السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر
رجب في عام اثنين واربعين واربع مئة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للامام ابن قدامة رحمه الله  وقد انتهى الدرس الذي قبله
انا بباب الحيض لكن في اخر الدرس عالمسألة تقدم الكلام عليها لكن   ما يحتاج الى بيان لان المصنف رحمه الله ذكر اخر مسألة قال رحمه الله  تيمم في اخره وان كان يفضل عن كل واحد منهما فضله
لا تكفي صاحبه وفيه ثلاثة اوجه احدهما يقدم الجنوب ولما ذكرنا والثاني يعني لانه تقدم اجتمع محدث وجنب فلم يجد الا ما يكفي المحدث وحدة اه ففي هذه الحالة يقدم المحدث الجنب لان حدثه اغلظ حدثه اغلظ من الحدث الاصغر. فيقول لما ذكرنا
اه في احدهما يقدم الجنب بما ذكرنا يعني ان حدث والثاني محدث لان فضلته يلزم الجنب استعمالها. يعني لو كان عندهم ماء وهذا الماء لا يكفيهما جميعا بل يكفي الجنب لو اغتسل به ويفضل فضله لا تكفي
لجميع اعضاء المتوضئ وان توظأ فيها المحدث هذا اصغر في فضل عنه فضله لا تكفي الجنوب ففي هذه الحالة من يقدم الغسل والجنون اوضو المحدث قيل انه يقدم محدث الاول يقدم الجنوب لان حدث والثاني المحدث
لان رغبته يلزم الجنب استعمالها وذلك ان الجنب لا يشترط فيهم موالاة الجنابة. بمعنى انه لو اغتسل وغسل بعض بدنه ولو نشفت بعضه بعد ذلك يكمل يكمل ولا يلزمه غسل من غسله بخلاف المحدث فلابد
من الموالاة فلو توضأ ثم اه بعد ذلك انقطع الماء ثم وجده وقد نشفت اعضاؤهم فلا يكمل الوضوء بل يستأنفه لا يبني عن وظاء وتقدم الاشارة الى هذه المسألة انه في بعض الاحوال يجوز لان غاية
الموالاة ان تكون واجبة مع القدرة لكن المصنف يذكر هذه السورة رحمه الله ويقول ان المحدث فضلته فضلاته يلزم الجنب استعمالها. لكن المحدث الجنب لو فضل عنه شيء فاستعملها الجنوب
في هذه الحالة لو تمضمض واستنشق بهذه الفضلة وغسل وجهه ثم انتهى الماء ما بقي شيء فانه في هذه الحالة لا ينفعه يعني على هذا بمعنى انه اذا وجد الماء يستأنف وضوءه بخلاف الجنب فانه يبني على ما تقدم ويكمل غسله
فلا تضيع يعني لا يضيع هذي الغسلة او هذا الباقي لا يضيع لان الجنوب يستعمله يستعمله ويلزمه يلزمه استعماله  لانه يرفع الحدث بخلاف فضلة الجنب بخلاف عضلة الجنب فانه لو استعملها المحدث فلا
ولم يكفي الا بعض اعضاءه فانه لا يستوي بذلك شيء. بمعنى انه لو وجد المع ذلك فيلزمه الاغتسال فيلزمه الاغتسال والثالث تشويه بينهما. التسوية بينهما لانهما لان  كلا لان كليهما محدث
والماء شركة بينه وكلاهما له حق وكلاهما له حق وتقدم الخلاف في هذه المسألة حين يكون الماء مثلا لا يكفي في هذه الحال الحكومة حكم التيمم في هذه الصورة. لكن هذا على فرض حصول هذه المسألة على فرض حصول هذه المسألة
وهو اذا لم يجد اللي ما يكفيه يتيمم يتيمم تقدم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما احينا اه توضأ ثم تيمم. توضأ ثم تيمم لان الوضوء ينفعه في باب الجنابة
لانه تقابل الترجيحان فتساويا ترجيح تقديم الجنوب وترجيح تقديم  المحدث لان كلا منهما له وجه من الترجيح. وليس هناك ما يفصل فتساوى فيدفع الى من شاء منهما او يقرع بينهما
والله اعلم يعني عند  ما يكون الماء في هذه الحسوة كان ماء مملوكا لهما ملوك لهم او اعطاه او الماء ملكهما شخص اخر بينهما هذا الماء قال رحمه الله باب الحي
الرحم يخرج من المرأة في اوقات معتادة يتعلق به ثلاثة عشر حكما وقالوها ودم الحلق مصدر حاطة المرأة تحييضا والا فاصله من حوض الوادي اذا سال. لان الدم يسيل من قعر
الرحم آآ في ايام معلومة وقد ذكر العلماء صاحب المغني وغيره ان المرأة اذا بلغت سنا معينا فان يخرج منها عادة دم من قعر الرحم وهذا وهذا الدم يكونوا على حسب عادة المرأة
اه في بلادها وطبيعتها ومزاجها. وفي الغالب انه ستة ايام او سبعة ايام ثم ان المرأة اذا اذا حملت وكذلك اذا اه ارضعت فان الحيض ينصرف اذا حملت المرأة برحمة الله وحكمته فيكون غذاء للجنين
وكذلك اذا وضعت ثم تنفست بعد ذلك فانه ينصرف اذا كانت مرضعا فانه ينصرف ايضا ويقلب به حكمة ينقلب بحكمة الله ورحمته وقدرته فيكون غذاء للطفل حليبا يشعر من ثدي
المرأة سواء كان في هذه المرأة  من ثدي امه آآ فينصرف هذا الدم هذا هذا بعدها يكون غذاء له ولهذا في العادة انه هذه ولا هذه وهذه مسألة فيها خلاف تقدم الاشارة اليها على ما ذكره اهل العلم رحمة الله عليهم
ثم اذا خلت المرأة من الحبل والرضاع فانها اه تحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة ايام على حسب عادة المرأة كما تقدم. قال رحمه الله احدها هادي الاحكام
ثلاثة عشر تحريم فعل الصلاة علاج يجوز لها ان تصلي لانها حيضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة متفق عليه هذا الحديث متفق عليه في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها
وكذلك هو متفق عليه من اهل العلم لصحة الاخبار الكثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء صلاة متفق
عليه لكن هذا اللفظ له ابو مسلم فنؤمن بقضاء الصلاة اما لفظ البخاري بقالة عائشة فلا يأمرون او قالت فلا نفعله. او قالت فلا نفعل هو في معنى لفظ ورحمة الله عليهم
وهذا كما تقدم في سقوط الفرض الاول في سقوط الفعل يحرم لانه كما يحرم الصوم يأتي كما يحرم الصلاة يحرم الصوم لكن الصوم الصلاة تزيد امرا اخر انها لا يجوز قضاؤها سقوط فرضها نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
