السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وفي هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر
رجب لعام اثنين واربعين واربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون الدرس باذن الله في كتاب الكافي للامام ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة
المقدسي رحمه الله عشرين وست مئة للهجرة الله واياه امين قال رحمه الله فصل العادة على ضربين. هذه الفصل تقدمت الاشارة اليه في الدرس الماضي لكن اشير الى اليه لاهميته ولانه قد مر
وقد يكون هنالك بعض المسائل تحتاج الى  زيادة قال رحمه الله فصل والعادة على ضربين اي على نوعين يعني عادت المرأة في حيضها متفقة ومختلفة والمتفقة مثل من تحيض خمسة من كل شهر
مثل مراعاة من كل شهر خمسة وتكون متفقة عددا وزمنا خمسة ايام من اول كل شهر والشهر الثاني وهكذا حيها يكون متفقا عدده وزمنه من كل شهر والمختلفة مثل من في شهر ثلاثة
الثاني اربعة وفي الثالث خمسة ثم يعود الى ثلاثة ثم الى اربعة على هذا الترتيب في هذه المختلفة تحيض يعني اختلفت ايامها في شهر كما قال ثلاثة ثلاثة في شهر ثلاثة ايام. وفي الشهر الثاني اربعة. وفي الشهر الثالث خمسة
ثم يعود الى ثلاثة يعني كما بدأت في الشهر ثم اذا اربعت ثم الى خمسة على هذا الترتيب او في شهر ثلاثة او في شهر ثلاثة وفي الثاني خمسة الثالث اربعة. يعني يختلف الترتيل
بالتقديم والتأخير فكانت عادت المختلفة التي ذكر قبل ذلك في في شهر ثلاثة ثم اربعة في الثانية لكن هنا ثلاثة ثم في الثانية خمسة. وفي الثالث اربعة في الشهر الثالث اربعة. ولماذا يذكر ثلاثة اشهر
لان العادة على المذهب لا تثبت الا بالتكرر ولهذا ذكر ثلاثة اشهر لابد من ان تتكرر ثلاث مرات على المشهور. ولهذا ثلاثة اشهر ثم تعود الى ثلاثة تعود الى كما بدأت ثلاثة ثم خمسة ثم اربعة
او كما تقدم التي قبلها ثلاثة ثم اربعة ثم خمسة ثم تعود ثلاثة ثم اربعة ثم خمسة ثم تعود اليها فكل ما امكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة كل ما امكن ضبطه من ذلك
سواء كانت متفقة او مختلفة هذا لا يضر. اهم ما يكون ان تكون عالة كل شهر مستقرة في في زمنها في جمالها فاذا ثبتت هذه العادة كل ما امكن ضبطه ذلك فهي عادة مستقرة يعني تكرريها ثلاثا. وما لم يمكن ضبطه يعني بمعنى انها
ما امكن ضبطه يعني تأتي على ثلاثة ثم اربعة ثم خمسة ثم ثلاثة ثم اربعة ثم خمسة او ثلاثة ثم خمسة ثم اربعة ثلاثة ثم خمسة ثم اربعة مستمرة على هذا الشيء
فهذه اذا  يعني حاضت في كل شهر هذا العدد فما تكرر ثلاثا فهو عادة. وسيأتي بشارة الى لابد من التكرر لانه في الشهر الثالث لقد تكررت الثلاث مرات والاربعة التكرارات مرتين اذا كانت ثلاثة ثم اربعة ثم خمسة. والخمسة حتى الان لا زالت مرة واحدة
الثلاثة تكرر ثلاث مرات. اذا متى تثبت؟ فلا تثبت العادة الا بتكرر بتكرر كل واحد ثلاث مرات  عند ذلك اذا تكررت مرة ثانية مرة ثانية اربعة جاء في الشهر الرابع فتكرت اربعة
تكررت اربع مرات في هذه الحالة هو في الشهر الثالث تكون ثلاثا وفي الشهر الرابع تكون اربعة وفي الشهر الخامس تكررت الخامسة اذا تكررت الخمسة ثلاث مرات فالمقصود ما امكن تكرره ثلاثا فانه يكون عادة
وما لم يمكن ضبطه نظرت الى القدر الذي تكرر منه  فجعلته او فجعلته فجعلته عالة هي جعلته لو نظرت نظرت انه وما لم يمكن ضبطه نظرة المرأة الى القدم يتكرم فجعلته عادة يعني ما تكرر ثلاثا كان رأت مكتوب كانها لكن اظهر يعني كأنت يعني مثل مثل ما
في قوله مثل من تحيض كذلك عن يعني مثل اه من رأت في شهر ثلاثة وفي شهر اربعة وفي شهر خمسة هذه يقول فالثلاثة حيض الثلاثة  في الشهر الخامس الخامس تكون الثلاثة حي
لانها تكررت ثلاث مرات فالثلاثة حيض لتكررها ثلاثا فاذا رأت الرابع ستة فاذا رأت في في الرابع ستة فالاربعة حيظ كروريها ثلاثا لانها حين جاء الشهر الرابع تكررت ثلاثة لانها اه الاربعة في الشهر الثاني ليس الشهر الاول. فلا يحصل تكررها
الا في الشهر الرابع والشهر الثالث فالاربعة فاذا رأت في الخامس سبعة الخامس اذا رأت سبعة فالخمسة حيض. لان الشهر الثالث لا لا يحصل تكرره الا في الخامس. يعني في الثالث والرابع والخامس
الثالث والرابلة في الخمسة وحي. وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا وهذا على المشهور من المذهب والصحيح وهذا تقدم انه لا يشترط التكرر بل ما ثبت عادة للمرأة فانه يكون حيض
وليس المراد للعادة هو التكرار. وتقدم للاشارة الى هذا هو ان ما استدل به وعيهم بهذه المسألة وانه مخالف لما ايه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال في حال نساء الصحابة رضي الله عنهن وان النبي عليه الصلاة والسلام لم
يجعل هذا حدا بل كل ما نزل على المرأة فهو حيض الا ان يطبق بها الدم. بمعنى ان تكون مستحبة والا فالاصل فان الدم الذي يخرج دم صحيح. دم صريح
هذا هو الاصل وهذا الذي يعني هنا الحقيقة لا يكاد يغمق ولهذا ذكروا انها تكون متفقة وتكون مختلفة من كل وجه وتكون متفقة مختلفة مثلا تكون مثلا متفقة يعني عددا مختلفا زمنا
مختلفة عددا وزمنا كما لو مثلا كانت ترى ثلاثة ايام في اول الشهر من في في اول الشهر وترى في الشهر الذي بعده خمسة ايام في وسط الشهر وترى في الشهر الثالث
اه ستة ايام من اخر الشهر فهذه اختلفت عددا واختلفت وقتا وقد تختلف الترتيب مثلا ثلاثة  في اول الشهر وترى مثلا خمسة في وسط الشهر وترى اربعة في الشهر الثالث من اخر الشهر
في الترتيب اختلفت في العدد واختلفت في الوقت وهذا يبين ان اشتراط التكرار لا دليل عليه بل بالنظر الى حال نساء الصحابة رضي الله عنهم انهن لم يكنن ينظرن الى ذلك. سبق الاشارة الى هذا
وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهن ان يحضن متى ما رأين الدم هذا هو الاصل ولم يخرج عن ذلك الى المستحبة. وهو ظاهر القرآن ويسألونك عن المحيض قل هو ادم
فاعتزلوا النساء بالمحيض هذا هو قال له دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وان نعلق بوجود الاذى هذا هو الاظهر ان ما ذكروا من هذه التفاصيل كما سبق الاشارة اليها
انه ليس عليه دليل لا من جهة وكذلك ايضا من جهة النظر والمعنى انه ما نقل عن عائشة رضي الله عنها ونقل عن غيرها من النساء انهن احيانا يستنكرن احوالهن في نزول الدم
