السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين التاسع والعشرين لربيع
الاخر من عام اثنتين واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن الله في كتاب الكافي للامام ابن قدامة رحمه الله والبحث لا يزال في باب ما يوجد الغسل
وانتهى الدرس الذي قبل ذلك عند قول الامام ابن قدامة رحمه الله فاصل ولا يجب الغسل بغير ذلك يعني مما ذكر رحمه الله مما يوجب الغسل  على تفصيل ذكر رحمه الله
وهذه التي ذكرها متفق عليها الا ما يتعلق في غسل الكافر وغسل غسل غسل الاسلام  لما ذكر هذه المسألة وتقدم الاشارة الى شيء من هذا. قال رحمه الله  ولا يجب الغسل
بغير ذلك من غسل ميت او افاقة مجنون او مغمي عليه او مغمي عليه لما ذكرنا هذا الفصل في بيان ان الاغسال الواجبة محصورة هنالك انواع من الاغسال آآ لا تجب
وهنالك انواع مختلف في مشروعيتها المصنف رحمه الله ذكر الاول من غسل الميت الميت جماهير العلماء على انه لا يجب الاغتسال من غاسل ميت وادي مسألة فيها كلام فيما يتعلق هل يجب الوضوء
او يجب الغسل وهذا قول قاله بعض العلماء وجماهير علماء الائمة اربعة وغيرهم وكذلك قول جمهور الصحابة انه لا يجب الاغتسال مين هو  او يستحب او يستحب والقول الوسط في هذه المسألة
ان ثبتت الاخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاغتسال من غسل الميت انه يستحب وكذلك اذا ثبتت الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم اما ان يكون عمدة على الاخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام
او الاخبار التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام او تكون العمدة على الاثار المنقولة عن الصحابة وظاهرها عن جماهير الصحابة وهذا يدل على انه امر معروف من هديه عليه الصلاة والسلام خاصة الاثر
الذي عند ما لك في الموطأ في قصة غسل اسماء بنت عميس رضي الله عنها لابي بكر وكانت في وكان الصحابة وكان الصحابة متوافرين. لا اشكال في هذا خاصة في موت ابي بكر رضي الله عنه
وانه يبعد ان يتخلف احد من الصحابة الا لضرورة عن حضور هذا الامر العظيم وفيه انها رضي الله عنها ان استشارت الصحابة رضي الله عنهم وقالت ان هذا يوم شديد البرد ولان ابا بكر وصاها ان تغسله فغسلته
واني صائمة يعني وخشيتي عن الاغتسال اخبارها انه لا غسل عليها انها لا يجب عليه الغسل. وهذا يدل على انه كان معروفا عندهم. والاثر فيه انقطاع لكن قد جاء عند الخطيب البغدادي صححه الحافظ وغيره. قال كنا
ان اذا غسل الميت منا من يغتسل منا ومنا من لا يغتسل. منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وكذلك ايضا ما رواه البيهقي والحاكم قد جاء مرفوعا لكن الصواب
عنده الحديث انه موقوف ان انه على ما روي من خبر مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليس عليكم في غسل ميت غسل اذا انتم غسلتموه ان ميتكم ليس بنجس
ان تغسلوا ايديكم. وان صواب وقفه وان من خالف في هذا احفظ ممن من خالف فوقف واحفظ ممن رفعه وهذا عند البيهقي والمرفوع جاء عند الحاكم فهذه اثار بمجموعها تدل على هذا الاصل ان لم تثبت الاخبار الواردة في هذا وقد رواها ابو داوود والترمذي
وكذلك احمد قد اخرجها ابو داوود من طرق عن ابي هريرة اخرجها من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن اسحاق ولا زائدة عن ابي هريرة رضي الله عنه
واخرجه ايضا من طريق ابن ابي ذهب عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابي هريرة رضي الله عنه وابن ابي لبسة من سمع من الموت توأمه قبل اختلاطه كما نص على ذلك جماهير الحفاظ رحمة الله عليهم
جاء ايضا من رواية هلا هذه الروايات عند هذا عند ابي داوود عند ابي داوود ورواية اسحاق ابن زائدة ايضا رواها احمد رحمه الله وروى ايضا الترمذي وابن ماجة من رواية سهيل بن ابي صالح
عن ابيه عن ابي هريرة هذا الخبر لكن تبين برواية ابي داود وبنصه على ذلك ان ابا صالح لم يسمعه من ابي هريرة بل سمعه من اسحاق المولى زائدة واسحاق
