السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسابع وعشرين من شهر جمادى الاولى
في عام اثنين واربعين واربع مئة والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للامام ابن قدامة سبق  توقفنا عند باب التيمم
عند باب التيمم مصنف رحمه الله لما ذكر الطهارة المشروع اصلا والتي لا يجوز البدر الا عند فقدها ذكر البدن وهو التيمم فقال باب التيمم والتيمم بمعنى القصد  هو مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
امسحوا بوجوهكم وايديكم منه المعدة وفي اية النسا فامسحوا بوجوهكم وايديكم  التيمم كما هو اتفاق من اهل العلم لا يصح ولا يجزئ الا عند عدم القدرة على الماء. اما بعدمه
او بعدم في ضاع استعماله يعني بمعنى ان يكون موجود حسا لكنه لا يستطيع استعماله بمعنى انه يتضرر لا يستطاع معنا عدم قدرة اصلا لكن بمعنى الظرب بمعنى الظرر وان كان قد
اه او يمكن ان يستعمله مع هذا الضرر فالشريعة القواعد انه لا ضرر ولا ضرار والتيمم احكامه ولله الحمد بينة اصله في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء في السنة تفصيل
لاحكام هذا الباب قال رحمه الله التيمم طهارة التراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم او مرض في قول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الى قوله فلم تجدوا ماء ولم تجدوا ماء
تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه روى عمار رضي الله عنه قال اجلوت فلم اجد الماء فتمرات للصعيد كما تمرغوا الدابة ثم هديت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له
قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب يديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه متفق عليه ذكر جملة من المسائل منها ان التيمم
يكون بالتراب وهذا لعله يأتي ان شاء الله في مسألة اتية ما يتعلق بالتراب وان كان الصواب انه لا يخصه الترابكم ومذهب مالك وابي حنيفة على خلاف يسير بينهما والمذهب وقول الشافعي انه اشترط ان يكون بالتراب
يقوم مقام الطهارة لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يقوم مقام فيقوم مقام الطهارة بالماء وهذا فيه دليل لمسألة بل ولمسائل تأتي ان شاء الله انه يأخذ حكم مبدله
هذا هو الاصل فيه الا ما دل عليه الدليل في انه اذا وجد الماء في هذه الحالة يعود البدن الى الحالة التي كانت قبيلة تيممه او قبل تيممه فان كان جنبا فعليه ان يغتسل وان كان
حجر اصغر فعليه ان يتوضأ. عند العجز عن استعماله   المراد به العج من جهة الشرع لان الشارع جعل عدم القادر عاجزا فهو عاجز في حكم الشرع وان كان هو من جهة قدرته يستطيع لكن الشارع جعله في حكم العاجز
كما في كلام اهل العلم هنا من جهة انه لا يلزمه وذلك ان هذه التكاليف ان هذه الواجبات الشرعية مشروطة بعدم ضرب لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا مات فاتقوا الله ما استطعتم
قائما فان لم تستطع فقاعدا وهكذا يليس المعنى فان من لم يستطع اني عجزت عن القيام عن القعود انما المراد انه يتضرر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا لما جحش
شقه عليه الصلاة والسلام ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام تكلف القيام لا امكنه ذلك لكنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحال عمل من رخصة والرخصة هنا هي السنة وهي الافضل
هذا بين للامة ان هذا هو المشروع ان هذا هو المشروع بعدم يعني اهم لعدم ما فهو عجز على ظاهره اذا كان لعدم المنهب هذا عجز واضح انه لم يجده او مره
بمعنى انه يشق عليه اه او يتضرر باستعماله وهذا له ايضا عندها العلم يتعلق بهذا ولعله يأتي ان شاء الله الاشارة الي في بعض المسائل لقوله تعالى وان كنتم مرضى وعلى سفر. الى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم
هذا هو الدليل وواضح بين بانه اذا لم يجد الماء اما لعدمه حقيقة او لعدمه حكما العدم الحقيقي هي واضح معنى انه ليس عنده ماء  ولعدم الحكم معنى انه ليس
قادرا او يشق عليه استعمال تضرر قد يكون بمعنى العجز بمعنى العجز مثل ان يكون عنده الماء لكنه لا يستطيع الوصول الى الماء مع انه قريب لكنه لا يستطيع الوصول اليه انه لا يمكنه المشي او لانه محبوس
مربوط محبوس في مكان نحو ذلك فهذا عجز عن الماء قريب منه لكنه عاجز عن استعماله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ثم ذكر رحمه الله حديث عمار رضي الله عنه حديث عمار هذا في الصحيحين. كما اشار
المصنف رحمه الله وفيه ان عمار استعمل القياس هنا في الصعيد تمرغ الدابة بمعنى انه لما كان اصابته الجنابة والجنوب يغتسل بالماء اراد ان يمر التراب على جميع بدنه    النبي عليه الصلاة والسلام
بين له الواجب في هذا مع انه لم ينكر عليه اصل الاجتهاد من جهة هذا القياس وانه لم لم يقل له انما فعلت هذا باطل ولا يصح مثلا يعني يعني كلام معناه
ان تقيس غسل الجنابة على التيمم على هذا وجه انما بين له عليه الصلاة والسلام ان الواجب في تيمم لمن وقع منه حدث اكبر انه مثل من حصل له الحدث الاصغر وان صفتهما واحدة
بدلائل الصحابة كانوا يقيسون وبهذا دل اهل العلم وهذا ورد في اخبار عن الصحابة رضي الله عنهم والسنة واضحة في هذا بين اهل العلم في اتمام الاصول في باب الحجية القياس ادلة
تبين هذا المعنى فقال النبي عليه انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا اي تفعل قد يطلق القول على في مثل هذا على الفعل ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب يدين ضربة واحدة