بمعنى انها لم تكن تتوقع ان ينزل عليها الدم في هذا الوقت ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا تجلسي وان حتى يتكرر بل واقرب شيء من ذلك عائشة رضي الله عنها لما بكت
نزل بها احاطة بسلف رضي الله عنها وكانت آآ  كانت رضي الله عنها تظن انه يمكنها ان تأخذ عمرة استنكرت ولو كانت تعلم يعني ان هذا الوقت وقت حيضها فانها في هذه يعني بمعنى انها ان لها وقت حيض وان بعد ذلك ليس بحيض
العالمي يكن حالها كما حالت فقعدت بمجرد رؤيته رضي الله عنه. وكذلك ام سلمة في الصحيحين قصة وقعت لها مع النبي عليه الصلاة والسلام حين محاولة ثم خرجت من الخميلة فامرها النبي ان ترجع رضي الله عنهن وهكذا مم الاخبار في هذا الباب وهي كثيرة ببيان
هذا القول ولله الحمد قال رحمه الله رسم في التلفيق ثم ذكروا هذا الفصل وهو التلفيق لدم الحي وهذا الفصل بعض اهل العلم يسميه التلفيق. هم يسمونه التلفيق لانهم يعتبرون الطهر بين ابعاد
او النقاء يسمونهن يسمى النقاء بين ابعاد الحيض ولو كان يسيرا يعتبرونه طهرا. منهم من يسميه السحب هم الشافعية لانهم لا يجعلونه طهرا التلفيق هو ظم ايام الدم بعضها الى بعض فيلفق من هذه الايام
الدم المتفرق والسحب هو ان يكون جميع الايام التي تقطع فيها الحيض ينسحب على جميع الايام. فيكون كله حيضا وهذا لعلي يأتي الاشارة اليه ان شاء الله. قال رحمه الله فصل في التلفيق اذا رأت يوما دما
ويوما طهرا فانها تغتسل وتصلي زمان الطهر جمعنا الظهر لقول ابن عباس رضي الله عنه لا يحل لها اذا رأت الطهر ساعة الا ان تغتسل الا ان تغتسل هذا القول
سبق الاشارة اليه في مسألة الطهر او النقاء بين اه ابعاد الحي اذا رأت يوما دما وهم يذكرون صور بعض الصور قد تكون قليلة لكنها في الحقيقة في هذا الزمن
يقع يقع كثير خاصة مع كثرة استعمال انواع من الحبوب وانواع من الاشرطة سواء تتعلق مثلا بحبس الحيض لفترة مثلا عن المرأة او لاجل الحمل ونحو ذلك من الاسباب التي يستعمل اه فيها بعض الحبوب لهذا او لهذا
هذا فانه في هذه الحال آآ ربما تغيرت عادة المرأة عادة المرأة وفي حيضها ونزلت معها الدماء متقطعة كثير من الصور التي ذكروها قد يقع جنسها لكن الشأن في خلاف في هذه المسألة في اعتبارها حيض اوليس بحيض. قال رحمه اذا رأت يوما دما ويوما طهرا فانها تغتسل وتصلي
في جمال الطهر. لقول ابن عباس رضي الله عنه لا يحل لها الا ان تغتسل. فهذا الاثر سبق لشرانيه التخريج وستأتي احاديث سبق الاشارة اليها والى آآ ذكرها وهذا الحديث عن ابن عب وهذا الاثر عن ابن عباس صحيح
واسناده عالم في الصحة وهو على رسم الشيخين ابن عباس يقول يرى الطور ساعة لا الا ان تغتسل الا ان تغتسل المذهب هو الرواية القديمة عن الشافعي رحمه الله انها تغتسل
اذا رأت الطهر وتصلي وتصلي واذا جاءها الدم فانها تكون حائضا وهكذا. ولو استمر بها هذا هو المشهور. القول الثاني في المذهب مشهور قول الشافعي رحمه الله الجديد عنه وقول ابي حنيفة انها لا تغتسل واختاره شيخ الاسلام رحمه الله انها حائض انها حائض
وتلميذه ابن قاضي الجبل في الفائض كما ذكره في الانصاف وهذا هو الابهر انه اذا كانت تحيد يوما ثم يأتيها النقاء والنقى معناه ان تأخذ القطنة مثلا او المناديل ونحو ذلك فتضعها في موضع الدم فاذا
خرج ليس مبتلا بصفرة ولا كدرة فان هذا دليل على ان نقع نقى. لانه بين الدميني بين الدمين لكن منهم من جعل الجميع حيض كما هو رواية في المذهب ومنهم من جعله آآ
نقع الظهر والاظهر انه حيض. هذا هو الابهر وهذا القول اختاره صاحب المغني رحمه نفسه في كتاب مغني اذا كان يوما اذا كان النقاء يوما فاقل يقول بمعنى وهذا لعله يأتي الاشارة اليه في اخر كلامه رحمه الله فالنقاء الذي يكون ساعة
من الزمن نصف يوم ربع يوم ثلاث ارباع يوم هذا لا تغتسلوا له ولا تأخذ حكم الطاهرات لانه اعتد ان الدم ينزل ساعة وينقطع وليس يتواصل دائما فهذا هو اختياره رحمه الله وظاهر ايضا اختيار قول التاء والقول الثاني لسبق الاشارة اليه عن احمد رحمه الله وهو مذهب
الشافعي اختيار شيخ الاسلام وتلميذه جبل اوسع من هذا يعني لو كان النقاء اكثر من يوم اكثر من يوم لكن الحيض متواصل معها ينقطع يوم او اكثر من يوم بل يومان فانه عندهم حيض فانه عندهم حيض حكمه حكم الحيض
ولهذا اه تقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ترين القصة البيضاء. بمعنى انها ترى علامة ولانه في الغالب في الغالب انه لابد ان يكون له دلالة. حديث ابن عباس
هذا اللي اظهر والله اعلم هو مستدل بحديث ابن عباس هذا. وقول عائشة رضي الله عنها حتى ترين لا تعجنن حتى ترين القصة البيضاء القصة البيضاء وقول ابن عباس هذا ما رأت
انها تغتسل يعني اللي وراة الطهرة ساعة ولو وقتا قليلا من الزمن. وقول ابن عباس هذا الاظهر والله اعلم انه لم يقله في  التي لها حيض صحيح بل قاله في المستحاضة. وهذا هو الثابت عنه
قول العباس ما وضع نظر وليس يعني انه قول ابن عباس وعائشة وانه اشتهر لان سياق الاثر عند ابن شيبة وذلك هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله وهو المنقول عن احمد في رواية في الحديث ابن عباس وعن غيره وجاء عن غيرهما
انهم قالوا ان قول ابن عباس هذا في المستحاضة وهكذا ذكر عنه ابن آآ السائل لعله انس ابن سيرين انه سئل عن امرأة من ال انس انس ابن سيرين ان ابن عباس سئل عن امرأة من ال انس
مستحاضة مستحاضة وانها آآ ترى آآ يعني ذكر انها آآ يعني متى تغتسل؟ قال ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل يعني وان وذكر ما يدل عليه وانجر الدم بعد ذلك. بمعنى انها تكون مستحاضة
ولها علامة تميز بها دم الحيض ودمها متميز ثم بعد ذلك رأت الطهر بماذا الدم الذي هو حيظ وهو الدم الذي تميزه عن السحابة  بمجرد رؤية الطهر  ولو كان ساعة فتمييز هذا يدل على انقطاع دم الحيض
بانفصاله عن الدم الذي هو انها رأت الطهر ولو كان الدم يجري عنها عليها او يجري معها بانقطاع دم الحيض فهذا هو الذي قاله ابن عباس والمعنى انها تغتسل وتكون بذلك طاهرا
ثم بعد ذلك تحتوي على قول اخر تتوضأ لوقت كل صلاة وان يأتي الاشارة اليها ان شاء الله. فهذا هو الاظهر في قول ابن عباس. قال ثم انقطع الدم لخمسة عشر
