السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول
الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للامام القدامى ولا زال الكلام في الشرطي الثالث من شروطي الصلاة وهو ساتر العورة قال رحمه الله فصل فان عدم السترة وامكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه
او ورق نجم او ورق لازم له لزمه لانها لانه ساتر للبشرة اشبه الثياب وان وجد طينا لم يلزمه ان يطين عورته لانه يلوث ولا ولا يغيب الخلقة وان وجد بارية
تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لما فيه من الضرر وان وجد الماء لم يلزمه النزول فيه وان كان كدرا لانه ليس يستره ويمنعه التمكن من  ذكر رحمه الله احوال تعر قد تعرض
لمن اراد الصلاة ولم يجد سترة فذكر لعلها اربع صور  فقد السترة ووجد حشيشا او ورق فانه قال يلزمه لانه يحصل به التستر وهو ساتر للبشرة ويلزمه ذلك وهذا اذا كان
آآ لا مضرة فيه وفي الغالب انه اذا كان  مثل هذه الصورة ذكر مصنف رحمه الله فانه لا يحصل بمضرة ويكون اداء ما يستطيعه وان كما في الادلة ان الواجب في الاوامر قدر الاستطاعة
الصورة الثانية ان وجد طينا لم يلزمه لان هذا يلوثه يشوه خلقته وايضا لا يحصل به الستر في الغالب والطين فلهذا لا ظرر ولا ضرار فلا يلزمه ذلك وان وجد بارية وهي الحصير
دشمة فانه ايضا لا يلزمه ذلك لان مثل هذا قد يؤذيه وقد يدخل البعض الخوص وما اشبه ذلك في جسمه ويؤذيه فالمدار على الظرر والاذى في مثل هذا فلا يلزمه ذلك
لما فيه من الضرر والصورة  الصورة الرابعة ان وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وان كان كدرا لانه ليس يستره وايضا يمنعه التمكن من الصلاة يمنعه التمكن من الصلاة الامر على الاستطاعة والفقهاء رحمة الله عليهم
يذكرون مثل هذه الصور ومثل هذه التفاصيل وان هذا قد تحصل وقد تقع وقد تقع مثل هذه الاشياء سيكون حكمها ظاهرا واضحا ولله الحمد قال رحمه الله فصله فان لم يجد الا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لانهما اغلظ وان لم يكفي الا احدهما ستر الدبر في احد
الوجهين لانه افحش. وفي الاخر القبل لان به يستقبل القبلة والدبر يستتر بالاليتين اجزأه اجزأه  هذا الفصل فيه اذا لم يرد الا ما يستر بعض العورة النبي عليه الصلاة والسلام
كما تقدم في الاخبار او اه يعني سبق في بعظ الدروس انه قال عليه ان كان ظيقا فاتجر به الانسان اذا وجد ثوبا له احوال فان كان يستر بدنه وجب عليه يستر العورة. وان كان يستر بعض العورة فيستر القبل والدبر
فان لم يكفي القبل والدبر اختلفوا فهل يستر القبل او الدبر؟ وايهما ستر؟ فانه يجزئ لان الخلاف له منهم من قال انه يستر الدبر يستر الدبر لانه افحش ومنهم من قال يستر القبول انه بيستقبل
ولانه ايضا  يكون افحش ايضا على وجه ذكر بعض اهل العلم ولهذا اختار الدين في بعض كلامه انه يستر القبل يستر  وايهما ستر اجزأ قال رحمه فصل فان عدم بكل حال المصنف رحمه الله تدرج
في باب السترة في الصلاة الى ان ذكر اه الحالة التي يعدم فيها او يعدم فيها الثوب الكلية فصلى عريانا لا يترك الصلاة لا يترك الصلاة ما دام انه لو ترك الصلاة خرج وقتها فلا يترك الصلاة صلي عريانا
جالسا جالسا وهذا قول الاحناف هذا قول الاحناف ويومئ بالركوع والسجود. وهذا ايضا على الاولى في المذهب والقول الثاني انه يصلي قائما وهو قول المالكية والشافعية قالوا انه يومئذ بالركوع والسجود لا لا اه يعني
