السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ابعد في هذا اليوم والاثنين الرابع عشر من شهر ذي القعدة لعام ثلاث واربعين واربع مئة والف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي للامام محمد ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب قصر الصلاة ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالاجماع لان قصر الصبح يجحف بها لقلتها
وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا  وهذا من باب التعليل والا العلة الكبرى والعظمى في هذا والدليل في هذا  هو انه باجماع العلماء انه لا تقصر الصبح والمغرب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا شك ان التفريق بين الصلوات بين
بين غيرها مما يدل على اختصاص رباعية بحكم كما ذكر رحمه الله  الصبح اه لو قصرت صارت ركعة وهذا قد يرد عليه قد يرد عليه حديث حذيفة  العباس حديث ابن مسعود
ولكنه ليس في قصر في القصر المطلق انما في القصر في الخوف انه في القصر في الخوف وانها تصلى ركعة واحدة وما دام انه لم يثبت في هذا دليل فالواجب
ان تصلى هذه الصلاة على حالها. حال السفر ولا قصر فيها. وهذا محل اتفاق من اهل العلم رحمة الله عليهم قال رحمه الله ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط جدا احدها ان يكون في سفر طويل قدره اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا ثمانية واربعون ميلا بالهاشم وذلك
من يومين قاصدين. اليومان القاصدان يعني هو السير على الابل السيل المعتاد لا البطيء جدا ولا السريع جدا بل انه يسير السير معتاد في النهار وينزل اه لراحته ولراحته مركوبة في النهار
كذلك ايضا في الليل يكون المبيت هذا هو السيل الذي يكون قاصدا فيه لما روي عن ابن عباس انه قال يا اهل مكة لا تقصروا في ادنى من اربعة برج ما بين
الى مكة وكان ابن عباس ابن ابن عباس وابن عمر كان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه لا يقصرون في اقل من اربعة لا يقصرون في اقل من اربعة
وهذا مشهور عن ابن عباس وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما لكن لم يثبت مرفوعا هو جاء مرفوعا عند الدار قطني وابن خزيمة من رواية عبد الوهاب ابن مجاهد
جبر عن ابيه عن ابن عباس مرفوعا والراوي عنه اسماعيل ابن عياش والخبر لا يصح  او سنده ضعيف جدا عبد الوهاب هذا متروك الراوي عنه اسماعيل عياش رواية عن المدنيين عن الحجازيين ضعيفة
ايضا قيل ان عبد الوهاب لم يسمع من ابيه العلة الشديدة فيه هي كون عبد الوهاب هذا متروك. انما ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر كما رواه البخاري معلقا مجزوما به
ووصله ابن المنذر في الاوسط عن ابن عباس وابن عمر وهذا هو قول الجمهور انه ان القصر كما ذكر رحمه الله في اربعة برود والبريد اربعة فراس اخو الفرسخة ثلاثة اميال فالمجموع ثمانية واربعين ثمانية واربعون ميلا ميلا
وهذه مسألة من مسائل خلافية الخلاف فيها طويل  لكن قول الجمهور على هذا. ومنها علم المقدر في هذا تقديرا معين والصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم خلاف في هذا وقع بينهم خلاف في هذا ابن عمر رضي الله عنهما جاء عنه في هذا اقوال
جاء عنه انه يروى انه خسر في وروي عنه ايضا ثبت عنه ايضا بسند صحيح انه لم يقصر اه بل في الموطأ عنه بسند صحيح انه من رؤية نافع انه خرج في مسافة بريد فلم يقصر الصلاة
لم يقصر الصلاة فهذا يبين ان هذه المسائل وقع فيها اجتهاد وربما تغير اجتهاد الصحابي فيه مثل مدة القصر ايضا ابن عباس رضي الله عنهما يقول تسعة عشر يوما وروي عنه بل صح عنه انه قال
فيما انتصر ولو عشر سنين في من كان مسافرا ها هي مشاعر اجتهادية وخاصة فيما يتعلق مسافة القصر اما مدة القصر اه فهذي لعلها تأتي ان شاء الله اه خلاف فيها ربما يكون ليس كالخلاف في مسافة القصر
خلاف خلاف كثير والجمهور اه على ما تقدم ومنها العلم من يقول من حمل الزاد والمزاد وجاء عن بعض الصحابة انهم انه لا يقصر الا من مدينة الى مدينة او من محافظة الى محافظة اما مثلا
المدينة يا روستاك يسمونها قرية تابعة لها فلا يقصر عن ابن مسعود وعن ابن مسعود وعن حذيفة رضي الله عنهم هذا المعنى وانه لا يخسر الا من افق الى افق
ولانها مسافة تجمع مشقة السفر من من الحل والشد فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة ايام هذا يعني يراد به الرد على من خالف وقال ان اه هو لا يكون الا مسيرة ثلاثة ايام كما هو قول الاحناف. فاراد ان ينقض هذا القول بهذا المعنى
الموجود في ثلاثة ايام موجود في مسيرة يومين وسواء كان في بر او بحر لان الاعتبار بالفراشخ  وان شك الاعتبار الفراشق ولهذا يقولون يقولون لو قطعها في زمن يسير جدا فانه يعتبر مسافرا
وانشك في قدر السفر لم يبح له القصر لان الاصل اتمام فلا يزول بالشك وهاي قاعدة اليقين لا يزول بالشك  سافر او خرج على قول الجمهور مثلا في سفر له
لكنه شك في مسافة القصر انه لا يقصر حتى يتيقن انه بلغ هذه المسافة وذلك ان الاصل الاتمام ولا يترك الاتمام الا بيقين لكن كل هذا لو كانت هذه المسافة متيقنة لكنها في الحقيقة غير متيقنة
وقد ضعف كثير من اهل العلم هذه الطريقة وهذا التقدير والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر فلو نوى سفرا طويلا فقصرا ثم بدله فاقام او رجع كانت صلاته صحيحة لو لو اعتبار مني لو خرج فلو نوى سفرا طويلا فقصر
يعني لو انه  خرج وفي سفره قصر لانه يجوز له القصر بل يشرع له القصر ثم نوى البقاء في مكانه الذي قصر فيه الاقامة في هذه الحالة تنقطع رخص السفر للاعتبار بالنية. اعتبار بالنيات وما دام قطع
نية السفر بالاقامة لا قصر حينئذ او رجع كانت صلاته صحيحة. كانت صلاته صحيحة كذلك لو انه مثلا آآ يعني سافر مثلا سافر ثم  يعني  في طريقه وهو ينوي يعني سافر بنية قطع مسافة
هي مسافة شفق فصلى صلوات من صلى صلاة دون ان يبلغ مسافة القصر لكنه هو قاصد مسافة قصر فاكثر ثم بدا له بعد ان صلى صلاة مقصورة بدا له ان يرجع
بدأ له ويقطع نية في هذه الحالة قصره الذي مضى صحيح ولا يضره قطع نية السفر في رجوعه انه رجع مع قطع نية السفر قبل ان يصل الى مسافة السفر
ولو خرج طالبا لابق او منتجعا غيثا متى وجده رجع واقام لم يقصر ولو سافر شهرا هذا اه يسمونه راكب تعاسيف يسميه يسميه كثير من الفقهاء راكب تعاسيف هو الذي يذهب اما
غير قاصد مكان معين انما يبحث عن شيء يبحث عن شيء فقده ولم يقسوا المسافة معينة يكون فيها القصر. قد يجده في مسافة مين او ميلين او اكثر فهو لم
آآ يقصد لكن قول الثاني في هذا انه اذا بلغ مسافة القصر انه يقصر الصلاة عموم الادلة  ولو خرج مكرها وعلى القول الاخر في هذه المسألة لو خرج انسان مثلا على غير
يعني لم يقصد المدة لمسافة مثلا هي على قول جمهور مثلا ما شافت شباب لكنه تأهب بالطعام والزاد لانه يعرف انه يحتاج الى الطعام والمتاع والشراب لانه سوف يبقى مدة يبحث ويعلم انه يحتاج
واستعد بالزاد والمزاد المركوب  هذا على اصل اخر وهو اصل تقي الدين ان له ان يقصر وهو مسافر عنده وهو مسافر عنده بهذا الشرط ولو خرج مكرها كالاسير يقصد به بلدا بعينه فله القصر لانه لمن تابع لمن يقصد مسافة القصر
مثل حينما الرجل واهله وولده وزوجه فان ربما يخرج مثلا ويسافرون ولا يعلمون مثلا القصد لكنه هو نوى السفر وقصد مسافة معينة فان الجميع يقصرون تبعا له فإذا وصل اه نعم
واذا وصل حصنهم اتم حينئذ نص عليه يعني هذا  اذا كان مثلا انسان خرج او خرج به الى مكان سوف يقيم فيه. هو مسافر وهذه مسافة سفر. ومسافر لكن حين يصل الى المكان الذي قصده وسوف
يكون المقيمة يكون مقيم ما دام قصد الاقامة فيه وان كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك لانه سفر يقصر في مثله فجاز له القصر كما لو لم يكن
كما لون كما لو لم يكن طريق سواه  حاشية ميم له يعني كما لو لم يكن له طريق سيوة  كما لو لم يكن طريق اذا حذفنا اللام الجار مجرور يكون يكن
آآ تكون تامة وكما لم يكن لم يوجد طريقه يكون طريق فاعل فاعلها لا اسما لها على انها ناقصة لا يصلح بدون بدون وبه  من خرج اذا كان للبلد طريقان طريقان طويلة وقصيرة
البعيدة ليقصر هم يقولون يقصر الصلاة لانه شاف يقصد في مثله. ذهب بعض العلم وهو وجه في مذهب رحمة الله عليهم وهو اختيار بن عقيل يقول ان كان يقصدها اذا كان سيره مع الطريق الطويل مصلحة او حاجة لكونه ايسر مثلا
فانه يقصر وان كان فريق قصير والطويل سواء في القسط كونه يقصد السفر مع الطويل الذي يكون مسافرا او او يكون به وصل الى مسافة القصر دون القصير الذي لا يصل
به الى مسألة القصر قال لا يقصر لان هذا يعني كانه نوع احتيال عن القصر هذا قوله لكنهم قالوا هو له ان يسلك هذا او يسلك هذا. لماذا؟ لانه نوى السفر هو ما احتال على السفر. هو هو ونوى السفر لكن له طريق من هنا وطريق هنا له ان
او يختار هذا لانه توفر فيه نية السفر النية الصحيحة الثاني ان يكون السفر مباحا فان سافر لمعصية كالاباء وقطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر لو كان انسان مثلا يتاجر في الخمر يتاجر مخدرات يقطع الطريق
فهذا لا يقصد هذا عند الجمهور هذا عند الجمهور يقال لا يقصر وهذا فرق بين اذا كان السفر سفر معصية وبينما ما بين اذا كانت المعصية في السفر وقوع المعصية في السفر هذا لا يمنع من التخرخص بلا خلاف
انما الذي الخلاف هو كون السفر السفرة معصية. السفر في قطع الطريق التجارة في المحرمات قالوا لانه لا يعان على الحرام وهذه رخصة والرخص لا يستعان بها على الحرام. خالف الاحناف في هذا وتقييدهم
رحمة الله عليه ابو العباس قال يقصر الصلاة قال لان الادلة مطلقة يشمل يدخل فيها كل مسافر كله مسافر ثم ايضا كونه يقصر الصلاة هو الافضل في حق المسافر فاذا كان افضل حق المسافر فهو الافظل في حق غيره. فهو زيادة في الحسنات والانسان الواقع في معصية بحاجة الى حسنات
كونه صلي رسول افضل من كونه يصلي تامة ولهذا سنة راتبة سنة راتبة. فلا يترك هذا اليقين بمجرد هذا التعليل فلهذا كان هذا القول اظهر  لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخصة لانه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي
تعليق الرخص بالمعاصي بما فيه من رعانة عليها والدعاية اليها ولا يرد الشرع بذلك واذا كان يعني هو نفس نفس تعليق رخص من المعاصي لا شك ان هذا هو الاصل انها ما تعلق بمعاصي المقصود من الرخص هي الاعانة
على امور العبادة لكن اذا كانت الرخصة عامة اذا كانت الرخصة عامة فيها يدخل فيها كل من كان في الاصل يترخص فاذا قيل ان هذا لا يدخلن هذا تخصيص العمومي او تقييد لاطلاقه
ولا يكفي بمجرد هذا التعليم اخراج بعض المسافرين من وصف السفر وانه لا يقصر هذا تخصيص. والتخصيص والتقييد هذا دليل والدليل لا بد ان يكون من الشارع والتعليم لا يقوى على هذا التخصيص
يعني كيف نخصص عام او نقيد ان قيله مطلق في مثل هذه العلة التي لا يسلم بها الخصم والمعنى فيها قد يكون لا يكون مسلما فصل الثالث شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته
لان الله تعالى قال واذا ظربتم في الارض فليس عليكم دون ان تقسوا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الارض حتى يخرج حتى يخرج. بلا شك اخرون يضربون في الارض يبتغون بفضل الله. الظرب في الارض هو السير فيها
الذي لا زال في البلد لا زال بين البنيان لا يعتبر مسافرا ثم قد لا يبدو له قد ينوي لكنه لا يسافر ولهذا لا يتحقق السفر الا بالظرب في الارظ
وهذا يبين ان اهل العلم تقيدوا من نصوص هذا. ولان هذه النصوص دلت على هذه المعاني يدخل فيها لكل ظالم ولهذا يقصر ولو لم يتجاوز بلده او قريته الا بامتار يقصر الصلاة
مع انه ربما يبدو انه حاجة فيرجع وقد يتراجع عن سفره ولو قصر قبل ذلك ثم رجع صح قصره كما تقدم وله القصر بين حيطان البساتين لانها ليست من حيطان البلد
ولا تبنى للسكنة هذه المسألة فيها خلاف وهو ما اتصل بالبلد من الحيطان مثلا والمزارع ونحو ذلك والاستراحات التي هي في حكمها تكون خارج البلد ولا تكون وضع السكنى انما تكون
مثلا متنزها متنزها واذا كانت البساتين التي والمزارع هي بهذا الوصف. فما كان دون ذلك مثلا مما يسمى الاستراحات من باب اولى. من باب اولى لان تهيئ المزارع للسكنى قد قد يكون
ابلغ من تهيؤ اه بعض انواع الاستراحات هذه. فما دامت خارج البلد وليست تسكن  يقسم اذا خرج ومنه كذلك المحطات الخارجة عن البلد يقصر دامت خارج البلد الا اذا كانت هذه البساتين او هذه الاستراحات
موضع للسكنة في بعض السنة يستقرون فيها فكأن لهم  مسكن في زمن ومسكن مسكن في زمن ومسكن في زمن فلا يقصرون فلا يقصر حتى يتجاهى وجه هذه الحيطان. اما اذا كانت ليست السكنة فلا
ولا تبنى للسكنة وان خرب بعض البلد صار فضاء فهو كالصحراء. يعني وان كانت هذه المباني كانت تسقى لكنها خربت وتأليفات في هذه الحالة حكمها حكم الصحراء وان كانت حيطانه قائمة. فقال القاضي
وان كان هذه مسألة وان كانت حيطانه قائمة فرق بين ان تكون مثلا هذه المباني قد خربت وانهدمت وبين ان تكون هذه بيوت قائمة قائمة الحيطان. من يراها يراها بيوت قائمة
يقول القاضي وقال القاضي لا يقصر حتى يفارقه لانه يمكن السكنة فيها. هذا قد يرد عليه ايضا في المزارع المزارع لا تخلو من مشاكل لا تخلو من مساكن الا اذا علل بانها كانت مسكونة قبل ذلك
هذا فيه نظر لانه هجرت اجرت وليست محل السكنة  مهجورة ولا تسكن فيقصر ولو لم يتجاوزها لانه ينقل لانه يمكن السكنة فيها وقال الامد الى القصر بينهما لانها غير معدة للسكنة فهي
يا البساتين له القصر بينها لانها غير معدة للسكنى فهي كالبساتين. وهذا اظهر مثل ما تقدم انه اذا خرج من البلد وان كان هنالك مباني قد انهدمت او خربت او هجرت وما زال نحو ذلك له قصر فصل
الرابع ان ينوي القصر مع نية الاحرام ان ينوي القصر مع نية الاحرام. وقال ابو بكر لا يحتاج الى النية لان لان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها لانه مخير بين القصر وعدمه
ما دام مخير بان يصلي قصرا او يتم الاتمام معلوم انها افضل منهم ما الاوجبة فهو ايضا كذلك لو انه دخل بغير نية القصر ثم نوى القصر وقول ابو بكر وعبد العزيز هذا
هو الاظهر لانه لا دليل على نية القصر وهو قول جماهير العلماء لان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها الصيام ولنا ان الاصل اتمام فاطلاق النية ينصرف اليه كما لو نوى الصلاة مطلقا
شرف الى الانفراد الذي هو الاصل كم لون الصلاة مطلقا انصرف الانفراد الذي هو يعني يعني انفراد انه دون الامامة دون الامامة  لكن التعليل التعليل بان لان قوله ان ينوي نية القصر
ينوي مع نية الاحرام. وقال ابو بكر لا يحتاج الى النية لان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها الصيام ثم يقول اصل الاتمام فلو دخل في الصلاة بغير نية القصر
ثم نوى القصر لا يقصر الصلاة وكثير من العلم يقول هذه النية ليست بشرط واذا قصر عاد الى الاصل في حق المسافر من قال ان هذا واصوم؟ يكون هو الاصل. هو الاصل في حق مقيم
لكن الاصل في حق المسافر هو القصر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم صلاة في سفن بل كان يقصر عليه الصلاة والسلام ان شك في نية القصر لزموا الاتمام لانه الاصل
شك في نية القصر لزمه الاتمام لانه لم ينوي القصر وهو لانه لم لانه الاصل هو الذي هو الاتمام فيرجع اليه عند الشك. وهذا كله تفريع على ما تقدم واشتراط نية القصر. فلو نوى الاتمام في ابداء الصلاة
او في اثنائها او في اثنائها او ما يلزمه به الاتمام كالاقامة يعني نوى الاقامة في هذا البلد او قلب نيته الى سفر قصير  خرج سفر طويل ثم نوى ان يكون السفر قصيرا
او نوى كان خرج بنية مباحة. لا ليس معصية. ثم نوى بعد خروجه وسفره  يتاجر في الخمر او يقطع الطريق عند عندهم كما تقدم لا يقسو لازم اتمام الصلاة ولزم خلفه متابعته لان نية الاربع او ما يوجبها قد وجد
لزمته الاربعة كما لو نواه في الابتداء. كل هذا تفريع على مسائل خلافية مثل مثلا  لو نوى المعصية في سفره لزمه صلاته. وهذه كلها مسائل فيها خلاف والصحيح في هذا انه ليس بلازم
هناك مسائل لعله يأتي الاشارة الى شيء منها لكن منها مسائل لو انه  اراد الصلاة خلف انسان في سفره لا يدري هل هو متم او مقيم؟ لا يدري قالوا اذا لم يتبين له ذلك فانه يتم
لان الاصل الاتمام اذا نوى الاتمام فلو تبين له بعد ذلك انه مسافر يتم لا يقصر كذلك لو مثلا صلى خلف انسان يتم الصلاة انه يتم فاحدث مثلا او حصل للامام
ما يجعله يستخلف استخلف انسانا مسافر استخلف من يصلي وهو مسافر مثلا وربما يعني هذا الشخص الذي نوى هذا الشخص الذي نوى يعني استخلفه قالوا يعني او استخلف مسافرا مثلا
استخلف مسافرا وكانت نيته قبل نية اتمام قالوا انه يتم ولو صلى خلف موسى ولو احرم خلف انسان يتم ثم بعد الاحرام خرج الامام من صلاته لعذر وقدم انسانا مسافرا يتم به
يجب على من نوى الاتمام اتمام ان يستمر ولو كان الذي اتم الصلاة مسافرا كل هذا تفريغ على هذا. الصواب في هذه المسائل انه لا يلزمه بل اذا جاء مثلا ابو اشكل عليه الامر يتبين هل الامام هذا مقيم او متم
ان تبين انه مسافر نوى صلاة ان تبين انه مقيم نوى خلفه اه صلاة مقيم من اشكل الامر ولم يظهر هذا ولا هذا يقول ان اتم اتممت يعلق نيته لا بأس. لانها لغاية ما
يجب عليه سبق في مثال كما لو مثلا انسان من ليلة الثلاثين من شعبان لم يتيسر له معرفة غد هل هو من صيام بصيام علق نيته فلما اصبحت بين الناس ان الناس
صائمون يصح صومه لانه هذا غاية ما يجب عليه قال رحمه الله ومن قصر معتقدا تحريم القصر صلاته فاسدة لانه فعل ما يعتقد تحريم وهذا تلاعب كان يعتقد يعني تحريم القصر مثلا يعتقد ان هذا هذه مسافة لا يقصر فيها الصلاة دون مسافة القصر
مثلا او  يعتقد  سفره محرم ويعتقد انه محرم لا تقصر فيه الصلاة فقصر الصلاة فصلاة فاسدة لانه فعل ما تحريمه وهذا لا يكون له تلاعب هذا من حيث الاعصر واضح
يعني من جهة ان معتاد تحريم شيء ففعله. قد يكون عند غيره جائز مثل مثلا آآ مسافة القصر هل يختلف فيها فيعتقد ان هذه المسألة ليست قصر وغيره يعتقد انها مسافة قصر
يعتقد ان من  خرج في سفر محرم للبيع والشراء في محرمات لا يجوز لها القصر مثلا فقصر مع ان بعض اهل العلم بل ربما الذي يصلي معه يصلي معه يكون يعتقد القصر
قد يكون اثنين احدهما يعتقد جواز القصر واخر يعتقد عدم جوازه. هذا يقصر وهذا لا يقصر. فلو قصر الذي صلاته باطلة من جهة انه فعل امرا محرما  الخامس الا تكون صلاة
وجبت في الحضر فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها لانه تعين فعلها اربعا فلم يجز النقصان منها كما لو نوى اربع ركعات ولان القضاء معتبر بالاداء والاداء اربع. هذه لها صور كثيرة ذكروها
في مذهب سيذكر شيئا منها. المقصود ان منها اه لو وجبت ولو ترك صلاة حضر فقامها في السفر هذا يكاد يكون محل اجماع من ترك صلاة الناس يا صلاة عنها فذكرها في السفر وهي صلاة حضر يصليها صلاة تامة
عامة لا يقصرها لان هكذا وجبت ولان القضاء معتبر بالاداء والاداء اربع وهذا قد يرد عليهم في العكس لو تذكر صلاة سفر في حضر لا يقول القضاء معتبر بالاداء الاهداف الحقيقة
الرباعية ركعتان هم لم يقولوا قالوا انه يصلي اربع ركعات اذا ذكرها في الحضر خلاف ما لو ذكرها في سفر اخر مثلا او ذكرها في سفره هذا ان يصليها ركعتين
لكن اظهر انه يصليها ركعتين لان القضاء يحكي الاداء. ومن سافر بعد خل وقت الصلاة لم يقصرها لذلك وحكي عنه له قصرها لانها صلاة مؤداة في السفر اشبه ما لو دخل وقتها فيه
وهذا هو الصواب هو لواءنا احمد وهو قول جماهير العلماء وحكاه ابن المنذر وغيره اجماع لان   لان العبرة بادائها. وهو يؤديها في السفر في السفر وكان المشروع في حقه ان يصليها مقصورة. ولو احرم بها في سفينة في الحضر
فخرجت مثل لو احرم مثلا في في طيارة او نحو ذلك ان لم يتيسر له الا ان يحرم بها مثلا. وخشي خروج الوقت في اثناء الصلاة او امكنه ان يؤديها
عامة يعني ان تأتي بقيامها  لانه على الارض مثلا فخرجت فخرجت به في اثناء الصلاة خرجت به البلد واحرم بالحظر بالصلاة ثم خرجت السفينة من البلد صارت خارج البلد يعني عالبحر لكنها هي البلد محاذ لها مثلا
ثم خرجت او احرم بها في السفر فدخلت البلد في اثناء الصلاة. لم يقصر لانها عبادة تختلف السفر والحظر وجد حتى طرفيها في الحظر فغلب ما حكم كالمسح كما لو مسح مثلا
يومين ثم بعد ذلك دخل البلد في هذه الحال ينتهي مسعود ان المقيم لا ينسح الا يوما وليلة كذلك هذه الصلاة لما وصل البلد وجب ان يصلي اربعا وهذا التعليل قد يرد عليه شيء
لكن اظهر ان يقال  انه لما وصل الى البلد انتهت الرخصة. انقطع ليس مسافر. والذي يقصر هو المسافر. وليس مسافر  والخروج هو احرام بها مسافر بها احرام بها في البلد قبل ان يسافر
ما دام حرام اليوم وهو في البلد فعليه ان يتمها صلاة مقيم وان نسي صلاة وان نسي صلاة سفر فذكر في الحديث كما ذكر التقدم وان يصل صلاة سفر فذكر في الحضر
اتمها تقدم ان القول اظهر انه يصليها مقصورة ان يصليها مقصورة وهذا قول مالك وجماعة من اهل العلم وان ذكرها للتعليم ذكروه هو التعليل ذكروه يؤيد ما تقدم التعليل ذكروه في ذكر صلاة حضر في سفر
الاصل فرض المعاني وعدم التفريق بينها ان لم يبدأ يبين وين صلاة سفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة فيصليها اذا ذكرها وهو نسي صلاة السفر وان ذكرها في السفر او في سفر اخر. يعني ذكرها في سفره انسان مسافر
فنسي صلاة الظهر او نام عنها فلم يذكرها الا في الليل مثلا وهو لا زال في السفر تصلي ها مقصورة او مثلا سافر الى مكة ونسي صلاة في سفره ثم لما رجع
او ثم مرة سافرا الى المدينة ثم تذكر في سبيل المدينة انه نسي صلاة في سفر مكة قال يصليها صلاة سفر تفريقهم في مثل هذا  يبين يبين ضعف هذا يبين ضعف هذا كما تقدم
