السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر
ذي الحجة لعام الفين واربعة الفين واربعين واربع مئة والف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للامام ابن قدامة ولا جعل الكلام في
بالاذان قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب للمؤذن ان يكون امينا لانه مؤتمن على الاوقات والمعنى انه يستحب اتخاذ  المؤذن الامين  عن المؤذن مؤتمن على امر عظيم من امور الاسلام
وهو الصلاة الصلاة لها حدود من حدودها الاوقات ولهذا وجب ان يكون مؤتمنا على الاوقات في دخول الصلاة وكذلك الاذان في الصيام فالمؤذن مؤتمن على ثلاث اهل الاسلام وعلى صيامهم وهذا ورد في حديث ضعيف
واجمع العلماء على مشروعية ذلك انها امانة وظيفة شرعية  ان يكون في هذه الصفات ويجب عليه ان يؤدي الامانة التي اؤتمن عليها اذا كان هذا واجبا في الامانات يتعلق بامور الدنيا وما يتعلق بامور الدين. وما يؤتمن عليه العبد
وجوبه اعظم واعظم وقد ورد اخبار في هذا يدل على هذا المعنى وهو قوله عليه الصلاة والسلام الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود الترمذي ومن طريق
الاعمى شعن ابي صالح عن ابي هريرة وهذا الخبر عن ابي صالح ولم يسمع منه في اول الامر ثم سمعه منه على الصحيح بالنظر في الروايات الاخرى حيث صرح بسماعه وهذا جاء عند الطحاوي
واشار اليه ابو داوود في سننه رحمه الله ومما يدل على ذلك على ثبوت عن ابي صالح ان سهيل ابن ابي صالح رواه عن ابيه كما رواه الاعمش فقد تابعه على ذلك
وهو ثابت عن ابي صالح برواية الاعمش وبدواية صهيب عن ابي هريرة وجاء من رواية محمد بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح عن عائشة رضي الله عنها لكن الصحيح انه من رواية
ابي صالح عن ابي هريرة وهذا الحديث اختلفت فيه انظار ثلاثة من ائمة الحديث وحفاظه وائمة تعليل الاخبار رحمة الله عليهم وهم الامام البخاري والامام ابو محمد الداري والامام علي ابن المديني
البخاري رحمه الله صحح الخبرين جميعا دلوقتي محمد بن ابي صالح عن ابي صالح عن عائشة وسهيل بن ابي صالح عن ابي صالح والاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة
واخبر عنا الطريقين صحيحان  محمد وابو محمد الدارمي رحمه الله عبد الله بن عبد الرحمن صح رواية عن ابي صالح عن ابي هريرة وظعف رواية محمد ابن ابي صالح عن عائشة رضي الله عنها وانه وهم كذلك ابن خزيمة رحمه الله
انه وهم في هذا وان المعتمد رواية الاعمش عن ابي صالح عن عائشة وان محمد لا يقاس بالاعمش ولو بمئتين من مثله فانه لا يعادي الاعمش كما يقول ابن خزيمة رحمه الله
اما علي ومدين فضعف الطريقين الطريقين من رواية ابي صالح عن ابي هريرة وعن عائشة رضي الله عن الجميع والله اعلم وقول ابي محمد الدارمي كما يقتضي كلام كثير من من اهل العلم
في هذا الخبر وكما اشار اليه ابن خزيمة رحمه الله في وهم محمد بن ابي صالح فالخبر دال على ثبوته دال على ان المؤذن مؤتمن. واذا كان وجب عليه ادوا الامانة. وروى ابو داوود من رواية ابن عباس
الحسين بن عيسى الحنفي رواية عن ابن عنان رواية عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤذن لكم خياركم الخبر فيه ضعف لكن هذا اجمع العلماء عليه من حيث عجول وهو ان مشروعا يكون امينا صيتا ايضا يشرع ان يكون صيتا اي ان
يكون عالي الصوت رفيع الصوت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن زيد القه على بلال فانه اندى صوتا منك رواه ابو داوود وهذا حديث جيد وقوله اندى صوتا جمع صفتين
وهو الصوت او قوة الصوت ونداوته هنا دعوته ان يكون عذبا حسن الصوت وهذا واحد من قوله اندى لانه فسر عند صوتا تمييز صوتا تمييز قوله اندى لافعل التفضيل اندى
وهو الذي يكون بعدها تمييز لها تمييز يكون تمييزا لها وفي اشارة الى ان صفة النداوة للصوت وهذا يقتضي ان يكون عذبا. يدل عليه انه جاء في رواية اندى صوتا منك وامد
وامد يعني ارفع والا كان فيه تكرار لصفة رفع الصوت وفي الحديث المشهور يردان وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا اولئك الصبيان في غزوة الفتح لما جعلوا يستهزئون بي
اذان الصحابة رضي الله عنهم اول ما فتحت مكة كان صبية صغارا سمع النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام صوتا عاليا بينهم فدعاهم فقال من الذي ارتفع صوته منكم ابو محظورة قال ابو محظورة واشاروا الي وصدقوا
يعني انه كان الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام علمه الاذان واعطاه اه اهدى له هديه عليه سرة من دراهم اختاره على غيره فدل على ان حسن الصوت مطلوب
قال رحمه الله ولانه هؤلاء في الاعلام. وهذا مما يعتني به العلماء التعليم الموافق للاخبار لان المقصود من الصوت هو الابلاغ فاذا كان صوته مرتفعا فهو ابلغ في الاعلان المقصود قول ابلغ
لان رفع الصوت شرط او ركن في الاذان الاذان الذي يؤذن به لعموم الناس وشرطه او ركنه رفع الصوت لكن يطلب مع ذلك ما هو ابلغ. فكلما كان الصوت مرتفعا
فانه يكون اكمل واتم على وجه لا يحشر به ضرر لا يحصل به ضرر ولا يبالغ  وقد جاء عن عمر رضي الله عنه اما خشيت ان ان تنشق امريطاؤك او كما قال رضي الله عنه
يعني المبالغة الشديدة لكن يبالغ مبالغة يحصل بها المقصود  عدم التكلف وتحسين الصوت قال ولانه ابلغ في الاعلام في الاعلام المقصود بالاذان. لان الاذان هو الاعلام هذا هو المقصود منه فما كان ابلغ كان مطلوبا
وان يكون عالما بالاوقات. لابد ان يكون عالما بالاوقات اولا ليكون ابلغ في معرفتها ولا يحتاج الى التقليد. ولا يحتاج الى السؤال يكون هو المقلد لا المقلد يعني لا يحتاج ان يسأل
فليعرفوا الاوقات ايضا يكون ابلغ في المبادرة الى الاذان في اول الوقت ليتمكن من الاذان في اوائلها والاعلاء في اول وقت مطلوب لان فيه اعانة الشامعين على المبادرة الى الصلاة
في اول اوقاتها وان يكون بصيرا لان الاعمى لا يعلم الا ان يكون معه بصير يؤذن قبله وهذا  وان كان يجوز لكن اذا كان بصيرا انه يكون اولى لان ان اذانه يكون عن يقين في هذا بخلاف من لا يكون بصيرة لها. فالاعمي يحتاج
