص على معنى من المعاني
لا يتردد في القول به. قال ويخرج ما له حرمة رحمه الله كل هذا كل هذه المعاني يعني هو قررها رحمه الله في كلمتين ثم شرحها. شرحها رحمه الله ويخرج مال حرمة كالورق المكتوب لان له حرمة اشبه المطعون فعلل بالحرمة فاذا كان المطعوم
فكذلك الشيء الورق المكتوب على خلاف المكتوب المكتوب كلما كان حرمته اعظم كان تحريمه اعظم. ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده ودنا ببهيمة وصوفيا المتصل بها لانه ذو حرمة فاشبه سائغ اعضائها. هذا مثل ما تقدم على
السابقة والمذهب ومذهب الشافعي هو تحريم ذلك. قال ثم بعد ذلك اراد ان يشير كان يقول هذه الاشدة التي ينهي عنها لو استنجي بها ما الحكم قال وان استجمر بما نهي عنه لم يصح
لم يصح لكن ياه والله اعلم ان هذا فيما جاء النهي عنه يعني واضحا بينا او كان في معناه او كان في معناه والمعنى واضح ومتحقق في هذا شيء الذي وان لم ينص عليه لكنه اولى
بالمعنى مما نص عليه لان الاستجمام رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص رخصة ولا وهذي من العلة قد وهذه قد يرد عليها في الحقيقة يعني كون المسلمين رخصة فلا تساوي محرم كسائر
ابو خاص هذي قد يرد عليه وينهم يعني ادرجوها فقد يرد عليها في بعض المسائل لان بعض الشيء قد يكون رخصة قد يكون رخصة ويكون المعنى دال على اه جواز فعل هذا الشيء ليس من باب
عليه لكن لان فيه لان العمل به عمل بالسنة العمل بالسنة في هذا الباب قد يكون فيه اعانة عليه لكثرة حسناته التي قد تكون سببا في سلامته اذا غلبت على معاصيه التي ارتكبها كالقصر مثلا لمن اه كان عاصيا بسفره
لمن كان عاصيا بسفره على خلاف جمهور يقول لا يقصرون القول تقييد الجماعة قالوا يقصر وبينوا هذه القاعدة ولم يسلموا بها في قولهم انها لا تستباح في هذا المحرم لكن هنالك هنالك شيء
هنالك امور يعني في حالة ظرورة في حالة ظرورة قد يسلم بها قد يسلم بها حين يريد ان يستبيح امرا محرما حالة ضرورة في اكل الميتة مثلا آآ حين يكون
عاصيا بسفره  لا يمكن ان يقال والله اعلم يمكن ان يقال والله اعلم ان الاولى في التعليل بالنهي ان النبي نهى عن هذا الشيء واذا نهى عن الاستنجاء بهذا الشيء
يقال ان علة عدم صحة الاستجمار به هو نهيه عنه لان النهي يقتضي الفساد. لان النهي يقتضي الفساد قال رحمه الله ولا يستجبر بيمينه ولا يستعين بها ولا يستعين بها فيه. في حديث سلمان رضي الله عنه وروى وروى حديث ما عند مسلم
سلمان عند مسلم والا نستنجي باليمين ورا ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بمتفق عليه
ابي قتادة متفق عليه. فيأخذ ذكره لا يجوز استجمار اليمين على احد القولين كما هو قول الظاهري رحمة الله عليه وهو ظاهر كلامه ولا يستدمر بيمينه وان كان يشير بعد ذلك الى جوازه
وعنا قوة كلامه يدل على الجواز مع الكراهة وقول الجمهور اين الاربعة والا فان مذهب الظاهرية وجماعة من اهل العلم اختاره جمع من اهل العلم هو التحريم هو قول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على ظاهر الخبر
لذلك هو انه لا يستجبر بيمينه تعال ثم بين كيف يستعجل؟ قال ويأخذ ذكره بيساره ويمسح الحجر او الارض فان كان الحجر صغيرا امسكه بعقبه او بابهامي قدميه فمسح عليه فان لم يمكنه اخذ الحجر
