السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين
في شهر جمادى الاخرة لعام الف واربع مئة واثنين واربعين للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون الدرس باذن الله في كتاب الكافي  قد انتهى الدرس الذي قبل هذا او كان
اخر الدرس عند قوله فصل من التيمم. فصل ويجوز التيمم بالسفر الطويل والقصير قال الامام ابن غداة رحمه الله فصل ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين
لقوله تعالى او على سفر قوله وهو ما بين قريتين يعني يقصد ميلادك السفر القصير اه ما اكون بينهما وانهما قريتان لا لتكون مسافة بينهما على قول جمهور مسيرة شهوة
وهذا اللي ذكر مصنفه رحمه الله ذكر دليله وهو قوله سبحانه وتعالى وعلى سفر وان كنتم مرضى او على سفر يعني ان قوله على سفر هذا يعم كل سفر يعم السفر القصير والطويل ولا شك ان الاستدلال
لهذه المسألة بهذا الدليل يلزم عليه ايضا ان يستدل به على مسمى كل سفر وان هذه الاسماء التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى  كما اطلقت في الكتاب والسنة ولهذا
ذهب كثير من اهل العلم انه يدخل فيه كل سفر ولا يخرج عنه الا ما لم يكن سفرا وهذا لا شك يؤخذ من سيرته عليه الصلاة والسلام فانه برج من المدينة وخرج
الى بعض ما يكون قريبا من من العوالي وكذلك لا هو ولم يكن يقصر عليه الصلاة والسلام  فقوله او على سفر يدل على ان من عدم الماء في السفر فانه يتيمم فانه يتيمم وان هذا هو الواجب عليه ولو كان السفر قصيرا ولو كان
سفروا قصيرا بل قال بعض اهل العلم ولو كان على خطوات لكن اختلف في تقديرها  يكون على وجه يسمى خارجا من البلد. يسمى خارج من البلد خارج من القرية قال رحمه الله
لقوله تعالى وعلى سفر ولان الماء يعدم في القصر في القصير غالبا هذا تعليل  مشروعية التيمم في السفر القصير. ولان فيه خلافا يعني بعض من اجاز تيمم في السفر خصه بالسفر الطويل دون السفر
القصير والسفر الطويل عندهم  يكونوا مسيرات يومين يومين تعمين والمعنى انه يمشي على الراحلة انها وينام في الليل ولا يمنع ان ينزل في طريقه لاجل تناول الطعام ونحو ذلك فان هذا
قدروه بنحو من ثمانية واربعين ميلا هاشميا وهي تقارب واحد وثمانين كيلو تزيد على الثمانين اي ثمانين فما زاد هذا على قول الجمهور وهذي مسألة يتعلق بالشهر فهم ذكروا هذا وادخلوا في هذه
المسألة هالسفر القصير وادخلوا ايضا مسائل اخرى وقالوا ايضا لان المعنى الذي يشرع فيه التيمم في السفر الطويل موجود في السفر القصيم لان الماء يعدم في السفر  وذلك انه يكون في الصحراء وفي البرية وفي الغالب انه يعدم الماء
ما لم يكن على طريق الماء موجود ومتوفر فهذا يخرج عن المسمى عن مسمى لانه يجد والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا يجد الماء اشبه الطويل ويجوز في الحضر
فصل الحذر عن السفر لان مسألة السفر وخاصة الطويل هذا محل اجماع محل اجماع واما الحذر ففيه تفصيل. ان كان في المرض فهذا يجوز للاية. وان كنتم ما رضوا او على سفر وان كنتم مرضى
او على سفر فكما انه ينشأ يتيمم المسافر فتيمم المريض. ولانه عذر غالب يتصل اشبه السفر يعني هذا عذر المرض في معنى عذر السفر وهو منصوص عليه والاية عامة عامة
المرض او مطلقة في السفر سواء كان السفر سواء كان في الحضر او في السفر اي يعني هي عامة هي عامة تشمل السفر  يشمل السفر والحضر فلذا جاز له ان يتيمم
اشبه السفر وان عدم الماء في الحظر لحبس حصله كما تقدم لان فيه تفصيلا فان كان انسان حبس في مكان والما قريب منه الماء حبس في مكان والماء بجواره لكن لا يستطيع الخروج
في هذا المكان تيمم لانه لا قدرة له وهو كما  يظهر رحمه الله ابلغ في العذر من المسافر الذي عدم الماء لان هذا اذا كان محبوسا لا يمكن ان يصل الى الماء ما دام محبوسا
ووجب عليه ان يتيمم حتى لا يفوته وقت الصلاة ولا اعادة عليه يعني لو انه علم انه بعد ذلك بعد الوقت في آآ خروج الوقت  يجد الماء يجدون ماء فلا اعادة عليه. فلا اعادة عليه لو صلى
بل ذمته برئت وقد ادى ما امر الله به سبحانه وتعالى لانه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر وابلغ المسافر يمكن انه لو اجتهد ومد سيره واسرع في سيره
قد يجد الماء يجدوا الماء قبل الوقت قبل خروج الوقت ومع ذلك ما دام في مكانه الذي هو فيه ليس بقربه ماء فانه يتيمم والمحبوس من باب اولى انه يتيمم
وهو نص الاية عمومها وهو في المعنى ابلغ ولهذا قدم في الاية وان كنتم مرضى او على سفر فالحق به يعني من جهة المعنى والحق به من جهة المعنى وان هذا الالحاق اولوي
ليس مساويا يعني ما يتعلق بالمعنى وهو ذكر المعنى في المريض لان المسافر لان المسافر  يتيمم جزما وجاء التفصيل في مسألة الحظر على ما ذكره المصنف رحمه الله. وان عدمه لغير ذلك يعني لغير حبس
ليس عنده ماء وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم ولم يتيمم. يعني اذا كان في الحضر ويمكن ان يجد الماء قريبا فهو انتظر ينتظر ويتيمم لانه في الغالب اذا كان في الحضر
فانه يتيسر الماء يتيسر الماء اما بطلبه او على قول الجمهور جمهور العلماء اما اربعة واصحابهم ولو بالشراء يعني اه بثمنه المعتاد  والمذهب ولو كان فيه زيادة ليس فيها غبن
وذهب الشافعي جماعة الى انه لابد ان يكون بثمنه معتاد فلو زاد لا يلزمه لانه عذر نادر يعني هذا من حيث الجملة في التيمم. التيمم  لكن في الحظر في هذا التفصيل
قال ولم نعم  الشيخ علي بطلبه ولم يتيمم. وان كان ذلك يتمادى تيمم وصلى لانه لو تمادى هذا وخرج الوقت فانه يتيمم نتيمم حتى لا يخرج وقت الصلاة وهو مخاطب الصلاة في هذا الوقت وصلى
واعاد لانه عذر نادر غير متصل عذر نادر يعني ان انقطاعه غريب بمعنى ان وجود الماء في الحظر متيسر ولهذا وان رخص له في التيمم لكن عليه الاعادة. وهذا فيه نظر. والصواب انه لا يعيد
هذا هو سواء في هذه المسألة انه لا يعيد  بمعنى انه لو خشي الوقت انه في حكم من عدم الماء بحكم من عدم الماء والواجب عليه ان يصلي في الوقت
