السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم على نهجهم باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين
الموافق الواحد من غرة شعبان على الرؤية الموافق الثاني من شعبان عدن حساب انه يكون درسنا باذن الله في كتاب الكافي الامام ابن قدامة كان الدرس الذي قبله في قد انتهى الى باب النفاس
قال رحمه الله باب النفاس عني فائس يذكره العلماء بعد كتاب الحي لان النفاس دم مجتمع ومعلوم انه ان الحائض ان ان الحامل حينما اذا حملت المرأة فان الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته
يصرف هذا الدم فيكون غذاء للجنين ثم يجتمع ما فظل عنه ثم اذا ولدت المرأة فانها تتنفس هذا الدم وسمي النفاس نفاسا ليه ان الدم يسيل الدم يا شيرين سمي يعني فاس فتتنفس المرأة ولان
الدم من انفس ما في البدن ولان به قوام البدن ولهذا ما فضل عن الجنين فان المرأة تتنفسه بحسب طبائع النساء في هذا  هذا الدم لا حد لاقله اما اكثره ففيه خلاف
وسيأتي بكلام مصنف ان شاء الله قال رحمه الله وهو خروج الدم بسبب الولادة. هذا هو تعريف المذهب وهو خروج الدم بسبب الولادة. قيدوه بسبب الولادة حتى يدخل فيه الدم الخارج قبل الولادة بسببها
وقالوا ان الدم الخارج قبل الولادة يكونوا دم نفاس بشروط اولا ان يكون قبل الولادة بيوم بيومين او ثلاثة يوم او يومين او ثلاثة. لا اكثر من ذلك الامر الثاني
ان يكون معه علامة وامارة على الولادة. علامة وامارة على الولادة واوجاع ونحو ذلك ان الشرط الثالث ان يتصل بالولادة فلو انفصل قبل الولادة هذا الدم ثم بعد ذلك ولدت
فانه لا يكون دم نفاس ويكون دام فساد ولهذا يجعلون هذه يجعلون حكمها حكم الطاهر لو انها تركت الصلاة في هذا الوقت فتركتها على هذا القول وهي طاهر. ليست ليست المفاجأة ولا حائض
عليها ان تقضي الصلاة الصلاة وكذلك آآ يعني انها في تركها للصلاة في تركها للصلاة لانها تركتها وهي  وهي طاهر فتقضي الصلاة اما الصوم فانه يقضى على كل حال في حق
لو كان لو كانت حائضا مثلا ثم بعد ذلك صامت صوما واجبا فانه الصوم يقضى فان الصوم يقضى حتى يعني ولو كانت حائضا فاذا تركته تظن انها حائض تبين انها طاهر
انها تعطيه من باب اولى لان الصنعة التي تسقط على الحيض وعلى النفاس يعني يسقط وجوبها تجب في هذه الحال على المذهب لتبين عدم موجب لسقوط فرض الصلاة ولهذا قال هو خروج الدم بسبب الولادة
هشام الوحدة ومادة واذا كان بسبب الولادة المعنى يقتضي ان يأخذ حكم دم النفاس اكثر كما هو مذهب الشافعي رحمه الله كذلك ابو حنيفة عندما لك تفصيل رحمه الله الى ان
دام النفاس والخارج بعد الولادة لان التنفس يكون يكون بعد الولادة اما الدم الخارج اثناء الولادة المذهب من باب اولى انه يكون دم نفاس اذا كان متصلا بالولادة اما الشافعية فعندهم على عندهم خلافات على الصلاة عندهم انه ليس بدم نفاس. ليس بدم ليس بدم نفاس. لانه لم يخرج
بعد الولادة لكن خرج اثناء الولادة اما المالكية فيقولون الخارج بعد الولادة والخارج اثناء الولادة الولادة من الدم هو هو متصل به بالدم الذي بعده ولادة هذا دم نفاس. هذا دم
والولادة وهذا هو تنفسها  هل الشافعي يقولون انه لا يتحقق ذلك واليقين  انه لا يحكم بنفاسها ولا يحكم بسقوط الصلاة عنها لوجوبها بيقين ولانه لو كانت مثلا مطلقة ثم راجعها
قبل الولادة اثناء الولادة فانه يسترجعها. فانه يسترجعها. ودل على انها لا تأخذ حكما ولدت لانه يجوز له ان يسترجعها في هذه الحال    وقالوا انها لم تضع حملها فلا في هذه الحال له ان اه يراجعها اثناء الولادة