بيساره فمسحه اخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره مسحه على الحجر يعني  لا يحرك  يمينه بل يحرك بيساره ذكره عن الحجر حتى لا يكون مستعينا بيميني. وهذه مسألة في الحقيقة يعني آآ قد يكون
الذكر هذا الكلام والتفصيل فيه  يعني مما يتعلق بحال قضايا الحاجة لان مسألة هذه  والاخذ به في نظر والاظهر والله اعلم ان الناس يختلفون في هذا ولو كان للتفصيل المشروع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام
وذلك ان الناس ياخذ تليفونه في في الحاء يختلفون مسألة الاستنجاء وكذلك اه مواضع قضاء الحاجة ومواضع الخلا قد يستجيب مثلا في مكان مثلا مهيأ ويستطيع ان يستنجي دوني هذا الشي مثلا وقد يكون في برية وقد يكون يستنجي مثلا في مكان غير مرتفع قضاء
نختلف من حال الى حال ومن زمن من زمن ومن شخص الى شخص وعلى هذا نعلم ان الاستجابة للمنهي عنه ما هو والحديث وان كان عند الجمهور على سبيل الكراهة
ولهذا يمكن الإنسان ان يأخذ مثلا التراب بيساره يأخذ تراب بيساره ويمسح بيساره ولا يستعين بدون بأي  لا يستعين باليمنى باي شيء. يأخذ بيساره ويمسح بيساره اه وتتم المشاعات سواء كان المساحات باحجار او كانوا سحابي تراب
وكذلك اما اذا كان بالماء فانه لا بأس ان يأخذ الماء مثلا بيمينه   يصب الماء  بيمينه على  ذكره وهو موشك بشماله هذا لا بأس به. والمصنف رحمه الله اشار الى هذا المعنى. قال ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء
لان الحاجة داعية اليه. حاجة داعية اليه لانه يحتاج في ذلك اخذ ماء يأخذ الماء بيمينه بخلاف الحجر فان الحجر ايسر مسألة اخذه بخلاف الماء فلهذا الحاجة الى استعمالها ثم هو في الحقيقة غير مستعين باليمين هو غير مستعمل اليمين فليست اه
يعني الة للمسح لا لم يباشر بها لم يستعن به الا على جهة الصب ونحو ذلك. فهذا لا بأس به  فان استجبر بيمينه اجزأه. هذا على قول الجمهور المجوز والاستجمام باليمين
ولا يحرم الصواب انه لا يجوز هذا هو الظاهر انه قال لا يستني بيمينه وهذي مو مسألة فيها خلاف لا يجوز ان مطلقا. لا في حال ولا في غيره. فكيف
الاستنجاء يعني حين يكون لان الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجى به للاستجمار بالحجر قالوا اه لانه قد يقول قائل انتم تقولون انتم يعني مسألة الاستنجاء
الحجر لا باليد بالحجر لا باليد فهو حين يستنجي باليمين يكون اخذ الحجر بيمينه واستنجى بيمينه واستنجى بيمينه لكن حين فالنهي عن الاستجماع باليد اما شرط شرط الاستجمار وهو التراب والاحجار هذا جائز
جائز ليس منهيا عنه النهي يعود الى الة الفعل لا الى الفعل اما لو كان الذي استنجى به مثلا روثة او عظم فانه لا يجوز ولا يجزى وذلك ان النهي عائد الى شرط الفعل
وهو المستجمر به لا الالة. فرق بين ان يعود النهي الى الالة وهي الاد وهي اليد التي تستخدم دي الة وهو يستجمر بالحجر وبين ان يكون النهي عائد الى نفس شرط الفعل. وهو الشيء المستجمر به مثلا من روث او عظام فهذا نهي عنه
نهي عن استجمار به اما اليد نهي عن الاستجمار بها عن استجمار بها ولهذا فرق بين ان حين يعود الى نفس شرط الفعل او يعود الى الة الفعل وهي اليد
يأخذوا الحجر بيمينه فانه يمسح بيمينه يمسح بالحجر واليد الة هم ذكروا هذا والله وهذا هذا لا شك فيه ينفع في باب التعليل حين لا يكون هناك نص. حين يكون النص هذا واضح
لكن حين ورود النص يمكن يقال انه لا يجوز ولو حصل جاز هذا صحيح لكن هذا لا يمنع من النهي بالتحريم لكن يقال انه لن يصح  يجتزون النجاسة في هذه الحال ولا يلزم بعد ذلك ان يزيل النجاسة