يركع ركوعا تبرز به عورته. وكذلك ايضا في باب السجود في باب السجود فانه يفحش في ظهور العورة في ظهور العورة ولهذا يصلي جالسا ومنهم من قال يصلي قائما لان فيه تحصيل الاركان التي هي القيام والركوع والسجود بلا ايماء وهذا
ابلغ من اه كونه يحافظ على اه نوع شرط وهو ستر بعظ العورة الذي هو شرط لكن من نظر الى ان الركوع ان القيام له بدل. ان القيام له بدل وهو الجلوس. فلو صلى جالسا فان القيام له بدل في صلاة النافلة
ولان ستر العورة ابلغ مبلغ من جهة انه يجب في الصلاة وخارج الصلاة فلهذا كان ابلغ من هذه الجهة فيصلي جالسا يومئذ وايمان كل هذا من باب الاولى من باب الاولى
ولهذا قال لانه يحصل بي ستر اغلظ العورة وهو اكد لما ذكرناه عنه يصلي قائما ويركع ويسجد لان المحافظ على ثلاث اركان اولى من المحافظة على بعض شرط على بعض شرط وهذا هو قول المالكية والشافعية ورواية عن احمد انهم يصلون قياما تقدم ان القول انهم يصلون جلوسا
او اذا كان واحد يصلي جالسا فانه ايضا له وجه به يرجح على هذا الوجه. وهو الصلاة قيام قال رحمه الله ويصلي العراة جماعة صفا واحدا. وهذا على سبيل الوجوب لوجوب وجوب الجماعة ما دام انهم يصلوا جماعة. والله
سبحانه وتعالى اوجب الجماعة في احوال يكون الامر فيها شديدا في حال القتال والجهاد في سبيل الله. فكذلك في هذه الحال و جمع صفا واحدا لا يتقدم لينوي يكونون صفا يكونون صفين فيرى بعضهم بعضا لئلا يرى بعضهم عورات بعض
ويقوم امامهم في وسطهم ليكون استر له. لانه لو تقدم فانه يعني اه تظهر عورته امامهم فلهذا كان صلاته معهم وصفه معهم اولى اولى وهو خف من كونه يتقدم يخاف من كونه يتقدم فان لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا
قوا ابصارهم يعني هذا في حال ضيق الحال يجتهدون لذلك يجتهدون في ان ان يكون صفا واحدا حتى لا يرى بعضهم عورة بعض فان ضاق المكان ولم يمكن الا ان يصلوا صفين فلهم ذلك
ويجتهدون في ان يغضوا ابصارهم  اه وقيل انه يجب ان يتقدم الامام لان الاصل وهذا قول في المذهب يجوز يجب ان يتقدم الامام وان يعني في امامة العراة لان هذا هو الاصل
وكونه يتقدم كونه يتقدم قالوا هذا هو الاصل ويغتفر في هذه الحال. يغتفر في هذه الحال وهم لم يكن منهم تفريط انما امر وقع عليه مصيبة حلت بهم في كونهم عراة لا يستطيعون السترة. الا اذا كان المكان مظلما
كان المكان مظلما مثلا في هذه الحالة لا يفوتكم مسألة الرؤية فله فانه يتقدم لانهم لا يرونه فتفوت العلة التي من اجلها النهي انه لا يتقدمهم. فان كان فيهم نسا
فان كان اه فيهم نساء صلى كل نوع لانفسهم يعني اذا كانوا ان اذا كان معهم نساء وان كان الاصل ان النساء يصلين خلف الرجال اذا اجتمعوا مثلا في مسجد او في مكان
لكن في هذه الصورة لا يصلون مع الرجال لانه يترتب عليه فتنة وشر. كونهم كونهن يكن خلف الرجال يرأينا العورات فهذا قد يحصل فتنة هو شر. ويجب توقيها فاذا وقد يفوت المقصود
في امر الصلاة بحصول الفتنة وان ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء يعني اذا لم يمكن يعني ان ان يكون المكان واسع. يعني لو فرض هذا والفقهاء كما تقدم رحمة الله عليه يجتهدون
في تصوير الصور التي قد تقع لان هذا قد يقع مثلا لو كان مثلا اناس جاءهم من غصبهم ونهب ما معهم حتى الثياب وكانوا في مركب او في سفينة او غير ذلك ولا يمكنهم الخروج منها