الصلاة دل على انه حين يسقط الشيء فلا بد من امر جديد لابد من امر جديد دل على وجوبه. دل على وجوبه. لابد منه  ولاستدل جمع من اهل العلم ان من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها
انه لا يصح منه اداؤها ما دام تركها عمدا غير عذر لقوله علي وادلة كثيرة لكن منها قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها  وذلك في لفظ او غفل عنها مسلم
وكذلك ايضا جعل لفظ لعله كله اخذ العلماء من هذا او كثير من اهل العلم انه لما ذكر هذا لم يدخل في هذه الالفاظ  لانها كلها في من هو غافل عنها ساهر عنها
ونحوه قال رحمه الله والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوهه هذا خلاف الصلاة في حديث عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتقدم فنؤمر بقضاء الصوم
دلت دل على ان الصوم استدلت على الامن بقضاء الصوم على وجوبه. فلم يكتفى بالوجوب الاول لانه سقط  رضي الله عنها وسائر النساء الا لانهن امرن بقضاء الصوم. اما الصلاة فلا يؤمرن بذلك. لان
فلا يقضين ذلك لانهن لم يؤمرن لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس احداكن اذا حاضت لم لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى رواه ابو هذا رواه البخاري عن ابي سعيد
رضي الله عنه. وهذا يشمل الصوم والصلاة انها لا تصلي ولا تصوم تحريم الصيام هذا في الحديث تحريم الصلاة كما تقدم هو جاء اخبار في هذا الباب ايضا عن غير ابي سعيد عن جابر وعن ابن عمر رضي الله عنهم
قال رحمه الله والرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اذا اذا حاظت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف البيت حتى تطهري الحائض
الحائض لا تطوف الحائض كما قال لغير الا تطوه البيت حتى تطهري حتى تطهري. وهذا فيه بحث لاهل العلم فيما يتعلق  طواف الحائض في بعض السور لكن من حيث الجبنة ما دل عليه هذا الخبر
وهو ان الحائض لا تطوف بالبيت قال حتى تطهري حتى وقول حاتم الطهري يعني تطهر من حيضها وتغتسل بعد ذلك تغتسل بعد ذلك ولا تقربوهن حتى يطلبوا. فاذا تطهرن يعني اذا اغتسلنا حتى يطهرن ينقطع الحيض. حتى
اطهرنا يعني اغتسالنا متفق عليه يعني عن عائشة رضي الله عنها والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه الترمذي وابن ماجه وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وطريق اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
وحديث مشهور بهذا الاسناد واسماعيل ابن عياش رحمه الله ضعيف في الحجازيين والعراقيين. كما قال البخاري وغيره وهو جيد في الشاميين وهذا اسناد مدني حجازي مدني حجازي مدني ونافع كذلك وابن عمر رضي الله عنه والعمدة على روايته اللي هو عن موسى ابن عقبة
ومش عنده الثقة واسماعيل عيش كذلك. لكن هذا يبين لك عناية الائمة رحمة الله عليهم. هو ان كان هو ثقة لكن رواية عن هذا الشيخ روايته عن اهل هذا البلد وهذا بحث واسع وباب واسع في باب رواية الاحاديث
والاسانيد منها هذا الباب منها هذا الحديث تقدم ان الحديث ذكر المصنف رحمه الله تقدم الاشارة الى شيء من هذه المسألة اه فيما يتعلق بقراءة الجنوب والمصنف عزاه الى ابي داوود
هناك وهذا والحديث ليس عند ابي داوود. وهنا الترمذي يناجي وهذا هو الصواب عند الترمذي وابن ماجة والجمهور على انها لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن اما الحائظ
ذهب مالك واختار شيخ الاسلام الى انها تقرأ القرآن بل قال احيانا قد يتعين عليها اذا خشية ان تنسى شيئا واجبا عليها في قراءة القرآن انه يلزمها ذلك   والجنب والجنوب جاءت اه
جاء في هذا الحديث علي تقدم الاشارة اليه والبحث في هذا. وكذلك الاشارة الى بعض الاثار عن بعض الصحابة التي ثبتت عنهم رضي الله عنهم. مما يقوي هذا القول لكن الحاء طهارته ليست في يدها
ليست في يدها بخلاف الجنوب فان طهارته في يده وادلة بادلة ومما ذكره الحديث الذي قبل ذلك افعلوا ما ما يفعل هاجر غير ان لا تطوف البيت مع ادلة اخرى من هذا الباب تقدم الامام بشيء منها
فيما تقدم قال رحمه الله والسادس تحريم مس المصحف قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعام ابن حزم لا تمس القرآن لا تمس القرآن الا
آآ وانت وانت طاهر اصلها لا تمسس لكن لما اه لم يفك التوعيف لم يفك التضعيف فانه شدد بني على الفتح وفي محله في محل كسر لانها    وفي محلي جزمي في
الفعل المضارع هنا مما نهاه عن يمس القرآن  الا والا وانت طاهر. هذا رواه الاقروه وقد رواه الدارقطني وابن حبان. والحاكم والحديث مشهور من رواية ابي بكر ابن محمد ابن
ابن حزم رواية من روايته يعني عن ابي بكر  ابني محمد ابن عمرو ابن حزم اختلف في هل هو عن الجد الاعلى لان لانه روي عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه بكر عن محمد بن عمرو عن ابيه عن جده هل هو المراد الجد الاعلى
اول مراعد جد الادنى هو محمد بن حزم فمحمد بن عمر بن حزم هذا له رؤية وليس له النبي عليه الصلاة والسلام ليس له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام فحديث في حكم مرسل
الصحابي في حكم مرسل الصحابي الصغير ليس مرسل الذي ليس له اه ادراك ليس له ادراك مثل محمد ابن ابي بكر  الصديق رضي الله عنهما الحديث له شواهد له شواهد عدة
من حديث عمران من حديث عثمان بن ابي العاص حديث ابن عمر حديث حكيم بن حزام عند كل رواها كلها الطبراني رحمه الله واساندها وعيها اسانيدها ضعيفة حديث عمرو بن حزم هذا
