السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الرابع عشر من جمادى الاخر لعام ثلاثة واربعين واربع مئة
بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس سيكون بعون الله وتوفيقه في كتاب الكاف للامام ابن قدامة لا زال كلامه رحمه الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله فصل فاذا فرغ جلس فتشهدا وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وعلمه ابن مسعود ثم قال فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. رواه ابو داوود
يقول مصنف رحمه الله اراد ان يثبت ركنياته لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به ولانه علمه ابن مسعود رضي الله عنه  وكذلك في حديث قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله
قبل عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على انه فرض يعني هو الفرض ركن اما قوله اه فقد
تمت كيف اذا فعل ذلك اه فقد تمت صلاته وهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذه الرواية جاءت عند ابي داود كما ذكر رحمه الله. وهي على الصحيح مدرجة من قول ابن مسعود
كما قال ذلك كما فصل ذلك محمد عبد الرحمن بن ثوبان  الادراج هو زيادة في الخبر من قول الصحابي او من بعده ويتبين ذلك بالروايات فيكون بعض الرواة ادرجه الخبر
لظنه انه من الخبر. ولهذا يقول العراقي المدرج في في تعريف المدرج الملحق اخر الخبر من قول راو بلا فصل ظهر. نحو اذا قلت التشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل. مع ان زهير جاء في رواية اخرى
انه آآ فصله ايضا مثل محمد عبد الرحمن ثوبان فالمقصود ان هذه الرواية او في قوله فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك كأنه يعني استدل بهذه الرواية انها لا تتم الا بذلك. الا
بذلك لكن الاحاديث الاخرى اظهر في الدلالة مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وهذه الرواية رواها النسائي في الكبرى ورواها الدارقطني واسنادها صحيح
وكذلك في قوله رحمه الله علمه المسعود وهثاوة الصحيحين انه علمه ابن مسعود قال علمني التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن وثبت ايضا في صحيح مسلم من حديث مسعود انه من حديث ابن عباس انه قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من
القرآن انكم تعلمون السورة من القرآن هذه الاخبار تدل على هذا القدر واذا كان التشهد واجبا فانه يدل على وجوب الجلوس لانه لا يمكن ان يقوله الا في حال جلوسه دلالة الاخبار على
وجوب الجلوس ظاهرا من التشهد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس التشهد واخبر اين ايضا في القعود بين اذا كان ايضا واجبا في التشهد الاوسط فالتشهد الاخير ايضا  في كل ركعتين فقولوا التحيات
فامر بالجلوس وامر بقوله لان امره بهذا القول يدل على الجلوس وفي التشهد الاخير فانه ركن على هذا القول ركن على هذا القول كما اشى نصنف رحمه الله مع الجلوس له
قال ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويخرجها عن يمينه لقول ابي حميد رضي الله عنه في وصفه فاذا جلس في الركعتين جلس واذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى فاذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر
وقعد على مقعدته وهذا رواه البخاري وهذه اللفظة وهذا عند البخاري. وفيه انه يجلس متوركا علي الصلاة والسلام وهذا الذي في حديث ابن حميد هو الفصل فيما بين التشهد الاوسط والتشهد او التشهد الاول والتشهد الاخير سواء كان او
كالرباعية او كان في صلاة المغرب مثلا ثلاثية وهو اوسط بالنسبة انه يعني يكون في آآ بين ابعاد الصلاة بين ابعاد الصلاة التشهد اول وتشهد ثاني ولهذا ذكر التشهد الاوسط ثم ذكر وذكر صفته وانه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ثم ذكرت
التشهد الاخير وانه اخر رجله اليسرى ونصب اليمنى آآ وجاء في رواية عند الخمسة باسناد صحيح حتى اذا الركعة التي تنقضي فيها صلاته جلس على شقه الايسر واخرج رجله آآ اليسرى اخرجه اخر رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا. وهذا بمعنى رواية البخاري
وهذا فيه بيان لرجحان هذا القول المشهور في المذهب خلافا القول لاقوال اخرى لان المسألة فيها اربعة اقوال. هذا القول الاول والقول الثاني قول الشافعي رحمه الله وهو انه يتورك في كل تشهد يعقبه تسليم
ففي الثنائية مثلا الفجر والمغرب وصلاة العيدين ونحوها من الصلوات فانه عنده يتورك لانه يعقبه تسليم وعند ما لك يتورك في التشهد الاول ويتورك في التشهد الثاني وجاء في حديث عند احمد طريق ابن اسحاق صرح تحديث انه تورك في التشهد الاول والتشهد
الثاني وهذا محتمل هذا محتمل يعني في اه هذي الرواية وقد لا يحتمل منه مثل هذا لان الاخبار الصحيحة في حديث حميد في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا التفصيل
وعند ابي وعند وعند ابي حنيفة يفترش فيهما. والاظهر هو ما ذكره المصنف رحمه الله لهذا الحديث الذي بين وفصل بين التشهدين وقال الخرقي يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الارض لان في بعض لفظ
ابي حميد جلس على اليتيه وجعل باطن باطن قدمه اليسرى عندما ابيض اليمنى ونصب قدمه اليمنى. وهذه الرواية عند البيهقي عند البيهقي. وفي ثبوتها نظر وفي سندها كلام من جهة ان يزيد ابن ابي حبيب راوي عن محمد ابن عمرو ابن عطاء. وان كان له رواية عند مسلم لكن قيل ان
ان بينهم اسحاق كما ذكر كما في جامع التحصين او في غيره يعني المقصود انه فيه اه يعني فيه اتصاله كلام ثم هذه الرواية مخالفة رواية البخاري رواية البخاري الصحيحة التي هي اقوى دالة على خلاف هذه الرواية في هذه الرواية
وكذلك الرواية الاخرى التي ذكرها لان هذه الرواية جعل باطن قدم اليسرى عند الماء ابيض اليمنى عند ان من جاء باطن قدم يسرى يعني في باطن الركبة. جعل قدمه اليسرى
في باطن ركبته اليمنى في باطن ركبته اليمنى وجاء في رواية عند مسلم انه جعل عدم الاسرة بين فخذه وساقه بين فخذه وساقه يعني لم يجعل عند المابض لكن ان جعلها بين الفخذ والساق
والرواية يعني اللي جات في اكثر اخبار وفي حديث ابي حميدة انه اخرجها من تحت الساق من الجهة الاخرى انه جعلها اخر رجله يشرع ويحتمل ان هذه صفة وان هذه هي الرواية الواردة في حديث اه اه رواية البيهقي لكن
بيانها علمي عند مسلم وانه جعل بين فخذه وساقه بين فخذه وساقه وان تكون هذه صفة لا يمتنع ان تكون هذه صفة كما تقدم آآ وعلى ان تكون هذه صفة واخراجها من تحت الساق صفة وهذه الرواية عند وهذه موضع نظر
هذي موضع نظر كما تقدم. لما تقدم فيها من الكلام. وقال ابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في صلاة جعل
قدم يسرى تحت فخذه وساقه رواهما ابو داوود ايهما فعل جاز هذي الرواية اه وهي جعل قدمه تحت فخذه اه جعل قدم تحت فخذه وساقه هذه الرواية عند ابي داوود وهي رواية تقدمت عند مسلم لكن عند مسلم انه جعلها جعل قدمه بين
وشعبه بين فخذه وساقه. وهذا قد يؤيد ان الرواية المحفوظة عن عبد الله بن الزبير مثل الرويلجات عن ابي حميد وانه آآ وان القدم اليسرى تكون آآ يخرجها من من الجهة الاخرى من تحت الساق من تحت الساق لان الراوي واحد ويحتاج في هذا النظر بين الرواية رواية ابي داوود ولاية مسلم
يعني الحديث صحيح لكن من جهات هذه اللفظة هل هل هما صفتان اه هل هما يعني نقل ابن الزبير الصفتين او انها صفة واحدة وان احدهما ارجح من الأخرى   وايهما فعل جاز؟ اه لان الجميع
ورد عنه عليه الصلاة والسلام ولانها صفة اه مشروعة ولهذا لو لم اه يخرجها مثلا يعني وفتره جاز عند جماهير العلما يجوز بل كما تقدم عند آآ عند الاحناف وجماعة يفترش في الجميع لكن الصوم التفصيل متقدم. ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان. في الاخير منهما
انه لانه جعل للفرق ولا حاجة اليه مع عدم الاشتباه ولانه جعل الفرض يعني حين تكون الصلاة اذا كان فيها تشهدان فان من يراه مثلا آآ مفترش فيهما فانه لا يميز التشهد الاول من التشهد الثاني. لكن حين يكون الامام آآ او من آآ
يصلي ويأتي مثلا من يقتدي به فيراه مثلا مفترش يعلم انه في التشهد الاول فاذا راه متورك يعلم التشهد الثاني على هذه الرواية ولهذا قال اه ولا حاجة اليه من عدم الاشتباه حين تكون الصلاة
بتشهد واحد كالفجر  فصل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها روايتان احداهما ليست واجبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك هذه الرواية المتقدمة من حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود
ولهذا هم رحمة الله عليهم قد يستدلون اه يعني بها اه في يعني دي مسألة وفي مسألة اخرى في مسألة اخرى لانه قال فاذا فعلت يعني فعلت ذلك فعلت ذلك فقد تمت صلاتك لكنها
الرواية المتقدمة استدل بها على ما تقدم في مسألة التشهد في مسألة التشهد في قوله فقد تمت صلاتك وقد تمت صلاتك  جلسوهم الركن لان النبي امره وعلم السوء وقال فاذا استدل به على التمام والاستدلال بالتمام يدل على ان آآ الصلاة
تتم بالتشهد على هذه الرواية. وانه لا يلزم بعد ذلك اه ذكر اخر ومنه ما ذكر هنا وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة لانها اذا كانت تامة بالتشهد فلا تجب الصلاة على النبي عليه
والصلاة والسلام فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك والثانية انها واجبة قال ابو زرعة الدمشقي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابو زرعة الدمشقي امام كبير رحمه الله رحمة الله عليه في سنة
عندما واحد وثمانين ومئتين للهجرة هو غير ابو زرعة الرازي عن اذاك توفي سنة سبعين وسبعين ومائتين رحمه الله الامام الحافظ  وقال وغير ابو زرعة الرازي ابو زرعة الرازي صاحب اه اه
اللي هو ابو حاتم رحمه الله  قال ابو زرعة الدمشقي عن احمد كنت اتهيب ذلك ثم ثم تبينت فاذا الصلاة واجبة. فاذا الصلاة وجهها ما روى كعب بن عجرة  وهو البلوي رضي الله عنه في سنة ثنتين وخمسين للهجرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله
قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد متفق عليه. وفي رواية البخاري اتم من هذا
يعني اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وبارك على انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
انك حميد مجيد  ويقول انه بهذا فيه بيان وجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لهذا الخبر  قال بعض اصحابه وتجب الصلاة على هذه الصفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم والاولى ان
هذا الافضل يعني ليس واجبا ان هذا يكون افضل وليس وكيفما اتى بالصلاة تجزاه لانها رويت بالفاظ مختلفة وجب ان يجزئ منها ما اجتمعت عليه الاخبار. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء
وهي مسألة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هل هي ركن التشهد الاخير او واجبة او مستحبة. اكثر العلماء انها على انها مستحبة ومذهب مالك وابي حنيفة. ومذهب الشافعي واحمد انها ركن وعن احمد انها واجبة وهذا الذي ذكروه عنه رحمه الله انه قال انها واجبة
وهذه المسألة فيها خلاف كثير كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد وقال اذا فرغ احدكم من استعن بالله منها اربع وقع في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم. وقال في حديث مسعود ثم ليتخير ما شاءت ما شاء ثم ليتخير ما سألته اعجبه كما في الصحيحين
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد خير بالدعاء في احاديث كثيرة في احاديث كثيرة  آآ هذا يدل على انه ليس بواجب انما يدل على ان الصلاة عليه سنة. ومنها العلم من قال انها واجبة
واستدلوا بكما تقدم بهذه الاخبار الدالة على الامر بالصلاة عليه. لكن هذه الاحاديث ليست واردة في خصوص الصلاة وفيها بحث لاهل العلم في هذه المسألة انما ورد في خصوص الصلاة اخبار من اظهرها ما رواه الامام احمد من ولاية محمد ابن اسحاق
حدثني محمد وابراهيم التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن عبد ربه الانصاري اه عن ابن مسعود عقبة من عمل الانصاري ان رجلا جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله
كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اذا صليتم اه فقولوا اه اللهم صلي محمد النبي الامي الحديث فبين عليه الصلاة والسلام بذلك هذا جواب لما قال نحن صلينا في صلاتنا فقال فامره ان يقول
قولوا هذا وهذا ايضا محل بحث لان ثبتت آآ فانه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مخرج يعني خرج مخرج السؤال. فكان الجواب على مقتضى السؤال وهي لا شك انه هي مشروعة
مشروعان فاجاب عليه الصلاة والسلام ولهذا لم في هذا الحديث لم يأمره الا لما سأل لما سألوا عن ذلك فلو كان امرهم به ابتداء واجب بينه النبي عليه الصلاة والسلام قبل السؤال يعني في خصوص هذا الحديث. لكن جاء في حديث فضالة ابن عبيد عند احمد وابي داود والترمذي وغيرهما وحديث صحيح
ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا من صلى فلم يدعو اه تشهد او قالت اه نعم في صلاته فلم يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي عليه فقال عجل هذا ثم قال له اذا صلى احدكم
فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي عليه ثم ليدعو قالوا ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لكن هاي غاية الاخبار ان دلت على الامر فانها تدل على مطلق الوجوب لا ليس فيها دلالة على الركنية وان من ترك
كمن ترك ركنا كمن ترك ركنا كسائر الاركان ولهذا رجح جمع من اهل العلم في المذهب القول بالوجوب دون الركنية قال رحمه الله فصل ويستحب ان يتعوذ من اربع لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله
اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه ولمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وذكره يعني ذكر فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال عذاب القبر وعذاب النار
وما دعا به مما ورد في القرآن والاخبار فلا بأس الا ان يكون اماما فلا يستحب لها التطبيل كي لا يشق عن المؤمن الا ان يؤثروا ذلك  وهذا الدعاء مستحب عند جماهير العلماء لما ثبت في الصحيحين من حديث هريرة هو ما ذكر مصنف انه عليه الصلاة والسلام كان
يدعو يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر الحديث. وكذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث ابي هريرة وهذه الاخبار جاء في رواية لمسلم من حديث ابي هريرة اذا اتى اذا جلس التشهد الاخر اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليقل اللهم
اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال دل على ان هذه الصلاة وانه مأمور بها وانه مأمور بها ايضا في صحيح مسلم من حديث مسعود ان النبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال كان يعلمنا هذه الكلمات
كما يعلمنا السورة من القرآن اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات فتنة المسيح اللي جاء من فتنة القبر ومن عذاب القبر وعذاب النار فهذا ايضا يدل على تأكدها. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوبها
ومنهم طاووس رحمه الله طاووس بن كيسان كان يقول بوجوبها كان يقول بوجوبها وهذا رواية في المذهب انها تجب وذكرها في الانصاف انها تجب اه وقول الجمهور هو عدم الوجوب قول الجمهور عدم الوجوب
ويستدل للجمهور بما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود ثم ليتخير مسألة ما شاء لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء فلم ينص على هذا فدل على التأخير في الدعاء
فكان هذا النص صارفا لذاك الامر من الوجوب للاستحباب   وكذلك من  الادلة في هذا الباب اه حديث اه رواه احمد وابو داوود يستدل به في هذه الادعية ويستدل به ايضا
في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. دليل في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وانها ليست واجبة ليست واجبة في التشهد ومروى احمد وابو داوود من رواية الاعمش
عن ابي صالح عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله اه قال يا رسول اني اني ادعو في صلاتي واني لا اني في صلاتي اقول اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار واني لا احسن
دندنتك ولا دندنة معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن وقد رواه ابن ماجة من رواية منها بهذا السند من اعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة فذكر اه قوله من اصحاب النبي وسلم وهو ابو هريرة
لعله هو المبهم في رواية احمد وابي داوود ان الراوي واحد وهو ابو صالح الراوي في نفس روايتين عن رجل من اصحاب النبي وسلم عن ابي هريرة والروايات عن اسناد اسناد ابن ماجه واسناد احمد كلاهما صحيح
وكذلك رواه ابو داوود باسناد صحيح من رواية عبيد الله بن يقسم عن جابر المدني روى عن جابر عند البخاري ومسلم وفيه ايضا هذا الخبر لكنه ذكر في قصة معاذ آآ هو فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله
انه يسأل الله الجنة عويل من النار وانه لا يحسن اه دندنته معاذ وهو الصوت الخفي صوت الخفي الذي يعني يسمع لكن لا تميز الكلمات. فقال حولها ندندن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له شيئا من ذلك
آآ لكن هذا قد يرد عليه يقال انه لم يذكر ايضا التشهد وان الكلام هنا في باب الدعاء في باب الدعاء آآ  ويحتمل الله اعلم آآ يعني ان ان يقال ان هذه الرواية هذه الرواية كما جاء في الخبر انه سأل النبي صلى الله عليه
وسلم اه لما قال في كلامه اللهم يعني يصلي ولا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ ذكر التشهد. رواية هنا مذكورة وليس فيها ذكر التشهد. المقصود ظاهرها الاطلاق في باب الدعاء وفي باب التشهد في باب في باب
على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الدعاء وانه ليس بلاج. اما التشهد فقد جاءت الادلة الصريحة الواضحة البينة في ذلك  قال رحمه الله وما دعا مما ورد في القرآن واخبره فلا بأس الا ان يكون اماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمون الا ان يؤثروا ذلك
لان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال مأم الناس فليخفف يطول ما شاء وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان ابن العاص واقتدي باظعافهم فعليه ان يراعي حال المأمومين والمصنف رحمه الله كأنه يمهد في قوله بما ورد في القرآن
الى الدعاء بغير ذلك كما سيأتي في كلامه ان شاء الله وقد روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا
ولا يغفر الذنوب الا انت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم متفق عليه. هذا حديث عظيم من اعظم واولى ما يدعى به في الصلاة وخارج الصلاة
متفق عليه عن ابي بكر الصديق ومتفق عليه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع. وهو في الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو عن ابي بكر الصديق. وفي الصحيحين عن عبد الله
عن عن اه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دون ان يذكر ابو بكر فالاظهر انه اخذه عنه رضي الله عنه تارة يذكره عن ابي بكر وتارة يذكره برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لي ابي بكر او ان او ان ابا بكر سأله
وفي رواية لمسلم دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي. فهذا الدعاء يشرع ان يقال للصلاة يشرع عند اهل في البيت فيك في جميع الاحوال دعاء عظيم. دعاء عظيم والذي سأله ابو بكر رضي الله عنه. والمسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء قل الله
قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم فهذا فيه دعاء وتوسل اليه سبحانه وتعالى
وصلونا ولا يجوز ان يدعو بما يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبهه وما يشبه كلام الادميين مثل اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعام طيبا وزاد في المغني ودارا قوراء وبستانا انيقا. يعني من امور الدنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح
فيها شيء من كلام الناس. انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم ولان هذا تخاطب بمثله الادميون اشبه تشميت العاطس ورد السلام وهذا الذي ذكره رحمه الله آآ هو مذهب ابي حنيفة ايضا والقول الثاني وهو قول مالك رحمه الله ونص عليه في المدونة وقال لا بأس ان يدعو الرجل
بجميع حوائجه في المكتوبة من امور الدنيا والاخرة يقول هذا رحمه الله في دنياه واخرته في القيام والجلوس والقعود هو قول الشافعي رحمه الله وهو الذي رجحه الشارع وهو الذي قال قال به شيخنا يقصد ابن قدامة رحمه الله
وان هذا هو الاظهر لاطلاق الاخبار في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام اه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين قال ثم يدعو بما شاء بما شاء. اه باحب المسألة اليه. فهذا هو الذي جاءت فيه الاخبار مطلق في ذكر الدعاء. ولم
يقيد بشيء من هذا الذي ذكره رحمة الله عليهم وهذا هو الاظهر في هذه المسألة لانه ما دام انه جاء مطلق في النصوص فلا يقيد الا بدليل بدليل كما تقدم ولهذا رجحه الشارح وذكره عن اه الامام ابن قدامة رحمة الله عليهم. وذلك ان
دعاء عبادة الدعاء عبادة وهذه عبادة والانسان بضرورة بحاجة الى ان يسأل الله سبحانه وتعالى في الامور كلها. وان كان اه سؤاله في امور دين اعظم واعظم لكن العبد فيه ضرورة
حاجة عظيمة الى سؤال الله سبحانه وتعالى في جميع حاجاته. واعظم العبادات العملية الصلاة فيسأل الله سبحانه وتعالى ويلجأ اليه باسمائه الحسنى وصفاته العلى في اموره التي تعرض له. فهذا لا بأس به
بل جاء في رواية في في هذا وان كان ما سبق يدل عليها في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال  سيدات شهد احدكم فليستعذ بالله من اربع
جاء في رواية حديث صحيح مسلم جاء في رواية عند النسائي ثم يدعو بما بدا له. ثم يدعو بما بدا له  وهذي سنادها الصحة ومن طريق عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق
السبيعي رواها عن الاوزاعي شيخه الاوزاعي رحمه الله في عند النسائي كما تقدم وهذه ظاهر اسنادها انها صحيحة هذا ظاهر الاسناد هو الصحة وهو فيه ثم يدعو بما بدا له
لان الذي رواه عيسى بيونس بن ابي اسحاق السبيعة الاوزاعي. لكن ربما على طريقة بعض اهل العلم انه يجعلها شادة لان الحديث رواه عن الاوزاعي حفاظ واما يفوقون العشرة منهم وكيع منهم وليد مسلم ومنهم محيط لابن زياد كاتب الاوزاعي ورواياتهم عند مسلم ولم يذكروا هذه الزيادة
لا يحتمل شذوذها يحتمل يحتمل يقال ان الرواية لا شذوذ فيها لانها زيادة ولانها متفقة مع الاخبار الاخرى كما هم اللي يدعو بما احب المسألة شاء او كما قال عليه الصلاة والسلام لكن فيها الاطلاق فيها الاطلاق ثم عيسى ابن يونس امام ثقة
وحافظ رحمه الله وذكر الذهبي رحمه الله الكاش انه كان يغزو عاما ويحج عاما. رحمة الله عليه المقصود ان الادلة هذه اظهر في هذه المسألة  كما تقدم اما ما ذكر رحمه الله لا يصح به شيئا من كلام الناس الا من التسبيح والتكبير وقراءة
القرآن فلا دلالة في في هذا لان هذا الدعاء عبادة. الدعاء عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام قال واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ولهذا قال مالك رحمه الله في السجود والركوع والقيام والقعود قال فاجتهدوا
شاهدوا في الدعاء هذا في جميع الاحوال من ذلك ايضا التشهد قال فاصل ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها
وتحليلها التسليم. وهذا الحديث سبق ان ذكر مصنف رحمه الله آآ ان ذكره تقدم والحديث رواه الخمسة الى من النسائي خمسة الا ان سائر طريق عبد الله بن محمد بن عقيل
ابي طالب عن محمد ابن حنبل عن علي رضي الله عنه وله شاهد عند ابن ماجة وعند الترمذي وابن ماجه لكن من حديث ابي سعيد الخدري من طريق اه رجل فيه ضعف رجل فيه ضعف
لكن هذا الاسناد هذي رواية عبد الله محمد ابن عاقيل. منهم من قواها وخاصة ما رواه دلت عليه اخوان من الجهات المعنى في الدخول في الصلاة وفي الخروج منها وتحريمها التكبير هذا محل اجماع وتحريمها التسليم كذلك
والتسليم هذا عند جماهير العلماء خلاف القول ضعيف عند الاحناف رحمة الله عليهم ان يخرج منها باي شيء حتى ولو بحدث وهذا قول ضعيف لم يكن قولا باطلا. لانه جاء استدلوا برواية كما تقدم
حديث عبدالله بن عمرو وان شئت ان تقوم فقم وان شئت تقعد فاقعد وهي رواية لا تصح آآ قال رواه ابو داوود الترمذي وكذلك اه احمد وابن ماجة ولانه السلام احد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالاول
ويسلم تسليمتين ولهذا هذا القياس هم ابوه في بعض المسائل بنطق واجب يعني جعل نطق واجب فالاول كما ان الصلاة لا يدخل فيها الا بالتكبير ونطق واجب كذلك لا يخرج منها الا بنطق واجب
كان مقتضى ذلك ان يلحق التسليم بالتكبير في غيره لانه يقاس عليهم لم يلحقوه به فيما لو انصرف بغير نية قالوا يصح وهذا لعله يأتي ان شاء الله مع ان الصلاة لا يدخل فيها الا بنية. فيقاس السلام على التكبير في الدخول في الصلاة
قال ويسلم تسليمتين فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك لما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله
وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره رواه الترمذي. وقال وقال صحيح حديث الاولى هي من رواية بهذا اللفظ عند الخمسة انه كان يسأل عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من حي
رواه الخامس واسناده صحيح. وقد رواه مسلم مختصرا ان عن ابي معمر ان رجلا كان اميرا لمكة فبلغ ابن مسعود انه كان يسلم عن يمينه وعن شماله. فقال مسعود ان علقها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفعله وهو التسليم عن يمين والتسليم عن شماله. قال ويكون في ابتدائه ويكون نعم ويكون التفاته في الثانية اوفى يعني ابلغ يكون التفاته في الثانية ابلغ يعني من يلتفت عن يمينه او يلتفت عن شماله ويكون التفاته عن شماله اقوى فيلتف
عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن ويلتفت عن يساره حتى يرى بياض خده الايمن والايسر من شدة التفاته يرى بياض خده الايسر. وهذا جاء في رواية عند الدارقطني عن ابن ماجه والدارقطني من حديث عمار ابن ياسر وظاهر اسنادها الصح
انه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خطه الايمن ويلتفت عن يساره يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الايمن  حد الايسر والايمن من شدة الالتفات. من شدة انه يلتفت اكثر عليه الصلاة والسلام
قال ابن عقيل يبتدأ قال ابن عقيل يبتدأ بقوله السلام عليكم الى القبلة. ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء
السلام هذه الرواية عند الترمذي كما كان تلقاء وجهه معناها ابتداء السلام. وهي من رواية عمرو بن ابي سلمة التنيسي عن زهير محمد التميمي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه كان يسلم تلقاء وجهه. رواية عمرو بن ابي سلمة التنيسي آآ عن زهير محمد رواية
اه فيها ضعف فيها ضعف لان زهير محمد هذا ابو المنذر التميمي كما يقول كأنه رجل اخر اذا حدث اهل  انه رجل اخر يعني روايته عند اهل الشام رواية اضع رواية اهل الشام عنه ضعيفة
ولهذا قال احمد كأنه رجل اخر لانه وثق في نفسه لكن روايته في الشام رواية ضعيفة وهذا منى هذه الرواية سلموا تلقاء وجهي كما تقدم فيها الضعفاء. ومع ذلك يقول ابن عقيل انه
معناها انه يبتدئ ابتداء السنة يقول السلام عليكم ورحمة الله يبدأ السلام الى جهة الى جهة القبلة جهة المصلي ثم عن يمينه يكمل السلام يكمل السلام لكن هذا التفصيل فيه نظر
التفصيل فيه نظر الحديث ضعيف ثم الرواية كما سيأتي بل وتقدم تقدمت الرواية عن النبي يصلي عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مظاهر رواية ان الالتفات يبتدأ مع السلف ولو كان هنا تفصيل لذكره الصحابة رضي الله عنهم لانهم رضي الله عنهم
لا يغفلون عن مثل هذه بل كانوا يعتنون بنقل اموره في صلاته مفصلة عنه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم  في هذا انه قال سلموا عن يمينه السلام عليكم ابتداء السلام عن يمين يبتدأ السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. بلا يعني يكون سنة عن يمينه لا يهز رأسه ولا يحركه يكون سلاما. عن يمينه وعن شماله لكن في الرواية الثانية كما عن عمار رضي الله عنه. الصلة بن زفر انه كان يلتفت عن يساره اكثر
يلتفت عن يساري اكثر عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا يكون التفاته اوفى. يعني في التفاته في الثانية قال رحمه الله ويستحب ان يجهر بالاولى اكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلال ان يجهر
هنا اكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلاب قالوا لانه آآ بسلامه في الاولى قد خرج من الصلاة قد خرج من الصلاة  فحتى لا يتأخر احد من السلام لا يتأخر احد فيجهر للاولى اكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلاء. وينظر هذا
والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في حديث عائشة انه كان يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام. كان يسلم تسليمة واحدة. هذا في يعني في صلاته في صلاته في بيته في صلاة الليل
يمكن ان يؤخذ من هذا وانها قالت حتى يوقظنا. يوقظنا يرفع بها صوته يرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام. لكن لانه كان يصلي من اخر صلاته يوقظهم عليه الصلاة والسلام لمن اراد ان يوتر
او آآ يعني حتى يدركوا الفجر والله اعلم فقال قال نص عليه واختاره الخلاق. وهذا كما سيأتي انه في تسليمه لا يمده. بل يحذف السلام حتى لا يسابقوه. لا يسابقوه ويسلموا ويفرغوا من التسليم قبله
وحمل احمد حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على انه كان يجهر بواحدة يجهر بواحدة وكانه
هذا هو الشيء هو الذي اه يعني اه اشار اليه احمد رحمه الله وعلى هذه الرواية تكون اذا سلم تسليمة واحدة وهذا الوارد في صلاته عليه الصلاة والسلام في بيته
كون يحمل على سائر صلوات اخرى هذا موضع نظر والاظهر في صلاته في صلاته بالناس كان سلام عن يمينه وسلامه عن شماله جمع سواه ولهذا في حديث عمار لما انه عليه الصلاة
السلام كان يلتفت اكثر نص علي وان يبين على ان الصحابة رظوان كانوا يراقبون احواله تماما حتى انهم رأوا منه انه كان انا في تسليمه عن شماله يلتفت اكثر عليه الصلاة والسلام
اما هذي الرواية فهي رواية صحيحة عند احمد وابي داوود باسناد صحيح عنه عليه الصلاة والسلام وانه كان وهذا في صلاة الليل لانه ذكرت الحديث طوله وانه يصلي آآ تسع ركعات ثمان ركعات ثم يجلس في بعد الثامنة ويثني على الله سبحانه وتعالى ثم
ويقوم ولا يسلم ثم يقوم للتاسعة ثم يجلس التشهد ثم يسلم تسليمة شديدة. تقول عائشة رضي الله عنها تسليم واحدة شديدة يكاد يوقظ اهل البيت يعني من شدتها يكاد يوقظ اهل البيت فهذه في صلاته في الليل في بيته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا دلالة فيها كما سيأتي على الاكتفاء
تسليمة واحدة كما هو قول الجماهير وبلحكاه بعضهم اجماع اهل العلم في مشأة في خروجه من الصلاة هذا في الفريضة يعني قال ويستحب آآ ويستحب الا يمد السلام لان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام
سنة حذو السلام سنة رواه الترمذي هذا اللغو لفظ احمد وابي داوود لفظ الترمذي قال ابو هريرة حذف السلام سنة من قول ابي هريرة رضي الله عنه من قول ابي هريرة رضي الله عنه كما تقدم اما هذا آآ هذا اللفظ ولفظ احمد وابي
في داوود ان لفظ الترمذي فقال ابو هريرة حذف السلام سنة فلم يرفعه صراحة كما رواه الترمذي ورفعه صراحة في رواية احمد وابي داود وفي هذا نظر لان الحديث ثبت فالثابت هو انه من قول ابي هريرة
وانكم قال حذو السلام سنة اي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون اه موقوف ويكون موقوفا لفظا مرفوع حكما لفظا مرفوع حكما طريق ابن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقرة فيه كلام وفي حديث بعض
النكارة رحمه الله  حذو السلام بمعنى لا يمده لا يمده بل يسرع به واه ولا يمده حتى لا يسابقه احد من المأمون لانه اذا مد السلام ربما يسلمونه يفرغون من السلام قبل فراغه
معناه قال ابن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال ابن مبارك معناه لا يمده مدا قال احمد معناه لا يطول به صوته وهذا هو المعنى واحد قول مبارك رحمه الله وقولنا احمد واحد يعني قال لا يمده مدا وابنه احمد قال لا يطول صوته بمعنى انه لا
يمده فصل والواجب تسليمة واحدة والثانية السنة. لان عائشة وسهلة بن سعد وسلمة بن اكوع رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى مرة واحدة حديث عائشة تقدم يعني هو تقدم لاسناده صحيح وهذا في صلاة الليل اما حديث سهل بن سعد الاكوع
لا يثبت هذان الحديث هذا ورواه ابن ماجة طريق عبد المهيمن عباس وهو متروك السلام عليكم عن طريق وهو ضعيف ايضا. الحديث ان لا يثبتان انما الثابت في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل
قال ولانه اجماع حكاه ابن المنذر  يعني الصواب انه ليس اجماع لكن منذر رحمه الله وجماعة من الائمة الكبار المتقدمين الطبري رحمه الله وبعض المتأخرين كان ناوي يعني حين يرون ان هذا حين يروا حين يرون ان هذا هو قول الاكثر والمخالف قليل فانهم يحكون الاجماع
هذا اه الرواية الثانية انها ركن وعنه ان الثانية واجبة لان جابرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفي احدكم وجابر هذا عند الاطلاق  جاء ابن عبد الله لكن
جابر في هذا الحديث هو جابر ابن سمرة. جابر ابن سمر رضي الله عنه قال قال النبي انما يكفي احدكم ان يضع يده عنها فخذه ثم يسلم على اخيه   من على يمينه اي الذي عن يمينه وشماله
رواه مسلم ولانها عبادة لا تحلونها فكان الثاني واجبا كالحج وهذا الحديث كما تقدم فيه ايضا دلالة وشاهد في مسألة السلام مسألة السلام عن يمين وعن الشمال عنه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا ثابت
في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث سعد ابن ابي وقاص كما تقدم كما تقدم في حديث مسعود في سلام عن يمين وفي حديث سعد ابن وقاص كان يسلم عن يمينه حتى يرى بين ختمته الايمن وعن يساره حتى يرى بياض خده ايسر عند مسلم
وكذلك حديث جابر هذا يوم سمرة فيه ان يسلم كذلك سلموا على اخيه عن يمينه وعن شماله اش هاد اليوم عن يمينه وعن شماله وكما قال سلموا على اخيه من عن يمينه الذي عن يمينه والذي عن شماله
وهذا دليل على وجوبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ثم قال ولانها عبادة لها تحللان. فكان الثاني واجبا كالحج يعني اللي هو اول التسليم الاول والتسليم الثاني هو التحلل الثاني وهذا القياس موضع نظر هذا القياس يعني
موضع النظر والصواب في الاستدلال بالحديث. الصواب في الاستدلال بالحديث المتقدم بوجوب السلام عن يمين وعن شمال فان اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام احمد انه يجزئه
لانه نص عليه في صلاة الجنازة لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم  وتحليلها التسليم هو حاصل بدون الرحمة. وعن علي انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم. السلام عليكم. قال ابن عقيل الصحيح
انه لا يجزئ انه لا يجزأ لان من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه قال فيه ورحمة الله ولانه ورد في ذكر الرحمة فلم يجز بدونها كالسلام على النبي في التشهد. وهذه الرواية الثانية اظهر
في ان السلام واجب السلام عليكم ورحمة الله يعني هكذا سلم عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولان النبي قال تحليلها التسليم. وهذا الحديث المجمل في التسليم بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله
وبينه بقوله في التسليم عن يمينه وعن شمال هذا هو الواجب اه كما تقدم  ولهذا اما ما جاء عن علي رضي الله عنه هذا ان ثبت فهذا رواه عبد الرزاق اسناد الصحة السلام عليكم السلام عليكم هذا محتمل يعني انه
واراد الراوي ذكر انه يسلم عن يمينه وعن شماله. يسلم عن يمينه وعن شماله. ولهذا الاظهر ما ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عقيل انه لا يجزى لان من وصف سلام النبي قال فيه ورحمة الله ولانهم يصفون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والناس يسمعون
آآ طلابهم يسمعون منه التابعون وان هذا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان شيئا منها يعني ولو كان ان مثل هذا  كان يفعله احيانا ويتركه احيانا وانه ليس بواجب لبينوه رضي الله عنهم
المقصود بالدلالة الاظهر فيه هو اه الاحاديث الدالة على الصفة سلامه عليه الصلاة والسلام وكذلك تعليمه ذلك على هذه الصفة قال رحمه الله ويأتي بالسلام مرتبا يأتي السلام مرتبا فان نكسه. فقال عليكم السلام. يعني ما قال السلام عليكم. قال عليكم السلام. او نكس التشهد لم يصح. وذكر القاضي وجها
في صحته وهذا هو قول يعني في صحته هذا قول الشافعي رحمه الله كما ان المسألة الاولى اه وهو باختصار السلام عليكم. اه في الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله وانه يجزئ هو هي قول الشافعي. والمذهب اه
يعني لا يجزئه وهذا كما تقدم قول ابن عقيل واختيار ابن اختيار ابن الخطاب رحمه الله قال رحمه الله ويأتي بالسلام مرتبا فانكسه. فقال عليكم السلام او نكس التشهد. لم يصح وذكر القاضي وجها في صحته
يعني منكسا وهو قول الشافعي. قالوا لان المقصود هو السلام ويحصل المعنى بالسلام. سيقع عليكم السلام او السلام عليكم. لكن هذا في  فصلوا كما رأيت المصلي والمراد آآ يعني في صفة صلاته قولا وفعلا قولا والصحابة نقلوها كذلك فالواجب ان نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام
واما ما ذكر ان هذا ليس قرآن ولا يعتبر نظمه هذا لا يرد او لا يقوى في الاستدلال في هذه المسألة والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الخلاف في هذه اللفظة يغير المعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي جريج جابر بن سليم
لا تقل اه عليكم عليكم فان فان تحية الموتى تحية الموتى والمراد ما كان عليه اخبار عن حال الجاهلية انهم كانوا يسلمون هذا السلام والا السلام على الاموات في المقابر وفي السلام
السلام عليكم لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها تقول عليكم السلام فاذا كان هذا يستنكر من حيث الجملة والنبي قال لا تقل عليكم السلام فان تحية الموتى فكيف يؤخذ تحية اذا كانت تحية موتى لا تؤخذ
اه لا اه تعمل بها في السلام المطلق فكيف تجوز في السلام في الصلاة؟ من باب اولى ان تكون الصلاة اه ابعد عن هذا لانها عبادة فهي اولى بذلك بان تكون على الصفة المنقولة قل السلام عليكم وان هذه السلام هو السلام الذي يسلمه للناس
في سلامهم معتاد. وكذلك السلام على الاموات. والسلام على الاحياء سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة. حين يفرغ من السلام سلم على اخوانه والملائكة فيقول السلام عليكم ورحمة الله
نعم. قال رحمه الله وذكر القاضي وجها في الصحة لان المقصود يحصل وهو بعيد لان النبي قاله مرتبا وعلمهم اياه مرتبا هذا معنى عظيم فيجب يعني بيانه وبيان والله عز وجل
ذكر الصلاة والنبي بين الصلاة فبيان هذا واجب بيان واجب. قال صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا بيان آآ يعني امر وبذلك وهي الصلاة المأمور ان نصليها كما صلى عليه الصلاة والسلام. وعلمه اياه مرتبا ولانه ذكر يؤتى به في احد طرفي الصلاة
كما انك تقول الله اكبر ما تقول اكبر الله ولا يصح لو قال هذا فكذلك في الصلاة  في التسليم لا لا تنكس تقول عليكم السلام بل قل السلام عليكم في الخروج منها كما تقول الله اكبر في الدخول فيها. فاصل
وينوي بسلام الخروج من الصلاة فان لم ينوي لم تبطل صلاته نص عليه لان لان نيته لان نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها ولانها عبادة فلم تجب النية للخروج. منها كسائر العبادات. وقال ابن حامد
تبطل صلاته لانه احد طرف الصلاة وجبت فيه النية كالاخر وان نوى السلام بالحفظة وان نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه وهو آآ
الصواب حديث سمرة يتقدم حديث سمرة كما تقدم هو قال جابر والصواب ان تقدم ان الصواب انها سمرة من آآ انه نعم   لحديث جابر جابر نعم  ابني لحديث جابر الذي قدمناه في لفظ
وفي لفظ قال امر النبي لكن مصنف رحمه الله وقع له وهم حديث جابر متقدم وحديث جابر بن سمرة وهو اما يكفي احدكم ان يبعده على فخذيه اليمنى ثم يسلم على يمينه وعن شماله هذا حديث جابر
لكن وصلوا رحمه الله جعل من دوادي جابر هذي من سمورة قال وفي لفظ يعني من حديث جابر وفي لفظ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على بعض رواه ابو داوود
وهذا الحديث من رواية سمرة بن جندب عند ابي داوود ومن رواية قتادة عن الحسن عن سمرة لا من رواية جابر بن سمورة من رواية سامرة ابن جندة من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام
ان يسلم بعضنا على بعض. رواه ابو داوود فصل ويستحب ذكر ذكر الله تعالى بعد انصرافه. المقصود انه لا بد ان ينوي هذا هو الاظهر والله اعلم ان ينوي بسلام
الخروج من الصلاة يخرج بلا نية الاعمال بالنيات هم قالوا على الرواية الاخرى لو انه خرج منها سلم بلا نية بلا نية فانه على هذه القول يخرج من الصلاة قالوا لانه لما نوى الدخول في حال تكبيرة الاحرام فان النية تشمل جميع اجزائها. فلا يخص
كل عضو او كل آآ ركن وكل فعل بنية. فكل افعال الصلاة تدخل في النية. بالنية الاولى. ومنها السلام. ومن اهل العلم من قال الافتتاح والابتداء لا بد له نية. فكما انه يدخل بنية في حال الافتتاح
وكذلك لابد ان يخرج بنية في حال الخروج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال التحريم والتكبير وتحليلها التسليم ولا اذا كان بلا نية معنى ذلك يكون كاي كلام في الصلاة لقد يقوى قول من قال يخرج منها
بأي فعل يعني لا يشترط له النية ولهذا كان لا بد من النية في الخروج منها لأن قال تحليلها التسليم. والنبي كان يسلم لا شك رجعنا بالسلام هو نية الخروج من الصلاة. نية الخروج من الصلاة
قال رحمه الله فصل ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصراف من الصلاة ودعاءه واستغفاره. قال المغير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا ماء اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي
ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. وقال ثوبان رضي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقرأ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال يا ذا الجلال والاكرام. رواه مسلم
ورواه مسلم ايضا عن عائشة رضي الله عنها آآ من من حديث عائشة ورواه مسلم قال ابن عباس رضي الله عنه ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكتب كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كنت
واعلم اذا انصرفوا بذلك متفق عليه. اذا المشروع بعد الفراغ من الصلاة هو هذا الذكر لكن اول ما يبتدأ اه كان يستغفر ثلاثا ولهذا بعض اهل العلم يبدأ بحديث ثوبان قبل حديث
كذلك حديث ابن الزبير في صحيح مسلم لانه كان اذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام كيف استغفار؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله. استغفر الله
وفي باب الحديث اخرى ولعله يأتي الاشارة الى هذه المسألة آآ ان شاء الله في الدرس الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

