السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
درسنا اليوم باذن الله تعالى  يكون في كتاب الكافي للامام موفق ابو محمد المقدسي رحمه الله وسبق الكلام في درسين عن باب التيمم كان  اخر ابواب باب التيمم وكان الدرس الذي مضى
انتهى عند قوله فهو كالمريض وهذا اليوم الموافق يوم الاثنين عشر من شهر جمادى الاخرة في عام الفين واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام الموفق رحمه الله
وان خاف لشدة البرد تيمم وصلى روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك  تيممت وصليت باصحابي الصبح
ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت باصحابك وانت فاخبرته بالذي منعني من اكتشاف ما قلت سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه ابو داوود قال ولانه خائف على نفسه اشبه المريض هذه المسألة وهي التيمم لشدة البرد دلت عليها معاني الشريعة عموما بخصوصا
ولهذا قال المصنف رحمه الله اذا خاف مرضا او غررا  انتشاله او وضوءه فانه يتيمم ويصلي وهذا احد احوال التيمم ممن كان واجدا للماء لكنه وان كان واجدا حسا فهو في حكم العادل حكما
ذلك انه غير قادر بمعنى يترتب عليه ظرر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدلا ومطهرا للعبد اذا عدم الماء او لم يقدر على استعماله قال رحمه الله لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهذا الحديث مشهور عن عمرو وقد
ذكره البخاري معلقا في صحيحه  لعلم صيغة التمريض نراجع كلام البخاري رحمه الله لكن الحديث حديث صحيح عن ابن العاص رضي الله عنه وهذا الخبر جاء طريق عمران ابن ابي انس عن عبد الرحمن ابن جبير
المصري عن عامر بن العاص رضي الله عنه وجاء ذكر التيمم في رواية ابي قيس عبدالرحمن بن جبير عن ابي قيس عن عمر ابن العاص رضي الله عنه وفيه ذكر التيمم
احدى الروايتين فيها ذكر الوضوء وغسل المغابر والاخرى فيها ذكر التيمم ويتحصن من الروايتين ان الحديث متصل ليس مرسل وليس منقطع لذكري ابي قيس بين عامر بن العاص وعبد الرحمن بن
الخبر حجة في هذه المسألة ولهذا تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنهم وصلى باصحابه وقوله عليه الصلاة والسلام صليت باصحابك وانت جنوب هذا ذكرهم له لانه لان اصحابه ذكروا له ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام
يا فاروق حال عمرو بن العاص فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يخبره قاله اصحابه حتى يبين الحال ما الذي حمله على ذلك بين رضي الله عنه بالذي منعه  النخشي الضرر
انه اجتهد رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا الاجتهاد نحتج به ولم فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من علامات بل هو اه ابلغ ما يكون من ضحكه عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا
ولانه خائف على نفسه بمعنى انه لو كان  يقدر على استعمال الماء يقدر على استعمال الماء بمعنى انه لا يضره آآ في بدنة شدة برد ولا يضره مثلا في بدنه
لانه مريض  لكن يخشى  يخشى الظرب  يعني والضرر في الحقيقة قد يكون من جهة المرظ وقد يكون الظرر من جهة الخوف على نفسه قد يكون من جهة الخوف على نفسه
اما من مرض لو اغتسل مثلا ان يسبب له ضررا اوه مثلا او ان يتسبب في زيادة المرض او تأخر الشفاء او يتسبب في ضرر لو كان بينه وبين الماء ما يحول بينه وبينه
كما نص العلماء على ذلك اوعدوا وهو ظرر من حيث الجملة الظرر وانه وقاعة الشريعة لا ضرر ولا ضرار. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في هذا الباب جاءت الادلة واضحة
باب الطهرات في غيرها مما وسعت فيه الشريعة دفعا عن المكلفين لان المقصود من الاتيان بالعبادة ليأتي بها المكلف على وجه يحصل به مقصود العبادة ويحصل به مقصود الطهارة الشارع
جعل الطهارة على هذه الاوجه الماء وبالتيمم عند عدم القدرة هذا من الساعة المكلفين وتحشر الطهارة  هاتين بهاذين الماء او طهارة الصعيد قال رحمه الله ولا اعانة عليه ان كان مسافرا لما ذكرنا
لو انه كان هذا عرض له اذا كان مسافرا وتيمم  انه لا اعالة عليه لهذا نص القرآن ايضا. وان كنتم مرضوا على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
وهذا نص في المسافر وانه يتيمم ولا اعادة عليه. يعني لو وجد لو مثلا وجد الماء بعد ذلك على حال يستعمله ولا ضرر عليه. بزوال البرد او زوال الظرر من بدنه من مرضه انه لا اعادة عليه. وهذه قاعدة الشريعة لانه ادى
ما وجب عليه وعمل بقدر استطاعته النبي عليه والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
من حرج ومن ذلك انه ادى هذه العبادة على وجه رخصة الشريعة  لا تعاد هذه العبادة الا بدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
يأتي بقدر استطاعته. فمن قال انه يجب عليه بعد ذلك الصلاة وذلك طهارة العصر   عموم الادلة واطلاقها يخالف هذا القول قال وان كان حاضرا ففيه روايتان. احداهما لا يلزمه الاعادة لذلك
وهو قول مالك لانه كما لذلك يعني ما تقدم لانه خاف الظرر استعماله  لو رخص له في ذلك وايضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمرو بن العاص بالاعادة ولم يأمر غيره
وقال عليه الصلاة والسلام فاذا وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك وهذا يشمل جميع احوال  مكلف حضرا وشهرا ايضا ذكر ان بذلك له ولم ولم والنبي اقره عليه الصلاة والسلام ولو كان هنا تفصيل بين حال من
كان موسى ولا يجب عليه وحال من كان مقيم لبين عليه الصلاة والسلام امر يحتاج الى تفصيل وبيان لو كان تم تفصيل واحوال مكلفين واحدة في هذا الا ما دلت الشريحة على التفريق
بين المقيم والمشاعر وهذه وهذه الرواية هي قول مالك رحمه الله والثاني يلزمه لانه ليس بمريض ولا مسافر ولا يدخل في عموم الاية هذا قول الشافعي قول الشافعي ايضا وهذا وهذي وهذه
رواية مرجوحة. والصواب الرواية الاولى نقدم الاشارة الى هذا المعنى وانه لو كان هناك تفصيل بين احوال من يستعمل الماء من يستعمله تيمم لاجل حاجته اليه بينه عليه الصلاة والسلام
