السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر ربيع
الاول سيكون درس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكاف للامام محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمه الله  الكلام في شروط الصلاة وهذا هو الشرط الرابع لاستقبال القبلة تقدم انه رحمه الله
ذكر شروطا ثلاثة الطهارة من الحدث الطهارة من النجاسة وكذلك ستر العورة هذي الشروط الثلاثة وهذا هو الشرط الرابع قال رحمه الله  باب استقبال القبلة وهو الشرط الرابع للصلاة في قوله تعالى فول لي وجهك شطرا للمسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة
وهذا محل يا جماعة كما قال سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول لوجهك شطرا للمسجد الحرام حيثما كنت وجوهكم شطرة. يعني في اي مكان
لان هذا الظرف يشمل جميع الامكنة في اي مكان على اي حال. فانه يجب التوجه الى الكعبة  هذا على اقسام سوف يشير المصنف رحمه الله لشيء من هذا في استقبال
عين الكعبة او جهة الكعبة قال رحمه الله والناس في القبلة على ضربين على نوعين منهم من يلزمه اصابة العين يعني عين الكعبة لا يحيد عنها في جميع جسمه يكون مقابلا لها
وهو المعاين للكعبة قوما بمكة او قريب منها من وراء حائل متى علم انه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وان لم يعلم الاعمى والغريب بمكة اجزأه الخبر عن يقين او مشاهدة انه مصلي الى عين الكعبة. وهذا في المعاين للكعبة هذا لا اشكال فيه
قوما بمكة يعني من كان من اهل مكة فانه من كان من اهل مكة مع طول مقامه فانه يعرف جهة الكعبة وخاصة  اه كان الامر في الحالة التي اه على ما ذكر مصنف لم تكن البنايات مرتفعة وكان الكعبة
ففي هذه الحال يعرف يتبين جهة الكعبة ويتوجه الى عينها او قريبا منها ايضا ممن كان حكمه حكم من كان بمكة وهذا اذا وهذا يكون من وراء حائل هذا يكون من وراء حائل
فمتى علم انه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وان لم يعلم يعني لما كان يمكنه ذلك وجب ان يتوجه الى عين الكعبة لكن هذا ينبغي ان يكون على حسب القدرة والا
في قوله ومن كان ومن ومن بمكة وان كان كلام هذا يشمل من كان آآ من اهلها ومن وكان والدا عليها فهذا يختلف قد يكون الانسان مثلا في مكة واردا اليها ممن يسكن قريب من مكة
لا يقطع باليقين الى جهة الكعبة قد يستعمل مثلا بعض ما يدله على ذلك بوصلة او نحو ذلك لكن هو يتوجه الى جهة الكعبة ويتحرى ان يكون مصيبا لها. ولهذا قد
يقع هذا احيانا خاصة حين امتد الحرم وامتد بناؤه واتسع بناؤه وكثرت السواتر بين المصلين والكعبة ومع كثرة المصلين ووجود اه اه العمد واسطوانات التي تحمل البناء الانسان قد يكون احيانا في مؤخرة المس في اخر المسجد وبينه وبين الكعبة مسافة بعيدة
قد لا يتحقق وهو في المسجد يقينا اه اتجاه الى الكعبة فعليه ان يتحرى ذلك و ينكر ولا يمكنه ايضا ان يراها حتى ولو كان المصلون ساجدين مثلا او كانوا راكعين وكان آآ هوى الكعبة او جهة الجهة التي
يعني جهة الكعبة تبرز له لكنه قد لا يراها للحواجز التي بينه وبين الكعبة ولا يستطيع غير ذلك. فالمقصود انه يتقي الله ما استطاع ويجتهد في ان يتوجه الى عين الكعبة
هذا هو الواجب بقدر بقدر جهده واستطاعته قال وان لم يعلم كالاعمى والغريب بمكة هذا وان وهذا قد يبين ان قوله او من بمكة من كان مستقر يعني ما يدخل على هذا
ذكرت انه يظهر والله اعلم قوله غريب بمكة يخرج من كان من لم يكن بها مكة وانه اراد من من مكة  من كان مستقرا بها اما من اتى اليها فانه قد لا
يتبين له ذلك لكن لو كان مثلا آآ يمكنه ذلك مثل ان يكون مثلا  يعني رأى او رأى من يثق به ويعلم جهة الكعبة واصابة جهة الكعبة في هذه الحالة وتيسر له ذلك
واخبره لزمه ذلك والا فانه يتجه الى جهاتها كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا سيأتي ان شاء الله والا فلا يلزمه يعني ان يبحثوا ان يسأل ما دام انه يعرف جهة الكعبة
