السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا
وان يمن علينا بكل خير من خير الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم مفاتيح للخير مغاليق بالشر امين انه جواد كريم في هذا اليوم يوم الاثنين الثالث من ربيع الاخر كالمعتاد في كتاب الكافي للامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله
جعل البحث في شرائط الصلاة   شرط استقبال شاطئ استقبال القبلة قال رحمه الله فصل فان خفيت الادلة على المجتهد بغيم او غيره صلى على حسب حاله ولا اعادته عليه لا يكلف الناس الا وسعه فاتقوا الله ما استطعتم
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا هو الواجب عليه لما روى عبد الله لما روى عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه وعامر ابن ربيعة رضي الله عنه وهو العنزي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة
فلم ندري اين القبلة؟ فصلى كل رجل على كل رجل رجل على حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فاينما تولوا فثم وجه الله رواه ابن ماجه والترمذي
وهذا الخبر رواه الترمذي من طريق اشعن ابن سعيد السمان عن عاصم عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله اه جده جده الاعلى رضي الله عنه عن عبد الله بن عامر عن ابيه. وهذا الاسناد
في علتان اشعث ابن سعيد ضعيف او هو فيه ضعف شديد ايضا هو عاصم بيد الله ايضا ضعيف والحديث جاء من طريق اخر عند الطيالس بن رويت  قال عمر ابن قيس يلقب سندل وهو متروك
هذي متابعة لا ترفعه عن حالة الضعف ورواه الدارقطني من رواية جابر ومعاذ رضي الله عنه ضعيفة منهم من نظر الى هذه الاخبار بمجموعها وقال ان الحديث يثبت بمجموعها لكن كما
نبه عليه المصنف رحمه الله انه يجتهد مجتهد حسبه بذل وسعه وتحصيل الشر بقدر المستطاع فلهذا  اذا صلى بهذا الاجتهاد كفاه ولله الحمد ولانه اتى بما امر به مثل ما تقدم وهذا ابلغ في الاستدلال اتى بما امر به فاشبه المجتهد مع ظهور
الادلة لان المجتهد مأمور بظلم معه به الادلة بان يعمل بها والمجتهد مع اه عدم ظهور الادلة مثل غيب كذلك هو يعمل بقدر المستطاع. ويأتي بما امر به ولا يترك الصلاة ولا يؤخره عن وقتها
وان لم يجد المقلد من يقلده وان لم يجد المقلد من يقلد صلى والمصنف قوله فاشبه المجتهد مع ظهور ادلة يبين ان المعنى واحد وان ليس هناك حكم يخص المجتهد
ان المجتهد له حكمان ان له حكمين حكم يعني اذ يكون فعله صواب وحكم يكون فعله او في او حكم يكون فعله مأمور به وفعل او حال لا يكون مأمورا به
ومأمور على الحالين لكن مع ظهور الادلة يتبين ما فعله انه الصواب مع عدم ظهور الادلة يجتهد وهو مأجور على اجتهاده ولا عتب عليه ولله الحمد وان لم يجد المقلد من يقلده صلى
صلى لانه مأمور بالصلاة ويشبه المجتهد من جهة الذي خفيت عن يد الله. كذلك هذا لم يجد من يقلده كذلك هذا لم يجد دليلا خفيت عليه وحكمه بالشرع واحد من جهات المعنى
صلى وفي الاعادة روايتان احداهما يعيد لماذا ذكرنا  ذكرنا والثانية والثانية لانه لا الاولى لا يعيد احداهما لا يعيد لما ذكرنا لانه اتى بما امر به وهذا اظهر. وهذه الرواية اظهر
وحداهم ولا يعيد لما ذكرنا بما تقدم انه اتى بما امر به ولم يجد من يقلده والثانية يعيد لانه صلى بغير دليل وقال ابن حامد ان اخطأ اعاد والا فيها
وجهان الوجهان يعني في الغالب يكونان تخريج او اختيار من الائمة الكبار الذين المذهب يقول يختارون هذا القول يقال هذا وجه من مذهب فلان على قوله الامام احمد رحمه الله