وفي دلال عن ان الضربة ضربة واحدة وهذا سيأتي الاشارة الي ان شاء الله. وهذا هو الثابت في الصحيحين انه ضربة واحدة الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وظاهر كفيه ووجهه
هذا ايضا كما جاك مصنف رحمه الله في الصحيحين قال رحمه الله السنة في التيمم ان يضرب بيديه الارض ضربة واحدة هذا والسنة وهذه يبين ايضا ان ما زاد على ذلك لا يشرع
هذا هو الثابت في السنة في الاحاديث في حديث عمار رضي الله عنه وفي حديث ابي الجهيم الصحيحين وحديث ابي الجهيم ايضا في صحيح البخاري صحيح البخاري ورواه مسلم معلقا قال وقال الليث
وهذا المعلب وصله البخاري قال حدثني يحيى ابن مكير عن الليث وساقه بالاسناد كما عند البخاري وفيه انه عليه الصلاة والسلام وضرب يده في الجدار عليه الصلاة والسلام ثم مسح وجهه ويديه مسح وجهه ويديه
في حديث عمار الكفين وفي حديث جهيم بيدي وحديث  ابي الجهيب عند الاطلاق يراد به معنى اطلاق اليدين وانه وانه يراد من الكفال وهذا صريح في حديث ايضا في حديث عمار رضي الله عنه وجهه وكفه
وثبت الظربة الواحدة باسناد صحيح ايضا من حديث ابن عمر عند ابي داوود ابي داود انه مسح ضرب ضربة واحدة عليه الصلاة والسلام وما جاء عند ابي داود من رواية محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر
عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قصة وفيه انه ضرب ضربتين الى مرفقين هذا حديث منكر كما قال الامام احمد العبدي هذا ضعيف والمحفوظ عن ابن عمر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء في حديث ابي الجهيم ومثل ما هو حديث عمار رضي الله عنه
ثم يمسح بهما وجهه ويديه يمسح هذا هو السنة ان يمسح وجهه وهذا شيء يأتي في باب يعني فروضه بيانه في كلام مصنف رحمه الله وانه يمسح جميع الوجه فامسح بوجوهكم وايديكم
ويديه الى الكوعين الى ركوعي وان هذا هو الواجب للخبر الخبر الذي في حديث حديث عمار رضي الله عنه كذلك في حديث ابي الجهيم وهذا الباب باب الطهارة باب توقيف عبادة
لا يزال فيه والصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاختصار على ضربة واحدة والاقتصار على الوجه وعلى اليدين الى الكوع الى الكوع   هذا هو الواجب هذا هو الواجب
يعني الكوع من جهة الهاء من الكوع الخشوع من الجهة الثانية الجهة الثانية ويطلق عليك يطلق عليهما من باب يقال لديه الكوعين من باب التغليب للخبر الخبر او يراد الكوعين يعني تقابل اليمنى
الى كوعها واليسرى الى كوعها. والمعنى مثل المرأة فقط ذو الكعبين والمرفقين ايضا في الوضوء ولان الله تعالى امر بمسح اليدين واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع
ان شاء الله بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا دليل واضح يعني هو اراد رحمه الله ان يبين وجوه الدلالة انها جاءت خاصة في هذا الباب في باب التيمم. جاءت خاصة وواضحة
ومشى بوجهه والكفين والكفان هو باطن اليد وظاهر اليد باطنها وظاهرها فلا يدخل الذراع مرفق الى كله هذا لا يدخل ولهذا قال واليد عند الاطلاق في الشرط ثناء اليد الى الكوع بدليل قوله تعالى والسالك والساي واقطعوا ايديهما
والشارق يقطع من هذا الى من مفصل الرزق باتفاق اهل العلم لانها اليد عند الاطلاق لا تكون الا ايه الى هذا الحد كما انها ايضا في مواضع اخرى يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام
يغمس يده في الاناء يده معروفة ان المواد غمس اليد يعني الاصابع  مع الكفة يعني اصابع انه لا يغمس اصابعه ولا فهذا هو المراد وكذلك ايضا من مس ذكره ايضا
بيد من افضى بيده والمراد بذلك ايضا اليد. هذا مسمى اليد عند الاطلاق في اه الشرع وكذلك يعني هو عند اطلاقها في اللغة وليس هو القرآن بلسان عربي مبين وبينت النصوص هذا الشيء فموارد اليد عند هذا
في هذه النصوص هذا هو حدها ولهذا لما لو كانت اليد لو كانت اليد لها حد معين ها لم يأتي تقييدها لما قال سبحانه يا ايها الذين هم اذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى البراء وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
قال الى المرافق الى المرافق لما كان مراد يعني لما كان المراد زيادة على اليد جعل الغاية الى المرفق وهو داخل مع غاشم اليد ولذا لما جاءت مطلقة في النصوص
كان هذا هو المراد مع دلالة النصوص الاخرى ايضا التي وقع الاتفاق  على  عليها في انها عند الاطلاق الى  الى الكوعين كما تقدم قال رحمه الله نعم وان مسح يديه الى المرفقين فلا بأس هذا هو المذهب
هذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم انه  يشرع ومنها علم قال يجب يجب بس حين المرفقين والصواب انه لا يشرع. والقول بانه  وهذه المسألة وقع في الاخبار في هذا الباب كما تقدم الثابت انه مسح
اليدين ماشي حال كفين هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام جاء في رواية عند ابي داوود الى الذراعين او الى المرفقين من طريق سلمة
ابنكم هايل ابو يحيى الحظرمي عن در ابن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه وسعيد عبد الرحمن
وابو عبد الرحمن صحابي صغير رضي الله عنه عن عبد الرحمن عن عمار ابن ياسر وهذه الرواية شك فيها سلم الاكوع ولهذا قال له منصور بن المعتمر انظر ما يقول فان هذا لا يذكره غيرك
يعني اصحاب در ابن عبد الله المرهوبي لا يذكرون ذراعين الذراع ينتهي الى المرفق. ينتهي الى المرفق فشك فيها ايضا والشك لا يبنى عليه. ثم ايضا بين منصور بن معتمر الامام الحجة رحمه الله انه قد خالف فهي