رحمه الله رواه ابو داوود ايضا برواية عامر بن عمير عن القاسم ابن عباس عن عمرو ابن عمير عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا ايضا شاهد في هذا الباب او
طريق الى ابي هريرة رضي الله عنه وبعض الاخبار اسنادها انها صحيحة انها صحيحة وبعضها تعتضد بهذه الطرق. لكن جماهير الحفاظ تكلموا في هذه الاخبار في ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من غسله الغسل ومن حمله الوضوء من من غسله فليغتسل من حمله فهل يتوضأ وفي لفظ من غسل
الغسل من حمده الوضوء كما عند الترمذي فكثير من حفاظ اه جزموا بعدم ثبوتها وانه اسرها ان يكون موقوفا على ابي هريرة وليس مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا
مع الاثار عن الصحابة ويكون دليلا على مشروعية الاغتسال من جهة الاستحباب من جهة الاستحباب من غسل الميت والعلا رحمة الله عليهم اختلفوا في او ذكر بعضهم علة في هذا هل تعود الى الميت
هل تعود الى الميت او تعود الى نفس المغتشيء المغش الذي يغسل الميت فقيل ان المقصود بذلك ان من غسل الميت فليغتسل وانه لا يبالي بما يصيبه حتى يبالغ الاجتهاد في غسل اخيه. فلو اصابه في بدنه شيء او ان اصابه ببدنه شيء فانه
سوف يغتسل سوف يغتسل وعلى هذا القول الاستحباب اما على الوجوب هذا واظح هذا على الوجوب. فاذا علم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد امر بالاغتسال بيدعوه الى العناية بالغسل وايضا لا يبالي بما يصيبه مع اجتهاده بذلك. ايضا او يعود الى الميت
المغسل وذلك انه يجتهد في تنظيفه. يجتهد في مبالغة في غسله. بدءا بتطبيق السنة في هذا مع العناية. مع العناية في هذا الامر فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بالاحسان الى الميت وامر باحسان الكفن
واذا كان امر فيما يتعلق بالسترة الخارجة تستر البدن فالبدن من باب اولى ان تكون العناية به اتم حتى يجتهد في غسله فلذا يستحب الاغتسال منه لكن لا يجب كما قال الامام ابن قدامة رحمه الله او وفاقه من جنون
من جنون رفاقة من جنون اخذوها مما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث عائشة رضي الله عنها في ان النبي عليه الصلاة والسلام حين اغمي عليه حديث طويل وفيه انه اغتسل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لما ذهب اليانو فارمي عليه عليه الصلاة والسلام ثم بعد
لذلك اغتسل صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا اذا كان هذا يشرع للمغمي عليه فالمجنون من افاق من الجنون من باب اولى من باب اولى  فهذا  فهذا الاغتسال اخذ من باب التنبيه او من باب الاولى
وذكر بعض اهل العلم انواعا من الاغشال الواجبة انواعا من يعني مما يستحب مما يستحب ذكروا غسل الجمعة وغسل العيدين والغسل لصلاة الكسوف والغسل لصلاة الاستسقاء  الغسل ايضا من غسل الميت كما تقدم. وذكروا الغسل ايضا
الغسل ايضا لدخول مكة ولدخول الحرم وللوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة ولرمي الجمار وايضا ذكروا الاغتسال الطواف طواف الوداع طواف الافاضة وطواف الوداع وذكروا ايضا الاغتسال اه ايضا للحجامة بعضهم ذكر الاغتسال الحجامة
مثل ما وايضا تقدم هنا معنا المجنون والمغمي عليه مجنون المغمي عليه فهذه نحو ستة عشر غسل  آآ كثير منها لا دليل عليه. بالاغتسال للعيدين والحديث الوارد في العيدين ضعيف رواه ابن ماجة وحديث ضعيف
جدا وكذلك الاغتسال للكسوف والخسوف ايضا لا دليل عليه ولهذا بعض العلماء قال انه نص على انه لا يشرع حتى من الحنابل رحمة الله عليهم. وكذلك الاغتسال للوقوف بعرفة والوقوف
في مزدلفة كذلك الاغتسال للطواف والافاضة وطواف الوداع الوداع او رمي الجمار. كل هذه الاغسال هم ذكروا عللا فيها موضع نظر. وهذه وان كان ذكرها في منتهى وغيره. وغيره من
