السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر جمادى الاول
بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي للامام الموفق ابي محمد الحمدلله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله فصل ويستحب ان يستفتح ويستحب ان يستفتح. قال احمد اما انا فاذهب الى ما روي عن عمر
رضي الله عنه يعني ما رواه الاسود انه صلى خلف عمر فسمعه وكبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا هو الذي اختاره محمد رحمه الله كما في هذا الخبر وسيأتي اشارة الى استفتاحات اخرى
اخواننا الاستفتاح مستحب عند جماهير العلماء. والرواية الاخرى عن احمد انه واجب. بل قيل انه ركن لكن الاظهر هو استحبابه لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة الاتي ارأيت اشكاتك
فهذا يبين انه عليه الصلاة والسلام كان يقوله ولم  يكن امرهم بذلك عليه الصلاة والسلام ولهذا سألوه كما في حديث ابي هريرة سألوه ولو كان واجبا اذا كان امرهم به لكن تبين بسنته الفعلية لما سألوه انه سنة انه سنة
وان هذا الدعاء احد الادعية التي تقال في هذا الموضع وهو ما يأتي الله من باعد بيني وبين خطاياي كما كما بعثت بين المشرق والمغرب هذا الاثر عن عمر مشهور رظي الله عنه رظي الله عنه
والمصنف ذكره من رواية الاسود وهذا مين ده من ادلة على اطلاعه رحمه الله ومعرفته بالاخبار ولهذا اختار هذه الرواية رواية الاسود عن عمر رواية الاسود عن عمر رواية صحيحة جاءت عنه من طرق الى الاسود
وانه وهو الاسود بيزيد النخعي امام كبير رحمه الله ومن كبار التابعين رضي الله عنه وروى عنه هذا الخبر وانه صلى خلف عمر. وهذا رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح
وفيه انه سمعه وكذلك رواه الطحاوي وفيه يعلمنا اياه. يعلمنا اياه ولا سنئذ اليه صحيحة وكذلك جاء باسناد صحيح د الدار قطني من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم
وفيه هذا الخبر وانه كان يجهر به رضي الله عنه. وكلها جاءت موقوفة عليه عنه موقوفة عليه هذه هذا الخبر هذا الاستفتاح وقد رواه مسلم ايضا من رواية عبده ابن ابي لبابة عن عمر رضي الله عنه
وقد ذكره الحافظ رحمه الله وقال بسند من قطع لان عبدنا بن ابي لبابة لم يدرك عمر رضي الله عنه لكن عمدة على الاخبار هذه ولهذا مسلم لم يقصد سياقه ثم الخبر موقوف على عمر رضي الله عنه
وكما نبه على ذلك الامام مسلم انه انما ساقه عرظا رظي الله آآ عن عمر رضي الله عنه سأل الصحابة اجمعين المقصود ان هذا احد الادعية ادعية الاستفتاح وكون عمر يجهر به هذا من باب التعليم من باب ولهذا قال في هذه الرواية الطحاوي يعلمنا اياه
ولهذا لا بأس من الجهر بما يسر به لاجل التعليم كالجهر بسم الله الرحمن الرحيم لاجل التعليم لاجل فاذا حصل التعليم في هذه الحالة يكفي ما وقع من الجهر به لاجل التعليم
قال رحمه الله ولو ان رجل استفتح البعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا او قال جائزا يعني  ان اه هذا من قول احمد رحمه الله يعني انه اه من
اه من باب الاختيار وعن الاستفتاحات هذه فيها سعة ولهذا جاءت استفتاحات عدة وانما قال رحمه الله انما اختاره احمد لان عائشة وابا سعيد رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال ذلك
وعمل به عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وكان اولى من غيره لاجل هذه المرجحات  اختار الامام احمد هذا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك
ولان هذا الحديث ايضا رواه خمسة من رواية ابي سعيد الخدري ولد علي بن علي الرفاعي من طريق علي بن ابي رفاعي وهو ثقة وهذا الخبر اه كما تقدم جاء من هذا حديث ابي سعيد الخوذي واسناده جيد
وايضا كذلك رواه ابو داوود والترمذي من رواية عائشة رضي الله عنها وهو اه عند ابي داوود باسناد لا بأس به من طريق عبد السلام الحرب النهدي. وان كان هو حافظ رحمه الله