اذ اضطروا وكان هذا المكان ضيقا. كان المكان ضيق او حبسوا في هذا المكان ونحو ذلك. آآ وقد يكونون مثلا في مكان حشروا ويكون فيه نساء ورجال اذا فرض هذا ولم يمكن ان يصلوا آآ
لم يكن يسع المكان في هذه الحالة صلى الرجال واستدبره واستدبرهم النساء يعني الرجال يعني يستدبر النساء يكون تكون ظهورهن الى جهة القبلة الى جهة القبلة حتى لا يروا ثم بعد ذلك يصلي ثم يصلي النساء ثم ويكون وتكون ظهوره بلا جهة القبلة حين صلاة
النساء قال صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال فصل وان وجد سترة بعد الصلاة لم يعد لانه شرط للصلاة عجز عنه اشبه القبلة واذا كان عجز عنه فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صلي قائم فان لم تستطع فقاعدا فهذا يجري في الشروط
اركان وان وجدها في اثناء الصلاة ثم ايضا ثبت عند ان اهل قباء رضي الله عنهم آآ استداروا في الى جهة كانوا يصلون بيت المقدس ثم استداروا اه في القبلة اثناء الصلاة اثناء الصلاة رضي الله عنهم والمعنى انه
ان هذا هو الذي انه بلغهم العلم او هم يصلون يصلون فلم يكن منهم تفريط كذلك ايضا يعني من باب لونها اذا كان في الصلاة من باب اولى اذا كانت الصلاة قد فرغت لم يعد لانه شرط للصلاة عجز عنه اشبه القبلة
وان وجدها في اثناء الصلاة قريب الستر وبنى. يعني اذا كان صلى عاريا ثم تيسر له سترة اثناء الصلاة وامكن ان يستر بدنه ويبني لان السترة قريبة منه او هناك من ناوله السترة او انه يعني تذكر سترة وكانت قريبة
لانه عمل قليل ملعب بأس وان كانت بعيدة بطلت صلاته لانه يفتقر الى عمل كثير وكذلك زمن طويل كما تقدم في اه كلامه رحمه الله ينتقل الى عمل الى عمل كثير
وكذلك زمن طويل كما في الغالب ايضا اه لكن هو اشار رحمه الله الى انه اذا كان العمل اذا كان العمل كثير في هذه الحالة تبطل الصلاة تبطل الصلاة. يخرج منها ويلبس سترة
وفي المذهب قول انه يبني مطلقا. وان طال الفصل وكثر العمل لانه معذور في هذا. وان طال الفصل وكثر العمل  وان عتقت الامة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس وكذلك يعني على التفصيل المتقدم اذا كانت السترة قريبة فانها تستر رأسها وان كان يحتاج الى عمل كثير وزمن
فانها تخرج وانها تخرج ومن اهل العلم من يقول ايضا كذلك تبني كما تقدم في من اه لم يجد السترة الا الا بعد زمن وعمل كثير. فكذلك الامة على قول الجماهير الذين يقولون لا
عليها ان تستر رأسها لكن على القول الثاني الظاهرية وجماعة من اهل العلم انه انه لا فرق بين الايماء والحرة والادلة عامة في هذا في هذه الحالة في هذه الحالة يجب
يعني انها يجب عليها ان ان تستتر ان تستتر وان كانت امة لكن هذا على فرض انها امة وصلت مكشوفة الرأس وعند الجمهور تصح لكن اذا عتقت يعني صارت حرة فكذلك وان لم تعلم حتى صلت اعادت
كما لو بنت عورتها ولم تعلم بها وهذا قد آآ يعني يقال انها لم يحصل تفريط لم يبلغها العلم بذلك الا بعد ذلك ولا تثبت الشريعة الا الشرع الا بالعلم كما هو اصل متقرر. المسألة محتملة. قال الرحم فصل اذا كان معه اذا كان معه
ثوب لاحدهم يعني مع العراة لازمات الصلاة فيه. يعني من كان هناك عنده ثوب اه لواحد من هؤلاء القوم الذين ليس  اللهم يا ستيرون به لزمته الصلاة فيه لا يعيروا فان اثر غيره وصلى عريان لم تصح صلاته. لانه قادر على السترة. قادر على السترة. فليس هذا محل