فما دون دون هنا مفتوحة على انها معرضة يعني بما دون ذلك. مما دون ذلك انقطع لي خمسة عشر لماذا خمسة عشر؟ لان دم الحيض اكثره على المذهب خمسة عشر يوم
على القول الثاني سبعة عشر يوم سبق الاشارة الى القول الثالث في هذه المسألة انه لا حد لاكثره اذا لم تكن يقول ثم انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فما دون ذلك فما دون. فجميعه حيض فجميع
تغتسل عقيدة كل يوم وتصلي. هم جعلوا الجميع حي ايام النقاء وايام هلا وايام ايام الحيض وايام النقاء. جعلوا الجميع حيث يعني في ما يتعلق لانها لا تزال لانها حائرة واحدة لانها حيضة فالجميع حيض
يعني لا يكون حيضتين لا يكون حيضتين لانه لا لا يكون بين الحيضتين مثل هذا الفاصل لابد ان يكون ثلاثة عشر يوم من الطهر وهذا نقاء يوم الحيض الذي بعده تابع لما بعد ان قبله
اليوم يوم النقاء تابع لما قبله والنقاء الذي بعد الحيض تابع ايضا لما قبله الى خمسة عشر يوم. فالجميع حي ولهذا قال فكميعا تغتسلوا عقيب كل يوم وتصلي وتصلي في الطهر تصلي وتصلي في الطهر
يعني في يوم النقاء الذي انقطع حيضها وان عباء هذه حالة في هذه الحالة الجميع حيض لانه لم يتجاوز خمسة عشر يوما وان عبر يعني عبر الدم والنقاء المجموع والعبرة
الدم بمعنى انه جاوز الخمسة عشر يعني الى ستة عشر الى الى ستة عشر هذا على المذهب وعلى قول الجمهور لا بد ان يتجاوز سبعة عشر على القول الثاني وان عبر الخمسة عشر
فهي مستحاضة لانه لا يكون الحيضة بين طرفيها اكثر من خمسة عشر يوم الجميع حي لكن اذا تجاوز الطرف الثاني الطرف الثاني الطرف الثاني خمسة عشر يوم خرجت من كونها حائض الى كونها مستحبة
اذا اذا كانت مستحاضة ماذا؟ ترد الى عادتها مع انه لم يظهر انه استحاضة لكن على المذهب على قول الجمهور لكن قد يختلف في الحكم ترد الى عاداتها هذا متى
ان كان لها عادة فان كانت عادتها سبعة ايام متوالية هي تقول انها سبعة ايام متوالية تعرف انها تبدأ مثلا من اول ايام الحيض هذه اللي هو الخمسة اللي اللي هو التي هي مثلا حضرت ستة عشر يوم
استمر الحي ستة عشر يوم سبعة عشر يوم تقول انها يبدأ حيضها من واحد من الشهر كم عادتها؟ اه سبعة ايام متوالية تحيد من واحد الى نهاية سبع من بداية واحد الى نهاية سبعة
جلست ما وافقها من الدم موافقا فيكون حيضها منه ثلاثة ايام ثلاث ايام يعني من السبعة متى اذا كان مثلا اول يوم نقع يعرف مثلها سبعة ايام مثلا من خمسة عشر هذي يوم تقول انها تحيض مثلا من
اه اليوم الثالث باليوم الرابع الى اليوم العاشر الى اليوم العاشر من الشهر والخمسة عشر من اول الشهر الى خمسة عشر خمسة عشر ومتى متى يبدو حيضها؟ من بداية الرابع الى نهاية العاشر
يقول فحيضها يكون فيكون حيضها منه ثلاثة ايام ثلاثة ايام لانه اذا متى هذا يقول ثلاثة ايام اذا كان اليوم الرابع صار نقاء الخامس حي سادس مقام سادس ناقة يعني الرابع اول اللي هو اليوم الرابع من خمسة عشر نقى ما في حيض
اليوم الخامس حيض اليوم الخامس  واليوم السادس نقع اليوم السابع حي اليوم الثامن نقع اليوم السابع حي. حي فاذا اخذت الرابع مع الخامس مع السابع ثلاثة ايام. اذا اخذت الخامس
اذا كان خامس الرابع كان مثلا نقى يكون خامس حيض  ثم يكون  السابع  ثم التاسع حيض ثلاث ايام لماذا؟ لانها بدأت بنقاء تنتهي السبعة بالسابع يكون آآ يكون السابع يوم نقى
يوم نقع او يوم حيض. المقصود ان ثلاثة ايام من سبعة او اربعة متى يكون اربعة ايام من السبعة؟ تحسد من السابع من من الرابع حيض الى العاشر متى تكون اربعة ايام
الوضعية اذا كان اليوم الرابع حيض واليوم السادس واليوم الثامن حيض واليوم العاشر يكون العاشر نهاية الحيض. عكس الاولى فانه يكون اليوم العاشر نقع هذا اذا قيل انها تلفق يقيل انها تلفق
ومنهم من قال من حتى في المذهب قال لا حاجة الى التلفيق جعلوها تسحب جميع الأيام تكون السبعة كلها حيض تجلس سبعة أيام من الرابع الى العاشر بلا تلفيق وبهذا يوافق في هذه السورة قول الشافعي
الشافعي انهم يجعلون الجميع حي. يوم النقاء ويوم الطهور. هذا يدل على ضعف هذا القول انتقاضه لانتقاضه في المستحابة انتقال مستحاضة المستحاوة فيها قولان فيها قولان منهم من يقول انه
تلفق يعني تأخذ ثلاثة أيام او اربعة ايام بحسب الابتداء ان ابتدأت بحيض انتهت بحيض ابتدأت بنقاء انتهت بنقاء. فيكون ثلاث ايام امتداد بنقاء وربعة ايام ان كان اليوم الاول منها يوم
حيد من يعني اربعة ايام من سبعة وثلاثة ايام من سبعة والله وهذا هو الذي هنا في الكافي والقول الثاني في المذهب انها تجلس سبعة ايام تجلس سبعة ايام من اول ايامها اذا كانت معتادة التي تعلمها وهي المعتادة كما تقدم في كلامه ان المعتادة هي التي تعرف حيضها
وطهرها وشهرها لكنهم يزيدون مع ذلك التكرر تكرر في هذا ادعونا اربعة شروط اربعة شروط تعرف تعرف حيض الحيض وقته وتعرف ابتدائه وتعرف وقته الطهر وتعرف شهرها ويتكرر يقول او اربعة او اربعة
فان كانت ناسية ناسية على هذا اذا جاوز الحيض خمسة اذا جاوز عبر الدم خمسة عشر يوما صارت مستحاضة الحالة الثانية للمستحاضة ان كانت ناسية ان كانت ناسية اجلس وان كانت ناسية اجلسناها سبعة فكذلك
كذلك يعني مثل ما تقدم في المعتاد تجلس سبعة مثل ما قال تحية لي ستة ايام او سبعة ايام كما يكون للنساء في ميقاتي كما يتحيض النساء في الميقات حيضهن وطهرهن
هكذا عليك وان اجلسناها اقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير هذي على الروايات الذي سبقت الاشارة اليها في كلامي وانها تجلس يوما وليلة نجلس معها قل الحيض قالوا لانه الان لما
عبر الدم اكثر الحيض ما زاد عاليوم والليلة مشكوك وليس عندنا حيض متيقن ليوم وليلة. سبق الاشارة الى ان هذا القول ضعيف. لا في اقل الحيض ولا في اكثره. وكذلك على الصحيح
ولا في السن الذي تحيض له ابتداء ولا في السن الذي ينقطع له الحيض انتهاء وان كانت مميزة هذه الثالثة لانه ذكر الناسية لانها تجلس كما تجلس المعتادة مجلس المعتاد وذكر عادة سبعة ايام
ضرب مثال على التي عادتها سبعة ايام لكن ليس بلازم حتى يوافق الناس لان الناسية كما قال عليه الصلاة والسلام يسمونها متحيرة في هذه الحال التي لا تعرف عددها ولا وقتها فتكون ناسي وليس لها تمييز يسمونه متحيرة فقال سبعة ايام ليوافق ما