او اه يعني خرجه على اصوله واختاره واختاره لكن الصواب ما تقدم انه لا اعادة لان من ادى ما امر لا يكلف بشيء  ولا صلاة في يوم مرتين والواجب ان يفعل ما امر
ولذلك لا تكليف عليه بعد ذلك ويجوز للاعمى الاستدلال باللمس فان فاذا لمس المحراب جاز له استقباله لان يحصل بذلك العلم فاشبه البسيط فالأعمى قد يكون يعرف مثلا هذا المكان
من جهة الباب الذي يدخل معه مثلا ويعرف ان تستقبله مع دخوله عن يمينه مثلا وقد كما ذكر رحمه الله انه يعرف ذلك المحراب بلمسه قد يلمسه من داخل قد يلمسه من خارج. فاذا اه
حس به من خارج فانه يقيس على ذلك ويعرف جهة القبلة وهذا ما دام قاد عليه يكون كالمجتهد الذي عنده دليل يعمل به جاز له استقبال لانه يحصل بذلك العلم فاشبه البصير. او لانه يحصل بذلك العلم او يحصل بذلك العلم. يعني العلم بالقبلة
فان شرع في الصلاة بخبر غيره فابصر في اثنائها وهم من فرضه الخبر بنى على صلاته شرع في الصلاة بخبر غيره وهو من فرض الخبر يعني  يأخذ غيره ويقلده بهذا الخبر بنى لانه اخبره بذلك بنى على صلاته لانه لم يستجد له شيء
لان فرضه لم يتغير فهو لو ابصر في اثنائها هم يفرضون مسائل رحمة الله عليهم  يعني وقوعها ليس مستنكرا وبيان الحكم في ذلك لو حصل ذلك ومن ذلك ربما لو يكون انسان في ظلمة
يكون في ظلمة ثم انقشعت الظلمة ويكون مبصرا انقشعت وتبين له الجهة تبينت له الجهات وظهرت هذا ايضا مثل مثلا من اه ابصر لانه لم يوصل لاجل هذه الظلمة او نحو ذلك. فشهد ما يدل على القبلة من شمس او محراب ونحوه اتم صلاته
يعني اذا تبينت له القبلة مثلا سواء كان في جهته او في جهة اخرى فانه ينصرف اليها. وصلاته تامة يا ليل ما مضى من صلاته تامة والصحابة رضي الله عنهم صلوا
في قباء لما بلغهم المبلغ وعن الشرك قد حولته مع انها قد مسخت تحولوا عنها رضي الله عنهم واتموا صلاتهم  تحولوا في صلاتهم واتموا صلاتهم وان لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته لان فرظه الاجتهاد
لا تجوز صلاته باجتهاد غيره  والمعنى انه لا يظهر له قبلة ولا شيء لكن قد يرد على هذا بان يقال انه في الغالب ان من كان بمثل هذه الحال لابد ان
يكون لديه شيء من نظر. ولهذا لو استوت عنده الامور ولم يظهر له شيء فانه يتجه الى اي جهة يتجه الى اي جهة ما دامت هذه قدرته وهذه طاقته ولا ولا
رسم ولا يقم ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا مجنون لما تقدم ويقبل خبر من سواه من الرجال والنساء. هو مشكور بفتح الباء ولا يقبل ويحتمل لانه ولا يقبل في القبلة
اول يقبل مثلا نفس المصلي خبر كافر ولا فاسق اما كان فانه لا يؤخذ خبره  اه القبيلة لا يؤخذ خبر وهذا محل اتفاق والفاسق هذا هو قول الجمهور. وقال الاحناف انغلب على ظنه صدقه. وقاله بعض اهل العلم ايضا من الحنابلة وغيرهم
من الشافعية انه في هذه الحالة آآ اذا ظن صدقه فانه يعمل به خاصة اذا اخبره اكثر من واحد هناك قرائن ها والفاسق لا يرد خبره يعني مطلقا انما يتبين فيه فقد يظهر صدقه وقد يتبين خلاف ذلك
ولهذا لو ان انسان صلى عند انسان في بيتي او كان ضيفا عند انسان بيته. وكان بهذا الوصف من الفسق انه يقبل يقبل خبره. يقبل خبره  ولا يجتهد مع وجود صاحب البيت. لا يجتهد مع وجود صاحب البيت
يقبل خبره. كذلك ايضا اذا يظن صدقه كما هو قول لبعض اهل العلم نعم  نعم  ولا يقبل خبر فاسق كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم ويقبل خبر
من سواه من الرجال والنساء والعبيد والاحرار لانه خبر من اخبار الديانة فاشبه الرواية وهم من اهل الرواية وهم من اهل رواية فلهذا قبلت اخبارهم وان رأى محاريم لا يعلم اهي للمسلمين ام لغيرهم لم يلتفت اليها لانه لا دلالة