امام حافظ رحمه الله لكن له بعض المناكيب لكن مثل هذا الخبر مما يدل على انه مضبوط لانه محفوظ مرفوعا وموقوفا مرفوعا ويدل على شهرته ما اه ثبت عن عمر رضي الله عنه حيث قاله محضر من الصحابة
وكذلك ايضا رواه الترمذي ايضا من طريق حادثة بن ابي الرجال وهذا وهو ضعيف. هو ضعيف وجاء من طرق اخرى او وجاء هذا الحديث ايظا عن بعظ عن غير عمر رظي الله عنه عن غير عمر رظي الله عنه
رواه ابن ابي شيبة عن اه عن ابي بكر الصديق ورواه اه ابن المنذر عن ابن مسعود فهو حديث مشهور اه عن الصحابة رضي الله ما يدل على انهما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عن عثمان عند الدارقطني فقد جاء عن ابي بكر
وعن عمر وعن عثمان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وكذلك عن ابن مسعود عن ابن مسعود واصح من ثبت عنه عمر رضي الله عنه وكان يعلم الناس ولهذا كان هذا من المرجحات لانه كما قال
الموفق رحمه الله عمل به عمر محظرا من الصحابة هذا كان كالاجماع منهم رظي الله عنهم كالاجماع منهم وهذا من الاب وهذا هو الاجماع يعني الذي هو حجة بالاتفاق اذا قيل لانه حين يعمل به بمحظر من الصحابة وهم يسمعونه والصحابة لم
كونوا متفرقين فيدل على انه ثابت من حيث الجملة وهذا لا يدل على ان غيره لا يشرع بل باتفاق اهل العلم ان هناك استفتاحات اخرى لكن اختلاف في الاولى والافضل
وان كان بعض اهل المرجح احاديث ابي هريرة كما سيأتي قال رحمه الله وصوب الاستفتاح وصوب الاستفتاح بغيره يعني انه صواب. انه صواب وهذا نوع مما يأتي في الاذكار المتنوعة
انه يقول هذا او يقول هذا لثبوت الجميعين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا جاء في انواع من الاذكار عنه عليه الصلاة والسلام وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة في هذا
وذكر  يعني انواعا من الاذكار مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في موضع انه قال هذا تارة وقال هذا  مثل ما روي مثل ما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ارأيت اسكاتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول؟ قال اقول اللهم
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والماء والبرد متفق عليه
وهذا الاثر متفق عليهم منهم من رجحه بمرجحات اه ومنهم من رجح الاثر الذي قبله وهذا الاثر ثابت في الصحيحين وثابت عن النبي عليه انه كان يقول ولهذا رجحه بعضهم من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كان يقول بين التكبير والقراءة
وهو من اصح ان لم يكن بل اصح ما ورد من استفتاحات وصريح في الصلاة وهذا ايضا واضح انه فريضة لانهم كانوا يعني هذا في سكوته عليه الصلاة والسلام في الصلاة خلفه
قال احمد ولا يجهر الامام بالاستفتاح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به هذا لا يشرع الجهر به. هذه قاعدة لان الاذكار منها ما هو يشرع الجهر به فيجهر به. منها ما يشرع الاسرار به فهي يشرع الاسرار به. لكن قد
اتاري هذا الذكر ما يجعله يشرع به لسبب مثل ما تقدم في جهر عمر رضي الله عنه للتعليم ومثل الجهر بالبسملة مثلا ونحو ذلك للتعليم وهذا جاء عن ابي هريرة
وجاء عن معادنا شيء من هذا في الجهر ببعض الاذكار هذا لاجل التعليم. والا فالاصل هو مشروعية الاسرار. ولهذا سألوه عليه الصلاة والسلام لانه اه لانه لم يسمعوا فدل على انه يسر به
فصل ثم يستعيذ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال ابن المنذر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان
الرجيم وهذا لا شك في مسألة الاستعاذة فانه يشرع الاستعاذة وتكون الاستعاذة للقراءة ولهذا يكون بعد الاستفتاح لان الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام اما الاستعاذة فتكون للقراءة. فلا يستعيذ قبل الاستفتاح