في رواياته هو حديث طويل ومن ضمنها ام منه هذه اللفظة  جاء ما يشهد له عن سعد ابن ابي وقاص وعن انس تقدم بحث في هذا وفيه دلالة على انه لا يمس المصحف
وهذا تقدمه البحث في الجنوب لكن هنا اراد المصنف ما يتعلق تحريم القراءة وتحريم المس في الحائط لانه اذا حرمت القراءة يعني المسك كذلك يعني اشد  عن المحدث يجوز له الحدث الاصغر يجوز له قراءة القرآن بلا خلاف
ولا يجوز له مس المصحف واذا كان لا يجوز له مس المصحف    قال رحمه الله السابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل يعني في الجنوب كما تقدم كما في قوله تعالى ولا جنوبا الا عابري سبيل
الجنب والحائض ايضا فيهما خلاف المزني والظاهرية وجماعة من المتقدمين جوزوا للجنب الحائض المسجد ذكروا ادلة في هذا وتأولوا الاية قالوا ليش انت؟ يعني ما هو مما يدل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون في المسجد ويجلبون
يعني يقع تتقع منهم جناب ولم يكن يعني آآ هذا يحترجوا منه فقد تصيب احدهم الجنابة اه الى غير ذلك لكن تحريم له في المسجد على قول الجمهور على قول الجمهور
بخلاف ما اذا توضأ فان مذهب احمد رحمه الله يجوز له ان يمكث في المسجد والجمهور قالوا ليحرم  القرآن على هذا التأويل ولا جنبا الا عابري سبيل الا عابري سبيل
وقالوا اه لا لا يجوز له ان يمكث استدل بالاثر المشهور سعيد المنصور وغيره من ولاية عطاء باليسار قال كان اصحاب النبي يجنبون ويتوضأون ويمكثون في المسجد وجاء عن زيد ابن اسلم واسناده على مسلم
رحمه الله عند الاية قال يعني انه على شرط مسلم مخالف في ذلك الجمهور وكذلك ايضا في حكم الحائض قالوا اذا  يعني اذا طهرت ولم تغتسل  لكن حين تكون حائضا
في هذه الحالة  مرورها مشروط بان تأمن تلويث المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ابي هريرة عائشة رضي الله عنها انها كانت تناوله الخضرة من الى المسجد من المسجد على خلاف متعلق هل هي تدخل المسجد
وتناول النبي من المسجد او تتناوله من خارج المسجد وتناول النبي عليه الصلاة والسلام  الخمرة تحضرها له عليه الصلاة والسلام الثامن والطلاق لما نذكره في النكاح لان  فيه ليس طلاقا للعدة
لعدتهن وبما حديث ابن عمر لما  لما غضب عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الفعل فليراجعها الحديث هذا يحرم بنا خلاف هذا كما وعد المصنف انه سوف يذكر في النكاح. والتاسع تحريم الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا فاعتزلوا
شاء من محيض ولا تقربوهن حتى يطهروا. هذا محل اجماع  الظاهر اللي ظاهر القرآن  ولا ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء
غير النكاح رواه مسلم  وهذا عند مسلم وعند ابن ماجة باسناد صحيح الا يسمع كل شيء الا الجماع قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشروني وانا حائض. متفق عليه
وكذا جاء عن ميمونة رضي الله عنها هو روعة ابو داوود انه كان يمر يأمر المرأة من نسائه ان تضع ثوبا على فرجها ثم يواجهها عليه الصلاة والسلام اختني في سماع
من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام لكن حديث انس صريح في هذا وقد رواه مسلم من ولاية حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ولانه وطأ حرم لاذى فاختص
محله يسألونك عن ما هي قل هو عدن ومحل الاذى محل الذي يجري من الدم اما غير ذلك فليس محلا لأداء فما دامت العلة معلومة  هذا المعنى لانها علة ظاهرة وعلق الحكم بها
اما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون انه كما يعني كان يتقي ذلك في اول الامر وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث نور وهو في هذا الباب
انه يتعي سورة الحي ثلاثا عليه الصلاة والسلام  حملت مع الاحتياط او حين يكون في اول الامر اشتداد يخشى ان يصيبه شيء عليه الصلاة والسلام. مع انه من فعله جت احاديث
يدل على النهي عن ذلك حديث سعد ابن ابي وقاص وفي حديث  عند ابي داود اسناد مقارب ما يدل على المانع فلو ثبت لا بأس به فإن ثبت انه يحمل على الاولاد والاكل. والا الاحاديث صريحة بجوازه
اذا امن الوقوع في المحظور ولانه وطن حر من الاذى اختص بمحله كالوطء في الدبر  والعاشر يعني بمعنى انه يجوز له ان يستمتع باهله ويستمتع اهله به. من اي موضع لكن يحذر كما قال عليه الصلاة
اقبل في حديث عمر رضي الله عن ابي داود اقبل وادبر واتق الدبر والحيضة اقبل وادبر واتق الدبر والحيض. هذا هو المحرم. قال قال والعاشر منع صحة الطهارة لانه حدث يوجب الطهارة
استمراره يمنع صحتها  يعني معنى انه ويوجب الطهارة بمعنى انه لا يمكن ان يجتمع مع اه اضطهاد ويوجبها بوجود الحيض مثل وجود مثل خروج البول فلو توضأ اثناء خروج البول
موجب للطهارة موجب للطهارة فمنع صحتها منع صحة الطهارة ولا تصح الطهارة حتى ينقطع الموجب لابد من انقطاع الموجب ولا كيف يتوضأ مع وجود الموجب الموجب منافي الموجب للطاعة مناف لصحتها. فلا يجتمع
الموجب والمنافي في حال واحد وهي قال فاستمرار الحيض يمنع صحته صحة الطهارة البول كالبول والحادي عشر هناك قول هناك قول  يعني ذكرته وسبق الاشارة اليه في بعض الدروس وهو هل يجوز للحائر ان تتوضأ اذا دخل وقت الصلاة
اذا دخل وقت الصلاة هذا قال به بعض المتقدمين ويروى عن عقبة ابن عامر رحمه الله اه عن عقبة بني عامر طبعا جاهل حافظ ابن رجب رحمه الله الى بعض رواة الحديث ان الجزجان او غيره