ان يكونوا عليه الناسية كما قال عليه الصلاة والسلام لحملة من جحر والا قد تكون معتادة مثلا عادتها خمسة ايام او عشرة ايام وعادة مستقرة او اقل او اكثر يقول وان كانت مميزة
مميزة تميزه من حيث ومن حيث تميز بلونه ورائحته ويعني ذكر له صفات تتميز به من غيره والنساء اعلم بذلك كما يقول ابن سير رحمه الله كما عند البخاري عن ابن سيرين معلقا من زوما
وان كانت مميزة ترى يوما دما اسود ثم تعانق ما ترى شيء. ثم ترى اسود الى عشرة ايام عشرة ايام ترى يوم دم ويوم نقاء ثم ترى دما احمر وعبر يعني عبر اكثر الحيض
عبر خمسة تجاوز خمسة عشر مثلا الى عشرين المجاورة جاوز الاكثر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ولو جلس ولو تجاوز ولو جاوز الدم النصف ولو جاوز الدم مثلا اه غالب الشهر
او استمر معها طوال الشهر فانها في اهلها يقول وعبر ردت الى التمييز كما قال عليه الصلاة والسلام فان دم الحيض اسود يعرف او اسود يعرف ليكونوا زمن الدم زمن الدم الاسود دون غيره
اذا ما هو حيضها؟ زمن الدم الاسود معناه انه على هذا آآ يكون الدم في هذه الحالة زمن وهنا ما يكون فيه تلفيق في هذه الحالة آآ يعني حالة انها ترى يوما دم والدم مستمر
الدم مستمر معها يجاوز اكثر الحي يقول فيكون حيضها زمن الدم الاسود دون غيره هذا هو تتحيض في هذه الايام يوم يوم اسود ثم نقع تكون طاهرا كما تقدم. ثم اسود تكون حائضا ثم يقع تكون
طاهرا تغتشي وهكذا دون غيره ولا فرق بين ان تردم زمنا يمكن ان يكون حيضا ولا فرق بين ان يكون الدم زمنا يمكن ان يكون حيضا. ما هو الذي يمكن
يكون الا يكون اقل من يوم وليلة ولا يتجاوز خمسة عشر هذا هو لم يكن يمكن او يصلح يعبرون بامكانه واوصل حين هو للاقل الا يقل عن يوم وليلة واذا جاوز يوم وليلة لا يتجاوز خمسة عشر يوما
في يوم وليلة او ولا فرق يعني يكون يعني كيوم وليلة كيوم. يعني يوم وليلة او يوم ونصف يعني يوم وليلة يعني اكثر من اربعة وعشرين ساعة مثلا او يومين او دون ذلك. نصف يوم مثلا كنصف يوم ونصف يوم
هذا ايضا يؤكد صحة القول المتقدم ان الجميع دم حي. لانهم لا يعتبرون نصف اليوم حيض وهنا اعتبروه حيض. لكن لم يعتبروه وحده اعتبروه بانضمام الى ما بعده. لا بد ان يكون المجموع فلو كان من ينتحر كل يوم مدة ساعة
والمجموع لهذه الايام كلها مثلا في عشرة ايام مجموعه اربعا وعشرين ساعة انه يكون حيضا تكون هذه الايام حيث وما بين هذه الدماء التي تكون ساعات في اليوم يكون ناقة
تغتسل وتصلي بان هناك وهذا يبين ضعف هذا القول لانهم نصف اليوم تارة جعلوا حيض وهو في حال المستحاضة كما تقدم في سورة السورة التي قبلها ولم يجعلوا حيضا  من اه في المبتدأة مثلا
اذا حاضت مثلا اقل من يوم لم يجعلوه حيضا. قال كنصف يوم ونصف يوم نصف يوم ونصف يوم هذا يكون يوما كاملا. فان كان النقاء اقل من ساعة فالظاهر انه ليس بطره
هنا  اراد رحمه الله ان يستثني مين هذا؟ لو انها كانت مثلا يأتي معها الدم في اه اليوم عدة مرات يحصل نقاء مثلا نصف ساعة نصف ساعة هو يقول الذي هو اقل من ساعة
ليس  ليس طهرا ليس طهرا الجميع حي الجميع حيض. فان كان الناقة اقل من سعف الظهر ليس بطهر. لان الدمجري تائه ينقطع اخرى. وهذا الذي ذكره هنا هو ذكر ما هو
اوسع منه اقرب انه جعل النقاء الذي هو اقل من يوم في المغني جعل النقاء الذي هو اقل من يوم لم يجعله ضوءا بل جعله حيض رحمه الله وهذا ايضا ذكره في الشرح الكبير
وان هذا لا يكون طهرا بل يكون حيضا لان الدم ينقطع تارة ويتصل  لا يكون اقل من ساعة تقدم الخلاف في هذه المسألة ومنها العلم من قال انه اوسع من هذا
وانه حتى لو جاوز اليوم فان الجميع فالظاهر ليس بطولهم. لان الدم يجري تارة وينقطع اخرى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء ولم تفصل هي رظي الله بين ساعة
ولا يوم ولا نصف يوم  هذا هذا القول او او ما ذكره كله مبني على الاصل الذي ذكروه في مسألة تحديد اكثر الحيض والاظهر والله اعلم في هذه المسألة ان المرأة اذا لم تكن
مستحاضة بل ياتيها الدم على هذه الصفة. ولو جاوز خمسة عشر يوم ولو جاوز سبعة عشر يوم ولو تغير الدم فان الجميع حي ولا تكونوا مستحاضة لان النساء يختلفن اختلافا عظيما. ومسائل الحيض كما يقول بعض اهل العلم بحر لا ساحل له
وهنالك ادلة من السنة ضبطت هذا الباب واقبال الدم هو علامة الحيض. وادباره هو علامة الطهر. وهذا يكون بالاقبال واضح والادبار الواضح وهذا هو الغالب في امور النساء هو رؤية الطهر الواضح البين والا هذه صور قد تأتي لكنها نادرة
ربما تكثر كما تقدم مع بعض اسبابها لمرض او لانواع من العلاج ونحو ذلك قد يحصل مثل هذه صفات بالدم في نزوله وتقطعه ونحو ذلك لانه حبس لشيء جاء على الطبيعة وما كان على خلاف الجبلة طبيعة المرأة
فانه مخالف لتكوينها ما جبل عليه بدنها من جريان الدم في وقت وانقطاعه في وقت فاذا جاء ماء آآ يستعمل من آآ مثلا آآ مأكول او مشروب وعلاج ونحو ذلك ما يغير هذا
فانه يضطرب المرأة ويوقعها في الحرج  المقصود ان الاظهر والله اعلم ان الدم اذا كان يجري ينقطع ويجري وينقطع مهما كانت صفاته فالاصل ان الدم ان الدم دم حيض ما دام انه لم يطبق بها تقدم الاشارة والنقل عن اه
ابي الفرج محمد ابن احمد الداري الامام الكبير رحمه الله في هذا وانه قال ذكر ان هذه التفاصيل كلها يقول عندي خطأ والله في اول كتاب مسمى بالمتحيرة هو كتاب عظيم
خاصة في ذكر آآ مثل هذه الاختيارات له وان كان جرى على آآ كثير مما فصلوه يقول لي وتتصور مثل هذه المسائل وتعرف ويتبين بها يعني يعرف ان مثل هذه التفاصيل الطويلة العريظة
لم تكن موجودة عند نساء الصحابة رضي الله عنهن. قال رحمه الله فصل واذا رأت ثلاثة ايام دما ثم طهرت اثني عشر يوما هذي المجموع خمسة عشر ثلاث ايام دم ثنائي عشرة
وظهر اثني عشر يوما ثم رأت ثلاثة دما ثلاثة ايضا مع ثلاثة مع اثني عشر ثمانية عشر. فالاول حيظ لانه رأته في زمن امكانه لان ثلاثة مع اثني عشر خمسة عشر ما يتجاوز خمسة عشر
فهو ممكن لان ثلاثة تجاوزت يوم وليلة وثلاثة واثني عشر لم تجاوز خمسة عشر يوم فهو ممكن من جهة انه جاوز اقل الحيض واثني عشر يوما مع الثلاثة خمسة عشر
فهذا اه يقول فالاول حين اردته في زمن مكانه والثاني استحاضة في ثلاث ايام بعد اثنعش بعدها خمسة عشر يوم ثلاثة مع اثني عشر استحاضة. يقول لانه لا يمكن ان يكون ابتداء حي
