السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاثنين السابع من شهر جمادى الاخرة العام ثلاث واربعين واربع مئة
بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للامام ابن قدامة. ولا زال الكلام في صفة الصلاة قال رحمه الله ويستحب ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن
ساقيه فيما روى ابو حميد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن وصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالارض ورفع اجهزته رواه ابو داوود
وهذا ثبت في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وفي حديث عبد الله ابن وحينه عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام فرج بين يديه
حتى او كان اذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو وضحوا ابطيه ابطيه وفي رواية عند مسلم كان يجنح عليه الصلاة والسلام والمعنى انه آآ يجافي يباعد اليدين وتكون متميزة
وهذه المواجهات ثابتة في الصحيحين كما تقدم وكذلك في حديث ابي حميد انه جافع ظهرديه عن ابطيه وهذه الرواية عند الترمذي والنسائي واسنادها. صحيح في مجافاة العضدين عن عن ابي طيح عليه الصلاة والسلام
وهذا في حديث حميد لما وصف صلاته عليه الصلاة والسلام تامة لكن جاء في بعض الاحاديث صفة خاصة لبعض احوال الصلاة مثل حال السجود في هذه الحال وكذلك في حديث قالوا في قوله ووصف البراء سجود رضي الله عنه البراء بن عاجب
سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالارض ورفع جيزته رواه ابو داوود وكذلك رواه النسائي واحمد هذا من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق السبيعي عن
اه البراء بني عاجب اه رضي الله عنه والحديث ليس العمدة على هذا لكن يعني هذه لوحدها لكن الروايات الصحيحة في هذا الباب وسيذكر مصنف رحمه الله ايضا حديث انس بعد ذلك انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سجد احدكم فلا يبسط يديه بسط الكلب
آآ باسطى الكلب وفي لفظ لا يفترش في ذراعيه افتراش الكلب وجاء في حديث في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك جاء ايضا في حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم انها قالت
كان عليه الصلاة والسلام اذا سجد لو ان بهمة ارادت ان تمر لمرت او جازت وهذا من باب المبالغة اشارة الى ما كان اه يجتهد في عليه الصلاة والسلام من المبالغة
في المجافاة وجاء احاديث اخرى ايضا في هذا الباب آآ ان حتى لنأوي له عليه الصلاة والسلام يعني من شدة مبالغته في المجافاة. قال رحمه الله يستحب ان يضم اصابع يديه بعضها الى بعض
وهذا مثل ما تقدم صلاة لها صفات آآ تكون يكون افضل السنة حال المجافاة للاعضاء وفي بعض الاحوال يكون الظم الظم وهذا مثل ما يكون في الاصل في الاصابع في حال التكبير
حين يرفع يديه للتكبير في جميع الاحوال وكذلك في حال وضع اليدين على الركبتين او الفخذين في حال الجلوس او بين السجدتين وكذلك حال السجود. هذا هو الاصل في وضعهما ان انه حين يذكر وضع يديه فالمعنى ان الاصل في هذا ان الاصابع مضمومة هذا هو الاصل ولهذا
اذا فرج عليه الصلاة والسلام في بعض الاحوال فان الصحابة ينصون عليه كما في حديث ابي مسعود رضي الله عنه البدري عند ابي داود وغيره وكذلك في حديث وائل بن حجر ايضا
آآ انه عليه الصلاة والسلام لما ركع فرج بين اصابعه فرج بين اصابعه الاصل في مثل هذا اه كما تقدم اه انه يتمسك به ولهذا اذا جاء خلاف العصر فانهم يذكرونه رظي الله عنه
ثم ايضا كما تقدم في حال السجود تكون مجافاة وهذا حيث لا يكون فيه اذية ومضايقة ولهذا اذا كان الامام اذا كان اماما مثلا او كان منفردا فهذا هو السنة. اما اذا كان مأموما فان المجافاة تكون على وجه لا
يؤذي او يضايق منعا يا من عنه يمينه او عن شماله. آآ ولهذا يكون موضع هو موضع الذي يصلي فيه. يصلي فيه لكن هذا هو الاصل والسنة في الصلاة  التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا كان سنة فيها على هذا الوصف. اما هلا الصلاة او الصف في السنة فيه التراص لان المقصود هو وحدة الامة في هذا واجتماعها واعظم اجتماع لها في حال الصلاة
ولهذا يكون التراص لا يكون التجافي والتباعد بل تكون الفرج يعني قد سدت وتكون اه صفوف مكتملة ولا يكون فيه تباعد. هذا هو السنة كما جاء في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام
قال ويستحب ان يضع ان يضم اصابع يديه بعضها الى بعض ويضعها على الارض حذو منكبيه ويرفع مم مرفقيه ويكون على اطراف الاعصا ويكون على اطراف اصابع قدميه ويثنيها نحو القبلة
يثنيها نحو القبلة لما روى ابو حميد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف رجليه القبلة. وقوله ان النبي وضع كفيه حذو منكبيه هذا
عند البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام انه اه وهذا تقدم اشارة اليه. اه انه وضع كفيه حذو منكبيه كما حديث ابو حميد وجاء ايضا كما في الحديث الصحيح انه حديث ابن عمر الصحيحين انه آآ