والاية تشمل بعموم معناها ودلالتها ثم ايضا فعل عمرو العاصي رضي الله عنه ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا بين احوال من كان في الحضر او في السفر لم يقل ان هذا
لك ولمن كان مسافر من كان مقيما فانه لو تركه خشية الضرر فانه  يعني يعني بشدة البرد انه يعيد فالصواب الى والله اعلم انه لا اعادة عليه ثم ايضا من جهة ان
الصلاة لا تعاد. البروتين لا صلاة في يوم مرتين والمراد يعني انه لا يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة فاذا  عداها على الوجه المطلوب ولا نعيد ولا يكلف الا بامر جديد
الا بامر فمن قال انه مأمور باعادتها قالوا قد اداها بالامر الاول من قال انه ان هناك الاعادة هذا يحتاج الى امر يدل على ذلك سبق ما يشبه هذا في بعض المسائل
وان المكلف يبقى على الاصل ورأت الذمة وعدم شغل الذمة وهذا من وجوه كثيرة لكن من جهة ما تقدم من قول عائشة رضي الله عنها كنا نأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
الصلاة قال رحمه الله ولان الحذر من ان كان اسخان الماء فالعجز عنه عذر نادر غير متصل متصل وهذا ليس ملازم يعني كما لكن المصنف رحمه الله اه اراد ان يعلل هذه الرواية
لانه يقول يمكن يسخن الماء العجز عنه عذر ناد غير متصل ومسألة ندارة او كون العود لي نادرا. هذا يختلف الحقيقة من حال الى حال ومن زمان الى زمان  عامة لجميع المكلفين واحوال الناس اليوم
في حال سفرهم نختلف كثيرا عما تقدم ما يحصل به يعني تسخين الماء ونحو ذلك  وما اشبه ذلك فهي تشمل جميع المكلفين في احوالهم. ثم ايراد مثل هذه او مثل هذه المعاني لا تنقض الاصل المتقدم
وهو انه عمل  او تيمم لوجود العذر لوجود العذر حال كونه عرض له في الحضر مثل ما لو عرض له  من قدر على اسخال ما لزمه هذا ليش كان يعني لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
يلزمه تسخين الماء يلزمه شراء الماء ما يلزمه شراء الماء وهذه المسألة آآ ما يتعلق تسخين الماء وشراء الماء كونوا كما يلزمه شراء الماء. هذا قد يقال الحاقها بها بهذه المسألة قياسها عليها فيه نظر وذلك ان
الماء   الماء يعني مسألة شراء الماء مسألة اخرى وذلك انه يكون يبادل الثمن الثمن   الا ان يكون هناك خلاف مسألة لا ادري عن هذه المسألة يظهر والله اعلم انه يلزمه
اسخان الماء وذلك انه من تمام الواجب وفي الغالب انه لا يترتب عليه اي مؤونة الا شيء نادر او شيء يسير من تحصين ما يسخن به الماء اما شراء الماء فقال به جماهير العلماء
ومن ذلك انه تحصيل الواجب في الصلاة وهو شرط من شروطها كما يلزمه شراء السترة يعني الثياب فانه يلزمه ذلك كذلك يلزمه تحصين الماء بالشراء  وهذا قول جماهير العلماء مخالف في هذا ابن حزم وقال انه اذا كان لا يجد الا بالشراء فلا يلزمه لانه غير واجد
للماء لكن جماهير العلماء قالوا ان هذا من تمامه وانه كما يلزم تحصين سائر الشروط فيلزمه تحصيل الماء بالشراء لكن شرطوا الا يكون غبنا كثيرا بثمن المثل في زمن المثل اما اذا كان
مما يتغابن تغابنا اليسير فانه خالف الشافعي قال اي زيادة فيه فانه لا يلزمه والمذهب قالوا اذا كانت الزيادة كثيرة لا يتغابى بمثلها انه لا هيلزمه الشافعي رحمه الله يقول
انه  يعني يجوز له  انه في هذه حين مثلا يترتب على هواة المال   المال مثلا ترك امر واجب فانه يحصل او يحافظ على ماله ولا يلزمه تحصين هذا الوادي في بعض السهولة ذكروها
ان الزيادة ولو كانت يسيرة محافظة على الماء في الشارع لا يلزم بها. لكن المذهب يقولون ان هذا لا يكاد ينضبط والتغابن ليسير  في شراء الماء كالتغابن يسير شاعر السلع فانه لا يثبت به الغامق والله اعلم
قال رحمه الله ومن كان واجدا للماء فخاف فاوتا وقتي لتشاغله تحصيله لتشاغله بتحصيل استقائه لم يبح له التيمم لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجب هذه المسألة وهي مسألة الاشتغال بتحصيل الشرط
ولو خاف فوات الوقت يقولون اذا خاف هوات الوقت للاشتغال بتحصيل الشرط انه يلزمه تحصين الشرط ولو فات الوقت ولو فات الوقت فلو كان مثلا يريد ان يستقي الماء من بئر
والوقت متسع لكن يعلم انه لن يحصل الحبل ويصلح الحبل ويمد الحبل مثلا ويضع  يستقي به الماء من جلبه او اناء او نحو ذلك مما يستقي به الماء ثم يترتب عليه ان الوقت
يخرج قالوا اجتهد في تحصيل الماء ونحصله ولو خرج الوقت لو كان عنده ثوب  اريد خياطته وموجود الثوب عنده. لا يذهب لشرائه من قرية اخرى او من مكان اخر لكن الثوم موجود لكن يحتاج في خياطته الى وقت
حتى يشتر بهذا الثوب والمقصود انه اذا لم يمكن ان يستتر به الا يكون ثوب مثلا او يكون قميص مثلا فيه خروق وشقوق ونحو ذلك يحتاج الى خياطته ووقت يستغرق الوقت قانون
الحصي والثوب ويصلحه يخيطه ولو بات الوقت وذكروا نحوا من هذا والقول الثاني عن احمد رحمه الله وهو قول جماهير العلماء انه يتيمم خاصة اذا كان اذا كان يعني في اول الوقت
في اول وقت وقد رد شيخ الاسلام رحمه الله هذا القول آآ ردا قويا وقال لم يقل احد بهذا القول على وجه الاطلاق احد من الاصحاب يعني الذين ذكروه وبعض اصحاب الشافعي بعض الاصحاب في المذهب وبعض
يعني ينقل عن بعض هنعمل يدكم رحمة الله عليهم انهم ان من قال هذا القول وافقهم على الشافعية لم يوافقهم احد على اطلاقه اذ بعض صوره مخالفة للاجماع اذ يلزم على طرد هذا القول وطرد هذا القياس
ان المسافر الذي لا يجد الماء له ان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ليجد الماء. حتى يجد الماء يعني كمثلا الذي لا يجد السترة يلزم ذلك انه يعلم انه يجد السترة في مكان اخر لشرائها ولو خرج الوقت
هذا القول وهذه الصور مخالفة للاجماع وهم وان لم يكونوا قالوها لكن هو في معنى تحصيل الشرط ما الفرق ان تكون ان يكون مثلا الشيء الذي يحصل موجود بين يديه وبين وبين ان يكون
مثلا في مكان اخر يحتاج الى الذهاب اليه وتحصيله هو المعنى يقول في السورتين الى خروج الوقت والتفريق بينهما عدم طرد للقياس الذي اصلوه. وهذا الطرد اذا كان لا ينتظم