ولا شك ان القول بان دم النفاس هو ما كان بعد الولادة هذا اقوى من جهات واقوى من جهة الدليل واقوى ايضا من جهة ان الامر قد يضطرب على المرأة
لان علامة الولادة قد تكثر خاصة قرب اه الوضع لكن تبقى المرأة في ريبة حين ينزل معها الدم وهي قروض الولادة ولا تجزم بذلك ففي هذه الحالة لو تركت الصلاة وهي على ريبة من هذا
تحقق الامر ثم هو قد ينفصل عن الولادة وقد يتصل ولهذا اما ان يقال انه دم حيض وهذا وهذا سبقني اشار اليه في مسألة الحامل هل تحيض او لا تحيض؟ والمسألة فيها خلاف قوي فان قيل انه دم حيض اخذ
هذا حكمنا دمي الحيض دمي الحيض لكن اذا قيل انه دم حيض فلابد ان يكون هذا الحيض مطردا ليس مضطرب. وان يستمر على عادته التي على عادته التي كان يأتيها دم الحيض قبل الولادة ويستمر. اما اذا اضطرب هذا الدم تارة يأتي وتارة ينقطع
شهر مثلا ينزل معه الدم وشهرين ينقطع عنها ونحو ذلك. ففي هذه الحالة نقول اليقين بقاء الصلاة في ذمتها ولا تتركه لهذا العارض الذي لا تتحققه. اما اذا كان عدم الحيض يأتيها على عادتها
استمر هذا الدم على عادتها التي يأتيها التي تأتيها فيها العادة اليقين هو بقائه على تلك العادة ولا نقول انها انتقلت من دم الحيض الى دم فساد او دم استحاضة
اليقين لا يزول بالشك. لكن اذا تزلزل هذا اليقين وذهب بانقطاع العادة فترة ثم عاد دم تشك فيه ولا تعلمه فاليقين هو وجوب الصلاة وجوب العبادات في ذمتها فلا تتركها لامر مشكوك فيه. قال رحمه الله وهو ان يلبس خروج الدين بسبب الولادة
وحكمه وحكمه حكم الحيض فيما يحرم يعني يحرم عليها من تحريم الصلاة والصوم وكذلك الطواف كل ما يحرم على الحايض يحرم على النفساء وكذلك بما يحرم ويجب يجب على النفساء اذا طهرت
من نفاسها الغسل فهو دم حيض يجتمع فاذا طهرت النيفة النفساء وجب عليها ان تغتسل ووجب عليها ان تأتي بالعبادات التي تحرم عودة او تحرم عليها اثناء النفاس. وكذلك على المذهب ايضا في مسألة وجوب الكفارة
اه في حال جماع النفساء على الخلاف ان تجئوا الكفارة عليهما او على الرجل اوعى هي على المرأة ويتحملها الرجل في في المعنى انها تجب عليها الكفارة على هذا القول لانها
بالمعنى  في مثل دم الحيض كما تقدم هذا في باب الحيض وذكر خبر واحد ابن عباس وان الصواب ثبوته قال رحمه الله ويسقط به اي بالنفاس يسقط به والذي يسقط بالنفاس هو وجوب الصلاة. الصلاة تسقط
تحرم وتسقط تحرم صالحا لا يحرم يحرم عنه الانسان يصلي كما يحرم على الحائض ويحرم وكذلك ايضا يسقط وجوبها يسقطوا جوا والصوم  يحرم عليها حال الحيض وحال النفاس لكن يجب عليها كما قالت عائشة لما رضي الله عنها لما سألتها معاذ ابن عبد الله العدوية قد ما بال حاء لتقضي الصوم دون الصلاة قالت
افعلوا هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال رحمه الله لانه دم حيض مجتمع وما دام دم حي مجتمع في الشرق والشرع لا يفرق بين المتماثلات
المتماثلات من كل وجه حين يذكر حكمه لامر من الامور ثم يوجد هذا الامر وهم ما في اللي ما حكى به الشارع ان النظر والقياس النظر الصحيح مقياس الصحيح يقتضي انه مثله
انه مثله وفي معناه فلا يكون من باب القياس انما يكون في امر يعمهما ويشملهما من باب اتحاد المعنى والعلة. فهو ابلغ من القياس بعض صور القياس والالحاق قد تكون
فيها اختلاف في الحاق هذا الشيء بهذا الشيء لكن يكون في بعض النظائل وبعض المتماثلات اذا حكم على نظير نظيره مثله تماما وهذا وقد يكون اولى بالحكم آآ منه في هذه المسألة وهذا مبسوط في كلام اهل العلم
باب القياس الاولوي ونحو ذلك من انواع القياس يكون في معناه معناه اما من باب اولى او انه مثيله   يشملهما من جهة المعنى فيكون من باب عموم المعنى يكون من باب عموم المعنى