ان يؤذن قبله من يؤذن حتى يعلم الوقت او ان يعلم بدخول الوقت انت شاح اثنان في الاذان يعني كل منهم يريد الاذان صاحب الشيء هو الحرص عليه هذا من المشاحن المطلوبة
والمشاحة المشروعة في الاصل كل منهم يريد الى انه من المسابقة شاحة والمبادرة والمسابقة والحرص على الامور الدينية الشرعية ام المطلوب يدل على محبة الخير والحرص عليه والمسابقة اليه والمبادرة والمبادرة اليه. فان تشاح اثنان في الاذان
قدم اكملهما في هذه الخصال. وهذا حين يكون حين لا يكون المؤذن راتبا اما لو كان هذا المكان او هذا المسجد او هذا الحي له مؤذن راتب ما في مشاح لانه هو الاولى. ولا احد يزاحمه
لانه مرتب لهذا لكن لو كان هذا المكان ليس له الراتب او كانوا جماعة مثلا في سفر او في اي مكان فحضر الوقت كل اراد ان يؤذن. قال قدم اكملهما في هذه الخصال
والامانة وحسن الصوت والعلم بالاوقات كذلك اذا كان بصيرا مع   كان اكمل في هذه الخصال فانه يقدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه اندى صوتا
هذا عصر للتقديم بسعر الصفات معاني الذي رأى الرؤية هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال القه على بلال فدل على ان هذه صفة مقصودة مطلوبة. وان صاحبها يرجح على غيره
عند التشح ولهذا قال القه على ميلاد فانه اندى صوتا. هم. وقسنا عليه باقي الخصال. وهذا معنى واضح لانها خصال مطلوبة نداوة الصوت ومد الصوت وكذلك بقية وهذا الحاق ظاهر
قياس واضح بل هو داخل في المعنى ادخن في عموم المعنى في الاذان والصفات المطلوبة في المؤذن. لان هذه الصفات المقصود بها الاعلام بالوقت والاعلام والمقصود بالاذان تمامه وكماله بتوفر هذه الخصال
استويا في ذلك في هذه الخصال اوقع بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه
استهموا عليه. وهذا حديث متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذي المسألة فيها خلاف مسألة ما اذا  استووا في هذا الخصال حين يقرع بينهم كما هنا وقيل من يختاره
الاكثر من جماعة المجد وقيل ما اذا اختاره جيران المسجد قدم وقيل الاكثر ملازمة للمسجد  وهذي بلا شك يعني اذا كان شخص ملازم الاذان ولو يكن راتبا راتبا ثم حضر من هو
مثله في هذه الخصال  له احقية في هذا. له احقية في هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاشتهاء عندنا انا عندي استواء في الخصال لا انما حين يكون احدهم مثلا
آآ ملازم مثلا لهذا المسجد هذا صفة يرجح بها لا يكون استواء في الحقيقة ولقد يبين ان الخلاف ليس خلافا معنويا وذلك ان الذي يرجح انه عند الاستواء في هذه الخصال قد تكون
خصلة يرجح بها وان كانت من خارج صفات الاذان ويتعلق بالاداوة الصوت لا يتعلق بالاذان مثلا نداوة الصوت ارتفاع الصوت العلم بالاوقات كونه بصيرا هو آآ التمام والكمال في الامانة ونحو ذلك. فيمضح بصفات خارجة عن وصف الاذان كونه مثلا ملازم المسجد كونه
يختاره مثلا الاكثر نحو ذلك فهذه نوع ترجيح وان كانت صفات خارجة عنه عن  الصفات المطلوبة في المؤذن والاصل عند الاستواء هو القرعة وجاءت القرعة في اخبار في عدة اخبار نحو سبعة اخبار عن النبي عليه جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى
وهذا الخبر دال على خصوص هذه المسألة ثم لم يجد الا ان يستهموا عليه استهموا عليه. وهذا هو الصحيح سهام القرعة اما الاستهام يتجالد عليه بالسيوف وانه هذه رواية ضعيفة مجاز ابن سعيد عند
الامام احمد رحمه الله  الصحيحين ومراد لذلك الاستهام وهو القرعة وتشاح وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم شعب سعد سعد ابن ابي وقاص كان امير الجيش رضي الله عنه
قائد الجيش رظي الله عنه البخاري رحمه الله في صحيح معلقة لكن فيها انقطاع فيها انقطاع  يبين يبين ان ثبت هذه القصة ان هذا كان معروف الصحابة والسنة قد دلت على هذا كما تقدم
وهو اه القرعة في الاذان. وتشاح الناس بالاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد رضي الله عنه هذا شاهد في الباب وعنه يقدم من يرظاه الجيران كما تقدم الجيران لان الاذان له اعلامي. فكان لرضاهم اثر
في التقديم يعني عند الاستواء في الخصال من يرضاه الجيران لان رضاهم اثر التقديم وهذا جعل هذه خصلة مرجحة هذي خصلة مرجحة. وهذا قد يكون فيه تعريف لجماعة المسجد قد يؤذن بهم من لا يرظونه
وين حصل مقصود الاذان المقصود الاذان حاصل باذان الاخر مع رضاهم وطيب انفسهم بهذا المؤذن واجتماعهم عليه وائتلافهم عليه وهذا امر مقصود للشارع قال رحمه الله ولا بأس ان يؤذن اثنان احدهما بعد الاخر
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن ام مكتوم اذا نزل هذا طلع هذا وفي قوله احدهم بعد الاخر يبين ان الاذان اذا كان المسجد او المكان اذا كان له اكثر مؤذن
يكون اذانهم دع احدهما بعد الاخر هذا اذا كان الاذان اه يشرع في وقتين مختلفين مثل اذان الفجر يشرع قبل طلوع الفجر وهو الاذان من اخر الليل ويشرع عند طلوع الفجر
ثبت بذلك الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله ان بلال يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم هذا واضح لايش كان فيه
الحال الثاني ان يؤذن ان يؤذن ان يؤذن كل واحد بعد الاخر في غير الفجر بعد دخولهم بعد دخول وقته فيؤذن الاول ثم يؤذن الثاني اذن الثاني هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة شيء في هذا
ولم يأتي في هذا سنة عنه عليه الصلاة والسلام انما الثابت عنه الاذان الذي يكون للفجر قبل طلوعه ثم الاذان بعد ذلك لطلوع الفجر اما في غير الفجر الاذان واحد
الاذان واحد واهل العلم قالوا يؤخذ من هذا جوازا يوجا يتخذ مؤدي نافع اكثر  وهذا له صور ان كان احدهم يؤذن وقتا والاخر يؤذن وقت ثاني. احدهم يؤذن في هذه الايام والاخر قد يغيب قد يسافر. قد يعرض له
ما يعذره من حضور قد يمرض قد يصيبه ما يصيبه او المقصود فيؤذن هذا هذا لا اشكال فيه كثير من المساجد بمعنى انه ان يرتب ان يكون له مؤذنان والمؤذن واحد
هذا في وقت وهذا في الوقت   اما ان يؤذن مؤذنان احدهما بعد الاخر احدهم اما ان يؤذن مؤذنان في وقت واحد او احدهم بعد الاخر فهذا تكلم العلماء فيه وكثير من العلم كلام الجمهور الجواز