لكن الصواب انه لا يثبت منها الا ان من اوله غسل الجمعة. غسل الجمعة هذا ثابت في الصحيحين والاحاديث كثيرة في هذا عين عليه الصلاة والسلام وهل يجب هذه رواية عن احمد رحمه الله اختارها ابو بكر عبد العزيز رحمه الله واختار شيخ الاسلام انه يجب اذا
فكان صاحب عمل ويكون منه رائحة اسدل بحديد عائشة في هذا الباب عند البخاري لما انه سطعت يعني كان كانوا عمال انفسهم رضي الله عنهم في بساتينهم على ذلك هذا فيه دلالة انه لا يجب اصلا لكن حين آآ يكون هناك سبب
يكونوا سبب ويكون فيه يحصل منه رائحة ربما يتأذى بعضهم ببعض. فالسن المسلم يعني ان يغتسل وان حصل جاء صاحب عمل مثلا وقد يؤذي اخوانه فالقول بالوجوب لا والوجوب متوجه بل هو هو الظاهر هو الظاهر
هذا قول وسط بين هذين يعني بين قول وجوب مطلقا او قول بالاستحباب مطلقا وكذلك هذا الغسل. الغسل الثاني الغسل من الافاقة  وفي حكمه ايضا المجنون من باب اولى. كذلك الغسل لدخول مكة. دخول مكة
هذا اللي ثبت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغسل لدخول مكة. هذا ثابت ايضا   فالعبرة وكذلك ذكروا الغسل للاحرام. الغسل للاحرام عند ارادة الاحرام هذا ايضا ما سبق ان ذكرته لكن وهذا جاءت فيه اخبار معروفة واختلف العلماء في ثبوتها والعلماء
ذكروا كلاما معناه اتفاق على مشروعية الاغتسال له الاغتسال له الاخبار في هذا بعضها لا بأس به لا بأس به وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام يغتسل وجاء ايضا من حديث ابن عمر والحديث ابن عباس
هذا يعني يدل على مشروعية الاغتسال  هذه الاقسام هي التي ثبتت بها السنة ثبتت بها السنة. اما ما سواه يحتاج الى دليل من اغتسال للطواف. الاغتسال يعني ان كان يراد طواف طواف القدوم هذا قد يقال ان المراد بالاغتسال هنا حديث ابن عمر انه بات ذي طوى عليه
انه ان ابن عمر ثم اصبح ثم اغتسل ثم اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل هذا وقال بعض هذا الاغتسال هو اغتسال الطواف واغتيالهم طه طواف القدوم ان كان في حج اه ومفرد او قارن او اغتسال
يعني وهذا نقل في حجه عليه الصلاة والسلام نقل في حجه صلوات الله وسلامه عليه. ايضا مما ايضا ممكن يزاد اغتسال الحائض التي طهرت  بعد ما دخلت بعد احاضت ثم طهرت مثل ما وقع لعائشة رضي الله عنها. يعني قد يكون مثلا هي محرمة هي احرمت
يعني بمعنى انه على فرض انها اغتسلت مشروعية الاغتسال للدخول في النسك ثم بعد ذلك حاضت ولم تتمكن من اخذ العمرة كما وقع لعائشة رضي الله عنها فالنبي عليه الصلاة والسلام امر ان تدخل الحج على العمرة
لكن امرها ان تمتشط وان اه تغتسل وان تغتسل لهذا النسك الذي ادخلته وهي في نسك وهي في وهذا غسل نظافة وهذا غسل نظافة المقصود ان المدار على السنة في هذا
في هذه المسائل وذلك ان هذه العباد عبادات وان كانت بعضها نظافة يعني لا يقصد بها لا ترفع حدثا لا ترفع حدثا هي نظافة لكن مع ذلك لا بد من دليل يدل على هذا فالانسان
يشرع له الغسل يوم الجمعة الغسل يوم الجمعة وهو غسل عبادة. والمقصود بنظافة البدن فهو يغتسل  وقد يكون طاهرا طاهرا ليس عليه حدث يعني لو ذهب وصلى فسرعته صحيحة صلاته صحيحة لا اشكال في هذا لكن يشرع له الغسل
يشرع له الغسل في يوم الجمعة الا على القول بالوجوب فانه يجب عليه ذلك قال رحمه الله لما ذكرناه اللي ذاك تقدم ذكره للايجاب من الشرع تقدم في الفصل الذي قبله
فيما يتعلق  الحيض والنفاس ولا يجب الغشاء بالغاية والغسل بالولادة العالية عن عن دم تقدم هذا قال لان التعليم لان الاجابة من الشرع ولم يوجب بها يعني هذا هو يتكلف مسألة الولادة اللي عن الدم وهذا التعليل يجري
في كل مسألة وهذا حجة على من قال  مصنف رحمه الله يريد الاغسال الواجبة واجبة لكن ايضا يمكن ان يؤخذ من هذا من ان من الشرع وكذلك التشريع في هذه الارشاد وهذه الامور من الشرع سواء كان على جهة الاستحباء الايجاب وعلى جهة الاستحباب
لا يقال هذا مشروع الا بدليل بين اما بنص من الشارع او في معنى المنصوص بمعناه او قد يكون اولى مثل ما تقدم في مسألة اغتشال من الافاقة من الجنون. هذا لم يرد مثلا فيه نص