هي ضعيفة من جهة انه شك فيها وتوقف  ايضا انفرد بها من بين اصحاب ذر ابن عبد الله عنها ما ذكره منصور رحمه الله  جاء ايضا مرفقين في اخبار ضعيفة. ذكر مرفقين في اخبار ضعيفة. ولهذا الصواب
آآ عدم عليهما عدم المسح عليهما انه لا يشعر المسح عليهما ايضا جاء ذكر الضربتين كما تقدم وهو وهي ضعيفة وانها ضربة واحدة. هذه ايضا زيادة اخرى جاء ايضا المسح الى المناكب الى المناكب
وجاء ذكر او قبل ذلك ذكر ذكر الضربتين ايضا جاء الرواية الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عمار ابن ياسر ضربتين عند ابي داوود وهي ظعيفة بالقطن قطاع بن عبيدالله بن عبدالله بن مسعود
لم يسمع من عمار ابن ياسر هذه كلها روايات ضعيفة لا تصح  اصح ما جاء من الروايات في هذا ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة عن الصحابة آآ لانهم بادروا رضي الله عنهم فاحتاطوا
فجاء انهم مسحوا الى الاباط الى الافاق والى الكتف يعني مسحه باعطين الايدي الى الابار والظاهر مسحوه الى الكتف وهذا جاء من رواية الزهري دلوقتي مالك عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة
عن ابيه عن عمار ابن ياسر عند النسائي في الكبرى وعنده في الصغرى روايات عبيد الله عن ابيه ذكر المسح الى الابار من باطن اليدين هو من ظاهرها ايضا الى الكتف
وجاء ايضا عند  النسائي ايضا جاء عند النسائي ايضا من رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة  عن ابن عباس عن عمار رضي الله عنه عن عمار رضي الله عنه
وجاء رويت صالح بن كيسان هذا جاء عند ابي داوود صالح بن كيسان هذه من رواية عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمار ابن ياسر ايضا وان من مسحوا
الصحابة رضي الله عنهم ليس مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام من مسحوا الى الاباط باطن وظاهر الكتف واختلف العلم في في هذه الوقت منهم من رجح رواية مالك بذكر عبيد الله عن ابيه ومنهم مرظ
يرجح الروايتين وهذا هو الاعضاء وهو ان قول النسائي وكلاه محفوظ كلاهما محفوظ رواية عبيد الله عبد الله عن ابن عباس ورواية عبيد الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار والتي قبلها عن ابن عباس عن عمار
انه يروي عن عن ابن عباس عن كثيرا وكذلك في روايته عن ابيه. والرواة عنهم ائمة كبار رحمة الله عليهم لكن رجح ابو حاتم وابو زرعة رواية مالك التي رواها عن ابيه
عن عمار ابن ياسر وهذه المسائل التي لا يجزم فيها بالخطأ يلزم فيها بالخطأ ويقع فيها اختلاف تكون الرواية الثانية ايضا هذه كلاهما من رواية الائمة الحفاظ خاصة ان هذه من ولاية صالح بن قيسان
عن عن ابن عباس عن عمار وعن غيره ايضا اه فهذه الروايات الصحيحة ما دام انه لم يكن هناك يشمل اتفاق بالخطأ وخاصة الامام النسائي رحمه الله امام نابل جزم بصحة الروايتين
وعبيد الله بن عبد الله امام واسع الرواية رواية يقول رواها عن عن ابن عباس عن عمار وعن ابيه عن عمار رضي الله عن الجميع هذي الرواية اجاب عنها الشافعي وجماعة من اهل العلم
لانها لما نجت اية التيمم بدر رضي الله عنهم رضي الله عنهم ثم مسحوا واحتاطوا  اخذوا ضربوا الصعيد وتيمموا الصعيد ثم رفعوا ايديهم فمسحوا  ظاهر اليد وباطن اليد جميع اليد جميع اليد
ذلك علاه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه بين له النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفتدان بعد ذلك ليبين انه رضي الله عنه يبين الامر بعد ذلك
يبين له الامر بعد ذلك وهم عملوا في هذا الباب مبادرة لان الشريعة عندهم  ناقلة الشريعة ناقلة في بعض المسائل لا لا يستبعدون ان يكون وسع مسمى دلالة اللغة وسعه من جهة الشرع ودلالته في المعنى
مثل ما لكنه لم يغيرها ولم ينقلها عن اصولها انما زاد فيها جعل لهذه المسميات شروط وجعل لها امور لا تتم الا بها. مثل مسمى الصلاة في اللغة انظر اليه في الشرع لابد من شروط
حتى يصح مسمى الصلاة الزكاة. يعني النم والطهارة الصلاة معنى الدعاء. الحج بمعنى القصد لكنه هو ابقاه اختلف اختلف الوصول هل الشارع نقلها وغيرها الذي قرره شيخ الاسلام اليوم من اهل العلم
في كتابه الامام رحمه الله انه لم ينقلها ولم يغيرها انما قيدها بقيود الصحابة رضي الله عنهم  في مثل هذا هم يتلقون من الشارع. يتلقون من لكن يفهمون دلالة هذه المسميات
اهل العربية فاحتاطوا في مثل هذا احتاطوا في مثل هذا رضي الله عنهم ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد احسن من انتهى الى ما علم رضي الله عنهم. ولهذا كان عمر يفتي بعمار رضي الله يفتي بذلك
يبين ان التيمم كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه والكفين هذا هو الثابت في هذه المسألة ولهذا الاظهر والله اعلم انه ضربة واحدة  واحدة   انه على هذه الصفة
للوجه والايدين ثم ايضا يأتي مصنف رحمه الله ربما يزيد تقييدات قد يخالف فيها بعض اهل العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله لانه قد روي نعم وان مشى اليه المرفقين فلا بأس لانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
ضربتين او اكثر وهذا في موضع نهض بضربتين كما تقدم على الخلاف في هذا وان الاضحى ضربة واحدة هذا هو العقرب والله اعلم ويستحب تفريق اصابعه عند الضرب يدخل الغبار فيما بينهما