بالتيمم ولا اعادة عليه   ويصلي بالتيمم في الوقت كما ان المسافر لا يؤخر كما يعني بعد الوقت ولو كان ايضا كما تقدم يرجو حصوله يعني مع ان المذهب يقولون انه لو رجى حصوله
يعني هناك قول في المذهب يقولون لو كان عادما للماء في الحرم ورجى حصوله فلا يتيم ولو فات الوقت الوقت وينتظروا حتى يفوت الوقت ويصلي بالوضوء ويتوضأ ويصلي هذا اذا رجى حصول الماء بعد الوقت
هذا قول ضعيف قولون ضعيف  بل قال بعضهم لو كان مريضا وليس عنده من يتوضأ لشدة مرضه وليس عنده من يناوله الماء ورجاء تيسر ذلك بعد الوقت فانه يؤخر الوضوء
بعد الوقت يعني ولو كان لا يرجو من يعينه الا بعد الوقت فيؤخر الوضوء حتى يخرج الوقت ويتيسر له الوضوء ويصلي وهذا ايضا ضعيف الصواب كما تقدم انه لا اعادة عليه
انه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة لان الصلاة كما قال سبحانه فان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالواجب عليه ان ان يتيمم ولان هذا له بدل وهذه الصلاة
في وقتها وكيف تكون الصنعة بعد الوقت كالصلاة خارج الوقت والصلاة خارج الوقت لا تكون الا للمعذور للناعم  للنائم والناس ونحوهما قال رحمه الله وان كان ذلك يتمالى تيمم وصلى واعاد لانه عذر النار غير متصل ويحتمل الا الا يعيد. لانه في معنى عادم الماء في
فالحق بي وهذا هو الصواب قال رحمه الله وان كان مع المسافر ماء فاراقه قبل الوقت او مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلنا ولا اعادة عليه. لانه لم يخاطب باستعماله
هذه المسألة لو كان مسافر معهما فاراقه قبل الوقت يعني مثلا كان معه ماء فارأه قبل زوال الشمس دخول وقت الظهر ثم لما دخل وقت الظهر لم يجد ماء يصلي يصلي به يتوضأ به
في هذه الحالة يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه. لانه حين اراق الماء ليس مخاطبا الصلاة ولا تجب عليه الصلاة فليس مخاطبا بالوضوء كما قال سبحانه يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اذا قمتم الى الصلاة
لم يخاطب بها  فالمعنى انه يتيمم ويصلي ولا اعانة عليه اذا كان هذا العمل بعد قبل الوقت او مر قبل الوقت بماء او مرة قبل الوقت بما وهذا يقع كثيرا انسان
مرة قبل الوقت بما ثم جاوزه جاوزه هذا الماء ثم دخل وقت الصلاة اراد ان يصلي وليس بقربهما فانه يتيمم يصلي واعانة عليه. لانه حال مروره بالماء حال مروره بالماء
لم يخاطب بالساعات كما تقدم السورة التي قبلها لا شك ان الاكمل للانسان ان يكون على وضوء يعني لو ان انسان في السنة ان يكون على وضوء وهذا هو السنة
وكذلك لو كان  يعني يخشع ان لا يجد ما ان هو مشاب نحو ذلك. ومر بماء ولا مشقة عليه ولا ضرر عليه. فالسنة ان يتوضأ حتى على الطهارة بالماء والواجب المحافظة على الماء
ثم إراقة الماء يعرف السورة الاولى لانهم ذكروا هذه بصرف النظر عن جوازهم من عدم جوازها هذا مسألة تتعلق  امر الذي هو التكليف وهو خطاب التكليف يعني من جهة الحرام اما دخول الوقت فهو من باب خطاب الوضع
الخطاب الوضع فهو لم يخاطب الصلاة الا بعد دخول وقتها وهو سبب هذا خطاب الوضع. ليس له عمل فيه ليس نوعا. اما الماء تحصينه وتحسين الطهارة امرني استطيعه انسان اذا كان معه ماء
ويحتاجه ولا ضرر عليه في حمله كيف يريقه؟ بل القول بمنع ذلك وعدم جوازه مع انه نوع سفه في الحقيقة. اذا كان اراقته بلا سبب وهو يحتاجه لو قوله بمنعه وتحريمه وتوجه
ما دام ان ليس هنالك سبب الا مجرد اراقة ما لكن كما تقدم اهل العلم يتكلمون عن الحكم فيما لو وقع هذا الشيء  قال رحمه الله وان كان ذلك يعني اراقة الماء
او المرور بالماء في الوقت ان كان ذلك في الوقت يعني انه معه ماء واراقه بعد دخول الوقت او مر بماء بعد دخول الوقت ثم جاوزه وليس عندهما فتيمم يقول
وفيها وجهان يعني في الاعادة احدهما تلزمه الاعادة اعادة الصلاة. لانه مفرط لانه  وهذا بالحقيقة يعني التفريط هو من جهة المعنى على السورتين الاوليين اشد من جهات اه تفريط خاصة
في اراقة الماء. اما المرور بالماء فالامر ايسر والانسان قد يكون مثلا في طريقه ويمر مثلا بمحطة ونحو ذلك هو فيها ماء ويجاوزها مع انه يمكن يقف في هذي حلا شي عليه لا يلزم ما دام سائرا
ذاك الذي يريق فرق بين من يكون مارا وسائرا وقد يكون اه يريد  عجلة في سريره فهو على ظهره سير وهو على ظهر شيب وجد به الشيب وله احكام تتعلق الجمع
والثاني لا تلزمه. لانه عادم للماء يعني من جهة المعنى هو عاد منا والله سبحانه فلم تجدوا مان اشبه ما قبل الوقت وهذا ايضا الوجه هذا واضح انه لاعادة عليه
لانه مخاطب على الحالة وعليها  لو وجد الماء ذلك من لا يشرع ان يعيد الصلاة لانه لا صلاة في يوم وليس في الشرع امر باعادة الشيء بعد ادائه اركانه وشروطه
لا شيئا قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لا يكلف ما زال عليه. والادلة الكتاب ايضا في مسألة الاستطاعة وحاله هذه التي صلى عليها هي الحال التي مر بها وهي الحالة التي يستطيعها
ولهذا لو ان انسان يعني ابلغ من هذا مثلا او امرأة مثلا لو ان انسان مثلا   تناول شيئا لاجل ان يبغضه حتى لا يستطيع القيام. سبأ الحقيقة او امرأة تناولت حبوب حتى ينزل دم الحيض معها. لاجل ان لا تصلي. وهذا لاجل الا يصلي قائما
مثلا  او ما اشبه ذلك مما يفعله عمدا يكون سببا    امر هو ركن في الحقيقة هالمرأة التي نزل بها الحيض لا يجوز لها ان تصلي وهي حائض وهذا الذي لا يستطيع ان يصلي قائما
لما اصابه من المرض مع انه هو المفرط هذا الفعل حرام وكذلك ما اذا فعلت المرأة هذا الشيء ومع ذلك يؤمر ان يصلي جالسا وهذا هو صلي قائما لم تستطع مقاعدي
يشمل من كان مرضه بسبب انه اصيب لا خيار له. وان يكون تسبب الى ذلك سبب الى ذلك يعني سقط المكان عمدا حتى اه تنكسر قدمه نحو ذلك او يصيبه شيء يجعله قيام عليه صعب
وما اشبه ذلك. فالمقصود ان هذا باب التمثيل والا قد تكون هناك صور اوظح من هذا كذلك المرأة التي اه تناول شيئا لعجيز الحج. نقول لا يجوز ان تصلي في هذه الحال