فيها لا دلالة فيها وليس هناك يقين يرجع اليه بل هو في حال شك. يعمل بغيرها. الا اذا كانت مثلا آآ يستدل بهذه المحاريب مثلا على جهة مثلا على عكس جهة
اهل الاسلام مثلا هذا ينظر لكن في لعله مر بمسألة او كذا او قال بعض اهل العلم انه اذا كانت مثلا محاريم اصيبت قبيل المشرق وكانت للنصارى في علم انها مثلا
انها  عكس محاريب اهل الاسلام وقبلة اهل الاسلام. وهذه المسألة تنظر لكن هو يقول اذا كان لم يعلم لم يعلم هذه المحاريم ولم يستند الى شيء. فلا دلالة فيها  فصل
والمجتهد في القبلة العالم بادلتها وان كان عاميا فالمجتهد في كل شيء بحسبه القبلة العالم بادلتها وان كان عاميا قد يكون الانسان عالما الشرع عاميا في معرفة الجهات القبلة ولهذا
يقلد هذا العامي الذي يعلم الجهات ويعلم جهات القبلة فيقلدهم. ومن لا يعرفها فهو مقلد وان كان فقيها فان من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه واوثق ادلتها النجوم لقول الله تعالى لقول الله تعالى والعلامات وبالنجم هم يهتدون واكدها القطب وهو نجم خفي حوله
انجو من دائرة كفراشة الرحى في احد طرفيها الفرقدان بطرف اخر الجدي وبين ذلك انجو من صغار ثلاثة من فوق ثلاثة من فوق وثلاثة من اسوأ تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها في كل يوم وليلة دورة وحول الفراشة
مما يلي الفرقدين وهي سبعة انجم متفرقة مضيئة والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه اذا جعل الانسان وراءه اذا جعله انسان وراء ظهره في الشام كان مستقبلا للكعبة واذا استدبر الفرق ديني او الجدي كان مستقبلا الجهة وكذلك بنات نعش الا ان انحرافه يكون اكثر
وهذي العلامات بعظ مفصلة فيها وطول وهذا عندهم هو من الجهات وهو القطب. وهو نجم خفي وهو لا يبرح يعني لا يزول عن مكانه ولا يعني وله وقت يمكن يعني في
رؤيته  لكنه من له معرفة بالاندومي يمكن ان يستدل به. وهو يقول حوله انجم دائر كفراشة الرحى هم يمثلونه بالرحى والناس آآ قديما والى زمن قريب وربما يوجد هذا في بعض البلاد يطحنون الحب بالرحى وفراشة الرحى
يعني اه لعله ما يفرش قاعدة الرحى قاعدة الرحى بان يكون حجر كبير حجر كبير مرتفع ثابت في الارض لا يبرح مكانه وهذا الحجر الكبير يوضع في وسطه حديدة او عود او عود
اه في وسطه ثم يوضع فوقه حجر منقور مفتوح مع الوسط وهذا الحجر اه يوضع فيه ايضا آآ في احد طرفيه مقبض ويمسك به  كان الحب ينذر في فتحة الرحى التي في الوسط هذه
في هذا الموطن يسمى قطب الرحى وفراشة الرحى هي اصله وهو يدور. فيأخذ هذه الحجر هذا الحجر الكبير حين يئن يوضع فيه الحب يوضع فيه الحب ويطحن يطحن حتى يتكسر هذا الحب
فهذا هذا الحجر ثابت ومحل في محله وهذه الحديدة التي يدور عليها ثابتة وما في ما في هذا يعني هذا الرحى ما فيه وهذا الحاج الذي يدور ما فيه من علامات مثلت بالانجم التي تدور
يعني هذا ولهذا قال حوله ان يدارك كفراشة الرحى في احد طرفيها فرقدا وفي الطرف الاخر الجدي هذا تمثيل له آآ هذا هذه العلامة استدل بها الجمهور وقالوا انها علامة
ومن اهل العلم من قال انه لا يلزم هذا الامام احمد رحمه الله في احد وجوبته قال ليس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر او ذا قال ذكر النجوم
ما بين المشرق والمغرب قبلة وايضا الصحابة رضي الله عنهم لم يأتي عنهم مثل هذا. مثل هذا يعني في تحريه في مسألة تتبع معرفة القبلة ومعرفة القبلة اوسع وايسر ولله الحمد لانها هذا من العلم العام. اما ما ذكره هذا شيء خاص. شيء خاص