وكذلك حديث ابن عمر حذو منكبيه وجاء في حديث مالك بن حويرث حذو اذنيه وهما موضعان والمعنى  انه حال وضعهما يكون قد ظم اصابعه سبق الكلام على رواية الترمذي انه رواية
الترمذي انه ضم اصابعك كما رواية الترمذي وجاء في رواية يحيى بن يمان لانه نشر اصابعه ان هذه الرواية وهم. وان هذه الرواية وهم الصواب ظم اصابعه ولهذا نصوا على هذا نصوا على هذا كما تقدم
في ان اليدين او او ان الكفين في هذه الحال تكون مضمومة تكون مضمومة هذا هو الاصل في حال  في جميع احوال الصلاة الا ما استثني كما تقدم وفي لفظ هذا اللفظ عند البخاري سجد غير مفترش
ولا قابضهما. ويستقبل باطرافي. رجليه القبلة وفي رواية وهذه الوحيدة سجد فانتصب على كفيه وركبتيه على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد وكذلك ايضا في حالة سجود سجد غير مفترش
يعني ان انه ان القدمين تكون قائمة قائمة تكون كما قال نصب كذلك ايضا اه تكون اطراف الاصابع سيأتي الى جهة القبلة الى جهة القبلة وتكون القدمان قائمة منتصبة نعم. وفساد انتصب على كفيه قدميه وهو ساجد
وهذي رواية عند ابي داوود وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفتري اجتراعيه افتراش الكلب حديث صحيح متفق على معنى وهذا متفق عليه عن انس رضي الله عنه
ويقول سبحان ربي الاعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده وجوبه لما مضى وسبق الاشارة اليه في نحره واردة في هذا الباب حي عقبة بن عامر وحديث عبد الله بن مسعود. وان هذا التسبيح واجب
خلافا لجماهير العلماء. فاذا اراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الارض اجزاءه لانه قد نواه في هذه الحال حين يركع ثم يرفع من الركوع في هذه فالسجود بعد ذلك
فلو انه اراد السجود لكن مع ارادة السجود سقط. سقط مثلا لم يتماسك فسقط. قد قد يكون لسبب مثلا سقوطه مثلا ما تماسك وقد يكون تحرك حركة غير متزنة مثلا او نحو ذلك في هذه الحالة
اذا سقط وانقلب على وان لانه قد يجزئه لانه لان سقوطه هو في الاصل ناوي يعني نوى حال السقوط السجود لكن سقوطه لم يكن متزنا وهذا لا يبطل نية السجود وان انقلب على جنبه لكن لو انه حال سقوطه انقلب على جنبه ما
آآ سجد على جبته ثم انقلب تمست جبهة الارض ناوية للسجود لو انه بعد ذلك حين سقط مثلا وانقلب على جنبه هذا لا يعتبر سجود لكن اذا اعتدل فمست جبهات الارض مثلا او انه هو حال
في حال السقوط سقط على جنبه ثم ايضا آآ انقلب ولو كان بغير اختيار يعني هو هو لكن اصل سقوطه ونزوله لاجل السجود. لكنه انقلب على اه جبهة على الجنب الاخر
من جنبه الذي هو عليه فمست جبهاته الارظ ناوي للسجود اجزأه لان الاعمال بالنيات وهذا امر خارج عن ارادته فلا يؤثر في نيته وان لم ينوي لم يجزه ويأتي بالسجود بعده
اذا لم اه ينوي السجود ما نوى السجود لكنه يعني حال ما نوى السجود في هذه الحالة الاعمال بالنيات عليه ان يسجد عليه ان يسجد ولا يلزمه القيام لانه في حال سقوطه سقط ناوي للسجود لكن حال انقلابه على وجهه لم ينوي السجود في هذه الحالة
آآ ينوي عليه ان يسجد بنية السجود على الارض بنية السجود ويجزئه فصل ثم يرفع رأسه مكبرا يعني من السجود. ويعتدل جالسا وهم وهم وهذا ركن وها قيل هما ركنان
يعني رافعه ثم اعتداله. وهما الركن العاشر والحادي عشر. رفع الركن العاشر والاعتدال الركن الحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي يعني في حديث ابي هريرة الذي رواه السبعة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا
قد امره بالرفع والاطمئنان على الجلوس وهما ركنا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى. ويجلس عليها وينصب اليمنى. ينصب اليمنى واصابعها الى جهة القبلة. لقول ابي حميد رضي الله عنه في
وصف صلاة رسول الله ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها هذا بين السجدتين ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه وهذا اشارة الى الطمأنينة حتى رجع كل عظم في موضعه
والحديث حميد اصله في البخاري لكن في بعض الالفاظ مثل هذه اللفظ على هذا التفصيل هذه هذه هذا اللفظ عند احمد وابي داوود سندها صحيح قولي ثم ثنى رجاله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه وهذا يبين كما في رواية
حميد البخاري انه لما رفع من الركوع حتى رجع كل فقار الى موضعه. هذا في جميع الاركان آآ من خلال النظر والتتبع الزيادات الاخرى الصحيحة عند غير عند غير البخاري
قال وقالت قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى يعني مثل ما تقدم في حديث ابي حميد انه فرش يعني فرش هنا ثنى رجله اليسرى يفرش رجله اليسرى وهذا
يعني يجعلوها كالفراش حتى يجلس عليها كان يفرش رجله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم وهذا رواه مسلم واختلف في هذه وهذه هي الايقاع المنهي عنه. والاظهر فيه هو ان نصب الساقين والجلوس على
وضع اليدين على من هنا وهذا يشبه اه اقعاء الكلب والمسلم منهي عن التشبه بالحيوانات مطلقا. ففي الصلاة الامر اعظم ولهذا نهى عن عقبة الشيطان  رواه مسلم. ويسن ان يثني اصابع اليمنى نحو القبلة