آآ بحجر بشماله وذلك ان الازالة حصلت بالة صحيحة وهي الحجر او التراب ونحو ذلك. بخلاف ما اذا وقع بروث ونحو ذلك فانه لا ازيل بشيء نهي عنه وهو عائد الى شرط الفعل. وعند فوات الشرط يفوت المشروط
فلم يقع النهي على ما يستجدون فصل وكيف حصل في الاستجمام اجزأه الا ان المستحب ان يمر حجرا ليقن صفحته اليمنى الى مؤخرها ثم يمره على صفحة يسرى حتى يرجع به الى موضع الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدمة صفحة يسرى كذلك ثم يمر الثالث على
المشربة صفحتين   المصنف رحمه كيف حصل انقاذ كيف حصل انقاذ الاستجمار اجزأ وهذه العبارة وهي احسن. اما التفصيل الذي ذكر رحمه الله هذا موضع وهذا التفصيل اللي ذكره ليس هو المذهب في الحق انما هو من قول القاضي رحمه الله
القاضي ومستحب هذا والصواب اللي مثلي هذا ان الطريقة والهيئة لم تأتي على ما فصل انما جاء ان النبي عليه السلام قال يذهب مع ويستنجي بها او ما في معنى الاحجام
اذا كان يمسح اثر البول فيمسح الاثر  بها واحدا تلو الاخر. حتى ينقي المال وان كان مثلا  يمسح اثر نجاسة من الدبر كذلك ثلاث مساحات تأتي على جميع المحل تأتي على جميع المحل وهذا
يبين انه ليس المعنى ثلاث مساحات تكون احدى المساحات مثلا جهة النجاسة موضع والمصحف موظوع ثاني والثالثة والحجر الثالث او المسحة الثالثة في موضع من موضع النجاسة  قال رحمه الله
فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم  لو قال اولم يجد احدكم حجرين صفحتان  وحجرا للمسروبة المسربة رواه الدار قطني وقال اسناده حسن  هذا الحديث هذا الحديث ضعيف رواه الدرقوت من رواية ابي
ابني العباس ابن سعد الساعدي عن ابيه عن جدوبي هذا ضعيف جدا  والصواب الاخبار الثابتة  اتقدم بذكر الاحجار وكذلك بمعناها كما تقدم ويبدأ بالقبل ينظفه لئلا تنجس يده به عند الاستجمام في الدبر
هذا يعني في الرجل يعني حين يقضي حاجة من قبل والدبر يقول يبدأ بالقبول وذلك انه حين يبدأ بالدبر فانه قد تصيب النجاسة لا تتعدى ذلك موضع وقد تصيب مثلا القبل
فليبدأ بالقبول حتى  تنجس يده به عند الاستجمام  يبدأ القبول ثم التوبة. وهذا يقال فيه كما قيل فيما تقدم ان هذا مما جاءت النصوص به ولم تأتكم هذا التفسير والناس يختلفون في ميديا والانسان قد يقضي حاجته مثلا
في مكان مرتفع وقد يكون الابلغ في حق وزارة النجاسة ان يبدأ قد يكون مثلا ان يبدأ بالقبل لكن ربما يقال اه انه حين يبدأ انه ايسر بحقه حتى ينظف المحل فاذا عملوا على ذلك الى الدبر يكون قبله نظيفا فيأمن من النجاسة
بعد ذلك ويعتني بازالة النجاسة من الدبر ولو مرأة مخيرة في البداية شاة لعدم ذلك فيها. وذلك عن حين في حق الرجل حين يبدأ مثلا بالدبر فانه آآ قد تصيب النجاسة
تجري من اه دبره الى قبوله وهذا والورقة المخيرة بذهبيهما شاءت لعدم ذلك فيها. فصل فان توظأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان اللهم لا يجزئه لانها لانها طهارة يبطلها الحدث يشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم
يقول اذا توضأ قبل استنجاء رواية احدهما لا يجزئه يجزئه انه يشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء يعني هذه الطهارة يبطلها الحدث اشترط تقديم استنجاء عليها كالتيمم اشتراطي تقديم الاستنجاء قبل التيمم والمذهب يجب انه قال لا يصح وضوء ولا تيمم قبله