لاثاره اثار غيره في مثل هذا الشرط. فاذا صلى تحب ان يعيره بخلاف الماء الماء له بدل وهو التيمم لو لم اه اما هذه لابد ان يصلي في سترة لابد ان يصلي وهو شرط في ذلك. فاذا صلى استحب ان يعيره لرفقته
فان لم يفعل لم يصب لان يعني لو انه لم يعر هذا الثوب لاحد ولانه لم يرظى ان يبقى عاريا فلا يلزمه ذلك لانه قد يعني يجدوا غضاضة في هذا لكن اذا اراد استحب قيل انه له ذلك كما رحمه الله قال استحب
ان يعيره برفقته فان لم يفعل لم يصب لان صلاته صلاتهم تصح بدونه. وقد يقال ايضا ان كونه يستر عورته ولو خارج الصلاة هو الاولى والاتم لانهم لا يجب عليهم ذلك. انما
انت يا الشرع ان تيسر وهذا الثوب هو مضطر اليه في ستر بدنك فكونه مستحب هذا موضع نظره فالله اعلم وان اعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته. لان لان الميث
لان المن نعم. وان اعاره لواحد ان اعاره لواحد في العارية يلزم القبول. لو عار ثوبه لواحد فانه يزر قبوله حتى يصلي مستترا وصار بمنزلته صار بمنزلته لان المنة لا تلحق به لان ما في منة لانه مجرد عارية ولو وهبه له لم يلزمه قبوله. فيأخذه على سبيل العارية لا على
سبيل الهبة لانه قد تلحقه منة المكلف يتوقى امر المنة فيما يؤديه من العبادات والله سبحانه وتعالى لم يكلف العبد ما يكون فيه من نعل كما ان من لم يستطع الحج لا يلزمه قبول مال آآ لاجل ان يحج لاجل يحج
بل ان وجد المال حجا وان لم يجد المال لا يلزمه ذلك لانه غير مستطيع بين عاره لجميعهم صلى صلى فيه واحد بعد واحد اذا يعني ذاك الوقت متسع الا ان يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراة. والمعنى انه يصلي فيه واحد والباقون عراة
هذا ينبغي ان يكون اماما اذا كان اه يمكن ان يكون اماما حتى يحصل التقدم. تقدم الامام. ويستحب ان يعيره لمن نعم ويستحب ان يعيره لمن يصلح لاماماتهم حتى يؤمهم ويقوموا حتى يؤمهم ويقوم
ويقوم بين ايديهم. فان اعاره لغيره فان عاره لغيره جازم قال القاضي ويصلي وحده ويصلي وحده لانه قادر على شرط الصلاة فلم يجز ان يأتم بالعاجز. يعني صاحب السترة الواجد لها وفإنه قالوا
انه يصلي وحده لانه قال عشرة الصلاة فلم يجد ان يهتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم من مجلس الاسبول هذا القياس فيه نظر يعني القول بانه اللي يصلي وحدة ويترك موضع نظر والقياس اللي ذكروه
قياس على مسألة مختلف فيها ومن شرط الاصل المقيس ان يكون متفقا عليه. والا فالقول الثاني في هذه المسألة ان امامة من به سلش بول انها تصح وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح لان صلاته تصح لنفسه
تصح بغيره النبي عليه الصلاة قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ولم يستثني مثلا من كان به مثل هذا العذر. وهذا قول مالك والشافعي والصواب صحة امامة من به سلس. بل لصحة صلاته. وصحت صلاته صحت امامته فصل
ويحرم روس الثوب المغصوب لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه وهذا الحديث ورد اه عن جمع من الصحابة يعني بنحو من هذا اللفظ لا يحل مال المسلم الا بطيب نفس منه. ورواه احمد باسناد صحيح عن ابي حميد الساعدي. وجاء برواية عمرو بن يثرب
عند احمد عند احمد ايضا باسناد فيه ضعف وجاء ايضا عن آآ غيرهما لكن اصح سنيده رواية ابي حميد رواية عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه وفيه انه لا يحل مال يمس الا بطيب نفس وفي لفظ الا