لما روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة وهذا كما ذكر رواه النسائي ابن سعيد عن القاسم قاسم محمد عن ابن عمر رضي الله
عنهما اما بعضهم رواه البخاري وهو اوله من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى هذا عند البخاري. ولهذا واخبر ان هذه السنة قال لكن قدماي لا تحملان رضي الله عنه
لكن اخبر ان هذا سنة الصلاة ونصب القدم اليمنى واستقبال استقبال باصابعها القبلة كما تقدم وهذا متفق مع ما جاء في حديث ابي حميد وحديث عائشة رضي الله عنها هذا يبين آآ ان
صفة صلاته عليه الصلاة والسلام كانت مشتهرة معروفة حتى يعني في بيوت ازواجه رضي الله عنه كانوا ينقلون هذه الصفة عنه عليه الصلاة والسلام ويتفق ما تنقله ازواجه مع ما ينقله اصحابه رضي الله عنهم. وان كان غالب النقل عائشة رضي الله عنها
يكون مما تراه في بيته واصحابه رضي الله عنهم مما يرون منه في مسجده عليه الصلاة والسلام وفي غيره ايضا اذا كانوا معه في سفر او في غيره غزن نحوه قال
رحمه الله ويكره الاقعاء وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا فسره احمد لحديث ابي حميد وعائشة يعني يكره لحديث ابي حميد وعائشة لان حديث ابي حميد وعائشة يعني على خلاف هذه الصفة
وهو فرش القدمين والجلوس على العقبين. وهذه صفة ذكرها بعضهم لكن الاظهر والله اعلم ما فسره ابو عبيد. وغيره وابوه ابو عبيدة وهو القاسم في ان الايقاع هو نصب الساقين والجلوس على الاليتين وهذا هو الاقعاء
وهو الاقرب في تفسيره لكن ذكر هو رحمه الله ان هذه صفة اخرى ايضا لا شك ان هذه الصفة خلاف ما جاء من هدي عليه الصلاة والسلام اه لكن الايقاع عن الصفة
المنهي عنها الاظهر والله اعلم هو ما جاء في كلام ابن عبيد قال وهذه وهو ان يفرش قدمه ويجلس على عقبيه يضع اليتيه على عقبيه على عقبيه بهذا فسره احمد لحديث ابن حميد وعائشة رضي الله عنه عن احمد انه قال لا افعله ولا
اعيبوا من فعله العبادلة كانوا يفعلونه. وقال ابن عباس وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. لكن اظهر والله اعلم انهما يقعان في اقعاع هو من السنة واقعاما نهي عنه. والذي هو من السنة ونقل السنة هو
نصب القدمين والجلوس وجوابع الالية اللتين على العاقبين ولهذا قيل ابن عباس في لقاء نراه جفاء بالرجل كما في مسلم. وان كان الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ربطه بالرجل
لكن اظهره ضبط الجمهور انه دعاؤه جفاء بالرجل قال هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا الايقاع يكون بين السجدتين وهذا اه قال كثير من اهل العلم انما اه نقل احيانا وان
انه لم يكن من هديه الدائم عليه الصلاة والسلام وانه لا بأس بفعله احيانا بان يجلس على هو الجلوس عليتين ونصب القدمين نصبهما كحالهما حال السجود والقدمان منصوبتان فاذا رفع لا يغيرهما عن حالهما بل يجلس عليهما بل يجلس عليهما وعلى هذا تكون هذه صفة من الصفات التي
اه تكون بين الشجدتين لكن اكثر من هديه عليه الصلاة والسلام نقول في الاخبار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم هو فرش القدم اليسرى ونصب اليمنى قال ابن عباس على الصفة هذي وقال ابن عباس هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم
وبهذا قالوا انه جمع بين الاخبار جاءت انها الايقاع وما جاء ان الاقعاء سنة. هذا هو اولى ما يجمع به بين الاخبار في هذا الباب ويقول رب اغفر لي لما روى حذيفة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم
وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه ان سعيد وكذلك رواه ابن ماجة والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع وهذا تقدم كما تقدم في الواجبات
آآ في ذكرها وعلى على المذهب خلافا لجماهير العلماء وان قال ما روي عن ابن ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني
وعافني وارزقني فلا بأس. وهذا كما ذكر المصنف رحمه رواه ابو داوود وهذي كلمات كلمات عظيمة ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي مالك سعد ابن طارق ابن اشيم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اسلم الرجل علمه الصلاة ثم
يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذه الكلمات الخمس. فهذه شرع ان يقولها المسلم في كل صلاة بل في كل ركعة بين كل سجدتين وكان عليه الصلاة والسلام يعلم من اسلم ان يقول هذه الكلمات فهذه
جمعت خيري الدنيا والاخرة. ولهذا جاء في رواية اما هذا فقد ملأ يديه من الخير  قال   ثم يسجد السجدة الثانية كالاولى سواء سواء السجدة الثانية كالاولى مثل ما تقدم في صفة السجود وفيها ركنان
الشجة الثانية كالاولى ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث ابي هريرة ثم يسجد يعني نفس الهوي والسجود يعني نفس الهوية ركن ونفس السجود ركن  حتى تطمئن ساجدة كما انه قال ارفع حتى