وهذا ايضا موضع نهر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا التفسير الحمد لله ما دام انه ضرب يديه ويوجد انه يعني فصل نداء ولو كان هذا التفصيل امرا  بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ضرب بيديه الارظ
او مفرقة وقد حصل المقصود قد حصل المقصود لان يموت لقي منه عليه صفاته تلقيت منه عليه الصلاة والسلام في الاخبار ومن اصحها واظهرها حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه
وان كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا   هذا بناء على انه لا بد ان يعلق به شيء  شيء والمقصود هو ان يقصد الصعيد    طيبا يمسح بوجوهكم وايديكم منه  اذا ضرب الصعيد
على خلاف لعله يأتي ان شاء الله في مسمى الصعيد. قد جاءه اجزاءه لكن مسألة وضع اليدين هاد موضع نظر الله اعلم المصنف رحمه الله وصل في هذا المقام الله اعلم. قال رحمه الله
ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق مثل باطن الفم والانف وما تحت الشعور لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم فامسحوا بوجوهكم وكيف مسح بعد ان يستوعب الوجه والكفين الى الكوعين اجازة
لا مصنف رحمه الله يقول يجب ان يستوعب وهذا واظح يجب ان يستوعب الوجه الوجه لكن ايضا لا يدخل في باطن الفم والاوام والانف  كذلك ايضا لا يلزمه ان يدخل
المسح خلل الشعور انما يمسح وجهه ان هذا ليس ماء هذا بدل عن الماء فلا يأخذ حكم الماء والواجب عليه ان يمسح وجهه كما هو ظاهر الاية وظاهر السنة في هذا
لقوله تعالى تمسح بوجوهكم وكيف نمسح بعد ان يستوعب الوجه والكفين الى الكوعين جاز يعني المقصود ان يمر يديه على جميع الوجه الا ان المستحب في الضربة الواحدة ان يمسح وجهه
في باطن اصابعي يديه وظاهر كفيه باطن راحتيه وان مسح بظروتين مسح بولاهما وجه. والثانية يديه. وهذا موضع نظر. هذا التفصيل بان انه يمسح وجهه في بعض الاصابع هذا ايضا
فيه نظر ايضا قد قد يشق خاصة اذا اراد ان يتعامل مثل هذه الصفة ولا يتأتى احيانا الا يعني حين يمسح ان لا تكون اليدين على جهة واحدة. معنى ان تكون متقاطعتين هكذا يمسح
او ان يضع الاصابع ويرفع الكف حتى لا وهذا قد لا يحصل به تمام المسح والاستيعاب وهذا كله  مما يتبين عند النظر في السنة انه لم يأتي مثل هذا وامر التيمم مبني على التخفيف ولله الحمد. لانه
بني على التخفيف في عدده العيش والجميع  وبني على التخفيف في صفته ولا يشمل جميع يعني فلا يمسح اليدين او في طين. وكذلك الصفة المتعلقة بمسح الوجه ليست سلمى في وصول الماء الى جميع الشعور الخفيفة
ودخول الماء اليها فان مسح الى المرفقين وضع بطون اصابع اليسرى على ظهور اصابع اليمنى ثم يمرها الى مرفقه وهذا ايضا مما  يتكلفه المرء يتكلفه المرء وهذا ايضا يقاد بما ما تقدم. لم يأتي مثل هذا التفصيل عن النبي عليه الصلاة والسلام
وكل هذا مبني على اصل ظعيف ومسألة الماء المستعمل  المستعمل  طهارة وانه ينتقل من الطهورية الى الطاهرية. وان هذا بدل يأخذ حكمه حتى يعني يمسح  ظاهر اليد واحد اليد ببطون الاصابع ببطون الاصابع
ويضع الكف بعد ذلك اذا اراد ان يمر بباطن يده يكون في موضع لم يصب  اليد وهذا كله ضعيف والصواب انه كما قال عليه الصلاة والسلام يمسح يديه يعني الظاهر ظاهر اليدين
هذا اه يعني عند المسح الى المرفقين عند المسح الى المرفقين وكذلك هم اجرؤه سواء مسح المرفقين او مسح الى الى الرسغين كل هذا التفصيل لم يدل عليه دليل وايضا قد يكون بني على بعض المسائل
الضعيفة وكان التفريع عليه ضعيفا ثم يدير باب بطن كفه الى باطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه فاذا بلغ ابهام يد يده اليسرى على ابهام يده اليمنى ثم مسح يده
اليوم يده اليسرى بيده اليمنى يده اليسرى كذلك ثم يمسح بالراحتين الاخرى ويخلل بين اصابعه هذا التفصيل الطويل لم يأتي في السنة  يعني رحمة الله على المصنف رحمه الله  لم يأتي في السنة على هذا الوجه
بل اهل العلم كثير من العلم يقول ان امر التيمم مبني على التخفيف كما تقدموا عن اليسر وانه لم يشترط فيه اي شروط وان التراب حتى على فرظ سلم صحتي بعض المسائل في الوضوء
التي دلت دليل على خلافها فانها طهارة مستقلة مستقلة تخالف جنس الطهارة بالماء الوضوء بالماء وهذه بالصعيد لا شك ان هذا اختلاف عظيم معنى الاختلافات الاخرى المتعلقة بصفته وبعادته وانيممه غيره جاهز كما يجوز ان يوظئه لانه حين ينوي
حصل المقصود وهو انه تيمم التيمم المشروع في هذين الموضعين فيكون كالالة الالة التي استخدمها منزلة يعني استعمال ليديه وغيره يجوز لكن هذا يكون عند الحاجة يا بسونة للانسان ان
تطهر بنفسه لتطهر في نفسه وان تؤدي الطهارة ولا يستعمل احد ولا يستعين باحد لا يستعن باحد وهذه المسألة ده تفصيل مذكور به باب الوضوء ان الاعانة فالمقصود في بعض الاحوال تكون غير مشروعة اصلا. لكن لو انه يممه غيره يجوز كما يجوز ان يوظأه
غيره اطارت الريح عليه ترابا تماسيح وجهه بما على يديه  يعني جاش ان نوى يعني لابد من هذا القيد والمصنف رحمه الله   مراد من كلامه رحمه الله المعنى لو انه طار اليه تراب
ووقع على وجهه فمسح وجهه بما على يده وكذلك على يديه جاز جاز لا لكن يشترط ان ينوي حال المجيء التراب الى وجهه ينوي بذلك التيمم. ثم بعد ذلك يمسح
ليكونوا الامران موجودين. هو قصد الصعيد لانه قصد بنيته بت ايه يا امه فتيمموا فامسحوا ثم بعد ذلك مسح فوجد الامر ان وهو قصده وهو معنى النية وكذلك مسحه يقول جاسم
وهذه المسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال لا يجزئه لان من شرطه ان يقصد الصعيد وهذا لم يقصد صعيد انما قصد اليه وجاءه مجرد نية مجرد نية وهذي لا تحصل