ان ما ورد في الافاقة لكنه اولى من الافاقة من الاغماء فكان مشروعا  من لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث هذا اصله في هذا الباب لانه اذا كان يحرم المحدث فعلى الجنب من باب اولى بل الجنب
الحريم في حق ولهذا قال ويحرم عليه يعني زيادة على ماء يحرم زيادة على ما يحرم على المحدث وان هذا لا يحرم على المحدث الحديث الاصغر لكن يريد المحدث يعني ما يحرم على محدث
نعم هنا يريد  لمن وجب عليه هذا الغسل بوجود الحدث الاكبر وحرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه القراءة اية فصاعدا   ان شاء الله ان دون الاية لا بأس او
ان اية صاعدا مجزوم بانه لا يجوز ان يقرأ ما دونها هذا فيه روايتان لكن على على المذهب. لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة ليس الجنابة. رواه  رواه ابو داوود. يعني هذا الاثر اللي عند ابي داود رحمه الله هو بطريق عبد الله بن سلمة المرادي رحمه الله
تغير وان كان كبيرا رحمه الله يعني تابعين كبير لكنه حصل بعض التغير ولا تكلم بعض العلماء في هذا الخبر لكن جاء له طريق اخر ابي الغريب عبيد الله بن خليفة عن علي رضي الله عنه قال اما الجنوب فلا ولا اية وهذا متابع لعبد الله ابن سلمة وكثير من
حديث علي في هذا الباب  قال ان العمدة على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب وهذا هو قول ابن رجب رحمه الله قال ما معناه فيفتح الباري ان المعتمد او المعول عليه على ما ثبت عن الصحابة رضي الله
واحتج بهذه الاخبار هذا آآ حجة واضحة مثل ما تقدم في مسألة مشروعية الاغتسال من غسل الميت من احتج بالاخبار فان الاحتياج واضح وبين. ومن ضعفها فان العمدة على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. كذلك هذه المسألة
وذلك ليس المعنى ان ان يعني ان اخذت من الصحابة لكن الصحابة رضي الله عنهم حين آآ تواردوا على هذا الشيء وردوا على اتفقوا عليه مع تقدم بعض من  ذكر عن الصحابة
اه يدل على انه من امر بالمعروف وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه فقد جاء عمر رضي الله عنه انه كان يكره للجنب ان يقرأ القرآن. وصح عنه رضي الله عنه كان يكره للجنوب ان يقرأ
القرآن وكذلك ايضا عن ابن عمر ايضا كان لا يقرأ القرآن وهو طه. وفي الخبر ما يبين انه اراد بذلك الطهارة من الجنابة من الجنابة هو وهذا رواه مالك في الموطأ ايضا عنه باسناد صحيح
وكذلك عن سلمان الفارسي جند الطحاوي ايضا باسناد صحيح انه قال اني لست جنبا اني لست اني لا امسه اني اني لامس اني لست جنبا اني لست جنبا وفي الاثر ايضا ما يبين ان المراد بذلك انه لا يمس القرآن لا يمس القرآن
انه اني لست جنوبا. اني لست جنبا الماء فثبت ايضا عن سلمان رضي الله عنه وكذلك ايضا اه جاء عن ابن مسعود جاء عن ابن مسعود ايضا من رواية ابراهيم عن عبد الله ابن مسعود
إبراهيم عند ابن مسعود بعض العلماء كما ثبت عنه قال إذا حدثتكم عن رجل عن مسعود فهو الذي حدثكم عنه واذا حدثكم عن ابن مسعود فهو يعني عن جماعة من اصحابه فقالوا انها دليل على ان ما حدث به عن ابن مسعود هو محفوظ معروف عنه لكن هذا لا يكفي
بعض اهل العلم وعلى القاعدة في هذا الباب والاخبار باجتماع يدل على انه اه انه يدل على ان الجنوب لا يقرأ القرآن. وهذا قول جماهير العلماء قول جماهير قول جماهير العلماء رضي الله عنهم
بوب البخاري رحمه الله او ذكر رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس انه قال لا بأس ان يقرأ الجنب الاية والايتين وهذا الخبر ايضا يدل عن ابن عباس على ان الجنب لا يقرأ
لا يقرأ القرآن وهذا الاثر وهذا الاثر عن ابن عباس رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح حدثنا الثقفي عن خالد عن عكن وخالد عن عكن يقول حذاء عن ابن عباس رضي الله عنه لا بأس ان يقرأ الجنب الاية والاية