لان الاستفتاح ذكر والاستعاذة تكون لقراءة القرآن. ولهذا يكون بعد الاستفتاح. ولهذا ثبت في نفس الاثر عن عمر رضي الله عنه الذي عند ابن ابي شيبة  كما تقدم باسناد صحيح انه قال ثم يتعوذ يعني بعد ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك قال ثم يتعوذ
بعد ذلك وكذلك الاية في عمومها وكذلك في اطلاقها في جميع الاحوال عند قراءة القرآن ومن اهم الاحوال قراءته في الصلاة قراءة الفاتحة وما ذكر عبد المنذر معلقا هذا ذكره
آآ ابو داوود في المراسيل ذكره ابو داوود في المراسيم رواية الحسن البصري الحسن بن الحسن البصري وهو اسناده صحيح اليه اسناده صحيح اليه يعني القصد ذكر اعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بهذا اللفظ والا فان الاستعاذة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ثابتة آآ يعني من جهة الاطلاق في جميع الاحوال في كتاب الله سبحانه وتعالى وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في حديث ابي سعيد الخدري المتقدم في ذكر الاستفتاح
عند الخمسة وفيه انه عليه الصلاة والسلام حين يقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك الحديث وفيه انه قال ثم يقول اعوذ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه
ونفته الاثار متقدمة اه في الحديث متقدم وجاء ايضا عند احمد وابي داوود عن جبير ابن مطعم ايضا وجاء عن ابي امامة عند الامام احمد لكن باسنادين ضعيفين واثبت ما في الباب في ذكر الاستعاذة في الصلاة انه آآ في حديث
لابي سعيد الخدري  قال رحمه الله فصل ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها لما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسم احدا منهم يجهر بسم الله
الرحمن الرحيم. رواه البخاري ومسلم وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم لكن ليس بهذا اللفظ. لفظ هذا اللفظ لفظ عند النسا هذا لفظ النسائم الرواية عضوة من خالد السكوني عن شعبة عن
قتادة عن انس معليش نادون صحيح من رواية شعبة وعقبة ثقة برجال الشيخين   في قوله فلم اسمح من احدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اه
ثابت في الصحيحين انه من حديث انس رضي الله عنه انه صلى خلف ابي بكر وعمر ان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون
القراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا واظح لانهم لا يذكرون او لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم  جاءها في هذا الرواية. الرواية الثانية كما تقدم رواية الرواية الاخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله عند النسائي
وجاء عند مسلم دلوقتي انس ايضا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها في اول قراءة ولا في اخرها  كذلك عند مسلم من هذا الطريق آآ
فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فجاء الافتتاح انه بالفاتحة والحمد لله رب العالمين وجاء لا يذكرون وجاء لم اسمع احدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وجاء في رواية لمسه احد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية عند ابن خزيمة في سندها ضعف
فكانوا يسرون. يسرون بسم الله الرحمن الرحيم هذي لواء سندها ضعيفة لكن الثابت هو ما تقدم. وهي في هذا المعنى لكن هذا من تحرج الصحابة رضي الله عنهم في انه يحكي ما ادرك
وانهم يقرأون الفاتحة ويفتتحون بالحمد لله رب العالمين والمعنى انه لم  ولقد لم اسمع احد يجهر او يذكر او يقرأ وهذا هو الصواب في هذه المسألة لهذه الاخبار وقد تكلم العلماء على هذه المسألة
وان ما جاء من اخبار في هذا الباب فلا تصح ليبعد ان يكون انس رضي الله عنه يصلي خلفه الصلوات الخمس في الجهرية يصلي خصوصا الصلوات الجهرية ومع ذلك لا يذكر
شيئا من هذا وكذلك ايضا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام المقصود انهم ذكروا يعني  صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وكلها تدل على الاقتصار على الفاتحة الحمد لله رب العالمين