المقصود القصد الى الصعيد فاته هذا لكن المصنف رحمه الله بين ان مثل هذا يعني ليس مقصودا كما لو يممه غيره مثلا هو الذي اخذ هذا التراب ثم يمم هو من هذا الباب يعني
لكن لابد من ان يمشي لابد من المسح وان مسح وجهه لما عليه قالوا لابد ان يمسحه بما على يديه. لا يمسح  يعني بما على وجهي بل لا بد ان يكون على يديه
وان مسح بوجهه وما عليه لم يجوز لان الله تعالى امر بقصد الصعيد والمسح به ان امر بقصد الصعيد والمسح به  حين ينوي ثم يمزح وجد امران وجد الامران وهو قصده ومسحه
ويحتمل ان يجزئه ان صمد للريح. ان صمد من الريح بمعنى اه يعني انه تفريغ على ما تقدم لو صمد للريح معنى انه  معنى انه صمد الريح  نوع بذلك التيمم
ذلك التيمم في هذه الحالة يجزئه لو صمد للريح بوجهه ويديه وجهي ويديه فانه في هذه الحالة يجزئه قالوا بانه منزلة مشح غيره له غيره له  صمد للماء لو انسان مثلا
نزل عليه مطر او صب عليه ماء مثلا ثم بعد ذلك نوى حال ورود ما عليه الوضوء  لكن لا يشترط على الصحيح  يعني استنشاق واستنثار والمضمضة ثم بعد ذلك يصب الماء على وجهه نوى غسل الوجه
اما اذا صبع ثم ينوي ما يتابع لكن لا بد من اه وقت الوقت يسع هذه الاعمال بالنية ينوي غسل الوجه بعد ذلك ثم اليدين  ومسح الرأس ومسح  وهل يجزئه ويصب الماء؟ ايضا هذا موضع خلاف يعني وعلى الراس ثم بعد ذلك ينوي
غسل اليدين كما لو غسل رجلين. كما لو كان منغمسا في الماء منغمس في الماء وفي فترة لحظات الو اجزاه لكن خلاف في مسألة الرأس هل يشترط ان يمسحه او يكفي
ما عليه ومسألة آآ هذه المسألة فيها خلاف. يعني من صمد للريح الريح ولم يكن منه اي عمل مثلا هل يجزئ قيل يجزئه مطلقا؟ ما دام انه استقبل الريح بوجهه ويديه
بمجرد نيته مع صموده للريح يحصل التيمم   وقيل لا يجزئ مطلقا لا يجزئ مطلقا حتى ولو مسح لانه ما حصل القصد الاولى لم يحسن القصد ولا المسح وفي الثانية لو مسح
فانه فات قصد الصعيد وقيل وهذا القول وسط بين هذه الاقوال ان نوى بالله عليك هو مسح مسح وجهه ويديه حصل المقصود كما لو وضأه غيره وكذلك يجزئه لو آآ
ورود التراب عليه بمثابة من مسح وجهه ويديه ولم يصمد اليه يقصده هو هو قصده بهذا لكن لابد من المسح في ظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وهذا قول وسط بين هذه الاقوال وهو ثلاث اوجه في مذهب احمد رحمه الله
قال رحمه الله  وفرائض التيمم النية لما ذكرنا لابد من النية في هذا  بان النية  وان  اي عمل من اعمال مباحة لانه لم ينوه والاعمال بالنيات وراء التيمم النية لما ذكرنا نعم لما ذكرنا في الوضوء على الادلة التي ساقها رحمه الله
ومسح الوجه والكفين للامر به في القرآن وكذلك في السنة وهذا هو الثابت في مسح الوجه والكفين مرة واحدة على هذا الوصف ان يزيد على الوصغين للامر به والامر به هذا ثابت
في حديث عمار ابن ياسر عند ابي داوود والترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح جاء من رواية عن سعيد العموم عن قتادة  رواية عمار ابن ياسر رضي الله عنه من رواية
عن عجرة ابن ثابت عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه عن عمار رضي الله عنه. كلاهما ابو داوود كلاهما رواه من هذا الطريق وفيه انه امره يا بت يمن الوجه والكفين
امره ضربة واحدة وهذا كالصريح حين قال امره امره وحين يقول عمال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كما نقل الراوي عنه عبد الرحمن بن عفزا وانهم مروه بذلك
في دلالة على الوجوب وفيه دلالة على الاقتصار على هذا الفعل وانه ضربة واحدة عندنا هذا هو الذي امره به ان يبين ويدلل ان ما زاد على ذلك لا يشرع لا يشرع لان هذا الباب تلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام
وهو ظاهر القرعة لاطلاق. امسحوا بوجوهكم وايديكم السنة فسرته وبينته الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وهذا هو القول وقول الامر به  وهذا وهذا الخبر مر معنا في المنتقل للامام المجد
رحمه الله في حديث عمار وللامر به وترتيب اليدين على الوجه امسحوا بوجوهكم وايديكم قياسا على الوضوء. قياسا على الوضوء وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر في الحقيقة لاختلاف هذا الفرع عن الاصل نقيس عليه وهو الوضوء
اختلاف عليه لان هناك فرق طهارة الوضوء طهارة بالماء التيمم بالسرعة طهارة الوضوء الى المرفقين طهارة التيمم الى حتى عن مذهب هو لا يجب الى المرفقين انما عندهم سنة طهارة التيمم
على الصحيح انه يمسح مسح وطهارة التيمم الوضوء فيها غسل وفيها ايضا ادخال الماء في خلل الشعور الخفيفة وتخليل اللحية السنة كانت كثيفة هذا غير مشروع التيمم طهارة الوضوء يشرع فيها التكرار
طهارة الوضوء طهارة الوضوء يشرع فيها التكرار. تكرار غسل العضو مهارة التيمم لا يشرع فيها التكرار طهارة الوضوء في جميع الاعضاء في جميع الاعضاء الوجه الاستنشاق وغسل اليدين رفيقين ومسح الرأس من اذنان
وغسل قدميه مهارة التيمم في هذين العضوين ثم في الصفة والكيفية مختلف تتأمل طهارة التيمم مع طهارة الوضوء لا تجد هذا الاصل هذا الفرع متفق مع هذا الاصل القياس غير
مطابق قياس غير مطابق ولهذا    اليدين على الوجه موضع نظر وان كان هو المذهب ومذهب الشافعي رحمه الله. الصواب هو القول الثاني  جاء في البخاري بذكر الواو الواو وجاء ايضا
يعني مسح يعني انه ذكرهما ذكرهما ذكر اليدين والوجه بالواو وجاء عند ابي داود انه ذكر الوجه مرتبا على اليدين بثم بثم يبين ان الترتيب  التيمم ليس بواجب على الصحيح
