السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم على نهجهم واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد
الدرس في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الخامس من جمادى لعام واحد واربعين واربع مئة الف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا باذن الله في كتاب الكافي للامام القدامى
المقدسي رحمه الله ولا زال الدرس التيمم قد سبق الذي سبق انتهى عند قول المصنف رحمه الله قوله ولابد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل او الوضوء
هذا هو المشهور من المذهب وهو قول مالك رحمه الله جماعة من اهل العلم انه لابد في التيمم من تعيين الحدث الذي يتيمم له سواء كان حدثا اكبر من الجنابة او حدث
اصغر نواقض الوضوء لا بد من تعيين النية لهذا الحدث او لهذا الحدث قالوا لان التيمم طهارة ضعيفة وليست طهارة مطلقة لانه لا يرفع الحدث انما يستبيح ما يفعله بهذه الطهارة. يستبيح مثلا صلاة الظهر صلاة العصر وهكذا
ولهذا كان عند الجمهور طهارة مؤقتة في الوقت قالوا ان نية التعيين تقوي هذا الضعف وترفعه وتجعل الطهارة هذا يستبيح بها ما نواه ولهذا قالوا لابد من تعيينها كانت للغسل او للوضوء
للوضوء  هذه المسألة فيها فروع ايضا ذكر مصنف رحمه الله قال فان تيمم للحدث ونسي الجنابة عون الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه بناء على هذا الاصل جاء هذا الفرع لانه ليس
الطهارة بالماء في هذه الحال اذا تيمم للحدث الجنابة او للجنابة ناسيا للحدث فانه لا يجزئه الا عما نواه الا عما نواه لانه في حال التعيين في حالة تعيين تكون طهارة قاصرة على هذا الحدث
المعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لامرئ ما نوى. وهذا الحديث صحيح في الصحيحين وفي غيرهما ولان ذلك لا يجزئ في الماء وهو الاصل ففي البدل اولى في البدل اولى
اني ان كل واحد كما ذكر رحمة الله عليهم لا يجزئ في الاصل وهو الماء لان الماء اصل في الطهارة ففي البدل اولى بمعنى انه لو تطهر ما لو نوى الجنابة مثلا ولم ينوي
الحدث مثلا او مثلا نسي  حدثا معينا كان عليه احداث فنوى احدها هذا على قوله فانه لا يجزئه عن الحديث الاخر. لا يجزئه عن الحديث الاخر وهذه الفروع كلها مبنية
على هذا الاصل وهذا الاصل ضعيف. هذا الاصل ضعيف بل قال قبل ذلك للغسل او الوضوء او النجاسة او النجاسة ولعله يأتي الكلام عن النجاسة في عند قوله ويجوز التيمم للنجاسة
يجوز تيمم للنجاسة لكن لانهم قالوا ان التيمم للنجاسة واجب اذا كان لا يقدر على ازالتها لو تيمم لو تيمم للحدث ولم ينوي النجاسة ولم ينوي النجاسة لم يدخلها في وضوءه او في طهارة التيمم فانه يجب عليه ان يتيمم لها. يجب ولا يجزي
الصلاة مع وجود هذه النجاسة التي عجز عن ازالتها عجز عن ازالتها  هذا الاصل كما تقدم بفروعه مبني على ان التيمم مبيح وليس رافع ان التيمم مبيح وليس رافعا معنى انه ينوي
استباحة الصلاة برفع استباحة الصلاة التيمم عن الجنابة ان كان جنبا او استباحة الصلاة بالتيمم ان كان محدثا حدث اصغر لا ينوي رفع الحدث. لان التيمم لا يرفع الحدث. والصحيح ان التيمم يرفع الحدث. وهذا سيأتي اشارة اليه ان
يا الله اه عند قول المصنف بعد ذلك اه ومتى خرج الوقت بطل التيمم؟ ومتى خرج الوقت بطل التيمم وان الصواب انه لا يبطل التيمم وعلى هذا فانه اذا تيمم
اذا تيمم عن حدث او عن جنابة فانه في هذه الحالة ترتفع جنابته ويرتفع حدثه واذا كانت هذه الطهارة طهارة مشروعة بالتيمم فالصحيح انه يصلي وانه يفعل بهذه الطهارة ما يفعله بطهارة