وان لم يعلم كلامه وكذلك الاعمى الاعمى الذي مثلا لا ليس عنده دليل الى جهة الكعبة ليس دليل الى جهة الكعبة وذلك ان الاعمى قد يكون عند دليل احيانا الى جهتها لكن الى عينها
هذا في الغالب لا  يعني قد لا يمكنه ذلك. لا يمكنه ذلك  والغريم مكة ولهذا قال والغني بمكة الاعمى والغريب بمكة اجزاه الخبر عن يقين او مشاهدة انه مصلي الى عين الكعبة. اذا اخبره احد بذلك
لزمه الأخذ بذلك الثاني من فرض واصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها فلا يلزمه اصابة العين قول البعيد عن هذا يشمل اه يعني سواء كان مسافة سفر او دون ذلك
فانه فان فرضه اصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها فلا يلزم اصابة العين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب  قال الترمذي هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح؟ نعم
وهذا الحديث حديث صحيح قد رواه الترمذي وضيق الترمذي من طريق اه اه رحمه الله اه رواه من طريقة بمعشر السندي ورواهم طريق اخر ايضا اه ومعشر السندي هذا ضعيف ورواه
هو ايضا عن شيخ اخر قال حسن بن بكر المروجي وهو مجهول رواه من عليه الطريقين لكن الحديث رواه ابن ابي شيبة روى عن حسن بكر هذا المروزي عن المعلم منصور لكن قد تابعه ابن ابي شيبة تابع الحسن البكر هذا تابعه من ابي شيبة في مصنفه رواه عن المعلم
باسناده الى ابو هريرة باسناد صحيح وبهذا زالت العلة سواء اه في الطريق في هذا الطريق والمتابعة وبداية الطريق انه جاء من طريق اخر وقد يقال ان سند الترمذي يكون حسنا لغيره
هذه المتابعة ثم ايضا مما يؤيد هذا ويعبده انه صح عن بعض الصحابة عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق باسناد صحيح انهم قالوا ذلك وان ما بين المشرق والمغرب قبلة
وايضا رواه ابن ابي شيبة عن لعلي وابن عباس رضي الله عنهم باسناده من طريق عبد الاعلى بن عامر الثعلبي وعبد الاعلى بن عامر الثعلبي متكلم فيه لكن يمكن ان يكون عنهم عن باب الحسن لغيره يعني الاسناد اليهم انه لا بأس به من جهة
الشواهد عن الصحابة الذين صح عنهم ذلك وهذا الاصل العظيم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا محل اجماع من حيث الجملة في انه ما بين المشرق والمغرب قبلة حتى من قال فرض اصابة العين
على اه بمعنى انه يجتهد باصابة العين وان فرض اصابة العين وليس المعنى انه يعني يصيب عينها انما المعنى هو يعتقد ويجتهد اصابة العين ويعتقد ذلك اه بخلاف غير منهج كما عند الجمهور ان الفرض هو التوجه الى القبلة
والشافعية وجماعة الشافعية يقولون فرض اصابة العين وليس المعنى انه اه يصيب العين تماما كالواقع هذا لا يمكن لانه لا يعلم الغيب انما هم يقولون يعني يعمل بذلك ويعتقد ذلك على انه يجتهد الى اصابة عينها فعلى هذا يتفق القولان
من جهة ان الجهة التي تطمئن اليها نفسه وهو هو هي قبلته هي قبلته قال رحمه الله ولان الاجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة. ولا يمكن ان يصيب الا احدهما
وان كان هذا ناجح بعضهم قالوا انه مع طول الصف يكون التقوس اه يسيرا لا يشاهد. لكن من حيث الجملة كل هذا لم يأتي في النصوص الذي جاء في النصوص ما بين المشرق والمغرب قبلة
ما بين المشرق والمغرب قبلة سواء كان في صف واحد مجزم او كانوا مجتمعين او كان مثلا جماعة تصلي في مكان وعن يسارها جماعة بعيدة عنها تماما يعني  ولو في مكان اخر لكنهم لو نظر الى السمت الذي بينهما
لكان متصلا فيما بينهما فان الجميع يتجهون على هذا خط مستقيم مع بعد ما بينهما الى جهة الى جهة واحدة الى جهة واحدة والقبلة صحيحة لكلا اه هذي هؤلاء المصلين او هذين المصليين
قال رحمه الله ولان الاجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين متباعدين يستقبلان قبيلة واحدة ولا يمكن ان يصيب العين الا احدهما والله اعلم في اصابة العين لاحدهما لان الجميع يتجه الى
الى الجهة الى الجهة  لكن هو فرضه رحمه الله على فرض ان الصف اه في بعضه لو مدة خط فانه آآ يكون الى الكعبة. ومع طوله يكون طرفه الثاني الى غير الكعبة