لكن كان يأمر نساءه اذا دخل وقت الصلاة وكذلك من يلوذ به من اهله بالوضوء بالوضوء. كذلك جاء عن بعض السلف جاء عن بعض السلف وراء وجاء في هذا حديث رواه الطبراني في
مسند الشاميين. في مسند الشاميين من حديث ابن عباس في قصة مبيتي ابن عباس عند خالته ميمونة رضي الله عنها كان ذاك الوقت غلاما صغيرا اراد ان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام
حتى يعلم حاله وصلاته صلوات الله وسلامه عليه. الحديث وفيه ذكر ابن عباس رضي الله عنه فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقلت اه جلست وصففت خلفه فادناني الى جانبه وقامت ميمونة فتوضأت
ثم جلست خلفه اذكروا الله. النبي يصلي عليه وهي خلفه تذكر الله والنبي يعني يعلم بحالها على هذا لكن حديث هذا الحديث رواه الطبراني في مسند الشاميين حديث ضعيف فيه
رجل ضعيف لعله عتبة او عتبة من آآ ذكر ابو الرجب رحمه الله والحديث ضعيف بل ظاهره منكر لانه مع ضعفه  والمنكر والشاب عند المتقدمين لا يفرقون بينهما ويطلقونه ويتوسعون في اطلاق النكرة
واذا كان هذا الرجل ضعيف او مجهول وبعدين يأتي يروي مثل هذا الخبر بلا شك انه لا يقبل منه. والصواب انه لا يشرع طهارة ولا يمكن ان تستقيم مع وجود
الموجب مع وجود الموجب انما الذي امرت بالطهارة هي المستحاضة يا مستحاضة على الخلاف  مسألة الوضوء لكن هذا على قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم قال رحمه الله الحادي عشر
وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي ثم اغتسلي هو متفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ البخاري لفظ البخاري
مسلم لكن ورواه رحمه الله مسلم في حديث اخر من حديث عائشة نفسه هذا في حديث عائشة في قصة فاطمة بن حبيش لما قال لها عليه الصلاة انكذي قدر ان كنت تحيضين فيها وهذا حجة قوية. ان فاطمة رضي الله عنها معتادة
ان ان فاطمة معتادة وانه ردها الى عادته وان هذا هو الصواب كذلك حديث ام حبيبة رضي الله عنها هو في الصحيحين. لكن في صحيح مسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
قدر ما كانت تحبسك حي   ثم اغتسلي وصلي نفس آآ ما امر به فاطمة امر بها امر به عليه الصلاة والسلام ام حبيبة رضي الله عنها زوج عبد الرحمن ابن عوف
وحملة زوج طلحة رضي الله عنهم ثاني عشر وجوب الاعتدال به لما نذكره في العدد فان الاعتداد يكون بالحي وهي اذا اقرأ على الصحيح وانه بخلاف النفاس فانه لا يدخل في باب العدد
الثالث عشر اصول البلوغ به لما نذكره في موضعه انه لان نزول الحيض علامة للبلوغ علامة ولهذا اذا حاضت وجبت عليها التكاليف الشرعية وجب عليها الصوم وجب عليها وجبت عليه الصلاة وكذلك وجوب الحج
مع الاستطاعة يعني تجب الواجب الشرعي انها مكلفة في هذه انها مكلف في هذه الحالة بخلاف النفاس فالمرأة تكون قد بلغت قبل ذلك المرأة اذا اذا صارت اول مرة هذه اول حيرة الله بلوغها حصل بها. اما في حال النفاس فبلوغها كان سابقا
بل سابق للحمل للانزال الذي حصل قبل الحمل فاذا انقطع دمها ولم تغتسل زالت اربعة احكام سقوط فرض الصلاة يعني انه في هذه الحالة لو طهرت مثلا   مثلا في هذه الحال
الصلاة فرض عليها لكن لا يجوز لها ان تصلي لا يجوز لها ان تصلي فاذا طهرت مثلا مثلا في وقت اي وقت من الاوقات في اي وقت من الاوقات في هذه الحالة
تجب عليها صلاة هذا الوقت يجب عليه صلاة هذا الوقت لكن لا يجوز انها تصلي حتى يا بحر فاذا تطهرنا الاغتسال  يعني بخلاف الصوم الصوم فان الصوم في هذه الحالة
يجب فعله لانه وان يعني هالصوم لكن لما طهرت لو طهرت مثلا قبل الفجر في لحظات ثم طلع الفجر طلع الفجر نقول في هذه الحالة يجب علينا ان تصوم هي آآ لم تغتسل نقول ليس من شرط صحة الصوم
خلاف الصلاة من شرط صحة الصلاة امرها اعظم. الصلاة من شرطها اولا طهارتها هذا للصوم والصلاة في صحة ثم اغتسالها لكن الصلاة واجبة في ذمته لان سقوطهم وقد زال وقد زال
ومنع صحة الطهارة لذلك الذي هو وجود الحي. ولما زال في هذه الحالة صحت الطهارة وتحريم الصيام لان وجوب الغسل لا يمنع تحريم الصيام من خلاف الصلاة الحالة  سقوط الفرض
وابقى في الذمة لكن يجب عليها الغسل اما الصيام في هذه الحالة  ويقول رحمه الله لا يمنع فعله  من الحيض لا يمنع فعلها اي فعل الصيام الجنابة الجنوب كما انه يصح
من الجنوب من الرجل والمرأة الصوم وتحريم الطلاق يعني انه يجوز في هذه الحال لان لان اه تحريم الطلاق لاجل الحيض اما عند جوال الحيض انقطاع الحيض في هذي الحلا هي طاهر. طاهر من الحيض لكن بقي عليها
رفع هذا الحدث هذا الحادث بان يصح الان رفعه لانقطاع الدم لان تحريمه يطوي العدة وقد زال هذا المعنى وهذا محل بحث كان في تطوير عدة هذا محل بحث في هذا لم يرتضيه بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحمهم الله
يذكرونه في آآ باب طلاق الحائض وما يتعلق به من احكام من المعالي تذكر في هذا الباب انه هو جمل يعني ربما يكون رغبة عن المرأة ومن جهة وكذلك قد يكون
المرأة يقع لها نفس هذا الشيء من جهة تغير مزاجها وتغيري بعد تصرفاتها في حال حيرها يقع منها ايضا كما يقع من الرجل فهي قد يحصل تنافر بينهما في هذا ولهذا الشارع
كما هذا امر فمنع ذلك على معاني اخرى يذكرها اهل العلم في بابه قال رحمه الله  بان تحريم العدة وقد زال هذا المعنى وسائر المحرمات باقية تثبت في حق محدث الحدث الاكبر. وحدثها باق وتحريم الوطئ
باطن حدثها باق يعني بعد ذلك حين قطع الدم يكون حكمها حكم الجنب حكمها حكم الجنب فما يحرم على الجنب يكون حكم حكم الجنوب وحدث باق وتحريم الوطن باق لان الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن
هم ينقطعن ينقطع الدم فاذا طهرنا وهذا انقطاع الدم ان كانت المرأة حيضها حيض صحيحا بانقطاعه وان كان لا حيض صحيح حيض ودم اخر استحاوة ونحو ذلك  آآ انقطاعه بانقطاع
الدم الذي يصدق علينا انه دم حيض اما باعانته او بغير ذلك اما سيذكر المصنف رحمه الله فيما يأتي ان شاء الله. قال مجاهد وهو منجب رحمه الله الحجاج المكي امام ثلاث
بعد المئة واربع بعد المئة رحمه الله حتى يغتسلن حتى يغتسل. هذا قول مجاهد وقول مجاهد. هذا رواه الطبراني باسناد صحيح بل هو في الحقيقة على رسم الشيخين او على طريقة
الشيخ خالد انا طريقة الشيخين وبعض اهل العلم يرى انه  انه الحسن لا يقال عن شرط الشيخين لانه ليس هنالك شرط يعني  صريح في هذا الباب انما يؤخذ من التتبع والاستقراء
من قول اه من طريقة الشيخين وهذا قد يتبعه بعض اهل العلم ويستعمله بعض الحفاظ  عبد الهادي رحمه الله فيما اذكر انه ذكر بعض الاحاديث  كتاب المحرر قال على رسم
الصحيحين او على رسم الصحيح ذكر نحو من هذا رحم وقد يوجد في كلام غيره. والله اعلم. قال فان لم تجد الماء تيممت فان لم تجد الماء تيممت وحل وضؤها لانه قائم وقام الغسل. اللي هو التيمم. فحل به ما يحل بالغسل
بمعنى انه انا داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فاذا لم تجد الماء تتيمم سواء كان لعدم القدرة عليها من جهة عدم وجوده او لعدم القدرة على استعماله
والى تيممات في هذه الحالة بعد انقطاع الحيض تكون طاهرة تكون طاهرة وما يتعلق هذا قول جماهير العلماء. يجوز لزوجها ان يبايعها هذا قول جماهير العلماء احد قولي المالكي وهو القول الثاني للمالكية انهم منعوا ذلك وانه لا يجوز جماعه حتى تغتسل بالماء لكن الصواب
الجماهير لانه يحل محل الماء فلم تجدوا مها فتيمموا التراب طهور المسلم والا عشر سنين وهذه اخبار تقدم الاشارة الى هذا البحث في كلامه رحمه الله قال وان تيممت للصلاة حل وطؤها. لان ولان ما اباح الصلاة اباح ما دونها
الصلاة اعظم كما قال ابن عباس كما قال سعيد بن جبير رحمه الله يعني في هذا والصلاة اعظم. فاذا كانت حلت التيمم فما دونها  فانه دونها. قال رحمه الله قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار
وابن عباس عن النبي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار اول نصف دينار الحديث قال بدينار او نصف دينار
لكن كأنه قال يعني نصف ديناره عليه لانه يجب اما الدينار ليس بواجب وهذا هو الصحيح يعني ان هنا للتخيير انه هذا للتخيير. للتخيير  بينهما وهذا لا آآ ليس مستنكرا للشريعة فقد يأتي الشريعة التأخير من باب التوسعة
على المكلف مثلا بين الصوم والفطر وقد اختلف ايهما افضل للمسافر الصوم والفطر لكن حيث جاز جميعا. وهل من هذا القصر والسفر؟ القصر في السفر الله اعلم الجمهور على ان في نظر والله اعلم كونه يلحق القصر في السهو وان كان عند الجمهور يجوز
وقال انه يجب القصر لكن هنالك مدينة واضحة ومثل اه المبيت في منى من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى  يعني من ان ان يبيت يومين او يبي ليلتين او يبيت ثلاث ليالي
وبالتأمل قد يظهر ايضا التأخير في مسائل اخرى فهذا ليس مستنجر قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة الرواية الصحيحة يعني رواية  عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن مقسم بن بجرة المدني عن ابن عباس رضي الله عنه
والحديث رواه ابو داوود احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة من رواية  يحيى ابن سعيد القطان عن شعبة بالحجاج عن الحكم العتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زين بن الخطاب عن الباشا. وهذا اسناد كل رجال ثقات اما اولهم ائمة كبار
وكذلك ايضا  لذلك ايضا الحكم العتيبة كذلك ثقة كبير رحمه الله عبد الحميد هذا ايضا ثقة رحمه الله وكان يعني معروفة في عهد عمر بن عبد العزيز وله ولاية اما على بيت المال ونحوه. ومقسام هذا ايضا
مولى ابن عباس رواه البخاري الرواية الصحيحة. وقد رواه ايضا كان شعبة كما رواه شعبة محمد بن ابي عدي كذلك ايضا حبل جعفر غندر عند احمد رواه غيرهما وروى غيرهما
والحديث له طرق وفيه خلاف كفيلات صوابا ان هذه الرواية الصحيحة وشعبة لم يرجع عن هذه الرواية خلافا لمن قال انه  لو رجع متتبع الروايات تبين له انه لم يرجع عن ذلك بل شككه بعض الناس وقال هم يقولون كذا وكذا والذي يعني
انه حدثه يعني الحكم وذكره مرفوعا خلافا لمن اوقفه ان الذي يحفظه شعبة انه مرفوع. انه ولهذا قالوا لما قال حفظي يعني انه الى النبي ويقول فلان وفلان انه يعني من كلام ابن عباس فقالوا حدثنا من حفظك
عنا فلانا وفلانا في معرفتهم بحفظه رضي الله عنه وكان يعني لكن هو نادي بعد ذلك انه آآ لم يكن يذكر انه قد رواه بعضهم موقوفا ومضمون فهذا هو الذي ندم
وعليه لا انه كان رجع فلا يفهم من الرجوع بس انما حاصل الكلام يدل على انه يتمنى انه حين كان يحدث به ان يذكر انه ذكر بعضهم انه ذكره بعضهم موقوفا. من باب اتمام الرواية وكان عنده تحري عظيم شعبة رحمه الله. هذا الذي حمله على
والحديث رواه الترمذي لكن الترمذي رواه طريق شريك ولم يذكر اذا رواه قال بنصف دينار ولم يذكر التأخير رؤيته ضعيفة وجاءت رواية رواية اخرى عند الترمذي ان كان في حال
اقبال من الدم ان كان ان كان الدم احمر فدينا وان كان اصفر نصف دينار وهذي الرواية ضعيفة من رواية عبد الكريم بن ابي امية ابو المخالق وهو متروك الرواية هذا وصاهم خلاف لمن قال انه الجزري وجاء