الماء ما يفعله بطهارة الماء ما دام لو تيمم مثلا لصلاة الضحى تيمم بسنة راتبة مثلا يقضي سنة راتبة او نحو ذلك  واي تيمم يتيمم مثلا او تيمم مثلا لاجل مس المصحف
فانه في هذه الحال يصلي بهذا التيمم كلما يصلي به ويفعله كما لو توضأ كما لو توضأ مثلا لصلاة نافلة انه يصلي ولو توضأ لاجل ان يمس المصحف فانه يفعل بهذا الوضوء جميع ما يفعله
بطهارة الماء لانه ارتفع حدثه. ارتفع حدثه اما مسألة قيام هذه الحدثين عن الاخر ونيابته عنهما هذه ايضا مسألة خلافية فهم يقولون ان نسي ان تيمم الحدث ونسي الجناب او الجناب ونسي الحدث لم يجزئه
ان يعني الجنابة الجنابة من حيث لا تأتي على البدن كله تأتي فلو نوى تطهر من الجنابة فانه يأتي على البدن كله في طهارة الماء في طهارة الماء يرتفع حدثه عن بدنه
لكن مسألة نيابة او اجزاء نية الجنابة لية الجنابة عن الحدث الاصغر هذي فيها تفصيل لاهل العلم في مسألة الوضوء بالماء او الطهارة مسألة التيمم فعند ابي حنيفة والشافعي رحمة الله عليه في باب التيمم لو تيمم عن الحدث الاصغر
فانه يجزئه عن الجنابة ولو تيمم عن الجنابة من باب اولى ايضا ان يجزئه عن الحدث الاصغر قالوه في اه التيمم قالوه في التيمم. ما دام انه  يعني في هذه الحال حين يتيمم
عن الجنابة تيمم عن الجنابة وقالوا ان التيمم في الحدث والتيمم في غسل الجناب في الجنابة عمل واحد لا فرق بينهما  فقام احدهم وقام الاخر وناب منابه وكأنهما عبادتان اجتمعتا وهو من جنس واحد
في مكان واحد او في حال واحدة اجزى احدهما عن الاخر يمكن ان يخرج على مثل هذا من جهة انه لا فرق بين تيمم الجنوب وتيمم المحدث مع انه في باب الجنابة وفي طهارة بالماء
لم يكن الجمهور بهذا يقول لا بد من نية رفع الحدث يعني يغتسل بنية رفع الحدث وهنالك قول نقيم جماعة وظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله وتعديله انه يرتفع حدث الحدثان. لان البدن
في حال الجنابة كالعضو الواحد وان كنتم جنب فطهروا وجعله متطهرا بغسل الجنابة لكن هل هذا يجري في باب التيمم هذا موضع بحث المذهب كما تقدم ومذهب مالك والشافعي يقولون
انه يجزئ احدهما عن الاخر. انه يجزئ احدهما عن الاخر وقد يقال ان اجزاء احدهما عن الاخر فيما ان اجزاء الجنابة غسل النجزاء طهارة الجنابة عن الحدث الاصغر فيما اذا دخل الحدث الاصغر في الحدث الاكبر
كان عمل الحدث الاكبر اكثر وكان شاملا له كما في الغسل الغسل الغسول شامل  الحدث وهو اكبر منه واكثر او نقول اكثر اعمالا من الوضوء اكثر اعمالا من الوضوء اما
في التيمم العمالة المتحدة فالعملان متحدان فلا يدخل دخول الاصغر  قال رحمه الله فصل ويجوز التيمم عن جميع الاحداث لظاهر الاية وحديث عمار   ويجوز التجمع عن جميع الاحداث  حديث عمار
وفي الصحيحين وكذلك حديث عمار الصحيحين وروى عمران بن حصين عن رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء
قال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه وهذه المسألة فيها اشارة الى ان التيمم يجزئ عن جميع الاحداث يعني لكن بنية استباحة ما تيمم له فلو تيمم بنية ان يستبيح هذه الاحداث
فبهذه الحالة يجزئه يجزئه مثلا فيما اذا تيمم عن حدث يعني عن الاحداث التي عليه الاحداث التي عليه ونوى بذلك مثلا ان يعمل بهذا التيمم جميع ما يجوز له فانه في هذه الحالة يجزئه
يجزئه اذا نوى جميع الاحداث التي عليه  ان النبي عليه اخبر ان التيمم يكفي انما يكفيك حديث عمار وكذلك في حديث عمران عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه. وهذا كله