ولا يحل له ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه النبذ بنفس منه وروى احمد ايضا من رواية ابي حرة الرقاشي عن عمه عن عمه عمرو بن يثرب والاسانيد فيها ضعف لكن اصحها حديث ابي حويث
مع ان هذا الاصل متفق عليه بل متواتع عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة انه لا يحل ما اه لا يحل انه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
الصحيحين وقرره النبي عليه الصلاة والسلام في حجة وداع. ثبت من حديث ابن عمر وابي بكر وابن عباس في الصحيحين. بحديث ابي هريرة وجابر في مسلم من وهو في الصحيحين من طرق عدة فهو اشبه الحديث المتواتن. وهو اصل مجمع عليه. آآ لكن هنا فيه
من طيب نفس منه. والمعنى ان يكون اخذه بغير احراج بغير احراج بقول او فعل ونحو ذلك ولو اعطاه في الظاهر انه اه راض بذلك اذا تبين ان نفسه ليست طيبة بذلك. ليست طيبة بذلك
نعم  قال رحمه الله ويحرم لبس الثوب المغصوب لانه لا يحل مال من لا يحل مال مال امرئ مس الا عن طيب نفس منه وهذا محل يجمع فان لم يجد غيره صلى وتركه صلى
وتركه اه في فان لم يجد غيره صلى وتركه وسيذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالصلاة في ثوب في بعض الثياب المحرمة هذا سيأتي في كلامه رحمه الله. ويحرم على الرجل استعمال لباس ثياب الحرير
في لبسها وافتراشها لانها محرمة على الرجل فيحرم لوسها وافتراشها وهذا ثبت في حديث صحيح ها هو كذلك الجلوس عليها في حديث حذيفة وفي حديث غيره الجلوس عليه وكذا المنشود بالذهب والموه لما روى ابو موسى
آآ الاشعري رضي الله عنه موسى رضي الله عنه ان رسول الله قالح  حرم او حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي وحل ليناتهم وهذا الحديث من رواية سعيد بن ابي هند عن ابي موسى لكن له شاهد عن علي رضي الله عنه آآ عند احمد وابي داوود والنسائي والحديث صحيح والحديث
صحيح وعم تحريم رمش الحرير في اصله فهذا ثابت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمر وانس وغيرهما هذا حديث صحيح وان صل وان صلى في ذلك في رواية مضت وجيههما وفي المواضع المنهي عنها ما يتعلق الصلاة
ان شاء الله وان المذهب قالوا انها لا تصح الصلاة في هذا والقول الثاني تصح الصلاة في البقعة المعصومة كالمغصوم كما هو قول جماهير العلماء. وان صلى في عمامة وان صلى في عمامة محرم
وفي خاتم ذهب ويصلى في عمامة محرمة او في خاتم ذهب. صحت صلاته لان النهي لا يعود الى شرط الصلاة. لان العمامة على الرأس ليست شرطا في صحة الصلاة ولو صلى صحت صلاته
وكذلك ايضا اه في اه في اليد باليد كذلك لان هذا موضع لا يتعلق بشرط الصلاة ولا يعود النهي الى شرط الصلاة لكنه اثم بهذا الفعل وهذا الاثم سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة
في الصلاة من باب اعظم في تحريم هذا الفعل فهو  للبسه للحرام  او صلاته مجزئة لانها مستوفية للشروط قال رحمه الله ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها
هذا محل اتفاق لانه حلال لها  حلال لها فلو صلت في ثياب حرير او في ذهب صلاتها صحيحة بلا خلاف ولا بأس بلبس الرجال الخز لان الصحابة رضي الله عنهم لبسوه
والخز هذا وقع في خلاف كثير الخز هو رديء الحرير وقيل حرير مخلوط بكتان وغيره  وقيل ثياب من غير الحرير البعض يرجح ان الخزى نوع من الحرير الرديء ومنهم من قال انه جلد دابة بحرية جلد دابة بحرية