لكن بشرط عندهم الا يختلط اذان كل واحد منهم مع الاخر. مثل ان يكون المسجد كبير وله زوايا متباعدة حيث ان هذا اذا اذن لا يسمعه من في الجهة من الناحية الثانية يؤذن هذا على احدى الجهتين من مسجد والاخر على الجهة الثانية
هذا لا يسمع هذا وهذا لا يسمع هذا. والذي يؤذن مثلا في مثلا الجهة التي لتكون مهجعة شمال مصر او جنوب مسجد يسمعه من في جهته من الناس. وذاك الذي يؤذن في الجهة الاخرى يسمعهم وفي جهته
وهؤلاء اللي في الجهة الاخرى لا يسمعون اذا هذا المؤذن هذا المؤذن لا يسمعه من في الجهة الاخرى فقالوا في هذه الحال لا بأس لانه ينزل منزلة مسجد كما لو كانت المساجد موجودة مثلا توجد المساجد احيانا وقد لا يكون بينها مسافة هذا يؤذن وهذا يؤذن ويؤذن وما في وقت
واحد  اه هؤلاء يسمعون مؤذنهم وهؤلاء يسمعون مؤذنهم هذا لا بأس به الحال الثاني ان يؤذن المؤذن الاول  ثم يؤذن بعده المؤذن الثاني في الجهة الاخرى الجهات الاخرى هذا وان كان
ايضا على هذا القول لا بأس به لكن يفوت به انه قد يتأخر عن اول الوقت تأخر عن اول الوقت ولا يكون الاذان على وقت واحد يحشر فيه لبس   هذي واقعة
في عهد دولة بني امية انواع من محدثات بدع في الاذان في عهد هشام بن عبد الملك  ذكر المصنف رحمه الله قال وليس اكثر من هذا الا تدعو لحاجة فيجوز يعني اكثر المؤذنين
ثلاثة اربعة لان عثمان رضي الله عنه اتخذ اربعة مؤذنين وهذا اللي ذكروه لا يعرف لها اصل انه لا يعرف له عصر هذا عن عثمان رضي الله عنه ان عثمان رضي الله عنه
حصل في عهده الاذان الاول في يوم الجمعة. اما هذا لم يذكروا له رواية وثبوت عن عثمان رضي الله عنه والاقرب والله اعلم ان الواجب هو اتخاذ مؤذن مؤذن يجمع الناس هذا هو
ثبت في السنة واليوم ولله الحمد بوجود المكبرات يستغنى عن وجود اكثر من مؤذن فاذا اذن فان المؤذن في هذا المسجد قد يسمعه من في الحي الاخر احيانا آآ نفس
يعني هذا يعني المؤذن ربما حين يؤذن يكون دلالة على دخول الوقت ويجيبه من في الحي الاخر. يجيبونه  وقد يتأخر المؤذن في هذا الحي يحصل المقصود بسماع الاذان. يحصل المقصود وان كان هو يصلي في مسجده الذي يليه. يصلي مسجده الذي
قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن مكتوم اذا نزل هذا طلع هذا وهذا جاء اصله في الصحيحين لكن هذه الرواية ثبتت عند مسلم من حديث ابن عمر عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
وجاءت برواية عبيد الله ابن عمر عن قاسم عن عائشة والبخاري ذكرها معلقة عن القاسم قال القاسم وليس بينهما الا ينزل هذا ويصعد هذا ورواه النسائي وصلها النسائي باسناد عن القاسم عن عائشة
فثبت عن عائشة بسند صحيح في هذا  من كلام القاسم هم وصله النسائي وقد ثبت في مسلم من عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وين اشارة الحافظ رحمه الله الى ان فيه علة في رواية ابن عمر
لكن دويت عائشة تدل على ان هذه الرواية الثابتة ويدل على انه ليس بينهما زمن طويل وانه متقارب ما بين الوقتين وان هذا هو الذي يحصل المقصود في الاذان من اخر الليل
ليرجع القائم وكذلك الصائم اذا كان يريد ان يصوم صوم واجب او صوم تطوع وكذلك ينتبه من كان يصلي ولم يوتر حتى يدرك قبل طلوع الفجر صلاة الوتر في مصالح عظيمة
ولا شأن اكثر من هذا الا تدعو لحاجة فيجوز لان عثمان رضي الله عنه اتخذ اربعة مؤذنين واهل علم تكلموا في مسألة المؤذنين اذا كانوا اكثر من واحد او اكثر من اثنين كيف يكون الاذان؟ لكن بعض الصور التي قد تحصل
قد تكون على وجه مخالف ونوع من البدع كما لو كانوا يؤذنون في وقت واحد وبصوت واحد هذا بدعة لا عصر له يؤذنون بصوت واحد ووقت واحد في مقصود الاذان وقد يحصل لبس وتخليط
ولا يستحب ان يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن القم فاذن اتقدم الحديث ومتفق عليه من حديث ابي الدرداء في قصة نومهم النوم عليه الصلاة والسلام هو واصحابه
في سفرة من اسفله عليه الصلاة والسلام وفي قم فاذن  وهذا محل اتفاق في مشروعيته لكن هل هو سنة او جمهور العلماء ومنهم من يحكيه الى خلاف وغيره انه سنة
من اهل العلم من يقول انه واجب ومال اليه شيخ الاسلام رحمه الله في وجوبه عامة اهل العلم على انه سنة قالوا اذا كان  يعني ذكروا صور تدل على هذا المعنى لعل منها خطوة
يعني بعض الصور التي تشهد لهذا المعنى مسألة الاعدام قائما لعلها منها خطبة الجمعة الاصل فيها ان يخطب قائما قال ولانه ابلغ بالاجماع مثل ما تقدم في اه رفع الصوت
المؤذن رفع الصوت للمؤذن او لعلهم ذكروا في قوله انهم استدلوا بجواز القعود بالصلاة صلاة النحل نعم جواز الجلوس في صلاة النافلة صلعت قاعدة النسك من صلاة القائم فقالوا اذا كان الصلاة
يجوز فيها جلوس عن قيام عند الجلوس يجوز فيها الجلوس وان كان يأخذ كذلك في الاذان يجوز الجلوس والقيام هذا القياس فيه نظر في الحقيقة. قياس فيه نظر لان الاذان
مقصود الاذان. لا شك ان القائم يكون امد في الصوت ربما يكون اندى في الصوت وتحسين مقصود الصوت وهذا هو المعروف في مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا في حديث امرأة من بني النجار قام فتمطأ فاذن
ما قالت كما في رواية محمد    عن امرأة انها قالت كان بيتي من اطول بيت حول المسجد. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال يأتي سحرا ينتظر هو اذا رأى الفجر تمطى
ثم قام ثم قال اللهم اني استعينك على قريش ان يقيموا دينك قالت والله ما رأيت اخطاءها ليلة. قالت ثم اذن ان هذا هو الذي  معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم
وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في رؤيا عبد الله ابن زيد انه رأى ذلك الذي علمه الاذان وينام قام على جرم حائط قام على جذمي حائض هو اصل
الحائط يدل على مشروعية القيام وهذا مما يبين ايضا لان هذا هو اصل المشروعية. وما دام هذا اصل مشروعي فتتلقى من هذه الاخبار القول بوجوبه كون قوي من جهة ظهر ادلة ومن جهة المعنى المقصود
الاذان وهو الاعلام وان اذن قاعدا او راكبا في السفر جاز لان الصلاة اكد منه وهي كذلك الصلاة النافذة وان يؤذن على موضع عال لانه ابلغ في الاعلام. كل هذه