ولا تعاملوا بنقيض قصدها. هذي من الصور التي لا يعامل لا هي ولا هو بقصده فلا تؤمر بان تعيد الصلاة يقال انها تعيد الصلاة لان الصلاة لا تقضيها الحائض انما الذي يقضى الصوم فلا يقال تعامل بنقي قصده ولا يقال يعامل بنقي قصده فيعيد الصلاة بعد ان يشفى. وكذلك تعيد الصلاة بعد
ان ينقطع حلبها لان هذه القاعدة الفقهية ليست على اطلاقها ولهذا قيلت على الصحيح في يعني من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه يعني بنا قيل قصده يزاد فيها قيد مهم ولم من تعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عومنا بحرمانا
والا اطلاقها اجعلها قاعدة آآ لا يدخل فيها الا افراد يسير هو الذي يخرج منها اكثر مما يدخل فيها وان كان يدخل فيها على الاطلاق مسائل معروفة يدخل فيها مسائل معروفة اه في الوصية وغير الوصية والميراث
لكن لا يدخل فيها كثير من المسائل فلهذا قيد بهذا القيد وذكر هذا السيوطي عن بعض اهل العلم ان او عن والده ذكر هذا في رحمه الله ذكره رحمه الله في كتابه في القواعد
قال رحمه الله  قال لانه عادم ما اشبه ما قبل الوقت ان يلحقه  المعنى فصل ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر غبار يعلق باليد لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
وما لا غبار له لا يمسح شيء منه  لا يمسح شيء منه. وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب هو الطاهر  روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعطيت ما لم يعطى نبي من انبياء الله تعالى قبلي
جعل لي التراب طهورا رواه الشافعي مسنده  نعم يقول رحمه الله لا يجوز صيام الا بتراب طاهر هذا هو المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله واستدل بما ذكر في قوله تعالى وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
وقالوا ان من هنا للتبعيض هو ايضا استدلوا بما ذكر من الحديث اجعل التراب طهورا والتراب حين يضرب بالانسان يعلق غباره باليد  ايضا يكون اثره على الوجه وان كان يسيرا
ايضا استدلوا بما رواه مسلم من حديث  سعد بن طارق بن مالك طريقة بني مالك سعد ابن طارق الاشجعي الربعي عن حذيفة رضي الله عنه فضلنا عن عن الناس بثلاث
كصوم الملائكة وجعلت الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. وذكر خصلة ثالثة لم يذكرها مسلم رحمه الله. ذكرها   خواتيم هذي الصورة من كنز تحت العرش سورة البقرة هذا وهذا الحديث وهذه الادلة هي التي استدل بها المصنف رحمه الله
وان هنا في قولي وجوهكم واديكم منه يدل على هذا يقول اه مسحت بالدهن ما اشبه ذلك من الالفاظ مما يدل على انه لابد ان يعلق الممسوح شيئا مما مسحه به
والقول الثاني وقول مالك وابي حنيفة رحمه الله واختاره الطبري ومذهب الشافعي والامام احمد اختاره ايضا ابن المنذر وقول ابي حنيفة ومالك اختاره الطبري رحمه الله ان ويجوز التيمم على كل
ما على الارض صعيدا طيبا وهذا القول اظهر عمومه  هذا القول كما تقدم لا تؤيده ادلة كثيرة لكن اولا ما ذكر رحمه الله من قوله منه وايديكم هنا هذه الاية موضع خلاف
كثير منهم يرى ان من هنا ليس للتبعيث بل هي للابتداء يعني ابتداء الغاية مبتدئين من الارض من الارض وهذا اختاره جمع من اهل العلم اما دي الادلة التي ذكرها فهو ذكر اولا قول ابن عباس تراب الحرف
الطيب والطيب والطيب وهذا الاثر اللي ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عباس رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة من رواية قابوس بن ابي ظبيان الجامبي عن ابيه عن ابن عباس
قابوس هذا لين الحديث  هو لا يثبت عن ابن عباس   هذا شيء واما حديث الحديث الثاني اللي عزا للشافعي وجعل التراب لطهورا فهذا الخبر انا راجعته وهذه الرواية سبقت ايضا سبق ذكرها في
المنتقى للامام ماجد رحمه الله وعن الامام وان اذا رواها الامام احمد رحمه الله رواه رحمه الله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ابن ابي طالب عن محمد بن علي بن ابي طالب وابن حنفية عن علي رضي الله عنه
عبد الله محمد العقيل لا بأس به لكن ليس من فرسان هذا الميدان في باب الرواية فيما يتعلق بضبط هذا اللفظ لان اكثر الاخبار مطلقة لغير هذا القيد لكن حديث حذيفة رضي الله عنه رواه مسلم
طريق كما تقدم سعد بن طارق بن مالك الاشجعي رحمه الله  ثقة رحمه الله طارق بن طارق بن اشيم الاشجعي هو هذا الخبر جعلت تربتها ناطور. نازع فيه بعض اهل العلم في دلالته
بعضهم جعله من باب المطلق والمقيد قال ان الادلة التي جاءت وجعلت لابو مسجدا وطهورا قالوا هذه مطلقة قيدت  يقيد اطلاق الارض بي   وجعلت تربتها وجعلت تربتها لكن نازعة في هذا بعض اهل العلم وقال ليس هذا من باب المطلق
والمقيد هذا من بابي العموم لانه والخصوص لانه سبقه عموم وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا فسبقه عموم وقيده فهذا من باب تخصيص العام تخصيص العام ثم نازع فيه بعض اهل العلم بوجه اخر قالوا
هذا ليس العام هذا من باب ذكر بعض من باب ذكر بعض افراد العام بحكم العام فلا تخصيص فيه بل هو نص او ذكر لبعض افراد العام وعلى هذا قالوا
اه لا يكون الا بالتخسيس كما لو قلت مثلا اكرم الطلاب واكرم محمدا الطلاب لهم عام ومحمد له خاص. وهو من الطلاب فذكرك لمحمد لا يخصهم بين الطلاب فانت تكرم الجميع
وتكرم محمدا. لكن محمد ذكر على سبيل العموم وعلى سبيل الخزومة كما في قوله سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل وهذا من باب التخصيص من باب ذكر بعض افراد العام لانهم داخلون في قوله
ملائكته ملائكته وقد يكون له هذا الذكر عناية عناية بذكره وحده وقد يفيد في هذه المسألة على وجه لعله يأتي ان شاء الله. ومن اهل العلم من قال انه من باب المفهوم
انه تخصيص بالمفهوم بمعنى ان عموم الارض عموم منطوق والتراب مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة وهذا المفهوم المخالف يخص العموم يخص العموم لانه قد يخص العموم بالمفهوم وهذا لا يجري على قول جماهير العلماء
لانهم يشترطون المفهوم ان يكون له معنى مقصود مفهوم وهذا مفهوم لقب لا يفهم منه خلافه. لا يفهم منه خلاف هذا الشيء لو قلت انت يعني جاءني احمد محمد هذا التخصيص لا يلزم منه انه لم يأتك غيرهما او غير احمد ومحمد غير محمد مثلا