وهذا يفسره ما رواه ابن المنذر في الاوزغ انه اه قال لا بأس او كان يقرأ ورده وهو جنب وان اللي ليس المراد آآ يقرأ اية ايتين ايتين دون سبب بل كانت قراءته لسبب وهو انه يقرأ ورده يقرأ ورده. فهذا منه الدال
يعني يفسر هذا الاثر عن ابن عباس الرواية الاخرى وهي صحيحة ايضا عند وانه يريد بذلك قراءة الجنب وانه يحتاج الى ذلك ولان النبي عليه الصلاة والسلام اذن للجنوب رخص له ان
ينامه جنب واذا توضأ في حديث ابن عمر في الصحيحين وكذلك كان عليه الصلاة والسلام وقد عاش في الصحيحين عيناه جنوب؟ قالت نعم اذا توضأ كان عليه الصلاة والسلام والمعروف يشرع لمن اراد ان ينام ان يذكر الاذكار ومنه الايتين من اخر سورة البقرة وكذلك اية الكرسي فالمعنى وكذلك
وكذلك ورده اه يشرع يشرع له يعني ان يقوله فلا ينقطع عنه فهو بحاجة الى مثل هذا. بحاجة الى ذكر الله والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في صحيح مسلم كان يذكر الله على كل احيانه. يذكر الله على كل احيانه
فهذا الاثر عن ابن عباس ايضا هو شاهد في هذا الباب وصحيح عنه يدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن وظاهر النصوص انه لا يقرأ اي شيء من القرآن
لا اية ولا ايتين هذا هو الظهر. الا ما استثني ولهذا قال رحمه الله وفي بعض اية روايتان  بعض اية روايتان احداهما يحرم يحرم قراءة القرآن يعني لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرأوا الحائض والجنب شيئا من القرآن رواه ابو داوود. وهذا خبر معروف ومشهور ولا يصح
هذا الخبر   الخبريج عن نافع عن ابن عمر هو الخبر لا يصحني بعضهم قام باتفاق الحفاظ قول قول لا لا تقرأوا الحائض شيئا من القرآن لانه نكرة في سياق النفي هذا اراد استدلال به لانه على على هذا يشمل
كما يشمل جميع القرآن يشمل بعض القرآن ومن ذلك الاية والايتين قال رواه داوود والاخرى يجوز يعني يشمل جميع اية اية او بعض اية او بعض اية. نعم هذا وجد له نعم لا يقرأ ما دام انه يقرأ شيئا من القرآن ولو بعض اية. والاخرى يجوز
يعني في بعض اية في بعض اية لان الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض اية وهذا لا اشكال يعني لكن والذي بعض اية اما ان
تكون هذي قراءتها على جهة الذكر الجهات الذكر يقرأ هذا الشيء على جهة الذكر مثل انسان مشمي يحمد الله يحمد الله عند طعامه ويحمد الله  الاحوال التي يحمدوا يحمدوا الله في حال العطاس. هذا لا اشكال فيه. والنبي كان يذكر على كل احيانه. هذا لا اشكال فيه. وتارة اذا كان
ينوي به القرآن فاذا كان على نية قراءة القرآن فانه لا يجوز له على  الادلة كما تقدم على ظاهر الادلة فلهذا المصنف رحمه الله اورد الخلاف في بعض الاية وذكر الروايتين فيها ذكر الروايتين فيها
وبعض اهل العلم قال ابن عقيل وجماعة قال ان يعني الاية والايتين تخرجوا تخريجا فيه نظر قال الاية والايتين ليس فيها اعجاز وهذا اذا كان آآ على هذا الوجه فانه يجوز
هناك ايات ظاهر كلامه عموم هناك ايات طويلة ايات عظيمة  اية الكرسي وغيرها من الايات مثل هذا التخريج هذا فيه للنظر فيه نظر وقد نقلت عبارته اه كما ذكر عنه يجوز قراءة اية
ونقل ابو طالب عن احمد يجوز قراءته. اية ونحوها قال في التلخيص ترخيص هذا ترخيص المذهب في تقريب مذهب لي الفخر ابن تيمية محمد ابن خضر رحمه ست مئة واثنين وعشرين للهجرة بعد سنتين رحمه الله. يقول وقيل وقيل يخرج من خطوة الجنوب جواز
مع اشتراطها يعني مع اشتراط الاية لانه اذا قيل انه الجنوب يصح ان يخطب وقيل ان الاية شرط ها آآ على هذا يصح هذا. وقال ابن عقيل في واضحه في مسألة اعجاز لا يحصل
تحدي باية او ايتين  هذا جوز الشرع للجنوب والحائض تلاوته هذا جو للشارع الجنوبي وتلاوة لانه لا يع ولهذا جوز  الشرع للجنب والحائض تلاوته لانه لا يعجز فيه بخلاف ما اذا طال وقال ابو المعالي ولو قرأ اية لا تستقل بمعنى