يبين ان الاعلام هو المقصود في الاذان واذان من الله ورسوله اعلام والاذان كذلك خروج عن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة النجار ويرفع صوته على سطح امرأة. وهذا حي كما تقدم اشارة اليه من رواية محمد بن اسحاق
عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن كما تقدم وهو ان كان عن عن لكن رواه ابن هشام السيرة وصرح بالتحديث  في هذا امن تدليسه وفيه
اشارة الى مشروعية الاذان على مكان عال وتقدم اشارة الى الرواية التي فيها انه اذن على جذم الحائط وهذه عند احمد رحمه الله في مسنده قال ويرفع صوته يتقدم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس رواه ابو داود رواه احمد رواه  احمد وابو داوود وحديث صحيح رواية موسى ابن ابي عثمان عن ابي يحيى
وثقة من رجال مسلم  عن جاء مبين في بعض الروايات بن سعيد  صحيح وفيه ويشهد له كل راكب ويابس ويغفر له مدى صوته. يبين ان كل ما مد الصوت واستوعب مكانا اكبر
اكبر كان ابلغ في حصول المغفرة تدل على مشروع الصوت وراح ورواه احمد والنسائي من رواية ابي اسحاق عن البراء بن عاجب وفيه  هنا قال ويشهد له كل رطب ويابس. رواية ابي هريرة
ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس من سمعه من سمعه من رطب ويابس وهذا الحديث حديث صحيح او حسن لغيره ابي هريرة وفيه انه علق التصديق بالسمع كلما كان
السمع اكثر فانه يحصل له من التصديق وهو اكثر هذا لا شك امر مطلوب فاذا كان امر مطلوب مشروعا فالوسيلة اليه مشروعة كذلك لان سبيل تحصيله ما لا يتم المشروع الى به فهو مشروع من ذلك مد الصوت ورفع الصوت
في حصول الشهادة له بتصديقه  في حصول الشهادة له ممن يسمعه وحصول التصديق له ممن يسمعه من رطب ويابس قال رحمه الله ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته
ويؤذي نفسه لان هذا يحصن عكس المقصود المطلوب اذا الصفات المطلوبة تحصيلها بعدم الغلو الذي ينافي مقصوده وهذا امر مطلوب مثل العبادة  والقيام والسجود مطلوب. اقالته خاصة في صلاته في نافذته
هذا مطلوب ومشروع لكن يشرع ما هو اعظم وهو المداومة على هذا فلو انه اطال في هذا اطالة يحشر بها الملل والظعف عكس المقصود فلا يكون مطلوبا يكون من تشديد على النفس فينهى عن ذلك. كذلك
المتعلقة الاذان من نداوة الصوت ورفع الصوت امر مطلوب لكن لا يبالغ مبالغة تعود على الامر المقصود بالابطال ما عاد على الامر المقصود فانه بحكم المردود بل في حكم الباطل الذي لا يشرع
ثم هو يترتب عليه ايذاء نفسه يؤذي نفسه ولا ضرر ولا ضرار في هذا الباب ولانه اذا كان يؤذي نفسه في حق خاصة نفسه ينهى عنه كما يكون في حق غيره من باب اولى
وذلك انه يفوت على غيره سماع الاذان  عدم حصول المقصود لان المقصود بالاداء هو الاعلام لغيره قال رحمه الله وان اذن لفائتة او لنفسه في مصر لم يجهر اذا اذن لي فائتة ان فاتته صلاة الظهر
او لم تفته مثلا لكنه يصلي ويصلي في البلد  مع الناس لكن لو فرض انه  لم يتيسر له الصلاة مع الناس وقد يكون مثلا معذور مثلا وهي لم تفوت لكنه معذور من الحضور
فانه يشرع له الاذان لعل تقدم اشارة لاخبار في هذا ومشروعية الاذان وانها مشروع حتى ولو كان يؤذن نفسه قالوا لم يجهر ان كان المراد انه لم يجهر يعني انه مجرد ما يسمع نفسه هذا فيه نظر
لانه لا يدعو احدا كيف لا يدعو احدا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصدقه كل من سمعه او يشهد له كل من سمعه ويدعو من يشمعه وان لم يصلي معه
فليسبح الاحجار الاشجار الانسان لو كان في البرية شرعي يرفع صوته او كان في مصر في مكان في بستان مثلا او في بيت شرعا يرفع صوته بدأ منه يترتب على ذلك ظرر
ولا تلبيس مثلا لا يحتاج ليس بضرر يسمعه الناس ويظنون مثلا ان وقت الصلاة الاخرى دخل خاصة اذا كان فاتت عليه على رفع الصوت لانه يشهد كل ما سمع من رطب ويابس
انه يرفع صوته انه يدعو غيره ولو كان يصلي وحده ولو كان في مصر انه يشمعه وانه يشهد له كل من سمعه من رب ويابش. ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس
والاذان فيه معاني عظيمة اعلان بالتوحيد هذا الذكر العظيم الذي كله توحيد من اوله الى اخره وشهادة به وفي مصالح تتعلق بطرد اهل الفساد والشر والشياطين وكلما كان ابلغ فان مقصود الاذان
يكون ابلغ الاذان يكون ابلغ في رفع الصوت بهذه الصلاة وفي دفع الشياطين وفرار الشياطين وربما غر الناس ايدك يعني انسان مثلا يؤذن في مكان عام ويصلى فيه لا شك
دخل المسجد حين يدخل المسجد فانه يؤدب نفسه ولو انه اذن قد يسمعه من يسمعه في المسجد ويظنون انه اذان جديد وربما ايضا يكون السبب انه قد يلبس على غيره
او  يحصل تلبيس لغيره في من يقرأ او من يصلي هذا امر مطلوب مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضه على بعض بالقرآن اذا كان قرى الاجر البعض على البعض كذلك الاذان خاصة اذا كان
بعد الاذان الراتب في المسجد فيؤذن على الوجه الذي يحصل به تحصيل هذه السنة بلا ظلم وان كان في الصحراء جهر في الوقت  هو في الصحراء وغير الصحراء الجهر بالاذان حتى ولو كان الانسان قد يكون في بيته تفوته الصلاة
فيؤذن يرفع صوته يرفع صوته هذا امر مطلوب امر مطلوب قد يسمعه القريب منه يسمعه مثلا يقدم مثلا في فناء داره مثلا ويسمعه من هو من يمر هذا خير ولا يحصل به تغريب لانه يؤذن في بيته
لا تغيير في هذا التغرير لو كان يؤدي في مكان عام في مسجد لكن انسان يؤذن في داره في بيته هل يعلم انه نفسي ليس مكانا مفتوحا يعني لعموم الناس
يظن ان الناس لم يصلوا كان في مسجد على الطريق ثم جاء هذا وعدنا مرة اخرى في او ارتفع هذا يحصل به التغرير وهذا هو الذي ينبغي مراعاته في عدم تغرير الناس بذلك
فان ابا سعيد قال اذا كنت في غنمك ماذا قال لها عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة اذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت فارفع صوتك فانه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا انس مدى شيء الا شهد له يوم القيامة
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وهذا فيه فوائد عظيمة لكن ليس خاصا بالصحراء نبين انه اذا كان الانسان في غنم في باديته انه يرفع صوت