انما هذا من باب مفهوم اللقب لم يقل باحد الا قلة من العلماء وقال وما اشهر من قال ابو علي الدقاء من ائمة الاصول الكبار رحمه الله  ومنها علم قال وجه التخصيص
في هذا ليس من جهة كونه مفهوم لقب لكن لان لان النبي عليه الصلاة والسلام ساقه مساق الامتنان ساقه مساء الامتنان والتفضل على الامة فلما ذكر الارض عموما وذكر التراب خصوصا
دل على سياقه مساق الامتنان انه مقصود بالخصوص التراب والا كما يقول ابن رجب لكان زيادة في اللفظ نقصا بالمعنى وهذا لا يليق جانب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا اللفظ
يعني يذكر ولا يكون له مفهوم هذا اه مما اجابوا به عن الاية واجيب عن الجواب كما تقدم والامن الحديث عن يجيب به عن الحديث لكن ما دام الامر محتمل
فان النظر وتتبع الاخبار في هذا الباب قد يؤكد ويؤيد الاطلاق الاطلاق وسيرة النبي عليه الصلاة تشهد لذلك وانا تبعت الاخبار الواردة فيه او تتبعت الاخبار خاصة في الصحيحين  اه روايات اخرى
بحسب ما تيسر ووجدت الالفاظ التي وقفت عليها التي وقفت عليها وجدت هذه الاخبار تنص على القهوة جعلت هي ارض مسجدا وطهورا بلا قيد. من حديث جابر في الصحيحين ومن حديث احمد من حديث ابي هريرة عند
المسلم واحمد والترمذي ابو هريرة له عنه طرق بعضها صحيح وبعضها حسن. عن ابي هريرة رضي الله عنه ومنها ايضا حديث ابي ذر باسناد صحيح عند الدارمي وفيه اطلاق الارض بدون قيد التربة
باسناد صحيح اسناده الا شيخ الا شيخ نعم اسناده والنعم شناده كله يعني اما كبار رحمة الله عليهم سناده صحيح وكذلك رواه ابن المنذر وابن الجارود باسناد صحيح رجاله كلهم
الا شيخ الشيخ ابن جعرود رحمه الله نظر اسناد ابن منذر رحمه الله رجال الصحيح بيت حجاج منها الانماط يعني حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه
وشيخه شيخ ابن جارود محمد بن يحيى عبد الله بن خالد ذهل الايمان والشهور هو ابوه حافظ وهو ايضا حافظ رحمه الله  ايضا رواه الامام احمد رحمه الله. ورواية انس هذا من رواية انس. رواية انس هذه عند ابن الجارود
وبالمنذر بالاوسط وجعلت وجعلت الارض وجعلت لي وجعلت كل الارض لي ولامتي طهورا ومسجدا كل جاء بصيغة كل اكدها هذا يدل على عموم الارض وعموم اجزاء الارض ايضا روى الامام احمد رحمه الله عن ابي امام من طريق سيار الاموي
التيار الاموي عن ابي امامة سدي بن عجلان رضي الله عنه وحديث فيه طول وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا كلها وهذا الحديث ولد سيارة وسيارة هذا الاموي
قال فيه الحافظ التقريب انه صدوق وقال بالكاشف انه وتر وهذا مر ايضا اه في درس الملتقى وذكرت اه اشرت الى سيار هذا رحمه الله عن ابي امامة والحديث ذكره صاحب المنتقى من احاديث المنتقى
في هذا وذكره كما سبقك عليه هذا ذكر  تهذيب توثيق من حبانا وذكر ابن حبان في الثقات وذكر مغلقاي ابن قليج  اكمال تهذيب الكمال ذكر ان ابن خلفون وثقه رحمه الله
ولذا قال الحافظ انه صدوق الحافظ انه ثم هو تابعي ولم يذكر يعني ان احدا جرحه هذا الحديث بالنظر الى اسناده قد يكون حسنا اما بالنظر الى الطرق الصحيحة فهو حسن
لغيره من الاشكال. وهل يكون حسنا استقلالا هذا موضوع البحث في سيار هذا  هذي الروايات كلها جاءت على الاطلاق. روايات كثيرة كل رواية جاءت عن صحابي هناك روايات اخرى جاءت عن ابن عباس وغيره عند احمد
عند احمد بالإطلاق لكنه عباس عند احمد الوليد يزيد ابن ابي زياد الهاشمي. ويزيد من ابي زياد الهاشمي هذا وتكلموا فيها رحمه الله  الروايات فيها ضعف لكن العبرة والعمدة على الروايات الصحيحة
الكثيرة وفيها منها ما هو حسن ومنها ما هو اما حسن او معتظد يكون حسنا بغيره جاءت رواية حذيفة هذه رضي الله رواية حذيفة رضي الله عنه رواية المايك سعد بن طارق وفيها التقييد. فيها التقييد
هذا محتمل ازاي نعي رحمه الله في بحث له  بحث نفيس ذكره رحمه الله في نصب رواية  في زيادة الثقة ذكر كلاما هو كلام الائمة الحفاظ المتقدمين الثقة وان الصواب انه لا يحكم بزيادة الثقة
على قانوني واحد طريقة واحدة وان من حكم بقبولها مثلا مطلقا فقد غلت كما نص عليه رحمه الله  وذكر انواع الزيانات وانها تنقسم الى خمسة اقسام. والشاهد انه ذكر انه تارة يقطع او يجزم بثبوتها
زيارة مالك من المسلمين. في زكاة الفطر وهذي لها شوائب صحيحة ايضا مالك رحمه الله هذه صحيحة وان لم يجدها غيره. كيف اذا كان قد زادها غيره  وذاك ثم ذكر ما يغلب على الظن صحتها زيادة سعد بن طارق
حديث حذيفة رضي الله عنه هذه قال يغلب على الظن لم يقل يلزم بها فهذه الزيادة كما تقدم واحد وينبغي ان يعلم حين تعزل رواية المسلم والكلام في نفس الزيادة. اما الحديث ثابت في صحيح مسلم
وهذا لا اشكال فيه كلام اهل العلم قد يكون حرف مثلا او كلمة يقع فيها وهم لكن نفس الحديث صحيح وثابت ليس الكلام في نفس الحديث حديث صحيح انما هذه الزيادة. وهذا لا اشكال فيه في كلام اهل العلم في بعض
الزيادات التي قد يتكلم فيها وان كان الحديث صحيح لا اشكال فيه في اصله ايضا مما يؤيد هذا والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال آآ او كان يسافر عليه الصلاة والسلام يسافر
كان يتيمم في اي مكان نزل فيه ولم يجعله قيدا في ارض دون ارض. وما يدل على ان في تبوك وكانت الارض كلها ايمان ويمرون بالرمال ولم يكونوا يحملون التراب
دل على انه تيمم التراب وبالرمل وبذلك يكون ايضا غير ذلك مما يكون على وجه الارض جاء تحديث كما تقدم بالتقييد بالتراب  المسلم وطهور مصنع فالمقصود انها ان كلمة التراب فيها ما تقدم وتربتها ايضا
وايضا مما اجيب بهذا واعجبني من دقيق بعيد انه قال اما من  هو او نقل عن غيره ان التربة اطلقوا على تربة كل مكان تربتها كل مكان في الارض تصاعد ظاهره سواء كان تربة
او احجارا او رملا او اي شيء مما يكون من جنس الارض فانه وتربتها فان هو ما ذكره رحمه الله يعني من الاجواء في هذا الباب  وكما تقدمنا علما اطلقه قال ان هذا الحديث