ولهذا قال رحمه الله نعم. وان ذكر في سقف السفر او في سفر اخر قصرها لان وجوبها وفعلها وجد الشفري فكان له قسوة كما لو اداها. يعني كما لو اداها في وقتها بلا نسيان ويتخرج ان يلزمه اتمامها
اذا ذكرها في سفر اخر لان الوجوب كان ثابتا في ذمتي في الحظر  يعني هو لما اه نسيها ان ذكر في سفر اخر نسي في هذا السفر ثم رجع الى بلده
وهو لم يصليها وجبت عليه ما دام انه وصل الى بلد في هذه الحالة يقول وجبت عليه تامة فاذا خرج لسفر اخر يقضيها تامة. لان النجوم كان ثابتا في ذمتي في الحظر. او يقصد في الحظر
قبل سفره الاول محتمل كلامه المقصود ان الاظهر انه اذا نسي صلاة السفر فاني اصليها صلاة سفر مطلقا سواء تذكر ام الحظر او بسفره هذا او في سفر اخر فصل
السادس الا يأتم بمقيم من ائتم بمقيم لزمه الاتمام. سواء ائتم به في الصلاة كلها او في جزء منها. لان ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد واربعا اذا اتم بمقيم فقال تلك السنة رواه الامام احمد وهذا ينصرف الى سنة النبي
صلى الله عليه وسلم ولانها صلاة مردودة من اربع فلا يصليها خلف من يصلي ولانها صلاة مردودة من اربع فلا يصليها خلف من يصلي الاربعة كالجمعة يعني فليصليها يعني صلاة
السفر يعني ما يصلي ركعتين خله يصلي الاربع كالجمعة ولو ادرك المسافر يوم الجمعة اقل من ركعة لزمه اتمامه اربعا لاتمامه بالمقيم الى اخره كان يقول اذا اتم السادس مما يلزم يعني من من كونه يقصر الصلاة الا يأتم المقيم فان اتم المقيم لازم الامام وهذا واضح في حديث ابن عباس
ما سأله موسى ابن سلمة الليثي   قال ايه؟ اني اذا كنت اذا كنت من مكة ولم اصلي مع الامام كم اصلي قال ركعتين سنة ابي القاسم او سنته يعني يلزم سنة او سنة هذه سنة سنة ابي القاسم صلى الله عليه
وسلم. روى احمد ومسلم بلفظ ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا كنا معلومات قال تلك السنة هذا لاحمد ايضا هذا هو السنة وقوله لزم الاهتمام الاتمام هذا يشمل ما اذا ادرك الصلاة كلها
او ادرك بعضها ولو ادرك اخر جزء منها قبل السلام هذا قول الجمهور خلافا مالك واختيار تقييد دين رحمه الله انه اذا لم يدرك ركعة فانه يصلي ركعتين وجعل هذا الادراك عام في جميع والاظهر قول الجمهور
لانه عليه الصلاة والسلام قال انما جعلوا ليؤتم به الحديث وادلة اخرى ايضا في انه اذا ادرك الامام وصلى خلف الامام فان حكمه ينسحب عليه في صلاته بلا تفريط وهذا التفريق يحتاج الى دليل
وابن عباس قال تلك السنة كل انسان يأتي الى الامام وقد يدركه في اول الصلاة قد يكرهه في اخر الصلاة قد يدركه بعضا ولا يدرك بعضا ولهذا كان عليه الاتمام
هناك اقوال شاذة عن طاووس وجماعة انه اذا صلى ركعتين يسلمون لعله وقال في بعض الظاهرية او قال به ابن حزم رحمه الله نعم. ومن ائتم بمقيم  ومن اتم الموقين ففسدت الصلاة لم يجز له قصرها بعد ذلك
لانها تعينت عليه تامة لاتمامه مقيم لو تم بمقيم مثل ما تقدم ايضا صلى خلفهم صلى خلف مقيم هذا ففشلت الصلاة مثلا هو مثلا سبقه الحادث مثلا او سبق الحدث الامام. المقصود انها فسدت الصلاة
يجمع صلاته وصلاة  وقالوا انه عليه ان يتم انا لو كان لمأموم سبق والحدث ثم ذهب وتوضأ قالوا يصليها اربعا. لو صلى خلف امام متم فخرج من صلاته لعذر قالوا انه يتوب. ان صلى وحده صلى اربعا
وان استخلف الامام من يتم ان يصلي اربع حتى ولو يستخلف المسافر المقيم اماما مسافرا يصلي ركعتين ليس معه لم يصلي خلفه  فصلى ركعتين. هذا الذي دخل بنية دخل خلف الامام المتم
اذا خرج من صلاته يصلي اربع وهذا الامام يصلي ركعتين لانه مسافر الاظهر والله اعلم ان له ان يقصر الصلاة له ان يقصر الصلاة   اراد ان يعيد الصلاة او يصلي خلف امام فان له صلاة وهذا قول الثوري وقول ابي حنيفة رحمة الله عليه
ومن احرم مع من يظنه لانه في الحق يعود الى اصله يعود الى الاصل وهو الاصل لانه الان لما انه مثلا بطلت صلاته مثلا لحدثه فيها مثلا او المأموم الامام مثلا خرج من الصلاة
وامه مسافر انما يهتم به وهو مسافر ولهذا يتم صلاة مسافر ومن احرم مع من يظنه مقيما او يشك فيه لزمه الاتمام كله مبني على نية القصر وان قصر امامه اعتبارا بالنية
لو انسان صلى خلف امام يظن مقيم وهو مسافر او يشك ما يدري هل هو مقيم مسافر ثم تبين انه مسافر قالوا يجب عليه الاتمام اعتبارا بالنية. يعني رتبوا على عدل
اشتراط النية في هذا وسائل كثيرة مسائل كثيرة ولهذا كان الاظهر والله اعلم ان مثل هذه المسائل تكثر. وتقع كثير ويحصل فيها اللبس في الحقيقة اعتبار مثل هذا الامر الذي يخفى وفيه الخلاف يشق
المسافر الاصل انه يقصر الصلاة فلو جعل مسافر انظر هل تقصر هل يتم؟ حين يتبين شيئا من ذلك يدخل بنية صلاة مسافر بنية الصلاة مسافر مثلا  اذا ان تبين انه مسافر او قرائن او مقيم ان تبين ذلك. ان اشكل الامر اطلق النية
فان ظهر له انه مسافر صلى صاحب مسافر وان تبين انه مقيم صلى صلاة القيم وان اشكل الامر وكانت دلالة تدل على انه مسافرون وقد يكون وقد يكون هذا الانسان للمسافر صلى ثلاث ركعات
وادرك معه ركعة لكنه دلائل تدعو على انه مسافر او القرائن وخفي عليه حقيقة الامر يعمل بما  في ظنه وان هذا هو الذي يؤاخذ باعتقاده ما دام انه ما ظهر له
حقيقة صلاتي امامه قال وان غلب على ظنه انه مسافر لدليل فله ان ينوي القصر ويتبع امامه فيقصر بقصره ويتم باتمامه وان احدث امامه قبل علمه بالحال فله القصر لان الظاهر انه مسافر ذلك لانه ظن وانه مسافر بدليل فاحدث الامام قبل كما قال قبل علمه بحاله
ان يتمها قسما فله ان يتمها قصرا   وان اما المسافر مقيما لزم المقيم الاتمام. وان ام المسافر مقيما لجم المقيم الاتمام ويستحب للامام ان يقول لهم اتموا فان سفروا لما روى عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال شهدت الفتح
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي الا ركعتين ثم يقول لاهل البلد صلوا اربعا فان شفر رواه ابو داوود هذا الحديث رواه ابو داوود من طريق علي الجدعان عن ابي نظرة
عن عمران رضي الله عنه علي ضعيف    كما ذكر رحمه الله ان هذا الذي هو قوله اتموا صلاتكم فان قوم سفر فان الامام المأموم اذا صلى خلف امامه يصلي المقيم اذا صلى خلفه يصلي
اربعة صلي المقصورة اربعة وهل ثبت عن عمر رضي الله عنه في الموطأ باسناد صحيح من رواية مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه صلى بهم في
كذلك رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه اسانيد عظيمة صحيحة عن عمر رضي الله عنه واسناده عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ومالك عن زيد ابن اسلم عن ابي
فيه قوله انه قال تموا صلاتكم فانها قوم شفرة وان اتم الامام بهم صحة الصلاة وان ام المسافر نعم وان اتم الامام يعني اذا اتم الامام صحت الصلاة وعنه تفسد صلاة المقيمين
نهتم متنفل في الركعتين الاخيرتين. والاول المذهب انها تصيح فقالوا لو ان المسافر صلى بالمقيمين صلاة الظهر اربع ركعات الو المشروع حقي ركعتان الركعتان في حقه نفي ولهذا قال بعض تفصل صلاة المقيمين لانهم ائتموا
بالمتاحف هم مفترضون وهو متنفر وعندهم لا يصح متنفر. وهذا الاصل فيه نزاع والصواب صحة ذلك. فهذا القياس غير يعني لا يسلم بالخصم ودل الدليل على خلافه. وهذا قد يستدل به على ضعف هذه المسألة في
المذهب وغيره ممن قال انه لا يؤتم المقيم  المفتري والمتنفل على تسليم على تسليم ان الامام اذا اتم يكون متنفلا قد ينازع يقال لا كان هذا الفريضة في حقه كان هذا هو الفريضة
في حقه  وخصوصا يعني اذا اتم او خرج منها واتمها وخرج منها وان له على الصحيح لو دخل مثلا بنية الاتمام له ان ينتقل الى القصر لانه ينتقل الى الاصل في حقه هذا
يقول اهل العلم ان هذا لا يكلمنا العلمية وان هذا لا يضر وله ان يقصر الصلاة. لانه ربما على هذا القول على خلاف المذهب يأتم به على انه مقيم فينوي اربعا
ثم يتبين انه مسافر فيتبعه ويصلي ركعتين خلفه. مع انه نوى الاتمام لانه ظن انه مقيم ثم تبين في الصلاة انه مسافر فيسلم معه وتكون صلاته صحيحة لكن لو اتمها كانت الجميع
ثلاثة هل يقال للجمع فرض؟ الله اعلم قال رحمه الله لان الاتمام يلزمه بنيته يلزمه بنيته اه قالوا  يعني هم يقولون ان على المذهب يقولون جميع فرض. لان الاسلام يلزم بنيته لانه لما نوى الاتمام صار الجميع فرض فلا يكون
المأموم مقتد بمتنفل بل مقتد مفترد لزومه. فرغوا على هذا العصر اللي هو مسألة النية تجعله فرضا عليه ولا جعليه فلا يتحول عن هذه النية الى قصر الصلاة وان نسي المسافر فقام الى ثالثة فله ان فله ان يجلس
ولا يلزمه الاتمام لانه شهو  صلاته وسنة صلاة القسم. لان الموجب الاتمام نيته او نية وما نوى الاتمام. او ائتمام مقيم وهو مأتم بمقيم آآ معتم المقيم ولم يوجد فان جلس سجد للسهو ادلة السهو
وله ان يتم لو انسان قام الى ثالثا سهوا هو مسافر له ان يرجع يقولون وله ان يتم. فان لم يعلم المأمومين المأمومون هل سهى او نوى الاتمام الذين خلفه لا يدرون يعلمون انه مسافر
لكن لا يدرون لما قام الى الرابعة بعد التشهد الاوسط لا يدرون هل هو قام شهوا ولو تابعونه او نوى الاتمام فيتابعونه لزمهم متابعته لان حكم وجوب المتابعة الثابت ربنا يجول بالشك. لانهم عليه من يتابعوه ووقع عندهم شك. هل هو قام سهوا
او قصدا وما دام انه وقع شك فلا يعمل بالشك لان المتابعة واجب ولا يزول اليقين يزيل اليقين ومتابعة بالشك في نية الامام. نعم. فان فان اتبعوه صلاتهم صحيحة لما ذكرنا لما ذكرنا من معنى انه اذا نوى الاتمام
فان وتنجم الصلاة تكون اربعا بنيته ولا يكونون متنفلين مفترضين خلف متنفل فقال القاضي تفصل صلاتهم بانهم زادوا في الصلاة عمدا والصحيح انه انها لا تفسد لانها زيادة لا تفسد بها الصلاة. لانها زيادة لا تفسد لانها زيادة لا تفسد بها صلاة الامام عمدا وهي الزيادة على ركعتين
فلا تفشل بها صلاة المأموم كزيادات الاقوال. واذا صلى بهم الاربع سهوا سجد للسهو وليس بواجب  لانها زيادة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في الثالثة المقصود انه يشرع سجود السهو
اخبار انه يسجد من زاد ونقص فليس سجدتين يشمل زيادة الاقوال وزيادة الافعال من باب اولى. فصل وللمسافر ان يقصر وله ان يتم لقوله تعالى لقول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فمفهومه ان القصر رخصة
يجوز تركها وعن عائشة انها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان فافطرت فافطر وصمت وقصر واتممت فقلت يا رسول الله بابي انت وامي قصرت وصمت وافطرت وصمت وقصرت
فقال احسنت ولن تخفيف ابيح للسفر فجاز تركه كالمسح ثلاثا. هذه المسألة هو اتمام جماهير العلماء على انه له ان يتم وذهب الحنافي الى وجوب القصر. والذين قالوا ان الاتمام لا يجب
ذكروا ادلة من اقواها ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في اقتدائهم فيها نفر ان تقصروا من الصلاة بهذا يعني نزع فيه لكن الاظهر والله اعلم ان فعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان حيث صلوا خلفه اربعا