وهذا ينقسم ثلاثة ثلاثة اقسام احدها الحاضر في قرية او من يجد من يخبره عن يقين فرضه التوجه الى محاريبهم او الرجوع الى خبرهم وهذا هو القسم الاول ان الحاضر في البلد
هذا فرض التوجه الى المحاريب لا يجتهد من كان في البلد فانه يرى المحاريب ويرى مساجد المسلمين ففرض التوجه اليها. وهذا من مثابة النص ومنزلة النص ولا اجتهاد مع النص. ولا قياس مع النص
والواجب عليه ان يتجه الى هذه فلا يجتهد الا لو فرض انه احتاج اليك لكن الاصل انه في الغالب لا يحتاج ما دام ان المساجد موجودة وظاهرة فانه في هذه الحال
يصلي اليها الى هذه القبلة لان فرض التوجه الى هذه المحاريم التي وضعت واتفق على وظعها وانها الى جهة القبلة او الرجوع الى خبرهم يعني لو فرض انه لم اه يرى هذه المحاريب او نحو ذلك اه فانه يرجع الى خبرهم
يرجع الى خبر في هذه الحال ولان هو يمكن ان يعمل بالنص وهذا كما قال العلماء اذا كان النص موجودا في باب الادلة فلا ييأس ولا اجتهاد كذلك وفرضه التوجه الى القبلة
معرفة القبلة او الخبر عن قبلة عن يقين من اهل البلد مثابة النص واجتهاد اجتهاد في امر منصوص. فالواجب عليه السؤال ما دام انه يمكنه ذلك. وهذا في الغالب متيسر
لان هذا منزلة النص كما تقدم فلا يجوز الرجوع الى اجتهاد معه كالحاكم اذا وجد النص وهذا مثل الحاكم والمفتي ونحو ذلك حين يجد النص لا يجوز له ان يجتهد
من رأيه انما يكون الرعي كما قال عمر رضي الله عنه لما قال له رجل وقد حكم قال لرجل وقد حكم عليه زيد علي كلاهما او احدهما رضي الله عنهم فسأله
بما حكم عليه فقال بكذا وكذا فقال لو كنت انا لحكمت بكذا وكذا يقول عمر ابن يقول لهذا الرجل وكان هو هو الامام هو رضي الله عنه وقالوا وما يمنعك؟
وما يمنعك قال لاني لا احكم يعني فيها يعني انما اجتهد ليس عن كتاب ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما عن رأي والرأي مشترك. الرأي مشترك. يعني لو كنت احكم في هذه المسألة بكتاب
من كلام الله سبحانه وتعالى او من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حكمت بذلك حكمت بذلك لكن عن رأي والرأي مشترك بيننا وبينهم  آآ في المسائل التي فيها نص يجب الاخذ به ولا يجوز الاجتهاد
الثاني من عدم ذلك وهو عارف بادلة القبلة يعني من لم يكن في القرية ولم يكن عنده محاريب ونحو ذلك ولا يمكن عنده من يسأله لكنه بادلة القبلة هذا هو
مجتهد في باب معرفة ادلة ومجتهد. ولهذا قال ففرظه الاجتهاد لانه لان له طريقا الى معرفتها بالاجتهاد. فلزم ذلك وما لا يتم الواجب الا به واجب. لان معرفة القبلة شرط فيجب ان يتوجه اليها. وهو الان لا يعرف لكنه بالنظر يستطيع ان يتوجه الى القبلة
يتوجه الى القبلة. في هذه الحال يجتهد وباب عدد الاجتهاد سوف يشير اليه في بعض ما اه يلزم تعلمه كما سيأتي وان كان هذه المسألة خلى فيها بعض اهل العلم بل هو قول الامام احمد رحمه الله يعني اذا كان عنده علم في الجملة او معرفة بالجملة لا لا يلزم
ان يعرف مثل ما يتعلق بمواقع النجوم ومنازل القمر ونحو ذلك اه لانه كما قال الامام احمد رحمه الله ليس في الحديث ذكر النجوم او كما قال رحمه الله. ليس في الحديث ذكر النجوم. ما في شيء من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام
ما بين المشرق والمغرب هذه قاعدة عامة واصل عظيم في هذا الباب وهذا ايضا هو ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله عن الصحابة وانهم لم يحدوا شيئا من ذلك مما ذكره رحمة الله عليهم
وهذا لعله يأتي ان شاء الله. قال رحمه الله كان له طريقا الى معرفته بالاجتهاد فلزمه ذلك كالعالم في الحادثة. العالم حين تنزل عليه حادثة وهو يعرف الادلة يجب عليه ينظر. يجب عليه ان ينظر
في الادلة ويحكم بما يوصله النظر ولا يجوز ان يهجم على الحكم بلا نظر بل يجب عليه النظر الادلة وهذا محل اتفاق فيما يتعلق بالحكم في جنس هذه المسألة. الثالث