خرج مخرج الغالب ذكر من التراب خرج ذكر التراب فيها ذكر التراب او ذكر التربة خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم لها وهذا بحث معروف لاهل العلم
ان ما خرج مخرج الغالب بلا مفهوم له فقالوا لما كان الغالب مثلا على الارض التراب اه ذكره عليه الصلاة والسلام ولا مفهوم ولا هم معنى ان يكون غير التراب يكون
غير التراب لا يتيمم به  ان يتيمم في المكان الذي ينزل فيه فاذا كان ترابا ووجب عليه ذلك. اذا لم يوجد عنده تراب فتيمم على رمل او غيره حتى اجاز مالك رحمه الله
التيمم على السهر واجازه ابو حنيفة ام الجص والزرنيخ وكل ما يكون خارجا من الارض  لان النبي عليه الصلاة قال فعنده مسجده  يعني ما يطهره ما يطهره قال رحمه الله
ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه يعني علي آآ على النبي عليه الصلاة والسلام عن امته وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا
البخاري ومسلم هذا مثل ما تقدم لواء احمد رحمه الله  السباق وكذلك في نعمل ونحو ذلك هذه رواية واحتج بالخبر اللي تقدم وهذا الخبر عن جابر رضي الله عنه وسبق الاشارة الى ان احد جابر اخرجه الشيخان
وقال ابن ابي موسى رحمه الله موسى هو ابو علي محمد ابن احمد من محمد بن علي بن عيسى بن ابي موسى رحمه الله امام كبير من اصحاب الوجوه اعاني من الاختيارات عظيمة توفي سنة
ثمان وعشرين واربعمئة للهجرة رحمه الله يقول ابن ابي موسى رحمه الله ان لم يجد غيرهما تيمم بهما. ان لم يجد. يعني لو كان في مكان ليس عنده ليست الا ارض هذي هذي ارض
او ليس عنده الا رمل وهذا لا شك ان هذا  الوجه قد يكون توسط بين الوجوه بين اقوال اخرى معنى انه ما دام ليس عنده تراب فيتيمم بما تيسر. تقدم شاهده
في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام تبوك. وانه كان في طريقه رمال لا يجدون غيرها ولا شك ان الماء كان معه قليل لشفاههم وطعامهم فلهذا  كان شاهدا من فعله عليه الصلاة والسلام
وان دق قال رحمه الله وان دق الخزف او الحجارة وتيمم به بهذا المدقوق يعني لم يجزئه لانه ليس بتراب. هذا التفريع على ما تقدم وعلى القول الثاني يجوز التيمم به لان كل ما كان من جنس الارض يجوز بل يعني هو يقول هذا يعني لانه لما دق
تجارة صارت كأنها تشبه التراب. وبعضها العلم يرى كمالك يجوز التيمم على الحجر لانه كما عرفتهم صعيدا طيبا وهذا الصعيد مما يصعد ويكون على وجه الارض فيدخل في عموم الاية
وان خالط التراب جس او دقيق او زرنيخ فحكمه حكم الماء اذا خالطته الطاهرة. المعنى اذا غلب هذا التراب هذا هذا الجص او الزرنيخ على التراب وينزل منزلة غلبة الطاهر
على الماء كما لو وضع زعفران او شاهي فغلب على الماء فانه ليس ماء مطلقا ليس ماء مطلقا وهذا القياس على فضل تسليم صحة هذا الاصل في نفق لان قياس طهارة التيمم بالتراب على الماء
مع الفارق قياس مع الفارق لان هذه طهارة ماء وهذه الطهارة طهارة تيمم على وجه الارض. الامر الثاني ان هذه الطهارة تكون في عضوين في عضوين الامر الثالث ان هذه الطهارة
لا تستوفي العضو بل مجرد مسح ومسح على الكفين مسح على الكفين وهي مسح وليس فيها غسل فلهذا  القياس فيما يظهر غير مطابق مع ان عصر القياس على المسألة  اصل ينازع فيه لا يسلم به الخصم
ولهذا من شروط القياس ان يسلم الخصم الاصل وهذا الاصل المقيس عليه ليس مسلما اذا كان ليس مسلما فلا يكون حجة في الباب وذلك ان نفس الماء الماء اذا خالطه الطاهرات
هذا ليس على اطلاقه. ليس على ادلة الادلة على ان الماء قد يخالطه بعض الطاهرات ويبقى طهورا ويبقى طهورا على تفصيل مذكور وتقدم معنا شيء من هذا في اوائل هذا الكتاب
يتعلمون مخالطته الطاهرات وان الصواب انه يجوز التطهر بالماء ولو تغير طعمه ولونه ورائحته وهدي النبي وسيرة عليه الصلاة والسلام واضح ابو ظاهر والادلة في هذا كثيرة وهذا القول  الذي ذكر مصنف رحمه الله وذكر مذهب طرده لا ينتظر وينتقب
وكثيرا ما خصصوه وقيدوه. اما القول الثاني فقول مضطرد منتظم لا ينتقد في اي صورة من صوره واقرأ مثال على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام  في سفره وفي حضره المياه التي تستعمل ربما تتغير صفاتها الثلاثة
واقرب شيء الماء الذي يكون في القربة القربة حينما يكون فيها الماء ويؤخذ منها فان رائحته تتغير الجلد  طعمه يتغير ولونه يتغير والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ من قصعة فيها اثر عجيب
معلوم ان العجين يذوب  خاصة اذا طال الماء في القصعة التي فيها اثر عجيب يتغير لونه يصير الى نوع من البياض الذي فيه كدوره وايضا رائحته رائحة العجين وقد يكون في طعمه ايضا ومن يتوضأ منه كما في حديث ام هانئ عند النسائي وغيره
هو حديث جيد. والاحاديث كثيرة في هذا  والمعنى ايضا واضح على هذه فهذا القياس  يعني ما دام ان القياس هنا على اصل لا يسلم به والادلة على خلافه  ايها يثبت هذا المعنى ثم ايضا
نفس التراب نفس المخالط هذا نفس المخالط هذا من العلم قال يتيمم به ولو لم يخاد ولو كان خالصا خالص خالص يعني لكني حينما يكون دقيق هذا شيء اخر. لكن اذا كان
خالصا مذهب ابي حنيفة جواز التيمم به وابو مالك رحمه الله وكذلك يتيمم بكل ما كان من جنس الاخر قال رحمه الله وان خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى يفرق بين الجص والدقيق
لان الجص اه ليس انتشاره كانتشار الرمل وكذلك الدقيق والزرنيخ. يقول وذلك انه لا يعلق لي والحصى لم ينع التيمم به لانه لا يمنع وصول الغبار الى اليد مثل ايضا لو انه وضع في الماء شيئا طاهرا. ذكروا هذا يعني لو وضع فيه شيئا لا يتفتح
شيء لا تنفصل اجزاؤه نحو ذلك. ولا يخالطه ذكر بل ذكروا بعض الشيء من السائل الذي يرتفع يرتفع ويكون طبقة فوقه ليس كالذي يذوب فيه فكل هذا تفريع على ما تقدم
هذي الرمل وذلك للرمل لا يعلق باليد فلا يأخذ ويدخل فيما تقدم بمعنى انه يخالط مراد يكون كالمخالط كالمخالط الطاهر للماء. وعلى القول بانه يجوز التيمم بالرمل والحصى هذا لا اشكال في هذا