ليس بواجب هذا هو الاظهر وان كان الاحوط هو الترتيب في مثل هذا خروجا من الخلافة. خروجا من الخلاف وايضا هو الاخذ بظاهر القرآن بمعنى انه هو الاولى. فامسحوا بوجوهكم وايديكم
ونبدأ بما بدأ الله به كما قال عليه الصلاة والسلام نبدأ ما بدأ الله في الحج. ان الصفا والمروة فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام هذا جاء صريح من يعني  بين ذلك عليه الصلاة والسلام
هذا هو الواجب اما في السنة على خلاف ذلك ثم هو في القرآن بالواو لا تقتضي الترتيب على الصحيح انما هو لمطلق الجمع هذا معروف بلغة العرب وقد يقرن بينهما بالواو
يعني تقدم احدهم على الاخر بل قد يكون هذا قبل هذا او هذا قبل هذا او جاء جميعا او جاء جميعا وهي ثلاثة اقوال قد ذكر ابن القيم رحمه من بعض كلام الله
رحمه الله ذكر قول وسط قال لعله لا يوجد او لا يذكره كثير الاصوليين وعزاه الى بعض الحنابلة اما عن ابن ابي موسى او لغيره يعني ذكر في بداعي الفوائد
ما معناه انه اذا رتبت على فعل واحد كان التفصيل جملة فعل واحد فانها تقتضي الترتيب كما في اية الوضوء. يا ايها الذين اقوموا الى الصلاة فاغسلوا  بالوضوء عند ثم ذكر
ذكر فروض الوضوء مرتبة بالواو معاه دلائل اخرى تدل على هذا لكن الشأن في مثل هذا المقام في مسألة الواو انها اذا كانت تفصيل لجملة عليها فانها تقتضي الترتيب وقال ما معنى الكلام؟ ولعل هذا القول لا يعرفه او لا يذكره اهل الاصول رحمه الله
وهذه هي طريقتي وطريقة شيخنا رحمه الله في كثير من المسائل اصولية يذكرون اقوال واختيارات يا عين  يعني الفقه لانهم لانه يربطها بالدليل. يربطها بالدليل ويخرجها على الدليل. ثم يذكر القول
الذي يشهد لهذا المعنى من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. او لا يسلم باي قول يقال في هذه المسائل قد تكون بعض المسائل الاصولية التي تقال في هذا الباب مخالف الادلة
هذا يقع لشيخ الاسلام رحمه الله في لعله يمر بنا مسألة ان شاء الله في هذا قال رحمه الله  قياسا على الوضوء وفي التسمية والموالاة روايتان والتسمية والموالاة روايتان. التسمية على المذهب هي مبنية على الوضوء
خلافية الخلاف لكن قيل في التيمم قول اخر انه لا يجب ان وجب في الوضوء وهذا هذا  وهاي التشبية تذكر كثير ويذكر خلاف فيها عند ذكر هذه المسائل في باب الوضوء
في كتب الحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجميع وان كان الصحيح انه انها لا تجيب ولا حديث والديه ضعيفة بل بعض اهل العلم من المالكية نازعة في مشروعيتها نازعة في مشروعيتها
رحمة الله عليهم لعدم ثبوت الدليل على التسمية اه فقالوا ما قال رحمه الله عليهم والموالاة روايتان الوضوء والمباراة ايضا كذلك ومعروف ان الموالاة والوضوء هي في الاصل واجبة لكن
فيها تفصيل في باب الوضوء في بعض الاحوال لا تجب الموالاة عند وجوده شاب  ايامهم الاظهر والله اعلم ان يفرق بين الترتيب والموالاة وهذا وجه في مذهب احمد رحمه الله
بل هو روايتان روايتان في هذا الباب والاظهر والله اعلم ان الموالاة تجب هذا هو الاظهر وهذا الوجه ذكره صاحب الانصاف عن ابن تميم هو محمد ابن تميم الحرواني رحمه الله
له كتاب لفقه الامام احمد رحمه الله   وهو الى نهاية باب الزكاة نهاية كتاب الزكاة الى نهاية كتاب الزكاة وهذا كتاب ايضا من كتب في المذهب وهذا الامام امام عظيم رحمه الله
وان كانت ترجمته لا توجد واضحة او مفصلة حتى لم يتبين سنة ولايته سنة وفاة اختلف فيها  ستين مياه توفي هو شاب رحمه الله وقال رحمه الله ولعل الاولى ان شاء الله ان
الموالاة ان الذي الذي يجب الموالاة انها هي انها دون الترتيب. اما اختلف فيهما ان الترتيب لا يجب دون وان الموالاة تجب هذا هو الاظهر والله اعلم وذلك ان في صفة التيمم متلقى عين النبي عليه الصلاة والسلام
تيمم وكما تقدم جاء في الحديث انه  يعني ما يدل على تقديم اليدين على الوجه وجاء ايضا بالواو بينهما بالواو بينهما لكن كان هذا يلي هذا. سواء قدم الوجه او قدم اليدين
وقدمها دوما هذا هو الاظهر فلا يقال ان الموالاة لا تجب معنى انه لو مسح وجهه مسح وجهه ثم بعد ذلك مسح اليدين  يعني مسح وجهه للتيمم في اول الوقت
ثم مسح اليدين قرب نهاية الوقت او على القول الصحيح مثلا لو انه مسح تيمم بعد صلاة الفجر يديه ثم قبل يعني عند وقت الظهر مسح وجهه هذا يبعد ان يقال ان هذه صفة تيمم
تيمم فلان صفة التيمم نقول عنه عليه الصلاة والسلام هو انه ضرب يده تيمم في هذين العضوين. تيمم في هاوين العضوين كما تقدم ثم صبا هذه تكون بالظربة التي  يمسح بها
ولا يمكن مثلا ان يقال ان هذه المسحة  بينهما على هذا الوجه بينهما على هذا الوجه من الطول الاثر والله اعلم كما اختار هذا  هذه الطريقة بعض اهل العلم والتفريق بين الترتيب والموالاة
قال رحمه الله فاما النية فهو ان ينوي  نعم وان يروي استباحة ما لا يباح الا به وتقدم الاشارة الى الترتيب وانه آآ هو واجب على المذهب وقول الشافعي وعند مالك وابي حنيفة انه ليس بواجب
اختاره شيخ الاسلام رحمه الله واختاره تلميذه وكذلك قاضي الجبل رحمة الله عليهم  بنختاره هو انا كتبت عندي شاة حاشية انه آآ وعند مالك وابي حنيفة وهو وجه للحنابلة ووجه للحنابلة ايضا
انه ليس واجب وهذا الوجه اختاره شيخ الاسلام وجده وتلميذه. جده المجد وتلميذه ابن قاضي الجمل. نعم هذا هو الصحيح  وجده المجد صاحب المنتقى وتلميذه من قاضي الجبل  قال رحمه فاما النية وهو ان ينوي استباحة ما لا يباح الا به