التفصيل اشارة الى هذه المسألة وانه حين يخص نوعا من الاحداث او يخص نوعا مما يتطهر له مثلا لو خص الجنابة دون الحدث او الحد دون الجنابة فانه لا يجزئ عن احدهما مثلا
او نوى ان يتيمم مثلا نوى ان يتيمم لصلاة النافلة لصلاة النافلة فانه لا يجزئه عن الفرض لو كان عليه مثلا حدث وليس عنده ماء ونوى التيمم لصلاة النافلة انه في هذه الحالة لا يصلي بصلاة الفرض
لا يصلي بصلاة الفطر النية ضعيفة بل اذا كان يريد ان يدخل في نيته. يدخل في نيته  اعمال اخرى مما يشترط طهارة فانه ينوي بذلك استباحة عموم هذه الافعال  يصلي ينوي مثلا
به استباحة الصلاة مثلا الصلاة مثلا ولا ينوي الصلاة مطلقا بل اذا نوى صلاة الفريضة دخل فيها ما هو دونها ما هو دونه دونها مثلا ولا تدخل في صلاة النافلة الصلاة الفريضة
لكن على القول الصحيح اذا كان التيمم رافعا في هذه الحالة له ان يصلي او له ان يفعل بهذا التيمم جميع ما تشترط له الطهارة ولله الحمد. وهذا هو الصحيح وسيأتي ان شاء الله
في كلام مصنع او اشارة هني في كلام مصلى. قال رحمه الله ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لانها طهارة مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث هذا هو المذهب انه يجوز التيمم للنجاسة على البدن. لانها طهارة مشترطة للصلاة
واذا كان مشترط للصلاة كانت لأ الوضوء او التيمم عن الحدث الذي رفعه او استباحة الصلاة شرط لذلك  اجتناب النجاسة شرط لو صلى بالنجاسة عالما لم تصح صلاته فلو كان عليه نجاسة مثلا في بدنه
لان قول على البدن يريد ان يخرج به النجاسة على الثوب انه لا يصح فيها التيمم او لا يصح عنها التيمم فلا بد ان تكون النجاسة التي لا يستطاع ازالتها او
يتضرر بازالاته ان تكون على البدن في هذه الحالة آآ يتيمم عنها. يتيمم عنها فلو تيمم مثلا للحدث ونوى به الحدث ونوى به هذه النجاسة ونوى بهذه النجاسة في هذه الحالة يجزئه
يجزئه على المذهب قالوا ان التيمم لها واجب لها واجب كما تقدم بمعنى انها اه كما تقدم شرط لاجتناب الصلاة هذا هو المذهب وقال الجمهور لا يتيمم للنجاسة لا يتيمم للنجاسة
لان الطهارة الطهارة على هذا الوصف لابد لهم دليل ولم يرد الشرع بالتيمم الا من الاحداث لا من الاخباث ورد الشرع بالتنزه عنها بازالتها لم يأتي في الشرع التيمم عن النجاسات
فرق بين طهارة الاحداث وبين ازالة رفع الاحداث وازالة الاخباث. ولهذا الاحداث ترفع والاخبار  نجاسات ونحوها تزال مهما امكن لكن اذا لم يمكن ازالتها في هذه الحالة اجتهد في ازالة ما يستطيع من ذلك
ثم ما لم يمكن ازالته لا شيء عليه فيه لا شيء عليه فيه هذا هو الصواب في هذه المسألة وقول الجمهور ولان الحاق  من الاخباث بالطهارة من الاحداث الحاقها بها الحاق مع القياس او قياس مع الفارق
لان طهارة الحدث او طهارة الخبث ليست في معنى طهارة الحدث ليست في معنى طهارة الخبث لان الحدث  لا يكون عن نجاسة يكون والبدن طاهر يكون هو عن بدن طاهر
اما النجاسة لا ازالتها بما امكن تكون لنجاسة البدن او نجاسة الثوب ونحو ذلك يكون لاجل النجاسة هذه ليست اه يعني وفي الغالب انها شيء مشاهد ويرى والاخباث والاحداث امور معنوية. امور معنوية ليست حسية
امر اخر طهارة الحدث في الغالب لا تكونوا في موضع الحدث انما الذي في موضع الحدث هو ازالة الاخباث مثل النجاسة التي تكون في المخرجين وهذه ازالة لا يحصل بها الطهارة