لم يمنع التيمم به لانه لا يمنع وصول الغبار الى اليد وان ظرب بيده على صخرة عليها غبار او حائط او  على يديه غبار ابيح التيمم المقصود على هذا على القول المشهور في المذهب وقول الشافعي
الغبار ما دام يصل الصخرة التي عليها غبار يجوز تيمم عليها انما هم يقول لا يتيمم على صخرة لا غبار عليها او حائض  ضرب يده ايضا  فانه لا بأس بذلك وان لم يعانق فلا. وان لم يعن فلا. مع ان الصحيح ان يجوز التيمم على الحائط ولو لم يعلق. وهذا دليل
هذا الحديث الذي حديث ابي الجهيم حديث ابي الجهيم دليل لهذه المسألة وهو انه لا يشترط لا يشترط التراب. ان ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام  بيديه تيمم على الحائط ضربه
معلوم ان الحائض حين يضربه لا يعلق بيديه اما ما جاء في رواية عند الشافعي انه بعود معه فهذه الرواية لا تصح لا تصح هذه الرواية شيخه اه متروك شيخه الشافعي رحمه الله
وكان اه قد لم تتبين له حاله رحمه الله كما نص العلماء عليه كمان نص العلماء على هذا رحمة الله عليهم ان الصحيحين انه ضرب الحائط بيديه عليه الصلاة والسلام ومسح وجهه ويديه
هذا مفسر ومبين في هذا الباب لما جاء يعني مما انه قد مما ذكر علماء الخلاف في قوله منه وليؤيد ان قوله منه يعني ابتداء غاية لا انه منه يعني
من للتبعيض للتبعيض هنا هذا هو الاظهر وهذا كما تقدم دليل في هذه المسألة او لبد فعل يديه. اللبد هو خرقة تكون من صوف تكون تستعمل في الثياب كرقعة وايضا
او تستخدم ايضا توضع تحت السرج وهو الرحل الذي يكون على ظهر البعير وظهر الفرس يكون على ظهر البعير السرج وهو الرحل الذي  يجلس عليه الراكب حتى يكون اروح له واريح له في واحسن له في جلوسه وسائره
ويوضع تحته وهو نوع من الكساء الفراش الذي من صوفي لاجل ان يقي ظهر البعير وظهر الفرس حتى لا يصيبه جارحه ونحو ذلك او ندوب من حمل الراكب عليه وهو على الشرج
ومن ما يسمي الناس اللباد اليوم لان هذا اه يلبد واجتمعوا على ظهر الفرس. ويكون اسفل مثل ما يكون اللباد الذي يوضع تحت الفرش الذي يكون في البيوت وغير البيوت لاجل ان يثبت
آآ مايوه راش في الغرف والمكاتب وغيرهما فهذا اذا كان عليه غبار كما ذكر رحمه الله جاهز وكذلك في اي مكان يكون عليه غبار لو كان انسان مثلا المسجد على
اه سجاد المسجد او اي مكان عليه غبار فهو جائز على قول الجميع لان المقصود التراب الذي يمسح به الذي يمسح بوجهه ويديه وقد روي وقد روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمشي
رواه ابو داوود. هذا الحديث رواه ابو داوود كما ذكر مصنف رحمه الله عن طريق محمد العبد عن نافع عن ابن عمر وهذا الخبر آآ منكر كما قال الامام احمد رحمه الله
كما ذكره ابو داوود علم احمد عقب رواياتنا الحديث وقال ابو داوود عقب نقله للامام احمد رحمه الله ولم يتابع محمد بن ثابت العبد هذا لم يتابع في رواية ضعيف هو ضعيف. ومثل هذا لا يؤخذ هذا الخبر
حين يروى من طريق اخر صحيح فانه لا يعول على هذه الرواية. لا يعول على هذه والخبر جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه نافع وفيه ان رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام
بيرد عليه السلام. وروى ابو داوود باسناد صحيح من الصحيح من طريق ابن الهاد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الغائط وسلم عليه رجل فظرب يديه الحائط
فسلم عليه وسلم تيمم عليه الصلاة والسلام. وفي ضربة واحدة. اما هذا الخبر فيه ضربتان فهو لا يصح كل اقبلتي فيها ضربتان لا منها شيء والصواب تم في حديث عمان
وغيره انه ضربه واحد وجاء ايضا في حديث ابن عمر كما تقدم يقول ولا بأس ان يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضأون من اناء وحوض واحد  وان تناثر من التراب نعم. لا بأس ان يتيمم الجماعة موضع واحد
هذا المصنف رحمه الله له اشارة الى ان هذا لا يكون من باب الاستعمال لا يكون التراب مستعملا كما نزل الموضع الواحد ها نزل موضع الواحد في منزلة الحوض. كما انه لو كان عندنا حوض
توضأ منه يتوضأ من جماعة وربما يتقاطر الماء من المتوضئ حين يغسل اعضاءه وهذا ماء مستعمل ما لا يؤثر في هذا الماء كذلك حين يضرب الانسان بيده على الارض ويمسح يديه ويتساقط غبار مستعمل هذا الغبار صار مستعمل كالماء
الذي يتساقط يكون مستعملا فيجوز التيمم من موضع واحد كما يجوز الوضوء موضع واحد وهذا كله آآ يأتي فيه ما تقدم من جهة الاصل متقدم انه قياس على اصل لا يسلم به
اه كما سبق مع ان التيمم باب اخر غير باب الوضوء وان كانا يلتقيان في جنس الطهارة. هما يلتقيان في جنس هذه الطهارة وهذه طهارة لكن التيمم في الحقيقة طهارة باطنة
مهارة باطنة اما الوضوء فهو طهارة ظاهرة وطهارة باطنة مهارة ظاهرة الطهور شطر الايمان والنبي اخبر عن الطهارة. اما التيمم فهو طهارة باطلة. اثر حين يتمم الانسان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ان حين ظرب
الصعيد نفخ يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا دليل اخر ان التراب غير مقصود وان كان بعضهم قال انه علق به غبار كثير هذا فيه نظر لان التراب حين يسيل حين ينفخ لا يكاد يبقى منه
هذا يدل على ان المقصود هو ضرب الارض قال رحيم وان تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء ان يمنع من استعماله مرة ثانية لانه كالماء المستعمل واحتمل ان يجوز لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء
هو يقول فرق بين ان يعني قوم يغترفون من نفس الحوض ولا يتقاطع خلاص الا اذا كان هذا الحوض حوض يعني كبير لا يتأثر بكثرة الاستعمال بكثرة الماء المستعمل لكن
حين يتيممون وينزل بعض التراب في هذا الموضع نزل كما تقدم شيء من من التراب المستعمل فيكون كالماء المستعمل الذي في موضع واحد احتمل منعه كما منع الوضوء بالماء الذي نزل فيه ماء مستعمل
يغلب عليه لو فرض ان هذا الماء المستعمل النازل شاهي او عصي غلب عليه فانه لا يستعمل اما لو كان هذا الماء هذا التراب هذا الماء المستعمل الذي نزل ماء يسير ماء يسير