قال لي لانه حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل احتبس لاجل الحمل فان خرج قبل الولادة بيوم بيومين او ثلاثة فهو نفاس كما تقدم وهذا هو التقدير قالوا لانه اذا كان اكثر من ثلاثة ايام فهو بعيد عن
الولادة يبعد ان يقال ان هذا بسبب الولادة وان اتصل هذا الدم حتى ولدت حتى ولدت ولا نحكم له بالنفاس الالحاء وهذه مما يجعل مسألة تضطرب لانه قد يكون مثلا بثلاث ايام ونصف
او اربعة ايام الا قليل فكيف يقال يفرق بين هذا وهذا ولهذا مثل هذه التقاضي التي لم يأتي عليها دليل بين يبين يضعف القول بها في هذه الحال يضعف القول بها في هذه الحال
والله عز وجل كما قال سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم يعني فصل سبحانه وتعالى  يعني وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. حتى يبين لهم ما
ما كان من التقوى وما كان من الهدى وما كان من الدين خاصة في هذا في هذه المسائل العظيمة في وجوب الصلاة وسقوط وجوب الصوم وما اشبه ذلك من الاحكام
في باب في باب الطهارة في هذا الباب وفي غيره من اهم الابواب التي يجب على المكلف معرفتها ولهذا ما دام الامر ليس متيقنا في هذه يبقى المكلف والمكلفة على الاصل في هذا الباب لكن العلماء اختلفوا رحمة الله عليهم
في هذه المسائل قال رحمه الله لانه سبب خروج الجنة. لان سبب خروجه الولادة واذا كان سببا خروجه الى كنيسة اذا كان سبب خروجه الولادة   ما كان مسببا عنه انه
يأخذ حكم هذا المسبب وهو الدم الخارجي بعد الولادة وهو اتصل به فكما تقدم على ما ذكروا يأخذ حكمه يأخذ حكمه وان خرج قبل ذلك فهو دم فساد لماذا لانه ليس بنفاس وذلك انه خرج قبل ثلاثة ايام فلا يكون
هذا الدم سببه الولادة نعم لبعده من الولادة. ولا حيض لان الحامل لا تحيد. لان الحامل لا تحيد وهذي كلها مسائل فيها خلاف كما تقدم والصواب. هو التفصيل في باب
الحامل واكثر النفاس اربعون يوما لما روت ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول صلى الله عليه وسلم تقعد بعد لباسها اربعين يوما او اربعين ليلة رواه ابو داوود وكذلك رواه احمد
وهذا الحديث اقوى متمسك  من قال ان النفاس اربعون يوما وهو المذهب وقول الاحناف جماعة من اهل العلم وحكاه الترمذي رحمه الله اجماع ان المرأة تقعد اربعين يوما والمعنى انه
انه تقعد لو نزل بها الدم الى اربعين تقعد وما زاد على اربعين هذا موضع خلاف وهذا موضع خلاف هو ليس حكاية اجماع على انه لا يزيد. لكن حكاية اجماع على ان الدم
استمر اربعين فان المرأة تقعد مدة الاربعين ما يقال مثلا انه لو قعدت اربعين تقعد مثلا شهر وما زاد على الشهر فهو دم فشال او دم استحاضة لا فهذا اتفقوا عليه الى اربعين لكن ما زاد
ليس محل اجماع هو موضع خلاف فهو ورود النزاع بعد الاجماع هذا ليس بحجة ورود النزاع على محل الاجماع ليس حجة على المتنازعين وحجة في ان الدم الى اربعين يوما للنفساء انه نفاس
لكن ما زاد لا يقال انه ليس بنفاس لانهم اجمعوا على انه اربعون ومجموعة عن ابي بكر الترمذي انه الى اربعين يوما لكن لم يجمعوا على ما زاد على اربعين يوما لو كان نفاسها من خمسين يوما
خمسين يوم ستين يوما هذا فيه نزال وهذا يرد في مسائل يرد في مسائل وهو ورود النزاع حال الاجماع نزاع مثل مثلا من تيمم بعدم الماء او عدم القدرة على استعماله
ثم وجد الماء وهو في الصلاة نزل وقدر على الماء او هو يصلي مثلا نزل المطر وجد الماء مثلا في هذه الحالة كانت الصلاة قبل وجود الماء بالاجماع صحيحة ثم لما نزل وجد الماء