ويبطل ولا يقولون به فانتقاضه لبعض السور يدل على بطل الانا ولا شك ان مثل هذه القياس مثل هذه المعاني التي ذكرها ونبهها شيخ الاسلام رحمه الله في معنى كلامه لانه مخالف
ادلة في هذا الباب وان العبد يصلي بحسب استطاعته وان وقت الصلاة من اعظم معي تحصيله وسبب لكنه من اعظم ما يكون من شروطها في تحصيله وذلك ان الصلاة كما ان الصلاة كما قال فان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا مؤقتا محدود  الحفاظ عليه من اهم الزم ما يكون. والشارع الحكيم بدلا في هذه الحال حتى لتنتظم امور الصلاة والعبادات لتحصيل شروطها وهذا له بدل ولله الحمد. لان المقصود اداء العبادة
الوجه المأمور به واذا علم انه لا يحصل هذا الشوط ويشتغل تحصينه حتى يفوت الوقت فالواجب عليه التيمم وذكره شيخ الاسلام عن جماهير العلماء رحمة الله عليهم وذكر سورة اخرى
ويعني فارق هذه الصورة لان هذه المسألة تنزل على صورتين الشورعة الاولى مخالفة الادلة ولعموم الادلة ولاطلاقها وانه غير لم تجدوا ماء فتيمموا وهذا يشمل كل صور في هذا الباب وتخصيصه للصور مكونه يشتغل بتحصين الشرط
لا دليل عليه لا دليل عليه ويلزم عليه لوازم كما ذكر رحمه الله حتى تخالف بعض صورها الاجماع ولم يقولوا بها رحمة الله عليهم. الصورة الثانية ان يستيقظ اخر الوقت
او لا يذكر الصلاة الا اخر الوقت  فوقت الصلاة في حقه منذ استيقظ منذ ذكاء منذ انتبه اذا كان غفل عنها. ففي هذه الحال يشتغل الاشتغال المطلوبة بتحصيل الوضوء. بتحصيل الماء ولو ترتب عليه خروج الوقت. في هذه الصورة. وهذا
قول جماهير العلا السورة الاولى يتيمم قول جماهير العلماء في السورة الثانية توظأ وهو قول جماهير العلماء وخالف مالك في هذه الصورة رحمة الله عليه قال انه يتيمم حفاظا على الوقت. لكن في الحقيقة الوقت في حقه منذ استيقظ الوقت في حقه منذ تذكر
قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وعند مسلم من غفل عن صلاته والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران حصين وابي قتادة وكذا وهذه
الصحيحين وفي حديث ابي هريرة عند مسلم وفي حديث مسعود وذي مخبر الحبشي عند ابي داوود وغيرهما حدد اخبار كثيرة في هذا الباب حين نام عن الصلاة عليه الصلاة والسلام
استيقظ بعد طلوع الشمس وفي كثير من الايات انه روايات الصحيح قام ثم نزل عما كان ارتحل عما كان عليه الصلاة والسلام الحديث. فالشاهد انه نزل استيقاظه عليه الصلاة والسلام واصحابه منزلة اول الوقت
وكانوا في سعاب فلهذا توضأوا وصلوا صلاة ركعتي الفجر ثم صلى عليه الصلاة والسلام باصحابه فهذا هو الذي ننتظر الادلة وان من ادرك الصلاة في اخر وقتها ولم يكن ادراكه ولم يكن تركه الوقت عن تفريط
وتضييع لها بلع النسيان او النوم هو وقته من حين استيقظ ولهذا كان هذا هو الصواف نقول هذا غير واجد الماء في الحقيقة هذا غير واجد ماء وان وجده يعني
الحقيقة فهو غير وان كان  يعني وين يعني بمعنى انه في هذه الحال لم يتيسر له الماء لعدم قدرته على استعماله عدم قدرته على اه استعماله يعني انه في هذه الحالة
مثل ما قال يعني انه يشتغل بتحصيل الشر. يشتغل بتحصيل الشرط وهذا يأتي بعض الصور لو انه مثلا يحتاج ان يستقي الماء بالرشاء واشتغاله بالشرط تحصيل الماء مثلا يستغرق الوقت
انه في هذه الحالة يتيمم ويصلي يتيمم ويصلي لانه غير واجد لعدم قدرته عليه في الوقت المأمور به. هذه هي الصورة الاولى الصورة الثانية كما تقدم التي يكون فيها الوضوء
قال رحمه الله وان خاف فوت الجنازة فليس له التيمم. لذلك وهذا قول الجمهور ان من خاف فوت الجنازة فليس له التيمم  قالوا ان الجنازة في هذه الحالة  يسقط الوجوب بصلاة من حضر
هذا لا يلزمه ومن شرطها الصلاة على طهارة  لا يحصل له ذلك بالتيمم فليس له التيمم وعانه للجوز لانه لا يمكن استدراكها. وعنه يجوز لانه لا يمكن استدراكها. يعني استدراكها مع الامام
والا فانه يجري استدراكها. صلي عليها عند القبر او صلوا عليها ثم بعد ذلك تأخروا في نقلها وصلى عليها. لكن مراد صلاتها مع الامام حين يصلي عليها جماعة المسلمين. وهذا امر مشروع بادر اليه
حضور الجماعة وكل ما كثر الجمع وكانوا يشفعون في وقت واحد كان هذا اعظم وابلغ في الصلاة على الميت فهذا والا فان يمكن استدراكها بمعنى انه يصلي عليها بعد ذلك لكن
هذا القول احمد وعن مالك ايضا وهو قول ابي حنيفة واختاره تقي الدين رحمه الله او تقي الدين ليتيمم لصلاة الجنازة. وكذلك صلاة العيد وكذلك لصلاة العيد. اختاروا هذا ايضا
وقالوا ان  كونه يتأخر قوي امة اذا اراد ان يصلي عليها الوضوء ونصلي عليها مثلا عند القبر ونحو ذلك او على القبر لا تيسر له ذلك وقد يشق عليه ذلك
هو يريد ان يصلي عليها مع الناس وبهذه الحال والجنازة حين يصلي عليه ورفع  ويحملها الناس وقد لا يتبعها ذي ما صلحت تفوت على تفويت هذه المصلحة على الجنازة الاولى تحصيلها الاولى تحصيلها بصلاة
المسلم على اخيه مع اخوانه  ورد شيخ الاسلام رحمه الله ايضا في هذا وفي كل ما يخشى فوته كل ما يخشى فوته كالجمعة الجمعة لانه على اختياره اذا كان هذا يشرع
الجنازة التي يمكن استدراكها ولا تفوت الجمعة التي لا يمكن استدراكها من باب اولى وهذا يعني فيه نوع من الفقه ولهذا مال اليه جمع من اهل العلم وقالوا انه له ان يصلي صلاة الجنازة
التيمم صلي صلاة الجنازة بالتيمم بهذا المعنى وجاء في الادلة ما يدل على تحصيل مثل هذه الامور التي تخشى ان وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي الجهيم حينما حين سلم عليه رجل
قام عليه الصلاة والسلام هو ضرب يبيده عن الجدار وفي رواية ضعيفة عند الشافعي فحته لا تصح حتى ويعود ظارب الجدار عليه الصلاة والسلام ثم رد عليه السلام. ثم رد عليه السلام
اه تحصيلا لرد السلام مع انه يمكن ان يرد السلام وليس من شرط رد السلام والطهارة حتى يكون على طهارة. والنبي عليه الصلاة صح عنه انه قال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا
على طهر من ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه برد السلام  هذا مما يستدل به مما يستدل به على هذه المسألة وقد ورد في عدة اخبار تقدم وخرج ايضا شيخ الاسلام وجماعة