من عجز عن ذلك لعدم بصره او بصيرته لعدم بصره كونه اعمى او بصيرته لكونه يجهل ادلة ما يعرف ادلة القبلة او لرمد لامر عارض مثلا اه حبس محبوس مثلا في مكان ولا يعرف اتجاه القبلة. فرضه تقليد مجتهد
لانه عجز عن معرفة الصواب باجتهادهم فلزمه التقليد. يعني لانه قد يكون اه بين رحمه الله ان من لم يكن عنده بصيرة التقليد هذا واضح او لم يكن عنده بصره وهو يعني
وعنده معرفة بالادلة لكن لا يبصر حتى يحكم بمقتضى ذلك يقول هذا حكمه حكم المقلد. حكمه حكم المقلد. وهذا في باب في باب العلم هو مذكور حتى العلماء مثلا العالم
العالم الذي آآ يعني العالم الذي يعلم المسألة كما تقدم يجب عليه ان يجتهد لكن لو هناك عالم ونزلت به نازلة مثلا نزلت به نازلة ويخشى ان مثل الصلاة يعني نزلت به نازلة مثلا
لم يتيسر له النظر والسعة في الوقت وهو مضطر للحكم فيها. فلا بأس من التقليد في هذه الحال. لا بأس من التقليد في هذه الحال. وان كان لو نظر بعد ذلك تبين وخلاف ذلك فهذا من المواطن
التي يأخذ فيها بقول غيره لاجل الضرورة ودفع ما هو اشد من مفسدة او حصول مصلحة عظيمة برضو تقليد مجتهد لانه عجز عجز عن معرفة الصواب باجتهاد فلزمه التقليد كالعامي في الاحكام. كالعامي في الاحكام يعني كما يقلد
الاحكام كذلك ايضا من له بصيرة لكنه آآ ذهب بصره ذهب بصره هو في هذه الحالة عامي في هذا الباب وان كان لو كان آآ بصره موجودا فان يدرك او عرض له ما يمنعه
رمد ونحو ذلك فلم يبصر او لم يبصر بصرا يمكنه من معرفة القبلة في هذه الحالة يقلد وان امكنه تعرف الادلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك لانه قادرة على التوجه باجتهاده باجتهاد نفسه. فلم يجد له تقليد غيره كالعالم
وهذا اذا كان يمكن ان ينظر في جهة القبلة في هذه الحالة ينظر ينظر   وفي الغالب ان انه لا يحتاج منه الى وقت ما يحتاج مئة مباشرة بمجرد نظره والصحيح في هذه المسألة وهذا سيأتي ان شاء الله
انه اذا عين وعرف جهة القبلة لا يحتاج الى ان يعرف مثلا جهة القطب وهل يضعه خلفه او امامه او خلف اذنه اليسرى او خلف اذنه اليمنى وفي في اي مكان او هنا في اي بلد مثلا
والصحيح انه يبادر الى الصلاة ما دام علم جهة القبلة فيتجه اليها والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب وهذا حكم عام لجميع الناس في اي مكان وحيثما كنتم فغلوا وجوهكم شطرة وبين النبي عليه الصلاة والسلام
الحكم في هذا آآ وليس في الحديث كما قال الذكر النجوم فان اختلف مجتهدان فقلد فان اختلفا مجتهدان قلد العامي اوثقهما عنده ان قلد الاخر احتمل ان او يحتمل ان يجوز لانه دليل مع عدم غيره فكذلك مع وجوده يحتمل الا يجوز لانه عمل بما يغلب على ظنه
واشباه المجتهد اذا خالف جهة ظنه فان استوي عنده قلد من شاء منهما كالعامي في الاحكام. ذكر مسائل تتعلق اه  التقليدي العامي يعني اذا اختلف مجتهدان مثلا ومعهما ثالث معهما ثالث. هل يقلد هذا؟ واحدهما قال القبلة
من هذه الجهة والاخر قال القبلة يعني الى الجهة المقابلة او جهة اليمين او الشمال يعني جهة اخرى هذا قال جنوب وهذا قال شمال او هذا قال شرق وهذا قال غرب
ونحو ذلك اوقى شمال وقال اخر غرب او جنوب ونحو ذلك اختلف هذان مجتهدا وهو عامي من يقلد فانه يقلد اوثقهما عنده وهذه مثل ما الفتوى لانها اقرب الى الصواب
والانسان مكلف بما يعتقد في يقينه اه هذا هو الواجب عليه. هذا هو الواجب ولان هذه الامور مبنية على غلبة الظن. ولهذا يعمل به في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي في الحج وفي امور كثيرة مما يغلب على الظن
في هذا العمل كذلك ما يغيب عن الظن في اعيان المتكلمين سواء كان في باب الفتوى او في باب التقليد لجهة الباب واحد لان المقصود تحصيل الظن الذي يرجح احد القولين
يرجح احد القوم فاذا كان هذا في الصلاة وكذلك في اعيان هذه المسائل  ولهذا الاظهر والله اعلم انه يلزمه ان يقلد اوثقه ما عنده ما دام ان هذا هو القائم في نفسه