في هذه الحالة هل نستصحب الاجماع في محل النزاع او نقول ونقول يستمر في صلاته وصلاته صحيحة ونقول حجة في هذا او نقول بعد وجود الماء لا اجماع. اختلف العلماء من اهل العلم من قال
يجب على الخروج من الصلاة لانه ورد حديث ابي ذر حديث ابي هريرة رضي الله عنهما فاذا وجدت ما فاتق الله ومسه بشرتك وهذا عام في الاشخاص مطلق في الاحوال
ومن الحالة التي يدخل فيها التي يدخل فيها آآ من وجد الماء ما اذا لو وجدهم وهو يصلي كما انه لو نزل لو وجد الماء قبل الصلاة الصلاة وجب عليه الوضوء وان كان هناك خلاف شاد في هذا لكن
يعني كأنه وكانه لم يعد خلاف في هذه الحقيقة لم يعد خلاف وان في هذه الحال يجب عليه ان يتوضأ لكن اذا دخل في الصلاة وقع النفاق اما اذا صلى
صلاته صحيحة لو وجد بعد ذلك. سواء كان في الوقت او بعد اما بعد الوقت هذا يا جماعة مقطوع به في الوقت الوقت كذلك الا ان يكون خلاف شاذ بعض اهل العلم انه اذا وجدوا في الوقت
لكن الشيء المتيقن انه بعد الصلاة ذمته ولا صلاة في يوم مرتين  اتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم  ومن فعل ما امر لقد ما عليه
ولا يلزمه بعد ذلك   هذه هذه المسألة من هذه المسألة وانه في هذه الحال اه كما تقدم حكاية الترمذي عن الاجماع وهذا الحديث من رواية عبد الاعلى بن عامر الثعلبي عن
وشة ام بوشة الاجدية عن ام شلبة وهذه ليست بالمعروف ليست بالمعروفة حكم مجهول الحال ولهذا ضعف كثير من اهل العلم هذا الخبر  في شواهد في شواهد منها عن انس رضي الله عنه عند ابن ماجة
ومنها  عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه عند ابن المنذر الاوسط وان تقعد اربعين يوما وكذلك ايضا حديث انس وحديث انس ابن ماجة ابلغ في الدلالة من حديث ام سلمة
لان حديث ام سلمة تقعد بعد نفاس اربعين يوما لان في نزاع من جهة اخرى لان قد تقعد في نفاسها لا هل ام سلمة رضي الله عنها تخبر عن الواقع في الشرع او تخبر عن واقع النساء وان النساء يجلسن هذه المدة
وورد منها علم قال ان اخبار هنا اوردته في مقام الاحتجاج. وانها تقعد  انه وان المعنى انها تقعد المدة اربعين يوما من جهة الشرع والنساء يختلفن  مين هما مين هن من يتجاوز اربعين وهم يقصون عن اربعين فهي ارادته رضي الله عنها ان الاربعين هي الحد
الاعلى في مكث المرأة في نفاسها اذا جاوز الاربعين فليس بنفاس هذا اقوى لو تعبت الخبر انه تحكي عن وعودها من جهة الشرع. وعنها بعد ذلك لا تقعد ورد انها
يعني تقعد بالعادة ان النساء يقعدن هذه المدة هذا هو العادة هو المعتاد الاكثر لكن هذا فيه نظر لانه كان قد كان النفساء على عهد رسول الله على عهد رسول الله سلم. وبعد عهده عليه الصلاة والسلام من جهة الواقعة في الغالب تقعد هذه المدة. لكن لما قيدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لانها اخبرت انها تؤمر بذلك. او ان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهن على ذلك وجعل الحد الاقصى اربعين يوما والله اعلم لكن اه الخبر لا يثبت خبر ايه يا توتي؟ ولد رواية انس عند ابن ماجة
آآ هي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ابلغ واظهر ظده لكنه حديث ظعيف جدا. كل الاحاديث مرفوعة في هذا ظعيفة جدا. جاءت احاديث موقوفة عن عمر رظي الله عنه
وعن ابن عباس انس بن مالك وعن عثمان بن العاص كما تقدم ايضا وعن عائد بن عمرو  ابن عمره خمسة من الصحابة رضي الله عنهم قول عمر رضي الله عنه اخرجه عبد الرزاق
وكذلك قول انس اخرجه عبد الرزاق وانهم كانوا يأمرون النساء ان تقعد اربعين يوما وهذان الاثران عن عمر وعن ابناء وعن انس رضي الله عنهما ضعيفان جدا لانهما من طريق جابر بن يزيد الجحفي وهو متروك