الاذان قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صحيح يرفع صوته غنمك او باديتك فاذن يعني حتى يشم من حوله من   من بهائمه واغنامه وما يكون حوله من اشجار واحجار لما تقدم
جن ولا انس ولا شيء حتى الجن والانس لعلي تقدم معنا حديث سلمان رضي الله عنه فارس اللي رواه عبد الرزاع وابن ابي شيبة رواه ابن ابي شيبة موقوفا وعبد الرزاق
مرفوعا ومن رواية ابي شيبة عن معتمر ابن سليمان ابن طرخان عن ابيه سليمان بهاء برخان عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيه انه قال اذا كنت
كان باردتي حضرت الصلاة كان عنده توضأ يجد ما ان تيمم فان اذن واقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه جاء روايته بالفاظ اخرى رواه عبد الرزاق مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن قيل ان هذا وهم وجاع المبارك ما يدل على ذلك
على سلمان الفارسي لكنه موقوف لفظا مرفوع حكما مرفوع حكما وطرقه في هذا في هذا الكتاب او في غيره لكن يذكر منه رواية لابي شيبة له من هذا الطريق وكذلك رؤية عبد الرزاق وان
اللي اظهر فيه انه موقوف من جهة اللفظ لكن مثل هذا كلام لا يقوله سلمان رضي الله عنه من قبل نفسه لان هذا امر  انه يصلي وانه اذا اذن واذا قام الاذن صلى معه ملكان. كما في رواية
وان اذن واقام طبعا هذي الرواية في ثبوتها نظر بانها قد يؤخذ منها ان الاذان ليس بواجب ليس بواجب وهذه الرواية اربعة فيها نظر انها لا تثبت على هذا التفصيل
لان استدل بها بعضهم على انه لما ذكر حالين حان الاقامة الاذان وان يسلم على ملكاه وحدهم وحال الاذان ان يصلي معهم ملائكة الله ما لا يرى طرفاه. وان المحفوظ في الرواية
اذا اذن انه اذا اذن واقام صلى معهم ملائكة الله ما لا يرى طرفه رواية عبد الرزاق  الثابت هو روايته من كلام سلمان وقوفا عليه لفظا وهو مرفوع حكما المقصود انه يشرع له رفع الصوت به
وفيه هذه الفوائد العظيمة. وان الذي يصلي في البرية يصلي معه امم لا او يرجو ان يصلي معه امم ويجتهد في ذلك ويحسن ظنه باحسان الطهور واداء الصلاة ورفع الصوت بالاذان
وهو ينادي من لا يرى من لا يرى وما لا يرى من اه من يعقل ومن لا يعقل لكنهم يعقلون هذا وان من شيء لا يسبح بحمده ولهذا يشهدون له يوم القيامة ويصدقونه بذلك كما في الروايتين المتقدمتين
قال رحمه الله ويستحب ان يؤذن متوضئا لان ابا هريرة رضي الله عنه قال لا يؤذن الا متوضأ وروي مرفوعا اخرجه الترمذي وهذا حديث لا يصح يعني جاء مرسل وجاء متصلا مرفوعا جاء عن الزهري منصنا والخبر لا يصح لكن معناه متفق عليه لان
الذكر يشرع ان يكون الذكر المطلق يشرع ان يكون على طهارة بل يشرع للمسلم ان يكون على طرف بجميع احواله مطلقا ويشرع له ان يذكر الله على طهارة الذكر المطلق
والذكر الخاص من باب اولى قراءة القرآن الاذان رد السلام هذه يشرع لها ان يكون على طهارة الاخبار في مشروعية تودي الشارع على طهارة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاذان الذي يعلن بدخول الوقت
الغالب يكون في المسجد او على اميرات المسجد قديما او في المسجد كما هو الان عن طريق المكبر من باب اولى ان يكون على طهوى النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني كرهت ان اذكر
والله الا وانا على طهر الا وانا على طهر يشرع له ذلك وهذا محل اتفاق  لكن يكون على طهارة في الاذان. الحدث الاصغر هذا محل اتفاق اما الجنابة ففيها وجهان ورواية عن احمد
هل يجب او يستحب لا الجمهور على انه يستحب ليس بواجب اما الاذان  وهو مستحب بلا خلاف والسنة ان يكون على  ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة وهذا ذكروا عليه الاجماع
ذكروا عليه الاجماع وان هذا هو الذي جرى عليه العمل. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  نقول عملا والناس تتابع على ذلك منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا وهو انه
يؤذن الى جهة القبلة ورد في هذا الحديث عند ابي داود من ولاية عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل وهو منقطع لم يدركه وفيه في رواية عبدالله بن زيد ان الذي رآه يؤذن استقبل القبلة واذن
وهذا اصل في هذا الباب يستأنس به. لان اصل المشروعية في كيفية الاذان كذلك هيئاته المتعلقة به من قيامه واتجاه القبلة السابعة   هذا الاصل وهو هيئة الاذان ومشروعية تلك الهيئات
ويلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة ويسارا اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه وهذا يبين ان السنة ان يقول حي على الصلاة  عن يلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة ويسارا اذا قال حيا على الفلاح
حي على الصلاة. هذا يبين ان جهة اليمين حي على الصلاة حي على جهة اليسار حي على الفلاح هذا موضع خلاف ان يقول حي على الصلاة عن يميني ثم حي على
يكون على التوزيع او يكون حي على الصلاة وهذا هو الاضر والموافق حديث ابي جحيفة ولا يزيل قدميه لان الذي ورد هو التفاته بوجهي كما يأتي ان شاء الله ويجعل اصبعيه في اذنيه
وهذا احمد والترمذي وهي رواية صحيحة سفيان الثوري عين عوي بن ابي جحيفة عن ابي جحيفة رضي الله عنه وفيه وجعل اصبعين وبعضهم مواقع لعله وقع في المغني وغيره ينبه عليه الحافظ كلامه انه عجاء متفق عليه
متفق عليه لكن بعض الروايات ليست بالمتفق عليه مثل هذه الرواية وجعل اصبعيه في اذنيه رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم واذن بلال فجعلته تتبع ها هنا وها هنا
يبين التفات يكون برأسه لا بدنه هذا واحد يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة هذا ايضا دليل واضح على انه حي على الصلاة الى جهة اليمين طالعين يعني وشيمان حي على الصلاة
نعم هذا حي على الصلاة حيا. لكن هذا لفظ مسلم. هذا لفظ مسلم في ذكر الحي على صلاة حي البناء والحديث في اصل المتفق عليه يمينا وشمالا وجاهلة مسلم حي على الصلاة حي على الفلاح
ولهذا يقال مثلا متفق معي وهذا له مسلم. وفي لفظ ولم يستدل هذي الولية بالسدر هذي هي جات عند ابي داوود طريق قيس بن ربيع الاسدي وهي ظعيفة وهي ضعيفة
لكن المراد لم يستدر اي بقدميه لو ثبتت مع انها لا تثبت  الترمذي ويدور والرواياتان ضعيفة رواية ابي داود لم يستدر ورواية ويدور التي عند احمد الترمذي ايضا ضعيف. هذي طريق