لا يمكن ابتداء ان يكون ابتدائي. لكونه لم يتقدمه اقل الطهر لانني تقدمه اثني عشر يوما واثنى عشر يوما اقل من اقل الطهر. اقل الطهور ثلاث عشر يوما وهم يقولون اذا كان بين الدمين اقل من ثلاثة عشر يوم فلا يمكن ان يجعل الحيض الذي
جاء بعد الدم الذي سبقه لا يمكن ان يكون حيضة اخرى لا يمكن ان يكون حيضة ان يكون ابتداء حي. لا لا يمكن ان يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدم وقال للطهور. ولا من الحيض الاول
لا ولا يمكن ان يجعل من الحيض اول. لا يجعل من الحيض الاول اولا لا يمكن ابتداء حيض فلا تكون حيضة جديدة لانني تقدمت اثنا عشر يوما وهي اقل من اقل الطهور اقل الطهور بين الحوضين ثلاثة عشر يوما وهذه اثنى عشر يوما
ولا من الحيض الاول طيب نجعلها حيضة واحدة هذه ثلاثة أيام والثلاثة الايام الثانية هذه حيض يقول لماذا؟ لانه يخرج عن خمسة عشر  المجموع يكون ثمانية عشر. جاوز الخمسة عشر يوما. بمجرد خروج الدم بعد اي خمسة عشر يكون استحاضة
كل هذا مبني على هذا الاصل. فلما كان اه مهرعا عليه اخذ هذا الحكم قال لانه يخرج عن خمسة عشر والحيضة الواحدة الواحد لا يكون بين طرفيها اكثر من خمسة عشر يوما
لانه جاوز اكثر الحيض فلا بد ان يكون الصحابة. فان كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فاكثر يعني لو كان مثلا بدل ما هنا ثلاثة ايام ثم ثم طهرت اثني عشر يوما
وهي ابتدأت هكذا مثلا او تغيرت انتقلت عادتها مثلا مبتدأة هاد الأيام او كان لها عادة لكن اه في هذي في هذي الحال تغيرت حاولت ايام ثم ثلاثة عشر يوما يقول
اذا كان بين الدم ثلاثة عشر يوما فاكثر لا حد له وتكرر ولا يكون هذا الحيض الذي جاء بعدها لا يكون حيض بمجرد رؤيته لابد  يتكرر في الشهر الثاني بعدده هذي ثلاث ايام ووقته ها
فهما حيضتان اذا تكررا بعد ذلك مرتين اخريين يكون الجأ الجميع فيكون حيضة. بتكرره في الشهر الثاني. لانه امكن جعل كل واحد منهما حيرة منفردة لماذا لانه ثلاثة ايام. ثم ثلاثة عشر ثم ثلاثة ايام
وتكرر فانه امكن ان تكون هذه حيضة وهذه حيضة ولهذا تخرج به من العدة تقدم اثر علي رضي الله عنه مع شريح في تلك التي في شهر ثلاثا فقال ان جاءت بينة اهلها ممن يعرف صدقه او قال يرجى صدق امانته فهي
قال علي رضي الله قال يعني جيد برهم تقدم الاشارة الى ان هذا فيه انقطاع بين علي رضي الله عنه بين الشعبي وعلي الشعبي لكن هذا في الحقيقة يشهد لانه
اه علي رضي الله عنه لم يذكر شيئا من هذا ولهذا الصحيح صحيح انه اذا كانت المرأة اذا كانت المرأة تحيد حيظا صحيحا ودما صريحا فانه يكون حي وفي السورة الاولى
لو حرت ثلاث ايام ثم اثني عشرة ثم هات ايام وثبت لها يعني هو حي هو حيض ما دام انها تحيض هكذا ويمكن في شهر من تحيظه في هذه الايام الثلاثة
ويكون الفاصل اثنى عشر يوما او اقل احدى عشر يوم مثلا في الشهر الثاني تحيض هذا الحي مثلا نستقر على هذا لماذا؟ لان مثل هذا نادر وقليل يعني ان تكون الحيضات
متقاربة الى هذا الحد بان نجعلها هذي حيرة وهذي حيظة. هذي حيظة وهذه حيظة. لكن الاصل ان كل ما ينزل على المرأة فانه دم حي. قد يكون تابع الحيرة الاولى وقد يكون حيضا جديدا. وهذا يقتني بحسب طبائع النساء
طبعا النساء واحوالهن فمهما ثبت شيء من ذلك فانه يكون حيض ولا حاجة الى ان يتكرر على الابهر كما تقدم قال رحمه الله لانه امكن جعل كل واحد منهما حيرا ولد لفصله. لفصل اقل الطهر بينهما
وان امكن جعلهما حيضة واحدة بان لا يكون بين طرفيهما اكثر من خمسة عشر يوما مثل  ان ترى يومين دما يومين دما وطهرت عشر وتدخل عشرة هذه اثنا عشر يوما
وترى ثلاثة دما ثلاثة المجموع خمسة عشر يعني بين طرفيهما خمسة عشر يوم ما تجاوزا اكثر الحيض وتكرر فهما حيضة واحدة يعني في هذه الصورة اذا رأت يومين دما ثم طهرت عشرة ايام
هل يعتبرون يعتبرونه نقاء ثم رأت ثلاثة ثلاثة دما ثلاثة فاثنان مع عشرة مع ثلاثة خمسة عشر ويقولون ان هذه حيضة واحدة. هذه حيضة واحدة لكن يشترطون التكرر وهذه مسألتي اما مسألة هذا الدم
هذا واظح لكن التكرر موظع. لا دليل عليه. لا دليل عليه لكن لو ثبت ان امرأة يحيض كل تحيض كل شهر تحيض حيضا مستمرا  مستمرة على هذا ويتكرر فلا يمنع
انت يعني ان تكون الحيرة اقل من شهر ان تكون الحيض ثلاث اقل من شهر. وان كان هذا نادرا وخارج ملة النساء اللي عمره مبني على اه جريان العادة وثباتها واستقرارها ولان الشيء النادر في مثل هذا لابد ان يكون هنالك علامات ودلالات
هذا الشيء تثبت هذا الشيء. فعلي رضي الله عنه حين على على ما ذكروا هذا اثر واعتبروه لانه اجروه مجرى الخبر الثابت. وهو كذلك عند بعض اهل العلم قال انه علي رضي الله عنه سمع من حديث علي من علي حديث شراحة الهمدانية سمع
سمع منها سمع من علي وحديث شراحة  تجميعة في جلدها. لكن قالوا انه لم يسمع منه يسمع منه سوى هذا ولم يجعله  كما قال شريح ان جاءت بينة العبرة على البين لماذا؟ ابينه؟ ليست البينة في كونه حيظ وطهر. بينة في مسألة انقظاء العدة
اما المرأة التي تجري على مثل هذا بدون عدة لم يتعلق بحق الغير فيحتاج الى بينة انما هذا لما كان يتعلق اه بامر العدة ويتعلم بامر الزوج يعني في مسألة العدة من قضائها وعدم انقضائها
قال رحمه الله وترى ثلاثة دما وتكرر فهو حيظة واحدة. لانه لم يخرج زمنهما عن مدة اكثر الحيض. وعلى هذا يعتبر ما القي من من المسائل في التلفيق يعني على هذا الذي سبق وهو ما يكون اكثر
وما يتجاوز اكثر الحيض وكذلك في الطهر بين الحيضتين آآ اقله فهواء معتبر يا هذا الذي ذكره رحمه. قال رحمه فصل في المستحبة وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس
لان المرأة اما ان تكون حائض او نفساء يعني فيها فيروس في الدماء اولى حائض ولا نفساء وهو دم الحيض. وهذا يبين انه لا فرق بين دم الفساد ولا دم
الاستيحاء ومنهم من فرق بينهما لكن ظهر كلامها رحمه الله ان ما سوى الحائض والنفساء فهي مستحاضة قال رحمه من دم الفساد التي لم يسبق لها عادة كما لو كان حيضها اقل من يوم وليلة في المبتدأة. يقول هذا الفساد هذا دم
اسعد ليس بدم حي مها وحكم حكم الطاهرات وهي حكم حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها المستحاضة حكمها حكم الطاهر حكم الطاهرات تصلي وتصوم وسائر ما يجوز ويجب للطائرات ونعم