متروك   وكذلك ايضا جاء عن عائد بن عمرو عائد بن عمرو  عند ابن المنذر الاوسط وهو ضعيف من طريق الجلد ابن ايوب جاء ايضا عند المدن في الاوسط عن عثمان ابن ابي العاص
وايضا ضعيف ان ولاية الحسن عن عثمان وهو منقطع ومنقطع ايضا مع انه ليس بصريح صريح للدلالة وانه كان يقول واحدة من نسائه اذا جاءته قول ابو علم قال لا تقربيني تريدين ان تلبسي علي ديني
يعني فيما دون الاربعين ولو كانت قد  انه جعل حدا الاربعين للنفساء وهذي كل الاثار التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة كلها ضعيفة الاثار الموقوفة والاخبار مرفوعة ايضا ضعيفة ومنها ما هو
ضعفه شديد الاثار في هذا الباب انما اقوى الاثار واصح الاثار عن ابن عباس ابن عباس روى ابن المنذر عنه باسناد صحيح انه جعل الحد اربعين يوما هذا جا على النعمة بس هو اصح ما ورد في الباب عن ابن عباس. واسناده
رجاله ائمة وهو صحيح رواه خيري بن المنذر ورواه غير ابن منذر وهو اصح ما ورد في الباب. اصح ما ورد في الباب عن الصحابة رضي الله عنهم لكن قولي الثاني في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي
ان حد النفاس ستون يوما ونقو ثالث ايضا وهو انه لا حد للنفاس اختيار تقي الدين لان النفاس دمه حيظين ويجتمع وما دام ايضا عن القول الصحيح ان العادة لا حد لها في حق المرأة
الى حد سواء كانت مبتدأة او كذلك معتادة. وان عادة المرأة قد تزيد وقد تنقص وقد تتقدم وقد تتأخر. كما تقدم الاشارة اليه   ذكر ابو محمد اه المقدسي رحمه الله
مسائل في هذا الكافي كما تقدم تقدم الاشارة الى اختيار ائمة كبار في هذه المسألة وقرروه من جهة المعنى ومن جهة النظر من جهة الادلة في هذا الباب حال الصحابيات رضي الله عنهن وجواب النبي لهن عليه الصلاة والسلام
كل الوقائع من قرار تدل على هذا وغاية النفاس ان يكون دم حيض مجتمع. دم حيض مجتمع  وهذا هو الابهر. ما دام ان دم الحيض دم حيض مجتمع في هذه الحال
يكونوا نفساء حتى وان جاوز ربعي الا ان يستمر استمرار يتبين معه انها مستحاضة اما اذا جاوز الاربعين وافق عادة عادة للمرأة في حيضها فهذا دم حيض دم ودم حيض عند الجميع. دم دم حيض عند
الجميع لكن في العادة ان المرأة ان المرأة  او في الاكثر لا تتجاوز الاربعين او في حدود الاربعين ليس معنى ذلك انها يكون اربعين بالتمام دمه عادة طبيعة وجبلة ومدام دم طبيعة وجبلة فلا يكون له حد مقدر
مقدر يقف عندهم كما ان  بعض النساء مثلا يتقدم حلبهن ومنهم يتأخر ممن يزيد ومنهم من ينقص كذلك اذا كان لا ينتظم هذا في باب العادة المطردة فالنفاس الذي لا يأتيها
يعني الا بعد اجتماع الحيض مدة اشهر يعني بعد حملها مدة اشهر متطاولة حتى تضع من باب اولى انه يأخذ هذا الحكم ياخذ هذا الحكم وفي العادة ان المرأة عند تمام الاربعين يضعف نفاسها
وتكون علامات وامارات على قرب انقطاعات. فمثل هذه الحال لا يقال انه دم فساد واذا جاوزته اربعين. خاصة اذا كانت العلامات مع بعض على انقطاعه واضحة استمر حتى ينقطع لكن استمر على حدته وقوته واندفاعه فينبغي للمرأة النظر
في هذه الحالة بادعى خاصة اذا كانت عادة عادة نسائها وقراباتها في النفاس هذا الحد لا يتجاوزنا هذا الحد فيتجاوز الحد فتنظر في امرها يكون عرق انقطع او فجر او نحو ذلك او شيء عرض كما قال عليه الصلاة والسلام في حق المرأة
التي استحيضت فاذا تبين شيء من ذلك عملت عليه  رجعت الى ما كانت عليه وحكم بانه استحاضة بهد النظر في هذا الدم علي تواصل بها. نعم قال رحمه الله وليس لاقله حد
اي وقت اي وقت رأت الطهرة فهي طاهر تغتسل وتصلي وهذا هو قول جماهير العلماء وخالف بعض اهل العلم لكن قلة لكن الصعب انه ليس لاقله حد ليس لي اقله حد