الحجاج من الاوقات وقد اه تبين الولاية الطبراني وغيره ان سفيان الثوري رحمه الله رواه عن علي بن جحيم بدون هذه الزيادة. وان عبدالرزاق هو الذي وهم فادخلها في الحديث والا والصواب فانها
من ادراج عبد الرزاق لهذه الرواية حيث رواها من طريق الحجاج لهذا الثوري رحمه الله ذكر انه لم يحدث به عون بن ابي جحيفة على هذا الوجه الذي ذكره الحجاج
واصبعه على شرط الشيخين رواه الترمذي وكذلك احمد ويستحب ان يترسل الاذان الترسل هو التأني جاء على اتى على رجله اي على مهل ايوا يحضر في الاقامة وهو الاستعجال بها. وذلك
لان الاقامة اعلام للحاضرين الموجودين والاذان اعلام  هو خارج المسجد ولا شك ان التأني هذه الكلمات وترتيلها ومد الصوت بها ابلغ في دعوتهم ومن فاته سماعه اولا قد يدركه في وسطه
او يدركه في اخره لكن لو حدر الاداء قد يفوت المقصود ما عاد على المقصود وهو الاعلام  انه يحذر في الاذان. اما هذا في الاقامة لا يفوت المقصود وذلك ان ما في المسجد موجودون
وحاضرون متهيئون فلهذا كان في مبادرة الى الصلاة في الحضور اليها والدخول فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر رواه ابو داوود
وهذي العزو فيه نظر وصعوبة رواه الترمذي طريق عبد المنعم بن معاي بن اشواري جا بن عبد الله والحديث ضعيف لا يصح. وجاء له طريق اخر بلفظ قريب من رواية
ابي ابن كعب عند ابن ماجة ابو الفضل مجهول وابو الجوزاء فالحديث في الطريقين ضعيف لكن ومعلوم يعني من هديه عليه الصلاة والسلام ما جاء في سنته في مشروعية انه حين يعذب
يدعى الى الصلاة فمن سمع النداء يبادر مثلا الى الوضوء وتطهر لم يكن على طهارة وايضا للمشي فاذا جاء احدكم معلوم ان مجيء المسجد والسعي اليه  حين يسمع النداء ويسعى اليه
هذا يعتبر مبادر في اول وقت الصلاة يعتبر مبادر في اول وقت الصلاة ان يصلي ما كتب الله له بعض الصلوات قد يكون قبلها راتبة قد يبين انه لابد ان يكون بينهما وقت
جمل لاعداء هذه الامور المشروعة لاداء هذه الامور المشروعة قبل الصلاة والنبي عليه الصلاة قال بين كل اذانين صلاة. بين كل اذانين صلاة قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا
متفق عليه عنهم يتخذها الناس سنة هو مشروع لجلالة الاخبار على هذا والصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا دخلوا المسجد يبادرون السواري في خاصة بصلاة المغرب واذا كان هذه صلاة المغرب كما في صحيح البخاري
وفي رواية صحيح عند مسلم وفي رواية مسلم كبار اصحاب كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه وادي روميو هاي اذا كان في المغرب في غيرها من الصلوات من باب اولى
ولان الاذان اعلام للغائب اعلام الغائبين. والترسل فيه ابلغ في الاشعاع  لان هذا الابلاغ يحصل الترصد ويفوت بعدمه. والاقامة اعلام الحاضرين فلم يحتاج الى الترسل فيه ثم الاقامة ايضا في اكثر الاخبار
في الغالب يعني انها مفرد تفرد في بعضها  والاذان بخلاف ذلك وان كان تجوز صفتان الاذان والاقامة. ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم هذي عند جماهير العلماء ما لم يخرج التمطيد والتلحين بالاذان عن وظعه
والتحريف يمد بعض الكلمات اكبر يعتبر او كبر مثلا او يمد همزة الله يعني يكون على سبيل الاستفهام بعض المد بعض التلحين قد يخرجه عن وضع يحرم على هذه الصفة لكن لو كان خاليا من هذا
نوع من التكلف الذي كرهه جمهور العلماء رحمة الله عليهم  ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا. وذلك انه هكذا شرع. والنبي عليه الصلاة والسلام علم المحظورة ورتبه له مرتبة فلو قدم
بعض هذه الكلمات على بعض لم يصح لانه ينافي او مخالف لما لما شرع كما ان مرتبة كذلك الاداء مرتب ولا يجوز للانسان ان يخترع صفة الاذان لو عدنا على
على غير الصفة المشروعة بترتيبه لم يصح يجب ان يأتي به ويعود من المواضع الذي لم يرتبه والله اعلم. متواليا ايضا هكذا هو كلمات متوالية فلا يفصل بينهما الفصل الكثير في الاصل ان يكون الاذان مرتب وكلمات الاذان يتلو بعضها بعضا. لانه لا يعلم انه اذان بدونهما
هذا واضح لانه حين يقدم بعض الكلمات الاذى عن البعض لا يدري يعلمون الاذى فاذا قدم مثلا  شهادتين مثلا على تخبيب مثلا او قدم بعض الكلمات التي في اخر الاذان جعلها في اوله او في اوله جعلها في اخره
من يشبع يظن انه مجرد ذكر يقول ذكرى ولا يكون فيه التلبيس ولا يعلم انه اذان بدونهما لان وكذلك لو كان الاذان غير متوال  يقطع الاذان ثم يعود الشهادتين ثم يقطع ثم يعود
الى  لا حول ولا قوة الا بالله حي على الصلاة حي على الصلاة وغير ذلك كل هذا يفوت المعنى ولا يحصل به الاذان عن وجه المشروع المقصود يكون  قوة للمعنى
المقصود بالاذان ان سكت في سكوت طويلا اعاد هذا يبين ان السكوت اليسير لا بأس وهذا روي عن سليمان انه ربما اذن وربما امر غلاه بحاجة اثناء الاذان فقالوا ان هذا سكوت
به ترتيب الاداء. والخطبة يجوز للامام وهي الخطبة الجمعة يجوز للامام ان يتكلم فيها كلام خارج الخطبة عند المصلحة النبي عليه الصلاة والسلام  تكلم الاذان وخاطب في اثناء الخطبة لكن للمصلحة خان المصلحة فاذا احتاج مثل هذا وكانت
هذا الكلام كلام يسير لا يفوت مقصود الاذان لا يعلم هل هو يؤذن امنيا او لا يؤذن فقالوا انه لا بأس به ولا يصح ان يبني على اذان غيره لانه عبادة بدنية فلم يبنى فعله
على فعل غيره في الصلاة يعني لو انه مثلا اذن انسان واتى بالتكبيرات الاربع ثم كمل اخر الاذان بالشهادتين وهذا لا يصح لا يصح لانه لا يبنى على اذان غيره
لانه عبادة بدنية زرعت هكذا اللي يجب عليه ان يتوالى على اذان مجموعة كل واحد يعني لو انه مجموعة وحصل تشاح في الاذان خمسة مثلا فقال احدهم انا اقول التكبيرات ولا حرق ان اقول الشهادتين والاخر قال اقول حوقلتين والاخر
قال اقول تكبيرات في اخر اذان والاخر قال انا اختم بلا اله الا الله لا شك ان هذا اختراع في صفة الاذان على ما جاء على صفة الاذان لان النبي عليه الصلاة اوكله لواحد
لهذا لما  قال القه على صوتا منك ولم يحج مثلا ولم يقل مثلا انه يؤذن هذا بعض وهذا بعض من باب العدل او من باب اه بينهما لكن امرا مهما في الاذان وهو نداوة الصوت وعلو الصوت. وان فات