وفي وجوه بناتي وفعلها لانها نجاسة غير معتادة اشبه سلس البول. لان النجاسة المعتبرة لهذه الاحكام هي النجاسة  المعتادة كما ان صاحب سلاسل بول يصلي مع جريانه ويأخذ حكم الطهارة كذلك المستحاضة هي من هذا الباب فعليها الغسل عند انقطاع حيض
في حديث فاطمة رضي الله عنها وهو حديث لعائشة رضي الله عنها ولكن لقصة فاطمة يعني بعض اهل العلم اذا كان الحديث في قصتها يقال لقصة والا في الحديث لعائشة رضي الله عنها مع انها روت الحديث في بعض الالفاظ عنه كما جاء في رعوة عنها في حديث اذا كان الحيض فانه اسود
ويمكن ان يمكن اراد هذا هذا اللفظ يعني ومتى ارادت صلاة غسلت برجها وما الدم وهذا ثابت في حديث ام حبيبة وفي حديث عائشة رضي الله عنها اغسلي عنك الدم وصلي. اغتسلي واغسلي
كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يأتي جمعهما الا في رواية في انقطاع عند النساء اغتسلي واغسلي عنك الدماء الثابت هو الاغتسال او الغسل وكله في الصحيحين آآ
ذكر الغسل وذكر الاغتسال لكن جمعهما جاء في رواية لعلها عند النسائي  اخوانا في اسنادها  اما انقطاع ونحو ذلك تراجع عند النسائي لكنه مأخوذ من رحمه الله ان بعض ان بعضهم
منهم من ذكر ومنهم من ذكر الغسل والامران واجبان يقول رحمه الله متى اراد الصلاة؟ غسلت فرجها  برجها يعني اذا مثل ما مثلا يذهب للحاجة فانه قبل ان يتوضأ يزيل اثر النجاسة من الفرجين منهما او من احدهما
آآ بحسب حاجاتي التي قضاها ثم بعد ذلك توضأ يتوضأ كذلك هي المستحاضة تغسل عثر الدم قبل الوضوء غسلت فرجها وما اصابها من الدم حتى يستنقعت يعني من النقاء وهو الاجتهاد في الدم وان الدم في مع المستحبة يجري لكن تجتهد بذلك على وجه لا ظرر فيه
ليس المعنى انها تبالغ مبالغة حتى انقطع ربما لا ينقطع قالت انما اثج فجا قال هو اكثر من ذلك هو اكثر من ذلك. الحديث عصبة فرجها واستوثقت بالشد والتلجم والتلجم وضع خرقة يعني على ما ذكروا تضع خرقة
اولا تأخذ اه عصابة او خيطا فتشدها على وسطها شدا شديدا مثل حزام الذي يربط على الوسط. ومثل ما النساء هن قديما يضعن شيئا يشددن به الوسط لكي يعينها على العمل في بيتها فتشده شدا قويا
ثم تأخذ خرقة تربطها الى هذا الخيط الذي عصبته على اه بدنها اه تشده من اعماق ثم تدخله بين رجليه وتشده من الخلف شدا قويا وتضع قطنة في موضع الدم وبهذا يحصل آآ
يعني الاخذ بما يمنع نزول الدم او يحفظه هذا كله مع عدم الضرر. عدم الظرر. ثم الان حصلوا يعني يكون من انواع من الفوط التي ايها النساء ما يكون فيها آآ الكفاية وما يكون تكون مثلا ابلغ في هذا فاذا استعملت شيئا من ذلك
يمتص هذا الدم سواء هذا في حق الحائض او في حق المستحاضة والتي تكون حاجتها الى مثل هذا اشد فهذا هو الواجب عليها. ثم كما تقدم يراعى مع ذلك عدم الضرر. لان الدم احيانا مع شدته وحرارته حبسه قد يتضرر
ربما يعني بعض النساء حبس الدم يصيبها بضرر تقرحات وامراض في هذه الحالة اظهر والله اعلم انه لا يلزمها لو تسبب الضرر في عصبه تضررت فالاظهر انه يجوز لها ان تصلي حسب حالها ولو نزل الدم. ولثبت صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها
في بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام انها تقول عائشة ان كنا نضع قصة تحتها وهي تصلي ويصلي رضي الله عنها يضع القسط تحتها والدم يسوق منها رضي الله عنه
هذا يبين السعة واليسر. فما ذكروه هنا كله مراد به. مع القاعدة المعروفة لا ضرر ولا غرار فاتقوا الله ما استطعتم هذا هو الواجب. في مثل هذه الحال مهما امكن ان تمنع اثر الدم
على وجه لا ضرر فيه فلا بأس. ثم قول هنا واستوثقت بالشد والتلج وهذا هو التلجم اللي سبق الاشارة اليه ثم توضأت وصلت ثم توضأت وصلت ثم الصحيح لا تبالي بعد ذلك بما خرج ما دام انها اجتهدت
ما دام انك شاهدت في لكن لو انها فرطت في ضبط المكان وفي سد موضع النجاسة اذا تفرطت في هذه الحالة تعيد شده واحكام موضع حتى لا ينزل الدم لا تفيض منها لكن لو انها اجتهدت في سد الموضع
وبقدر المستطاع ثم غلبها لا يضرها لا يضرها او كان شده يسبب ظررا لها. يسبب ظرر. عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعود امام الرجل. صلى بمحضر من الصحابة وجرحه يجري
رضي الله عنه قال ثم توظأت وصلت  القصة المشهورة في قصة حديث ابي داوود وانهما رجلان من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت تسميتهما في رواية عبد البهقي وغيره وكان الانصاري رضي الله عنه يصلي والدما تجري منه. لما
اذا اصابهم العدو ربيعة للعدو فرآه علم انه يعني من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا لفم الوادي يحرصون لان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان ان ظهر رأس الوادي او مدخل وادي رضي الله عنه
وصلى على هذه الحال وجاء في رواية انه بلغ النبي عليه السلام ثم هي واقعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم توضأت وصلت لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش
رضي الله عنها حين شكت شكت لكثرة دم عن انه قال يعني قال انعت لانها نعت متعلقة بقوله قال هنا امعة لك يعني القطن تحتشي قالت انه اشد من ذلك. فقال تلجمت
يعني يعني ما تبع قطن فان كان اكثر تتلجم بالشد كما تقدم والربط وايضا يقوم مقامه ما يمنع خروج الدم من الفوط مع وظبطها رضي الله عنه في سنة اثنتين وستين للهجرة. وهذا لا تقدم خبر تقدم الاشارة اليه وتقدم الخلاف
اه في فيه وعمي سلمة رضي الله عنها امرأة كانت تراق الدماء عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفت فاستفتت لها ام سلمة ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيظهن من الشهر
قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر المصنف اراد ثمان تستثمر بثوب ثم لتصلي هذا اول خبر هذا ايضا تقدم للاشارة اليه. والخلاف فيه لكنه من ضمن الاخبار الواردة في هذا الباب. وذكر رحمه الله
اه الاستهتار والاستهتار المذكور هنا هو معنى التلجم مذكور في حديث معناه الاستثمار وهو اه شده بخرقة شده بخرقة كما تقدم بثوب ثم ولقلب تسبي بثوب بثوب والثوب يطلق على
كل ما آآ يعني سواء كان يلبس بلباس جميع البدن او لبعض البدن او ثوب مثلا يوضع على البدن حتى العمامة تم في حق الرجال بثوب ثمن تصلي. رواه ابو داوود. قال رحمه الله