لما تأول رضي الله عنه وقال ابن مسعود وغيره قال حسب المربعات ركعتان حسبنا وربنا ولو كان لا يجوز اتمام لم يأخذوا به في اتمامها اربعة  اما حديث عائشة رضي الله عنها فهذا رواه النسائي هو ابن ابي داوود الى الطيار ينظر هل هو هل له موجود في الحاشية انه لم
لم نجده سند ابي داوود الطيالسي لكنه في النسائي وغيره كذلك الدارقطين ومنها العلم من صحح وحسن التارة واعله في العلل بانه مرسل تارة فوقع في اختلاف وشيخ الاسلام رحمه الله يقول انه خبر باطن
وهو معلول المتن. الحديث معلول المتن وهو من طريق العلاء ابن زهير عن ابن عبد الرحمن ابن اسود عن عائشة رضي الله عنها. وقيل انه رواه عن عن عائشة واختلط في سماعه من عائشة
الين ندخل عليه وهو صغير انه سمع منها لكن العلة مؤثرة في هذا الخبر هي متنه متنه في نكارة وذلك انها قالت رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان
في رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام يعتمر في رمضان. معلوم انه لم يعتمر في رمضان عمره في ذي القعدة فقوله في رمضان بين ان هذا غلط في المتن  يعلوا به وكذلك
عليه الصلاة والسلام لم يخرج في رمضان الا في غزوة الفتح ولم يكن محرما بل خرج حلال عليه الصلاة والسلام يبين الخبر في حتى جزم بعضهم بانه خبر باطل لا يصح وهم من جهة المعنى ايضا شيء اخر في قولها بابي انت وامي قصرت
واتممت وافطرت وصمت وعائشة كانت جارية حديث في ذلك الوقت ذلك الوقت يعني لانها لما توفي النبي عليه الصلاة لها ثمانية عشر عاما رضي الله عنها. فكانت اصغر من ذلك
في في مثل هذه الغزوة فكيف تفعل عائشة رضي الله عنها ومعه الصحابة امر على خلاف ما فعله في مثل هذا  هذي ايضا اخرى في المتن  وان النبي عليه الصلاة والسلام قال احسنت
هذا كلهم يبين الخبر لا يصح انه ولهذا جلس بعض العلماء كما تقدم ببطلانه والقصر افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. قال عبد الرحمن ابن يزيد صلى عثمان
اربعا فقال عبدالله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين عن ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم طرق ونودت ان حظي اربع ركعتان متقبلتان متفق عليه
وهذا حليب التفوق. واتى ابن عباس رجل فقال اني كنت مع صاحب لي في السفر. فكنت اتم وصاحبي يقصر فقال بل انت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم يعني هو يقول انا كنت اتم الصلاة صاحبي يقصر
هلا بن عباس بل انت الذي تقصد. يعني انك قصرت عن السنة فانت تقصد. يعني من جهة المعنى هو. وصاحبك يتم فعله تام لانه موافق للسنة اراد ان يقلب عليه هذا المعنى ليقال انه قال لست على التمام. انت تمام من جهة الظاهر لكنك في مقصر
اتباع السنة. وصاحبك هو الصلاة لكنه في حقيقة الامر متم فعله على التمام وهو اتباع السنة هذا الاثر رواه ابن ابي شيبة فريق هارون ابن زعدان السلمي عن مجاهد ان رجل اتى ابن عباس فقال له ذكر وهارون هذا هو والد يزيد ابن هارون امام مشهور من كبار شيوخ الامام احمد
في سنة مئتين وستة هجرة امام كبير عظيم رحمة الله عليه حتى قيل ان المأمون لم يجرؤ على اظهار القول بخلق القرآن الا بعد وفاة يزيد ابن هارون رحمه الله
لجلالته وهيبته والده وهذا والد يزيد هارون ابن زعدان السلمي وهو مجهول الحال  لكن لا شك هذا المعنى صحيح من جهة ابن عباس انكر عليه وهذا قد يقال انه دليل في المسألة كما ذكر رحمه الله انه افضل لانه لم يأمره بالاعادة
انما اخبر انه ان فعله قاصر صاحبه التام لانه موافق للسنة فصل وان نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم وان وادونها قصر وعنه ان نوى اقامة اربعة ايام اتم. لان الثلاث حد القلة وهذا في المذهب على قولين وابن قدامة جعلها
صلاة والقول الثاني انها اه انها عشرون صلاة لان الثلاثة حدوا القلة بدليل ايام والاربعة يعني تزيد عليها. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة
بعد قضاء نسك ثلاثا رواه ابو داوود. وهذا من وهذا قصور في العزو لان الحديث في الصحيحين رواية العلاء ابن الحظرمي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام رخص المهاجر بعد نسكه ثلاثا فقالوا ان ان الرخصة بثلاثة ايام تدل على ليست اقامة. وهذا فيه نظر
لان هذا لاجل هذه الأيام سعة لهم في قضاء حاجاتهم اذا سافروا الى مكة التي خرجوا منها مهاجرين لله سبحانه وتعالى   لا على انها هي الحد يجعل مثل هذا حد للقصر
على يحج الاتمام اذا زاد على الثلاثة فاذا فاذا اقام اربعا فقد زاد على حد القلة وقد فليتم. كما قال سعي من اقام اربعا صلى اربعا تقدم الاشارة اليها وان
الصواب انه لا تحديد فيها لكن المذهب هو هذا والمذهب هو انه لو اقام اربعة ايام يقصر. وان زاد  وقت صلاة فانه يتم اذا قام عشرين صلاة فانه يقصر. على قول على صاحب المؤمنين. وصحيح المغني يقول صاحب كما هنا
الكافي رحمه الله يقول اذا زاد على عشرين صلاة فانه يتم وان كان عشرين صلاة فاقل فانه يقصر والاول المذهب. وهو اذا نوى اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم   والاول مذهب
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة فصلى فيها احدى وعشرين صلاة يقصر فيها وهذا هذا يبين في الكلام الاول نعم اكثر من احدى وعشرين صلاة  على العبارة احدى وعشرين
اذا نوى اكثر من عشرين  ان نوى المسافر القائم في بلد اكثر من احدى عشرين صلاة كاني يعني دنا اذا صار لي احدى وعشرين صلاة انه يقصر انه يقصر  المذهب على قول كما تقدم
وذكر حديث ابن عباس وجابر لان النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة فصلى باحدى وعشرين صلاة يقصر فيها قام احدى وعشرين صلاة يقصر فيها. وذلك انه قدم لصبح رابعة
هو على المذهب على ما ذكر انه اذا قام اذا قام اكثر من احدى وعشرين صلاة فانه يتم. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى احدى وعشرين صلاة وقصى وعلى هذا اذا زاد على احدى وعشرين صلاة اتم
احدى وعشرين صلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى احدى وعشرين صلاة وقصر الصلاة. لانه قدم صبح رابعة يوم الاحد اه فصلى الفجر في يوم الاحد ثم الفجر اثنين ثم الفجر يوم الثلاثاء ثم الفجر يوم
الاربعاء فكان المجموع احدى وعشرين صلاة ثم خرج اليوم الثامن يوم الخميس الى من؟ الى الى منى بعد طلوع الشمس وكانت اقامته احدى وعشرين صلاة وكان يقصر فيها الصلاة فاقام الى يوم التروية صلى الصبح ثم خرج ومن اقام مثل اقامة قصر ومن زاد اتم يعني على احدى وعشرين صلاة
ذكره الامام احمد قال انس اقمنا من مكة عشر وهذا حديث وحديث انه قريب من الصفحة الرابعة هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس وعجابا قال انس قمنا اقمنا بمكة عشرا نقصر صلاة. وهل عند البخاري ومسلم. ومعناهما ذكرناه
ولانه حسب خروجه الى منى. يعني من يوم اربعة الى يوم الرابع عشر حسب لو عشرا لانه قدم صبح رابعة يوم الاحد عليه الصلاة والسلام وخرج منها من اخر الليل ليلة الرابع عشر عليه الصلاة والسلام لانه يوم الثالث عشر
في حجتك كان يوم الثلاثاء ثم قصة ام عائشة لما واعدها عليه الصلاة والسلام ثم بات بالابطح ثم لما كان قبل الفجر ذهب وطاف للوداع ثم خرج ثم صلى الفجر ثم خرج عليه الصلاة والسلام
الى المدينة  كان طوافه للوداع كما تقدم ليلة الرابع عشر  ولانه حسب خروجه الى منى وعرفة وما بعده من العشر يعني من اربعة  من رابع ثم الى منى ثم الى عرفة ثم مزدلفة ثم منى بعد ذلك حتى خرج من مكة. وفي هذا الحديث دليل
على ان من قصد بلدا ينوي الرجوع ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه. لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي هذا الحديث دليل على ان من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر
كون النبي عليه الصلاة والسلام قصر مكة وهي مقصده وفيه دليل على ان من قصد اه في كون النبي قصر بمكة وهي مقصده النبي قصر بمكة عليه الصلاة والسلام ثم
يرجعن ثم خرج  سوف يرجع اليها هذا لم يقطع سفره لم يقطع سفره خروجه الى منى والمزدلفة لانه في الحقيقة لم يقم هذه المدة انما اقام هذه الايام الاربعة للمذهب وعلى قول الجمهور
ثم خرج بعد ذلك ولجأ المسافر ثم رجع ايضا الى مكة عليه الصلاة والسلام الى منى ثم الى مكة وهو في حكم المسافر فله القصر فيه لكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر لمكة وهي مقصده وفيه دليل. وفيه دليل على ان من قصد روستاقا
ينتقل فيه لا ينوي اقامة من موضع فله القصر   ينتقل فيه الروستاق هي القرى هي كلمة فارسية. معنى القرى التي تكون مزارع. من مثلا قصد الى بلد مثلا وهو قرى يتنقل من
من مكان الى مكان فهو مسافر مسافر وان ذهب الى هذا البلد ورجع وان زاد على اربعة ايام مثلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من مكة اربعة ايام ثم خرج
الى ثم بعد ذلك خرج الى عرفة ثم الى ثم رجع الى منى بات بها عليه الصلاة والسلام في ايام الرمي ايام التشريق  في هذه الايام يتنقل فلم يستقر في مكان معين
ينتقل فيه لا ينوي اقامة موضع واحد فله القصر. يعني لو كان هذا مشتاق او بلد مثلا يتنقل به من قرية الى قرية  حكم السفر في حق ثابت وهذه قد يضعف قول التحريم اربعة ايام
لان الاقامة في مكان الذي هو البلد الواحد كالمكان الواحد كالمقيم فيه في الحقيقة لكن لما رأوا ان الدليل واضح في القصر لابد ان يقولوا انه له ان يقصر يعبد له ان يقسى. لانه واضح من سنته عليه الصلاة والسلام. لكن هذا دليل على ان المسافر
يقسم الصلاة وينام طاعة وهذا التفريق اللي ذكروه لا دليل عليه اين مثل هذا وان هذه المدة اربعة ايام ان كان يقيم في هذا المكان ولو تنقل مثلا في بين قراه او مزارعه فانه مسافر وهي طالت مدته
هذا من جهة المعنى فيه ضعف وذلك ان الدليل الذي فيه استدلوا به فيه بل قال رحمه الله احمد رحمه الله قال كلام معناه انه كأنه دلالة خفية ولهذا قال لا يفقهه كل احد. لا يفقهه كل احد
ولهذا لو كان هذا الدليل دليل فاصل عندهم دين فاصل بين اتمام والقصر تبين النبي عليه الصلاة والسلام ان لا يعلم باخبار منه. انه قالوا ان النبي قصد ذلك ولو قدم يوم السبت لاتم
هذا على كلامي لو قدم يوم السبت لاتم لانها اكلة مدهمة وهذا وهذا بعيد وغريب ان يرد في مثل هذه المسألة العظيمة في بين وجوب اتمام الصلاة او مشروعية قصدها
ولو خرج  نعم ومن كان مكة مقيما لان النبي قال لي على ان من وفيه دليل على ان من قصد روستاقا ينتقل فيه لا ينوي اقامة في موضع واحد. هذا مثل قولهم
قول الفقهاء ومعروف عند الصحابة السواد يسمون الفرس يسمونه الرساق وفي واهل العراق او يسمونه السواد. السواد هي المزارع. والروستاق هو كذلك القرى التي فيها مزارع تسمى روستام وفي دليل على ان من قصد رستاقا ينتقل فيه لا ينوي اقامة من وضع واحد فله القصد لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة عشرا