كذلك ما يأتي من حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين    قال رحمه الله وفيها روايتان يعني في بسم الله الرحمن الرحيم. احداهما انها اية من الفاتحة. اختاره ابو عبد الله ابن بطة
وابو حفص هذا ابو حفص وكذلك ابن بطة عقبلي فهما عكبريان رحمة الله علينا وعليهم. لما روت ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها اية الحمد لله رب العالمين ايتين
وهذا الخبر الذي ذكر مصنف رحمه الله جاء عن ابي هريرة عند الدراقطني لكن ام سلمة رضي الله عنها روت خبرا في هذا الباب آآ ليس فيه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. انما ذكرت هي رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم انه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين ملكي يوم الدين في الرواية من ملك يوم الدين يقطع القراءة اية اية هذا الاثر المشهور عنها رضي الله عنها. يقطع القراءة اية اية
وهذا عند ابي داود الترمذي وليس عند الترمذي ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. اما كونه اعدها اية هذي ليست في رواية ابي داود والترمذي ليست في رواية ابي داوود والترمذي لان بسم الله الرحمن الرحيم على الصحيح عند كثير من اهل العلم
انها بسم الله انها اية من اول كل سورة للاستفتاح بها وليست اية من السورة انما هي جزء اية من سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم
ولهذا ثبت في حديث انس في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اغفى اغفاءه ثم اه رفع رأسه فقال بسم الله الرحمن او قال لقد انزلت عليات ثم رأى رفع رأسه ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر
ان شانئك هو الابتر. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فدل على انه عليه الصلاة والسلام يقرأها الاستفتاح في سورة وانها اية للفصل. ولهذا قال ابن عباس كما ثبت عنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف فصل سورة موسى
سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم حسن صورة من سورة. فهذا هو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة. وهذا الخبر خبر ام سلمة كما تقدم مع الخبر هذا فيه ثبوت نظر لانه من رواية عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة وثقة امام رحمه الله ادرك ثلاثين
من الصحابة كما في صحيح البخاري عنه رحمه الله وبعضهم كبني حبان قال انه ادرك ثمانين لكن هو حكى انه ادرك ثلاثين من الصحابة رحمه الله ثلاثين من الصحابة  الخبر من روايته عن ام سلمة لكن الترمذي اشار اه انه منقطع وان بينهما يعلى ابن نملة ويعلم
هذا ليس بذاك المشهور ومنهم من يعني يثبت سماعه اختلف في سماعه وبالجملة الخبر لا دلالة فيه آآ في هذا والحديث الحديث الذي جاء في هذا الباب في ذكري وعدها اية هذا رواه الدارقطني من حديث ابي هريرة من طريق نوح
ابن ابي بلال عن المقبول عن ابي هريرة وفيه انه قرأ الفاتحة واعد بسم الله الرحمن الرحيم اية منها او قال اذا قرأتم الحمد لله رب العالمين. فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها اية منها. وهذا الخبر فيه ضعف اختلف في رفعه
ووقفه يدل على عدم ثبوته ما يذكره المصنف رحمه الله بعد ذلك من حديث ابي هريرة قال رحمه الله وعدها اية والحمد لله رب العالمين ايتين. ولان الصحابة اثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على انها منها. وهذا كما
تقدم لا يدل على ذلك اذا قيل انها الى الفصل مع انها وقع فيها خلاف على اقوال وهذا هو اقرب الاقوال والذي به تجتمع الاخبار في هذا الباب والثاني ليست منها
لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة اي القراءة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فاذا
قال مالك يوم الدين قال اه قال مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم
وكانت بسم الله الرحمن الرحيم. منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيف ولان موضع الاية كالاية في انها لا تثبت الا ولأن مواضع الاية كالاية في انها لا تثبت الا بالتواتر ولا تواتر
وفيما نحن فيه. ذكر رحمه الله هذا الحديث الدال على خلاف تلك الرواية وعلى خلاف قول من قال انها منها آآ  وهذا الخبر لما قال جعلت قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث قال فاذا قال عبدي الحمد لله
لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالحمد لله. وهذا متفق معه في الصحيحين انهم كانوا يستفتحون بالحمد لله. وان النبي عليه الصلاة والسلام امتثل هذا الخبر وقال ذلك الحمد لله يعني في القراءة الجهرية. القراءة من جهرية حين يقرأ بها وكذلك
في كل قراءة حين يقرأ كذلك. ولم يتحقق التنصيف ايضا لانه تكون هذه اية ولا يتحقق التنصيف بين في قوله هذا بيني وبين عبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل
انها تكون في النصف الاول زيادة اية فلا يتحقق التنصيف. وكذلك ايضا اه ولان موضع ذلك الاية في انها لا تفتي الا بالتواتر ولا تواتر في مناح النفوس. وان كان هذا فيه بحث
واشار شيخ الاسلام رحمه الله الى كلام عظيم في هذا آآ يعني في هذه المعنى ولعله يراجع كلامه رحمه الله لاهميته   الجمع بين الاقوال في هذا الباب لكن القول الذي هو ايظا اختاره رحمه الله هو ما تقدم وانها اية للفصل كما تقدم في حديث
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رحمه الله ومن نسي الاستفتاح حتى شرع بالاستعاذة  ومن شاء نسي الاستفتاح حتى شرع الاستعاذة يعني كلام شيخ الاسلام رحمه الله في قوله ولانه وضع الاية كالاية في انها لا تفوت له التواتر هذا
لا شك في في هذا لكن هنالك بعض القراءات هناك هناك قراءات تأتي تأتي مثلا وذكر العلماء شروط في هذا الباب شروط في هذا الباب في بعض القراءات الواردة ولعل كلامه
يراجع انا لا استحضره تماما يحتاج الى مراجعة وتأني لاجل جلب كلامه رحمه الله وكذلك ذكر هذا غيره ذكر هذا غيره في مثل آآ في هذا الموضع في هذا الموظع وما اشار اليه المصنف رحمه الله قال ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة
حتى شرع في الاستعاذة او نسي الاستعاذة حتى شرع في البسمة لان هذي مرتبة الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة اول باشمله حتى شرع الفاتحة يعني عندنا استفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة ثم الفاتحة
فلو انه شرع بالفاتحة  في هذه الحالة ولهذا لم يقل فان بدا قال نسي لانه اذا كان عمدا فلا يأتي قضية الاستدراك انما يكون في حال النسيان يكون معذور اما العامد فليس معذور في هذه الحال وهي كما تقدم سنة عند جماهير اهل العلم الجميع هذا الاستفتاح والاستعاذة
فاذا شرع الفاتحة مباشرة ما له حاجة يعني يقول شيئا من هذه الاذكار للبسملة والاستعادة والاستفتاح ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الحالة لا لا يعود فيقرأ الاستعاذة اذا شرع في هذا الذكر المشروع
هذا الذكر المشروع ولو قال ولو استعاذ يا ناسيا ولم يستفتح في هذه الحالة لا اه يستفتح هكذا ذكر رحمه الله وهل يقال بغير ذلك الله اعلم يعني قد يقع لنا نادي عن خلاف في هذه المسألة قد يقال الله اعلم انه حين يتعوذ مثلا او يبدأ ثم
يذكر لا يمتع ان يقال انه يستفتح لانه في حال القيام ولم يشرع في واجب لم يشرع في القراءة الواجبة حالان آآ في هذه الحالة يمكن لكن انا ما ادري عن خلاف في هذه المسألة تحتاج الى مراجعة
عند النسيان قال رحمه الله او البشمل حتى شرع الفاتحة الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع اليها لانها سنة فاتى محلها. اما على القول بانها اية يرجع اليها للنهاية لكن هذا على قول الصحيح قول الجمهور