واما الاحتمال اذا كان رحمه الله هذا فيه نظر لانه وان كان دليل لكنه دليل مرجوح. والانسان اذا كان عنده مسألتان نظر في هذه المسألة وكان وكان فيها قولان وكان في فيها قولان وان لم يكن احدهم باطل لكن في احتمال واحتمال
احد القولين ارجح وظهور دليله وجب عليه ان يأخذ بهذا. ولا يأخذ بذاك القول لان هذا هو النصح وهو الواجب عليه في الاخذ بالقول الراجح. هذا هو الاصل وكذلك ايضا
هو يأخذ بما هو ارجح في امر هذه العبادة ولا يأخذ بهذا الدليل لانه دليل مرجوح. واذا وجد دليل راجح ودليل مرجوح فالواجب الاخذ بالدليل الراجح وكذلك مع ان لكن هذا تعليم فيه نظر فكذلك مع وجوده واحتمل الا يجوز
وهذا الاحتمال اقوى لانه عمل بما يغلب على ظنه خطؤه ولا يجوز العمل ما يظن خطأه مع وجود مظن مرجح او ارجح من هذا الظن المحتمل خطأ او يغلب على الظن خطأ فاشبه المجتهد اذا خالف جهة ظنه فان استوي كذلك المجتهد
مجتهد فانه يجتهد في الشيء الذي يثبت اه عندها نقيب وكذلك المجتهد في باب يعني المسائل ايضا ما خلى ما كان مخالفا لظنه فانه لا يلتفت اليه بل يعمل بما رجح عنده
فان استوي عنده قلد من شاء منهم. في حال الاستواء في هذه الحال ما يستوي عنده المفتون نحو ذلك ممن يعني  مما يعرض له من المسام نحو ذلك في هذه الحالة يقلد من شاء منهما
العامي في الاحكام. فصل ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وان اصاب لانه تارك لفرظ فاشبه ما لو اخطأ لان هذا هو الواجب عليه ولانه  وان اصاب
في نفس الامر لكنه مخطئ في  في الطريق اليه لان الفرض لان الفرض هو انه يجتهد وينظر جهة القبلة فمن ترك فرضه الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وان اصاب. لانه حين يصلي ويهجم هجوم
بدون اي مقدمات لا يدري هل القبلة هنا هنا لكن ولو انتظر شيئا يسيرا لتبين ان القبلة مثلا بين هاتين الجهتين مثلا بين هاتين الجانبين. بخلاف مثلا من لم تتبين له هذا شيء اخر. لكن هو
وفي شيء فرض عليه اما حين لا تتبين له ولا هذا مسألة اخرى ستأتي ان شاء الله  يا تارك لفرد فاشبه ما لو اخطأ وان اتى في فرضه تبان انه اخطأ وكان في الحظر
يعني هو يقول اشبه ما له اخطأ يعني لو انه مثلا اه تبين له مثلا نظر في جهة ما تبين الخطأ وجب عليه ان ينصرف الى جهة الجهة التي ثبت انها هي الجهة الصواب
وان اتى بفرظه بان ان نخطأ وان وكان في الحضر اعاد اذا اتى بفرظه مثلا اجتهد ونظر وكان في الحضر اعاد لان ذلك لا يكون لعن تفريط لانه حين يصلي في الحضر الحظر لا تخفى فيه القبلة
ان كان من اهل البلد هذا واضح. وان لم يكن من اهل البلد فالواجب عليه كما تقدم السؤال لكن قد يكون في بعض الصور ولعلها تأتي ان شاء الله انه قد
لا يخفى او يجهل ثم يصلي مدة طويلة ما ثم يسعى بعد ذلك هذا قد يقع احيانا وخاصة المرأة مثلا تصلي مثلا في بيتها مدة عليك تبين يا صلاتي الى غير قبلة وتكون مدة طويلة. فهذه مسائل محتملة والجمهور جوز الاجتهاد مطلقا ولا يفرقون بين الحظر والسفر كما
والمذهب وهذا ايضا حكاه ابن الزغوني رواية عن احمد موافقة للجمهور. لكن هم وان كانوا يقولون ذلك الجمهور فانهم يقولون هو الواجب عليه الاتجاه الى جهة القبلة ما يحتاج الى اجتهاد
ما يحتاج الى اجتهاد لانه يمكنه ان يصلي الى القبلة بادنى نظر وظهور المساجد والمحاريب ظاهرة في المساجد فلا يحتاج الى اجتهاد وان كان مسافرا لم يعد لانه اتى بما امر به من غير تفيض. لان هذا هو الواجب عليه
هو ان يصلي الى جهة القبلة ان علمها ويجتهد ان لم يعلمها. فلو تبين لم يصلي الى القبلة لا تلزمه الاعادة. فلم تلزمه الاعادة كما لو اصاب  ويعني واصابه ولم يخطئ
ولان هذا يكثر ايضا وان هذا الواجب عليه ومثل هذه الشروط التي تخفى الواجب تحصيل ما امكن من هذه الشروط التي تخفى  حين ينظر ويجتهد ثم يصلي ثم يتبين له الخطأ
لا صلاته صحيحة. ثم لو وقع لو تبينه ذلك في الصلاة اه فانه يتجه الى الجهة الاخرى التي تبينت له ومن مظى من صلاته صحيح وهذا ذكره رحمه الله وان بان له خطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة. وبنى على صلاته. ولو اتجه الى اربع جهات