والمعول عليه مثل ما ذكر مثل ما جاء في كلام الامام القدامى رحمه الله ان الان الادلة عامة والادلة استثناء خاص وفسره ابن عباس رضي الله عنه في حال ما اذا كان في ولده فهذا لا بأس به
ويشرع للانسان يعني ان يتوضأ يتوضأ اذا كان جنوبا والاكمل الغسل. ولهذا قال بعض العلماء ان مشروعية الغسل مع انه يشرع له ان ينوي مع الوضوء رفع الحدث الاكبر. رفع الحدث الاكبر لان مجرد الوضوء
وهذا ابلغ في حصول التطهير في هذه الاعضاء  لعله يكون سبب في اغتساله فينشط فيغتسل. كما نبه على ذلك بعض اهل العلم. قال رحمه الله فصل ويحرم عليه اللبث في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا
يعني في مواضع الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه داود ليتقدم الاشارة اليه  وقوله يحرم عليه اللوط في المسجد هذا قول عامة العلماء
قول عامة العلماء هناك قول  مذهب بعض اهل العلم ما دام جوز لجنوب المكث في المسجد جوزوا له ان ينفث في المسجد لكن انا ظعيف ولا جنبا الا عابر سبيل
يجوز للجوء ان يجلس في المسجد ما دام على جنابة الكاملة. الجنابة الكاملة فلا يجوز له  في حال ظرورة هذا شيء مستثنى لكن هذا هو الاصل  ولا يحرم العبور المسجد نعم ولا
هذا اللوث لكن ولا يحرم عبوه المسجد لقوله تعالى الا عابري سبيل. الا عابري سبيل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم  عائشة رضي الله عنها ناويين خمرة من المسجد قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك رواه مسلم وكذلك رواه مسلم معناه من حديث ابي هريرة. ناوليني قال ناوليني هل قال
متعلق بقوله ناوليني قال ناوليني او متعلق بقوله من قال من المسجد قال من المسجد ناوليني تناوله وهي خارج المسجد او قال ناوليني متعلق ناوليني. قال ناوليني. من المسجد يعني انها
يعني تذهب الى المسجد اذهب الى المسجد وظاهره على هذا انها تدخل المسجد تدخل المسجد. لانه متعلق  لكن قول ان حيظتك ليست في يدك هذا مبشر. سواء قيل هذا او قيل هذا وان كان على هذا
يعني انه على هذا قد يرجح ناويلين انه متعلق بالمسجد. يعني قال وهو من مسجد لعائشة ناوي ناوي ديني. وهي خارج المسجد. ان حيضتك ليست في يدك يعني انها حينما تناوله من خارج المسجد وتمد يدها اليه وهو في المسجد
يعني من جهة المخافة التي التي يدخل منها عليه الصلاة والسلام  فعل هذا هذا لا بأس به لانه لا يحصل الدخول الا بدخول البدن. الا بدخول البدن. ولهذا لو ان
جنوب اخذ رأسه مثلا او مد يده وهذا لا يؤثر ما دامت قدمان قارتين خارج المسجد المسجد وجاء رواية عند احمد والنسائي من رؤية منبوذ وهذا ليس بالمعروف من حديث عائشة رضي الله عنها قرأ عن حديث ميمون او حديث ميمونة رضي الله عنها
قالت ان احدانا كانت تأخذ الخمرة فتبسطها بالمسجد هذا قد يرجح انه متعنى ان هنا ان قوله لعائشة قال ذلك لها وهي في المسجد المعنى قال ناوليني وانه هو الذي قال ناوليني وهي في المسجد
لكن هذا الخبر اول شي فيه ثبوته نظر الامر الثاني انه لا يشكل انها تبسطها في المسجد وهذا المسجد لان النبي قرن حيضتك ليست في يدك. ولان بسطها في المسجد متيسر وان كانت خارج المسجد
منه انها تدخل المسجد. مع ان الرواية كما تقدم في ثبوتها نظر قال بعض اصحابنا اذا توضأ الجنوب حل له اللوز من نفسه. هذا يبين انه ليس اه جميع يعني شحال مذهب وكانو ذلك
بل هو المشهور مذهب انه اذا توضأ الجنوب حلله لوثه في المسجد لان الصحابة رضي الله عنهم كان احدهم اذا اراد ان يتحدث المسجد وهو جنوب توظأ ثم دخل فجلس
ولان الوضوء يخفف بعض حالته فيزول بعض ما منعه وهذا الاثر عن الصحابة اخرجه سعيد ابن منصور باسناد صحيح سعيد بن منصور باسناد صحيح  عن عطاء رضي الله عنه ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
كانوا اذا كانوا جنوبا او مذنبين توظأ احدهم فجلس في المسجد. توظأ احدهم فجلس في المسجد وابن كثير رحمه الله قال ان اسناده على شرط مسلم اسناده على فقه مسلم