اه من جهة المعنى انه حين يخشع اليهود ولهذا لو كان لا يخشى فوات هذا الشيء في شرع له ان يكون على طهارة اعلى. ولهذا تم تحديث صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل
اه توضأ ثم رد عليه السلام ثم قال كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر. توظأ عليه الصلاة والسلام يرد السلام وذلك انه ان هذا الرجل ينتظر وعلم والنبي علم انه ينتظر فجمع بين المصلحتين مصلحته
الوضوء ومصلحة رد السلام مصلحة ابو فجمع بين هذي قاعدة الشرع اذا امكن اذا اذا امكن تحصيل المصالح تحصيل المصالح على وجه لا يحصل على وجه  يعني افوت به احدهما او ان يمكن تفويت الصغرى بتحصيل الكبرى. وامكن الجمع بينهما
لا شك انه اكمل واتم والا فرد السلام في لحال واجب والوضوء والتيمم مستحب. التيمم مستحب. فجمع بين الواجب والمستحب. جمع بين الواجب مستحب لانه يمكن ان يجمع بينهما وهذا من باب فيما يظهر والله اعلم من باب تحصين المصالح
وتتميمها وجمعها. وهذا يجري في مسائل كثيرة في الشريعة   كما تقدم طرد شيخ الاسلام هذا المعنى حتى في صلاة الجمعة حتى في صلاة الجمعة لو كان مثلا مع الناس في صلاة الجمعة
وتذكر انه محدث مثلا او سبقه الحدث واذا خرج وتوضأ صلى الناس الجمعة ولا يدركهم الا بعد السلام او في التشهد يفوت الجمعة في هذه الحال يصليها ظهرا لا يصليها الجمعة. وهو معذور
ولا شك انه معذور لكن اذا امكن تحصيل الجمعة على هذا الوجه على هذا الوجه  مهارة التيمم طهارة وهو معذور في هذه الحالة. ومحتاج يدخل في عموم الادلة فاختار هذا رحمه الله
وقال انه يتيمم وكذلك ما تقدم للعيد ولكل ما يخشى فوته هذا اختيار رحمه الله فجماهير العلماء يقولون  شرط لصلاة الجنازة من باب اولى كونه شرط لصلاة الجمعة وكذلك صلاة العيد فلا تصح الا
في طهارة ما دام قادرا على تحصيله قال رحمه الله ثم ايضا ما ينبه ايضا ان هذه المسألة ورد فيها اثار ورد فيها اثار ورد عن ابن عباس المنذر الاوسط مندقين طريق المغيرة بن زياد
الموصلي انه قال اذا فجعتك الجنازة ولست على وضوء تيمم وصل صلاة الجنازة وكذلك روى ابن منذر في الاوسط عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مثل قول ابن عباس او قال ابن العباس وانه
يعني يتيمم ويصلي عليها. والاثران تحتمل انفع طريق العباس طريق معون طريق ابو زياد الموصلي وله بعظ الاوهام والطريق الثاني عن ابن عمر اضعف اسماعيل مسلم المكي وهو ضعيف  وهذه لكن ثبت
ايضا عن اه بعض الصحابة عن الشعب ما هو ابلغ من هذا وقد روى عبد الرزاق عنه باسناد صحيح انه قال اذا وافقت الجنازة وفجأتك الجنازة ولست فانك تصلي عليه ولو كنت على غير وضوء. يعني ولم يأمر بالتيمم
لانه لم يره شرطا محتمل الله لكن ثبت انه كان يقول يصلي عليها يصلي عليها. وثبت عن ابراهيم النخعي. عند عبد الرزاق ايضا باسناد صحيح انه قال هذا المعنى وانه اذا
الجنازة يعني مع الامام مع الناس مع عامة الناس فانه في هذه الحالة يتيمم ويصلي صلاة الجنازة. قال عبد الرزاق وهذا من نوادي الاختيارات رحمه الله. قال عبد الرزاق بعد روايته لاثر ابراهيم. وبهذا نأخذ وبهذا نأخذ
يعني على هذا يكون هذا القول اختيار من المتقدمين اختاره عبد الرزاق همام الصنعاني الامام مشهور شيخ الامام احمد رحمه الله وكذلك هو جاء كما تقدم عن ابن عباس وابن عمر رضي الله
عنهم ان صحت ان صحت الاخبار في هذا الباب وفيها ما تقدم قال رحمه الله اصل الثاني طلب الماء الثاني طلب الماء شرط في الرواية المشهورة لقوله لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء
ولا يقال لمن ولا ولا يقال لم يجد الا لمن طلب ولانه بدر فلم يجز العدول اليه قبل طلب مبدل كالصيام في الظهار وعنه ليس بشرط لانه ليس بواجد قبل الطلب
يدخل في الاية وهذا هو المذهب وهو انه يطلب الماء كل ما وجب عليه   لو دخل الوقت او في اول امر حين فقد المأفل والواجب فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء
لكن حين  يطلب الماء يطلب الماء فاذا كان في المكان الذي حوله ما يدل على الماء وجود الماء من علامات وبئر قريبة في هذه الحالة او غدران ونحو ذلك اذا كان في البرية
والواجب عليه البحث وعلى وجه لا يحصل فيه تأخير الصلاة عن  اول وقتها يعني ابتداء لان مشروع المبادرة الى الصلاة وهذه ليست مسألة تأتي ان شاء الله فاذا لم يجد حوله
فانه يعني الحالة يتيمم لكن بعد ذلك حين حين يعلم ان الماء انه ليس حولهما يعلم ذلك  كلما اه اراد ان يتيمم هذا على اه القول المشهور عند الجمهور انه بدخول الوقت
دخول الوقت يخاطب بالصلاة وليس والماء ليس موجود فهو مخاطب بالماء فلم تجدوا ماء وذلك ان طهارته بالتيمم بطلت عندهم بدخول الوقت وبخروج الوقت عليه حين يدخل الوقت يبحث عن الماء
في هذه الحال انه لا يلزم البحث عن الماء وثبت في الصحيحين من حديث عمران الحصيد رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل لما قال صابتني الجنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد
ولم يأمروا بالبحث الجيش من هنا ومن هنا لانه اخبر انه ليس هناك يعني ان هناك ما او يعني ليس هناك مائة فلم يلزمه البحث. ففي هذه الحالة لا لا
يبحث لانه غير وارد للماء كما تقدم لما استقر عنده وكذلك قوله لان ولانه بدا فلم يلج العدول بايديه قبل طلب المبدل قد قلطنا بالمبدع وهذا اذا كان يتحقق وجود
المبدل قريبا منه لا شك ان هذا هو الواجب لكن اذا كان يعلم اهل ظنه انه ليس عنده وجود ليس بقربه عنده وجود المبدل فلا يلزمه فلا يلزمه  بالصيام في الظهار
يعني بمعنى انه مرتب وهذا كذلك في كل ما كان مرتب فانه يبحث عن الخاسرة الاولى ان لم يجدها عليه ان ننتقل الى الخصلة الثانية هذا هو الواجب عليه هذه الحالة او الخصبة والخصلة الثالثة لان بعض القفارات فيها
ثلاث خصال وبعضها فيها خصلتان وهذا والتيمم ان هناك بدل واحد هنالك بدل واحد وهو يعلم او يغلب على ظنه انه لا يجد  قبل طلب المبدل  يعني يجب عنه البحث عن