عصير يسير وشاهي يسير ها صببته مثلا في اناء واستحالوا ذهب كذلك هذا الماء الذي نزل مستعمل لا يؤثر وذلك انه لا يغير وذلك انه لا يغير لكن التراب هو ينزل في نفس المكان ونفس الموضع فهو لا يستحيل بل يبقى في نفس المكان الذي آآ يضربه
اكثر واحد وهذا القول تفريع على ما تقدم والصواب ان هذا  يعني هذا التفريع لا يثبت من جهة المعنى ولا من جهة القياس واحتمل ان يجوز لانه لم يرفع حدثا
ولم ينزل نجسة  والصواب انه يرفع الحدث لكنه يرفع الحدث ولا يجينا التيمم لا يزيل النجاسة. ولهذا الصواب انه لا يجوز التيمم. لا يشرع التيمم للنجاسة انما النجاسة تخفف التراب بلا تيمم
انما النجاسة الصواب تقدم معنا هذا ان النجاسة لان لا يشرع التيمم لها لو كان عليها نجاسة لا يستطيع ازالتها لا يشرع التيمم لها بل يزيلها بقدر الامكان وما بقي لا يتيمم له انما يتيمم
لعدم الماء وعدم استعماله. والصواب انه يرفع الحدث  ولم يوجد نجسا بخلاف الماء  المفترقة من جهة قال رحمه الله فاصل فان عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله
ولم يترك الصلاة لان الصلاة شرط فتعذرها لا يبيح الطهارة تعدلوا الطهارة لا يبيح ترك الصلاة اذا عدم الماء والتراب الانسان في مكان ما عنده ماء ولا تراب. وعنده طين
في مكان هو في مكان فيه مطر وليس عنده الا طين لم يستعمله وصلى على حسب حاله والقول الثاني يجوز التيمم على الطين ولو لوثه والاظهر والله اعلم انه يجوز التيمم على الطين اذا لم يلوث. مثل ان يكون جافا
ان يكون جافا فهو في الحقيقة يعني خير من التيمم على الصخرة التي آآ يقولها به بعض اهل العلم وكذلك التيمم على ما لا يعلق باليد شيء منه  بعض ما كالرمل مثلا الرمل لا يعلق. الرمل لا يعلق شيء. كالطين الجاف
والتراب اقرأ والطين اقرب الى جنس الارض يعني والى القول به كما هو قول عامة اهل العلم حين يكونوا ترابا ترابا ولا يكون طينا فاذا كان التراب  ويتيمم عليه اما اذا كان طين فالاظهر لا فيه اه تلويث الحقيقة
وقد يحصل فيه ضرر ومشقة ولا يحسن بمتيمم ان يلطخ وجهه بالطين هذا لا قد يقال يصعب القول به اذا حين يأخذ ترابا يمسح يديه بهذا الطين ويمسح وجهه هذا لا يشرع فيما يظهر. خلاف ما اذا كان الطين جافا لا يعلق باليد
او يعلم شي يسير ويتساقط او ولا يعلق وجه في هذه الحالة يتيمم بالطين. لان الطهارة شرط فتعذرها هي الطهارة لا يبيح ترك الصلاة على القول بانه لا يتيمم مطلقا
فانه يصلي على انسان ما القبلة او في مكان التوجه للقيمة مثلا هو على وضوء مثلا في في سيارته ولا يستطيع النزول لا يستطيع النزول والصلاة الى القبلة او على دابته
ويصلي الى اي جهة فاينما تولوه ثم وجه الله وهذي من الصور التي تذكر فيها هذه ويستدل بهذه الاية. كذلك السترة لو ان انسان ليس عنده سترة تامة يستتر بقدر ما يستطيع ويصلي لا يترك الصلاة
فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتم وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم كالسترة قبلة والثانية تلزمه يعني لي عادة لانه عذر نادم غير متصل اشبه نسيان الطهارة والصواب
اه انه لا يلزمه لانه ادى كما امر الله به فمن امره بالاعانة لكن نحتاج الى امر لانه ادى ما امر الله به فمن قال انه تجمع الاعادة النبي من نام عن صلاته فليصلي اذا كرها
هذا الذي امر بالصلاة بعد ذلك اما ان نعيد الصلاة وقد اداها وامر بذلك صعب انه لا يعيد. فصم اذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لاحدهم يعني يملك الماء وحده اما الجنون
او كان هذا الماء الذي معهم كان للميت هو الذي يملكه وهو ميت ثم يعني هو يملكه هو حائض او كان  يفضل عنه. يفضل عن المالك. فهو احق به احق به
هذا لو لو كان معهم ماء وهذا الماء الذي لاحدهم يكفي يكفي مالكها يعني سواء استخدامه للجنابة للغسل او للوضوء فهو حق به لا يجوز اخذه منه لان هو مالكه
والبقية يمون له بدن ولا يجوز ان يؤثر به. لو قال انا لو قال مثلا المالك الحي انا اوثر به اثيروا به مهام مثلا في هذه الحال يقول انا قد اثرتك بهذا الماء واتيمم
الجمهور يقول لا يوتر ويقولون لا اله ولانه مخاطب بالطهارة واجد للطهارة فغيره يتيمم هو الواجب عليه  استعمال الماء وغيره له بدن لانه واجد ما فلم فلم يجزئه التيمم هذا قول والقول الثاني
يجوز ان يؤثر به غيره وهذا ابن القيم رحمه الله في اكثر من كتاب من كتبه منها زاد المعان مدار السالكين طريق الهجرتين ونص في بعض كتبه على مسألة التيمم. مسألة التيمم وانه يجوز ان يؤثر
بالماء ويتيمم وقال ما معناه رحمه الله ان هذا من باب المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى حيث اثر اخاه وهو لم يؤثره زهدا في العبادة ولا اه كسلا عن استعمال الطهارة بالماء. لكن يريد ان يطيب قلب اخيه. واستدرك
القاعدة التي يقال لها اثارها في القرى ولا شك ان ما ذكره آآ قوي من جهة العديد الذي ذكره وذكره وقواه من جهة المعنى. من نظر في كلامه رحمه الله وجد
قوته هو ان هذا من باب الايثار انما حين يكون ايثار الغير بسبب الكسل هذا ليس مشروع وهذا يجري ايضا في الايثار في بعظ في وجوه اخرى مثل الايثار بالصف الاول. الايثار بالصف الاول لا على سبيل الكسل على سبيل الاكرام والمحبة لاخيه مثلا
فهذا يحصل له اجر الايثار ويحصل له اجر ما اثر به. وذكر قصصا في هذا الباب منها قصة عائشة رضي الله عنها مع عمر رضي الله عنه حين اثرته كان اللذيذة التي في الحجرة النبوية حجرة التي قمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر وكانت اعدت مكانا لها في نفس الحجرة لانها
الحجرة رضي الله عنها  من قتل عمر شهيدا حميدا رضي الله عنه في قصة حديث طويل البخاري وفيه انه طلب من عائشة رضي الله عنها واستأذنها قبل ذلك ثم اذنت وقالت كنت
آآ القي نفسي او آآ لكني اظهر اليوم كما قالت رضي الله عنها او قالت لاوترنه ثم قال يغن ويظنها اه قد تكون استحيت منه رضي الله عنه في حال حياته قبل وفاته
يا اخي في حياته قبل وفاته قال اذا ادخلتموني عليه يعني في الحجرة فاستأذنني فان اذنت والا ردوني في مقعد المسلمين في البقيع  استأذنوها مرة اخرى لان بعد ذلك قد توفي رضي الله عنها