يعني ما ينوي رفع الحدث ينوي استباحة قالوا لانها طهرت ظرورة. طهارة مؤقتة لهذا لا ينوي رفع الحدث انما ينوي السباحة. فان نوى صلاة مكتوبة ابيح له شأن الاشياء لانه تابع لها فيدخل في
نية المتبوع هذه المسألة لها فروع في الحقيقة مبنية على مسألة التيمم هل هو رافع او مبيح؟ المذهب وقول الشافعي والجمهور ومالك هو قول الجمهور انه مبيح وذهب ابو حنيفة رحمه الله انه رافع
الحدث كت كتيمم وهذا هو الصحيح وسبق ذكر الادلة عليه  في ابواب وهذه المسألة كما تقدم اهل العلم عليها حين التعرض لها في هذه المسائل فادلتها ظاهرة وواضحة في كلام اهل الله عليهم
والمذهب قالوا انه استباحه واقوم استدلوا به حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند ابي داود وهو انه عليه الصلاة والسلام قال اصليت باصحابك وانت جنب الحديث قالوا سماه جنوبا
ويبين ان التيمم لم يرضى حدث وانه وان هذا الرفع المؤقت  يحصل باستباحة الصلاة ولهذا قيد بمثل هذه القدرة ذكر مصنف رحمه الله لكن والله اعلم والقول الثاني كما تقدموا اختيار جمع من اهل العلم في المذهب وغيره
الادلة وفي كتاب الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء وحديث وحديث ابي ذر رضي الله عنه حديث ابو هريرة في معناه عند البزار  يرابطهم اسمه ان لم يجيد الماء عشرة سنين
فالحديث والاية صريح في ان التيمم يقوم مقام الوضوء وهذا هو الاصل والقاعدة في البدن انه يقوم وقام المبدع. هذا هو  قاعدة هو يؤدي اه ما يؤدي الى اما حديث عمار حديث عمرو العاصم رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه امره اراد ان يستفسر عن الحال لان الاصل هو وجوب الطهارة بالماء
وعم عاص تيمم مع وجود الماء النبي عليه الصلاة والسلام يعني صليت اصحابك وانت جنب الذي تصيبه الجنة ويجب عليه الغسل لكنه اراد ان يبين للنبي عليه عذره والسبب الذي جعله ينتقل
من الطهارة الاصلية وهي الماء  الى التيمم فقال يا رسول الله ذكر اني  يعني خشيت اني اغتسلت يعني رضي الله عنه من اغتسال بالماء سمعت قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
فبين عذر النبي عليه الصلاة والسلام ضحك النبي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا بين الذي في هذه الحال كان لهذا السبب الذي يجعل التيمم هو الواجب في حقه وهو البدل. فاقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك
هذا سؤال عن حاله التي بلغت النبي عليه الصلاة والسلام والادلة كما تقدم ظاهرة والذين قالوا انه مبيح قالوا ان انه توافي يقولون لمن قال انه رافع. انتم توافقون ان التيمم لا يرفعه رفعا دائما بل هو رفع مؤقت
هذا يبين انه خلاف الوضوء الوضوء الماء التطهر بالماء لرفع الجانب عن الجنابة وعن الحد الاصغر يرفعون رفعا مطلقا ما يحتاج الى اي قيد. اما التيمم فانه مقيد لان رفعه مؤقت الى الى وقت وجود الماء
شيخ الاسلام رحمه الله بناها على قاعدة اصولية وهي ان المناسبة هل تنخرم بالمعارضة وعبر عنها ايضا بان المانع المعارض للموجب هل يمنعه ثبوته او لا يمنع؟ المانع المعارض الموجب فالموجب لهذه الطهارة هو
التيمم والمانع لتمامي اصول الطهارة مطلقا دائما هو وجود الماء ووجود الماء هل هذه هذه الطهارة  حين منعنا تمام حصولها لانه عنده وجود ماء لتكون حاله كحاله قبل ان يتيمم
والواجب عليه ان يتيمم مضت صلاته وعباراته التي يجب له التيمم الى حال وجود الماء وعنده من وجود الماء فان الواجب عليه ان يغتسل او يتوضأ كما قال النبي علي ايضا
من ذلك الاتهام خذ هذا الماء ففرغه عليك. عند وجود ماء. وقال عليه الصلاة والسلام فاذا وجدت الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وقال شيخ الاسلام رحمه الله
ان اردتم العلة بمعنى العلة التامة العلة التامة فهذا شيء. وان اردتم العلة الناقصة التي اه لابد من شروط لها فهذا هو اللي دلت عليه الادلة هنالك علة تامة لا تنخرم
لا تنخرم وهناك علة هو سبب ناقص لا بد من وجود شروط والشارع دل على ان هذه العلة لا تتم عند وجود الماء وانه عند وجود الماء تسود تلك الطهارة والواجب عليه
ان يتوضأ الواجب عليه ان يغتسل لكن لم يبين الشارع ان هذه الطهارة  انها طهارة قاصرة طهارة دون طهارة الوضوء طهارة دون طهارة الغسل. لا تأخذ احكاما ولهذا جعلها طهارة تامة الى حد وجود الماء. فليتق الله وليمسه
بشرته والتراب طهور المسلم. فلم تجدوا ماء فتيمموا فالشارع يتصرف هذي علل شرعية ليست من جهة العيال الحساسية مثلا التي يتعلق مثلا الكسر بالانكسار وما اشبه ذلك انما هذه علل شرعية
فلهذا لم يسلم رحمه الله بما آآ ذكره بعضهم بل قال مثل هذه المعاني وهذه العلل التي يعترض عليها لا تجعل حكما على الادلة بل يجعل طوع الادلة يسلم بها من جهة المعنى والدلالة
وانها قد تنخرم على فرض التسليم بهذا المعنى وانها كانت منخرمة ويه يا سليمة لم تجد مخيمات لكن عند وجود الماء في هذه الحالة عاد البدن الى حاله قبل التيمم. قال عاد الى حاله قبل التيمم
اما بعد التيمم فانها طهارات تامة يا بحر الادلة والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال ذلك وعلمني يعلم صلوات الله وسلامه عليه الناس يحتاجون مثل هذه الاحكام ولم يذكر مثل هذا التفصيل والانسان قد يتيمم
عند دخول الوقت يعني قد يفقد الماء عند دخوله يحتاج ان يتيمم مثلا لقراءة قرآن يحتاج انه بيتيمم لرد السلام صلوات الله وسلامه عليه امر مشروع ولم يفسر يقول لا اذ دخل الوقت عليك مرة اخرى