عبد الله بن زيد الذي هو الاذان ولم يلتفت عليه الصلاة والسلام الى هذا فدل على ان الاذان لا يقوم به الا واحد لانها عبادة بدنية فلم يبنى فعله على فعل الغيث لم فلم يبني فعله
يعني المؤذن لم يبني عن المؤذن  على فعل غيرك الصلاة الصلاة عليه ثم افا قريبا بنى وان طال الفصل ابتدأ لتحصل الموالاة تحصل هذا كالصلاة  للصلاة ربما يكون للصور   صلى يجزي ابني على صلاة غيره. لكن هناك صور من البناء وهو ما خلاف. لو صلى امام
ثم سبقه الحديث او هذي مسألة فيها خلاف البناء على صلاة الامام الاول  في الدلالة والله اعلم الاظهر في الدلالة والله اعلم هو ما تقدم من كون الاذان شرع هكذا
هذا واصل مشروعيتي وان النبي عليه الصلاة والسلام قال القه على بلال الا على ان المؤذن يكون مؤذنا واحدا بالاذان الواحد. بالاذان الواحد. اما عند الاذان لو كان    هذا ثابت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام
اغمي عليه ثم افاق قريبا بنى وان طال الفصل ابتدأ لتحصل الموالاة رحمة الله عليهم يذكرون صورا قد تحصل مثلا هذا ليس بعيد ان يحصل مثل هذا قالوا اذا قريبا هذا يكون الفصل اليسير
وين طالع الفصل كما تقدم في السكوت الطويل ابتدأ لتحس موالاة وذلك انه حين يعود اليه قريبا لا تفوت الموالاة وحين يطول الفصل فاتت الموالاة فات المقصود الاذان وان ارتد في اذانه بطل اذانه لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك
انه عمل واحد فالمراد حبوب هذا العمل حبوب هذا العمل الذي وقعت فيه الردة لا العمل الذي مراد العمل الذي هو في حاله اما اعمال اخرى التي  او قد عملها مثله كان قد حج هذي مسألة فيها خلاف
لكن هذا العمل الذي هو  هذا هو الذي يبدو اما عمل فرغ من هذه اعمال وقع فيها خلاف بين اهل العلم ويكره الكلام فيه  هذا واضح  عبادة مشروع فيها الاذان يكون متواليا
الاذان فالكلام فيه ينافيه لانه كلام على خلاف الاذان خلاف المقصود بالاذان فلا يشرع ان يتكلم فيه وقت يسير. لكن لو احتاج الى الكلام اليسير وذكر علما انه لا بأس بذلك
لانه لم تحصل به لانه لم تفك به الموالاة مثل ما تقدم في السكوت طويل بكلام طويل وذلك حينه حين يتكلم بكلام طويل الا فانه يخل بموالاة وايضا لا يدرى هل هو
هذه الكلمات كلمة اذان او كلمات ذكر عارظة وان كان يسيرا بنى لان ذلك لا يبطل الخطبة وهي اكد منها كما تقدم تقدم من قلعة سليمان منصور رضي الله عنه الا ان يكون كلاما
محرما فيه وجهان احدهما لا يبطل. وهذا هو قول الاكثر يعني يقول اذا كان يسيرا محرما لا يبطله. قالوا هذا المعنى الذي يكون في الكلام اليسير غير محرم  فان المعنى المقصود بتوالي الاذان وترتيب الاذان حاصل
لكن من اهل علم النظر الى انه ينافي الاذان هو فعلا محرم ومن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وقالوا انه يبطل ولو كان كلاما يسيرا مثل لو كان يتكلم. يؤذن ثم في اذانه مثلا
اه سب او شتم او قذف مثلا وكما تقدم هذه المسائل ويريدونها لا يبعد ان يقع مثل هذه الكلمات ولانه قد يحصل تنازع واختلاف احيانا ربما يشتد يعني بعضهم والمقصود ان هذا
ولهذا ذكر رحمه الله هذه المسألة وفيها خلاف. والمذهب قالوا انه يبطل في احد الوجهين ولو كان يسيرا اذا كان الكلام محرما والوجه الثاني اعقلوا او احدهما لا يقول لانه لا يخل بالمقصود كما تقدم والثاني يبطل لانه فعل فعلا محرما فيه
فاصلون يستحب ان يؤذن في اول وقت ليعلم الناس بوقت الصلاة ليتهيأوا لها وهذا هو المشروع هو الاذان في اول الوقت لانه عند دخول الوقت يشرع الاعلان لما فيه من المصالح بالتهيء للصلاة والاستعداد لها والانسان قد يكون غافلا في شيء من اموره ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين حين
الاذان حين لم يشرع الاذان في ذلك الوقت تذكروا شيئا يعلم بوقت الصلاة وذلك ان بعضهم قد يكون مشغولا ببعض اموره فاذا لم يعلم الوقت فاما ان يأتي مبكرا قبل الوقت مدة فتفوت مصالحه المتعلقة باموره
في اه تجارتي وبيعي وشرائي ما يتعلق يسعى فيها لنفسه واهله  ربما ايضا يتأخر لانه لم يسمع الاذان يتأخر فتفوت عليه الصلاة هذا هو حاصل بعدم ملازمة اول وقت فانه لو اخر
الاذان عن اول وقت قد يبادر الى الصلاة مباشرة بعد وقت يسير يفوت التبكير اليها قد تفوت الصلاة على من لم يسمعه في اول الوقت وربما لو استعد لها لم يصل الا بعد
قوات الصلاة اول الوقت وهذي مصالح مطلوب تحصيلها وتحشيرها يكون بالاذان في اول الوقت ولهذا كان بلال يؤذن لا يحرم رضي الله عنه كما جاء في وقد روي ان بلالا
قال نعم يستحب ان يؤذن في اول وقت ليعلم الناس بوقت الصلاة لان الاذان اعلام في اول وقت الصلاة وهذه فضيلة عظيمة من دخول وقت الصلاة. فضيلة عظيمة. الصلاة على وقتها
اي العمل قال الصلاة على وقتها الصلاة لوقتها لا شك ان هذا الوقت له فضله  هذا يحصل الفضل لمن يصلي في البيت من المعذورين من النساء وغيرهم. من يصلي في البيت
ويبادر الى الصلاة والحضور فيها. والمبادرة اليها بالصلاة وقراءة القرآن الى غير ذلك من المصالح العظيمة من مبادرة الصلاة في اول وقتها يعلم الناس بوقت الصلاة فليتهيأوا لها وقد روي ان بلالا
رضي الله عنه قد روي النبي ان كان يؤذن في اول وقت لا يخدم ربما اخر الاقامة شيئا وهذا الحديث رواه ابن ماجة كما ذكر عن طريق شريف عن سماك
شريك فيه ضعف لكن قد رواه احمد رحمه الله من رواية زهير بن معاوية فتابع شريكا وهذا اسناد صحيح وقد رواه قريب من هذا اللفظ وانه كان يؤذن اذا جالت الشمس
دلوقتي ماجه انه كان يؤذن في اول وقت لكن هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله لكن في رواية احمد اذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقوم حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ان الامام المؤذن املك بالاذان والامام ملك بالانتخابية قام
لكن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وان الاذان موكول الى المؤذن قال ويؤخر الاقامة في مرة وجابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل بين اذانك واقامتك