عن الاصل ما دام يعلم عدم وجوده وهو الماء مثلا بهذه الصورة عنه ليس بشرط ليس بواجب قبل الطعن فيدخل في الاية وهذا هو الصواب هذه الرواية الثانية انه يعلم
لانه ليس هوانا قبل الطلب فيدخل في الاية والمعنى ظاهر المعنى ظاهر من كونه فلم تجدوا ماء واذا كان غير كان غير واجد للماء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعد ولم يقل ابحث وانظر
وصفات الطلب ان ينظر يمينه وشماله وامامه ووراءه وان كان قريبا من حائل من ربة الاوحات علاه فنظر حوله وان رأى خضرة ونحوها استغراءها هذه المسألة هو ما اذا كان
مثلا في مكان ويمكن ان يجد حولهما لكن لا يراه لا يراه الاحوال ان يكون يرى العلام الواضح على وجود الماء يرعى اهل يرى مكان قريب منه تحوم الطيور حوله
جعل من الطيور لا تحوم الا على ماء في البرية ونحو ذلك ما دام يعني قريبا منه وهو في نحو طريقه اما اذا كان لا يرى شيئا يدل على ذلك
فهذا لا يلزمه اذا علم انه ليس حولهما وهذا غالب على من يكون في صحراء وفي مكان فان  الماء علاماته تظهر اذا كان قريبا منه وثبت عن ابن عمر او جاء عن ابن عمر عند ابن منذر في الاوسط
انه رضي الله عنه كان يكون الماء منه على غلوة نحو ثلاثة من الذراع ولا يعطف عليه ولا يميل. اليه بل يتيمم هذا موضوع خلاف لكن هذه المسألة خلافية يعني هل اذا كان سائر في طريقه سائر في طريقه
وعلم ان الماء بقربه اذا كان  يعني قريبا منه قريب من مكان اقامة جلوسه وموظع اذا كان يبيت مبيته وما اشبه ذلك من المتعلقة بمن ينزل في وضعي مثلا او نحو ذلك
انه يلزمه اما اذا كان بعيدا عنه فهذا فيه خلاف   عبد الرزاق باسناد صحيح عن والد ابن عبد الله بن عمر وهو عمر رضي الله عنه باسناد صحيح انه كان يسير
في طريقه يعني كان جاء من سفر رضي الله عنه فاصبح وقد احتلم رضي الله عنه ثم قال ثم سأل يعني عن الماء ان ندرك يعني قبل طلوع الشمس قالوا نعم اخبروه ان الماء يعني يمكن ان يدرك
فقال فاسرع السير ووضع فيه اسرع في الشيء رضي الله عنه حتى ادرك الماء حتى ادرك الماء  هذا ثبت عن عمر وليظهر والله اعلم ان هذا لم لم يأت دليلا انه فعله على طريق الوجوب
لكن كأنه رضي الله عنه كما قال بعض اهل العلم اذا كان يمكن ان يدرك الماء قبل فوات الوقت وهو يغلب على ظنه او اذا كان يعلم غلبة. يتأخر يصلي ولو اخر الوقت اذا علم انه يحصل الواجب
لانه في هذه الحالة يحصل واجب والصلاة اول وقت مستحب ايه ده يا عم كده لكن هم من اهل من قال لا يجب ذلك ومن اهل من قال يجب والاظهر والله اعلم انه لا يجب
عليه ذلك يبادر الى الصلاة في اول وقتها الا اذا كان الانسان مثلا على شيارتي مثل هذا فيما اذا كان اذا كان عن سيارته وهو ناجل في مكان والمحطات من مثلا منه
اه وان كانت بعيدة بالنسبة للسير على ونحو ذلك لو يمكث مثلا ساعات في سيره مثلا على الابل لكنه في سيارته قد يستغرق معه وقت يسير وقت يسير  قطعه الرواحل والابل الصاروخ الطويل
روح الليل يلزمه لكن اذا كان على سيارة وهو يدركه من اول الوقت القول بانه يلزمه قول قوي اول قوي ويحتمل الله عنه اذا كان نازل في هذا نازل فرق بين ان يكون نزوله عارض وبين ان يكون نزوله نزول مستقر. مثل انسان نازل في هذا المكان
لاجل بيتوتة لاجل الراحة مثلا وليس عنده ماء ولا يكلف ان يذهب الى تلك المحطة وذلك المكان يحمل متاعه ومن معه لان فيه مشقة ولان الرخص في السفر لاجل رفع المشقة عن المكلف بل المكلف امر بالجمع لاجل هذا
او جعل الجمع مشروعا لاجل هذا. مع ان الاصل في حق المسافر عدم الجمع ليس جمع من رخص السفر الذي من رخص السفر هو القصر ومع ذلك له ان يقصر خشية المشقة ولو ولو لامر يسير
وبذلك ان يكون نازل في اول نازل في الوقت في اول آآ في الوقت الاول نازل مثلا في هذا المكان وقت الظهر فجمع التقديم افضل مثلا  ولو انه ما انتحل قبل
الظهر ثم شعر وفي هذه الحالة جمع التأخير يكون افضل ما دام ينزل فلذلك في وقت العصر فاذا كان هذا في مسألة الجمع  الذي فيه جمع الصلاتين في وقت واحد
تحصيلا عليه فهذا من باب اولى. اما اذا كان سائر هو سائر في طريقه وكان نزوله عارضا ليس مستقرا  ثم تبين ليس معه ماء مثلا اول ما قريب من محطة قريبة
لا يستغرق الا دقائق يسيرة انه في هذه الحالة يعمد الى تلك المحطة وذلك المكان الذي فيه الماء. حتى يحصل واجب وذلك انه لا زال في الوقت بخلاف ما اذا كان
تأخير الصلاة الى اخر وقتها فانه يصلي في مكانه ولو كان يدرك بسياراته وكذلك من باب اولاده على رائع على راح نحو ذلك فانه يصلي في مكانه بالتيمم  قال رحمه الله
فان كان معه رفيق فان كان معه رفيق سأله الماء فان ان باد له له فإن بدله له فان بذله له فان بذله له لزمه قبوله لان المنة لا تكثر في قبوله
لا تكثر لا تكثر في قبوله يعني لو بدله له بلا شيء فانه يلزمه لان لا ملة بخلاف بخلاف دفع الثمن لو انه قال ليس عندي ماء وليس عندي ثمن الماء
قال انا اعطيك ثمن لا يلزمه قبول الثمن من له ان يتيمم لو كان احد الرفيقين معه ليس عندهم اه   نزلوا في مكان وامكنهم شراء الماء اشترى احدهما ماء والاخر ليس معه
ما يشتري به الماء للوضوء قال له صاحبه انا ادفع عنك ثمن الماء  لكن لا يلزم لان ما اوجبه الشارع على العبد  لم يلزمه على وجه يحصل فيه منا. وذلك ان العبادة
يقبل في فيها العبد على الله سبحانه وتعالى لا قد حرر قلبه لربه سبحانه وتعالى لاحد بهذه العبادة. وهذا يجري في مسائل كثيرة ما يجب تجب على المكلف فلا يكون مستطيعا باستطاعة غيره
انما خوطب المكلف باستطاعته هو هذا على القول على قول جماهير العلماء بانه يلزمه بذل الثمن المعتاد لشراء الماء. فاذا كان غير مستطيع فان استطاعة غيره غير استطاعته ولا يلزمه باستطاعة غيره. كما لو كان لا يستطيع الحج
له ثمن الحج تكاليف الحج لا يلزمه ذلك لانه غير مستطيع ولا يكون مستطيعا باستطاعة غيره الاجرى بعض العلماء كالاحلام رحمة الله عليه فيما هو ايسر من ذلك لو كان انسان مثلا مريض لا يستطيع ان يتوجه
او ان يقوم الى القبلة او يتوجه الى القبلة مثلا بعضهم لو تبرأ احد ان يوجهه الى القبلة لا يلزمه قول ذلك نحو ذلك في مساعي ذكر رحمة الله عليهم