هذا يقوي ما تقدم في ان الحيض ليس لاقله حد وهم قدروا اقل الحيض  كما تقدم هذا. وهنا قدر واكثره باربعين وقالوا ليس لاقل حد وبعض النساء قد تلد اه بدون دم وان كان هذا
يعني نادرا نادرا جدا  قد تلد مثلا وذكروا في هذا قصة لا يصح في هذا الباب وان امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولدته ولكن هذا الحديث لم يعثر له على اصل
وان كان موجود في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم انما  دم الحي دم النفاس لا حد لاقله يقول رحمه الله  تغتسل وتصلي يعني عند انقطاع الدم. عند انقطاع الدم. لكن لو ولدت بلا دم
فهذه جمهور العلماء يقولون انه لا يجب عليه الغسل لان الغسل لا يجب الا بدم نفاق انقطاع دم النفاس او الحيض وهنا الورقة الذمة فليس دم نفاس ولا دم حيض
غايته انها تتوضأ ومن العلم من اوجب الغسل عليها قالوا لانها بالولادة اه تنزل منزلة خروج المني لان اصله مني منعقد الرجل والمرأة لكن هذا قول ضعيف هذا قول ضعيف وان واختاره الحنابلة ووجه في مذهب احمد رحمه الله
ويستحب لزوجها الامساك عن وطئها حتى تتم اربعين وهذا عندهم لو انها طهرت مثلا قبل ثمن الاربعين قالوا يستحب لزوجها ان يمسك عن جماعها وان كان يجوز لكن الافضل والاكمل انه لا يجامعها
وهذي الكراهة من قول عثمان ابن ابي عاصم متقدم رضي الله عنه يقال لا تقربيني تريدين ان تغريني في ديني لكن هذا لا يثبت عن عثمان رضي الله عنه ثم الاصل
والسلامة ولان الجماع لا يحرم الا في حال النفاس او في حال الحيض واذا كانت المستحاضة يجوز جماعها على الصحيح فهو قول جماهير العلماء فالمرأة اذا انقطع دمها الاربعين في اربعين فليستاضة ولا النفساء
ولا حائض من باب اولى جوازه فان عاودها الدم في مدة النفاس يعني في الاربعين فهو نفاس لانه لم يخرج عن مدة النفاس كما لو عاد اليها الدم في مدة الحيض. كانت عددها سبعة ايام ثم انقطع ثم استمر ثلاثة ايام ثم انقطع في اليوم الرابع ثم عاد
اليوم الخامس والسادس السابع فان هذا دم حيض لانه عاد في العادة وعنه انه مشكوك فيه فيه تصوم وتصلي قالوا بانه لما طهرت ثم نزل الدم فاطهرها بعد ذلك موجب للصلاة
والصوت الواجب انثى نقضي الصوم احتيابا. تقضي الصوم احتياطا قالوا لاننا شككنا في هذا الدم. اما الصلاة فان كانت طعام فصلاته صحيحة وان كانت نفساء فالنفساء تسقط عنها الصلاة ونعتدي في ذمتها. لان الصوم واجب بيقين لان الصوم واجب بيقين
لانه يجب قضاؤه يجب قضاؤه  وهي صامت في حال الشك يعني هي صلت ولما انها  يعني في لما انها صامت وصلت بعد رجوع الدم في الاربعين تعالوا الصوم واجب بيقين
ولا يجوز تركه لعارض مشكوك في هواد الدم المشكوك فيه فهي فلا يشترط لعام صفوفها فتصوم ويجب قضاؤه. لانه ثابت بيقين كان وقت ذلك على ما تقدم انه اذا تركت الصوم انها تترك الصوم ولا تصوم
لكن قالوا مشكوك في هذا الدم العائد  فاذا كان مشكوك فيه فلا تتركه لمشكوك فيه فتصوم ثم تقضيه يقضيه يقضي هذا الذنب لانه تقضي هذا الصوم لانه يحتمل ان يكون
هذا الدم الذي ومعها هو دم حيض. دم حيض وصامت في ايام حيض عملت فيه ايام فلا يصح صومها تقضي الصوم. لانه ثابت بيقين. فلا يسقط بفعل مشكور فيه. ويفارق الحيض
المشكوك فيه قد يكون قائل الا يسقط عنها عندما يسقط عن الحيض المشكوك فيه هم ذكروا الحيض المشكوك في سور منها ما اذا كانت معتادة مثلا ونشأت عادتها. امرأة معتادة ونسيت عادتها
في هذه الحالة قالوا ترجع الى غالب عنات النساء ستة ايام او سبعة ايام فتتحير هذي الايام مع انها في هذه الحالة بانه في هذه الحال يقول الحي المشكوك فيه لانها