من كان من مكة مقيما فخرج الى عرفة عازما على انه اذا رجع الى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه لانه مسافر وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام
حين خروجه من مكة للحج ولو خرج المسافر حين خرج من من مكة يوم الثامن الى مئة ثم اتم حجه عليه الصلاة والسلام ولو خرج المسافر وذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه اليها
ولو كانت المسافة التي يرجع اليها دون مسافة القصر لو خرج مسافر مثلا السفر ثم ذكر حاجة في طريقه فله القصر قصر في الرجوع اليها فاذا وصل البلد فان كان له به
ولو خرج المسافر ذكر حاجة في بلدي نصر في رجوليها فاذا وصل البلد فان كان له به اهل او مال اتم والا قصر فيه ايضا ولو خرج المسافر فذكر حاجة
في بلده قصر في رجوعه اليها اه يعني هذا هو مسافر وخرج من البلد الذي هو مسافر اليه وذكر حاجة فرجع اليها الا اذا كان هذا البلد الذي رجع اليه له به اهل او مال. له به زوجة مثلا
يا مقيم في هذا المكان في هذه الحالة المرور مع رحله يكون يتم لكن قوله مال اتم هذه تحتاج الى نظر كلمة او مال يعني لو كان انسان له مثلا
مال مثلا او مزرعة مثلا ونحو ذلك لكن لا يقيم بها له املاك في عدة بلاد ذهب اليه مثل انسان يكون من الرياض له مثلا املاك في مكة وفي المدينة وفي جدة ونحو ذلك فذهب فهو مسافر. ما دام انه مستقر ومقيم في
الرياض مثلا وهكذا بالعكس قال فان كان له بها اهل او مال واتم والا قصر فيه ايضا ومتى مر المسافر بولد له فيه اهل او ماشية اتم لان ذلك يروى عن عثمان. هذه العبارة لم تتبين لي انها تحتاج الى تحريم
ان ذلك يروى عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما العباس الاثر مشهور عنه  في ضعف ان النبي عليه من قال من تأهل لبلد فليصلي صلاة مقيم لكن الصحيح ان عثمان رضي الله عنه
اتم لانه تأول هذا هو صحيحي هذا عائشة رضي الله عنها فصل ومن لم يجبع اقامة  من لم يجمع على اقامة احدى وعشرين صلاة قصرا وهنا قام دهرا ومن لم يجب على اقامة احدى وعشرين صلاة قصرا وان اقامتها. قبل قبل ذلك الفصل وان نوى المسافر في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة
ظاهره انه اذا نوى احدى وعشرين صلاة انه يقصر. هنا قال اذا قام اذا اجمع الاقامة احدى وعشرين صلاة على اقامة احدى وعشرين صلاة  وان اقام دهرا اذا لم يجمع على اقامة احدى وعشرين صلاة
ومن لم يجمع على احدى وعشرين صلاة  وهنا قال اكثر من احدى وعشرين صلاة قال وان اقام دهرا مثل من يقيم لحاجة يرجي انجازها او جهاد او حبس سلطان او عدو او مرض سواء غلب على ظنه كثرة ذلك او قلته
لان النبي صلى الله عليه وسلم قام في بعض اسفاره تسعة عشرة يقصر الصلاة رواه البخاري وهذا حكوا عليه الاجماع وذكروا منذر لكن فيه خلاف عن الشافعية هو ان من
مكث في بلد ومسافر وهو جاء الى هذا البلد لحاجة. لا يدري هل تنتهي حاجته في خلال يوم او يومين او عشرة ايام او عشرين يوم يقصر الصلاة. وين طالت المدة
بعض الشافعية قالوا يقصر ما لم تبلغ ثمانية عشر يوما لرواية عند ابي داوود عن ان في اقامة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لكن دلوقتي حديث ابن عباس والبخاري الساعة عشرة يوما
وابو داود ذكر روايات في هذا الباب مختلفة هل هي تسعة عشر يوم او خمسة عشر او سبعة عشر او ثمانية عشر لكن تسعد عشر وتلك الرواية لا تثبت والا تحمل على وجه
مثلا من قال تسعة عشر حسب يومي الدخول والخروج من قال سبعة عشر لم يحسم يوم الدخول. الخروج ومن قال ثمانية عشر حسب احدهما. ولاية خمسة  وردت  ما تكون انها ضعيفة
انها والدة المقصود ان  ان من اقام في حاجة لا يجب ان تنقلب فانه يقصر الصلاة لانه مسافر الصحيح كما تقدم انه لا حد في مسافة القصر الادلة الكثيرة لانه قصر عشرين يوم وقصرا تسعة عشر يوما عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كما يذكر اقاموا هددا طويلة فقصروا الصلاة ولهذا قال رحمه الله
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض تسعة تسعة عشرة يقصر الصلاة رواه البخاري واقام تبوك عشرين يوما يقصر رواه الامام احمد وكذلك رواه احمد واسناده على من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
وقام ابن عمر باذربيجان ستة اشهر يصلي ركعتين. وقد حال الثلج بينه وبين الدخول  هذا رواه البيهقي وقال ان الامام النووي على شرط الشيخين. ورواه عبد الرزاق  طريق العمر عن نافع. طريق العمري عن نافع
ابو العمري ضعيف لكن رواية عبد الرزاق ليس بيدك في الثلج انه قام ستة اشهر وهم يقولون انه اذا كان الثلج في تلك البلاد معلوم انه لا يمكن ان يدوم في خلال يوم او يومين
ربما اكثر من شهر فهو يعلم انه سيجلس هذه المدة فهذا مما يضعف هذا القول وفعل الصحابة رضي الله عنهم وجاء عن عبد الرحمن بن سمر انه قام بكابل او في افغانستان سنتين يقصر الصلاة
جاء عن سعد ابن ابي وقاص ايضا ثبت عن عند ابن شيبة انه صلى شهرين يقصر الصلاة وان عبد الرحمن الاسود كان معه وكانوا يقولون انت تقصر ونحن تم قال نعم ونحن اعلم يقول رضي الله عنه
وكذلك جعل انس رضي الله عنه ايضا الصحابة قاموا تسعة اشهر وهذا اثر ثابت عنه الله عنه وابن عباس تقدم في اتى الامام عبد الرزاق انه ولو اقام عشر سنين
قد حال الثلج بينه وبين الدخول وان قال ان لقيت فلانا اقمت والا لم آآ اقمت والا لم اقم لم يبطل حكم سفري لانه لم يعزم عن الاقامة. لان عبرة على العزم على الاقامة
والاصل ما دام انه لم يعجن اقامة فاليقين انه في حكم المسافر. فصل والملاح الذي اهله معه السفينة وحاجات بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام بولد لا يقصره نص عليه لانه غير راع عن منزله
ما اشبه المقيم ببلد. قال القاضي والمكالي والفيج. الفيج رسول السلطان مثله في ذلك. والاولى اباحة القصر لهما اللي هو المكاري والفيج لدخولهما في النصوص المبيحة لانه يعني في ذهاب ومجيء لي لا استقرار له
وامتناع قياسه مع الملاح لانه لا يمكن اصطحاب الاهل. هذا الفرق بين الملاح والمكاري والفرج لانه لان الملاحز يصحب اهله ومصالح ننزل اه في السفر وزيادة المشقة في سفره بحمل اهله معه بخلاف الملاح
آآ يعني المشقة عليه في البكاء والفج اذا حمل والملاح لا المشقة عليه في عدم حمل حاجته من حاجة معه من وجود اهله مثلا وحاجاته التي يحتاجها في سفره هذا هو المذهب والقول
الثاني هو قول الجمهور ان الجميع يقصرون حتى الملاح لعموم الادلة كما تقدم في ان الاصل في الاطلاق آآ على اطلاقه العموم على عمومه ولا يخص بشخص مثل ما انه كما تقدم لا نخصه مثلا بالعاصي بسفره كذلك لا نخص الملاح
الا بدليل فيدخل في هذه العمومات والاطلاقات باب الجمع بين الصلاتين واسباب الجمع ثلاثة احدها السفر مبيح للقصر. لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير
او عجل ايوة عجلوا عجل يؤخر الظهر الى وقت العصر في جمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق متفق عليه وهذا لفظ المسلم. لفظ المسلم ان فيه ذكر الجمع بين المغرب والعشاء. في الصحيحين الجمع بين الظهر والعصر. وفي الصحيحين انه
كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر مع العصر ويل جاعت الشمس قبل صلى الظهر ثم ركب في رواية اسماعيلي واسحاق الرهوي والحاكم الاربعين باسناد صحيح زيادة صلى الظهر او العصر صلى جمع التقديم جمع التقديم
مع ان الثابت في الصحيحين جمع التأخير. جمع التأخير قال وخاصة الخرق الجمع بهذه الحالة اذا ارتحل قبل دخول الوقت الاولى مؤخرا حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية الجمع في وقت الاولى
يعني يؤخرها. وروي نحو عن احمد. والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره. له اية جمع التقديم وجمع التأخير وثبت جمع التقديم وان كان الاكثر جمع التأخير وبعض اهل العلم لم يجلس جمع التأخير
يجب التقديم والصواب جوازهما يقول والمذهب جواز الجمع لمن جاز لهم قصف نزوله وسيره. حتى في نزوله في نزوله له ان يجمع على حديث معاذ ابن جبل في خلاف كثير
لكن لانه مسافر والجمهور على ان السنة ان الجمع يكون في موضع الحاجة ان الجمع يكون في موضع الحاجة بمعنى انه اذا احتاج الى الجمع وان الجمع ليس من رخص السفر بل
تابع للحاجة والمشقة بخلاف القصر القصر مشروع مطلقا سنة سنة دائمة. والجمع سنة عارظة ولهذا الجمع ليس خاصا المسافر يجمع المقيم يجمع اه قد يكون جمعا عاما لجمع الوطن وقد يكون جمع خاص لجمع المريض وجمع المستحاضة
او في بعض السور كما ذكر العلماء لو عرضت حالات مثلا لانسان مثلا احتاج الى الجمع مثلا كشاف القناع ثمان صور للجامع ولهذا قال وله الخيرة بين التقديم تقديم الثانية فيصليها مع الاولى
وهذا ثبت في حديث انس وجاء ايضا في حديث معاذ ابن جبل وبين تأخير الاولى الى الثانية وهي ثابت الصحيحين. لما روى معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر
صلهما جميعا وان ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. واذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها من العشاء واذا بعد المغرب يصلي عجل عشا فصلاها مع المغرب قال التمييز هذا حديث حسن وروي وروى ابن عباس
نحو وها حديث معاذ بعضهم بعضهم من موضوع الى صحيح منهم من قال موضوع منهم من قال منكر منهم من قال ضعيف منهم من قال منهم من قال قيل صحيح وقيل حسن
وقيل منكر وقيل شهد وقيل موضوع قالوا انهم ما استنكر على الليث ومن اعلم من قال ان او قال بعضهم ان ادخل على الليث لكن بعض اهل العلم نظر الى وقال له شواهد تدل علي حديث انس صريح في هذا لكن
قالوا انه ظاهره انه  والنازل والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد من هدي انه يجمع منازل لكن قيل ان قد دخل ثم خرج ليس المعنى انه كان يجمع في حال نزوله انما دخل في الطريق
وخرج اليه وهو سائر قد يكون نزولا عالما فهل هذا يتفق مع الاحاديث الاخرى الدالة على ان الجمع لمن كان شاعرا والشاعر على قسمين اما ان يكون سائر ونازل سوف يسير
او سائر ينزل لاجل الجمع والجمع للسائل هذا هو الجمع الذي ثبت كما قال حديث ابن عمر في صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع اذا اذا جد به السيل وفي حديث في الصحيحين وحديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به
كان يجمع اذا كان على ظهري سير حديث ابن ابن انس كان الجمع النازل اذا اراد ان يرتحل لكن اكتئاب في الصحيحين جمع التأخير عند ايراد الازدحام فاذا اراد ان يرتحل
قبل دخول الوقت والظهر مثلا فيؤخر الظهر الى العصر وان دخل وقت الظهر واراد الارتحال الذي في الصحيحين انه صلى الظهر ثم ركع لكن رواية صحيحة كما تقدم مع شرط الصحيح
اليوم هي عندها اسحاق والحاكم الاربعين واسماعيلي صلى الظهر والعصر جمع تقديم ولهذا الصحيح ان له ان يجمعجع تقديم اوجب تأخير او يستوي الامران على حسب الحال فان كان الايسر في حقه جمع التأخير
او كان يرتحل قبل دخول وقت فهذا لا يكون جمعة للتأخير يعني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وان يعني ارتحل بعد دخول الوقت دخول وقت الظهر دخول وقت المغرب. لا شك ان الايسر جمع التقديم