هو علم خاص مثل هذا قد يرد في بعض المسائل اللي ترجح فيها بعض الاقوال حين مثلا يذكرون مثلا بعض مسافة القصر وانه يكون كذا ميل وكذا وكذا يعني ويقدرونه مثلا بتقادير احيانا لا يعرفها الا
المساحون الذين يمسحون الارض ويعرفونها. وهذا الحكم عام لاهل الاسلام. كذلك هذا الحكم عام لاهل الاسلام. ولهذا من انا في مكان فالواجب عليه انه لا ما دام عرف الجهة ما بين المشرق والمغرب. اما تحري
ذلك بالانجم يقال من كان عالما بها بالانجم من كان عالما بها وبصيرا بها يكون من العلم الذي يتعين عليه ذلك لانه تعلم لكن انه انه يتعين عليه ذلك فهذا كما قال لم يذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام
والقبلة التي نصلي اليها هي القبلة التي نهينا عن استقبالها في حال قضاء الحاجة هذه قبلة مأمور باستقبالها في الصلاة وهذه قبلة منهي عن استقبالها واستدبارها حال قضاء الحاجة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تستقيم قبله ولا تستدبره لكن شرطوا وغربوا
جعل الجهة التي لا تستقبل في هذه الحال انه لا يكون ذلك الا بان يشرق او يغرب. وما دام في الجهة ولو كان منحرف الى جهة اليمين. وما كان منحرف الى جهة الشمال فانه مستقبل
وينحرف عنها حتى يكون جهة اخرى وهذا خطاب لاهل المدينة ومن كان على سمد وغيرهم ممن تكون قبلة مثل الغرب او الشرق وشمل او جنب حتى تكون القبلة عن يسار
تماما لينحرفوا وينصرفوا عن الجهة. فلا يكونوا في الجهة هذا هو الاظهر لكن من تيسرها له هذا الشيء بمجرد نظره فانه يعرف ذلك هذا لا شك انه من العلم الذي
يكونوا لازما في حقه ما دام انه لا يحتاج منه الا مجرد النظر ومعرفة ذلك لكن هل يجب عليها او يكفي لو انه جاء اه تحرى اه ما بين المشرق والمغرب واهل العلم يقولون يتحرى الوسط
في عرفة لجهة جهة القبلة القبلة وان يعني هذه الجهة لكن لا يعرف مثلا سمتها فيتحرى الوسط يتحرى الوسط قال رحمه الله الشمس والقمر ومنازلهما وهي ثمانية وعشرون منزلا تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب وتكون في طلوعها على يسرة المصلي وفي
على يمينه ويستدل من الرياح باربع تهب من زوايا السماء. الدبور تهب ما بين المغرب والقبلة مستقبلة شطرا المصلي الايمن هو الصبا مقابلتها تهب من ظهره الى كتفه اليسرى مرة الى مهب. الدبر والجنود تهب ما بين المشرق والمغرب والقبلة. مرة الزاوية المقابلة والشمس
والشمال تهب من مقابلتها مارة الى مهب الجنود. مهب الجنوب وهذه تفريع على ما تقدم رحمه الله وقد يقع خلاف في بعض هذه الاشياء. لكن الواجب هو تحري القبلة فاذا عرف جهتها في هذه الحالة
يصلي الى هذه الجهة ولا يضر آآ ان  يعني يكون يمين او شمال يعني في هذه ولهذا لو ان اثنان اختلفا ارتفاعات يمينه وفي انحراف يمين وشمال وهم قد اتفقوا في الجهة
يصلون جماعة بلا اشكال او بلا خلاف ايضا اما حين تختلف الجهة هذا موضوع الخلافة. هذا يوم يقول قبلة الى هذه الجهة والاخر لا يقول للجهة الاخرى هذا الخلاف الذي هل يؤم احدهما الاخر
وسبق ان قول ابي ثور وابي ثور وهو الذي يمشي على قواعد المذهب كما ذكره ابن قدامة رحمه الله وقال والصحيح انهم يصلون ولو يختلفوا  قال رحمه الله فاصم ويسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع
اه احدها عند العجز لكونه مربوطا الى غير القبلة يصلي على حسب حاله انه فرض عجز عنه اشبه القيام وهذا واضح لانه  ما دام عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسع يصلي على حسب حاله. ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت
الثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو او سيل او سبع لا يمكن التخلص منه الا بالهرب. فيجوز له ترك القبلة يصلي حيث امكنه راجنا وراكبا لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. والمعنى
وان كان في حال قتال الكفار او كان في امر يتعلق بحفظ نفسه يهرب من سبع او عدو نحو ذلك ولهذا اه لا يلزم ان يصلي القبلة لخشية الظرر عليه ويصلي حيث امكنه
وهذه ادلتها مثل ما تقدم انه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وغير مستقبليها رواه البخاري
مع انه وقع خلافي ولكن الصحيح انه مرفوع وقد جاء ايضا صريحا عند ابن ماجة ايضا وكذلك عند البخاري وكذلك ايضا جاء اه  لا ارى ابن عمر الا قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه عاجز عن الاستقبال فاشبه المربوط. يعني هو
عاجز عن الاستقبال العشبة المربوطة يعني وان كان المربوض ابلغ ان من جهة المعنى من جهة العجز من جهة العجز وانه لا يجوز له ان يلقي بنفسه الى التالوكة والله سبحانه وتعالى
وسع في هذا وجاء في الشريعة ان الواجب على قدر الوسع والاستطاعة فان كان طالبا للعدو الاول مطلوب ولهذا الاول له ذلك يصلي مستقبلا وغير مستقبل القبلة ان كانت طالبا هو الذي يطلب العدو يعني هو يمكن ان ينزل يصلي الى القبلة. لكن يخشى فوته ففيه روايتان. احداهما تجوز له صلاة الخائف كالمطلوب
لان كالمطلوب ولان خشية الفوت يفوت بها مقصود الجهاد المقصود المقصود الجهاد ولا يحصل يعني النصر والظفر الا بادراك العدو. فهذا في معنى الجهاد في سبيل الله الذي هو  يعني ما يتعلق بطلب
لانه يجاهد كما في ذكر حال التحام الحرب. حال التحام الحرب يعني لا مفر لا مفر كذلك ايضا اذا كان هو الطالب فلا فرق بينه من جهة المعنى كالمطلوب لان عبد الله بن انيس ذكر قصة عبد الله بن انيس رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهديلي ليقتله وانطلقت امشي محاضرة
العصر وانا اصلي امي ومعا نحوه يعني نحو نحوه الى جهته رواه ابو داوود والحديث ايضا رواه احمد المطول عند احمد وظاهر الخبر انه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. والخبر من روايات ابن عبد الله ابن انيس عن ابيه واختلف فيه منهم من ضعف فيها بابنه
هذا وظاهره انه اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ثم هو مثل هذا الفعل وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واثنى عليه عليه الصلاة والسلام في
في قصته طويلة كما تقدم  وقال اوزاعي هلا شو رحبيل ابن حسنة وهذا هو شرحبيل من الصن كبير وقيل صحابي وقيل صحابي ادرك انه ادرك النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في صفته لا تصلوا الصبح الا على ظهر فنزل
فقال مخالف خالف الله به فخرج الاشتر في الفتنة ولان احدى حالتي الخوف فاشبه حالة المطلوب والثاني لا يجوز لانه امن وانه امن وهذه القصة اخرجها البخاري مختصرة من رواية الوليد عن الاوزاعي
معلقة وفيه انه ذكر ان شرحبيل ابن السنطة على ذلك فقال المزاعي رحمه الله يعني هكذا الامر عندنا او نحو من هذا وان مثل هذا لا بأس وهذا عليه فقهاء الشام كمكحول والاوزاعي. وفي القصة المشهورة عند البخاري معلقة في قصة فتح توستر
لما انه ادركتهم صلاة الفجر قواهم على بعضهم على وبعضهم على الاسوار وخشوا ان تفوتهم يفوتهم الفتح القصة فيه انهم يعني لم يصلوا حتى طلعت الشمس. قال فما احب ان لي بها كذا وكذا. ويقال انه اذا كان تأخير الصلاة لاجل هذا
عن وقتها وان هذا امر يتفق عليه الصحابة لانه في عهد عمر رضي الله عنه مثل هذه يعني تكون قصة ظاهرة. وتشبه اجماع الصحابة على هذا الشيء في هذه في هذا الامر. فاذا كان