وهو الرواء وهو الرواية المعتمدة في المذهب. فصل ثم يقرأ فصل ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث في حق الامام والمنفرد لما روى عبادة وهو عباد ابن الصامد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه  قوله في حق الامام والمنفرد لاجل ان يخرج المأموم وصرح به قال ولا تجب على المأموم قول الله تعالى واذا قرئ القرآن
استمعوا له وانصتوا. وروى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي انازع القرآن؟ قال فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه
فيه النبي صلى الله عليه وسلم رواه ما لك في الموطأ ولانه لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الاركان لكن من سمع قراءة الامام انصت له انصت له
هذه المسألة كما الاخوة من المسائل التي فيها بحوث طويلة لاهل العلم خصوصا قراءة المأموم والجمهور على انه لا قراءة على المأموم ومنهم من فرق بين الجهرية السرية وانها تجب عليه في السرية دون الجهرية لكن المذهب لا تجب
وعليه كذلك قول الاحناف وعند الشافعي تجب على الجميع الامام والمأموم والمنفرد تجب مطلقا لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا آآ النفي يشمل وهو الخطاب للجميع الخطاب للجميع للامام
الامام المنفرد وجاء بسند صحيح ايضا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن  وجاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام. وقال اقرأ بها في نفسك يا فارس. هذا صريح في انه يقرأ
باقاليمي احيانا يكونوا خلف او خلف الابل قال اقرأ بها في نفسك فاطلق له القراءة مطلقا اما ما ذكر مصنف في حديث ابي هريرة في عزاء الموطأ هذا حديث رواه الخمسة من رواية الزهري عن ابن عن ابن يكيمة الليثي عن ابي هريرة والصواب ان
انتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ليس من قوي ابي هريرة وانه مدرج في الخبر. من قول الزهري وهذا يعني يكاد يتفق عليه الحفاظ
والبخاري وابو داود ويعقوب ابن ابن شيبة وجماعة وجماعة من الحفاظ غيرهم قالوا انه آآ ليس من كلام ليس في الحديث بل هو مدرج في الحديث وهذا هو الصواب في هذه المسألة آآ ولهذا جاءت الروايات الاخرى صريحة كما عند ابي داوود والترمذي
وبعد هنا نفس رحمه رضي الله عنه ورحمه من رواية مكحول عن نافع ابن محمود ابن لبيب عن ابيه محمود ابن لبيد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وجاء من رواية مكحول عن
محمود بن لبيد مباشرة عن عبادة ابن الصامت  والحديث رواه عن مكحول محمد بن اسحاق عن كما عند ابي داوود وقد صرح عند احمد بالتحديث وقد تابعه زيد بن واقد وهو ثقة عند ابي داود وفيه ان الحديث بطوله انه صلى عليه الصلاة والسلام
وانه لما التفت اليهم قال لعل بعظكم ناجى عني فيها فقال لا تقرأوا خلف امامكم الا بام القرآن. قال ما لي انازع القرآن لا تبخلوا الا لو فيما جهرت فيه الا بام القرآن هكذا في الحديث ما جهرته الا بام القرآن. ولهذا
ثبت عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه كما في الحديث في بعض رواياته انه كان هو الامام تأخر فتقدم ابو نعيم المؤذن فقال فصليت الى جنبه آآ صليت الى النافع المحمود
ابو محمود بن ربيع فصليت الى جنبي فرأيته يقرأ والامام يقرأ فسألته بعد ذلك فذكر له هذا الخبر وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا في فيما جهرت فيه الا بام القرآن الا بام القرآن. وهذا الحديث
حديث صحيح ومبين اللي وفيه زيادة بل في زيادة بيان لحديثه الذي في الصحيحين وهو دال على هذا المعنى لكن حديث عبادة في الصحيحين ظاهر في هذا المعنى وروايته عند ابي داود واحمد نص نص
في هذا المعنى ثم هذا الخبر ايضا رواه البخاري عن حنش في جزء القراءة ثبت من طريق انس وثبت عن رجل من الانصار ايضا بسند صحيح فهو قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم
في النص على قراءة الفاتحة خلف الامام فيما جهر به فيما جهر به فهذه كلها تدل على صحة هذا القول ولهذا اه قال به ابو هريرة رحمه الله ورظي عنه وكذلك البخاري
رحمه الله وحكى عن كل من يقول بوجوب قراءة الفاتحة اما قول قوله ولانها لو وجبت عليه تعليل سقوط الفاتحة للمأموم لم تسقط عن المسبوق كسائر الاركان فان قيل به كما هو قول الجمهور. لذا جاء المسبوق والامام راكع فانه في هذه الحالة ظاهر حديث ابي بكرة
انها لا تجب عليه الفاتحة فالنبي عليه الصلاة قال زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعود وان كان اتي القول الاخر في هذه المسألة عن ابي هريرة وجمع من اهل العلم من
من بعدها رضي الله عنه وكذلك قول البخاري انها لا تسقط مطلقا. لا تسقط مطلقا وقد كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول في بعض كلامه يعيدها لما سئل مرة قال يعيدها لو اعادها احتياطا لا بأس لم يقل لكن قال لو يعني لو اذا
فاذا اراد ان يعيد احتياطا فلا بأس او يأتي بها. يعني لو كان ادرك الامام وهو راكع لكن اذا قام يقضيها احتياطا فلا بأس فلا بأس اه لان لقوة هذا القول لكن حديث ابي بكرة
كما تقدموا حجة جماهير العلماء في انها لا تلزم انها تسقط في مثل هذه الحال لانه في هذه الحال فات القيام وهذا يبين ان السعة في امر الفاتحة امر الفاتحة من بين نساء الاركان فيها سعة ليست لغير الاركان فسائر الاركان لا
لا يسقط مطلقا. السجود لا يسقط مطلقا سقوط ماء فبعضهم اجراه واجرى الفاتحة كبقية الاركان لكن اللي يظهر والله اعلم ان الفاتحة لها حال خاصة ولهذا جاءت في بعض الاحوال آآ يعني من السعة فيها مثل ما جاء في حديث بكرة
ان المسبوق اه لا تجب عليه. وعلى قول جماهير العلماء في مسألة اه صلاة الجهرية صلاة انه اه تسقط عنه ولا تلزم بمعنى ان قراءته له قراءة وان لم يكن عنده على العمدة هذا الخبر
العمدة هذا الخبر لضعف هذا الخبر الذي من حديث جابر من كان له امام فقرائته قراءة فهذا خبر لا يصح المسألة على هذا القول ان يجب عليه مطلقا والمأموم له ان يقرأ في حال الجهر وان كان الامام الذي يصلي خلفه يسكت اوله سكتات في صلاته فلا بأس ان يقرأ
في جاكيتاته وان كان يفرق بين الايات فالتفريق بين الايات لاجل الاجتماع لا بأس به وقد يراعى وصل الايات وعدم الفصل بينها وانه لا يسكت وانه لا يسكت لكن من شق عليه القراءة والامام يقرأ
في هذه الحالة لا بأس ان يقرأ في حال سكوت الامام في حال سكوته. الامام وهذا نص عليه بعض اهل العلم في هذه آآ في حال في سكوته اذا امكن ان يقرأ
قال رحمه الله لكن ان سمع قراءة الامام انصت له هذا ويقرأ في سكتاته واسراره يعني سكتاته في حال الجهر واصراره آآ يعني في حال السر ولان مفهوم قوله فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه انهم يقرأون في غيره ويدخل في غيره
اصراره وسكوته  قال رحمه الله وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى ابو قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاخيرتين بام الكتاب متفق عليه. اه وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اقرأ فاتحة الكتاب
ما تيسر هذا اللفظ هذا اللفظ آآ ورد في حديث سعيد الخدري مم لكن ليس في ذكر اه في ذكر مسيء صلاته لكن جاء انه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
عند احمد وابي داوود من رواية همام عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري. اما الرواية التي فيها ذكر في في ذكر المسيء لصلاته هذه ايضا عند احمد وابي داود انه قال له ثم اقرأ بام الكتاب وما تيسر
احمد وبما شئت ثم بما شئت هذا رواية في حديث رفاعة بن رافع من رواية محمد بن عمرو الليثي آآ عن علي بن يحيى بن خلاد الزواقي يحيى بن علي بن خلاد الزورقي عن عمه رفاعة عن عمه رفاعة
علي ابن يحيى ابن خلاد عن عمه رفاعة انه يقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ فاتحة الكهف وبما تيسر وفي هذا مثل ما ذكر المصنف رحمه الله وجوب القراءة في كل قراءة الفاتحة في كل ركعة
قال رحمه الله وهذا يعني على كلام مصنف في حق الامام والمنفرد في حق الامام المنفرد لانه تقدم انه قال ولا تجب على المأمون لكن قالوا ان له ان يقرأ