لكن لو يقول انه مستعجل وليس في حق جمع التأخير التأخير افضل ولو انه دخل الوقت له ان يؤخر الظهر للعصر ولو يؤخر المغرب والعشاء ولو دخل وقتها وان كان نازلا في الوقتين. يقول نازل وقت الظهر نازل وقت العصر. العصر
في هذه الحالة افضل ان يصلي كل صلاة في وقتها لو شق عليه لانه اذا يقول انا مسافر. انزل في هذا الوقت للراحة. وانزل في هذا الوقت مثلا لتناول شيء مثلا فينزل لهذا ويقول ايسر في حقي ان اجمع نقول كذلك ينظر الايسر
فان كان الايسر جمع التأخير اخ وان كان الايسر جمع التقويم قدم وان استوى الامران فالافضل جمع التأخير قال الترمذي هذا حديث حسن وروى ابن عباس وهذا عند احمد والحيوان يأتي ابن عباس احمد ضعيفة
وروى ناس نحوه اخرجه البخاري كما تقدم. هو عجائب البخاري    كما تقدم عند مسلم آآ ايضا بالجمع المغرب يؤخر الظهر وقت العصر فيجمع بينهما. وكذلك المغرب مع العشاء جات المغرب عند مسلم
ولانها رخصة من ضوء السفر فلم يعتبر فيها وجود السيل كسائر الرخص. لكن دلت السنة على ان هذه الرخصة لا تعملن عند الحاجة والعلماء يقولون يجوز للمسافر يجمع على كل حال
الا اذا كان نازلا ببلد ينادى فيه الصلاة فانه يصلي مع الناس الا مع المشقة عليه يحتاج الى الجمع ولو كان في البلد له يجمع لان المقصود من رخص السفر وتيسير امره فاذا شق عليه ذلك
فلا يلزم بما يشق عليه. لانه ينافي مشروعية هذه الرخصة. فان جمع بينهما بيقتل اولى اعتبر ثلاثة شروط ان ينوي الجامع عند الاحرام بالاولى مثل ما ذكروه في جمع المطر لانها
تفتقر اليها لانها نية. تفتقر اليها يعني في الجبهة الاولى فاعتبرت عند الاحرام كنية القصر وفي وجه اخر انه يجزيه ان ينوي قبل الفراغ من اولى لانه موضع لانه موضع الجمع بين الصلاتين
اذا لم تتأخر النية عن اوجاد وقال ابو بكر لا يحتاج الجمع الى نية كقوله في القصر والكلام معه هذا هو الصواب. لا دليل على نية الجمع فلو انه صلى الظهر مثلا
ما ينوي جمع ثم يجمع. بعد ما سلم  ولو انه مثلا دخل في صلاة الظهر او دخل في صلاة المغرب والسماء مصحية ثم نزل المطر ان تجمع العشاء مع المغرب وعلى الصحيح الشافعي جاز ان تجمع العصر جاز يوم العصر مع الظهر ما دام هذا المطر يبول الثياب ويحصر به المشقة
آآ فلهذا يجوز الجمع ولو لم يحصل المطر الا بعد ذلك يعني ما نوى الجمع؟ اشتراط النية لا دليل عليه الشوط الثاني لا فرق بينهم الا تفريقا يسيرا لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل مع ذلك مع مع الفرق الطويل والمرجع في طول الفرق وقصره
الى العرف من احتاج الى وضوء خفيف ثم لم تبطل وان صلى بينه سنة صلاة فعلى الروايتين هذا التعليم لا شك انه صحيح من جهة الجمع هذا معناه لكن ما الدليل
على اشتراط الجمع بينهم وعدم يعني ما الدليل على اتصال الصلاتين بعضهم البعض وعدم التفريق بينهما الا بشرح ما الدليل عليه  العرش ثم انقش يعني لو كان هذا الشيء ثابتا بالسنة سلم لكن لا دليل عليه بل دلت على خلافي
اولا علي احمد رحمه الله لا لم يثبت هذا عن يعني ولا في اجوبة هذا الدليل النية ولا في الجمع الاجواء مطلقة وعامة رحمه الله مدلة السنة في صلاته عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة لما صلى المغرب
لما قدم مزدلفة عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم عمدوا الى ركابهم فحلوها وضعوا الركاب معلوم جمع عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان هذه سيأخذ وقتا. ثم صلى العشاء
بادر الى الصلاة لما دخل الى لم يفعل شيئا ثم حتى لا يشق عليه حال انا اخوها معلوم انها متفرقة وليست عندهم وليست يعني موضع صلاتهم يعني ليس في موضع
هذه الرحال ولكنها قريبة منهم قريبة منهم ما يدل على ان الجمع الجمع في الوقت هذا مثل ما تقدم لو انه لم ينوي الجمع الا بعد الصلاة او لم يحصل العذر الا بعد الصلاة
مثلا انسان مثلا صلى الظهر ثم شق علي حصل له مرض نحو ذلك يشق عليه انتظار الصلاة صلاة العصر الى ان يقدمها لانه محتاج جاز له ذلك انا رحمه الله الشرط الثالث نعم قبل ذلك وان صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين هل سنة الصلاة
تبطل الجمع ويحصل تفريط اولا السنة هو المبادرة للصلاة ولا يفرق بينهم. والنبي لم يعد انه كان يصلي السنة للاولى قبل صلاة الثانية لكن لو وقع فانه لا يؤثر ولا يبدن الجمع
الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الاولى. والفراغ منها وافتتاح الثاني للافتتاح الاولى من موضع النية. مفتاح الثاني يحصل يعني ذكروا شروطا شديدة في هذا الباب وجود الاولى والفراغ منها. وافتتاح الثاني
يعني لو افتتح مع وجود المطر ثم انقطع المطر مطر مثلا الى ان سلم منها يقولون زال العذر مثلا او استمر مثلا المطر مثلا حتى فرغ لكنه انقطع بعد السلام
قطع مثلا فلا يحسن الجمع الا بان يوجد هذا العذر حالة التاء الثانية. والصواب ان هذا ليس بشرط لان الجمع يكون للمطر ما دام ان هذا ان المطر موجود الثياب تحصل المشقة بذلك. والماء يجري
وربما يكون في بعض البلاد مثلا وحلوطين مثلا واحد واتنين ولو لم وانقطع المطر حتى لو انقطع المطر مثلا وكان الوحل والطين جاز الجمع لان مشقة الطين والوحل اشد من مشقة المطر. يحصل به الزلم
ويحصل به التعدي في البدن وفي الثياب فاذا جاز للمطر جاز من باب اولى لان افتتاح الاولى موضع النية والافتتاح الثانية يحصل الجمع اذا اعتبر العذر فيهما. موضع النية الاولى وافتتاح الثاني يحصل به الجمع
وبه الجمع والمقصود من الجمع هو دفع المشقة ليس لاجل دفع المشقة ولهذا لا يشترط الموالاة بينهما كما تقدم لو لم يحصل العذر الا بعد ما فرغ من الاولى وربما بعد صلاة السنة من الراتب
ثم نزل المطر مع فوات مع حصول التفريق بينهما جاز الجمع. فان انقطع العذر في غير هذه المواظع لم يؤثر لم يؤثر يعني في الصلاة بين افتتاحها وبين السلام. يعني انقطع ثم رجع مثلا
آآ وان جمع في وقت الثاني اعتبر ان ينوي التأخير للجمع في وقت الاولى الى ان يبقى منها قدر فعلها. لانه لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة الاولى اخر الصلاة بنية الجمع
وما نوى الجمع بانه على ان ينوي تأخير الصلاة بغير نية الجمع ولهذا قال هذا صحيح. يعني وان جمع في وقت الثانية اعتبر ان ينوي التأخير للجمع في الوقت الاولى لابد من نية الجمع
مثلا ان يصلي الظهر والعصر يجمع الظهر والعصر اخر الصلاة الاولى اخر صلاة الظهر. وقال لماذا اخرتها؟ هل تنوي جمع تنوي الجمع سويت الجمع يقول لا ما انوي جمع بادر الى الصلاة
بادر الى الصلاة. اذا كنت لم تنوي الجمع لكن له ان يؤخر يؤخر ما دام لم يضيق وقت لكن لو ضاق الوقت ما بقي من وقتها الا اربع ركعات وما نوى الجمع وجب عليه يصلي ولا يجوز له التأخير
لو انه مثلا ضاق الوقت ولم يبقى الا مقدار اربع ركعات. لماذا اخرتها؟ هل تنويها في الوقت؟ جمع الوقت الثانية؟ قال لا. قل يجب عليك ان تصلي الان انك تؤخرها بغينية الجمر تخرج عن وقتها
ولهذا لو لم يبقى الا موضع ثلاث ركعات يعني سوف يصلي ثلاث ركعات في الوقت وركعة بعد ذلك في غير وقت فيكون اثما يكون اثما لهذا يجب نية الجمع في وقت الثانية ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية
الوقت الثاني لا يعتبر وجود انها صارت في غير وقتها وقد  جوز له التأخير ولا يعتبر مواصلة بينهم في اصح الوجهين في وقت الثانية آآ يعني ولا يعتبر وجود في وقت الثانية
لانها صارت  يقول  الى ان يبقى منها قد رفيع واستمرار العذر الى وقت ولا يعتبر وجوده في وقت الثاني اللي هو العذر قص وجوده العذر وجود العذر لان لانها صارت في غير وقت وقد جوز له التأخير ولا يعتبر مواصلة بينه في اصح الوجهين. يعني لو صلى
الجمعة جمع تأخير صلي مثلا الظهر ثم آآ وصل بينهما وصل بين الظهر والعصر وهو جمع تأخير. يقول لا بأس لان الصلاة مفعول الصلاة الثانية مفعولة في وقتها فهي اداء على كل حال
والاولى والاولى والاولى معها كصلاة فائتة وهذا كله على اشتراط وجوب الموالاة بينهم لا يشترط الموالاة بينهم ويجوز الفصل بينهما ولكن السنة هو الجمع بينهما هذا هو السنة والاكمل لكن لو حصل عذر مثلا او لم يتيسر الجمع
الا بعد ذلك مثلا لم يتبين عذر الجمع الا بعد السلام الاولى كنزول المطرة فالصحيح انه يجوز الجمع بينهما ولو لم ينوي الجمع حال دخولي في الصلاة ولو لم يحصل العضو الا بعد السلام منه
الشاب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء ابو سلمة عبدالرحمن قال من السنة اذا كان يوم وطير يعني وجد يوم وطير ان يجمع بين المغرب والعشاء وهذا عزوه الاثرم
يمضى صحته عنه رحمه الله. وكان ابن عمر يجمع اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء وهذا صح عن ابن عمر وهما مالك بسند صحيح موقر. قد ذكر المغني رحمه الله اثرا غريبا
وهو لا اصل له وهو عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مطر او جمع في مطر بين المغرب والعشاء وهذا الحديث لا اصل له
انما هذا من فعل ابن عمر وكان يجمع مع الامراء اذا جمعوا بين المغرب والعشاء في المطر ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال احمد ما سمعت بذلك. وهذا اختيار ابي بكر
وذكر بعض اصحابنا وجها في جوازه وهو مذهب الشافعي قياسا على صلاة الليل ولا يصح لان المشقة في المطر انما تعظم في الليل بظلمته فلا يقاس عليه غيره واذا قيل ان العلة المطر
المشقة قد قد تكون قد تزيد مثلا لكن لا يلزم من زيادتها في الليل ان لا تشرع في النهار وكونه ليل او نهار هذا بل جاء في حديث ابن عباس اني قد اخرجكم في الطين والدحر. هذا في يوم الجمعة دل على انها
اذا كان في يعني او عذرا في ترك الجمعة مثلا مع وجود المطر مثلا كونه عذر مثلا في غير الجمعة من باب اولى واذا جاز  يعني التأخر عنها لاجل هذا العذر. فالجمع بينهما والاجتماع عليها اولى من كون كل انسان يصلي وحده
والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب يلحق المشقة بالخروج فيه والثلج مثله اما الطل والمطر الذي لا يبول الثياب فلا يبيح لجامع العدم شقة فيه والا لجاز الجمع مشقة وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى من كان منكم مريظا على سفر
للفطر في رمضان علوم انه عند عامة اهل العلم انه لابد في هذا من المرض الذي يحصل فيه مشقة ولا ليس ادنى مشقة مثلا يحصل بها مسمى المرض كذلك المطر لان المقصود هو دفع المشقة وهذا لا يحصل بمجرد طن خفيف
لا يحصل باي عذاب وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا او لمقيم في المسجد او من طريقه اليه في ظلال على وجهين احدهما لا يجوز عن المشقة والثاني يجوز لان العذر العام لا يعتبر فيه
المشقة كالسفر وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وان الرخصة العامة لا يعتبر فيها الاحوال الخاصة وقالوا في بعض الاخبار ما جاءني النبي صلى الله عليه وسلم جمع ابن عباس من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا مطر اراد ان يحرج امته