دخل لقضاء حاجته رواه داوود هذا تقدم اشارة اليه وانه رواه ابا الترمذي. عبد المنعم ابن معين الاسود عن يحيى البكاء. هذا متروك ايضا ضعيف. الحديث ضعيف لكن المعنى كما تقدم صحيح بالادلة كثيرة الدالة على مشروعية
الفصل بين الاذان والاقامة ما يحصن المقصود اه هذه الامور المطلوبة قبل الصلاة والتهيؤ لها والاستعداد لها وداء السنة والمشي بطمأنينة   وعليكم السكينة فما ادركتم الصدور امهاتكم فاتموا قال رحمه الله ولان الاقامة لافتتاح الصلاة
ينبغي ان تتأخر قدرا يتهيأون فيه للصلاة. المقصود بالاقامة هذا تنبيه مهم منه رحمه الله الاقامة مفتاح الصلاة الاذان لبيان اول وقت والاقامة لافتتاح الصلاة ولهذا في الغالب ان المؤذنين يؤذنون في وقت واحد
الاذان تسمعه لكن الاقامة تختلف نختلف الناس وان كان  يعني قد يقدر في بعض البلاد ويحدد ويبين حتى لا طيب يا ابو ناصر وهذا هو الاحسن. حين يقدر وقت الاقامة
لكي يعرف الناس وقت الاقامة ويتهيأون ويجتهدون المبادرة اليها لكن الاقامة لافتتاح الصلاة متعلقة فيها اقامة مأخوذة من لفظها لاقامة الصلاة فينبغي ان تتأخر قدرا يتهيأون فيه الى الصلاة ينبغي ان ان تتأخر
قادرا يتهيأون فينا الصلاة وذلك انه حين لا يقول من الاقامة كما ذكر يؤخرها والمبادرة اليها او لم يؤخرها فقد يستعجل قد يأتي اليها مثلا وقد يأتي بطمأنينة لكن يفوت المقصود من اقامتها. حين يدخل اليها وقد دخل في الصلاة
قد فات عليه شيء منها وان كان هذا التفريط ممن يقيم الصلاة يمر بها نفوت على المصلي هذه المعاني العظيمة لاقامة الصلاة ينبغي ان تتأخر قدرا يتهيئوني فيه للصلاة فان كان للمغرب
جلس جلسة خفيفة ابو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلوس مؤذن بين الاذان والاقامة في المغرب سنة رواه تمام  الفوائد الدمام هذا احد الحفاظ وهو ابو
القاسم رحمه الله تمام محمد ابن عبد الله  الرابع واوائل القرن الخامس وفي سنة اربعة عشرة او اربع مئة للهجرة رحمه الله رحمه الله لكن هذه الرواية لا تصح. هذه الرواية لا تصح
رحمه الله الاعظم هو ان اسحاق وعملنا هذا ضعيف ايضا  والاذان والجلوس بين الاذان والاقامة سنة وتقدم الاشارة اليه لكن المغرب قد تكون ابلغ من غيرها بادر اليها وقد ثبت اخبار الصحيح انهم يصلون المغرب ثم يخرجون ويرون
حين يرمون سهام يرى احدهم نرى مواقع النبل هذا في الصحيحين نرى مواقعنا النبل يبين انهم يخرجون والفصر والبصر منفسح يبصر ويرى يبين انه يبادر بها وان كان يؤخرها تأخيرا يحشر به المقصود
في فرق بين الاذان والاقامة وانه هو الاصل لتحصيل السنة التي بين الاذان والاقامة ويستحب ان يقيم في موضع المؤذن بين نعم الحديث جلوس المؤذن بين الاذان والاقامة في المغرب سنة
كما تقدم الخبر لا يصح ما يدل عليه قريش تحب ان يقيمه في موضع اذانه. الا ان يشق عليه لكونه قد اذن في مكان بعيد لقول النبي لقول بلال للنبي لقول
رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين ابو داوود ولان لانه اذا لو اقام في موضع صلاته لم يخفى لم يخفوا   بذلك انه يعني يقول لا تشبقني بي امين. لا تشبني. هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله
كان يقيم في موضع اذانه  وذلك قال لا تسبقني لو كان يقيم موضع الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يقول مثل هذا وذلك انه يدرك ولا يخفى عليه شيء من ذلك
ولم يقل هذا القول لكن هذا الخبر يأتي بعثمان عن  بلال رضي الله عنه عند ابي داود خبر في الخبر لا يثبت. الخبر لا يثبت. اما للنبي عثمان هذا ليس بالنهد او لانقطاعه. تراجع علة الخبر المعروف انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
او عن سلامنا رضي الله عنه لكن ما دل عليه من المعنى ثابت في حديث ابي داود صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان الاذان مرة وكان اذان اثنتين اثنتين مرتين مرتين والاقام مرة مرة. فكنا اذا سمعنا الاقامة
بادرنا الى الصلاة او كما قال الشاهد قول سمعنا الاقامة يبين احيانا قد يقع منهم رضي الله عنهم انه قد يحصل تأخر لاسباب ويجمعون الاقامة كما يسمعون الاذان لو كانت الاقامة في المسجد لم يقل كنا اذا سمعنا الاقامة
يبين انه يؤذن في موضع انه يقيم في موضع اذانه هذا هو الاكمل هذا هو الاكمل ولعل هذا يفسر ايضا ان بلال رضي الله عنه كان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه وكان يقيم. ولهذا يراه قبل الناس
يكون حين يكون خارج المسجد رضي الله عنه ان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام فيكون في موضع اذانه يقين رضي الله عنه رضي الله عنه هذا هو الاولى والاكمل الا ان يشق عليه ذلك لكون مثلا المكان مرتفع
او اه لغير ذلك من اسباب  والان يعني الاذان الاقامة في وضع الاذان وذلك في الغالب لا فرق بينهما فيحصل مقصود الاقامة يحصل مقصود الاقامة الاذان في موضع الصلاة. بالابلاغ
وهو في والاقامة في موضع لا لا. الان يعني ما يفعل الناس ان الاقامة في موضع الادان ويستحب لمن اذن ان يقيم لما روى السوداني انه اذن فجاء بلال ليقيم فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا صداع اذن ومن اذن فهو يقيم من المسند يعني في مسند احمد ورواه ابو داوود وهذا حديث عبد الرحمن بن زياد بن الانعم الافريقي وهو ضعيف
هذا هو قول الشافعي رحمه الله ان الاذان ان من اذن فهو يتيم وقال ابو حنيفة ومالك لا فرق عندنا واحد واقام اخر لا فرد ولا اقرب والله اعلم هو ما ذكر مصلى رحيم وان كان لم يثبت الخبر
لكن هذا هو الاصل في المشروعية المشروعية ان الاذان يكون هو واحد. ان لانه ان من اذن هو يقيم. اما هذا الخبر من ادن فهو اقيم وان كان شاهدا لهذه المسألة لكن لا يثبت كذلك الخبر الثاني
يعني على قول ابي حنيفة ومالك لما روى ابو داوود من في حديث في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم  قال القه على بيان فالقوا عليه فاذن بلال فقال عبد الله انا رأيته وانا كنت
اريد قال فاقم انت وهذا الخبر ايضا من رواية محمد بن عمرو الانصاري وهذا بهذا الطريق ضعيف واختلف عليه في في روايته فالخبران ضعيفان. خبران ضعيفان كما تقدم لكنه عند عامة اهل العلم لا بأس بذلك انما الخلاف الاكمل والافضل. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