اثرته رضي الله عنها وذكر قصص في هذا الباب رضي الله عنه يدل على هذا الاصل فان اثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك مع وجوده لذلك لان ذلك يعني ذلك المشار اليه. لانه آآ واجد للماء فلم يجزئه التيمم. والله فلم تجدوا ماء
هذا عن القول المشهور كما تقدم وان استعمله الاخر حكم المؤثر حكم من اراق الماء. تقدم معنى ان من اراق الماء ان راقه قبل الوقت فلا اعادة عليه وجها واحدا
وان كان اراقه بعد الوقت او مر اعراقه مثلا بعد الوقت او مر بالماء او في الوقت راقه في الوقت او مر بالماء في الوقت ففيه وجها وجه يعيد وجهه. وجه لا يعيد وجه يعيد. فهذا
ايضا كذلك يقول اذا اثر غيره ان كان الايثار له اثره بي ثم استعمله ثم استعمله المؤثر قبل دخول الوقت في هذه الحالة يتيمم ولا عليه وجهه وجه وحي. وان كان استأثر استعمل المؤثر
يعني استعمله الذي اثره  المؤثر استعمله بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت فتيمموا وصلنا لان الماء استعمل ما عاد فيه ما ما نتوضأ سوي تيمم مصلي هل يعيد فيه وجهان؟ قيل يعيد لانه حال استعمال الماء
كان مخاطبا بالماء وقيل يعيد كما تقدم هذا كله على هذا القول والصواب ان الايثار كما تقدم في كلام القيم رحمه الله وان كان الماء لهم وهم في سواء المملوك لهم فهم في سواء
يعني لا اه يستأثر باحدهم على الاخ لا يستأجر به احدهم. فاستعمال لهم جميعا وان وجدوه فهو للاحياء ذو الميت لو وجدوا ماء هذا الجنب والميت والحائض ومعهم ميت فهو خاص بالجنوب دون الميت. الميت ما يملك
ما يملك ووجدوا يقول وهو الاحياء دون الميت لانه لا وجدان له  لانه ميت وان كان لغيرهم فاراد ان يجود به فالميت اولى به. اذا اراد ان يؤثر احدا ان يعطيه احدا فانه
يعطيه يجعله للميت يغسل به. وهذا كله على هذا التأصيل ذكره على القول الثاني بالايثار  انه لا بأس بذلك لان غسله خاتمة طهارته وصاحبا يرجعان الى الماء ويغتسلا يرجع لانه بعد ذلك وان لم يتيسر لهم في هذه الحال
التطهر ما لكنه يرجع الى ما بخلاف هذا هذا خاتمته فكان ارجح من هذه الجهة. وان فظل عنه وان فضل عنه ما يكفي احدهما يعني ان احدهما  فالحائض احق به
لان حدثها يعني  نعم الحائض احق به اذا كان الماء هذا صار فيه زيادة في زيادة  على هؤلاء يعني فضل عن المالك المالك الجنب مثلا يملك الماء وعنده الميت والحائل
من يعطي هل يعطيه الحائض او الميت؟ قال يعطي الحائض لان حدثها اكد وتستبيح بغسلها ما يستبيح الجنب وزيادة  نعم فظل عنه يظهر الله نعم وانفظل عنه يعني آآ الماء الذي اثر به الميت اثر به الميت
غسل الميت ففضل بعض الماء  ويكفي اما الجنب او الحائض فالحائض حق من الجنون. نعم. لان حدثها اكل الحائض حدثها اكد انها يزيد على مسألة الجنب زيادة بخلاف الجنب خلاف الجنب
في هذه الحال يكونوا ولان حدث الحائض اغضب كما تقدم اغلظ وذلك ان الطهارة ليست في يدها بخلاف الجنب فانه يتطهر متى شاء والحائض لا طهر الا اذا انقطع دمها
ومن اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسو النجاسة اولى لان طهارة الحدث لها بدل مجمل عليه بخلاف النجاسة لو انه كان عليه حدث وعلى بدنه نجاسة النجاسة اولى اولى لو انه غسل النجاسة
ثم الماء الباقي لا يكفي لا يكفي او ان النجاسة تستغرق هذا الماء هم يغسلوا النجاسة لا شك ان التخلص من النجاسة هو الواجب ثم الطهارة بالماء لها بدن وهذا في الحقيقة
اكد ما تقدم ضعف القول بالتيمم للنجاسة النجاسة لا بدل لها. النجاسة النجاسة لا بد لها من جهة انتقالهم من الماء الى التيمم انما اذا لم يستطع يعني ازالتها فالواجب التخفيف
وان اجتمع محدث وجنب فلم يجدا الا ما يكفي المحدثة وحدة فهو احق به لو كان محدث رجل اجتمعا رحمة الله عليهم يجتهدون في ذكر الفروع وذكر المشاعر قد تقع قد تقع هذي مثل هذي المسائل يعني هل تقع
اما في سفر او احيانا في بعض الاماكن وفي هذا الوقت قد يقع في بعض البلاد لتقع فيها الحروب والمشاكل ونحو ذلك وانقطاع المياه او لاسباب اخرى قد يكون اجتمع محدث وجنب
والماء قليل الذي يكفي احدهم محدث او مجموعة من وقع للحدث فهذا الماء يكفي نوح بوحده لان الماء قليل. لو اخذه الجنب لا يكفي ولو اخذ المحدث يكفي فانه يأخذه لانه يرتفع حده تماما
والجنب انما يغسل بعض بدنه  ويغسل بعض بدنه ولا يستوي في الطهارة كاملة وان كان غسل بعض البدن في الجنابة يرفعه على الصحيح ويكمب على ذلك لانه يرفع جميع حدثه الذي هو المحدث. وان كان يكفي الجنوب وحده فهو احق به. ان كان يكفي الجنوب. لو كان الماء مثلا
عندهم ويكفي الجنوب ويكفي المحدث لكن لا يكفيهما جميعا لكنه يكفي الجنوب وحدة ويكفي المحدث لو اخذه وقد يفضل بعض الشيء. لكن لو استعمله جنكبة فهو اولى لان حدثه اغلى
ما ذكرناه في الحائط  بما ذكرنا في الحائض من جهة ان حدث لان حدث في جميع بدنه وهذا باب الترجيح في هذا الباب حين يكون دفع الامر الاشد هو الاولى يبتني على قاعدة المصالح والمفاسد لا شك ان كون البدء
على حدث الجنابة اشد من كونه على حدث الحديث الاصغر ودفع هذا هو اولى ولهذا في حال جنابة يخففه بالوضوء وان كان يفضل عن كل واحد منهما فاضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة اوجه. احدهما يقدم جنب بما ذكرنا والثاني محدث. لان فضلته يلزم الجنب
استعمالها لو كان يفضل عن كل واحد من فضله لا تكفي صاحبه  في هذه الحالة لو كان مثلا يفضل  عن  المحدث شيء من هذا الماء يقدم الجنب لما ذكرنا. والثاني محدث. لان فضيلته يلزم الجرم استعمالها فلا تضيع. وذلك ان الجنابة
ترتفع عن بعض البدن بخلاف الوضوء فانه لا يرتفع الا بغسل جميع العظام. بخلاف فترة الجنوب والثاني التسوية لانه تقابل الترجيحان فتساويا ويدفع الى من شاء منهما او يقرع بينهما والله اعلم. وذلك ان
هو نوع طهارة وان اختلف وجهها اسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد وعلمناه وعملنا الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا  محمد