هي تركت عادتها نسيان هي لم  اقعدناها سبعة ايام، ستة ايام، سبعة ايام. هم لانها نسيت عادتها فحيضها في هذه الأيام مشكوك فيه لانها صاحبة عادة قالوا لماذا؟ ويفارق الحيض المشكوك لكثرته وتكرره
في كثرته وتكرره ومشقة ايجاب القضاء فيه لان الحيض يتكرر كل شهر لو امرناها بالقضاء امرناها كل شهر بخلاف النفاس فانه لا يتكرر كتكرر الحي مشقة ايجاد القضاء فيه ايضا كذلك ايضا
لان آآ كونها ستة ايام وسبعة ايام هو في الحقيقة يعني هو غالب عادات النساء وما دام غالب عادات النساء فما خالف ذلك نادر ستة ايام وسبعة ايام موافق بعادات النساء في الحيض
موافق لعادات النساء في الحيض. كما قال عليه الصلاة والسلام ستة ايام شعبة كما يحيض النساء حيضهن ويطهرن لميقات طهرهن. يعني في الايام التي يحكم بان فقالوا انها انما خرج عن سبعة ايام ست ايام نادر
والنادر لا حكم له. فلهذا قالوا انه فارق الحيض المشكوك فيه لهذه الامور قال رحمه الله وما زاد عن الاربعين فليس بنفاس ما زاد عن اربعين فليس بنفاس على ما تقدم وانه اربعون وحكمها في حكم غير النفساء
حكمها في حكم وغير النفساء اذا في هذه الحالة اقول ما حكم؟ يقول واذا رعت الدم وصادف العانة تنفخت. فان جاوز الاربعين ثم هي في بعد الاربعين مباشرة تكون عادتها
فهو حيض والا فلا والا فلا يكون حيضا بل يكون دما. فساد ولا تترك لاجله الصلاة ولا الصوم. لكن تقدم من الصحيح ان تقديره بالاربعين حديث والاخباء والاثار الواردة في هذه كلها ضعيفة الا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهذه مسألة اجتهادية وذهب كثير من اهل العلم
او اكثر اهل العلم الى انه يزيد على الاربعين قال رحمه الله فاصل اذا ولدت توأمين النفاس من الاول ولاه التوأمين بشرط ان يكون ولادتي الثاني قبل تمام ستة اشهر
ولدت وبعد ستة اشهر فانه حمل اخر يكون نفاس مستقل لكن في الغالب من التوأمين يكون احدهما عقيم اخر واهل العلم رحمة الله عليهم يفرضون مسائل هي نادرة في الحقيقة
لكن من بابي  استكمال الاحكام في هذا الباب. فيقول لو انها ولدت في التوأمين توأم الاول ولدته مثلا في اول الشهر في واحد من الشهر  وولدت التوأم الثاني  اليوم الثاني وعلى كلامهم لو ولدتهم مثلا
بعد عشرة ايام بعد ثلاثين يوم بعد اربعين يوم مثلا يقول فالنفاس من الاول اذا ولد توأمين فالنفاس من الاول. من واحد من الشهر لانه دم خرج عقيد الولادة وكان نفاسا
وهذا التعريف يتفق مع تعريف الاكثر بانه دم خرج عقيما الولادة وكان نبراسا وهذا القول كما سيأتي   يعني هو قول كثير من اهل العلم قال كما لو كان منفردا. يعني ما هناك توأم
مولود واحد واخره اخر النفاس منه من التوأم الاول من المولود الاول واخرهم فاذا اكملت اربعين فاذا اكملت اربعين من ولادة الاول انقضت مدتها لو انها مثلا كولدت ولدا ثم
بعد عشرة ايام لو فرض هذا لكن كما تقدم كله على سبيل الفرض اه في مثل هذه المسائل ولانه احيانا قد يتأخر الولادة او لاشباه هذه امور يعرفها اهل الشأن في هذا
فالمقصود لو لو تأخر مثلا اه المولود الثاني مثلا بعد عشرة ايام بعد عشرة ايام المولود الثاني خرج معه دم الدم استمر من الوقت الاول اربعين يوما ولا زال النفاس مستمر بعد ولادة المولود الثاني
يقول رحمه الله انقضت مدتها لانه نفاس واحد لحمل واحد ولم يزد على اربعين انقضت مدته اربعين يوما وبتمام اربعين يوم ولو كان الدم يجري واندم للنفاس الثاني ما تم لم يتم له الا ثلاثون يوما
لم يمضي له الا ثلاثون يوما يقال بمضي ثلاثين يوم  الحملة من الولد الثاني توهم الثاني ينتهي النفاس ولو كان الدم يجري. ويكون بعد ذلك حكمه  لا ليس نفاسا ولا حيضا