هذه هي وغيرها لكنهم اجروه في باب الصلاة مع ان هذا امر يسير لانه كما قال صلي قائما فان لم تستطع فقائم ان لم يستطع فعلى جنب فلم يجعل استطاعة غيره استطاعة له وهذه قاعدة
ايضا والطردة ان استطاعة الغير لا تكون استطاعة غيره لا تكون استطاعة له. لا تكون استطاعة له. ومنها لهذه المسألة لا يلزمه قبر بخلاف. بخلاف ما قالوا ان فيه يسيرة
وهذا محتمل كان في خلاف والله والله عنا فيه بعض اهل العلم يقول لا يلزمه لانه من حيث الجملة اه فيه نوع منا الا اذا كان الماء كثير بخلاف ما اذا كان المعازيز وقليل وثمنه مرتفع. فالاظهر والله اعلم انه لا يلزمه قبوله
لو كان الماء مثلا في هذا المكان له ثمن كثير فانه في الحقيقة اشبه دفع الثمن واشبهه بذل الثمن اذا كان ثمنك بخلاف ما اذا كان الماء يعني مبتذل بين الناس وكثير ونحو ذلك
وليس له ذاك الثمن في هذه الحالة لا تحصل به منة قال رحمه الله وان كان وهذا وهذا المعنى اشار اليه بعض اهل العلم. هذا المعنى اشار اليه بعض العلم وهو انه اذا كان الماء
اذا كان الماء له ثمن مرتفع فلا يلزمه قبوله نعم وان وجد ماء يباع بثمن المثل او بزيادة غير مجحفة محتاج محتاج اليه لزمه شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة. هذه تقدمت المسألة
قالوا كما يلزمه شراء الرقبة الكفارة وكما يلزمه شراء السترة الصلاة فانه فان لم يبدو يبذله له صاحبه لم يكن له اخذه قهرا لم يكن له اخذه قهرا وان استغنى عنه صاحبه لان له بدلا
هذا  اه كما تقدم لانه مال غيره ولو فرض انه قال انه مستغني عنه الحمد لله قال ان الله سبحانه جعله بدن جعل له بدلا فلم يكلفك ان تأخذ من غيرك على هذا الطريق
القهوة والقوة بدله كما تقدم بنفس طيبة وهذا يبين انه لو بذله انك الانسان لا يشرع ان يسأل على وجه يحصل بذلك منا ممن طلب منه او يعلم انه يشح به ايضا كذلك من الصور لو علم انه يشح به فانه لا يسأله الماء
ولا يطلبه ولو كان بغير ثمن اذا علم انه يشح به المنة فيه ظاهر لو بدا له  وان علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه او ماله او فوت الرفق رفقة
او الوقت هذي سبق الاشارة اليها وكان عبد الله ابن عمر الماء اذا كان قريبا منه فهو في حكم الموجود لا شك ان كل رفقة ينزلون ويقال فلم تجدوا ماء فاذا كان الماء يبصره ويراه عليه اعلام تدل عليه
نحو ذلك ما تقدم فانه مخاطب بالماء مخاطب والا يلزم عليها ان الانسان لا يتوضأ الا اذا كان ما بين يديه هذا لا قائد به لا قائل به بل كل
يعني قد مثلا يدخل الوقت مثلا وليس عند الماء انسان ما خزان الذي ينزل من الماء فيحتاج مثلا ان ما يرفع الماء في ذلك المكان الذي ينزل من خزان اعلى ونحو ذلك
هذا واجد للماء وقد يحتاج الى بحث يحتاج الى عمل وهذا العمل يكون في الوقت ولا يلزم من الوقت فانه يحصل الماء في هذه بيته او مثلا في المسجد او نحو ذلك مما يمكن تيسر الماء فيه
كذلك ايضا لو خشي فوات الرفقة الرفقة  اول وقت انظر كيف اقول فوات الرفقة المصنف رحمه الله يقول اذا كان انسان مثلا مع رفقة ورفقته سوف يسيرون وهو يريد الماء يتوضأ الماء يمكن ان يحصله ليس بعيد منه لكن لو انه ذهب
للبحث عن الماء اللي فاتت الرفقة ذهب اللي يترتب عليه مشقة وضرب يترتب عليه مشقة وضرر فانه يتيمم البحر ترى اطلاق المصنف رحمه الله بعد اشار اليه  يعني صاحب الفروع رحمه الله في بعض كلامه
قال ذكر بعض النقول او نقلا وقال ان ظاهر اطلاقه حتى لو خشي فوات الانش والالف لا ضرر عليه. لكنه مستأنس مع اصحابه والف لهم ويستوحش لا يسمعني يستوحش معنى يخاف
انما اذا ذهبوا فات انسه بهم فاتت معالجته لهم  في هذه الحالة قال يوم ظاهر انطلاق من نقل عن رحمه الله انه يشمل ظاهر اطلاق المصنف رحمه الله قال او فوات الرفقة ولم يقيد مثلا
الظرر او خشي الظرر بهوات الرفقة مجرد فوات الرفقة هذا لا شك يشير الى عصر عظيم وهو الاجتماع والائتلاف ولان فوات الرفقة مظنة لفوات الجماعة الجماعة مع الرفقة وذلك ان تحصيل صلاة الجماعة مطلوبة
مطلوبة الشرع في مسائل عظيمة في صلاة الخوف ولو فاتت امور لو فعلت في حال استقرار الامن لبطلة الصلاة في بعض الصور مما يظهر بلا خلاف وذلك حال الجمع يعني الناس يوم كانوا يصلوا في بيوتهم بلا جمع لكن لاجل تحصيل الاجتماع
الصلاة يجمع المسلمون بين الصلاتين حتى لا يتفرقوا لا يمكن ان يصلح حينها  ان كان هذه لا بأس به به وانه يقول ذلك لكن اذا امكن الاجتماع كان هو الاولى
بجمع الصلاتين حتى يحصل اجتماعهم جميعا في الصلاتين جمعا او الوقت هذه السورة استثنوها مع انه قال قبل ذلك ولو فات الوقت اشتغل بشرط لان هذه الصورة هذي الصورة الماء ليس بين يديه. الماء ليس انما الماء بعيد عنه. اما في تلك الصورة فالماء موجود لكن يشتغل
الشرط مثل يخرج مثلا قربته مثلا يصلح اناءه يربط الحبل ويعقده ويصلحه مثلا في اصلاحه له يستغرق وقته طويل اه حتى يفوت الوقت يستخرج الماء مثلا من البئر ونحو ذلك. ومثله مثلا لو كان يعني يستخرجه بالماطور او باي شيء ما
ويعني اشتغاله واحضاره مثلا من يصبحه يحتاج الى وقت والما موجود لكن يحتاج الى رفع فاراد ان يشتغل فيه ويصلحه وان يصلحهم ويترتب على ذلك خروج الوقت وصلاة بعد الوقت لكن بالماء. قالوا انه كما تقدم
وخروا علوم الوطن بعد الوقت تقدم ان هذا القول ضعيف بل ضعيف جدا في بعض الصور وبما يستلزم عليه من مخالفة مسائل آآ حين تطرد تخالف يخالف الاجماع في هذه الصور كما نبه ذلك شيخ الاسلام رحمه الله
ولهذا كانت هذه الصورة تلك الصورة بهذه الصورة وانه في هذه الحالة يتيمم قال رحمه الله قال رحمه الله فان تيمم وان تيمم ثم رأى ركبا او خضرة او شيئا يدل على الماء
او شراب ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب. لانه وجد دليل الماء وطن تيممه  وان تيمم ثم رأى ركبا  خضرة او شيء يدل على الماء او شرابا ظنه ماء قبل الصلاة
يعني في هذه الحالة ما اذا كان غلب على ظنه انه ماء انه يلزمه الطلب لانه وجه دليل الماء وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبطل تيممه لانه وجب عليه الطلب فبطلت الهموم كما لو رأى الماء. وهذا اذا كان دليل