ولا تكون الطهارة من هذه الاحداث الماء تكون في غير محل الحدث بعد ازالته يعني هو اذا ازالها لا زال محدثا انما تخلص من نجاسة وتكون الطهارة في غير محل النجاسة
في الوجه مع وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والنجاسة ازالة الانسان في موضع الحدث في موضوع الحدث فاذا كان عليه نجاسة في يده تكون النجاسة في موضع تكون الازالة في موضع الحدث
بينهما. فرق بينهما فلهذا الحاقها بطهارة الحدث قياس مع الفارق. فالقياس غير مطابق وعند التأمل تبين هناك فروق كثيرة يعني التيمم الذي يؤمر به في هذه الحال يفارق الطهارة الطهارة
التيمم الذي يؤمر به في طهارة الحدائق الحدى الطهارة طهارة الماء ليس كطهارة الماء  يعني يلحق به فالفروق كثيرة من جهة التيمم يكون في عضوين ويكون مخففا في هذين العضوين ويكون
ايضا بالتراب او بالصعيد والطهارة بالماء تكون الطهارة تكون بالماء تكون الماء فهذا يبين الفرق بين طهارة الحدث هنا بهارة الحدث ومن جهة ازالة ومن جهة طهارة بالتيمم انها تكون بالظرب على الصعيد على الصفة التي ثبتت في
كتاب والسنة ولهذا كان الصواب هو قول الجمهور يقول رحمه الله واختار ابو الخطاب انه يلزمه الاعادة الى تيمم لها عند عدم الماء يعني اذا عدم الماء وتيمم عن النجاسة
وكان آآ غير قادر على ازالتها ثم صلى ثم وجد الماء وجب عليه ان يزيلها ان يزيلها اه اذا تيمم لها عند عدم عند عدم الماء اذا كان سبب عدم زوالها
هو انه لم يجد ماء تكون نجاسة يعني يابسة ولا تزول الا او نحو ذلك المقصود نجاسة لا في بدنه لا تزول الا بالماء وليس عنده ما الا ما يخففها فصلى
مع وجود محل اجلس قالوا عند وجود الماء يغسل هذا الموضع من بدنه ويعيد الصلاة هذا قول ابن الخطاب رحمه الله وهذا من ابي الخطاب رحم مبني ومفرع على هذا القول. وانه يلزم التيمم للنجاسة
اما على قول الجمهور يقين لا يلزم لا يرد مثل هذا. لا يرد مثل هذا الاختيار اه مطلقة انما هذا مفرع على القول المشهور في المذهب وقيل في وجوب الاعادة روايتان. احداهما احداهما لا يجب لقوله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام
التراب كان فيك ما لم تجد الماء وقياسا على التيمم للحدث فقالوا ان التيمم كما انه يكفي اه عن الماء في طهارة الاحداث. كذلك يكفي عن الماء في طهارة الاخباث وازالتها
وقياسا على التيمم للحدث. وهذا كما تقدم مبني على هذا القول. ولو قيل بالتيمم لها فانه لا يلزمه الاعادة يلزموا الاعادة لانه اتقى الله ما استطاع ولا تعاد صلاة مرة اخرى الا بسبب
والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة مرتين وقد ادى ما وجب عليه وفي هذه الحالة لا يعني اه يعاتب بغير ذا او لا يؤمر بغير ذلك وسقط الذي عليه باداء ما وجب عليه
والاخرى تجب العادة لنصلى بالنجاسة فلزمته الاعادة كما لو لم يتيمم كما لولا يتيمم اذا لماذا يتيمم يعني كما لو لم يأتي يعني كأنه في هذه الحالة تيمم وعدمه سواء
ومع ذلك يؤمر به وهم يقولون يعني على هذه الرواية انه اذا وجد الماء وجب عليه ان يزيل النجاسة وان يعيد الصلاة وكل هذا التفريع يبنى على هذا القول وهذا يشهد
كثيرا ان القول الذي يكون مرجوحا لا ينتظم ولا يضطرد وتختل فروعه وتفريعه عن اصل المسألة. بخلاف القول الصحيح المبني على الدليل فانه يضطرد   يعني تنتظم مسائله الا اذا جاء تنظيم وصائره ولا يعدل عنها الا بدليل بين
قال رحمه الله ولا يجوز التيمم ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن لانها طهارة في البدن ولا تؤثر في غيره كالوضوء