يعني قبل الاستنجاء لابد ان يستنجي وجعلوا هذا شرطا لانه لا يتوضأ وعليه هذه النجاسة لان هذه الطهارة يبطلها الحدث وهذا الخارج اه اثر اثره المبطل اثر اثره المبطل. فلو توضأ
وتوضأ والاثر هذا باق فانه اثر من مبطل للحدث فاشترط تقديم السنجاء على الوضوء التيمم قناة التيمم. مبيح وليس رافع. وهذا مبني على هذا وهذا هو الصحيح انه لا فرق بينهما على الصحيح
لا فرق بين لان كليهما طهارة صحيحة خرافي متقدم الاشارة الى هذا. والثاني يصح لانها نجاسة وهذا هو المعنى والقياس نجاسة فلا تقدم ازالتها. هذه نجاسة  لا شك وان انها معطية للوضوء لكن بقائها لا اثر له
هنا اثر له الواجب في هذه الحال الواجب اذا اراد ان يعمل امرا تجد له طهارة الوضوء لكن لو انه اخر الاستنجاء اخر استنجاء بعد الوضوء  اخر الاستنجاء بعد الوضوء
على هذا القول لا بأس به لان هذه نجاسة والنجاسة ازالته ليست شرطا في صحة الوضوء كما لو توضأ انسان وعلى فخذه نجاسة او على ساقه نجاسة توضأ بعد ما توضأ ازال النجاسة
قال فعلى هذه الرواية ان قدم التيمم على الاستجمام ففيه وجهان احدهما يصح قياسا على الوضوء قدم التيم مع الاستجواب يصح قياس او يعني كما يصح تقديم  الوضوء على التيمم وكذلك صح تقديم التيمم على
هي صحة الوضوء كذلك يصح تقديم التيمم على الاستجمام والثاني لا يصح لانه لا يرفع حدث. فقالوا فرق بين الوضوء والتيمم فالتيمم طهارة قاصرة. فلو صح في الوضوء تقديم الاستنجاء على الوضوء فلا
يصح تقديم الاستنجاء على التيمم لانها طهارة قاصرة وانما تستباح بالصلاة فلا يباح مع قيام مع وجود النجاسة الصحيح هو صحتها وليس من شرطها سواء النجاة وان كان الاولى والسنة ومبردة النجاسة وهذا سنته هديه عليه الصلاة والسلام ولا يحسن للانسان ان
نجاسته لكن لو فرض ان انسان نسي مثلا مثلا نسي مثلا ازالة او كان الماء قليل مثلا كان الماء قليل مثلا لا يكفي الا للوضوء مثلا ولا يمكن في هذه الحال
اه ولم يتيسر لازاعة النجاسة الا بعد الوضوء. فهذا لا بأس به ولا ولا بأس به على الصحيح حتى لو كان ذاكرا ولا عذر له قال وان تيمموا على بدن نجاسة في غير الفرج فيها وجهان
لو كان عليه نجاسة وهو يتيمم ما عنده ماء او ليس قادر على الماء لكن على بده نجاسة هذه ليست اثر الاستجمار ليست اثر من جهة خارج الفرج انما نجاسة على يده وعلى او على رجله. ففيه وجهان احدهما لا يصح. قياسا على نجاسة الفرج. كما انه لا يصح
التيمم واذا كان قد احدث وتيمم قبل ازالة النجاسة من الفرج كذلك ايضا يصح التيمم لو انه لم يجد نجاسة من بدنه والثاني يصح لانها نجاسة لم توجب التيمم نجاسة لم توجب التيمم
بخلاف الحدث فانه يوجب التيمم كما يوجب الوضوء فلم تمنع صحته كالتي على هذي جعلها كالتي على ثوبه وفي الاولى التي على شاقة لان  هذه الصورة اخف وهو ان النجاسة
ليست خارجة من الفرج ستكون كالنجاسة التي على البدن بل هذه كالنجاسة التي على الثوب لانها على البدن ليست خارجة من المخرج المعتاد والصحيف يعني كلها قبل الوضوء تيمم الاستنجاء قبل الوضوء الوضوء قبل استنجاء التيمم قبل الاستنجاء
التيمم قبل ازالة النجاسة الخارجة من غير احد المخرجين ان الطهارة الصحيحة والاكمل والاتم هو ان يتخلى من نجاسة بعد ذلك يتوضأ وتحصل الطهارة التامة والطهور شطر الايمان اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