رواية عند احمد ان كان في اقبال الدم  دينا وان كانت في ادبار من الدم فنصف دينار يعني ان كان كان وقع الجماع اثناء الحيض ودينار وان وقع بعد انقطاع الحيض قبل الاغتسال فنصف دينار. هذي ايضا ضعيفة من طريق هذا الرجل
يدل على الاضطراب في في هذه الالفاظ والصواب ما تقدم ولهذا قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة هكذا الرواية الصحيح يعني بهذا الاسناد بهذا  رحمه الله قال ابو داوود هاك هكذا الرواية الصحيحة. وعن احمد وهذا ذكره في سننه رحمه الله
عقب هذا الحديث. وعن احمد لا كفارة فيه لانه وطأ حرم للاذى فلم تجب به كفارة. كالوطء في الدبر. وهذا لا شك   بالنظر ان قول احمد رحمه الله المتقدم هو الصواب اما هذا القياس
اتفاقيات يعني عند النظر عن احمد رحمه الله قياس لا يصح. لانه   الزوجة هذا محل يجمع هذا زوجة حليلة زوجة انما حرم لعاذ في الدبر فهذا حرام مطلقا قال بعض اهل العلم ليفرق
بينهما فرق بينهما لو وضعا الدبر هذا منكر وجاءت في احاديث تشدد في هذا فلا يقاس هذا على هذا فالقياس غير مطابق غير مطابق مع انه قياس في مقابلة النص لو فرض ان له نوع من الشبه
انه لا شبه فيه ولا شب لا شبهة فيه. لا شبع فيه ولا شبهة مع مقابلته للنص  والحديث توقف يا احمد الشك في عدالة راوي عدالتي اراويه  بالنظر الى اسناده فان اسناده
صحيح او جيد كما تقدم وكما ذكر ابو داوود رحمه الله حيث صح ان يقال هذه هكذا الرواية الصحيحة فان وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه. لان حكمه اخف ولم يرد الشرع بالكفار فيه. هذا قال بعض اهل العلم ان فيه كفارة لكن
ومن هناك فرض فيه لان العصر براعة الذمة. ولا يجب الا بموجب وما تقدم لرواية التي توجب عند رواية ضعيفة اله الرواية الصحيح مع ان الجمهور يقول لا شيء فيه استغفر الله وضعفوا هذه الرواية
خلافا للمشهور مذهب احمد رحمه الله خصم واقل سن تحيد له المرأة تسع سنين قبل ذلك دما. قبل ذلك دما فليس بحيث. وهذه المسألة صواب فيها انه لا يقدر اقل الحيض ولا اكثر
هذا هو الصحيح وليس هنالك نعم هذا واقل هذا اقل سن اقل سن. نعم فاقل سن هذا هو قول جماهير اهل العلم. قول جماهير اهل العلم ومنها علم قال انه ليس مقدرا. ولهذا حتى في المذهب قول كثير من اهل العلم انه ليس على سبيل
ولو حاضت اه فيما يقارب تسع سنين وان لم تستتم تسع سنين اه فانها تكون حائضا قبل ذلك هو ان هذا يرجع الى الوجود هذا هو الصواب تقدم الاشارة في كلام ابي الفرج محمد عبد الواحد الدارمي. وانه رد جميع هذه التقادير في السن. وفي قدر
الايام وانه يرجع الى الوجود كيف كان على اي قدر كان على اي حال كان هذا هو وان ما سوى ذلك قال خطأ عندي ذكره في اول كتاب اللي يصنفه في المتحيل رحمه الله
وامام عظيم ائمة وكبار الشافعية رحمه الله فذكر كلاما عظيما لعله يأتي من هذا في ثنايا البحث رحمه الله فان ضاعت قبل ذلك دما فليس بحيث يعني قبل تمام تسع
سنين هذي على قول الجمهور ولا يتعلق به احكامه. يعني احكام الحيث لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وفي الحقيقة الوجود مختلف وهذا يبين انه ليس هنالك شيء يرجع اليه في هذا
بل يرجع الى حضرة لان النساء البلد الواحد وربما ايضا من قرابة في قرابة واحدة يختلفن في حيضهن ابتدائه وفي انتهائه ابتداء الحيض في اول امر وفي انتهائه بعد ذلك
وفي قدر الحيض الايام هذا امر مشاهد بين النساء في البلد الواحد هروبه في السن الواحد وكذلك قد يكون يكن مثلا  فيه من قرابة واحدة فلهذا ليس هنالك امر  بل ان من يوم ما ينقل في هذا مختلف ومضطرب
انما ينقل احيانا عن احد ان امرأة كذا وامرأة كذا او نساء حصلن على كذا مع اختلاف العظيم فما دام الامر هكذا لا يمكن ان تربط الشريعة بامور تضطرب هذا اضطراب وهذه الاسماء التي ربط الشارع احكاما شرعية لم
كسائر الاحكام الشرعية التي جاءت بل معلقة بوجودها مثل مسمى السفر بمسمى آآ يعني مسمى السفر وسائر مسميات الشريعة التي جاءت في هذا الباب ومسمى الخف وما اشبه ذلك علقت بهذه المسميات
اه فمتى وجد هذا المسمى؟ فالحكم مناط به لانه لم يثبت لوجود لامرأة حيض قبل ذلك والذين يثبتون يقولون وجد. وجد لامرأة حيض حيض قبل ذلك. وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع
لما هو دون ذلك  وذكر غيره ايضا  وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وهذا الاثر الحقيقة انما اه ذكره الترمذي معلقا عائشة بلا اسناد
ولا اسناد عليه انه لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها بإسناد انما اخرجه الترمذي معلقا   انا راح مواطن الحيض يوم وليلة اول هذا عند الجمهور. وعنه عن احمد يوم
اليوم يعني يوم بلا ليلة. وان كان اليوم عند الاطلاق يطلق من يوم يشمل يومنا لكن هنا في مقابل الليلة دل على انه اراد بياض اليوم النهار علق على الحيض احكاما ولم يبين قدره ولم يبين قدره فعلم انه رده
الى العادة الى اي عادة الذين يخالفون يقولون الى اي عادة اختلاف النساء والنبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يسألنه في هذا وكان يردهن عليه الصلاة والسلام الى الحي اذا اقبلت حيضتك اذا ادبرت حيضتك ولم يسأل واحدة من انه هل
الحيض في هذا اول مرة تحيضين يقول انه لا تقعدين الا يوم وليلة لم يقع في حديث عن كل هذا وارد ولم يستفسر من امرأة ممن سأله عن حيضها هل هذا اول مرة تحيض