يعني صلى مثلا الى هذه الجهة مثلا ثم تبين له وهو يصلي مثلا في الهوف البرية مثلا ان القبلة يمين غلب على ظنه يلتفت اليها وما مضى من صلاتي فانه صحيح
والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. لكن عليه ينتقل في الاجتهاد الثاني الى الجهة التي تبينت له. كما لو حكم الحاكم في مسألة من الحكم صحيح وفي ثم تبين بعد ذلك اه قول اخر يحكم
للمرة الاخرى بما ظهر له والاجتهاد لا ينبغي كما قال عمر رضي الله عنه هذه علامة نقل وتلك تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي  وان باله الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته يعني ما يستأنف بنى صلاته صحيحة
لانها لقب بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا واتموا صلاتهم متفق عليه. مع ان اليقين ان القبلة التي انصرفوا عنها نسخت نسخت فكيف اذا كان القبلة ويجتهد الى قبلة صحيحة
ثابتة كان النبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر يتجه الى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. ثم وفي مكة يعني على الاظهر والله اعلم ثم في مدينة ستة عشر كما حديث البراء بني عاجب
في الصحيحين عن ابن عمر وجاب عناح عن البراء وكذلك عن انس رضي الله عنهم هذا المعنى وان الصحابة رضي الله عنهم استداروا في صلاتهم رظي الله عنهم وبنوا على صلاتهم وبنوا على صلاتهم
لانها العقوبة بلغهم تحويل القبلة وهو في الصلاة فاستداروا اليها واتموا صلاتهم متفق عليه وقياس هذه المسائل عليها والحاقها بدلالة هذا النص ومن باب اولى ايضا من باب اولى بالحاقها بهذه الواقعة
قال رحمه الله ان اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لاحدهم الاهتمام بصاحبه لانه يعتقد خطأه اذا اختلف  اثنين سواء كان رجلين او امرأتين لم يجز اهتمام احدهما بصاحبه. لم يجد اهتمام احدهما بصاحبه
اه لانه يعتقد خطأ لو اجتهد اثنان كل منهما عنده الة الاجتهاد يعني يعرف ادلة القبلة احدهما قال القبلة الى هذه الجهة والاخر قال القبلة مقابلتها. يعني كل منهم يصلي وظهره الى ظهر الاخر. مثلا
الى ظهر الاخر يقل لم يجوز لاحدهم الاهتمام بصاحبه. لانه يعتقد خطأه. ما قال بطنان صلاتي يعتقد خطأه واذا كان يعتقد الخطأ يعني في اجتهاده لكن لا يعتقد بطلان صلاته
يقال انه يهتم به. يهتم به وهذا اوهر وهذا هو الذي رجحه صاحب المغني نفس المصنف رحمه الله في المغني وقال هذا قياس المذهب وهو قول ابي ثور وهو قياس المذهب
قياس المذهب على قول احمد لان احمد رحمه الله يقول لو ائتم بمن  لو صلى خلف من لبس جلود الثعالب صحت صلاته مع المسألة فيها خلاف لكن معروف عن احمد المشهور مذهب احمد ان
جنود السباع لا تطهر بالدماء يقول له كان يصلي ويعتقد طهارتها ولبس شيئا من هذه الجلود وصلى خلفه صحت صلاته صحة صلاته وان كان يعتقد انه خطأ مثلا لكنه لا يعتقد متناصلاته
بمعنى انه  ان هذه مسألة فيها اجتهاد لكن  اه قياس هذه المسألة على وجه اخر وهو انه كما لو احدث احدهما ولا يعلم منهما يعني  احدث احدهما. كل منهم يبني على يقينه
هذا يقول هذا يقول انت احدثت وهذا يقول احدثت وانا اخوي وكل منهم متيقن الطهارة في هذه الحال احدهما محدث يقينا لكن كلاهما متيقن طهارته في هذه السورة قالوا ان احدهما ان احدهما صلاته باطلة يقينا فلا يتم احدهما بالاخر. هذه مسألة اخرى هذه مسألة بخلاف هذه المسألة
يحتملها الخلاف ولهذا كمن صلى مثلا خلف من يأكل لحم الجزور ويتوضأ اه على قول الجمهور فانه وان كان يعتقد ان قوله خطأ مثلا ومرجوح لكنه في اعتقاده ان صلاته صحيحة لانه يبني على اعتقاده اما من صلى وهو حديث
فلو علم فانه يعلم ان الصلاة بلا وضوء باطلة بلا خيرة. الصلاة بلا وضوء باطلة الى خلاف وهذه قياسها على هذه المسألة فيه نظر ولهذا كان اظهر الله جوازا يتم احدهما بالاخر. وان فات مثل هذا