لا تكون طاهرا في هذه الحالة. تغتسل يكون حكمه حكم الطهارة تتوضأ لوقت كل صلاة وعنه عن انه من الاول ثم تستأنفه من الثاني يعني ان بداية النقاش من المولود الاول
وينتهي  المولود الثاني نستأنف يعني تستأنف اربعين يوما بعد ولادة الثانية. فهي لو ولدت في اول الشهر ثم في وقت من اول الشهر فعلى هذا لو استمر دمها الدم يكون دم نفاس الى عشرة من اول محرم مثلا
ويكون دم نفاس الى عشرة من صفر العاشر من صفر لكني ولدت في الولد الثاني في العاشر من محرم العاشر محرم في هذه الحالة بقي من شهر محرم عشرون يوما
على القول الثاني والرواية الثانية يكون الدم استمر الى عشرين  حتى يمضي للتوأم الثاني اربعون يوما اربعون يوما واربعون مع عشرة خمسون يوم يكون نفاسها خمسين يوما وهذا هو قول مالك وابي حنيفة
رحمه الله ان اوله من الاول واخره من الثاني لان كل واحد سبب للمدة اذا اجتمعا اعتبر اولها من الاول واخرها من الثاني في ايجاد العدة. فاذا اجتمع اعتبر اولها من الاول
واخرها من الثاني كالوطء في ايجاب العدة يعني اذا اجتمعا  التوأم الاول الثاني اولهم واخرهم والثاني والثاني. كالوطء في ايجاد العدة في ايجاد العدة هذا فيما اذا اه مطئت امرأة بشبهة معتدة ووطأت بشبهة
وهي معتدة من زوجها بشبهة عقد او اعتقاد مثلا في هذه الحالة تنقطع عدتها من الاول وتستأنف عدة من الثاني عدة من الثاني ثم اذا اعتدت من الثاني اكملت عدتها من الاول. وهذه مسألة
فيها خلاف كورونا في باب العدد يقولون انها تمتد من الاول الى انتهاء العدة من الثاني لكن على القول المختار لا يحتاج الى هذا الالحاح لان هذا الحلاء قد يرد عليه ما يرد عليه
وانه اذا قيل ان دم النفاس دم طبيعة وجبلة وانه لا حد له فهو مرتبط بوجود الدم وهذا دم بسبب ولادة بسبب ولادة. فكان حكمه حكم آآ الولادة فكان حكم حكم هذا الدم
نفاس لهذه الولادة رحمة الله عليهم  يجعلون الغاية ما يصل اليه الدم ما يصل اليه الدم الى ثمانين يوم الى ثمان يوم فلو انها مثلا ولدت لو فرض انها ولدت التوأم الاول
ثم استمر الدم ينزل. والتوم الثاني ما نزل الا في اخر الاربعين اولى  فاذا نزل التوأم الثاني بعد اربعين على الرواية المشهورة الاولى اما الثاني لا يعتبر الدم دم نفاس
الا تعتبره دم نفاس بل تغتسل في ثواني اربعين ويكون حكمها حكم الطائرة توظأ لوقتكم للصلاة. وعلى الرواية الثانية وهي قول جمهور انها يستأنف تستأنف بعد ولا الثاني يستأنف بعد ولادته الثاني
مدة جديدة ولدت مثلا في اخر الاربعين فتستمر بحسب مدة دم الذي نزل من التوأم الثاني ما لم يجاوز اربعين على القول  على القول بما انه اربعون يوما يوما لا اجاوزها
فاذا جاوزها يكون دم فسد. وعلى قول الصحيح يستمر حتى لو جاوز ثمانين يوما لان هذا الدم اول من الاول والدم الثاني للتوأم الثاني وقد يجاوزه اربعين تقدم لاختيار تغيير الدين
انه للحمل الواحد ولو جاوز الدم الستين الى سبعين يوما وان كان هذا قليل نادر لكن حكم يدور مع علته والشرع لا يفرق بين المتماثلات مثل هذا الباب والاصل في هذا الباب ان دم النفاس ودم حيض
مجتمع في الاصل كما تقدم في كلامه رحمه الله انه كدم النفاس وقرر هذا رحمه الله انه كدم الحيض فيما يجب ويسقط نحو ذلك فهذا الاصل يستصحب ويطرد اما تخصيص بعض المسائل بحكم دون حكم
المسألة تضطرب في هذا الباب وتنتقل في بعض الصورة هذا خلاف فرض القياس والمعنى الصحيح في هذه المسائل. وبها المسألة ينتهي باب النفاس وبعده باب احكام النجاسات ان شاء الله الى درس
باذن الله سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع مني وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