او هي اه مثلا معتادة يعني في حين ولهذا كان يجيبهن ويبين له نعلق حكم الحيض بوجوده وهكذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يعلقنه بوجوده صح عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري
معلقا مجزوما  جمع من اهل العلم لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ترين القصة البيضاء وابن عباس قال اما مرأة الدم البحراني الدم البحراني عنه عند ابن ابي شيب اسناد صحيح ورواه غيره ايضا
الى غير ذلك  هذه فتوى الصحابة رضي الله عنهم  وعائشة ومحمد ابن سيرين كما ذكر محمد ابن سيرين رحمه الله ذكره البخاري عن رحمه الله علقا قال النساء بذلك اعلم. النساء بذلك اعلم. وقالت ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في البخاري معلق ايضا. ما كان النس يصنعن ذلك
السجود في الليل فينظرن بل جعلنا الامر مرتبطا برؤية الطهر ولو كان امر يعني آآ له تحديد في قدر معين لكان اذا جاوزت هذا الحد لم  لم تقعد وتتحيض بل كانت تتطهر
هذا الحد فدل على انه مرتبط وجوده وهذه لعلها يأتي ان شاء الله في كلام مصنف رحمه الله شيء من هذا القبض والحزب كالقبض والحرز  وهذا لا شك انه يختلف
القبض والحرز  يعرف ثم القبض يختلف يعني  ما هناك قبض متفق عليه لجميع البلاد. ولا هناك حرز متفق عليه للجميع. يختلف غاية الامر ان يكون هذا القبض لبلد معين بل في في البلاد في البلاد الواحدة قد يكون القبض هنا في بلد
والحرز مثلا في بلد عناء سمة معينة والحرج في بلد اخر على شيء معين الحرج مثلا في المدن الكبار لوحانا وفي القرى والهجر التي يكون لها حزب فهذا لا يكاد يتفق عليه
مع انه امر يكون في هذا المكان يعرفه اهله وهم تواردوا عليه واتفقوا على هذه الصفة مثلا مثل سائل ما يتفق عليه من الصيغ والعقود لكن ليس هنالك قبض متفق عليه. ولهذا هم جعلوا هذا هذه العادة ملزم لجميع النساء. نساء الدنيا كلها
لجميع بنات ادم منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام الى ان تقوم الساعة اجعلوا هذا الحكم اما القول والحرز فانه يختلف اختلاف عظيم من جمال الى جمال ام ميلاد الى بلاد فليس غير قبض
شامل عام عموم الناس وقد وجد حيض معتاد معتاد يوما ولم يوجد اقل منه الذين يخالفون يقولون وجد قال مالك رحمه الله لو كان دفعة من دم رحمه الله. وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني. قال ابن عباس رضي الله عنه صح عنه
الذي يندفع وينقل وين راتب طفرة ساعة اغتسلت وصلت اغتسلت وصلت ولم يقيده لا بيوم ولم يقيده بوقت  اختلف هذا اختلاف كثير وقال قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر
يوما  قول عطاء هذا رحمه الله ذكره الترمذي من قوله ان قال وقال عطاء انه كان يقول يقدر الحي بيوم اقله خمسة خمسة عشر يوم في اكثره معلقا عنه مجزوا
وروى الدارمي عنه باسناد لا بأسري عنه قال انه قال اقل الحيض يوم وهل يمكن ان يجعل الامر على مجرد هذا القول الذي قال تحليل خمسة عشر يوما علينا احمد رحمه الله قال اكثر ما سمعنا ان نساء الماجدون
سبعة عشر يوما. وقاله غيره ايضا ذكروا علي الاحمد وذكره ابن عبد البر وغيره ومنها علم قال اطلق في هذا اطلق ولم يقيده وقال ابو عبدالله الزبيري ابو عبد الله هو الزبير ابن بكار
الاسدي الزبيري ابن الزبير الاسدي رحمه الله وهو  رحمه الله توفي سنة وفاة البخاري سنة ست وخمسين ومئتين رحمه الله كان في نساءنا من تحيد يوما وتحيض خمسة عشر يوما
تقدم ان النساء الماجسون سبعة عشر يوما وهذا لان النساء في الغالب الواحدة يكون حيظهن متقاربا لكن لا يجعل حيظ نساء حجة على نساء اخريات ان ها هؤلاء النسوة ليسوا لسنا باولى من هؤلاء
في تمسكهن  يكونوا قدر حيظهن هذه نقول مختلفة وعند التأمل والنظر في النقل في هذا الباب يوجد اختلاف عظيم وكيف تربط المرأة المرأة يعني احيانا تكون ضعيفة مسكينة امام هذا. لو لو ربطت بهذا
كان حرج بشدة ومشقة بل لا يكاد كثير ممن يتكلم بهذا يفتي حين يسأل بل ان كثير من ائمة الشافعية رحمة الله عليهم من ذلك يا ابو اسحاق رحمه الله
احد عمته الشافعية رحمه الله سبق الاشارة لشيء من كلامه بل والشافعي رحمه الله ايضا الشافعي رحمه الله ايضا في هذا عنه نقل ما يخالف ما ذكروه هنا وذكر الشافعية
وآآ يعني ان امرأة كانت يعني تحيض دون يوم وطهرها  يعني او تحيد يعني انه اختلف عن العدد الذي قدروه. اختلف اختلف عن العدد قدروه فكان يفتيها في حالها ولم يلتزم بالتقدير الذي ذكروه. لا في اقل الحيض
ولا في اكثره لا في اقل الحيض ولا في اكثره يعني فيما يتعلق باقل الحيض يوم او اكثر الطهر خمسة عشر يوم يعني اقل طهر بين الحوتين خمسة عشر وانها كانت تطهر اربعة عشر يوم
ما تطهر خمسة عشر يوم على قول الجمهور خلافا مثلا للمذهب في طه لان قال طهرها اربعة عشر يوم في هذه الحالة افتها بذلك وان ما بعد اربعة عشر يوم يكون حيضا
وان كان لم تبلغ حد الطهر الذي ذكره يشترط ان يكون حد الطهر وان لم تكن حيظا تلك التي التي بعدها واكثره خمسة عشر يوما لما ذكرناه يعني عن عطاء
طبعا عبد الله وابو عبد الله الزبيري وعنه سبعة عشر يوما واذا كان سبعة عشر يبين يعني ليس هنالك عادة يخالف ما تقدم وهو عن الامام احمد رحمه الله. وذكر هذه احمد رحمه
واقل الطهر بين الحوضتين ثلاثة عشر يوما لما روي عن علي رضي الله عنه قال سئل عن انه سئل عن امرأة ادعات انقضاء عدتها في وقال شريح قل فيها جاءت بطانة ليشهدون ان حظت في شهر
ثلاث مرات تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد بالرومية وهذي اثر مشهور من رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه اختني في سماعه منه
وهو روى انه جلد شراح الهمداني وهذا سمعه منه وتوقف في سماعه  وقيل انه ربما دخل بينه وبين علي واسطة الحديث رواه الدانيمي وجوده بعض اهل العلم وهذا الاثر  فيه كما تقدم انها
يعني تطهر انها ثلاثة عشر يوم انها انقظت عدتها في شهر انقظت عدتها في شهر. واحتجوا به على ما ذكروا بهذا الاثر هذا الاثر يعني انها اذا حاضت يوم كامل معجزة
طهورت ثلاثة عشر يوما هذه اربعة عشر يوما اربعة عشر  يوم هذه خمسة عشر  ثم  ثلاثة عشر يوما مع الخمسة عشر هاي ثمان وعشرين يوم ثم حاضت يوما هذي تسع وعشرون
وتكون بطهرها ودخولها في اول الثلاثين قد خرجت من العدة يعني تسعة وعشرين يوم ولحظة تسع وعشرين يوم ولحظة ثم ثم تحيد ثم طهر. ثلاث حياء ثلاث ايام  ظهرها  ستة وعشرين يوما الذي هو طهران
وهاي المجموع ستة وعشرين يوم. مع ثلاث ايام حيض الحيض الاول والحيض المتوسط بين الطهرين والحيض الاخير ثلاثة ايام. مع ستة وعشرين تسعة وعشرين بمجرد انتهاء اليوم التاسع والعشرين وهو يوم الحيض الحيضة الاخيرة الثالثة
ودخلت في اخر الشهر ويوم الثلاثين تكون تسعا وعشرين يوما ولحظة. عدتها نشأة وعشرين يوما ولحظة على قول الجمهور  يكون اكثر من ذلك لانه يوم وخمسة عشر يوم طهر ويوم يعني يكون ثلاثة ثلاثة وثلاثين يوما ولحظة
خمسة وخمسة عشر وخمسة عشر وثلاثون يوما وثلاثة ايام في كل يوم او كل يوم بحيضة مع الثلاثين ثلاثة وثلاثين يوم ولحظة واحدة ولحظة واحدة. جعلوا هذا مقدارا اللي ما ذكروه
ذكروه من تقدير اقل الحيض واقل الطهر بين الحيضتين  هل يعني يكون تقديره بمثل هذا الاثر الذي وقع خلاف في ثبوته وهذا الاثر الذي لا يكاد يذكر غيره ثم هذا الذي ذكروه حين قال
يعني في هنا البينة لا ترد عليهم لان البين هنا لاجل انقضاء العدة اما لو ان امرأة فرض انها تحيض هذا الحيض لا يحتاج الى بينة. ما دامت انها غير معتدة
لكن لو امرأة خرجت من العدة خرج من العدة وقالت انا خرجت من عدة بشهر لابد اه حين تدعي امر قد تدل القرائن على انه على اه عدم وقوعه مثلا بندور مثل هذا
فلابد من بينة لان يتعلق بحق يتعلق بالزوج يتعلق بالحق والزوج. ولهذا قال عريظ ان جاءها بطانة مليار. اما في غير ذلك لا طب بينة يعني فيما يتعلق بعباداتها وطهارات وطهارته بصومها وصلاتها هذا بلا خلاف. انما هذا يتعلق
لثبوت العدة لتعلقها بغيرها. نعم قال رحمه الله لانها ادعت انقضى عدتها عند عند قضاء عدتها في شهر وان كانت هي مصدقة لكن حين يحصل ريبة فلا بد لدفع هذه الريبة بثبوت
امر على خلاف العادة فقال علي رضي الله عنه قانون يعني جيد وهذا اتفاق منهم على ان كان ثلاث حيضات في شهر واذا امكن ذلك ما الذي يمنع امكان اقل من ذلك
لا يمنع ان يكون اقل من ذلك  ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل الحيض واقل الطهر يعني يعني اقل الحيض يوم واقل الطون ثلاثة عشر يوم على ما تقدم والمجوع تسع وعشرون يوم
ولحظة التي تخرج بها التي تدخل بها في اليوم سبعة وثلاثين عنه اقل خمسة عشر خمسة عشر مثل ما يعني موافقة لقول الجمهور فعلى هذا اذا كان خمسة عشر تكون عدتها على هذا ثلاثة وثلاثين يوما ولحظة
لقول النبي اذا كن شطر عمرها لا تصلي وليس نية وهذا بهذا اللفظ لا اصل له كما نبه عليه الحفاظ ابن ملقن والحائض والحجر وغيره لا اصل له هذا  وبعض قال لم اجده لم اجده وان ذكره بعض الحنابل رحمة الله عليه
غالب الحيض ست او سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بن جحش. تحيظي في علم الله ستة ايام وسبعة. ثم اغتسلي وصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين كما تحيد النساء وكما يظهرن لميقات حيضهن وطهرهن حديث حسن
وغالب الطور اربعة وعشرون او ثلاثة وعشرون لهذا الحديث. وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وطريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم محمد بن طلحة عن عمران
عن يا امه حملة بنتي جحش زوج طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه. وهذا اسناد لا بأس به عبد الله محمد العقيد مشهور معروف. وهو ليس بدعة الله من حيث الجملة
وابراهيم محمد ابن طلحة ثقة وعمه عمران هذا له رؤية له رؤية وثقه العجري عن امه حملة رضي الله عنها فلذا حسنه مصنف رحمه الله وهذا من اه وهذا لمن لم
لذكر غالب الحيض غالب الحيض انه ستة ايام وسبعة ايام. وهذا ليس على سبيل الخيام بالتشهي انما على سبيل التحري على سبيل التحري فاذا مثلا تحيضت اه ستة ايام تكون يكون طهرها اربعة وعشرين
واذا تحيضت سبعة سبعة ايام يكون طهرها ثلاثة وعشرين يوما كما لك رحمه الله. وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه لكن المقصود كما تقدمنا على سبيل التحري ليس على سبيل انها اشاعة اختارت حي ست ايام
كيف توجب على نفسها مثلا طهر يوم واشاءة جعلت السابع حيث تسقط عن نفسها يوما فلا تصلي فيه ولا تصوم. ولهذا قال عليه قال عليه الصلاة والسلام اذا رأيت انك قد استنقعت
اذا رأيتم نفس الحي اذا رأيت هذا يبين ان الامر مبني على النظر اذا رأيت انك قد استنقأت في علم الله فهذا اه هو لدلالة الحديث كما تقدم ويأتي ان شاء الله
البحث في كلام صله رحمه الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وعلما نافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