ثم تصلي ولم يذكر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك انها تنظر وتبحث بعد ذلك عن الدم وانه لو غلبها بعد ذلك خرج فانه لا يضرها ما دام انها عملت ما وجب عليها فلا يضرها بعد ذلك
قال رحمه الله فان خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد. اعادت الوضوء شف لي تفريط لانه حدث امكن التحرز منه لانها فرطت   ترك الشد او لم يكن شدا محكما فتكون فريضة وان خرج لغير تفريط فلا شيء عليها
عائشة رضي الله عنها قالت احتكفت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والصغرى والطست تحتها وهي تصلي. يعني وهي تصلي  حال ثانية
فلا حلال حال اخر الى الصلاة يعني حرق وجود طشت حال صلاتها وكانت ترى في هذه الحال وهذا الوقت وهي تصلي ترى وكانت ترى الدم والصفرة والطس تحته رواه البخاري ولانه لا يمكن التحرز منه فسقط
وهذه قاعدة الشريعة انه كما قال سبحانه اه لا كما قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم
قال رحمه الله ثم السنة دلت عليه. ثم السنة دلت عليه نصا في هذه الاخبار وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت. فتبطل به طهارته وتستأنف الطهارة لصلاة اخرى
التقدم والتشار اليها وهي طهارة مستحاضة. هل يشترط ان تتوضأ لوقت كل صلاة؟ وان تكونوا كما هي كما هو على قول الجمهور في مسألة التيمم وانه يلزمه ان يتمم من وقت كل صلاة. هذه مسألة خلافية. الجمهور في التجمع لابد من التيمم
اه الجمهور ايضا في المستحاضة يقولون لا بد من الوضوء ومالك رحمه الله لا يرى اعانة الوضوء المستحاضة وكذلك ربيعة والاحناف لا يرون التيمم في حالة اه في حالة اه لا يعاد التيمم عند اه عدم ما
او عدم القدرة على استعماله  تقدم الاشارة في مشهد الديمو ان الصعب هو قول من قال انه لا يلزمه التيمم بل اصدقاء الطهارة اما هذه المسألة فورد فيها خبر تقدمت الاشارة الي وهي قول ابي معاوية عن هشام
انه قال ثم  قال توضأ ثم تتوضأ لكل صلاة ثم تتوضأ لكل صلاة. قال وتقدم كلام الحافظ رحمه الله وتقدم الكلام على من وافق يعني في عن ابي معاوية تقدم منهم من تكلم فيها
تكلم في هذه الزيادة ورأى انها ليلة لم تثبت ولهذا الاخذ بقوله الجمهور احوط وان كان القول بها موضع نظر القول به لانه من جهة المعنى قد يقال كيف تتوضأ والدم
يجري والدم يجري المسألة مو بخلاف لكن احتياطه الاحتياط في مثل هذا آآ بلا مشقة لكن لو شق عليها ذلك وتضرر شق عليه ذلك القول الاخذ بقول مالك يكون اقرب وايسر خاصة في مثل هذه المسائل
الخلافية التي خلافها قوي في الحقيقة. لكن يرجع الى مثل هذه الزيادة رحمه الله لما صلاة اخرى لما روي في حديث فاطمة رضي الله عنه ان النبي قال لها ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وهو في الحقيقة
هو الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة ابي حبيش هذا حديث قال الترمذي هذا حديث صحيح ولانها طهارة عذر وضرورة فتقيدت  هم يقولون هي كذلك طهارة عذر وضرورة مثل يعني اراد الاشارة الى مسألة التيمم وهذا الالحاد يعني فيه نظر وهذا القياس غير
مطابق واذا كانت طهارة عذر وظرورة فان الرخصة فيها تكون اوسع اوسع لان الحال ظرورة لكن مدى الامر على الدليل فتقينت بالوقت كالتيمم التيمم وان توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله
بناء على انه لا اه يصح الصلاة الثانية الصلاة بعده الوقت الا بوضوء جديد كالتيمم كما في التيمم وانقطع دمها بعد الوضوء ثم ذكروا تفصيل وهذا مما يبين ضعف هذا القول
يقول وانقطع دمها بعد الوضوء يعني بعد الوقت وبعد الوضوء او قبل دخول وقت لكنه لم يدخل وقته الثاني وان انقطع دمها بعد الوضوء وكان عادتها انقطاعه وقتا لا تسع للصلاة
يعني حين توضأ لصلاة الظهر وهي مستحاضة معتادة ان الدم ينقض عندها. سواء كان هذا الانقطاع مثلا اعتادته مثلا بعد الوضوء او اعتادت وقت اخر مثلا. لكنه قال وقتا لا يتسع للصلاة. هذا الوقت الذي انقطع
لا يتسع للصلاة. لانه وقت قصير لم يؤثر انقطاعه وهذي قد يذكر بما تقدمه مسألة آآ من يحصل لها النقاء وقت يسير لانه لا يمكن الصلاة فيه وان لم تكن به وان لم وان لم
لكم به عادة اه يعني اذا كان هذا الوقت اعتادت انه ينقطع لكنه لا يتسع الصلاة فانه لا تنقطعوا لا تنتقد طهارتها. وان لم تكن به عادة لم تكن عادلة او كانت عادتها قطع مدة طويلة. مثل
مثلا امرأة لم يكن لها عدم الانقطاع لكن في في وقت من الاوقات انقطع دمها. وقت قصير قالوا ينتقض الوضوء ولو كان هذا الانقطاع لا يتسع الصلاة لانه ليس عادة
ابو طارق والطالب له حكمه ينتقض الوضوء بخلاف ما اذا كان هي معتادة انه ينقطع مثلا لكنه انقطاع يسير قالوا لا يؤثر على الوضوء فان كان الانقطاع هذا استنكرته قطع دمها. ها
ولم يكن به عادة ينتقض الوضوء او كانت عادتها انقطاع مدة طويلة لازم استئناف الوضوء اذا كانت تقول انه ينقطع مدة طويلة يمكن ان يمكن ان تتوضأ يمكن ان تصلي
يمكن ان تصلي ولا يعود الدم. الا بعد فراغها من الصلاة تؤدي الصلاة الواجبة يقولون انه يلزمه الوضوء. وان كانت في الطهارة فالصلاة بطلت كانت الصلاة بطلت لان العفو عن الذنب لضرورة جريانه فيزول بزواله يعني على هذه الصور السابقة
وهذي التفاصيل كلها مثل ما تقدم. النبي عليه لم يذكر شيئا من ذلك ولهذا صاحب المغني رحمه الله ذكر آآ في مغني كامل له وهذا ينفع ايضا في صاحب سلس البول
اللي ذكر ما معناه ان الانقطاع في الوقت  انه لا يؤثر في الطهارة لا يؤثر وذكر رواية عن احمد رحمه الله ولعله عن اه الترمذي عن احمد ذكر شيئا من هذا يراجع في كلامه سبق اني ذكرته آآ في درس من الدروس عن الامام احمد رحمه الله
وايضا ورجحه او اشار الى رجحانه بقوة رحمه الله بقوة ان مثل هذا الانقطاع لا يلتفت اليه. قال رحمه الله وحكم من به سلس بول  او الجرح الذي لا يرقى يعني لا ينقطع دمه متواصل لانه مبني على ان الدم ينقض الوضوء
حكمه وحكمه في اول الجرح الذي لا يرقى دمه. حكمها يعني حكم الجميع. حكمها حكم ما تقدم في ذلك حكمها في ذلك انتهى يعني حكمها في ذلك في ذلك حكمها يرجع الى
المستحق نعم وحكما بسلاسل اخرين حكمها حكم ولي الضمير هنا ولها انفها حكم استحاضة في ذلك الا يعني معنى انه آآ انه يتوضأ لوقت كل صلاة وانه اذا انقطع انقطاع يمكن ان
يؤدي فيه الصلاة فانه يبطل الوضوء. الا ان ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله لو سلس البول مثلا ما يمكن مثلا موضع يقول لا يمكن عصبه يتغرر سبحانه ولو كانت النجاة تنزل معه فقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب
يعني يسير يسير. كذلك صاحب سلاسة البول الصحيح انه على القول بانه يتوضأ لوقت كل صلاة انه ولا يلزمه الوضوء لو انه انقطع ولان تقديره بالوقت بوقت يمكن ان يؤدي فيه الصلاة
لو انسان مثلا دخل الوقت يعني دخل وتوضأ ويقول هو اه يحصل في نصف الوقت مثلا قبل خروج الوقت الصلاة انه ينقطع عنه سلس البول او اي سلس ينقطع عنه فترة مثلا ثلث ساعة
او نصف ساعة من اخر الوقت مثلا قبل خروجه مثلا قالوا انه يلزمه ان يؤخر الصلاة ولو استمر. ولو ترك الجماعة القول فيه نظر صواب والله اعلم ما دام معسلشبول فلا
يشترط مثل هذا انه يصلي مع الناس ويصلي مع الجماعة حسب حاله وانه لا يلتفت الى مثل هذا ولان هذا لا يكاد ينضبط ولان مثل هذا قد يورث عنده شيء من الحرج وقد يوقعه في نوع من الوساوس ويفوت عليه الجماعة وقد تسبب في التهاون الصلاة وفي
وهذا القول قد افتى به جماعة من المالكي رحمة الله عليهم وذكروه في كتبهم وان آآ خالف بعضهم في هذا  يعني صاحب لكن هذا هو الاظهر والله اعلم قال فصم قال اصحابنا ولا تطأ مستحاضة لغيري ظرورة لانه اذى
لانه عدم في الفرض اشبه دم الحيض فان الله تعالى قال قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض تعلله بكونه اذى وهذا هو الماء قول ادهب وقول ثاني انه قول في المذهب انه آآ لا بأس بذلك وانه يجوز ان يضع زوجته المستحاضة
وهو قول جمهور العلماء هذا هو الاظهر وهذا هو يعني وراء الحال الصحابة رضي الله عنهم لانه مجموعة من النساء كن مستحبات والنبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تصلي وكما قال ابن كما
يعني الصلاة اعظم والصلاة اكبر واذا كانت تصلي وتصوم وتأخذ بالطائرات وكذلك الجماع هذا هو الاظهر في هذه المسألة وانه لا تحريم في ذلك ولا كراهة في ذلك قال وان خاف
او الوقوع فيه. راح يجاوبني على الوطن لانه يتطاول يشق التحرز منه لان دم استحاضة ليس كدم الحيض فانه يتطاول ويستمر وقد يترتب على وحكمه اخف لا شك الاستحاضة ليس الاستحاضة دم يخرج من فم الرحم والحيض من الرحم
يختلف دم الحيض دم الحيض له صفاته وله الوهن فهو على غير وصف دم الحيض كما انه لا يأخذه في غيره من المسائل هو الاصل اجراء القياس وطرده او طرد المعنى في
هذا الباب وهو قول الجمهور وهو الاخر ليثو وحكمه خف عفوا لعدم ثبوت احكام الحيض فيه فاذا فاتح كان لا تثبت فيه فكذلك ايضا هذا الحكم من باب اولى وحكى ابو الخطاب فيه عن احمد
فيه روايتان او فيها روايتان مستحاضة. احداهما كما ذكر والثاني يحل مطلقا. يعم النصب يحل الزوجات وامتناع قياس الاستعاضة عن لمخالفتها لها في اكثر احكامها وهذا العشق هو انت وانت ترى القول الصحيح الراجح تكون حجته قوية حجته ظاهرة مضطردة ليست منتقبة
هذا هو هذا يجري في كثير من المسائل التي يكون القول فيها واضحا في في قوة دليله فانه يضطرد من جهة المعنى ثم يوافق احكام الشريعة اه في ان الاحكام متشابهة
ان الاحكام المتماثلة يلحق بعضه ببعض الا ما خص بعضها بدليل خاص يخص بهذا الحكم كما يقيد مطلق ويخصص العام. ولان وطأ الحائض ربما يتعدى ضروري للولد فان تحريمه  تحريمه لحكمة ولمعني عظيم
فانه قد قيل انه يكون ملزوما من خلال الصحابة وهذه المسائل الاصل في مثل هذا لا شك ان الشرع لا ينهى الا عن ما فيه ضرر  ولا يبيح الا ما في مصلحة
وفيه الخير والصلاح فسواء كانت هذه الحكمة او هذا المعنى الصحيح لم يكن صحيح. ولا شك ان هناك من الحكم والامور خاصة تبين في هذا الوقت امور لم تكن متبينة قبل ذلك. والمسلم في مثل هذه الاحكام
يتلقاها بطيب قلب وطيب نفس. وتسليم لاحكام الله سبحانه وتعالى. فان ظهرت حكم فانها نور على نور. والا هو لا يتوقف اخذه بها وايمانه بها على الحكم. فلا يحكم عقله بل ما جاء
هذا يعني من باب بيان شيء من الحكم فان هذا نور عنه وخير على خير. قال رحمه الله استحاضة يعني على غير هذه الاحكام فكذلك هذا الحكم فيما يتعلق بوطء المستحاضة. بل جاء عنه آآ
جاء عند ابي داوود ما يدل على هذا اه وانه كانه يعني اعطاه زوجها من رواية عكرمة رحمه الله يستحب لها الغسل لكل صلاة لان عائشة رضي الله عنها روت انه ام حيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة متفق عليه ان هذا هو اجتهاد من
كما قال الزهري ان النبي ما امرها عليه الصلاة والسلام بل كانت هي التي جاء في رواية عند ابي داود رواية متصلة ورواية فيها انقطاع والمتصل ايضا فيها ضعف طريق ابن سحاب
انه امر ان تغتسل وكل الاحاديث التي فيها الامر والاغتسال كلها لا تثبت. لا تثبت. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا انها تغتسل غسلا واحدا عند ادبار حيضها. ثم بعد ذلك اذا اغتسلت
اذا اغتسلت عليك فانها حكمها حكم الطاهرة. لكن خلاف في وضوئها كما تقدمت الاشارة اليه. قال رحمه الله وان جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن لما روي عن النبي
قال ذي حملة  ان قويت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حينها وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجني العشاء ثم تغتسل تجمعين بين الصلاتين تغتسلين مع الصبح
وكذلك فافعلي ان قويتي على ذلك واعجب الامرين الي. وهو حديث صحيح وتقدمت الاشارة الى هذا الخبر من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وايضا جاء من حديث سهلة بنتي سهي عند ابي داوود. فهذا هو من اقوى ما ورد في هذا هو اغتسالها في اليوم ثلاث مرات اذا احبت ذلك
انطويت على ذلك مع الجمع ولذا رخص لها يعني مع انه امرها بالغسل مع انه فان قويتي ان قويتي على هذه الصورة بان تغتسل الظهر والعصر وتصليهما والمغرب والعشاء تصليهما جميعا وكذلك
اه في الفجر والا فليس بواجب عليها ولهذا قال فهو حسن قال فمن جمعت بين الصلاتين بقوس واحد فهو حسن وذكر هذا الخبر والخبر اخر كما تقدم. قال رحمه الله وان توضأت لوقت كل صلاة اجزأها يعني بلا غسل
لما ذكرنا سابقا على هذا قول الجمهور عن الخلاف في هذا الخلاف مالك رحمه الله وربيعة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