وما دام انه وقع في خلافة يرجع الى الاحاديث المحكمة في هذا الباب الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم في الاخبار الصحيحة بيان تحريم لبس الحرير الخالص وكذلك على الصحيح كما في حديث علي حديث ابن عمر الحرير المشوب المخلوط وهذا هو الصحيح
في هذه المسألة وانما يجوز ما استثني كما سيأتي في كلام مصنف هذا البحث في قوله ويباح علم الحديث الثوب قالوا من لم يجد له ثوب حرير اما الصحابة جاء عنهم يعني جاء عنهم هذا جمع من الصحابة قال ذكر ابو داوود نحو من عشرين من الصحابة انهم لبسوا الخز
منهم ابو قتادة وابو هريرة وانس مالك. هذا ثبت عنه عند ابن ابي شيب وجاء عن غيرهم رظي الله عنه. وجاء عن غير هؤلاء عن اه جمع من الصحابة غير هؤلاء رضي الله عن الجميع ومن لم يجد الا ثوب حريم صلى فيه ولا يعيد لانه مباح له في تلك
الحال مباح له في تلك الحال ولان   يعني مباح له فيه لانه حال ظرورة لانها حال ظرورة فيصلي فيه ولا يعيد لانه ادى الصلاة كما امر ولا يصلي عاري قال رحمه الله ويباح علم الحرير في الثوب
اذا كان اربع اصابع فما دون لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الى موضع اصبعين او ثلاثة او اربع حديث
صحيح رواه مسلم. وهذه هي العبارة الصحيحة. حديث صحيح رواه مسلم. ما نقول رواه مسلم وهو صحيح لأ يقال حديث صحيح وكأن العلة رواية مسلم فلا يقال مثلا رواه مسلم او رواه البخاري وهو صحيح. لان ما رواه البخاري ومسلم كما قال عنه قد جاز للقنطرة فلا يحسن اصطلاحا يقال
انه حديث صحيح بعد ما تذكر رواية البخاري ومسلم لانك اذا عزوت الى البخاري فهو حديث صحيح. اذا عزوت يوسف حديث صحيح   والحديث في صحيح البخاري بذكر موضع اصبعين. موضع اصبعين وهذه مسألة فيها خلاف في مسألة اصبعين والجمهور
قالوا ان ان الاصبعين والثلاثة هذا المراد به العرض اما الطول فلا حد له يعني مثل اه فتحة الجيب مثلا قد يكون الجيب مثلا عرضه اصبعين مثلا  او ثلاثة على الكثير
فلو وضعه مثلا من حرير وكان طويلا من اول نقرة الصدر الى قريبنا السور وهل لا بأس لكن بشرط ان لا يكون عرضه يزيد على اربع اصابع وهكذا مثلا لو كانت اطراف الثوب في الاكمام
مثلا وضعها حرير وكان هذا الكم آآ يعني في عرظه دون اربع اصابع ما دون اما مجموعه فانه اكثر لا بأس وهكذا لو كان مثلا في اسفل ثوبه مثلا وضع حرير مثلا
كان عرظه اربع اصابع فما دون فلا بأس ان لو كان دائرا على الثوب لانه آآ لانه لم يزد على الحد المأذون فيه وهذا ايضا في بحث في بحث في هذه المسألة تقدم شيء من هذا في
اه المنتقى قد بسط العلماء الكلام على هذه المسألة  في درس المنتقى ايضا سوف يذكر اخبار تدل على هذا المعنى وان الصواب في هذه المسألة  ان المخلوط ان المخلوط اذا بالحرير او الحرير خلاص هذا واضح وكذلك المخلوط به
انه الحلة النبي عليه الصلاة والسلام حرمها كما في حديث ابن عمر وفي حديث علي رضي الله عنهم حديث ابن عمر قصة عمر وفي حديث علي رضي الله عنه ايضا
وهذا ايضا رحمه الله بعد ذلك قال رحمه الله   وقال ابو بكر يباح وان كان مذهبا. ابو بكر هذا هو ابو بكر عبد العزيز يعني توسعوا في هذا ايضا حتى في الثياب قالوا ولو كان