يقول رحمه الله ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن لانها طهارة في البدن فتكون خاصة في البدن كما تقدم ان هذا المفهوم صرح به هذا التصريح مفهوم مما تقدم لقوله ويجوز تيمم للنجاسة على البدن
وهنا صرح بانه لا يتيمم عن النجاسة في غير البدن لانها طهارة في البدن فهل تكون خاصة بطهارة فلا تؤثر في غيره كالوضوء قوله لانها طهارة في البدن. هذا التعليل ايضا مثل ما تقدم مبني على صحة التيمم عن النجاسة
مبني على صحة التيمم عن النجاسة آآ والا يعني بالنظر في طرد القياس النجاسة للنجاسة التي تكون على غير البدن ان يقال يتيمم لها لان الطهارة من نجاسة على غير البدء شرط
والغالب ان النجاسة  والغالب ان النجاسة تكون تكون في الثياب. اما في البدن يتخلص منها تخلص منها كان في ما تكون فيه اكثر على هذا هو اولى بالتيمم واذا كانت الطهارة شرط
التخلص منها شرط وكان مقتضى على مسألة النجاسة على البدن ان يتيمم لها لها لان النجاسة كما انها شرط كما لان اجتناب النبي كما انه شرط كذلك هو شرط في طهارة الثياب
لكن هذا كله  على ما تقدم وهم لا يقولون بوجوب اه تيمم لنجاسة النجاسة التي على غير البدن وانها لا تؤثر في غيره يعني في غير النجاسة التي على البدن
وهذا كما سبق الاشارة اليه كل فرع عن هذه المسألة التي خلاف النبي صحيح خلاف قول الجمهور رحمة الله عليهم قال رحم الله فاصل ولجواز التيمم ثلاثة شروط احدها العجز عن استعمال الماء وهو نوعان
احدهما عدم الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماءا فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا وجدت الماء فامسه جلدك. رواه داود
هذا هو الشوط الاول جواز التيمم. العجز عن استعمال الماء وهذا لابد منه لان الاصل طهارة الماء هذا هو الاصل ولا يعدل عن الاصل الا عند العجز عنه فيعدل الى البدن
رجاء دليل في كتاب الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا  العجز عن استعمال ماء كما ذاك المصنف نوعان اما عدم الماء يعني هذا العدم حسي وقادع لاستعمال الماء لكنه لا
ما عنده في هذه الحالة يتيمم في هذه الحالة يا يتيمم وهذا محل اتفاق من اهل العلم ولقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب الحديث. وهذا الحديث حديث صحيح بالنظر الى رواياته وقد رواه
الخمسة من رواية يعني عند اهل السنن واحمد الترمذي ابن ماجه واحمد وغيرهما وغيرهم  من رواية ابي قلاب من ولد خالد الحداد عن ابي في لعبة الرجل عن ابي ذر واختلف
هذا رجل قيل الرجل وقيل عن عمرو الوجدان اختلف فيه كثيرا. وهذا الراوي الظاهر كلام اهل العلم انه ليس بذاك المعروف ليس بذاك المعروف مع انه روى قصة طويلة في حديث ابي ذر ما يدل على انه حافظ
لكن يعني ان ثبتت هذه الرواية يعني عنه لكن مما يشهد لثبوتها ان الخبر رواه  باسناد قوي  قال رحمه الله البزار في مسنده حدثنا مقدم ابن محمد بن علي المقدمي قال حدثني عمي
يحيى المقدم قال حدثنا هشام حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذا الحديث بهذا الطريق وصححه
نوع من اهل العلم قالوا ان اسناده على شرط الصحيح ومقدم محمد هذا من شيوخ البخاري وروى عنه في موضعين وان كان لم يعتمده فقد وثقه جمع من اهل العلم البزار وغيره
روى خاصة لو رواه عن ام القاسم ابن يحيى  قالوا انه مما يدل على انه محفوظ وبعضها من قدام القطن يصوب انه مرسل صوب انه مرسل انما على قاعدة المصطلح في هذا الباب
ما دام انه ليس محل اتفاق واجماع من اهل العلم على الوهم في هذه الرواية وجاء متصلا بهذا السند والصحة يكون حديث ابي ذر محفوظ خاصة هذه اللفظة منه فاذا وجدت الماء فامسه جلدك
رواه ابو داوود النوع الثاني الخوف على نفسه باستعمال المرض او قرح يخاف استعمال ماء تلفا او زيادة مرض او تباطؤ البرء او شيئا فاحشا في جسمه لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر
وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن ليطهركم وهذه المسألة وهي وهي النوع الثاني بمعنى انه ليس عجزا حقيقيا عجزا حكميا واجد للماء لكنه يتضرر باستعماله. يتضرر استعماله
يعني حال يتيمم والعلم متفقون من حيث الجملة الا انهم اختلفوا ابا علما شدد في هذا اذا كان يخشى التلف ومنهم من تساهل بادنى وجع ومرض ولو كان بجرح يسير
لا يسير جدا في بدنه. ومن اهل العلم من توسط وهذا هو قول الجمهور وهو ظاهر المذهب هو الصواب في هذه المسألة وذلك انه ذكر سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى
والمعنى انه رحمه الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لكن يطهره ولكن يريد ان يطهركم هذي يبين في ختام الاية ان هذا التيمم لرفع الحرج وانه حين حصول الظرر لا مجرد الاذى الاذى فهذا قد يحصل
يعني مع شدة الماء برودة الماء مثلا في الشتاء يمكن ان يحصل له اذى وليس عنده ما يسخن المناخ الا يتضرر به. فهذا لا يجعله او لا يبيح له التيمم. انما اذا كان يخشى
مرض خشية يغلب على ظنه ليس التوهمات ونحو ذلك. او كان هو في مرضه ويزيد مرضه او كان اه لا يجد مرض لكنه يتباطأ الشفاء منه كل شيء يحصل منه الضرر فهذا هو المتفق مع قاعدة الشريعة
في غير هذه المسائل في باب الصيام والفطر ونحو ذلك في آآ الصلاة للمريض ونحو ذلك فالاعذار الشرعية جاءت في هذا الباب عند خشية او عند الضرر لا ضرر ولا ضرار
هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب اه هي التي دلت عليها الادلة وهي اللي تبنى عليها المصنف رحمه الله اه هذه المسائل وذكر ادلة عليها ولهذا قال وان وجد ماء
نحتاج الى شربه للعطش او شرب رفيقه او بهائمه او بينه وبينه سبع او عدو يخاف على نفسه او ما له يخاف على نفسه او ما يخاف على مال تركه وذهب الى الماء فله التيمم لانه خائف
الضرر باستعماله فهو كالمريض  وهذا ايضا من من الظرر والذي لا يعود يعني الى امر يتعلق   بدنه من جهة المرض او ضرر لكن يعود اليه مثلا هو عنده ماء لكن يحتاج الى شربه
ولا يتضرر باستعماله ويحتاج الى شربه. لكن يتضرر لو توضأ به لانه ليس عنده غيره يخشى العطش او يخشى على رفيقه هو عنده ما يكفيه يكفيه لكن لو اه توظأ بمائه
الذي خصصه الوضوء تضرر ورفيقه الذي معه في هذه الحالة يعدل الى البدل. يعدل الى البدن. او بهائمه كذلك شارع دفع الانسان وعن كل حيوان محترم او كان ايضا يخشى على نفسه الضرر مثلا
مكان اخوه بينه وبينه سبع او عدو يخاف على نفسه او ماله او يخاف على ماله كل هذه اه مبني كل هذه مبنية على القاعدة وهي لا ضرر ولا ضرار. فاذا خشي على ماله ان تركه وذهب
الى الماء فله التيمم لانه خائف الظرر باستعماله فهو في معنى المريض بل قد يكون اشد من حال المريض في لانه ربما يتحمل المريض معه ضرر  يتوضأ مثلا لكن قد يحصل
اشد لو انه مثلا تقحم هذه الامور الصعاب فبحث عن الماء فيما ذكر المصنف رحمه الله فيما اذا كان بينه وبينه سبع او عدو يخاف على نفسه او ماله على ماله تركه وذهب
الى الماء ففي هذا لهو  ما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