استويا جالسا او تطمئن جالسا كما جاء في رواية لعلها عند ابن ماجه وهذه رواية سند صحيح. يعني هي سند صحيح. والظاهر والله اعلم انها كانت بعد الرفع من السجدة. ذكر الطمأنينة
ثم آآ ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث ابي هريرة اه رضي الله عنه. يعني رفع يرفع مكبرا. وهذا ثبت حديثه في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر حين يدخل في الصلاة كان اذا عليه الصلاة والسلام اذا قام الى الصلاة يكبر
كبروا هذي تكبيرة الاحرام اذا قامنا يكبروا حين يقوم ثم يكبر حين ركعة ثم يكبر حين يرفع. وفيه ثم يكبر حين يسجد وحين يرفع من السجود وهذا ثابت الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وان التكبير يكون حين الهوي وهذا هو ظاهر الاخبار حين
ذكر بالحين والحين هو الوقت والزمان والمعنى ان تكبيره يكون حين سجوده حين رفعه وجاء في رواية اه من حديث وائل بن حجر من حديث عبد الجبار ابن وائل من حجر
عن بعض اهله عن ابيه وابي الحجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر يرفع يديه مع التكبير. يرفع يديه مع التكبير والمصنف رحمه الله هنا يشير الى آآ نفس
التكبير وهذا الموطن الصحيح ليس فيه رفع لكن المقصود انه في الموطن الذي فيه رفع وهو تكبيرة احرام والركوع والرفع عنه وكذلك الرفع من التشهد الاول في الرباعية والثلاثية. قال رحمه الله وهل يجلس للاستراحة؟ فيها فيه روايتان احداهما يجلس. اختارها
وذكر انها يعني اللي استقر عليه قول احمد او قاله اخيرا رحمة الله عليه لما روى مالك بن حويره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض رواه البخاري معناه
وهذا جاء في حديث مالك حين صلى بهم فيه انه قال راوي انه صلى بنا شيخنا هذا وانه اذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي جالسا في وتر من صلاته. يعني اذا قام الى الثانية او قام الى الرابعة
الى الرابع لان اذا قام الى الثانية انه يكون قام من الاولى واذا قام الى الرابعة يكون قد قام من الثالثة وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل. وهذا ايضا جاء في حديث ابي حميد ايضا. حديث حميد في صحيح البخاري وهذه من الزيادات
من الزيادات التي جاءت في حديث حميد خارج البخاري وفيه ايضا انه عليه الصلاة والسلام كبر ثم جلس ثم نهض. ثم نهض. لعلها تأتي ان شاء الله هناك رواية لم يتيسر لي مراجعتها لكن آآ هي الرواية موجودة في البخاري موجودة في البخاري
وهذه الرواية فيه هي آآ فيما اذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته اشار الى ان  انه قال له آآ بعد مرور السجود ثم اجلس حتى تطمئن جالسا نحو ذلك. يعني امره بالجلوس بعد الرفع من السجدة الثانية
والبخاري رحمه لم يذكرها في على ما اذكر في كلام الحافظ رحمه الله لم يذكرها في صفة الصلاة انما ذكرها في موضع ثاني وذكر الحديث الحديث يعني متفق عليه ومجمع صحته لكن هذه اللفظة
اه اشار لعله شهر حاضر رحمه الله الى ان بعضهم او ان البخاري اشار الى ان هذه اللفظة يعني من تكلم فيها بعضهم لان ظاهر لان ظاهرها انها واجبة بل قد يوهم انها ركن وهذا وهذا خلاف يعني ليس مرادا فهذا مما يبين ان هذه الرواية
يعني هذي اللفظة في ثبوتها نظرا للاخبار الصحيحة بصفتي صلاتي عليه الصلاة والسلام اه ذكروا هذا الجلوس على هذا الوصف ذكروا مع هذا في نقله من سمات الصلاة ولم ينقل في صفة في تعليمه عليه الصلاة والسلام لانه علمه الاركان. علمه الاركان عليه الصلاة والسلام
لعلها تراجع وينظر اشارة البخاري وكلام الحافظ رحمة الله    وصفة جلوسه مثل اه وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل فيما روى ابو حميد  رضي الله عنه في صفاته وصلاة رسول الله قال ثم انثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهاره
هذا هو هذا وهذي اللفظة عند احمد والترمذي. وكذلك هي عند ابي داود لكن اه رواية احمد الترمذي انا اشرح لان فيها ثم نهوا. انا ما رأيت في رواية الترمذي بدعة ابي داوود ثم نهض. الذي رأيته ثم نهض رأيته في رواية احمد
والترمذي واسنادها صحيح واسنادها صحيح مع انه قد جاء في حديث رواية لابي حميد عند ابي داود انه كبر عليه الصلاة ثم سجد فقام مثل ما هنا يعني قام ولم يتورك وعلى مخالف لهذه الرواية
وهذي رواية في ثبوته نظرا لان من طريق وجه مجهول يقال ان عيسى ابن عبد الله هي لا تثبت. الثابت في حديث ابي حميد انه عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف رحمه الله اه انه
حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم نهب وهذا صريح في اثبات هذه الجلسة ولهذا قال حديث صحيح وقال الخلان روى روي عن احمد وقال الخلان روى عن احمد من لا احصيه كثرة انه
يجلس على اليتيه يجلس على اليتيه بالارض الثانية لا يجلس يعني مثل ما تقدم انه يختارها ويختار جلوسها والثاني لا يجلس هذه الرواية الثانية عن احمد بل ينهض على صدور قدميه
معتمدا على ركبتيه لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي. وهذه رواية من رواية صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة في