موضع الحرير هذا موضع ذهب وقالوا انه يجوز في الثياب دون الاواني هذا اختاره ابو بكر عبد العزيز وهو الاختيارات عظيمة رحمه الله هذا اختاره ايضا شيخ الاسلام  اه جده المجد ابن تيمية رحمه الله. وكذلك ابن رجب
وابن رجب رحمه الله وقال في الانصاف هو المذهب على ما اصطلحناه والمذهب على ما اصطلحناه وهو ظاهر كلامه هنا  لانه اقره وسكت عليه رحمه الله والمعنى انه لا بأس واستدلوا بان النبي عليه الصلاة نهى عن الذهب الا مقطعا الا قالوا ان هذا هو التابع اليسير التابع اليسير
فان هذا جائز ولهم ادلة اخرى ذكروها وجاء عن اه السلف في هذا منهم من فرق بين الثياب والسلاح ومنهم من جوزه في جميع انواع السلاح يعني الشهيد يسير منهم من جوز في بعض انواع السلاح
وقد بسط هذا شيخ الاسلام رحمه الله وقال فرق بين الثياب وبين السلاح وكذلك قال وكذلك الرقاع ولبنة الجيب يعني اه اللي هو رقعة الجيب مثل هذه الرقعة يعني وسجف الفراء وهي اطراف الفراء. وفتحة الفراء الفروة مثلا ونحو ذلك. اه اطرافها
التي تكون من الحرير لانها قد تكون طويلة لكن يكون عرضها اربع اصابع فيما دون. وما نسج من حي غيره جاز وهذا وهذا اللي سبق ان شاء الله وما نشر من الحديث وغيره جاز لبسه اذا قل الحرير عن النصف. لما روى ابن عباس رضي الله عنه انه قال انما نهى النبي
صلى الله وسلم عن الثوب المصمت. اما العلم وسدى الثوب فليس به بأس. رواه ابو داوود وهذا هو نقوى الحجج للجمهور في هذه المسألة وانهم جوزوا الثوب الذي نسج من حرير وكان الحرير اقل. واختلفوا هل العبرة
بالوزن او بالظهور فيه خلاف كثير اه بين الجمهور في خلاف بينهم رحمة الله عليهم. ولهم ادلة في هذا من هذا الحديث. وهذا الحديث عند طريق قصي بن عبد الرحمن الجزري
رجعت ووجدت عند احمد وجدت معلقا عندي في اه كتاب زاد المستقنع في نقلته عن الامام احمد رحمه الله بسنده قال حدثنا محمد بكر حدثنا آآ ابن جريج اخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المصمت حريرا. او ان انه عليه نهى عن الثوب المصمت  او انما نهى حصر انما نهى رسول الله عن الثوب المصمت حريرا. وهذا الاسناد عند احمد اسناد صحيح بل على رسم الشيخين
هذا حجة قوية على في هذا انه ثوب الخالص ان الثوب الخالص لكن يرد عليه هذا حديث السيرة وابن عباس لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا محتمله موضع البحث
قال رحمه الله وان زاد على النصف حرم. لان الحكم للاغلب ولقد يعترض عليه قنع الثوب المصمت يعني الخالص الخالص. لكن حملوه على اه في المذهب على اذا كان اكثر
وان استوي يعني والاستواء اختلفوا هل هو بالظهور يكون ظهور الحرير وظهور ثوب اذا كان مثلا من قطن سوا او العبرة بالوزن ليس العبرة قد يكون الظاهر مثلا الثلث من هذا والثلثان من هذا لكن آآ ثلث
اثقل مثلا اذا كان من غير حرير او اذا كان بالحرير اثقل فقالوا عبرة بالوزن هذا موضع خلاف وهذا هذه التفاصيل في هذه المسألة مما آآ يبين ان ان هذا لو كان على هذا الوجه لجاء بين في السنة
بينا في السنة وضح لان مثل هذه الامور تخفى خاصة اذا كان هالعبرة بالظهور وكثرة الظاهر مثلا ويكون يعني القسم الثاني او اجزاء الثوب الاخرى التي ليست من حديد اقل
او اه الحرير اقل هذا لم يأتي بالنصوص تفصيلا له او العبرة بالوزن ما كان وزنه اكثر ولو كان اقل ظهور فانه يحرم قال رحمه الله وان استوي في وجهان احدهما اباحته للخبر لانه قالوا ان اصل الحل لانه آآ