بيته عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد فقالوا ان جنس  المشقة عامة ولهذا يجمع منهم من نظر الى مسألة المشقة وقالوا ان من في البيت  من طريقة مثلا الى مسجد الصباب
هذا في هذا نظر لان هذه اعذار عامة كما يقول المصنف  ولا يعتبر في حقيقة المشقة كالسفر السفر يعني لكن كالسفر ليس مطلقا هذا فيه نظر وكون لا يعتبر حق المشقة هذا في التعليل هذا فيه نظر
حقيقة المشقة معتبرة في الجمع لا في القصر السفر ان اريد القصر هذا صحيح  لكن الجمع والله اعلم انه تعتبر وان كان الجمهور يقولون لا تعتبر انه يجوز بس هو خلاف السنة
خلاف المعهود عنه عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يجمع في كل سفر. بل لا يجمع الا في احوال خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في عرفة وفي المزدلفة ولم يجمع في منى
دل على ان الجمع لا تعلقه جمع للمشقة سواء كان مسافر او مقيم النبي لم يجمع في كل سفر لما كان نازل لم يجمع دل على انه تعتبر حقيقة المشقة
وقد يقوي هذا القول قوم من قال لا يجمع. لكن اذا كان الجمع لعموم الناس  مثلا عموما نصف المسجد فلا يقال ان بعضها ان بعضهم يجمع الذي في طريقه مثلا الى المسجد مظلل مثلا
والذي شاك في المسجد بل الجميع ويمكن ان يخرج من هذا من لم يكن من اه جماعة يعني من من لم يخاطب بها كالمرأة مثلا والمريض لفواتي هذا في حقه. اما من كان يصلي مع الجماعة فليلزم عليه ان يترك الجماعة
هو مع ان الاصل ان مثل هذا عام لجميع المصلين. فان كان هذا التفريق قيل به فله وجاهته والوحل بمجرده مبيح للجمع لانه يساوي المطر في مشقته واسقاطه للجمعة والجماعة فهو كالمطر بل هو قد يكون اشد وفي وجه اخر انه لا يبيح وهو قول
الشافعية علاج لاختلافهما في المشقة بل قالوا ان الاصل هو ان تصلى الصلاة في وقتها والصلاة ما بين هذين الوقتين وبين هذين وقت وجاء في المطر   لم يجيء في الوحل لكن في حديث ابن عباس اني اخرج لكم في الطين والدحر
يدل على ان هذا عذر في الجمع وفي الريح الشديدة في الليل المضيمة وجهان لابد من لكن اذا كانت باردة يجمع لها لحديث ابن عمر السبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر
والمغرب والعشاء اذا الحقته بتركيب شقة وضعف. وهذا قول وهذا قول عطاء خالف في ذلك الجمهور لان ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر لكن هذه رواية مسلم خوف وسفر يعني لو تصحيحين صلى ثمانين جميعا وسبعا جميعا اوصانا الظهر وقدم العصر واخر المغرب وقدم العشاء وقد اجمعنا على ان الجمع
وقيل له في ذلك قال اراد الا يحرج امته قد يبين ان عصر الحرج يشرع معه الجمع ويجوز او يجوز معه الجمع والمعنى ان هذه اعذار في الجمع لا انها لا يجمع لها. وان المعنى ان ابن عباس يقول ليس
عذر الجمع في هذه في هذين العذرين بل ليس خاص من القوم او في السفر والمطر بل في كل عذر يحصل ما حرجه. اراد ان لا يحرجها او تحرج امته
وابن عباس عنه في هذا مسائل وانه جمع كما في صحيح مسلم لو جمع لما خطب الناس يوم من الايام  والصلاة والسلام قال لا ام لك تعلمهم السنة فاحتج رحمه الله بان يجوز الجمع لاجل
اجتماعهم وقال عبد الله بن حكى في نفسه فذهبت وسألت ابا هريرة فصدق ابن عباس وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبقى الا المرض وهذا في نظرة جو ابن عباس اعى. جوا ابن عباس اعم. اراد الا يحرج امته. ثم يعني مرظ هذا اذا كان خاص
مثلا باحد  هو الذي يجمع لكن لو كان مرضا عاما لا فانه لا يكاد يخفى. لو كان مرضا عاما فانه لا يكاد يخفى ويظهر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر سهلة بنت
وحامد بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لاجل هو نوع مرظ حديث سأل ابن سهيل رواه ابو احمد وابو داوود من ولاية حمدي اسحاق وهو في حديث عائشة. ورواية حملة رواه احمد وابو داوود والتميمي طريق عبد الله محمد
ابني عقيل اه من رواية حملة رضي الله عنها وسنده جيد لما من طريق عبد الله بن عقيل وجمع المستحافة ورد من عدة اخبار عن عائشة وعن غيرها ووجه الحجة ان الاستحاضة نوع مرض
عمران فيجوز الجمع للمرض. ثم هو مخير في التقديم والتأخير اي ذلك كان اسهل عليه فعله. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اذا ارتحل يقدم اذا ارتحل بعده الوقت
ويؤخر كما حديث انس ويؤخر اذا ارتحل قبله طلبا للاسفل فكذلك المريض وان كان الجميع عنده واحدا فالافضل التأخير لانه هو ثابت في الاخبار الصحيحة مع جواز التقديم اذا استوى الامران فالافضل التأخير وتقدم الاشارة اليه
فاما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع الا بتقديم العشاء الى المغرب فيكون ذلك اولى والله سبحانه وتعالى اعلم فيقدم العشاء الى المغرب وعلى الصحيح تقديم العصر الى الظهر. باب صلاة المريض
اذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين رضي الله عنهما صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى رواه البخاري
وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لاصحابي قاعدا هو شاك وهذا حديث تقدم  هو جاء من حي جابر وجا عند مسلم وجاء عن غيره ايضا النبي صلى قائلا عليه الصلاة والسلام فدل على انه يجوز ان يصلي ثبت من السنة القولية وثبت من سنته الفعلية
وصفة جلوسه على ما ذكرناه في صلاة يعني يكون هم ذكروا انه يكون في  في جلوسه على صفته كما كما بين السجدتين  في حديث عائشة عند النسائي انه صلى متربعا
هذا هو الاظهر في حال قيامه يكون متربعا وفي حال السجود اذا امكن يكونوا كجلسته يفرش قدمه اليسرى او ينصبه اليمنى ثم يجلسون متربعا وعلى اي حال لو يصلي جالس لان النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا فاطلق له
فان شاء صلى متربعا وان شاء صلى مفترشا يسرا وان صلى متربع في حديث عائشة كما هو كما هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام كان اولى فان عجز عن ركوع السجود او مأبه بهما
يعني هو اذا كان عاجز عن ركوع وسجود ويومي به يجعل السجود ويجعل سجوده اخفظ من ركوعه ويقرب وجهه من قدر طاقته. فان سجد يعني بحسب استطاعته بحسب استطاعته ولهذا سيأتي الاحوال احيانا يستطيع القيام
دون الركوع والسجود كما سيأتي قال فان سجد على وسادة بين يديه جاز له لان ام سلمة رضي الله عنها سجدت على وسادة لرمد بها لرمد بها وهذا رواه عبد الرزاق بن ابي شيبة
عن ام سلمة رضي الله عنها وهو قول الشافعية انه يجوز له ان يسجد على وسادة وقال المالكي احناف ليس له ذلك ليس له سجود على وسادة وهذا اظهر هذا عفر وقد روى
البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا يصلي على وسادة فنزعها فرمى بها ثم اخذ عودا فراه ما به عليه الصلاة والسلام وقال
صلي فان لم تستطع صلي فان لم تستطع فاوم ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك وهذا الحديث اختلف فيه صحح ابو حاتم وقفه رحمه الله ورفعه ابو بكر الحنفي رفعه ابو بكر الحنفي
ووافى ايضا وغيره لكن خالفه زهير بن معاوية فرواه موقوفا على جابر رضي الله عنه وموقوفا على جابر رضي الله عنه كما عند ابن منذر في الاوصاف وهذا هو الاظهر
من جهة انه صلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله. لكن كثير من العلماء يقول ان صلى سجد على شيء فلا بأس بذلك لا يلزمه وظهر حديث جابر لانه
لا يفعل ذلك لان النبي عليه السلام رمى بتلك الوسادة الوسادة وهذا ام سلمة رضي الله  روى روى عن ابن ابي شيبة ان سجدت على وسادة وان امكنه الصلاة قائما وحده
ولم تكنه مع الامام الا بالقعود. وعلى هذا ان ثبت حديث جابر فيكون بعضهم سلمة من اجتهادها وفعلها المقدم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يثبت حديث جابر
يحتمل ان يقال انه لا بأس يعني ان ان يسجد على شيء وان كان ظاهر السنة ان السجود على الارض السجود او يكون لو على شيء مبسوط حصير او بساط او فراش او سجاد ونحو ذلك. اما ان يقصد شيء يخص بالسجود هذا موضوع نظر
الاظهر والله انه لا يجعل شيئا للسجود انه فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث السفر النافلة كان يوم يوم حديث جابر ويجعل السجود افضل من الركوع
وبمعناها ولم يسجد على شيء عليه الصلاة والسلام. لان المقصود هو التعبد بالسجود. فهذا هو الاظهر انه لا يجعل تحت رأسي شيئا اه ولو كان مريضا ويمكن يصل رأسه اليها
وان امكن والصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الامام الا بالقعود في بعضها فهو مخير لانه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا ان امكانه الصلاة قائما وحده ولم يمكنه مع الامام الا بالقعود. يستطيع ان يصلي قائما وحده في البيت
لكن اذا صلى داخل المسجد فانه لا يستطيع ان يصلي قائما لانه في ذهابه يشق عليه القصد فيصل المسجد وهو متعة فيحتاج الى القعود والصلاة اه قيل انه مخير لانه يفعل كل في كل واحد منه واجبا ويتركه واجبا
اتركوه واجب لكن بعض اهل العلم قالوا ان القيام ركن وحضور الصلاة ليس بركن صلاة الجماعة لكن هذا فيه نظر كون هذا التعليل يعلل به في نظر. والاظهر والله ان يصلي مع الامام ولو قاعدا
حضور الجماعة هو حضور الجماعة امرها عظيم. ولهذا اذا صلى الامام جالس نصلي خلفه جالس يا جماعة اجمعوا الانسان صحيح والامام لا يستطيع ان يصلي قائما تصلي يعني صلوا خلفه
صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام وهم بل انكر عليهم الحديث اه فاذا كان الصلاة خلف الامام اذا صلى قاعدة تصلي خلفه قاعدا معنى اللي خلفه يستطيع الصيام وكون من كان مريض
يستودع الصلاة في المسجد لكنه اذا صلى مع الامام صلى قاعدا من باب اولى ان يصلي مع الامام ومثله لو ان انسان به سلاس بول مثلا في سلس لو صلى في البيت
لا يخرج معه شيء لكن اذا ذهب المسجد ربما ينزل يصليه في المسجد صلي في المسجد ولا يترك صلاة الجماعة لان هذا هو غاية ما يجيب عليه لعم الادلة. ولم تخص الادلة بالجماعة واحد دون واحد وانها تدعو الى الجماعة وصاحب السلف لا تجب على
الى غير ذلك. فهذه الاطلاقات والعمومات تنفع في مثل هذه المسائل اللي يقع فيها خلاف وهي طريقة كثير متقدمين رحمة الله عليهم وخصوصا البخاري رحمه الله في الاستدلال وهذا بين في تراجمه رحمة الله عليه
والمخير فيها لانه يفعل في كل واحد من واجب ويترك واجب وان امكنه القيام وعجز عن الركوع وان امكنه القيام وان امكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما انسان
يستطيع ان يصلي قائم لكن ما يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود. صلى قائما ثم يومئذ بالركوع ما يلزمها ينحني تماما بل يوء بالركوع ثم يجلس فيومئ بالسجود على حسب حاله يستطيع يسجد يسجد ما يستطيع يسجد يوم السجود. لان سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره. سقوط