في ضعف ولهذا الصحيح رواية البخاري انه اعتمد على يديه ثم قام عليه الصلاة والسلام وهذا هو مذهب والشافعي المشهور في المذهب وقول الاحناف انه يعتمد على صدور قدميه ويضع يديه مع
على ركبتيه او على فخذيه وينهض وينهب. والمراد عندهم ان هذا هو الاكمل لمن لم يشق عليه ذلك. وحملوا تلك الرواية على من شق عليه لكن اظهر ان تلك الرواية اثبت واصح ثم هي في الحقيقة ابلغ
في طمأنينة في الطمأنينة والحضور في الصلاة اه هو فيها ايضا وضع اليدين في الارض وقد يكون هذا امرا مقصودا وضع اليدين في الارض ولهذا كانت اه هذه رواية عند البخاري اعتمد على الارض ثم قام عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث البخاري عن حديث ما لك
وبالجملة يعني هذي الرواية اه يعني استدلوا بها على ما تقدم. على ما تقدم لكن الرواية لا تثبت الرواية لا تثبت  ولو ثبتت فلا تدل على عدم جسد الاستراحة لو ثبتت
ليس فيها لان هذا صفة حال القيام ولا ينفي ان يكون في هذه الحال يقوم وان كان قد جلس واطمئن ثم قام معتمدا على فخذيه فخذيه لانه حين يرفع يعتمد على صدور قدميه ثم يقوم
لكن رواية البخاري اظهر في هذا الباب اظهر في هذا الباب يعني وهو اعتماده على الارض لان هذا يكون بعد جلوسه والطمأنينته وجسد الاستراحة هذا يسمى جلسة الاستراحة الجمهور على انها لا تستحب والمذهب فيها روايتان وقول ثالث في التفصيل وهو انه ان كان
عليه ذلك اه وخاصة من كان كبيرا اه فاراد ان يتروح بها فيفعلها وقد قالوا ان هذا هو في الحديث حديث من نقل عنه نقل عنه انه فعلها في يعني اخر
حياتي لكن ليس صريحا وانه قال عليه الصلاة والسلام اني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود عند ابي داوود وغيره  اه في هذا فقالوا ان هذا اشارة الى هذا المعنى وانها تفعل تفعل عند الحاجة اليها فقالوا مثل هذا
لكن الصحابة رضي الذين قالوها نقلوها رضي الله عنها انها صفة ولم يذكروا مثل هذا التفصيل ولم يذكروا مثل هذا التفصيل ولهذا اهل العلم قالوا اذا كان الامام اه لا يفعلها فالسنة للمأموم المتابعة حتى لا يتأخر ولو كان الامام
مثلا يعني الامام آآ يعني يفعلها الامام يفعلها والمأموم لا يفعلها في هذه الحالة ينبغي مراعاة حال الامام فلا يقوم قبله. فلا يقوم قبله وكونه يتابع في هذه الحالة هو الاولى والاكمل لانه
سنة لانه على هذا الاختيار وعلى هذا القول سنة ثبتت بالحديث الصحيح. وبالجملة عند اهل العلم هي آآ عند من قال بها ومن لم يقل بها الامر عندهم فيها واسع ان فعلها وان لم يفعلها
قال رحمه الله نعم وفي حديث وائل بن حجر واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وفي لفظ واذا نهض على ركبته واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه ابو داوود وهذه ايضا
اخرى اه فيها اشارة الى هذا المعنى اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه واعتمد على فخذيه فهو آآ اشارة الى ما تقدم اذا ما تقدم وانه لا لما قال لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه الامام ابو هريرة ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. وكذلك ذكر هذه الرواية الاخرى واذا نهض نهض عن ركبتيه واعتمد على فخذيه. وهذه الرواية من طريق عبدالجبار ابن وائل عن ابيه وهو لم
يدرك اباه منقطع منقطع هذه الرواية. ولا يعتمد على الارض لما ذكرنا الا ان يشق ذلك عليه لضعف. هذا هو المذهب وقول الاحناف خلافا للمالكية والشافعية فانهم قالوا انه يعتمد على رضم في حديث مالك
معتمدة على الارض ثم قام فصل ثم يصلي الركعة الثانية كالاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها في صلاتك كلها وجاء في رواية عند احمد وابن حبان وافعل ذلك في كل ركعة. وافعل ذلك في كل ركعة وهي رواية جيدة الا في النية والاستفتاح
لان النية تكون في اول الصلاة والاستفتاح يكون في اول الصلاة. لانه يراد مفتاح الصلاة والاستعاذة روايتان احداهما  لقوله لقول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
وهذه فيقتضي انه يستعيذ عند كل قراءة. وهذه قول الشافعي وقول ابن سيرين رحمه الله لما ذكر المصنف رحمه الله ولان كل ركعة لها قراءة مستقلة ليست قراءة واحدة اذا قام للركعة الثانية فانه قد قام الى قراءة جديدة
وان كان هذه الصلاة هذه الركعة لا يستفتح لها لكن نفس القراءة الاحكام خاصة. ولهذا هم يقولون يقول باسم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم يسمي في قراءة الفاتحة. يسمي في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية
فاذا كانوا يقولون تشميش بالبسملة وان كانت هذه البسملة ايضا وان كان قرأها فكذلك الاستعاذة وكذلك الاستعاذة والثاني لا يستعيذ لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة
الحمد لله رب العالمين ولم يسكت اه رواه مسلم. اه وهذا يعني يعني ذكروه قالوا قوله يستفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يكن استعاذة. ولم يذكر ولان الصلاة جملة واحدة
الصلاة جملة واحدة كالقراءة الواحدة. فكما ان الانسان اذا قرأ قراءة واحدة مثلا اخذ يقرأ القرآن ثم بعد ذلك من سلم عليه انسان مثلا او حصل له عطاس آآ قطع قراءته نحو ذلك فانه يعود الى قراءته ولا يستعيذ
يستعيذ لانها قراءة واحدة وان حصل بينها فصل لكنها في حكم متصل كذلك ايضا هذه الصلاة هذه الصلاة وان فصل بينها فانها في حكم المتصل بعضها البعض فلا يؤثر في هذا
يؤثر هذا الفصل بين بعضها فاذا اتى بالاستعاذة في اولها كفى كالاستفتاح فانني فان نعم. وهذا فيه نظر فيه نظر او شيء القياس على الاستفتاح هذا موضع نظر يعني استفتاح لابتداء الصلاة والصلاة لجميعها والاستعاذة
ليست كالاستفتاح. ولهذا وقع فيها الخلاف الاستعاذة لاجل القراءة وهذه فيها قراءة. وهذه فيها قراءة جديدة. اما استفتاح فانه لي صنعت وهذه صلاة واحدة ونية واحدة. اما هذه قراءة جديدة
ولهذا من قال يقرأ قال كما انه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وانتم تقولون بذلك فكذا وقوله يستفتح بالحمد لله رب العالمين لا ينفي انه يستعيذ انما قد يستفتح يعني ان مراد يجهر يجهر بالحمد لله
والمعنى انه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بالاستعاذة هذا هو يستفتح بسم الله والحمد لله رب العالمين بمعنى انه يجهر بالفاتحة وان بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها. والتعوذ لا يجهر به. هذا لا ينفي انه يقول
ولان الصلاة نعم والاستفتاح من نعم اتى بها فان نسي في اول الصلاة فان نسي اتى بها في الثانية والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه. هذا فرق. هذا يبين ايضا هذا القياس فيه نظر
لانه حين تكون المسألة مثلا ليس فيها دليل بين يتخلف مثلا المعنى في الفرع عن الاصل الذي قاسه عليه ولم يذكروا فرقا بينا. اه فلهذا آآ كان الاستفتاح غير الاستعاذة. ولهذا لا يستفتح
اذا نسي لو انه نسي الاستفتاح في اول الصلاة فان الاستفتاح كونوا في افتتاحها خلاف الاستعاذة فانه اذا نسي يقولون يستعيذ الركعة الثانية اما عن قول اظهر انه يستعيذ بالله
وتعالى في كل ركعة هذا القول في ظاهره ويدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام قال واصنع ذلك في كل ركعة واصنع ذلك في كل ركعة في الاصل ان ما يصنع في كل ركعة
الركعة الاولى يصنع في التي غيرها الا ما وقع الدليل واضح البين عليه مثل ما اعتقدنا في النية والاستفتاح فصل ثم يجلس مفترسا وهذا المراد يعني بعد رفعه من السجدة الثانية الركعة
الثانية لانه قال ثم يصلي الركعة الثانية كالاولى فهو حين يصلي الركعة الثانية بعد ذلك يجلس مفترس سواء كانت هذه الصلاة مرض او نافذ كانت فرض لقد تكون ثنائية وان كانت النافلة فالسنة هو الجلوس وان يصلي ركعتين ركعتين وان كانت مثلا فرض آآ اربع ركعات فيها تشهد اوسط وان كانت ثلاثية
فيها تشهد بعد الركعة الثانية ثم يجلس مفترسا لقول لقول ابي حميدة رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى
ونصب الاخرى الاخرى. وهذا اللفظ رواه البخاري. هذا اللفظ رواه البخاري ها هو لفظ البخاري انه جلس على اليسرى ونصب اليمنى ونصب اليمنى. انما جاء ونصب الاخرى هذا في التشهد الاخير
التشهد الاخير لمن انه عليه الصلاة والسلام يعني نصب اليمنى ثم اخرج رجله اليسرى مع الشق الثاني او الجهة الثانية  فلهذا قال فاذا جلس في الركعة جلس على اليسرى ونصب الاخرى
جلسنا يعني التي هي اليمنى كما في رواية البخاري وفي لفظ فافترش رجله اليسرى في لفظ افترى شرج يسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلة على قبلته. قبلته صحيح انا يعني حديث صحيح وكذلك رواه وهذه اللفظ رواه ابو داوود والترمذي من حديث محمود وسندها وسند هذه الرواية الصحيحة او هذا اللفظ
فافترش رجله اليسرى واقبل بصدري اليمنى على في بلاده وان هذا هو السنة ان يكون صدر اليمنى في حال الجلوس يكون الى القبلة واذا كان في حال السجود يكون في جميع القدمين الى جهة القبلة الاصابع
ويستحب ان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. مبسوطة مضمومة الاصابع مستقبلا باطرافها القبلة او يلقمها ركبته  ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويعقد يعقد الوسطى مع الابهام عقد ثلاث وخمسين. وهذا لان ثبت في صحيح مسلم الصفتان جاء ذكر وظع يده من حديث
ابن عمر وابن حجر وابن عمر رضي الله عنهم انه وضع يده اليمنى على فخه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وجاء انه وضعه اليمنى على ركبته اليمنى واذا اليسرى
مع الركبة اليسرى وكأن وضعهما متقارب يعني في وظعها اه يعني في حال جلوسه ولهذا قال او يلقي معها ركبته هذا ثبت في صحيح مسلم ايضا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى
لكن اليمنى لها صفة خاصة اما اليسرى فهي مبسوطة يعني يبسط يده اليسرى بسطا مضمومة الاصابع مثل ما تقدم الاصل انها تضم الاصابع الاصل هو ضم الاصابع  ويعقد الوسطى مع الامام عقد ثلاث وخمسين
ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى ويقبض الخنصر والبنصر وعقد ثلاثة وخمسين على طريقة العرب العرب لهم طريقة في العد يعني واحد واثنين ثم بعد ذلك يقبضون بعض الاصابع لكن
ثلاث وخمسين قالوا انه وظع طرف الابهام في اصل الوسطى. في اصل الوسطى  ومع الاشارة ويشير بالسبابة وفي حديث وائل بن حجر قريب من هذا عند ابي داود والرواية الصحيحة وحلق حلقة يعني وضع الابهاء طرف الابهام
على رأس يعني رأس الابهام على رأس الوسطى. رأسه وهذه الصفة وهذه صفة. هذه صفة وهذه صفة قال ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى ويقبض الخنصر والبنصر هذا هو الخنصر والبنصر
اما الوسطى والابهام اما ان يحلق حلقة او ان يضع الابهام في اصل الوسطى ويشير بالسبابة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى
معقدة ثلاثا وخمسين كما تقدم واشار بالسبابة رواه مسلم والاشارة بالسبابة هكذا ان يرفعها وهذا جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث وائل ابن حجر وهذا هو الاظهر ولعله يأتي ان الثابت هو الاشارة. الثابت هو الاشارة انه يشير بها
ويؤيده رواية عبد الله بن الزبير والرواية الصحيحة ولا يحركها يدعو بها ولا يحركها ولا يحركها ويصح من رواية وعد ابن حجر التي يدعو به يحركها يدعو بها ويدعو بها كلاهما عند ابي داوود وكذلك روايته عبد الله بن الزبير عند ابي داود والنسائي ومن طريق ابن
من جريج عن زياد ابن سعد وقد سر وقد رواه النسائي من طريق ابن جريج قال اخبرني زياد ابن سعد الخرساني هو امام كبير من جلة اصحابه الزهري وصرح بالتحديث وهي اصح من رواية وائل ابن حجر التي فيها يدعو بها يحركها
فيها وهو ظاهر رواية الصحيح حديث وائل بن حجر وحديث عبد الله بن الزبير وحديث آآ عبد الله بن عمر في رواية في صحيح مسلم تتفق مع اخرى هو الاشارة كما جاء في احاديث كثيرة انه عليه الصلاة والسلام اشار يشير بالسبابة اشار بها لما ارادوا تحريكها قالوا
كتبها الى الناس هذا لما كان في عرفة لما استشهد الناس عليه الصلاة والسلام. وجاءت الاشارة في مواطن كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام جاءت الاشارة انه يشير باصبعه في خطبة الجمعة. وجاءت الاشارة ايضا انه اشار حين كان ركب الدابة
في حديث ابو هريرة عند ابي داود وجعل يدعو لما ركب الدابة وهو يريد السفر عليه الصلاة والسلام اشار بها وجاءت اشارة كما هنا كما هنا في هذه الروايات ولعله جاءت الاشارة ايضا في مواطن اخرى فالمقصود ان الاشارة حيث جاءت فالمراد بها رفع الاصبع وهذا هو ظاهر هذه الروايات ويؤيدهم مثل
ما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير ولهذا قال نعم لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار بالسبابة. رواه مسلم. وعنه يبسط
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليد اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه يدعو بها. وهذا ظاهره انه وظعها وانه رفع الاصبع. وعلى هذا
اما ان يقال هذه الرواية مطلقة مقيدة بتلك الروايات الاخرى او يقال انها صفة اخرى هذا محتمل هذا محتمل الروايات الاخرى جاءت بذكر العقد وجاء في حديث رواية الاخرى كما تعلمنا كما سبق في حديث وائل حجر حلق حلقة اخذ بظهر هذه الروايات ولم يحمل
مطلقها على مقيدها فانه يقال انها صفات. انها صفات وان الصحابة نقلوا هذا من فعله وهذا من فعله تارة فالله اعلم قال واشار باصبعه الشباب يدعو نفس ابن الزبير يعني لما ذكر هذا بالدعاء ذكر الاشارة ذكر الاشارة وهو الذي ذكر
انه لا يحركها. ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى يدعو والقم كفه اليسرى ركبته اليسرى ركبته اليسرى وهذه الرواية من طريق ابن عجلان عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عبد الله
من الزبير  في لفظ كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها. هي تقدم في شعرها وانها من طريق ابن جريج عن زياد ابن سعد عند النسائي قد صرح بالتحديث سبق نشرت الى الرواية الثانية التي هي
عند عن اه الرواية وابن حجر انه يحركه ويدعو بها وهي عند احمد والنسائي وفي محفظ انها عند ابي داود  لكن ينظر ينظر فهي هي عند احمد والنسائي هو في طريقهم طريق زائدة ابن قدامة. وان زائد ابن قدامة قيل انه تفرد بهذه اللفظة. بذكر يدعو يحركها يدعو بها
من بين اصحاب من رواه عنه انه قال يحركها يدعو بها لانه روى عن عاصم بن كليب عن عاصم كليب عن ابيه  عن وائل ابن حجر قال حدثني بالعن وائل بن حجر
لكن الرواية الاخرى اثبت كما تقدم لولاية عبد الله ابن الزبير  وفي لفظ نعم  وضع ابهامه على اصبعه الوسطى يدعو ويلقى مكفه اليسرى ركبته اليسرى. رواه مسلم وفي لفظ كان يشير باصبعه
كان يشيل باصبعه اذا دعا ولا يحركها رواه ابو داوود. فصل ثم يتشهد بما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. متفق عليه قال الترمذي اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه في التشهد فاختاره احمد لذلك. وحديث عبد الله بن مسعود هو اصح الاخبار في هذا الباب ولهذا رجحه كثير من اهل العلم عن الاخبار
والاخرى من على حديث ابن مسعود وحديث ابن موسى الاشعري وجاء حديث عن جابر وجاء عن عائشة عن عمر وعن عمر رضي الله عنه الجميع لكن بعضها موقوف حديث ابن عمر موقوف وحديث عمر رضي الله عنه وقوف وحديث وكلاهما حديث ابن عمر عند ابي داوود وحديث عمر حديث ابن عمر
ابي داود وحديث ماله وحديث عمر رضي الله عنه عند مالك حديث عائشة وغيرهم واختلف في رفعه ووقفه وكثير من الحفاظ رجح انه موقوف على عائشة رضي الله عنها وحديث ابن موسى في
في مسلم حديث ابن عباس في صحيح مسلم لكن حديث ابن سعود هو اصحها وفي الصحيحين وهو والفاظه لم يحصل فيها اختلاف كما وقع في غيره من الالفاظ الاخرى ولهذا ترجح بما تقدم وترجح ايضا بانه كما قال علمني رسول الله مكفي بين كفيه. كفي بين كفيه
هذا يشير الى ان لهذا التشهد يعني مجية على غيره جاء في رواية ايضا  عند احمد انه امره ان يعلمه الناس انه امره ان يعلمه الناس علمه التشهد وامره ان يعلمه الناس فهذا ايضا ما يؤكد
هذا هذا اللفظ الاحاديث الاخرى كما تقدم اهل العلم يقولون يجوز او كثير من العلم يقول يجوز ان يدعو بما آآ بهذا وبهذا لانه من الاذكار التي جاءت متنوعة اه في
ذكر التشهد كأنواع اخرى جاءت متنوعة مثل انواع الاستفتاحات وكذلك بعض الصفات تكون خارج الصلاة مثل الاذان. الى غير ذلك مما جاء متنوعا ولهذا بعضها يترجح مثل الاستفتاح ترجح حديث ابو هريرة اللهم باعد بيني
وبين خطاياي الحديد وهو في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ولا هو مرجحات على غيره حديث ابن حديث ابن عمر فيه زيادة لا قال انا زدت فيها وحده لا شريك له مع انها جاءت ايضا برواية صحيحة
مرفوعة صحيحة وفي حديث جابر ايضا لفظة وعند النسائي ذكر بسم الله وبالله وهي رواية شاذة لا تثبت  وحديث عمر كم تقدم موقوف عليه حديث عائشة ايضا اظهر انه موقوف عليها رضي الله عنها
قال رحمه الله  وان تشهد بغيره مما صح عن النبي كتشهد ابن عباس وغيره جاز وهو عند مسلم وغيره كحديث ابي موسى  جاز نص عليه وهذا دليل على ان الامام احمد رحمه الله اطلع على هذه الاخبار وعلمها من اوسع الائمة اطلاعا رحمه الله على الاخبار ولهذا قال
ان قال هذا او قال هذا كله جائز لانه لانه كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انما اختار احمد حديث ابن مسعود لما تقدم؟ ولقول الترمذي انه صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره احمد قال فاختاره احمد لذلك
ومقتضى هذا انه متى اخلى بلفظة ساقطة في بعظ التشهدات فلا بأس لانها لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فاذا وكانت الصلاة اكثر من ركعتين لم يزد عليه لم يزد على هذا الذكر يعني لم يزد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصلاة على
على اله وعلى ابراهيم وعلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على اله ولا على ال ابراهيم. هذا هو المشهور آآ عندهم هو قول الجمهور يعني اذا كان التشهد ليس الاخير كان التشهد الاوسط
قال اكثر من ركعتين ثلاث كالمغرب او اربع كالصلاة الرباعية لم يزد عليه لما روى ابن مسعود آآ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين كأنه على الرف. والرض في الحجارة المحماة وهذا
الحديث كما تقدم وهذا لعل لم يتقدم لكن حديث آآ رواه الترمذي من رواية ابي عبيدة ابن عبد الله مسعود عن ابني مسعود وهو منقطع على قول الجمهور ومن اهل العلم من قال انه آآ حفظ آآ احاديث
وابيه عبد الله مسعود رضي الله عنه  وقد رواه ابن ابي شيبة بمعناه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه يعني موقوفا عليه انه كان بهذا المعنى اذا تشهد جلس في التشهد الاوسط كأنه على الرف بنحو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لشدة تخفيفه شدة تخفيفه
والقول الثاني والقول الثاني انه آآ له ان آآ يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول الشافعي رحمه الله خولة آآ خلافا للجمهور خلاف الجمهور لكن على من اختار هذا القول كما هو قول الشافعي رحمه الله وجمعنا عنك ابن حزم
قالوا لعموم الادلة لما فرقت بين هذا وبين التشهد وجاء ايضا في رواهم يدل على هذا انه ربما صلى وربما نهض عليه الصلاة الجافري وعن ابن خزيمة على هذا انه ايضا آآ ربما صلى عليه الصلاة والسلام
يعني في التشهد الاوسط وربما نهض  لكن من قال هذا قال يقتصر الصلاة على النبي عليه الصلاة فاذا فرغ من التشهد قال اللهم صلي على محمد حسب اللهم صلي على محمد وال محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. هكذا قالوا فالله اعلم  قال رحمه الله ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود. ويصلي الثالثة والرابعة كالاوليين. الا في الجهر ولا يزيد وعلى فاتحة الكتاب لما قدمنا تقدم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه
ثم ذكر فصل  وفي ان شاء الله في درس قادم اسألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