واذا تيممت مثلا في اول الوقت لابد ان يكون تيممك بنية رفع استباحة الحدث لو نويت مثلا النافية فلا حكم اذا نويت قراءة القرآن فله حكم. اذا نويت الفريضة له حكم. هذي
تفاصيل وامور لا شك انها خفية الشارع لا يتركها بلا بيان. لكن من حكمته ورحمته ان نزل هذه الطهارة منزلة الوضوء في جميع مواردها وهذا هو الذي يجري على يسر وسماحة الشريعة مع دلالة الادلة عليه ولله الحمد
اه كما سبق وعدنا التي ذكرها العلم رحمة الله عليهم قال رحمه الله فاما النية فهو ان ينوي استباحة ما لا يباح الا به ما لا يباح الا به يعني الاستباحة كما تقدم. لا يباح الا به اي بالتيمم
فان نوى صلاة مكتوبة. لان الصلاة تباح الا به الا عند عدم آآ الماء او العجز عن استعماله. ابيح له سائر الاشياء اذا لان المكتوبة هي اعلى ما يجب فيباح له النافلة يباح له يباح له ان كان الجنب قراءة القرآن يباح له
اه مثلا مس المصحف ان كان على غير وضوء لان هذه  يعني دون الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة اعظم فتباح له الصلوات المكتوبة. كذلك ايضا تقول على الصلاة المكتوبة في هذا الوقت يعني تباح له الصلاة المكتوبة ومثلها
كما لو يعني تذكر صلاة تذكر صلاة في هذا الوقت مثلا فانه يصليها بهذا التيمم. كذلك ايضا يعني لو آآ اراد ان يجمع بين الصلاتين ابيح له سائر الشيء لان فيباح له سائر بلا استثناء. لانه لانه تابع لها للمكتوبة فيدخل في نية المتبوع
واتابع تابع. التابع تابع. وان نوى نفلا او صلاة مطلقة صلاة ما دام صلاة مطلقة ما نوى فرض ولا نوى نافلة في هذه الحالة لا يباح له الفرض لان الصلاة المطلقة
صلاة مطلقة عند الاطلاق لا يدخل فيها الفرض فلا يباح ويصلي فرض. فلو ان انسان منوى صلاة مظمانا وصلاة الوقت فرض الوقت ما نوى ما صلاة مكتوبة في هذه الحالة قالوا يجوز له ان يصلي
النفل لكن لو حضرت الصلاة وجب عليه تيمم وجب عليه ان  لا شك ان هذا يعني قد يكون في حال انسان قد يتيمم بنية الصلاة ولا يستحضر مثلا  فرظ الوقت
ليش تحضر فرظ الوقت؟ ثم بعد ذلك الصلاة قريبة قريبة ويصلي عندهم لا عليه لا يصلي بهذا التيمم عليه ان يتيمم في هذه الصلاة لان هذا ارفع لان التيم لا يرفع الحدث
عند منتجات السباحة  تدخلوا في هذه النية المطلقة هذه النية الخاصة هو الصلاة المهروة وانما تستباح به الصلاة. فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه. لا بد من نية كل هذا
على القول الثاني في مقام المنع وعدم التسليم ان الصواب هو صحة الطهارة بالتيمم حتى اذا نوى هذه العبادة نوى مثلا تيمم لاجل نافلة لاجل قراءة القرآن مس مصحف يقرأ على طهارة مثلا او يمس مصحف وهو واجب اذا كان
على الصحيح انه يجوز له ان يصلي كما يجوز له على الصحيح له انه توضأ بهذه النية يجوز له ان يصلي المفروضة لكن له قراءة القرآن. قال له قراءة القرآن اذا نوى نافلة او صلاة قالوا لان
الصلاة ارفع ان الصلاة فيها قرآن وقراءة القرآن يكون بغير صلاة يكون ارفع من هذه الجهة الصلاة التي فيها قرآن فيما  يعني الى قراءة القرآن وحده. لان النافلة تظم القرآن
وليس له صلاة الجنازة المتعينة عينة لانها فيها فرض لانها فرض وان كانت نفلا فله فعلها كانت نافلة يعني كما لو صلى نافلة  صلاة النافلة على قد صلي عليها مثلا
فله فعلها لانها نافلة وان نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لانه اعلى لو انسان نوى تنفل تيمم بنية قراءة القرآن قراءة القرآن يستبيح يستبيح به قراءة القرآن قالوا لا يتنفل لان التنفل ارفع لان فيه صلاة وقراءة قرآن
انه لانه اعلى التنفل ضمير عدي التنفل. كل هذا مبني على هذا القول. والصحيح كما تقدم خلاف ذلك وان نوى رفع الحدث لم يجزئه التيمم لا يرفع. تيم استباحة حدث وعنه ما يدل على انه يرفعه الصحيح وقول ابي حنيفة
يكون حكمه حكم الوضوء  وهذا هذه الرواية هي الصحيحة من جهة الدليل وان كان الصحيح المذهب هو القول المتقدم. ولابد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل
ولابد بموجب الغسل او الوضوء او النجاسة من تيمم للحدث ونسي الجنابة الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه نعم لابد من تعيين ما يتيمم له. انما الاعمال بالنيات وهذا التيمم مجرد السباحة
مجرد استباحة وليس رفعا  آآ الحدث فلهذا كانت طهارة ضعيفة وليست رافعة الحدث الموجب الغسل او الوضوء. او النجاسة وهذه ستأتي ان شاء الله. لان المذهب يجوز ان يتيمم عن النجاسة
بل يجب ان يتيمم النجاسة على البدن التي لم يستطع ازالة المعني تبرروا بازالتها  في موضعها في موضعها يعني يتيمم لها يتيمم لها والصحيح انه لا تشرع ولا يشرع التيمم للنجاسة مع انه سيأتي
ان شاء الله اليها وهذا هو قول جمهور العلماء نتيمم للحدث ونسي الجنابة او للجنابة ونسي الحيث لم يجزئه. لقول النبي وسلم انما لامرئ ما نوى فلا يجزئه الا ما نوى
فلا يجزئ الا ما نواه وكل هذا مبني على ما تقدم من ذاك الاصل لكن مسألة الجنابة وهو الحدث هذه ايضا اه تيمم للجنابة او الحدث الاصغر هذه فيها ايضا اه تفصيل ولعلها او اه
وفيها خلاف ويأتي ان شاء الله الاشارة اليها بالدرس الاتي ان شاء الله. ثم ختم مصنف رحمه الله عن الوصل قال ولان ذلك لا يجزئ في الماء وهو الاصل في
وهو مسألة  الماء ومسألة نية رفع الحدث وانه لا بد من نية رفع الحدث الاصغر مع النية رفع الحدث الاكبر في حال الجنابة اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد علم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