فرض الركوع والسجود لا يسقط فرض القيام. يصلي قائما ثم يركع على حسب حاله. يسجد على حسب حاله. وان تقوس ظهره وان تقوس معروفة صار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته
وان تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته رفح يعني اذا كان انسان متقوس يعني كأنه راكع اذا امكنني يرفع قليلا يرفع ويكون هذا حال القيام ثم انحنى للروح في الركوع قليل هذا الركوع. وان كان بعينه رمد فقال ثقات العلماء ان صليت مستلقيا امكن مداواتك
لان ام سلمة رمد بها ولانه يخاف منه الظرر. وهذا كما تقدم في الاثر عنها عند عبد الرزاق انه لرمد بها رضي الله عنها ولا يخاف منه الضرر اشبه المرء. جاء عن ابن عباس
يعني ما ثبت عنه اه انه رضي الله عنه اه كان به يعينه مرض  اين هو الطبيب؟ ان صليت مستلقيا امكن مداواتك  فسأل ابن عباس مساء ابا هريرة وعائشة فقال له
وان مت في هذه الايام السلام كلام الطبيب فهذا قيل انها للطبيب لم يخبر عن يقين قال لانه او قال له ارجو قال لم يقل قال ارجو مداواتك نعم. قال ارجو انها
قال ارجو ولم يكن على سبيل اليقين فابن عباس لم يترك شيئا محتملا قد يحصل به وقد لا يحصل لامر واجب عليه وهو السجود لكن لا شك ان هذا هو الصعيدي ذكروه وذلك ان من خاف المرض او زيادة المرض
انه معذور. ان لم تستطع ان يشق عليك النبي عليه الصلاة والسلام اصيب يعني خدش شقه عليه الصلاة والسلام وصلى باصحابه جالس معلوم ان خدش الشق  يمكن ان يقوم صاحبه لكن مع شيء من المشقة
النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا اصول شيء من مشقة ولهذا فسروا بهذا بان المعنى انه اذا شق عليه هذي المعنى ولهذا في رواية عند الدار قطني من حديث علي فانشق عليك. اذا من استطاع يصلي قال من لم تستطع فقاعدا. فان شق عليك فصلي قاعدا. مع دويت عليه هذي فيها ضعف
وان عجز عن القعود صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة بوجهه لحديث عمران متقدم صلي اه مستقبل القبلة حديث عمران ويصلى على الجنب الايسر جاهز للخبر. يعني من اه لم يستطع الصلاة
قاعدة صلى على جنبه الايمن. يقول ولو يجوز ان يصلي على الجنب الايسر لان النبي قال على جنب ولم يقل على جنبك الايمن الايمن افضل اولى من جهة يعني قال علوم الادلة في التيمم
لكن حديث مطلق فلو صلي عالجنب الايسر القبلة جاهزة ذلك ويصلي على الجنب الايسر جاهز للخبر. الخبر على جنب ولم يقيد الايسر اول ايمن واللي ناوي يستقبل القبلة وان صلى مستقضيا على ظهره بحيث اذا قعد كان وجهه اليها جاز لانه استقبال لكن هذا فيه نظر
هم قالوا يجوز والصواب انه مع الاستطاعة ان يصلي على جنبه لا يجزيه ان يصلي مستوفيا لان النبي رتب عليه الصلاة والسلام قال صلي قال هنا فعلى جنب كيف يصلي مستلقي؟ يصلي على جنب
طبعا هذي الرواية عزمها للنسائي  كثير من المحققين لم يقل لينا لا توجد عند النسائي اصلي على مستلق لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويحتمل ان لا يجوز لمخالفة لكن هذا
حين لا يستطيع على جنب يصلي مستلقيا. رجلاه الى وجهه الى جهة القبلة ان امكن ان يرفع وجهه بقدر ما يستطيع ويحتمل الا يجوز وهذا هو الصواب لمخالفة الامر صلي على جنب وترك الاستقبال بوجهه وجملته
وان عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره. ويومئ بالركوع والسجود. برأسه ان امكن ان عجز بطرف ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. وهذه مسألة خلافية الجمهور على انه يصلي بطرفه وذهب
وتقي الدين الى انه تسقط الصلاة عنه في هذه الحال وهل يقضي هذا في الخلاف في مدة القضاء يعني اذا زاد عن يوم وليلة. ومن اهل العلم يقول كما هو قول الجمهور انه اذا كان عقله ثابت فالصلاة لا تسقط عنه بحال. لا تسقط عنه بحال. وقالوا انه جاء في بطرفه
ومن خالف يقول ان تحريك الطرف لا يشير الى امر الصلاة. انما يشير الى امر الصلاة هو حركة الصلب حركة الظهر حركة الدراسة اما الحركة بالطرف فلا وهذا اختيار تقييدي رحمة الله عليه
لكن  مسألة القهوة هذه مسألة اخرى. مسألة اخرى يحتاج يعني الى تحقيق يعني فيما اذا هل تسقط عنه مطلقا او تسقط ويؤديها بعد ذلك فالله اعلم قدر على القيام والقعود لان
لان لانه ما دام عقله ثابتا وموجود فهو مخاطب هو مكلف هو مكلف وقد يقال بمجرد النية مثلا انه في هذه الحال اذا قيل انه لا يشرع تحريك الطرف في هذه الحالة ينوي بقلبه
وخصوصا اذا كان يستطيع الاقوال يستطيع الاقوال ويستطيع القراءة مع نيته اما تحريك الطرف بان يغمض عينه مثلا ينوي به ركنا ويفتحه ينوي ركنا او رفعا منه مثلا يغمضها ينوي مثلا ركوع ويفتح ينوي الرفع ويغمضها من السجود
هذي الحقيقة هذا موضع نظر لكن اذا قيل بقلبه يعني قيل بقلبه وحده نيته بالقلب مع القراءة ان كان قال به قائل فهذا هو هو القول الاظهر وان قدر على القيام
على القيام والقعود في اثناء الصلاة انتقل اليه واتم صلاته لزوال العذر مثل انسان يصلي مسافر اقدم البلد الصلاة اتم صلاته لانه زال العذر وابتدأها قائما او قاعدا فعجز عن ذلك في اثنائها. اتم صلاته على ما امكنه
اذا تم ابتدأها قائما اوقع عن ذلك في اثنائهم. اتم صلاته على ما امكنه. لانه يجوز ان يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدة وجاز ليفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز
هذا هو لانه داخل في قوله عليه الصلاة والسلام قائم فان لم تستطع فقاعدا قد يبدأها قائما على قدرة فيعجز ويجلس قد يبدأها مثلا غيرك غير قادر وهو قاعد لا يستطيع القيام ثم يقضي على القيام فيقوم
قد يستطيع الركوع دون السجود والركوع يستطيع القيام مثلا دون الركوع والسجود وهكذا لانه سقوط ركن او العجع ركن لا يسقط الركن الاخر فصل ومن كان في ماء او طين لا يمكنه السجود الا
لا يمكنه السجود الا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالايماء. الصلاة على دابته لان انس ومالك صلى المكتوبة في يوم يطير على دابته من لم من كان في ماء وطين مثلا لا يمكن فانه يصلي فاتقوا الله ما استطعتم
يقول الله من استطاعوا ولما في مشقة وفي التلوث مثلا فيصلي على دابته يصلي على دابته وانس بن مالك رضي الله عنه يقول صلي لا في يوم وطير على دابته
هذا رواه عبد الرزاق عن انس بن سنين انه قال كنت مع انس اه مالك في يوم مطير فتقدم بنا الى مكان او متسع وكذا فتقدم بنا وصلى وهو على دابته رضي الله عنه
وكذلك وروى يعلى ابن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انتهى الى مضيق ومعه اصحابه السماء ومن فوقهم والبلة من اسفل منهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
واصحابه صلى رسول الله وسلم واصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود اخفض من الركوع. رواه الاثرم والترمذي. وكذلك احمد. وهذا حديث سنده ضعيف. رواه عمرو بن سعيد بن عثمان عمرو ابن عثمان ابن يعلى عن طريق عمرو ابن عثمان ابن يعلى ابن مرة
العامر ابن عثمان يعلم الله عن ابيه عن جده وعمرو مأجور وابوه كذلك عمرو بن عثيمين رواه عن ابيه عثمان وهما مجهولان في الحديث ضعيف لكن اصل الصلاة على الدابة الثابت في صلاة النافلة في السفر
ولما فيه من المشقة والاذى فلهذا جاز ان يصلي عليها. جاز ان يصلي عليها ما دام انه يتضرر بالنزول الا اذا كان شيئا يسيرا. ولهذا قال فان كان البلل يسيرا لا اذى فيه لزمه السجود. لان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وانفه
اثر الماء والطيب متفق عليه. وهذا في حديث ابي سعيد الخدري الصحيحين في ليلة الحادي والعشرين انه اخبرهم عليه الصلاة والسلام قال اني رأيت صبيحتنا اني اسجد فيما يطين في ليلة القدر
قال ابو سعيد فلقد رأيت اثر الماء والطين في جبهة ارنب وانفه. هل يبين انه قال وكان المسجد مسقوفا بالجليد فنزل المطر فخر مع السقف ولهذا سجد في الموطين عليه الصلاة والسلام
الابي اذا كان شي يسير وبين ان الاثر في جبهته وارنبته. فكأنه ليس في بقية بدنه. فلو كان انسان مثلا في موضع سجوده مثلا  يعني اثر من طيب نحو ذلك هذا لا يجعله يصلي على دابة وراحلة لانه شيء يسير. وهذا في الحقيقة يبين
ان مثل هذه الاعذار لابد ان تكون فيها مشقة مثل ما تقدم في المرض المرض الذي يجمع له المرض الذي يفطر له لابد ان يكون له اثر الاعذار اليسيرة في مثل هذا تكثر ولو قيل بها لكان هذا العذر دائما في بعظ الاحوال
ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام واثر ماء الطين في جبهته دل على انه ليس عذرا في الصلاة على الدابة قال وهل تجوز وهل تجوز الصلاة وهل تجوز الصلاة على الدابة لاجل مرض في روايتان احداهما تجوز. اختار ابو بكر لان مشقة النزول في المرض اكثر من مشقة
للمطر لماذا ذكروا الخلاف مسألة دابة قالوا لان الصلاة على الارض لان المريض يصلي على الارض ايسر له من الصلاة على الدابة الصلاة على الارض ايسر واحسن واكثر راحة الصلاة تتعدى برمه تشق عليه
فلأجل هذه العلة اختلفوا في مسألة المريض هل يصلي على الدابة او لا قال في رواية احداهما تجوز اغتال ابو بكر لان مشقة النزول مرظ صلاة المريض على الدابة ليس لان الصلاة على الدابة اريح من الصلاة عظم. الصلاة قد تكون
اريح له. اروح له واحسن. لكن لاجل مشقة النزول لانه اذا اراد ان يصلي على حصل له مشقة لا في الصلاة لمشقة النزول. فلاجل مشقة النزول مترتب على نزوله الى الارض جاز له يصلي على الوحي فهو اذا اردت انه كون على الراحلة ولا ينزل يصلي عليها
ايسر في حقه من نزوله وصلاة عرظ بوجود المشقة في النزول ليس المشقة في الصلاة على الارض آآ بل الصلاة على الارض احسنوا له لكن المشقة في النزول قال لان مشقة النزول في اكثر من مشقة المطر المطر والثاني لا تجوز لان ابن عمر كان ينزل ابن عمر رضي الله عنه كان ينزل مرضاه
الصلاة ولان الصلاة اسكنوا له وامكنوا بخلاف صاحب الطين فان خاف المريض من ضررا غير محتمل نعم قالوا لان الصلاة على الارض امكن اسكن وامكن. صحيح انها اسكن وامكن نكون على الدابة
ولاجل هذه علة قالوا لا يصلي على الدباب. لكن اعترض بان هذا يشق عليه لمسألة النزول والذي يعني من العمر هذا ينظر في ثبوته والثبات هو موضع اجتهاد والسنة دلت على ان ما حصل معه المشقة
جاز او سقط التزامه ولم يجب يجني المشقة بخلاف صاحب الطين فان صاحب الطين يتلوث بالطين لا شك فان خاف المريض بالنزول ظررا غير محتمل لقطاع الرفقة ونحو فله الصلاة عليها رواية واحدة. لانه خائف على نفسه فاشبه الخائف من عدوه والله اعلم. اذا لو كان انسان مريظ
يعني وهو على الدابة لو نزل يخشى مع حصول المشقة رفقته وندرك العدو فهذا اجتمع له عذران خوفا من عدو وعذر المرض بل لو لم يكن مريضا انسان خشي من النزول ان يدرك تلك العدو لو نزل صلى ادركه العدو هل يكون كالخائف ان يصلي
ولا يصلي على مثل هذه الحال ولو لم يكن مريظا لكن هو اراد اذا كان المريظ  يعني البحث عن المريض يحصل له ضرر اخر المرض بفوات الرفقة حال نزوله نقف على باب صلاة الخوف اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