اقرأوا في اشراره وفي اسكاته  ولهذا في رواية عن احمد رحمه الله انه يجب قراءة زيادة على الفاتحة لكن جمهور اهل العلم ان الواجب هو الفاتحة لما تقدم في حديث ابي قتادة انه يقتصر في
ويني على فاتحة الكتاب وقد جاء في حديث سعيد الخدري اطالة عليه الصلاة والسلام لصلاة الظهر في حديث سعيد الخدري ان الاخريين من صلاة الظهر على الاوليين من صلاة العصر فهذا اما استدل به لكن بعظهم فصل فقال ان حديث
ابي سعيد اه عن ظن وحسبان وحديث منهم اه في فيما جاء في هذه الرواية وحديث ابي قتادة رضي الله عنه نقل عن النبي نقل عن حال النبي عليه الصلاة والسلام فكان اولى بالتقديم
قال رحمه الله ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك يعني المصنف رحمه الله يريد ان يستدل بقوله ثم في قراءة في حديث مسيء لما قاله وبفاتحة الكتاب ثم اقرأ
الكتاب وما تيسر ما تيسر. النبي عليه الصلاة والسلام قال واصنع ذلك في كل ركعة. هذه الرواية موجود عند احمد وابي داوود عند احمد وابن حبان وسندها لا بأس به جيد. والرواية الصحيحة
في الصحيحين عند البخاري بلفظ واصنع ذلك في صلاته كليا. لما قال له عليه الصلاة اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسرا. معكم القرآن راكعة قائمة ثم اسجد حتى ثم ارفع التاء تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا
اه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها هذي رواية مسلم. في عند البخاري ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. في رواية احمد وابن حبان وثم اصنع ذلك في كل ركعة. فرواية الصحيحين دلالتها ظاهرة وواضحة في ان ما علمه عليه الصلاة والسلام
تلك الركعة كما انه باتفاق باتفاق ان الركوع والسجود داخل بهذا في هذا اللفظ كذلك ايضا كل ما ثبت يكون كالمقطوع به في دخوله في قول مع ذلك في صلاتك كلها
ثم جاء ما هو ابلغ في الدلالة في قول واصنع ذلك في كل ركعة. واصنع ذلك في كل ركعة. قال رحمه الله ولانه ركن افتتحوا ركن ولانه ركن لا تفتتح به الصلاة
فتكرر في كل ركعة كالركوع. وعنه لا تجب الا في الاوليين يعني الفاتحة انه اه لا تجب الا في الاوليين   لا يتفتح له بالصلاة هو تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام وان وليست هي الافتتاح فاللي في الافتتاح لا يتكرر
قال ولانه ركن قراءة الفاتحة يعني لا لا تفتتح به الصلاة وانما تفتتح بتكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام في اولها كالنية في اولها لكن النية معه الى اخرها والتكبير يكون افتتاح بها في اولها
اه ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى ثم الركوع كما ان الركوع يجب في كل ركعة فكذلك آآ الفاتحة في كل ركعة فهو يريد ان يجعلها آآ كما انه بالاتفاق ان الركوع واجب في كل ركعة
فالمعنى يقتضي ذلك في قراءة الفاتحة ودلل رحمه الله من جهته الادلة النقلية عن عنه عليه الصلاة والسلام من فعله ومن تعليمه ثم قرر ذلك من جهة المعنى في الحاقها وانهاك الركوع وعنه عن احمد يعني لا تجب الا في الاوليين لانها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض
الصلوات كالاوليين مثل هذا كما تقدم ما يتعلق بالاركان الاصل في هذا ان يتبع النقل في هذا عنه عليه الصلاة والسلام والدخول في مثلا ذكر شيء من المعاني التي لا تثبت في هذا
ليست متينة في هذا الباب ولهذا كان  الفصل يعني في انها يجب انه يكون الجهر بها مشروعا في الاوليين مثلا في الجهرية مثلا في صلاة العشاء وصلاة المغرب اولا والاسرار بها في الاخريين في العشاء وكذلك في المغرب
هذه هيئة في الصلاة هذه لكن الفاتحة تقرأ. الفاتحة تقرأ في الاوليين وتقرأ في الاخريين ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الاحكام المتعلقة بالفاتحة لعلها تأتي ان شاء الله في الدرس الاتي. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد
