السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر شوال لعام ثلاثة واربعين وثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون الدرس بعون الله
اي توفيقه في كتاب الكافي للامام محمد عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب صفة الائمة يعني الذين تتوفر فيهم الشروط لمشروعية التقدم ويذكر في فيه ايضا بعض الاحكام المتعلقة
من لا يصح تقديمه او من يكره تقديمه الى غير ذلك مما سيعرض له بعون الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله الكلام فيها اي صفة الائمة في ثلاثة امور احدها صحة الامامة
والناس فيها على خمسة اقسام احدها من تصح امامته بكل حال وهو الرجل يخرج المرأة  ما يتعلق بامامته للرجال المسلم يخرج الكافر العدل يخرج الفاسق القائم بأركان الصلاة وشرائطها يخرج
من لم يقم باركان الصلاة وشرائطها وهذا فيه خلاف  ما يترك عمدا او يكون تركه للعجز عنه او لنسيانه ونحو ذلك كما سيأتي ان شاء الله. فتصح امامته وان كان عبدا
لان ابا ذر وابن مسعود وحذيفة وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا ابا سعيد مملوكا لابي اسيد فصلى بهم صلى بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهذا يكاد يكون محل اتفاق اه
ويروى عن بعضهم انه كره ذلك لكن الذي عليه اهل العلم والاثار في هذا الباب ايضا صحيحة من هذا الاثر الذي ذكر رحمه الله وقد رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة
باسناد صحيح طريق داوود ابن ابي هند عن ابي نظرة عن ابي سعيد مولى ابي اسيد وذكر هذه القصة وانه انهم اه جاءوا في بيته او كان قد تزوج فجاء فنزلوا
او فدعاهم فلما حضرت الصلاة اراد ان يتقدم آآ حذيفة رضي الله عنه فقال ليس لك ذلك  صاحب صاحب البيت موجود فقدموه رضي الله عنهم قال ولانه من اهل الاذان لهم فاشبه
الحرة فاشبه الحر اه في صحة الامامة لكن عموم الادلة دال على ذلك لانه داخل في قوله عليه ام القوم اقرأهم لكتاب الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن لا يؤمن الرجل الرجل
في بيته لا لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته جاء في رواية اخرى صحيحة الا باذنه عند ابي داوود  فيه كما تقدم ان صاحب البيت اولى
هو هذا داخل فيه عموم من تصح صلاته امام امامته ومن ذلك المملوك. وتصح امامة الاعمى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى. رواه ابو داوود. وهذا الحديث رواه ابو داوود من رؤية
بنداور القطان عن قتادة هو باللعان والخطاب السدوسي عن انس رضي الله عنه وهذا الاسناد من رواية عمران بن داور فيه ضعف اشار الحافظ الى انه له اوهام وان صدوق لكنه يهم
والذي يتبين من ترجمته انه دون ذلك وانه الى الضعف اقرب لكن الحديث قد اه اه رواه الطبراني في الاوسط وابن حبان رواية هشام عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهو وهو حديث صحيح وهذا اصح من حديث انس
على هذا الحديث انس يكون باب الحسن لغيره. وحديث عائشة حديث صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه مرتين مرتين في المدينة لما ذهب في في سفره او في غزوه عليه الصلاة والسلام
بخصوص ان حديث عمران بن داور اه عن قتادة ورواية عن قتادة قواه بعضهم وقال له ان له وقال ان له به اي بقتادة خصوصية كما يقول ابن الحافظ ابن شاهين رحمة الله علينا وعليه
قال رحمه الله ولان العمى فقد حاسة ما اشبه فقد الشم والمعنى انه اه حاسة هذه الحسنات تؤثر في الامامة. لكن فقد يعني جعله على فقده قياسه على فقد الشم
في باب الصلاة فيه نظر. لان الذين عللوا للكراهية قالوا ان الاعمى كما يجي يجي كما جاء عن ابن عباس يروى عن ابن عباس انه كره ذلك انه قال انهم لما عمي في اخر حياته قال انهم يعدلوني
هذا المعنى غير موجود في من يفقد حاسة الشم. من جهة ان الاعمال يبصر قبلته. وقد يعلمها باللمس ونحو ذلك ومن جهة ايضا انه لو اصابه شيء في بدنه قد يصيبه نجاسة وقد لا يعلم بها
وهذه مرجحة ذكروها لكن كل هذه المرجحات موضع نظر لان الاعمار قيل انه يترجح بانه لا يتعلق بصورة بشيء فلا ينشغل به بخلاف مبصر ورد هذا بان هذا لو كان امرا مطلوبا مشروعا لامر المبصر بان يغمض عينيه
يتبين ان هذه الحجج قد لا تنتهي لمن يورد حجة ويرد عليه الاخر. ولولا هو عدم التمادي فيها والاختصار على النص في هذا الباب والنبي عليهم قال يؤم القوم اقرأهم لك
ذكر الصفات التي يكون بها التقدم يدخل في هذا الاعمى كما يدخل في هذا المملوك وتصح امامة الاصم لذلك يصح امامة الاصم بذلك قالوا لانه فقد حاسة اشبه لكن هذا فيه نظر لان الاصم لا يسمع والصلاة قد يحتاج فيها الى التنبيه اذا سهى في صلاته
قد يحتاج الى تنبيه ولا يجمع من ينبه هذا القياس فيه نظر فالعلة التي كره من كره في الاصم ابلغ من العلة التي كره فيمن كره في الاعمى الاعمى. وان كان الصحيح انه يجوز
تجوز امامته او تصح امامته فان كان اصم اعمى وقال بعض اصحابه لا تصح امامته. لانه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه. يعني اجتمع الى كونه اصم معا انه لم يعلل
بالعمى مع انه اضاف العمى اليه لكن علل بانه لا يمكن تنبيهه ولهذا قال والاولى صحتها وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم بصحة امامته ولو كان اصم
دخوله في عموم الأدلة لأنه لا ولهذا قال لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة والسهو عارظ والشهو عارض فلا يبطل الصلاة احتمال وجودة كالجهل بحكم السجود كالجهل بحكم السجود
فلا يبطل الصلاة احتمال وجود السهو. لا يبطله هذا مجرد احتمال مجرد احتمال والاصل هو ان الصلاة سليمة وصحيحة فلهذا صحت صحت صلاته ومن كره كره لانه قد يعرض هذا
ولا يمكن تنبيهه والنبي عليه الصلاة والسلام قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام التسبيح التسبيح وانه يسبح به وان هذا قد لا يتأتى من الاصم في سماعه للتنبيه فيكون من يسمع ارجح من هذه
الجهة ولهذا آآ يعني منع بل قال بعضهم لا تصح لكن الصواب صحتها. الصواب صحته. وان كان خلوه من هذه هذه العاهة هو الاولى والاكمل   وتصح امامة ولدي الزنا والجندي والخصي والاعرابي اذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقرأه
هي اليوم القوم اقرأهم يعني يقرأون لكتاب الله وهذا في صحيح مسلم عند ابن مسعود وهذا يعني هو قوله جماهير اهل العلم من خلا في هذا لم يكن معه حجة
الزنا لا تزو ولا تزر وازرة وزر اخرى لان العبرة بعمله كونه اهل كونه اهلا للامامة. فلهذا قد يكون اولى من غيره حين يكون اولى بهذه الصفات التي علق النبي صلى الله عليه وسلم بها الاولى بالامامة
فمن كان  من كان على هذه الصفات كان اولى من غيره. اولى من غيره. وما ذكروا من التعليل في بعض  من كرهت امامته من هؤلاء كلها تعاليله لا تقوى على
تخصيص عموم النصوص الدالة على صحة امامتهم العبرة كما قال رحمه الله اذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم وتصح امامة المتيمم بالمتوظأ لان عمرو بن العاص صلى باصحابه متيمما
وضحك صلى باصحاب المتيمين واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه ولان صلاة وان طهارته صحيحة اشبه الماسح اشبه الماسح وهذا هو قول عامة اهل العلم صحة امامة المتيمم المتوضأ
لانها طهارة صحيحة لانه ايضا كما هنا ثبت عن عمرو ابن العاص عند احمد وابي داوود والبخاري معلقا انه صلى باصحابه وهو متيمم من جنابة والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم يقل شيئا عليه الصلاة والسلام
اشبه الماشح الماشح على الخفين. الماشة على الخفين كما تصح هذا وانه لا خلاف فيه فكذلك  الذي يتمسح بالتيمم. والاقوى في هذا هو عموم علاج الله. يروى عن ابن عباس سند ضعيفا انه
يعني لا يرى ان يؤم المتيمم المتوضئ لكن  لا يثبت عنه رضي الله عنه انه  لا يا ام لا يا ام كما انه روي عنه في مسألة امامة الاعمى كما تقدم
لكن يظهر ان هذه الاثار لا تثبت عنه. والعبرة على عيون ادلة. عموميها لفظا ومعنى  القسم الثاني من لا تصح امامته لانه قال هو خمسة اقسام وذكر القسم الاول من تصحيح امامته بكل حال
ثم ذكر  الاوصاف التي وقع فيها خلاف والصواب صحة الامامة الثاني من لا تصح امامته وهو نوعان احدهما من لا تصح لنفسه. يعني لا تصح صلاته لنفسه بانه فقد شرط الصحة
لا يمكن ان تصح صلاة كالكافر الكافر لا يصح  اسلامه بل لانه ليس بمسلمين اصلا   قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والمجنون والمجنون كذلك ايضا
لا تصح صلاة ومن اخل بشرط او واجب لغير عذر. وهذا آآ نعوم انا خل بشرط او واجب لغير عذر. كمن ترك مثلا الطهارة فلا تصح صلاة او  ترك ركنا من اركان الصلاة عمدا فصلاته باطلة. فلا تصح امامته بحال لانه لا صلاة له في نفسه اشبه اللاعب. وهذا
ولا يجوز التمادي معه بل خروج من الاقتداء ولا يجوز اذا علمت الحال انما الخلاف اذا لم تعلم الحال لم تعلم حاله لكن اذا جهلت الحال اذا جهلت صواب الصحة حتى خلف الكافر عن الصحيح وان كان خلاف قول الجماهير
انه صلى خلفه ثم تبين بعد ذلك انه كافر فانه تصح صلاته كما اختاره ابو ثور والمزني والادلة في هذا كثيرة من جهات اخبر النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم ان اصابوا فانكم ولا هم
حديث وقد سبق  ذكره جاء من حديث ابي هريرة ومن حديث عقبة ابن عامر وجاء ايضا  انه قال وان ادركتها معه فصلي لما ذكره الائمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها الى غير ذلك من الاخبار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة في
ومن مرتين ولانه ادى الصلاة على ما امر من ادى الصلاة على ما امر لا يؤمر ان يؤديها مرة الا بامر جديد. وليس هناك امر يدل على ذلك. لانه صلى كما امر
الا في المحدث والنجس يعني في بدنه وثوبه نجاسة اذا لم يعلم يعني نفس المحدث ونفس الذي ثوبه نجاسة وبدنه هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة. اعاد وحده فاذا صلى مثلا خلف انسان محدث
وكان المحدث لا يعلم حدثه. وبعد الفراغ من الصلاة تذكر انه محدث. اذا كان بعد الفراغ من الصلاة الصلاة صحيحة صحيحة وشي يأتي للاشارة الى الادلة في هذا في كلامي رحمه الله
والنجس والنجس كذلك سيعيد وحده. لكن الصحيح ان  النجاسة لا اعادة لا على المأموم ولا على الامام ولا على الامام. لما روى لكن وهذا لما تقدم به المحدث لما روي عن عمر رضي الله عنه انه صلى بالناس
الصبح ثم خرج الى الجرف هذا دور موضع على ثلاثة اميال من نحو المدينة من المدينة نحو الشام كانت باموال لعمر بن الخطاب ولاهل المدينة هذا في  ثم خرج الى الجرف اهراق الماء يعني بال رظي الله عنه فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد ولم يعد الناس
وهذا الاثر رواه مالك الموطأ وعبد الرزاق عن عمر وهو صحيح وهو اثر صحيح عن عمر رضي الله عنه وهو اصح ما روي في هذا الباب الخلفاء الراشدين عن عمر رضي الله عنه. وروى الاثر نحو نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر
الاثر عن عثمان عند الدارقطني لكن اسناده ضعيف محمد بن عمرو الحارث بن ابي زرار وهو شبه المجهول لانهم يوثقوا معتبر ضعيف وعلي رضي الله عنه روي عنه اثران من طريق الحارث الاعور انه لا يعيد
من طريق اخر انه يعيد عن علي رضي الله عنه انه صعبه احتلال فصلى منها ثم علم عاد ولم يعيدوا. وهذا لا يصح. رواه ابن ابي شيبة. ورواه ابن ابي شيبة عنه من طريق ابراهيم بن يزيد الخوزي
انه اعاد وامرهم ان ان يعيدوا الصلاة. وهذا من طريق الخوزي والخوزي متروك. فالاثران لا يصحان عن علي رضي الله عنه لا عدم الاعادة ولا الاعادة عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق عنه رواه عبد الرزاق عنه
باسناد صحيح. اسناد صحيح عنه انه صلى باصحابه العصر ثم تتذكر انه محدث فاعاد ولم يعيدوا فعن عمر وعن ابنه صحيحان وعن علي ضعيف وعن علي ضعيف بكلتا روايتين اعادة وعدمها
وعن عثمان وكذلك لا يصح  وهذا مؤيد مع الاصل المتقدم اصلا صحة الصلاة وهذي لتلك الادلة المتقدمة دليل في هذه المسألة ولهذا عمر قال خطب يسير فصلى ولم يأمر الناس ان يصلوا
والمصنف رحمه الله يعني يقول حتى فرغ من الصلاة. والقول الصحيح هو قول الجمهور انهم حتى لو علموا قبل الفراغ من الصلاة يعني لو ان الامام علم انه محدث الصلاة
فانه في هذه الحالة يخرج من الصلاة ويقدم من يكمل بالناس او يقدمون او يصلون فرادى والاكمل ان يقدموا يصلي بهم وصلاتهم صحيحة هذا هو الاظهر لانه لو كان لاجل الحدث
وان صلاة المأموم مربوطة مرتبط بصلاة الامام ما كان هناك فرق اين كونه الصلاة وخارج الصلاة وبعد فرض الصلاة وان كان بعد الفراغ من الصلاة يعني قد تكون مشقة في تفرقه ونحو ذلك. لكن لو كان مضبوطين لم يتفرقوا
فانه كذلك لا يعيده وهل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام على ثلاثة اقوال انه ارتبطت تماما بكل وجه. وقيل ارتباط بينهما وهو مذهب الشافعي وقيل انها تثبت وجه دون وجه
وهذا هو الوسط وله مسائل تتفرع على هذه القاعدة من جهة ارتباطها من كل وجه انها مرتبطة الشيء الذي يتحمله عنه تحملا تاما ولهذا لو ان الامام اتخذ سترة سترة
مر بين سترته بينه وبين سترته كلب فانه تبطل صلاته وصلاة من معه وذلك ان سترة الامام سترة لمن خلفه يطرح لمن خلفه ولهذا لا يتخذون سترة جاءت الاخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام وانه يستتر
والمأموم لا لا يأخذ سترة  وهنالك امور يؤديها الامام هناك امور بالخلاف قراءة الفاتحة هل يتحملها الامام او يتحملوها في السرية في الجهرية دون السرية او لا يتحملها مطلقا على خلاف وان كان اظهر انه ان الامام يقرأ
والامام يقرأ في السرية المأموم السرية وفي الجهرية  ولم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا يعني وهذا في عهد عمر رضي الله عنه لا شك انه ابلغ من كونه ظاهر وقت اجتماع الصحابة رضي الله عنهم
هذا اه مثل هذه الاحداث والوقائع تكون من اعظم الدلالة على ظهور هذه المسائل وقوتها مع توفر الصحابة توافر الصحابة ووجودهم رضي الله عنهم. يعني في المدينة ولان هذا مما يخفى
يعني الحدث الذي يخفى المأموم لا يعلم حال امامه. فكان الماء معذورا في الاقتداء به والنجاسة كالحدث لانها مما تخفى مما تخفى فقد يكون الانسان فيه نجاسة  في بدنه في مكان لا يعلم بها وقد تكون في ثوبه
في داخل ثيابه ليست من نجاسة ظاهرة ولا شك ان فرق بين ما يكون خفيا وما يكون ظاهرا. الشرع فرق في باب الحكمة والعلة في الشيء الذي ضاع في الشيء الذي يخفى. لا يعلق
والشرع الحكم به من لا يعلق الحكم الا بالشيء الظاهر ولهذا حتى يوم الصلاة فرق بين الشروط الظاهرة والشروط التي قد تخفى. وان كان بعض المسائل فيها موضع نزاع ولهذا اذا خفيت
العلة فانه لا يعلق الحكم لانها تكون الحكمة لا تنضبط انما يعلق بمظنتها. انما يعلق بمظنتها اذا علق بظنتها تكون ماض مظنتها موضعا لها سواء وجدت الحكمة او لم توجد الحكمة
ولان خفاء الحكمة اكثر. اما العلة في الغالب فهي وصف ظاهر منضبط  والنجاسة كالحدث لانها مما تخفى. لكن الحدث ابلغ في الخفاء. الحدث امر يتعلق آآ ليس له سورة ضاع النجاسة قد يكنها ترى في الثوب نجاسة ترى في بدن الانسان لكن الحدث ليس هنالك له صورة ظاهرة
انما ينوي ويتوضأ ويكون بهذا والا فلا تفرق بين متوظ ومحدث وتفرق بين من يكون بدنه نجسا ومن يكون طاهرا او ثوبه طاهرا و نجسا حين يكون عليه نجاسة ولا يعفى عن سائر الشروط لانها ليست في مظنة الخفاء. مثل استقبال القبلة ومثل السترة لو انسان صلى مثلا بسترة هذا هو شيء ظاهر. لو صلى الى
القبلة فانه شيء ظاهر ولو كان انسان سهى  يعني مثلا ولم يكن مقام مقام اه اجتهاد في البرية كان في الحضر او نحوه او كانت الة الاجتهاد موجودة لكنهم تركوه. فهذا
امر لا يخفى فلا يعفى عنه لانهم وكذلك السترة فهذه امور ظاهرة فرق بين الشروط التي تظهر والشروط التي تخفى ولا يعفى عن سائر الشروط لانها نعم لانها ليست في مظنة الخفاء. فلا تخفى غالبا
فان علم الامام والمأموم ذلك في اثناء الصلاة لزمهم الاستين ولزمهم الاستئناف يعني اذا علم الحدث علم المأموم الحدث علم ان الامام محدث مثلا واو علم الامام نفس ان تذكر انه محدث او سبقه الحديث مثلا
فانه تبطل صلاته هذا بلا صلاته بلا خلاف. وصلاة المأوي لكن في من سبقه الحدث فيه خلاف هناك قول معروف انه لا يبطل ما مضى من صلاته بل عليه ان يذهب
وان يتوضأ وان يتم صلاته يبني لكنه حديث ضعيف. الصواب انه تبطل صلاته وهم يقولون يلزموا الاستئناف  فيبتدي الصلاة من جديد الطهر ويبتدي الصلاة من جديد ويزيل النجاسة اذا علم الصلاة والصواب
نوفيك الى المسألتين الصلاة صحيحة بحق المأمون فانه اما ان يقدموا واحدا يكمل بهم في باب الحدث او يصلون فرادى ولولا ان يقدموا من يصلي بهم اما في باب النجاسة
المأموم فالامام اذا امكن ان يزيل النجاسة بيسر وسهولة مذلات آآ لا يترتب على النجاسة على ازالة النجاسة كشف العورة مثل يكون في ثوب في غترته او في عمامته نجاسة
امكن ان يخلع عمامته مثلا او ما اشبه ذلك مما لا يشق نزعه ولا يترتب عليه كشف العورة في هذه الحالة ينزع ويكمل صلاته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود لما خلعنا عليه
لما اخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث ابن مسعود معناه عند الحاكم حديث ابي سعيد حديث صحيح  كما لو وحكي عنه في المأموم انه يبني على ما مضى كما لو سبق الامام
كما الحدث كما سبق الامام الحدث. وهذا هو قول الجمهور وهذه الرواية اظهر كما تقدم انه يبني على ما مضى كما لو سبق الامام الحديث سبق الامام الحدث يعني وبينما اذا كان مداخلها محدثا. لكن اذا سبقه الحدث هذا الخلاف فيها
في خلاف مع ان المذهب انه لا فرق لكن هو اختار رحمه الله انه اذا سبقه الحدث ان  انه لا لا تبطل صلاته لكن قال والمذهب الاول المذهب الاول وقد احتج رحمه الله لهذه المسألة في المغني
وهو في سبق الحدث سبق الحدث قصة عمر رضي الله عنه وهو انه لما طعن رضي الله عنه صار جرحه يثعب دما الحديث فقدم عبد الرحمن بن عوف وعندهم الدم
الذي يخرج عن الصفة الكثير ينقض الوضوء وان كان هذا فيه نزاع لكن استدل بهذا فرق بين سبق الحدث ومن دخل وهو محدث  وان علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص انهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه. اذا علم بعض المؤمنين مثلا بحدث الامام او علموا بوجود النجاسة عليه
ولم يعلم بعضهم فانه فان الجميع يريدون الصلاة ويحتمل ان تختص الاعادة بمن علم لان من لم يعلم لا يكلف علم من علم كما لو لم يعلموا جميعا لو لم يعلموا لان لانه اختص بالعلم المبطل. فاختص بالبطنان كما لو احدث كما لو احدث يعني كما لو وقع من
وعلمه بطلب بطلانها يدل اه وعلم بطلانها يبطل صلع وعلم بطلان صلاة الامام يبطل صلاته. وهذا القول ضعيف اذا علم بطلان الصلاة يا علي ان يخرج من الصلاة الانسان ربما
قد يعلم المأموم ولا يعلم الامام. مثل يكون انسان علم ان فلان احدث مثلا علم ان فلان احلف كان معه  يعني علم من حاله انه احدث ثم دخل المسجد جميعا فتقدم المحدث ناسيا
والمأموم نشي ذلك. ثم تذكر اثناء الصلاة انه احدث ولم يتوضأ اما بانه سمع صوت ريح منه او يعني رآه محدثا بحدث البول ونحو ذلك اه علم ذلك فنسي المأموم ودخل مع هذا المحدث
وكلاهما ناشف فتذكر المأموم حدث امامه وجب عليه ان ينبه امامه يخرج من صلاته لذلك  ولهذا قد يختص بهذا الامام المأموم دون الامام. يعني ممكن ان يتصور هذا فهي لها
يعني لكن الصحيح ان الصلاة لا تبطل ببطلان صلاة الامام لانه لا تفريط من المأموم الادلة المتقدمة. النوع الثاني يعني ممن تقدم قالوا من لا تصح امامته انهم نوعان احدهما لا تصح صلاته لنفسه
وهو الكافر والمجنون من اخل بشرط او واجب الكافر لا تصح اعماله وهو مخاطب والمجموع لا تصح اعماله غير مخاطب لانه غير مكلف ومن اخل بشرط هذا مخاطب وتصح منه لكنه اخل بشرط
او واجب لغير عذر لكن تصح صلعتني نفسي النوع الثاني الفاسق اما بالافعال او بدعة لا تكفره فهذا تصح صلاته لنفسه تصح صلاة نفسه. لانه جاء بالشروط والاركان لكن النقص من جهة الفسق
والفاسق اما بالافعال او ببدعة لا تكفره بالاقوال فسق في الاعمال وفي سكون في الاعتقاد. وهذا فسق الاعتقاد هذا لا يخرج به الاسلام لانه اذا خرج بهم الاسلام صار في القسم الاول الذي لا تصح صلاته لنفسه
يقول ففي امامته روايتان امامته روايتان احداهما تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ فما تأمرني
قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة من المسند. وكذلك رواه مسلم وجاءت عدة اخبار في هذا عند مسلم غيره  بلاد اللف هذا كثيرة وسيذكر المصنف رحمه الله اثارا في هذا وهذه الرواية هي الصواب
يصعب وان كان المذهب والقول الثاني وهذا قول الكثير او الاكثر من اهل العلم في صحة صلاة الفاسق سواء بعمله او بدعته اذا كانت لا تكفر اذا كانت لا تكفر
فان الصلاة خلفه صحيحة. ولهذا قال وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج. وهذا رواه البخاري عن آآ بيت سالم عن ابن عمر في ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج وله قصة معه في الحج في ايامنا
رضي الله عنه والحسن والحسين يصليان وراء مروان وراء مروان ابن الحكم وراء مروان ابن الحكم وهذا رواه ابن ابي شيبة في رواية ابي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وهو من الطبقة الرابعة من متوسط التابعين
اه ان الحسن والحسين كانا يصليان الف مروان خلف مروان الحكم  هذا الاثر في انقطاع لان ابا جعفر لم يدرك الحسن والحسين كما قال العلائي رحمه الله لكنها لكنه في الاثار في هذا الباب وقد صح
اه عن انس رضي الله عنه وعن ابن مسعود مسعود ثبت عنه كان يصلي خلفه الوليد    لما قال ازيدكم قال ما زلنا معك في زيادة وكان يعني اتهم بشرب الخمر
فالمقصود انه  جاء في اثار عن الصحابة رضي الله عنهم وصلى مخالفة عبيد الله بن زياد وهو متهم بامور عظيمة كانوا يصلون خلفه بانه لا تتأتى الصلاة الا خلفه. ولا خيار في ذلك والا لزم عليه ترك
يعني ترك الجماعة ترك الجماعة وترك الجمعة والجماعة ولم يتأتى الصلاة في مكان اخر لكن انت اعدت الصلاة في مكان اخر الباب من هو سالم من اسباب الفسق في باب العمل والاعتقاد كان هو
المتعين الواجب. وقال بعضهم ليس متعينا لكن هو الافضل والثانية لا تصح لان جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا
ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره من سلطان او يخاف صوته او سيفه رواه ابن ماجة وهذا الحديث لا يصح من طريق عبد الله ابن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد
المشيب عن جابر بن عبدالله وعبدالله هذا العدوي متروك متهم قال اتهمه وكيل جراح بالوضع وانه يضع الاخبار يضع الاخبار  في هذا الخبر لا يصح وجاءت الاثار في هذا كثيرة
اه كما تقدم بل جاءت ارفع واعلى من هذا كما روى البخاري في صحيحه قال باب امامة المفتون والمبتدع قال وقال الحسن صلوا عليه بدعته وروى من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار انه دخل على عثمان رضي الله عنه وكان محصورا
وقال انت محسور ويصلي بالناس امام فتنة قال ان الصلاة احسن ما يعمل الناس واذا احسنوا اذا اذا احسنوا فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. الصلاة خير ما يعمل الناس
فاذا احسنوا فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم اذا امره ان يصلي معهم وان كان هذا الامر فتنة عظيمة وعمل منكر من هؤلاء الذين بغوا واعتدوا فامر بالصلاة لان خير ما يعمل الناس. فالاثار عن الصحابة متكاثرة
الصلاة خلف هؤلاء الائمة ولانه لا يؤمن على يعني هذا تعليل لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل ان لكن هذا فيه هذا التعديل فيه نظر وتقدم ان شرائط الصلاة التي اه تخفى
يعني كما ذكر رحمه الله ان ما كان في مظنة الخفاء انه لا يلتفت اليه. يعني مما قال لا يؤمن على شرائط الصلاة. لا لكن العلة هو هذا العمل الظاهر وهذا العمل الظاهر هو الذي لا يمكن توقيه
ويترتب على ترك الصلاة معه ترك الجماعة التفرق الشيء الكثير ولهذا اكتملت ما دام انه تعين طريقا  هذه الصلاة  الصلاة جماعة على هذا الوصف ولانه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل ان تصح الجمعة والعيد دون غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم
امر بهما خلف كل بر وفاجر. وهذا رواه ابو داوود من طريق مكحول عن ابي هريرة وهو منقطع. لكن هذا هو يقول اهل العلم وقد  نص عليه الصحابي رحمه الله
في عقيدته وانه قالوا نصلي خلف كل بر وفاجر ولا تختص بامام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي الى تفويتها فسمي سمح فيها دون سائر الصلوات وهذا يعني صحيح حتى في الجمعة يعني كل ما تأتي
ان يؤتى به خلف من يكون سالما من هذه الصفات سواء بالجمعة والجماعة كان هو الاولى البعض يقول انه المتعين اصل القسم الثالث يعني ممن يصح اه ثم قال لما ذكر ان الاقسام خمسة رحمه الله في صفة
الامامة والناس على خمسة اقسام من تصح امامته بمثله فلا تصح امومته بغيرهن ما تصح بمثله. يصح بمثله يقول رحمه الله من من تصح امامة مثله ولا تصح بغيره وهم على وهم ثلاثة انواع
المرأة يجوز ان تؤم النساء لما تقدم ولا يجوز ان تؤم رجلا وتقدم اه يعني كما تقدم في الحديث انه لا تؤمن امرأة رجلا المرأة تؤم المرأة ولا يجوز ان تتقدم الرجال
ولا يجوز ان تؤم رجلا رجلا اما امامتها للنساء فهذا لا خلاف فيه لكن خلاف على صفة الامامة والجماعة وهل تتقدم او بينهم وان تؤذن او تقيم هذه مسائل فيها خلاف لكن ما اشار الى خصوص هذه المسألة وهو انها لا يجوز ان تتقدم للرجال
فامهم مطلقا وان ذكر بعض في المذهب من المتأخرين قول انها يعني هذا ذكره بعضهم لكنه قول ضعيف انه يجوز ان تؤم في التراويح وامامة مرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة موجودة او حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال امي او
حافظا للصورة بالنظم صلاتها من خلفهم لا عندهم  يعني انها لا تكون امامهم لكن هذا قول ضعيف. قول ضعيف او هو باطن والادلة على ان المرأة لا تتقدم للرجال كثيرة
كثيرة ولو لم يكن منها قول النبي عليه صفوف الرجال اولها او شر اخره خير وصف النساء اخرها شرها اول فاذا كان هذه الخيرية بالصف الاول ليس وانها تصلي مع الرجال يعني معهم
تماما لكن منعزلة عنه لكن معنى انعزالها اذا كانت المسجد لا تكون في الصفوف الاول تكون في الصفوف المتأخرة. فكيف تكون متقدمة امامة لهم لهم فان هذا لا يصح يكاد يكون اجماع قديم في هذه المسألة لكن هذا حدث في صورة خاصة
كما تقدم ولا خنثى مشكلا لا يجوز ان تؤم رجلا ولا اخنت مشكلة في فرض ولا فلا تؤم الخنثى. المشكل يعني الخنثة مش كل من له التان متساويتان في باب يعني
يعني لا تميز لاحدهما على الاخر او لا يكون له الا الة لا يكون له التان بل وهو الة بمثابة ثقب هذا في المشكل  وهذا يفرضونه على فرض وجودة يفرضونه رحمة الله عليهم لانه ربما
عن اه  يعني يحتمل ان يكون رجلا يحتمل ان يكون رجلا هذا لا يصح انت امه في برد ولا صلاة ولا صلاتنا في لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة رجلا
وهذا تقدم الخبر كما تقدم طريق العدوي هذا ولانها لا تؤذن للرجال فلم يجوز لها ان تؤمهم كالمجنون والمجموع المتقدم للاشارة اليه وان لا يجوز ان يعم لكن لو فرض انه تقدم وصلى صلاة
كوكو فرض انه صلى على هذه الصفة مثلا وبعد الفراولة تبين انه يعني مجنون فذهب بعض العلم الى وان كان خلافه الجمهور الى صحة الصلاة واذا كانت تصح خلف الكافر على هذا القول اذا لم يعلم الا بعد الهراء من
كما هو قولا قول ابي هر المزني فالمجنون من باب اولى اذا لم يعلم الا بعد الفراغ من الصلاة وكانت صلاة يعني مستقيمة لم يتبين منها ما يبطلها قبل الفراغ منها
الثاني لامي. يعني ما تصح امامته بمثله المشكل عندهم لا يصح ان يؤم خن ذا مشكل لانه يجوز ان يكون يعني احدهما رجل اخر امرأة   لابد يعني على هذا احتمال ان تكون
امرأة امت رجلا اما امرأة امت رجلا يأتي الاشارة اليه ان شاء الله الثاني الامي وهو من لا يحسن الفاتحة. او يخل بترتيبها او حرف منها او او ويخل من لا يحسن فاتحة او يخل بترتيبه او بترتيلها. او حرف منها او يبدله بغيره كالالثر الذي يجعل الراء
الرائع غينا ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل ان يضمتا انعمت انعمت على الشيطان انعمت يقول انعمت او يكسل او انعمت مثلا او يكسر كاف اياك يقول اياكي هذا نحن
او يخل بشدة  شدة الراء اللام في الرحمن الرحمن كذلك مثلا فان الشدة قامت مقام الحرف. بدليل ان شدة الراء راء الرحيم قامت مقام اللام. ولهذا يقول الرحيم ما يقال
لانها قامت الراء مقام اللام لكن خففها اجزأته فهؤلاء اذا لم يقدروا على اصلاح قراءتهم اميون تصح صلاتهم بمثلهم يعني امي لامي والام عندهم من لا يحسن الفاتحة ويخل بشيء منها اخلالا يحيل المعنى
ولا تصح بقارئ. والقارئ هو الذي اه يحسن الفاتحة لانه عجز عن ركن من الصلاة لا يؤم العاجز القادر عليه فاشبه العاجز عن السجود وهذا القياس هو لان بعض الناس قد لا بعض اهل العلم لا يسلم بهذا القياس
يجوز ان يؤم العادة عن السجود من لا يعجز من لا يعجز عنه على خلاف في هذه انما الاول عاجز عن القيام بشروط عندهم صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون وان اما اي نعم هذه المسألة
آآ وهو من الام الذي لا يحسن الفاتحة ولا يجوز تقديم النبي يقوم القوم اقرأهم لكتاب الله لا يؤم الام لا يتقدم الامي على غيره اذا كان لا يحسن الفاتحة ويخل بها فلا يجوز ان يتقدم
مع وجود القارئ لكن لو تقدم لو كان مثلا انسان تقدم وصلى مثلا او لم يكن بد من تقدمه وقالوا انه لا تصح. ولو صلى يعيد او انه يصلي معه يوافقه في الافعال
صار ما يقدر على ازالته مثلا صلي خلفه وينفصل بالنية يكبر اذا كبر كبر لا لا ينوي الاختباء بالتكبير. لكن يكبر نفسه. اذا ركع يركع لكن لا ينو متابعته بس يوافقه في الظاهر
حتى يسلم او انه يخرج. فلو كان يقول انا لا استطيع يعني لا يمكن يخشى منها نفسه مثلا لو ترك صلاة خلفه لان هذا مثلا له قوة وهي ويلزمه ان يصلي خلف مثلا
يوافقه بالفعل والقول الثاني في هذه المسألة وان كان خلاف قول الجمهور ان الاصل ان الواجب هو ان انه لا يجوز ان يتقدم الامي الذي يلهن لحنا يحيل المعنى لحن يحيل المعنى
علم منه انه لو كان لحن لا يحيي المعنى لو قال الحمد لله رب العالمين او رب العالمين. وان كان لحنا لكنه لا يحيل المعنى  هذه مسألة اخرى هي اخف وعندهم تصح. تصح امامته
لكن اظهر انه لا يجوز ان يقدم في حال الاختيار مع وجود القارئ. لكن هذه الصورة هو الامي الذي لا يحسن الفاتحة او لا يحسن بعض حروفها فانه لا يجوز تقديمه. ولا تصح امامته مع القدرة. لكن مع عدم القدرة
لا يمكن الى الصلاة خلفه فالاظهر على القاعد انما صحت صلاته صحت صلاته لغيره او مثلا لم يتيسر لهذه الجماعة. ولو تركها فانه لا تحصل له جماعة. وان كان تقدم اختيارا هو من نفسه وصفى الناس خلفه. ولا يوجد جماعة بعد ذلك
يعني ولا يتحاسب في هذه الحالة يصلي لانه صحت صلاتي نفسي ولم يقدم هو ولم يكن تقديمه عن اختيار كيف يشبه من كان  يتقدم الصلاة ولا يمكن ان يصلي غيره
يترتب على عدم الصلاة خلفه ترك الجماعة الاظهر صحة الصلاة لان من صحت صلاة النفس صحت صلاته في غيره هذا هو الاعمار في هذه المسألة يقول رحمه الله لكن خففها
نعم فان ام فان امي اميين وقارئا صلى خلف هذا الامي اناس اميين لا يحسنون فيحينون المعنى وصلى معه قراء صحة صلاة الاميين لانه مثله اللي قال من وفسدت صلاة القارئ
مطلقا والاظهر على تفصيل المتقدم هذا هو اذ كيف نبطلها وقد ادى الصلاة على ما يستطيع واجتهد في ان يؤديها على الوجه المشروع لكن هذا هو الشيء المتعين ولا يمكن يقال انها تقام جماعات
انه انه يصليهم. اكثر من مرة وقد صلى كما امر. وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط او ركن كالاخرس انسان اخرس لا يتكلم الاخرس الجمهور علماء لا تصح صلاتهم
بغيره ولا يصح صلاته باخرس  او باخرس مثله لا تصح صلاته باخرس مثله وهذا المذهب قول الشافعي وقول او قول حنيفة وقول المالكية والشافعية تصح بمثله صواب انه كالتفصيل في مسألة الامي
اذا لم يمكن الا تقدمه ترتب عليه  انه ترتب عليه التفرق ولا يتيسر الا ان يصلي خلف هذه الجماعة ما صحت صلاتنا ايش صحت صلاته لغيره والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود. كالاخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام
والقعود العاجز عن الركوع والسجود هذا يعني القياس فيه نظر فيه نظر لان القراءة قد يتحملها الامام عن المأموم عند جمهور العلماء في بعض السور صلاة الجهرية وعند بعضهم يتحملها حتى
السرية وان كان الصواب ان المأموم عليه قراءة لكن لا يسلم به الخصم الذي يخالف في هذه الصورة خلاف الركوع والسجود لا يتحمل احد الركوع عن احد المهموم يركع والامام يركع
الامام يسجد والموم يسجد ولهذا في هذه الاركان القيام والقعود والركوع سجود نفرق بين الركوع والسجود فقالوا لا يصح الاقتداء بمن نست لا يستطيع الركوع والسجود ويصح الاقتداء بمن لا يستطيع القيام بشرطين يأتيان لكن هو ذكر هنا القيام
انه مطلق ليس مقيدا بخلاف ما يذكره في الاهتمام بمن لا يستطيع القيام الشاطئ يكون امام الحي وان تكون العلة مرجوة الزوال هنا اطلق فلو كان صلى انسان قاعد لكنه ليس اماما راتبا
ولا يستطيع لا تصح الصلاة خلفه او امام راتب لكنها علة دائمة غير من جوة الزوال لا تصح الصلاة خلفه فلهذا قاس الاخرس على العاجل على الركوع والسجود والقيام والقعود مع ان القيام فيه تفصيل
لكن الاصل عندهم انه لا يصح الاقتداء لمن عجز عن القيام الا بشرطين. وهذه المسألة اصول مفروضة على عدم وجود هذين الشرطين. قال رحمه الله مستحاضة ومن به سلس البول واشباههم تصح صلاتهم في انفسهم
وبمن حاله كحالهم. ولا تصح لغيرهم لانهم اخلوا بفرض الصلاة فاشبه المضطجع يؤم القائم الا في موضع واحد وهو العاجز يرجع الى ما تقدم عن قيام العاجز عن القيام كما سيأتي
يوم القادر عليه بشرطين فركوع السجود والقعود هذا مطلقا لا يصل للاقتداء بمن لا يستطيع القعود لا يصلي الا على جنبه او مضطجع مثلا او لا يستطيع الركوع او لا يستطيع السجود. اما القيام ففيه تفصيل
فيقول المستحاضة لا يصح ان تؤم اه الا من تكون مستحاضة مثلها. ومن سلاس البول لا يؤم الا به سلاسل البول وهذا فيه نظر والصواب القول الثاني ان انه امام توفرت فيه شروط صحة الامامة
لا تصح امامته ثم حاله لو كان اميا على التفصيل السابق لكن هي مفروضة على انه صاحب سلس لو صلى امام انا صاحب الصلاة في نفسي صحيحة صحة صلاتي بنفسي صحت صلاتي لغيرها
والادلة مطلقة مشتنا النبي عليه الصلاة والسلام شيء وتأخير البيان وهذا المقام يحتاج الى بيان لان هذه وان كانت ربما يعني عروضها قليل لكنها واردة خاصة المستحاض مستحاضة تكثر النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني
بل اطلق صحة صحة صلاتها ويدخل فيها امامتها بغيرها وكذلك من به سلاس البوم. الا في موضع واحد وهو وقوله فاشبه المضطجع يوم القائل المضطجع يؤم القائم هو فرظ المسألة
المضطجع مطلقا لو انسان ما يستطيع القعود يعني انما يصلي وهو مائل على احد شقيه شبه المضطجع مثلا او مضطجع لا يجوز ان يؤم القائد وهذا القياس فيه نظر لان من خالف
لا يسلم بهذا لا يسلم بهذا ويجوز ان يؤم المضطجع القائمة لكن لا شك انه لا يحسن بل لو قيل لا يجوز ان يرتب من يكون على هذه الصفة هذا واضح
ولا يقدم فداء لكن لو وجد الجماعة هكذا اذا انت صليت خلف انسان فاذا جاء السجود ليس السجود الا على شق اشبه المضطجع تشبه المضجع فلا يسجد على ركبتيه ولا على يديه يعني او نحو ذلك
فلا يسجد على اعضائه مثلا صحتي صلاتي لان النبي عليه قال صلاة النائم على النصف من صلاة  المراد المضطجع هذا وان كانت الحديث صحيح وصريح في هذا صريح في هذا وهذا في صلاة النافلة
يعني في كونه فاذا كان في صلاة النافلة هذا في حال اختيار اما في غير حال اختيار الدين هشام مريظ ما يستطيع يصلي يعني هو يجوز ان يصلي قاعدا في الفريظة من باب اولى مضطجعا
لكنه لا يستطيع الا هكذا يقول انه تصح لانه لان الصلاة صحة نفسه فتصح صلاته لغيره والنبي قال في القاعدة من صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين اجمعين والقعود والقيام ركن
في حالي في الفرض الفرق فلا فرق بين هذه الاركان في عدم القدرة على بعضها في جميع صفات واحوال المصلين وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين. استثنوا حال القيام بشرطين. احدهما ان يكون امام الحي
يعني الامام الراتب والثاني ان يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وصلى ورائه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا ثم قال انما جعلني من الامام يتم به فلا تختلفوا عليه
فاذا صلى جان يصلوا جلوسا اجمعون متفق عليه اه وهذا الحديث اه جاء من عدة اخبار عن عائشة وابي هريرة  وجاء في حديث جابر بلفظ اخر في صحيح مسلم فان صلوا قياما فيه وجهان اذا صلوا خلفه قياما يعني الامام على هذه الصفة احداهما لا تصح للنهي
اجمعين او اجمعهم. والثاني تصح وهذا هو المذهب بل قال ابن حزم يجب وهي الرواية في المذهب يجب الجلوس. لانها آآ فصلوا قيام احداهما لا تصح وعلى هذا يجب الجلوس. لكن الرؤية الثانية يجوز القيام
والرواية الاولى هي قول ابن حزم رحمه الله والرواية الثانية التي هي انه يصح القيام والجلوس اولى الاحناف والشافعية قالوا يجب القيام خلف الجالس وذهب المالكي لانه لا تصلى لا يصلى خلف الجالس. الصواب انه يصلى خلفه لكن هل يقعدون او يقومون؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم
علم والثانية تصح لان القيام هو الاصل وقد اتوا به فان ابتدت نعم القيام هو الاصل وقد اتوا به فقد اتوا به وهذي موضع خلاف بين اهل العلم والاظهر والله اعلم انه ان الجلوس افضل
والقيام جائز لان جاحد جابر رضي الله عنه صلوا خلف النبي قياما والنبي اشار اليهم ان اجلسوا ان تفعلوا فعل فارس والروم الحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام او او انه عليه السلام لم يأمرهم
باعادة الصلاة صحة صلاته لكن قد يقال هذا تشبيه منه يدل على وجوب القيام لكن هو صلى عليه الصلاة والسلام في مرض موته باصحابه جمعيات رحمه الله. ولهذا قال من ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل جلس
فرقوا بين صورتين اذا ابتدأ بهم جالسا بشرط ان يكون امام الحي وان تكون العلة مرجوة الزوال هذين الشوربين بيد حاله يصلون خلفه جلوسا. اذا قاموا  على الصحيح من المذهب والاولى الجلوس. الاولى الجلوس. لكن
لو ابتدأ بهم الصلاة قائما في هذه الحالة يصلون ويتمون الصلاة قياما وهذا هو الذي وقع  عهد النبي عليه الصلاة والسلام في في حديث طويل وفيه انه خرج عليه الصلاة والسلام
وجلس الى جانب ابي بكر عن يساره والناس يأتمون بسرعة ابي بكر وابو بكر يهتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء اخذوا القيام من ان ابا بكر بدأ الصلاة قياما
ولم يأتي ان الصحابة جلسوا ولهذا قال يأتمون بصلاة ابي بكر هذا واضح لما قال يأتمون بصلاة ابي بكر لانهم لا يشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام اذا كانوا شاهدون النبي عليه الصلاة والسلام لاتموا به. لكن لما كانوا يأتمون ابي بكر دل على ان ابي بكر قائم
ويرونه والنبي عليه جالس فلا يرونه هذا يبين ان الصلاة تمت قياما. هذا ابتدائها. وهناك مسلك اخر بعضهم قال بالنسخ نسخ الامر بالجلوس وان النبي عليه صلى بهم وهم قيام ولم يأمروا جلوس فهذا الحديث في مرض موته كما قال يؤخذ بالاخر من بالاخر
يؤخذ بالاخر من امره وصلى وصلوا خلفه وصلى قاعد يصلى خلفه قياما  يكون منسوخا الامر بالجلوس خلف من صلى اه خلف الامام وهو قاعد وهناك مشكلة اخر ثالث وهو احسن مسالك
ان الامر بالقعود هو الاولى والاكمل الجلوس يكون يدك والقيام جائز على القاعدة اذا جاء حديث بالامر بشيء وجاء حديث على خلافه يصرف هذا الفعل او هذا الامر ما دل على الوجوب في باب الامر الى الاستحباب. وفي باب النهي الى الكراهة
وهذا له امثلة وهذا اظهر على هذا يقال اذا صلى الامام قائما قاعدا فيصلون خلفه قعودا هذا هو الاكمل ولا يصلون خلفه قياما ويصلون خلفه قياما جاز. لان الصحابة رضي الله عنهم في اخر حياة النبي عليه صلوا خلفه قياما
والاظهر انه لا يقيد بامام الحي ولا ذي العلة المرجوة الزوال لا يقيد فلو كان انسان ليس امام الحي ان جئت الى مسجد تصلي فاتتك الصلاة فوجدت الامام وجدت ان
ووجدت الناس يصلون خلف انسان ركع وقائي ثم ركع ثم لما جاء السجود ما استطاع اسجد مد رجليه لا يستطيع ان يثني رجله مد رجله وجعل يومئذ بالسجود ما استطاع السجود
مثلا او لما اراد الركوع جلس ما يستطيع ينحني للركوع  وركع وهو جالس او ما بالركوع الركوع وليس امام حي ليس امام الحي. تصح الصلاة خلفه لكن اذا كان هذي العلة دائما فلا ينبغي ان يرتب امام
علتهم مستمرة يصلي بالناس مع وجود غيري لكن يمكن ان يقال لو انه مثلا هذا الحي يحتاج الى امام ودار الامر وكان هذا الشخص مثلا لا يستطيع السجود مثلا او الركوع
واقرأهم واكثرهم يعني هو متصل بالصفات التي تقدم بها وغيره ليس به علة لكنه دونه قد يقال انه في هذه الحالة هو اولى قوله عن النبي عليه السلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله
هذا محتمل ويمكن ان يقال على قول الجمهور الذين يقول يجوز تقدم المفضول مع وجود الفاضل تلافيا للخلاف في هذه المسألة الا يرتب امام هو على هذا الوصف وخصوصا في حال الاستمرار
علة دائمة كما  قالوا هم في شرط الامام الراتب الا تكون علته دائمة وهم شرطوا هذين الشوطين وهذين الشرطين موضع نظر  لاطلاق الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام لكن في سورة ما اذا كانت صلاة عارظة فلا بأس من الصلاة خلفه. قال رحمه الله
يقول والثانية تصح لان القيام هو الاصل وقد اتوا وقد اتوا به فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتم قياما لان عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
مروء ابا بكر فليصلي بالناس ولما دخل ابو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر وابو بكر قائما يقتدي
في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه فاتموا قياما لابتدائهم اياها قياما ولقوله يقتدي الناس بالصلاة ابي بكر قال فاما غير امام الحي هذا يعني الدليل الذي ذكروه
في هذه المسألة الاخيرة وهو ان نبتدى الصلاة بهم قائما  اتموا قياما فاما غير امام الحي ومثله  يعني لو كان الامام ابتدع الصلاة قائما يعني على ليس المعنى انه صلى امام
صحيح ثم جاء امام مثلا الان جاء الامام الراتب وصلى وهو علي المثل صلى جاهز لكن لو نفس الامام انسان صلى تقدم صلى بنا مثلا ثم اثناء الصلاة اعتل اصابته علة
فلم يستطع القيام ورفع من السجود الثاني وجلس لا يستطيع القيام هذا مثل نقوم نحن لانه ابتدأ الصلاة قائما فنكمل الصلاة خلفه قائما قائمين نبتدأ لو ابتدأ الصلاة جالسا صلينا جلوسا
صلينا جلوسا. نعم فاما غير امام الحي فلا يصح ان يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة الى تقديمه وعجزه وقوله لعدم الحاجة تقديم مع عجزه هذا لا شك قد يقال عند الاختيار لا بأس. لكن لو وجده قد تقدم
لو وجده قد تقدم في هذه الحالة اظهر الله اني اصلي مع الناس  لا يفوت الجماعة وان لم يرجى مرؤه لم يجز امامته لانه لا يجوز تبقاؤه اماما دائما من عجزي واحتمل هذا في القيام دون سائر الاركان
يعني دون الركوع والسجود لخفته بداء سقوطه في النفل دونها سقوطه في النفل دونها مع ان هذا موضع نظر يعني حتى الركوع يعني السجود يجوز الايماء به على قول جيد عند في باب النفل
فان كان اقطع اليدين فقال ابو بكر وابو بكر عبد العزيز لا تصح امامته لاخلاله بالسجود على عضوين من اعضاء السجود فاشبه العاجز عن السجود على جبهته القياس فيه نظر
لان السجود يعني هو الاصل على الجبهة هو الاصل وان كان كل عضو من هذه الاعضاء مقصود في السجود والصحيح انه يصح انه يصح من كان اقطع اليدين وهذا اولى
ممن كان عاجزا عن القيام كما تقدم وفي معناه اقطع اليد الواحدة وقال القاضي تصح امامته لانه لا يخل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة  ترك السودان على الجبهة لا يسقط ترك السجود على اليدين. فلو ان الانسان ما استطاع السجود على الجبهة
واومئ في السجود الصحيح انه يجب ان يضع اليدين خلافا لهم قالوا ان اليدين تابعتان للسجود على الجبهة فاذا سقط المتبوع سقط التابع صابن السجود على هذه الاعضاء مقصود لذاته
بل انما هو اعظم النبي عليه السلام قال حديث ابن عباس والا نكفت شعرا ولا ثوبا. الشعر نفسه مقصود وهو في حكم منفصل يتركه ولا يكفته ولا يجمعه والثوب ايضا فاذا كانت هذه الاعضاء المنفصلة بل ثوب الذي ليس من الاعضاء لا يكفته وانه يسجد بجملته حتى ثيابه
شعره اليدان من باب اولى بل جاء نصا في حديث ابن عمر عند ابي داوود ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. كان الصحيح انه لكن اليدين بخلاف الشعر يجب السجود عليهما ولو لم
يستطع السجود على الجبهة. النوع الثالث الصبي يصح امامته بمثله لانه بمنزلة ولا تصح امامته ببالغ في فرض والصحيح انه تصح امامته بفرض هذا السيئة قال نص علينا ان ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس ابن عباس ابن عباس قال لا يؤم
الغلام المحتلم وهذا رواه عبد الرزاق منطلق داوود بن حسين العكرم ولا يثبت عنه منظر عن ابن مسعود وعن ولانه ليس من اهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة وهل يؤم في النفل على روايتين احداهما لا تصح لذلك
قوله ليس من اهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة. هذا القياس لا يصح. كيف يقاس الرجل المرأة الرجل وليس الذكر كالانثى يعني معنى انه هذه  صلاة خصوص مرأة والرجل لصلاة خصوص والصبي لصلاته خصوص
لكن جاء من النصوص ما يدل على ان الصبي يصح ان يتقدم الرجال  هذا مقياس نظر ثم هذا من النوع الذي يكون عند بعضهم فاسد الاعتبار لو ورود الدليل ولهذا المصنف رحمه الله
ذكر ما يدل على قال وهل يؤم في النفع روايتين احداهما لا تصح لذلك والثانية تصح لان صلاته لا تصح لانه غير بالو فلا يؤم البالغين والثاني تصح لان صلاته نافلة فيؤم من هو مثله من هو في مثل حاله ويتخرج ان تصح امامته يوم الورد
بناء على امامة المتنفل المفترض تنفذ لان معاذ رضي الله عنه كان يؤم قومه وكانوا مفترضين وكان متنفلا الصبي الصلاة وان كانت نفلا يعني معنى لا تجب عليه كذلك وهذا دليل
دلالة عامة لكن في دليل اخص ونص في المسألة يقول ولأن عمرو بن العاص يقول ان عمرو بن سلمة ولان عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري
هل اممت قومي وانا ابن ست او سبع سنين رضي الله عنه. هذا نص في الباب يدل على صحة امامة الصبي قال رحمه الله يعني الامامة في الفرظ بل انه جاء ما يدل
على انه امهم لانه اكثرهم قرآنا فلم يجدوا اكثر مني قرآنا  القسم الرابع من تصح امامته لمن دونه ولا تصح بمثله ولا اعلى منه وهو الخنثى المشكل تصح امامته بالنساء
لانه ادنى لان ادنى احواله ان يكون امرأة ولا تصح برجل لانه يحتمل ان يكون امرأة ولا خنثى مشكل يعني يحتمل كون المأموم رجلا والخندق الذي له التان واستوت فيه العلامتان
او ليس له الا ليس له الة انما له ثقب يبول منه هذا هو الانثى ويقول العلما كما تقدم يفرضون هذه المسائل وقد تقع وان كانت نادرة وخصوصا في هذا العصر بعد يعني تقدم الظم فانه تتبين الحال
وتعالج بعض ويعالج بعضها. هذا مع وجودها آآ قال رحمه الله يصح امامته بالنساء. لانه اذا ام النساء اما ان يكون امرأة فتصح المرأة. واما ان يكون رجل فمن باب اولى
ولا تصح برجل يعني حتى ما يكون امرأة  لانه لو ام رجلا يحتمل ان يكون امرأة الاحتمال وارد فلا تصح ولا خنثى مشكل لانه لو ام خنثى بخنثى فيحتمل ان يكون المأموم رجلا
والامام امرأة ولهذا لا يصح  فالله اعلم قال رحمه الله فصل القسم الخامس المتنفل يصح ان يؤم متنفلا وهل يصح ان يؤم مفترضا فيه روايتان احداهما لا يصح لان صلاة المأموم لا تتأدى
بنية الامام فاشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر. والثاني يصح وهو اولى لان جابر رضي الله عنه روى ان رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يرجع الى قومه فيصلي من تلك الصلاة متفق عليه وهل يصح ان يقوم مفترضا ولهذا قال الثاني يصح لان معاذ رضي الله عنه يؤم قومه وهو متنفل وهم مفترضون
وصلى النبي صلى الله عليه وسلم للخوف بطائفة الركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم. رواه ابو داوود وكذا النسائي وفي الثانية متنفل يؤم مفترضين. الرسول عليه وسلم بطائفتين وهذا في حديث ابي بكر وحديث صحيح
وجاء في حديث جابر صاحي موسم ما يدل عليه ايضا لكن ليس فيه صريح السلام لكن صلى ركعتين بقوم صلى ركعتين  انه سلم آآ فصلاة الثانية نفل لانه افترض في الركعة في الاوليين في صلاته الاولى
وهو متنفل وهم مفترضون ثم صلى بالاخرى بالاخرى ركعتين ثم سلم. رواه ابو داوود وهو في الثاني متنفل يؤم مفترظين ولانهما صلاتان اتفقتا في الافعال فاشبه المتنفل يأتم بمفترض. وهذا عندهم
لا خلاف فيه ان المتنفل يصلي خلف المفترق. وهذا يظعف قولهم في مسألة اختلاف النية اذا ام المتنفي المفترض لو كان العلة اختلاف النية ليس هناك فرق بين ان يكون
الامام مفترضا والمأموم متنفلا او بالعكس لانه صححوا امامة المتلفظ مفترض المتنفل ولم يصححوا على القول المشهور امامة المتنفل بالمفترض والصحيح كما ذكر ابو محمد رحمه الله لحديث جابر قصة معاذ انه يؤم قومه وهم مفترضون وهو متنفر
قال رحمه الله وان صلى الظهر خلف من يصلي العصر او صلى العشاء خلف من يصلي التراويح فيه روايتان وجههما ما تقدم ما تقدم وقوله وهو قول لان صلاة المأموم لا تتأدى بنية
الامام هذا هو وجه اه الوجه المتقدم لانه تختلف النية. هل يصلي العصر ويصلي العشاء او اصلي العشاء خلني اصلي التراويح في رواية رجله ما تقدم فان كانت احدى الصلاتين تخالف الاخرى كصلاة الكسوف والجمعة
خلف من يصلي غيرهما لاختلاف صلاة الجمعة والكسوف عن الصلوات الخمس المفروضات او غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة لانه يفضي الى المخالفة في الافعال فيدخل في قوله عليه السلام جعل يهتم به فلا تختلف عليه
والصحيح صحة ذلك. الا اذا ترتب عليه اختلاف الافعال مثل ان يصلي صلاة الكسوف خلف من يصلي صلاة الفجر الى صلاة الفجر مثلا الصلوات الاخرى فهذا لا يصح واوسع المذاهب في هذا مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو ان الاصل صحة الصلاة
خلف صلاة اخرى اتفقت معها بالافعال او لم تتفق آآ لان يعني يعني اختلفت او اتفقت وهناك صلوات تتفق بالافعال كالظهر خلف الظهر الظهر والعصر كذلك خلف العشاء مع اختلافهما
لو تذكر صلاة من الصلوات فصلاها خلف هذه الصلاة صحت وكذلك المغرب العشاء او العشاء خلف المغرب على الصحيح وفيها تفاصيل في هذه المسائل لكن العشاء خلف المغرب ايسر لانه اذا
قام يصلي الرابعة بخلاف ما اذا كان يصلي المغرب خلف العشاء فانه يترتب عليه ان يجلس وان يخالفه ان ينتظره او يسلم لكن الصحيح انه لا يؤثر لانه للحاجة هذا قد وقع في صلاة الخوف ان بعض طالبتين تتعجل وتقضي ثم تقوم الى مكان
الحراسة والامام لا زال قائما وينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية فتحرم معه تحرم معه  لأن الطرفين تكمل ركعتها وتمشي وتأتي الطعام الثانية فتدرك مع الركعة الثانية ثم تقول ركعتها ركعته بعد سلام الامام
وانما جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم كصلاة يسجد وجمعة خلهم من يصلي غيرهما او غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواة واحدة لانه يفضي الى مخالفة الافعال فيدخل في قوله عليه السلام مما جعل من يؤتم به فلا تختلف عليه
والصحيح كما تقدم والصحة الا بالصورة التي تؤدي الى عدم الاتفاق والاختلاف  لعدم الاتفاق ويحصل اختلاف من صلاة الكسوف يعني خلف الجمعة مثلا او خلف غيرها من الصلوات لان فيها ركوعين في كل ركعة
وان صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها ومن يقضيه خلف يؤديها صحة رواية واحدة ذكره خلانه يعني صلى الظهر  تذكر صلاة الظهر وجاء الى المسجد والناس يصلون الظهر اليوم
تذكر الصلاة. يصلي صلاة الظهر التي باتت يصليها خلف الامام الذي يصلي صلاة الظهر. الامام يؤدي والمأموم يقضي او العكس من يؤدي بمن يقضي انسان جاء يصلي صلاة الظهر صلاة
الظهر فوجد قوما او شخصا يصلي صلاة الظهر بالامس صلاة الظهر بالامس او جايين شخصان يسألني صلاة الظهر فلما اراد الامام ان يصلي صلاة الظهر تذكر انه صلى انه نسي صلاة الامس
وقال النشيد صلاة الامس والان وقت الظهر ويصلي صلاة الامس الان يقضي والذي معه يصلي صلاة الظهر يؤدي فمن يؤدي بمن يقلي ومن يقضي من يؤدي صحتني وواحدة وذكر ذكر وخلاني لان الصلاة واحدة. هذه الصلاة واحدة
انما اختلفت الاداء والقضاء وانما اختلف الوقت وخرج بعض اصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها يعني صلاة الظهر قبل العصر والعصر قبل الظهر  فصل الامر الثاني في اولى الناس بالامامة واتم روي فيه حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه عقبة بن عمرو
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ان كانوا في السنة سواء فاقدموا هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدموا سنا او قال سلما
ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذني وهذا حديث كامل حتى الا باذنه عند مسلم عند مسلم فاولى الناس بالايمان من السلطان للحديث هو الخليفة والوالي من قبله يعني الذي
والله الوالي والامام او نائبهما  الامام او نائب العناية من السلطان والي او نائب امام مسجد فان لم يكن سلطان وصاحب البيت احق للخبر وقال ابو سعيد مولى ابي سعيد تزوجت وانا مملوك فدعوت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابو ذر وابن مسعود وحذيفة
حضرت الصلاة فتقدم ابو ذر فقالوا رأت فالتفت الى اصحابه قال هكذا قال نعم فقدموني روى صالح باسناده في مساره تقدمت انه حديث انه اثر صحيح فان اذن وهذا الترتيب واضح لا اشكال فيه
في ترتيب الائمة وانه يؤم القوم ويقرأ في كتاب الله فان كانوا في القلب سواء فعلهم السنة فان كانوا سنة سواء هجرة فان كانت اقدامهم سلما او قال سنا ان اذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته
لو اذن لرجل مثلا البيت ولو كان غيره اولى منه لكنه تصح امامته فهو بمنزلته ان اجتمع السلطان وصاحب بيت في السلطان اولى لان ولايته على البيت وصاحبه اجتمع السلطان وخليفته في السلطان اولى لان ولايته اعم
اجتمع العبد والسيد في بيت العبد فالسيد اولى لانه مالك للعبد للعبد وبيته المؤجر والمستأجر في الدار والمستأجر اولى. لانه احق بمنفعة لان المستأجر مالك المنفعة فهو في بيته من حديث في بيته فهو مالك للبيت ويتصرف فيه
بملكه المنفعة اه ولانه حق بالمنفعة وامام المسجد وامام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت لا يجوز لاحد لاحد ان يؤم فيه بغير اذنه. لذلك لا لذلك ويجوز مع غيبته مع غيبة الامام امام المسجد. الرواتب لان ابا بكر
صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي احسنتم رواه مسلم والحديث اصلا في الصحيحين  صلي هنا على النبي وهذا قصة ابو بكر هذه في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي قصة ابي بكر
وفيه انه تقدم النبي عليه الصلاة والسلام  شق الصفوف ثم تأخر ابو بكر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قصيدة عبد الرحمن بن عوف لكن في قصة عبد الرحمن بن عوف لم يتقدم عليه الصلاة والسلام بل
لما سلم قام هو ونغيره فقضوا ركعة فان لم يكن ذو مزية من هؤلاء فاولاهم فاولاهم اقرؤهم لكتاب الله للخبر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اذا كانوا ثلاثة امهم احدهم واحق بالامامة
اقرأهم وحق بالامامة اقرأهم وهذا مثل ما تقدم اذا اجتمعوا  استووا في الخصال فاولاهم اقرأهم لكتابه اختلف في الاقرب هل هو الاكثر قراءة اول اتقن والاظهر انه مع اتقان يعني
يعني مثل ما قال اكثركم قرآنا الاقرأ هو الاكثر قرآن لكن لابد ان يكون مقيما للفاتحة ليكون مقيما للفاتحة  ويرجع في القراءة بجودتها وكثرة القرآن. فان كان احدهم اجود والاخر اكثر القرآن في الاجود اولى
لانه اعظم اجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاعربه ويرجح ويرجح في القرآن بجودتها وكثرة القرآن. فان كان احدهم اجود والاخر اكثر قرآنا اولى لانه اعظم اجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأ ولحن
له بكل حرف حسنة فله بكل حرف  وهذا الحديث رواه الطبراني الاوسط والحديث لا يصح. حديث لا يصح فيه نهشا ابن سعيد وهذا متهم وقال بعضهم انه التزم بانه كذاب
قوله حديث حسن صحيح هذا يبين هذا يبين ما وقع لان الامام ابن قدامة رحمه الله ذكره في لمعة الاعتقاد وقال وقال صحيح وقال صحيح هكذا صحيح. والذي يظهر والله اعلم انه وهم في هذا الخبر
واشتبه عليه بحديث ابن مسعود في سنن ابيداء الترمذي لانه قال من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا يقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم
حرف ينظر هل قال الترمذي حديث صحيح لكن هذه عبارة هذه عبارات مشهورة عن الترمذي يظهر والله اعلم انه اشتبه عليه الخبر الذي ذكره في اللمعة وقال صحيح وهنا قال حديث حسن صحيح
وهذا واضح انه مشتبه عليه في حديث ابن مسعود المتقدم هو الذي صحيح اما هذا الخبر فهو حديث باطل لا يصح. وقال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القرآن احب الينا من حفظ بعض حروفه
وهذا رواه ابن الانباري في الوقف والابتداء وباسناد جابر بن يزيد الجعفي ولا يصح هذا الخبر. المسألة المتقدمة اللي سبق ان ذكرها اذا اجتمع جوده القراءة وكثرة القرآن. فان كان احدهم اجود والاخر اكثر
في الاجود اولى لانه اعظم اجرا  ذكر هذا الخبر خبر لا يصح والاظهر والله اعلم انه اذا كان مجيدا من حيث الجملة وهو اكثر قرآنا فالاظهر انه هو الاولى. لقوله عليه الصلاة والسلام
قرآنا وفي حديث يروا اكثر مني قرآنا اكثر مني قرآنا لانه اكثرهم حفظا وكان يتلقن وكان يتلقى ويتلقف منهم وكان ذكيا فطنا رضي الله عنه. فهذا هو الاظهر ما دام ان اصل الجودة عنده لكن غير
وهو اكثر  قال رحمه الله فان اجتمع قارئ لا لا يعرف احكام الصلاة وفقيه امي القارئ اولى للخبر لانه نصفي وهو قارئ وان كل احكام الصلاة احكام الصلاة هذه امر عارض والاصل سلامة الصلاة منها
ولانه لا تصح صلاة خلف الامي هذه اه يبين القول الفقيه امي ان الامي الذي هو فقيه لكنه يلحن بذاتها لان هذا الام عندهم. هذا لا شك انه لا يتقدم اجتمع قارئ
من كان فقيه يعني لكنه امي هذا مع فقهي لا يحسن قراءة الفاتحة بل يلحن فيها هذا وان كان يعني غريبا او يعني يكون نادرا لانه لكن ربما يكون انسان
تلقى يشبع ويتلقى الفوائد ويعرفها وعنده فقه وافقه من غيره لكنه لم يقرأ القرآن ولا يعرف القرآن. بل لا يعرف قراءة الفاتحة ويسمعها ولا يحسن قراءتها اه لكنه فقيه امي فيقدم القارئ. فالقارئ اولى للخبر يؤم قوم اقرأهم لكتاب الله. ولان ولانه لا تصح صلاته خلف الامة
التفصيل في هذا وانه اذا تعين تقدمه ولم يمكن الا هو فما صحت صلاة النفس صحت صلاة وغيرها اما عند الاختيار فلا يقدم وان كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة
وان كان الفقيه يقرأ ما يجزئ الصاد. فكذلك للخبر وهو كونه قارئ والقارئ اولى منه وقال ابن عقيل الفقيه اولى لانه تميز ما يستغنى عنه عن الصلاة. يعني هذه مسألة فيها خلاف
ايهم اولى؟ فقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة هي الفاتحة مثلا يقرأها  اخر ليس فقيه لكنه قارئ هذا المصنف يقول كذلك انه قارئ مع الفقيه الذي يقرأ مجلس الصلاة وابن عقيل خالف في هذا قدم الفقيه
ان استوي في القراءة فاولاهما افقهما الخبر وهذا واضح ان كانوا قد صاف اعلموا بالسنة لانه لما ذكر القرآن قال ولانه قيل الفقه لانه لما ذكر القرآن ذكر السنة والسنة تبين القرآن فدل على الفقه
بما يقرأه ولان الفقه يحتاج اليه الصلاة. فاشبه القراءة وان استوي في ذلك يعني استوي في القراءة والفقه فاولاهما اقدمهما هجرة هذا إنسان فقيه قارئ وهذا انسان فقيه قارئ. وهذا هاجر من سنة وهذا هاجر من سنتين. الذي هاجر من سنتين هو اولى
هيدي ركون الى الاسلام. والحق بعظ اهل العلم من كان التوبة من المعصية. انسان كلاهما وقع في معصية. وهذا تاب من المعصية منذ سنتين وهذا تعب منذ شأنه فالايتام من سنتين
الملحق بالمعنى بالهجرة لان التوبة هجرة المعاصي والاغناء عنها هي نوع من الهجرة. والهجرة ان تهجر وجاء يعني هجر السيئات في حديث ورد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام
فان استوي في ذلك يعني في الفقه والقراءة في القراءة والفقه والهجرة فاكبرهما سنا هذا عمره عمره عشرون وهذا عمره هذا اسمه عشرون وهذا اسمه ثلاثون اكبر سنا اولى مع استواني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الملك الحويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما وهذا
رضي الله عنه لانهم كانوا شببة متقاربين وهذا ظاهر في انهم تعلموا واخذ اخذهم سوا وتعلم سواء فكانوا متقاربين في خصال القراءة الفقه وكذلك هم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا. ومتفقين بين الصفات
ولهذا النبي عليه قال وليامكما اكبركما كبر كبر والتكبير له حق في هذا وليس منا من يوقر كبيرنا اعظم ما يوقر فيه هو التقدم للصلاة مع استواء ما فيه تلك الخصال. حديث صحيح
وقال حديث صحيح لانه ما قد رواه البخاري لكن لو قال رواه البخاري ما يقال حديث صحيح يقال حديث صحيح رواه البخاري ولو قال  يعني حديث صحيح رواه البخاري وهو صحيح
ولهذا قال حديث صحيح لانه لم يعزه ولانه اقرب الى الخشوع واجابة الدعاء. بحال كبر السن وتقدم السن اقرب الى الخشوع والاخبات يعني من جهة الاغلب خاصة مع وجود هذه الصفات. القراءة والفقه
والهجرة ويرجح بتقدم الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم اقدمهم سلما ولانه رجح بتقدم السن فالاسلام اولى وهو مقدم الاسلام ثم السن يتقدم اسلامه يعني اذا اجتمع تقدم  يعني هذا هو الاولى هو ذكر تقدم السن لكن الاولى والله اعلم وجافري وقتها سلما او سنا
لكن لما قدم بالهجرة دل على ان الاسلام يكون اولى فاذا كانوا في القراءة سواء وفي الفقه سوا وهاجر جميعا جميعا سن سنة هجرتهما واحدة لكن احدهما  خمس سنين والاخر اسلم منذ
ست سنين ممتازة هذا    الذي اسلم منذ خمس سنين له ثلاثون سنة والذي اسلم منذ ست سنين له خمس وعشرون سنة. الذي يظهر يقدم من كان اسلم اولا وان كان اصغر سنا
اذا استووا في الهجرة والاسلام يقدم من هو اكبر سنا  ولان الاسلام في الحقيقة يفضل من جهته انه عمله بنفسه كالهجرة اسلام يشبه الهجرة من الهجرة والاسلام واختياره وما يعمله اختيار افضل مما يعمل فيه
وكبار السن ليس باختياره. لانه ولد قبله ولا اختياره في الولادة فيكون ما وقع منه اختيارا هو اسلامه وهجرته اولى من الشيء الذي ليس من اختياري وهذا اشار اليه بعض اهل العلم
في مسألة ما كان واقعا بغير اختياره انها الاختيار منه بخلاف الشيء الذي يكون بغير اختياره وهو اكبر اكبر كونه اكبر سنا ولانه اذا رجح بتقدم السن في الاسلام او لا؟ واذا كان واذا كان اولى فانه يكون التقديم به اولى
فان استولوا في ذلك قدم اشرفهم نسبا وافضلهما في في انفسهما واعلاهما قدرا لقوله النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وهذا الحديث رواه الطبراني وهشام المسند اختلف في ثبوته لكن لو ثبت ليس دليلا في هذه المسألة
لا دليل فيه. والتقديم للناس او بالشرف قول مرجوح لا تقديم بهذا اكرمكم عند الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والتقدم تقدم في حديث مسعود رضي الله عنه التقدم بالفضائل في الدين والعلم
النبي عليه لم يقدم لفضيلة من هذه الفضائل متعلقة بالنسب والشرف ونحو ذلك انما قدم للفظائل الشرعية الفظائل كلكم لادم وادم من تراب. هذه فضائل لا يقدم بها وهذا هو الصواب. وهذه اه اه يعني
هذا قول لكن قولي الثاني وهو قول الاكثر وهو ايضا  يعني يعني تدل عليها ادلة ادلة صريحة فيه لا تقديم به قال رحمه الله هذا ظاهر كان احمد وقال الخرق اذا استويا قدم اكبرهما سنا فان استويا قدم اكبر
والصواب تقديم الى اقدام هجرة. هذا الصواب للحديث. وقال ابن حامد يقدم الشرف يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة. ثم السن والصواب انه لا يقدم بنشرة الشرف انما كما تقدم
يوم القوم اقرأ من كتابه ثم اعلم السنة هم اقدموا هجرة ثم سلما ثم سنا. فان استووا قدم اتقاهم واورعهم لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله  اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا كما تقدم
يعني عندها استواء هذه الخصال لا شك انه ربما يكون بعضهم اولى مثلا ويظهر منه خصال اخرى من خصال الدين لانه هذه الخصال هي في المعنى داخنة للتقديم المتقدم وذلك ان صاحب العلم
صاحب الفقه الاصل ان يكون اعظم خشية. انما يخشى الله من عباده العلماء وهذا بعلمه وفقهه اذا كان على هذه الصفة فيدل على انه منظور فيها وانه يقدم بها. فعند الاستواء في هذه الخصال ويكون
احدهم يرجح في هذه الخصلة لا يقال انه يجب هم لا يقولون هذا حتى في تلك الخصال ما دام انها يصح اماماته من حيث الجملة آآ اولى ان يكون التقديم لمن يكون ارجح
في جهده وورعي ونحو ذلك ولانه ولانه اقربهم الى الاجابة فان استووا قدم اعمارهم للمسجد واتمه مراعاة له ويقدم الحر على العبد لانه الى هالمناصب هم ذكروا خصال فيها نظر في الحقيقة
والاظهر والله اعلم انه عند الاستواء في هذا الخصال ان حصل نزاع القرعة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لم يرد يستهموا عليه الا استهاموا عليه. جاء سهام في اخبار عدة لكن جاء في الاستهام في الصف الاول الذي هو من جنس
في الصلاة جنس الامامة هي كذلك ايضا فلا يقدم  خصال اخرى من امور يتعلق بالدنيا يقدم الحر على العبد لانه من اهل المناصب والحاضر على المسافر لانه وهذه الحالة اذا حاظ على المسافر يستووا في هذه الخصال
يمكن ان يترجح الحاضر على المسافر لانه لان الحاضر يصلي الصلاة تامة. والمسافر يصليها خاصة في الرباعية. خاصة هذا في لكن في غير رباعية في الثلاثي والثنائية في المغرب والفجر في ظهر امر سواء
لكن في الرباعية يترتب عليها النبي يصلي ركعتين ثم يسلم بهم ثم يصلون وحدهم هو ان كانت صلاتهم تامة ولا يعتبرون منفردين ادرك الصلاة جماعة في جميعها لكن كونهم يكونون مجتمعين في جميع الصلاة هذا اولى. لان المسافر يتم خلف
من خلف الحاضر. هذا نوع من الترجيح له وجهه لانه اذا حصل الجميع الصلاة في جميعها بخلاف المسافر وهذا ليس في كل صلاة في رباعية نهاريتان وصلاة ليلية العشاء والحظري على البدوي لانه هجرة حدود الله
تعالوا احرم بصوت الحق والبصير على الاعمى لنقطع على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه وقال القاضي هما سواء لان الضريب لا يرى ما يلهيه ويشغله وهذا الاظهر انه ما دام استواه في تلك الخصال
الجميع سوى في هذه الخصال لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل حصر الخصال التي يقدم بها وسكت عما سواها وعند آآ فتشاح والتشاح المراد به يعني التقدم لاجل انها فضيلة دينية
ليس لاجلي مثلا والتقدم لكن لاجلنا فضيلة شرعية عند ذلك يشرع مسابقة من هذه الجهة فيوقع بينهم وقال القاضي هما سواء لان الضرير يرى لا يرى ما يلهيه ويشغله فلذلك
وذلك بمقابلة البصير فيستويان لان البصير الظرير وان كان ظريرا ويفظل عليه البصير لانه يرى النجاسة ويعرف القبلة بنفسه قالوا  هو لا يرى ما يلهيه لكن هذا فيه نظر لو كان هذا امر مقصود مشروعا
قيل انه يشرع للبصيرة ان يغمض عينيه وهذا لا يشرع هذا الاجر خلافا لابن القيم وجمع من اهل العلم اذا كان امامه ما يلهيه وقال ان ما معناه ان قواعد الشرع تدل على هذا يعني اذا
اراد ان يغمض عينيه لاجل ان يجمع قلبه والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصد الانبيجان يدل على خلاف ذلك الهتني آنفا عن صلاتي ولم ينقل انه اغمض عينيه عليه الصلاة والسلام
والاولى لامام الحي اذا عجز عن القيام ان يستنيب يعني ولو لم يكن عذره تكن علة دائمة هذا قصده لانه اذا كانت علة دائمة فلا يؤم الناس. لكن على اصلهم اذا كان امام
الحي وعلته عارية دائمة لولا ان يستنيب اذا عجزنا عن القيام لان لا يلزمهم بركن الا يلزمهم ترك ركن وهذا على القول بانه يجب ان يجلسوا. لكن على القول بان لهم ان يقوموا
فلا يردنا فان استووا بينهم. والاظهر ان الاستواء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لان سعدا اقرع بينهم اقرع بين اهل القادسية في الاذان وهذا رواه البخاري معلقا ممرضا. قال ويذكر ان سعدا اقرأ بين المؤذنين يوم القادسية. ووصله البيهقي في سننه الكبرى
فيه انقطاع قال الرحيم والله ولا يرجح بحسن الوجه لانه لا مدخل له في الامامة وهذا لا اشكال فيه فالنبي يقول ان الله لا ينظر الى صوركم ولا انما ينظر الى قلوبكم
وانما الترجيح في الفوائد الشرعية كما تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله فصل الثالث انه يكره امامة اللحان لانه نقص يذهب في بعض الثواب  الموت اللحان
اللحان الذي يلحن لحنا لا يحيي المعنى بالفاتحة  وكذلك اللحن اللحن في غير الفاتحة. تكره امامته  لانه نقص يذهب ببعض الثوب ولو صلى  وهذا اللحان الذي تصح امامته في غيره
لكن الامر والله اعلم انه اذا امكن الا يصلى خلفه حتى وان كان لا يلحن لحنا يحيل المعنى فلا يصلى خلفه. والحديث يؤم القوم هذا خبر وظاهره يا ام قوم اخبار عن الشرع
في انه يتقدم اقرأ القوم على ترتيب الحديث وامامة من لا يفصح بعض الحروف لانه ينقص نقص يذهب ببعض الثواب  وامامة من لا يصحب بعض الحروف كالظاد والقاف يعني من القلوب
ولا الضالين ما يقول الضالين والقى اهدنا الصراط المستقيم مثلا ما  وامام التمتان يكرر التاء ومن يكرر التاء والفاء فاء الذي يكرر الفاء لانهما يزيدان على الحروف لكن بغير اختيارهما
وبغير اختيارهما لهذه الكرة وتصح الصلاة خلفهم ولانه يأتيان بالحروف على الكمال يأتيان ثم يزيد بغير اختياره. فان كان يجعل الصاد او الظاد ظاء في الفاتحة قياس المذهب انه كالامي
يعني انه كالام لا يجوز ان يصلي. الامي الذي يلحن لحنا يحيل المعنى. كالذي يقول صراط الذين انعمت او انعمت انا آآ انعمت يعني انعمت او انعمت او اياك لحن يحيل المعنى
هذا مقياس المذهب انه كالامي لانه لحن يحيل المعنى. لان الضالين غير الظالين ظل هذا من ظل ظل النهار نائما   يعني يعني يتكلم عن شخص اذا ظل يعني انه بقي ودامه
وهم من الظل المشالة. اما ضل فهو من الضلال ومعنيان متنافي هذا من الضلال والحيرة والتيه  وترك الحق  ظل فهو من الظل فلهذا معنيان معنى مختلف فيكون قياسه كالامي الذي يلحن لحن المعنى لانه يبذل حرفا بغيره
المعنى فانه قد ظل يفعل كذا اذا فعله نهارا وان قال ضل ظل يفعل كذا اذا فعله نهارا ويكره ان يؤم قوم لكن المشهور عندما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الفاتحة انهم عظوا عن هذا لقرب مخرجيهما ولمشقة التحرج من هذا ولان هذا يقع كثيرا
لهذا عفي عنه اه حين يقول ينطق الظاد  في اوضاع المشادة  يعني ولا ولا الضالين ما يقول ولا الضالين ويكره ان يؤم قوما اكثرهم له كارهون. لما ابو امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاة
هم اذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت زوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن  هذا الحديث رواه الترمذي اه واسناده مقارب اسناده مقارب يكون حسن كما ذكر
رحمه الله والحديث له شاهد اخر عند ابن حبان عن ابن عباس والله الاسناده انه اسناد جيد   الحديث يحتمل ان يكون في الصحيح غيره وان يكون احدهما حسن والاخ حسن لغيره
وايضا له شاهد ثاني من حديث عبدالله بن عمرو عند ابي داوود وهو ضعيف اضعف احاديث ثلاثة الحديث ممنوع الطرق لا يقل عن رتبة الحسن. وقد يكون كما قال وبكثرة الطرق يصحح
يكون صحيحا لغيره   ذكره رحمه الله للدلالة على انه يكره اليوم قوما وهم له كارهين. هذا هو القول المشهور المذهب. وذهب بعض اهل العلم هو اختيار شيخ الاسلام الى كان من ام قوم وهم له كارهون فان صلاته لا تصح لانه قال لا تجاوز صلاتهم اذانهم
هذا محتمل قد ينازع منازع قال واذانهم وليس به صريحا في عدم صحته والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان العبد ليصلي في كتب له من صلاة الا كذا حتى قال العشر اشارة ودلالة على
صلاته وصلاة ضعيف ولا يدل على بطلانها لكن هو صريح انه لا يجوز له ان يفعل ذلك. ومن العلم من بناه على انه فعل امرا محرما تصح صلاته لكن قيل ان هذا يمكن ان يقال ان هذا الحرام منفك عن نفس الصلاة انما تتعلق بصلاته بهم لان صلاة
صحيحة لكن صلاته بهم على هذه الصفة ويظهر انه لا يجوز هذا؟ وهل الكراهة الكراهة الدينية او الكراهة اللي تكون على سبيل العصبية الابهر الامران لان المقصود هو الاجتماع فلو كان مثلا اناس كرهوا هذا الرجل وانه يقيم السنة ويصلي على مشروع لكن يكرهونه عصبية نحو ذلك ان امكن ان يصلح الحال فهو الواجب ما
وخشي ان يتفاقم الامر فلا يجبرهم يقول انا لم يكن تكن قراءته حق على حق وان لم تكن قراءة حق لكن المقصود هو الاجتماع والائتلاف فاذا ترتب على امامتك به
خلاف ونزاع في ترك هذا الامر الذي انت تراه امر مشروع لاجل الخلاف والنزاع والاجتماع هذا هو الواجب. اما اذا كان الكراهة كراهة دينية فهو اولى واعظم في تقصير بالسنة او عدم اداء الصلاة على الوجه المشروع فهو من باب اولى انه لا يجوز له هذا الفعل
فان كانوا يكرهون لسنته او دينه فلا يكره قال منصور قيل لنا ان معنا الظلمة فاما من اقام السنة فانما الاثم على من كره. وهذا حيث لا يورث النزاع. امكن ان يبقى اماما لكن يكره
مع بقاء الصلاة وعدم حصول النزاع انما كراهة تقع في النفس ولعل هذا يزول ولعله ببركة عمله بالسنة واجتهاده في النصح ان يزول يزول مثل هذا ويحصل لكن اذا كان يترتب عليه نزاع
خلاف وعصبية ونحو ذلك الشرع الادلة كثيرة في الحرص على الاجتماع والائتلاف ذكر العلماء ان من اسباب اقامة جمعتين وان كان لا حاجة اليهما يعني يمكن يكتفي بجمعة واحدة اذا كان بين القوم نائرة وثائرة لو اجتمعوا في مكان واحد لحصل بينهم قتال نزاع. قالوا تقام جمعة في مكان اخر
ولا يقيمون في هذا المكان وان كان في العصر يجب ان يصلوا لاجل تحصيل الاجتماع ولان اجتماعه في مكان واحد هو ضد اصل الاجتماع انه هو الواجب شرعا لكن هو ضد مقصود الاجتماع
هذه المسألة هو بقاؤه على حال خلاف النزاع هو ضد اصل الاجتماع. اما اذا امكن ان يعني يحصل اجتماع والائتلاف ويزول ويجتهد في تعليمهم وانه حريص على تطبيق السنة وربما انهم كرروا ذلك لانهم لان لم يألفوا هذا
باعتيادهم على من يصلي بهم على خلاف السنة يسأل ربه التوفيق ويجتهد في تأليفهم بقدر المستطاع كما ذكر العلماء في انه من جاء الى قوم وكانوا على امر غير مشروع
لكنه لا يبطل الصلاة كما لو كان اماما لقومهم يقنتون مثلا في بعض الصلوات يقنتون مثلا قنوتا مستمرا في صلاة الفجر مثلا مع انه غير  خبر فلو اراد ان يتألفهم بان يقنط بهم حتى يأنسوه ويألفوه ويقبلوا منه لكان هذا
الامر مطلوبا في ترك مثل هذا الامر آآ لاجل اجتماع وهذا نص على العلم وذكروا عليه قاعدة عظيمة وامثلة كثيرة فهذا من هذا؟ هذا من هذا ولعلها ما ذكر في رواية منصور قال منصور قيل لنا انما
انما على الظلمة فاما من اقام السنة فانما الاثم على من كره. اذا كان مجرد كراهية لا تفضي اي نزاع وهو يقيم السنة فالامر ايسر. قال رحمه الله يكره ان يؤم نساء جانب
لا رجل معهم هذا ينظر اذا كان الرجال اذا كان لمجموع النساء فلا كراهة قد يكون انسان في مسجد يصلي امام وخلفه نساء وهن منعجات عن مجموعة ما في خلوة
لكن لو خشي مثلا انه يحصل شر مثلا هذا لا يجوز فيه يعني لا بمسجد ولا في غيره. لكن المقصود ان الخلوة تنتهي  بوجود اكثر من امرأة مع الستر والصيانة والامانة
او كذلك اذا كان معه رجل يصلي معه تزول به ولهذا لو وجد الرجل معه   لم يؤمن الشر فلا يجوز هذا اذا المقصود هو  عدم حصول مفسدة  والاصل الخلوة مع مراعاة هذا الامر عدم حصول مفسدة في خلوة الرجال من نوع من النساء
ويكره ان يتقدم المفضول من هو اولى منه؟ لانه جاء في الحديث اما الرجل قوم وفيه من هو خير منه لم يزال في شفاء احتج به احمد. وهذا الحديث رحمه الله احمد في كتاب الصلاة وهو حديث لا يصح. هو حديث لا يصح
وذاكره العقيري في الضعفاء كما في الحاشية الضعفاء الكبير ابن عدي في الكامل عزاء الهيثمي في الاوسط قال الهيثم وفيه الهيثم من عقاب قال العقيلي مجهول بالناقل حديث غير محفوظ ولا يعرف الا به فالحديث لا يصح لكن لا شك
انه  اذا حضر القوم فليؤم فليؤمهم من هو لامهم من هو اولى بالسنة في ذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