هذا في تأخير الصلاة وان هذا امر سائغ عندهم رضي الله عنهم فصلاة فاداء الصلاة في وقتها على مثل هذه الحال من باب اولى يكون جوازها او انه لا بأس بها
الثالث النافلة في السفر فان كان راكبا  النافلة في السفر فان كان راكبا فله الصلاة. وقوله الثاني لا يجوز لانه امن. هذا فيه نظر ايضا لان المطلوب قد يطلب لانه عدو
ولو ان كان يعني امن لكن ليس امن من حيث الجملة لا يمكن يحصل يعني قوله انه امن فيصل لصلاة امن الليل ليس امن كل وجه. لان العدو قد يرجع اليه
ولا يمكن تستقر له نفس ما دام عدوه يجمع له ولو انه صلى ورجع فان العدو يجمع له ولا يمكن ان يستقر الامر وتسير الامور على الامر الذي يطلبه من يريد
يعني اه في في في الجهاد في سبيل الله لا يمكن ان يستقر حتى يزيل هذا العدو الذي يكيد لاهل الاسلام  وليس امنا من كل وجه. الثالث النافلة في السفر. فان كان راكبا فله الصلاة على دابة لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح
على ظهر كان وجهه برأسي وكان يوتر على بعير متفق عليه وكان يصلي على حماله وهذا تواترت به الاخبار جابر وحديث عامر بن ربيعة هو حديث ابن عمر وكذلك حديث انس
هنا كذلك لعل حديث ابي هريرة رضي الله عنه. الاخبار كثيرة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة في السفر ولا فرق بين السفر الطويل والقصير لان ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي الى قطعه وتقريره فيستوي فيه القسط طويل وقصير وهذا مبني على التفريق بين الطويل والقصير
كثير من اهل العلم لا يرى التفريق في هذا وهذه مسألة شريفة فاضلة فيها مسائل كثيرة مسألة تفريق وعدمه لكن هنالك تفعل في الحضر وفي السفر وهل هذا وهل هذا منها
وعلى هذا اذا قيل هذا منافس سفر وان كان قصيرا على قول الجمهور من باب اولى ومنها اعلم من قال لا يصلي في السفر القصير على التفريق على القول بان هناك فرق بين السفر الطويل والقصير وهو قول مالك رحمه الله
ولهذا هنالك ما هي مسائل مثل اكل الميتة ومثل التيمم ومثل اه الجمع بين الصلاتين ايضا الجمع بين الصلاتين يجمع في السفر ويجمع في الحضر يجمع في السفر عند الحاجة ويجمع في الحضر كذلك عند الحاجة جمع
هل ومن هذا الباب فاذا قيل انه في الحضر الصلاة على الراحلة. اذا قيل انه في الحضر يصلي له ان يصلي ذلك كما هو قول لبعض الاحناف واختاره جمع من اهل العلم. وان قيل انه لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. في قيل انه يفعل ففي السفر
في السفر ما يسمى بالسفر القصير من باب اولى وان قيل انه لا يفعل فالقول بفعله  السفر قصير على القول على القول بانه لا فرق بينهما لا اشكال فيه. وعلى القول به
فان بعض اهل العلم قال انه يجمع  السفر القصيم اختي صاحب المغني رحمه الله يجمع فاذا كان الجمع بين الصلاتين يجوز عندهم على هذا القول من باب اولى اللي هم يتعلق
في الصلاة على صلاة النافلة على الراحلة لما فيها من التخفيف ولو كان في الحظر ولا فرق بين السفر الطويل والقصير لان ذلك تخفيف التطور كي لا يؤدي الى قطعه وتقليله فيستوي فيه الطويل والقصير فان امكانه استقبال الركوع والسجود كان كالذي في
عمارية الذي يمكن ان يستقبل ويمكن يركع ويسجد لثباتها واستقرارها لازم وذلك لانه كراكب السفينة. ويحتمل الا يلزمه لانه ما عدا ما حصل التخفيف وهو في السفر  تعم الرخصة تعم الرخصة ويحتمل الا يلزمه لان الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره. وانشق عليه صلى حيث كان وجهه يؤمن
والسجود واجعل السجود اخفض من الركوع لحديث جابر رضي الله عنه عند ابي داوود وجعل السنة وجعل السجود اخفض من الركوع يومي بالركوع والسجود واجعل السجود يخفى من ركوعه. وانشق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام كراكب الجن المقطور. لا يمكنه ادارته لم يلزمه ذلك
هذا عن قول بانه يلزم استقبال قبله وقد ورد في حديث انس انه عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة ثم لا يبالي بعد ذلك يعني في اول صلاته في النافلة يتوقع في صحته بعض العلماء وان كان ظاهر اسناد الصحة قال لا يعرف في
اخبار لكن لو ثبت فيحمل على الاولى فيحمل على الاولى ولهذا لا يلزم على الصحيح وان لم يشق عليه ليس في الحديث ذلك انما يدل على ان هذا هو الاكمل والاولى. والا في الادلة
كثيرة في هذا الباب جاءت بان يصلي حيث وجه بعيد ولم يستثنوا حالة الاحرام وانشق عليه استقبال طويل في تكبيرة الاحرام كراكب الجمل مقطور. لا يمكنه يعني الجمل الذي يكون مع جمال مقطورة
في طريق واحد لا يمكن ان يحرفه لانه مرتبط بغيره يعني على القول بلزوم الاستقبال اول ما يكبر. لا يمكن ادارته لم يلزمه وان كان سهلا ففيه وجهان. احداهما احدهما يلزم ذلك اختاره خيرا لانهم
كالماشي آآ والثاني لا يلزمه اختاره ابو بكر لانه جزء من الصلاة فاشبه سائرها وان كان الماشي صحيح انه يجوز له ذلك الى جاهزية سيره وعلى الصحيح انه لا يلزمه الركوع السجود في الارض
يجزئ الايماء في صلاته النافلة انعدلت به البهيمة عن جهة مقصده الى جهة القبلة جاز لانها الاصل وان عادت الى غيرها وعالم بذلك مختار بطلة مختار رباطنة الصلاة يعني عدلت به الراحلة يعني ليس في جهة سيره او غير جهة سيره. لكن عدلت به الراحلة
وهو عالم مختار دل على انه اذا لم يعلم بذلك ولم يختر ذلك غلبته ان صلاته صحيحة. لكن اذا تركها تنصرف من هنا ومن هنا لا شك ان قبلت هي جهة سيدي
يبقى عليها لانه ترك قبلته لغير عذر ومن تركها لغير عذر بطلت. وان ظنها طريقه او غلبته دابة لم تبطل لو يعني انحرف اي جهة ظنه الطريق او ما غلبته الدابة
في هذه الحالة امر غلب عليه فلا تبطل صلاته ماشي في كما تقدم احداهما لو الصلاة حيث وجه لانها احدى حالتي الاستاذ فاشبه الركن ان مسافر قد يكون راكبا وقد يكون ماشيا لكن يلزمه الركوع والسجود على المستقبل
والثاني لا يجوز وهو ظاهر قول الخيرقي لان الرخصة وردت في الراكب والماشي يخالفه. والماشي يخالفه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته ونقلوا ذلك واصحابه منهم المعاشي منهم الراكب ولم يخص بذلك الراكب دون
الماشي ولان الجميع بحاجة الى هذا الفضل فلا يخص به. يعني الراكب دون الماشي والاصل عموم الدليل لانه يأتي في الصلاة لانه يأتي في الصلاة بمشي وعمل كثير. فاذا دخل هذا علله عللوه بهذا. لكن
قد يقال عند الحاجة اليه يعفى عن مثل هذا. كما انه في صلاة الفريضة حين يحتاج الى ذلك في حال الشدة يسقط عنه امور هي من اركان النافلة التي هي اخف
حين يحتاج اليها فانه لا يؤثر ذلك  المعتمد في ذلك عموم الادلة وان الشيء اذا اشبه الشيء الحق نظير الشيء يلحق بنظيره. يلحق بنظيره ولا يخصص الا بمعنى واضح والجميع محتاج الى مثل هذا العمل وهو التنفل وقد يكون له نافلة يريد ان يعمل كان يعملها اي يريد ان يعملها
يمنع منها ان دخل المساهم في طريقه بلدا جاز له ان يصلي فيه لانه مسافر لانه مسافر وليس من اهل البلد وان كان في البلد يقصده اتم صلاته تم صلاته اه لانه انقطعت
الرخص في حقه ولم يبتدأ فيه صلاة ولم يبتدأ فيه صلاة لانقطاع رخص السفر في حقه. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