وكذلك وهو رواه ايضا من طريقة جيدة ابني اسلم عن عطاء باليسار. فالاسناد صحيح الاسناد صحيح والجمهور على المنع. الجمهور على المنع على ظاهر الاية ولا جنوبا الا عابر سبيل. فلم يأذن
وان كان قد توظأ فهو جنب لكن يعدل رحمة الله عليهم بتعليلين او استدلوا بدليل. الدليل الاول نقلي والدليل الثاني تعليل بالمعنى النقل هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. وان هذا من باب يكون تفسيرا وبيانا للاية
اه عنهم رضي الله عنهم ولان الوضوء يخفف بعض حدثه وهذا ثابت الصحيحين بانه عليه الصلاة يتوضأ ثم ينام وجنب وكذلك اينام احد اذا توضأ اذا ينام قال نعم اذا هو توضأ
توضأ لابد ان يكون له فائدة هو انه نقص بعض حدده فلم يأخذ الوصف الذي ورد في الاية لانه ولا جنوبا هذا الجنابة الكاملة الا عابر سبيلا ما هذا فقد نقصت جنابته قد نقصت جنابته فلم يكن
وصف الجنابة تاما في حقه فلا يأخذ نفس الحكم الوالد في الاية الصحابة رضي الله عنهم عليهم معول في هذا في بيان القرآن وتفسير القرآن رضي الله عنهم قال رحمه فصل ويستحب للجنب
اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءه من صلاته اتقدم اشارة اليه وهذا المحل اتفاق من اهل العلم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رضي الله عن ابن عمران عمر رضي الله عنهما  وهنا العباءة يعني مثل من هذه العبارة قد توهم انه رواه ابن عمر وعمر جميعا. لانه قال رضي الله عنهما فظاهره يعني ان ابن عمر وعمر رويا الخبر يعني من بهذا السياق بهذا السياق والحديث معروف لابن عمر
وان كان جا في رواية ما يدل على انه رواه عن ابيه. رواه عن ابيه  لكن يعني لم ليس في سياقه واحد عن ابن عمر وعمر مثلا ان رسول الله انه سأل انهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يأتي عن ابن عمر ان عمر سأل اوجى في رواية عن ابن عمر
اه وسياق ذكر الحافظ رحمه الله وان عهدي بها بعيد وعزاه ان يراجع عند النسائي وغيره ما اذكره الان  انه  قال او في الرواية ما يدل على انه اخذها عن ابيه. انه اخذ هذا الخبر عن ابيه. المقصود ان
الخبر حين يأتي على سياق يفصل مثلا ترضي عن الصحابي اول  والصحابي الثاني ايضا كذلك واحدة حتى لا يوهم ان الخبر رواه الاثنان قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب
قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. اذا توضأ احدكم فلينقد متفق عليه وهذا بدا في الصحيحين من حديث عائشة من فعله. فقد ثبت من فعله وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام
ويستحب عند جماهير العلماء. يستحب عند جماهير العلماء. وجاء في رواية اذا شاء عند ابن خزيمة وغيره اذا شاء اي تكلم فيها بعض اهل العلم قالوا انها يعني تدل على
شرفه يعني من ظاهره  وجاء ايضا في رواية مشهورة انه عليه الصلاة والسلام ربما يعني اولا يمس مع رواية مشهورة من طريق ابي اسحاق وقد اه ذكر بعض العلماء كالبيهقة ما يدل على ان ابا اسحاق وهي ما فيها
وكلام اهل العلم في هذا الخبر كلام كثير ولكنها قول جماهير العلماء عامة اهل العلم على انه ليس بواجب ليس مستأنس كما تقدم ببعض هذا الباب. متفق عليه ويستحب له الوضوء. وقد وقد
وقد يستدل والله اعلم ينظر يستدل بهذا ان عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم تذكر انه امرها هي او انها كانت تفعله ازواجهم كن يفعلن هذا
شريعة عامة الشريعة عامة يمكن ان يؤخذ من هذا ايضا دلالة على انه ليس لنا ذكرت هذا من حال النبي عليه الصلاة والسلام. ولم تقل ذلك يعني عنها عنها رضي الله عنها فسكتت
سكنت عن مثل هذا انما ذكرت هذا من هديه عليه الصلاة والسلام هذا يمكن ان يؤخذ منه ايضا من بيان في هذا الحكم وانه ليس بواجب وان كان هنا قول بعض اهل العلم لكنه ضعيف
هذا خاص الرجل المرأة وانه ذكرته عن النبي عليه السلام وهذا خلاف الادلة خلاف عموم الشريعة اه في هذه المسألة وغيرها الا بتخصيص البين قال رحمه الله يستحب له الوضوء اذا اراد ان يأكل