يعني يحن المخلوط بالحرير والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم هذا لو كان الحكم متعمق بالاغلب لو كان الحكم فلا شك اذا كان استويا فلا تكن غلبة لاحده في حل. لكن في هذا التعليل نظر. قال رحمه الله
نعم في وجه احدهما اباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم حصل تقابل بين التحريم وعدم التحريم لانه ليس هناك علة واضحة والعلة ذكروها موضع نظر وهي ان الحكم للاغلب
ويباح لبس الحرير للقمل والحكة لان انسا رضي الله عنه روى ان عبد الرحمن بن عوف والزبير العوام شكوا القمل الى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في في قمص الحريم متفق
عليه وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصه في ذلك. والصواب الحل وعدم الاختصاص  يقال هذا خاص الا بدليل وليس في الشريعة شيء خاص. الاصل انما اه جاء الحكم في واحد من المكلفين فهو عام لجميع الامة
وهل يباح  لبسه في الحرب في روايتان احداهما لا يجوز نعوم الخبر لان الخبر لم يفرق بين حال يعني في حال الحرب او غيره عام. والاصل للبقاء على العموم والثاني يجوز لان
المنع منه الخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب وهذا فيه نظر ان العلة الخيلاء العلماء ذكروا علل اخرى تتعلق بالحرير وانه من لباس النساء وغير ذلك ولهذا ضعفت هذه العلة
ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه انكر ذلك كما عند ابن ابي شيب اسناد صحيح انه انكر على من لبسه في غزوة او في في ايام اليرموك ايام اليرموك انكر ذلك رضي الله عنه
وجاء لي وعد ابن بشيبة ما يدل على انه قالوا له ان العدو اذا لبسوا الحريم نجد رهبة قال فالبسوه انتم وانتم لكن هذه الرواية منقطعة والرواية الاخرى من رواية سويد ابن غفلة عن عمر انه انكر ذلك عليهم على جمع الصحابي لابي سوف في الحرب
اصح من تلك الرواية وهذا الموافق لعموم الخبر  وكان لعروة يلمق اليلمق هو القباء اه بطانته من سندس يلبسه في الحر. وهذا من فعل عروة رضي الله عنه معلوم ان فعل التابعي
ليس بحجة آآ في مثل هذه المسائل آآ وكذلك بل فعل الصحابي رضي الله عنه العبرة نصر واطلاق النص ما لم يأتي دليل او علة واضحة بينة تخصص مثل هذه الحال
وهذا الذي العروة هذا رواه ابن ابي شيبة عنه باسناد صحيح انه قال هشام كان آآ عروة له يعني جبة وكذا اه من يا الما وهي من ديباج يلبسه في الحر يلبسه في الحرب وهذه وهذي كالعروة يلمغ يعني من دباج يلبسه في الحرب وهذا هو وجه
شاهد لان ظاهر كلام مصنف الاطلاق لكنه في شيبة انه يلبسه في الحرب. وليس لولي الصبي ان يلبسه الحرير لانه ذكر فيدخل في عموم الخبر وعنه انه يباح لان الصبي غير مكلف اشبه ما لو البسه الدابة. والصواب انه لا يلبسه لقول
النبي عليه الصلاة والسلام حرام على امتي ويدخل فيه الذكور آآ الذكور يدخل فيه الصغار يدخل فيه الصغار وهذا ينثبت باسناد صحيح عن جابر قال عند ابي داوود قال كنا ننزعه عن الصبيان
اتركه على الجواري نتركه على الجواري وعلى هذا يكون مخاطب بذلك واولياء الامور اولياء امورهم هم المخاطبون بذلك وانهم لا يقرونهم على ذلك بل يؤدبونهم على الاداب الشرعية آآ في سنابي
ما يكون يعني محرما ولان المعنى الذي ذكر في خاصة الذكر آآ في تأثره به وان هذا الانثى قد يؤثر على الصبي فكان الاولاد هو ما ذكره انهم داخلون في عموم
الخبر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