رؤية الماء او رؤية ما يدل على الماء دليلا واضحا بينا بقربه فانه في هذه الحالة يبحث مع انه لم يدخل في الصلاة ما دام انه لم يدخل في الصلاة
رأوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا وجدت المتق الله مسه بشرتك ووجود الماء يشمل وجوده برؤيته ويشمل وجوده في رؤية دلائله. رؤية دلائله لكن عليه ان يستبرأ الامر
لانه ربما ايضا يكون رأى مثلا ما يدل على ثم يكون شراب لكنه حين بحثوا لم يكن معا لكنه ظنهما فعليه ان يستبرئ الامر على ما ذكر الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل لانه شرع فيه بطهارة متيقنة فلم يبطلها بالشك
هذا الشكل وذلك انه كما قال رحمه الله دخل في الصلاة وتيقن دخول او فيها وكما لو اه تطهر ثم بعد ذلك حصل عنده شك ولو غلب على ظنه فانه في هذه الحالة
لا يلتفت الى هذا الشكل على اليقين المتقدم الصورة التي قبل ذلك في مركبا وخضرة هذه محتبسة لكن مصنف رحمه الله قدم انه فرق بين الصورتين ان يراها قبل دخوله الصلاة او ان يراه بعد دخوله الصلاة فجعله قبل دخوله الصلاة يبطل على وجه ذكره وبعد
الصلاة قوي الامر  دخل فيها بيقين فلا يخرج منها الا بيقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا دليل ان امر الصلاة او الدخول به دخول ذو حين دخوله فيها
وليس هناك يقين يجبني عليه يعمل به لابطال التيمم الثالث دخول وقت شرط لانه قبل الوقت مستغني عن يا ام فلم يصح تيمو كمال تيمم والد للماء هذا هو قول الجمهور
قالوا ان دخول الوقت شرط انه قبل الوقت مستغن عن التيمم مبني على اصل ان التيمم قالوا مبيح لا رافع وهو لم يبنى على دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام انما نسبوه الى امر
قالوا انه مبيح الاراضي وهذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى وليس من كلام نبيه عليه الصلاة والسلام الذي في كلامه ولكن ولا في ليطهرهم ويتم نعمته عليكم جعل التيمم طهارة
جعل التيمم بذل فلم تجدوا ماء فتيمموا لم يأت شيء مبيح او رافع فالتيمم طهارة هذا كما تقدم هذا الدليل في هذه المسألة واضح وبين انه بني على هذا العصر
فلهذا قولهم لانه قبل وقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه  مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه كما تيممه والده من الماء دخول الوقت  انه في هذه الحالة  يعني  شرطا
بصحة التيمم يعني الا يدخل وقت فاو يخرج الوقت دخل الوقت او خرج الوقت وطل تيممه. بطل تيممه دخول وقت شرط شرطه  جمال تيمم لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه
قالوا انه في هذه الحالة لانه تيممه واجد للولاء انه يشبهك من تيممه واجد وذلك انه مشتغل عن التيمم قبل ذلك لانه لا تجب عليه الصلاة الا بعد دخول الوقت
الوقت وبعد دخول الوقت تجب عليه الصلاة ويجب عليه التيمم ويجب عليه التيمم لانه مخاطب خطاب جديد خطاب جديد بالصلاة عليه ان يتيمم وذلك ان التيمم طهارة ضعيفة وقووا ضعفها
بان يكون بقدر الوقت وهذا كله كما تقدم مبني على ما قعدوه في هذا الباب. وهو ان التيمم مبيح لا رافع  والصواب هو قول الحنان رحمة الله عليه في هذه المسألة واختاره جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام رحمه الله ان التيمم طهارة
سواء قلنا مبيح او رافع يوم قلنا رافع هذا واظح. مين قلنا مبيح هل يمكن ان يبيح ان يبيح التيمم الصلاة بغير طهارة او طهارة على هذا الوصف انها لا تكون الا في الوقت
وهذا العبرة بالمعنى العبرة الجميع متفقون كما نبه شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا تيمم وجب عليه ان يصلي وان صلاة الصحيح ما دام انه لم يجد الماء لكن الجمهور قالوا ما دامت انها طهارة مؤقتة
فهي طهارة تبيح. الصلاة لا ترفع والذين قالوا انها طهارة انها يصلي بها في الوقت وبعد الوقت قالوا هي طهارة كما سماه الله سبحانه وتعالى وقلنا انها رافعة الحدث اوبح للصلاة
فهي طهارة على كل حال هذا هو الاسم الشرعي في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو الاسم الشرعي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام للتيمم لم يأتي ذكر انه مبيح او رافع
النبي عليه الصلاة والسلام قال التراب طهور مسلم. وضوء المسلم ومده حتى يجد الماء    شيخ الاسلام رحمه الله يقول  معنى كلامه وهذي سبق الاشارة اليها هذه القاعدة اما في هذا الكتاب او في غيره الى ان
عصر الخياف يرجع الى قاعدة اصولية وهو ان المعارض يعني المعارض حين يكون العلة العلة مثلا في هذا الشيء  هل ينتقض مثلا اذا وجد المعارض لها فانتقاضها يدل على بطلهانها
ذكر شيئا من هذا رحمه الله ذكر شيئا هذا رحمه الله. وذكر انه يراد بالعلة العلة التامة والعلة القاصرة فيقال ان اردتم بذلك انه يعني طهارة مستمرة وانها لا تنتقد مطلقا حتى يحدث
لا شك ان هذا مخالف للسنة مخالف لحديث النبي مخالف واذا وجد الماء غير حالة بعد وجود الماء ووجد الماء فعليه يتقي الله نفسه وشرته وان اردتم انها بهارة ممتدة ولا تنتقد الا بوجود الماء فهي طهارة
بالماء سواء سميناها رافعة او مبيحة لكن الشارع من السعة في هذه الطهارة جعلها بدلا ومد هذا البدن ونزله منزلة الاصل ومودن تنزيلا من كل  الى ان يجد الماء وهذه القاعدة في المبدلات
القاعدة هذه القاعدة وهناك مبدلات اخرى بدلات اخرى على احكام اخرى لا لها احكام اخرى ولهذا يعني لا يقال انه يأخذه يأخذ جميع احكامه انما يأخذ جميع احكامه حتى يجد الماء على ظاهر
السنة اهل السنة ولذا  طهارة  على ظهر الكتاب والسنة يقوم مقام الاصل وهو الماء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا من ذلك ولم يقل هذا التفسير رحمة الله عليهم
بل نزله منزلتان الماء والانسان قد يجد قد يفقد الماء مثلا قد يفقد الماء عند في اخر الوقت يفقد الماء في اخر الوقت ويتيمم ويخرج الوقت مثلا غفل عنها او نسيها