صحيح مسلم حديث عائشة كان عليه اذا اراد ان ياخدها او ياكل توضأ وضوءه للصلاة ووضأ وضوءه للصلاة او يعود الى الجماع هذا ايضا كذلك ثبت حديث سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اتى احدكم هذا ثم اراد يعود
يغتسل بينه غصنا جاء عند الحاكم اسناد جيد فانه انشط للعود انشطوا للعود جاء في حديث ابن رافع عند  حبيبي  عند ابي داوود رضي الله عنه انه قيل الا جعلته انه جامع ازواجه عليه الصلاة والسلام
فكان يغتسل عند هذه وعند هذه وعند قيل يا رسول الا جعلته غسلا واحدا  هذا اطيب وابحر خير واطيب واطهر. وكما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف
يعني فيما يتعلق بما انه اغتسل عند كل واحد عليه صلاته والسلام  او يعود الجميع او يعود الى الجماع ويغسل فرجه كذلك هذا مشروع ويكون   قبل وضوءي ثم بعد ذلك يتوضأ حتى يحصل
ويحصل الطهارة بغسل اعضاء الوضوء واما الحائض فلا يستحب لها ذلك لان الوعود ثم بين التعليم لان الوضوء لا يؤثر في حدثها يعني ما دامت ايضا ولا يصح منها ولا يصح منها. لان الموجب للحدث
يجري معه هذا في كل حدث لا يصح الوضوء لا يصح الوضوء ما دام الشباب العقد موجود بل لا بد من انقطاع من شروطه انقطاعه هذا لا لا يستحب ولهذا قال فلا يستحب لها ذلك. اشارة
الى من قال باستحبابه الى من قال لاستحبابه وهذه المسألة اولا كما تقدم. لكن ان طهرت من الحيض ولم تغتسل فحكمها حكم الجنوب. اذا طهرت الحائض من الحيض ولم تغتسل
فحكمها حكم الجنب اما اذا كانت حال الحيض فكما قال رحمه الله فلا يصح لها ذلك او لا يستحوذ لا يصح منها ولا يستحب بل لا يشرع بل لا يشرع
لانه قد جاء خبر روى ابن رجب رحمه الله الى يحيى ابن صاعد وكذلك الى الطبراني في مسند الشاميين من في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة عن ابن عباس رضي الله عنه ان ميمونة رضي الله عنها في غصة مبيت عن ميمونة الحديث
قوله وصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وفيه انه لما قام عليه الصلاة والسلام من الليل يصلي قامت ميمونة رضي قال وكانت حائضا البعض قال هذا هو السر ان ابن عباس
جاءهم وبات عندهم وباب طول   لان تلك الليلة كانت حائضا رضي الله عنها قال فلما قال يصلي قامت ميمونة فتوضأت صفت خلفه توضأت وقامت خلفه تذكر الله. تذكر الله اتجهت الى القبلة
توظأت ثم جلست خلفه اليوم ابن عباس معه معه يصلي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن بعد ان توضأ في عهد وهذه الرواية لا تصح عليكم ابن سويد الرملي وهو ضعيف
عن عتبة ابن ابي حكيم وكذلك تنديرو الخطأ. الخبر مع ضعف فيه نكاعة فيه نكارة لانه قد روي عن بعض السلف هذا الاثر اه هذا الفعل عن بعض السلف هذا الفعل وقال مكحول ما زال يفعله نساء مسلمين يعني انهن في حال الحيض يتوضئن
يذكرن الله يعني اذا اردنا الذكر وربما يعني نقل عن بعضه يعني انه قال بعضهم انه لا بأس اذا دخل وقت الصلاة تقوم فتتوضأ يدخل الوقت تقوم فتتوضأ وتجلس تذكر الله في مصلاها ان كان لها مصلى المقصود انها تتوضأ
اتذكر ابو رجب رحمه الله ان الجوزة جاني  روى عن ابن عامر رضي الله عنه انه كان يأمر نساءه بذلك وجاء عن بعض السلف هذا الشيء والصواب في هذه المسألة كما ذكر مصنف
رحمه الله ما هو قول جماهير العلماء كما قول جماهير العلماء بل هو عامة اهل العلم كما يقول ابن البر رحمه الله ان مثل هذا الفعل لا يشرع طبعا الخبر منقول بهذا لا يصح
غريب جدا وبل قد يقال انه ايضا منكر لانه حين ينفرج مثل هذا الراوي بهذا الخبر حديث مشهور معروف له طرق عظيمة في الصحيحين وغيرهم يأتي وينفرد بهذه الزيارة. فمثل هذا لا يقبل
هيقبل منه رواية من كرة وما جاء عن بعض السلف ثبت عنه فهو اجتهاد منهم ورحمة الله عليهم. نسأله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يسددنا وان يلهمنا رشدنا وان يمن علينا بالعلم النافع. والعمل الصالح
بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