هذا الشيء لان تحصيل الجماعة امر متعين واوجب الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف مع انه يفوت فيها من الامور الواجبة بل ربما لو فعلت في حال اختيار على هذه الصفة بطلت بلا خلاف. كل ذلك تحصيل صلاة الجماعة. فتحصيلها مع عدم وجود مثل هذه
من باب اولى انه اولى واكمل ولهذا لو كانوا جماعتين مثلا يعني اجتهد احدهما وقلده عشرة واجتهد الاخر وقلده عشرة فكانوا عشرين كانوا عشرين  في هذه الحالة يقال يهتم يصلي او العشرة الى جهة هذه الجهة واولئك العشرة هي هذه الجهة ولا بأس ان ان يصلي احدهما ويأتم ويصلون خلفه
جميعا ولو كانوا الى جهتين اما اذا كان اختلاف في جهة واحدة هذا لا يؤثر هذا لا خلاف يعني في انهم اه يأتمون الخلاف اذا كانوا في جهتين نعم يقول رحمه وان اتفق اجتهادهما وصليا جميعا فبان الخطأ لاحدهما استدار
وحده ونوى كل واحد منهم فارقة صاحبه. وان اتفق اجتهادهما وصلى اليه اتفق اجتهادهما. هم مجتهدان اذا اجتهد في القبلة فاتفقا في هذه الجهة صلى يا جميعا يبان الخطأ لاحدهما
وهو في الصلاة احدهما تبين له في نظره ان القبلة الى جهة اليمين تماما رافعة الجهة مثلا او في الجهة المقابلة يقول استدار وحده لانه هو الذي تغير اجتهاده ونوى كل وحد مفارقة صاحبه على القول الاول. لكن على القول الثاني قول ابي ثور وهو ما قاله رحمه الله انه قياس المذهب كما ذكره المغني
بل قال صاحب الشرح وهو الصحيح ان شاء الله. وهو الصحيح ان شاء الله ايضا اه وهو ابن اخيه ابن ابي عمر رحمه الله ان هذا هو الصحيح وعلى هذا ينحرف ولا ينوي مفارقة على هذا القول
ونوى كل واحد فارقة صاحبه فان كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما لو كان مثلا معهما مقلد او اكثر وقلده وقلدا احدهما تغيرت شهاد هذا المقلد المقلد ينحرف معه
الى جهته تبع الذي قلده منه فدار بدوره لو دار مثلا واقام باقامته يكون تابعا له. وان قلدهما جميعا اذا اذا كان كلاهما عنده سواء وقلدهما جميعا لان لم يترجى احدهما على الاخر
لم يدر الا بضروري بدورانهما. مثل لو انه قلدهما جميعا واتفقت اجتهادهما على هذه الجهة ثم احدهما تغير اجتهاده المقلد هذا لا يدور بدوران الثاني لماذا؟ لانه قلدهما جميعا فلا يدور الا بدورانهما حين
اه يعني حين يكون  يدور بدورانهما لانه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول الا بمثله. لكن هنا مسألة وانا حضرتني الان  لو انه مثلا   دار لكن كل منه دار الى جهة هو متجه الى هذه الجهة ثم دار احدهما الى جهة
الى جهة اليمين تماما والاخر الى جهة الشمال جهة الشمال في هذه الحالة لا يمكن ان يتبعهما كل واحد ماذا يقال لا ادري عنها لكن ظهرت لي الان اثناء تعليق والذي يظهر والله اعلم انه يختار ما دام استويا عنده اه ويكون الامر في سعة ويتبع من شاء
لانه هو آآ يعني مستويان عنده دخل في الصلاة فلا يمكن ان تبطل صلاته ولا يبقى في جهة لكنه يبادر مباشرة حتى لا يبقى الى غير جهة لا يبقى الى غير جهة
اذا دخل في الصلاة بظاهره فلا يزول الا بمثله البقاء على الظاهر  بمعنى انه حين يبقى احدهما فلا يدور الا بدورانهما وهو الظاهر الاول. الظاهر الاول الذي هو اتفاقهما على جهة القبلة. وهذا
الظاهر لا يجول الا بمثله. حين يتفقان. اما اذا كان احدهما فلا يغلب ولا يقوى دوران احدهما على ذلك لان الظاهر الاول اقوى وهو اتفاقهما. ثم بعد ذلك احدهما تبين له اجتهاد فتغير
المقلد يبقى على الاصل وهو تقليدهما جميعا. وهو الظاهر الاول اما اذا انحرف احدهما هذا فيه ضعف من هذه الجهة فلا يتبع  احدهما حتى يتفقا على الانصراف الى جهة واحدة فيتبعهما جميع لانه ظاهر يزول بظاهر مثله كما قال رحمه الله
وان تغير اجتهاده في الصلاة وان تغير اجتهاده الصلاة رجع وان تغير اجتهاده الصلاة رجع اليه. كما لو بان له الخطأ نص عليه لانهم مجتهد اداها اجتهاده الى جهة فلم يجز له تركها
وان تغيرت هذه الصلاة رجع اليه يعني رجع الى اجتهاده كما لو بان له خطأ نص عليه لانه آآ لانه احيانا قد يكون يتبين خطأ جهته يقول تبين انهامران انه قد يكون يتبين له الخطأ