الصلاة ولم يجعل النبي عليه الصلاة خروج الوقت يعني والمفصل يقول مثلا ان خرج الوقت ونحو ذلك الى الصورة وفي غيرها علوم حال الانسان راني يفقده في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال التراب طهور مسلم
رحمه الله وان كانت تيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها هذا كله مبني على ذلك الاصل قانون التيمم مبيح والنافلة لا يجوز ان تصلى في وقت النهي
ففي هذه الحال لو تيمم يمه مستغني عن الصلاة فلا يصح لم يجوز في وقت النهي عنه لانه قبل وقتها  ولا يصح تيممه  عن الصحيح ان التيمأ التيم كالوضوء. كما يصح الوضوء وقت النهي لو انسان توضأ وقت النهي
ثم صلى صلاة الضحى تيمم مثلا توضأ مثلا بعد طلوع الفجر فكذلك لو تيممه وعاد من الماء تيمم صلاة الفجر  صلى سنة الضحى بعد طلوع الفجر بتيممه صحيح انه له ذلك
لان الوضوء صحفا تيمم فرع عنه وتابع له وكما يصح التيمم قبل المعروض وقبل الوقت يصح ان التيمم قبل الوقت كما يصح الوضوء بعد الوقت يصح التيمم بعد الوقت لا نحشره في الوقت
هذا هو الصواب  وهو كما تقدم من ادلة واضحة وبينة بل هي كالنص فيه قال رحمه الله وانتي كل هذي الفروع يتبين ان فيها يعني شيء من تضييق على هذه الرخصة لان رخصة. والقاعدة في الرخص ان يوسع فيها
لكن يقولون لو تيمم لفائدة انسان تذكر ان عليه فائدة يجب ان يصلي ومن نام عن صلاة نسيها تذكرها مثلا الفائتة وقت العصر ووقت نهي لكن لا اقول فاتتني صلاة العصر
مثلا تذكرتها بعد فاتتني صلاة الظهر تذكرت بعد العصر فاتتني صلاته اه مثلا قامة مثلا في صلاة الفجر او او مثلا تذكر صلاة  بعد صلاة الفجر تذكر انه لم يصلي صلاة العشاء او المغرب
انه يجب وليس عندهم ماء يجب عليه يتيمم ويصلي ويصلي هذه الفائدة ولو في وقت نهي لانه الان يجب عليه الصلاة واجبة  قبل وقت الصلاة ثم صلاة تيممه ولو تيمم مثلا
بعد العصر صلاة الظهر مثلا في هذه الحالة اذا اذا غابت الشمس بطلت لصلاة المغرب كله مبني على ذلك العصر المتقدم. في وقتها فله ان يصليها وان وما شاء من نوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائت
لو مثلا من صلاة الظهر له ان يصلي الراتبة قبلها والراتبة بعدها وتذكره في وقت صلاة الظهر ان عليه فوائد له ان يصليها له ان يصليها لانه تصح الطهارة في الوقت
ويجمع بين الصلاتين. يعني لو انه جاز له جنب مريض او مسافر او نحو ذلك فان يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد كل هذا تفريع على هذا الاصل لانها طهارة اباحت يعني فاحتاجوا الى نص عليها. احتاجوا الى النص عليها لان الطهارة اباحت فرضا
اذا كانت كالوضوء لماذا لا ينجى المزيد يعني نزل من زينة الوضوء في هذه السورة. فلم يجعلوا صلاتين المجموعتين كالصلاتين للوقتين قال اذا كانتا مجموعتين يكفي تيمم واحد. واذا كانت كل واحدة في وقتها فلا يكفي بل يتيمم لكل صلاة
والصواب ان التيمم كالوضوء من كل وجه الا اذا وجد الماء ومات   متى اخراج الوقت بطلة التيمم في ظاهر المذهب. هذي كما تقدم  هو ان شيخ الاسلام بناه على ما سبق شرعيه انه المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه؟ ام لا يرفعه المانع المعارض
المقتضي هل يرفعه او لا؟ يرفعه هو ما فصل رحمه الله انا اريد بذلك الرفع انه يريد بذلك العلة التامة التامة يعني بكل وجه او يشمل العلة القاصرة في هذه الحالة دلت السنة على ان هذا المانع
ان هذا المنع يرفعه يرفع التيمم لمقتضي وهو وجود الماء المقتضي الذي يرفعه فليتق الله وليمسه بشرته هو على مقتضى الحديث على مقتضى الحديث اذا دل نص على شيء فانه
يقتضي هذا الشيء ويعمل عمله وفي هذه الحال لا تصح طهارته عند وجود الماء لانها ومتى خرج الوقت بطلة التيمم في ظاهر المذهب وقول الجمهور لانها طارت عذر وضرورة فتقدر في الوقت كطهارة مستحاضة
اعانه يصلي  وحتى يحدث قياسا على طهارة الماء وهذا جاء عن احمد رحمه الله انه كالماء وان القياس انه كالماء وهذا هو الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله فصل والافضل
تأخير التيمم الى اخر الوقت وجود الماء الافضل تأخير تيممي الى اخر الوقت الرجاء وجود الماء لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلون ما بينه وبين اهل الوقت فريضة واول وقت فضيلة وانتظار الفريضة اولى
وهذه مسألة  وهو التأخير التيمم الى اخر الوقت وجود الماء فان الافضل له يؤخر ويبين انه يجوز ان يقدم وهذا هو الصواب ان الاولى له ان يقدم طهارة التيمم طهارة بالتيمم
وان كان يغلب على ظنه بل يعلم انه يجد الماء في اخر الوقت لانه الان مخاطب بالدين فلم تجدوا ماء هذا هو الواجب عليه في حال اه عدم وجود الماء فانه لن يتيمم
ولان تقديم الصلاة وقت جاءت النصوص كثيرة  تحصيلا لاول الوقت لهذا لا يقال انه افضل من هذا الوجه داء النصوص على ذلك وما جاء علي رضي الله عنه يتلون ما بينه وبين اخر الوقت
هذا رواح عبد الرزاق وابن ابي شيبة وهذي لفظ ابن ابي شيبة التلوم ولفظ من ابي شيبة والاخ عبد الرزاق انه اه ما بينه وبين اخر الوقت ما بينه وبين اخر الوقت يقول رحمه الله
وجاء عند عبد الرزاق رحمه الله لفظ اخر انه يجهد نفسه في البحث عن الماء فان لم يجده تيمم وهذه الرواية عن علي رضي الله عن ابن عبد الرزاق ايضا تبين انه لا يتأخر. يجتهد البحث عن الماء ولا يتأخر
والروايات كلها روايات عند ابن ابي شيب وعبد الرزاق اسحاق عن الحارث ابن عبد الله الاعور كلها مدارها الحالي وللاعوض اللهم اترك الرواية الاثر عن علي لا يصح الصواب هو المبادرة الى الصلاة في اول الوقت
لعموم واطلاق الادلة قال رحمه الله  وان يأس من الماء استحب تقديمه لان يترك فضيلة متيقنة لامر غير موجود. وهذا لا وهي لامر غير مرجوه وهذا لا اشكال من جهتي انه يلزمه تقديم
انه يتيمم لانه ايضا  يعلم يكاد يغلب او يعلم انه لا يجد الماء قد يترتب على ذلك الوقت مثلا مع ان اقل ما يقع له في ذلك ان يصلي في اخر الوقت
الله سبحانه وتعالى جعل البدل في هذه الحال يعني يبادر الى التيمم والى الصلاة في اول وقت اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم  الصاحب مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