في الجهة اه مثل ما تقدم فاشبه ماله واخطأ اشبه ما لو اخطأ يعني تبين ان هذه الجهة خطأ فانه في هذه الحالة  يذهب الى الجهة الاخرى. لكن لو تغير اجتهاده في الصلاة رجع الى اجتهاده. وان لم
يكن هذا عن ظهور الخطأ في هذه الجهة. تغير اجتياده. وترجح ان الجهة الى الجهة المقابلة  فانه يرجع اليه كما قال نص عليه نص عليه الامام احمد رحمه الله لانه مجتهد
هذه الى جهة فلم يجز له تركها. مثل ما لو حكم في مسألة ثم بعد ذلك تبين له تبين له اه بعد ذلك في نفس القضية في نفس القضية في وقت اخر
ان الحكم كذا خلاف ما حكم به انه يحكم بما استجد له من جهاد. وتلك على ما قضى وقال ابن وقال ابن ابي موسى يبني على الاول هاي لا ينقض اجتهاده باجتهاده هو الاول اولى
والاول اولى لانه في الحقيقة ما نقظ الاجتهاد. اجتهاد وما نقض هو انتقل هو انتقل اما الاول ما نقضه. لانه حين صلى ركعة مثلا الى جهة ثم بعد ذلك تغير اجتهاده في الركعة الثانية فانه يتجه الى الجهة الثانية التي
جد او اجتهاد اخر ولم ينقضه كان ابطل تلك الركعة واستأنفها صحيح لكن حين يبني على تلك الركعة ويعتبرها فالاجتهاد باق عليه. ولم ينقض اجتهاده اجتهاده. على ما قال من ابي موسى رحمه الله. وهذا هو ابو علي
محمد بن احمد بن محمد ابو علي الهاشمي اه من كبار اهل العلم في المذهب وفي التحقيق في النظر رحمه الله كان من علماء القرن اواخر القرن الرابع وهو القرن الخامس توفي سنة
الى قريب الخامس توفي سنة ثمانية وعشرين واربع مئة للهجرة رحمه الله قال رحمه الله وان شك في الصلاة مضى على ما هو عليه لانه دخل فيها بظاهر ولا يزول عنه بالشك. يعني المسائل ثلاثة
تبين الخطأ خطأ الجهة تغير اجتهاد الشك ثلاث مراتب الخطأ واضح انه ينصرف اليه ينصرف الى الجهة التي تبينت له. والاجتهاد كذلك على الصحيح اما اذا كان مجرد شك في صلاته مضى على معين دخل في ابي ظاهر فلا شك في هذه الجهة وليس
فيه شيء يرجح هذا الشكل فانه لا يلتفت اليه. لان الشك لا يبنى عليه وان تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة تبين له الخطأ هذه الجهة خطأ ليست قبلة
ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته لانه لا يمكن اهتمامها الى جهة يعلم الخطأ فيها لانه تبين له ان هذه ان القبلة ليست قبلته ولا التوجه الى جهة اخرى بغير دليل
هذا ما ذكر رحمه الله وهذي مسألة محتملة هو سيذكر رحمه الله في اصلا اتي وان خفيت عليه ادلة الادلة لعله يأتي الاشارة اليها لكن انا علقت على هذي قلت وقد يقال ان ان يقال ان حكمه حكم من خفيت عليه ادلة القبلة ولو كان
كان مجتهدا كما في الفصل بعده. وان له ان يصلي على حسب حاله. حين يعني يتم لم يتبين له شيء ولو انه خرج من صلاته لا يتبين له الشيء. يعلم انه لن يتبين له شيء ولم يظهر له شيء
في هذه الحالة يصلي على حسب حاله. بينما له ثم وجه الله. لكن غلب على ظنه انه سوف يتبين له جهة. الصواب في هذه الحالة يقال كما ذكر مصنف رحمه الله وسيذكر في فصل بعد ذلك فان خبيث عن ادلة عن مجتهد
بعلم وغيره هذا لعله يأتي ان شاء الله قال في ختام هذا الفصل وان صلى بالاجتهاد ثم اراد صلاة اخرى لزم الاجتهاد لها كالحاكم اجتهد في حادثة ثم حدث مرة ثم حدث مرة اخرى
هذه المسألة والمقيس عليها فيه نظر وهو قياس على مسأل مختلف فيها والقياس على مثل هذا لا لم تكتمل شروطه لان من شرطه يكون يعني ان ان يكون هذا القياس واضح والالحاق باصل بين وهذا ليس يبين هذا الاصل لان هذه
والاظهر والله واعلم انه لا يلزم لو اجتهد مثلا في صلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر وما تغير اجتهاده فلا حاجة يقال يجتهد مرة اخرى مرة اخرى اه كذلك الحاكم حين مثلا
اول مفتي او المتكلم حين يتكلم في مسألة ثم تعرض له نفس مسألة واقعة اخرى هي  لتلك المسألة تماما يحكم بما مضى ولا يلزمه يعني يقال يجتهد مرة اخرى. انه لم يتبين له شيء خلاف ذلك. لم يتبين له شيء خلاف ذلك. هذا هو
في هذه المسألة نقف على هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه
