السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع عشر من شهر ذي الحجة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
الدرس بعون الله وتوفيقه في كتابه الكافي للامام محمد موفق عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه ولا زال الكلام في باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله فصل
الشرط الثاني اجتماع اربعين ممن تنعقد بهم الجمعة. تقدم رحمه الله انه ذكر ان الجمعة اربعا اربعة شروط اولها الوقت والثاني ان يكونوا مجتمعين يكونوا اهل قرية يبنون البناء المعتاد
بهم من اي نوع من البناء الاجتماع اربعين وكما سيأتي الشوط الرابع ان يتقدمها خطبتان وتقدم الوقت والخلاف فيه وكذلك ايضا الشرط الثاني وهو ان يكونوا مستوطنين ان يكونوا مستوطنين
وانها لا تصح الجمعة من البدو الرحل ومن المسافرين الا ان يكونوا تبعا لغيرهم وان هذا هو الثابت في الجمعة هو ان الجمعة لم تكن تقام آآ في في كل مكان بل كانت في عهده عليه الصلاة والسلام لا تقام الا في مسجده
وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين الى مدد طويلة الله اعلم متى بدأ تعدد الجمع حينما اتسعت البلاد وبلاد المسلمين لكن كان في عهد عمر في عهد الصحابة على ذلك من كان بعيدا عن المدينة فانهم يقيمون الجمعة يقيمون الجمعة
اول جمعة جمعت في بعد جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواتا قرية  كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس  وهذا الشرط الشرط اجتماع اربعين ممن تنعقد به تنعقد بهم بهم الجمعة
اجتماع الاربعين هذا هو المشهور بمذهب ومذهب الشافعي وهو قول الجمهور وهذه المسألة فيها نحو من خمسة عشر قولا ذكرها الحافظ رحمه الله تكون بواحد باثنين بثلاثة باربعة باثني عشر بثلاثة عشر
الى اقوال كثيرة في هذا ومنها انها تنعق باربعين وواحد واربعين وخمسين وبثمانين وكلها اقوال لا دليل عليها. لا دليل عليها والاظهر والله اعلم انها تنعقد بكل جماعة مستقرين في مكان في قرية
في هجرة لا يطعن صيفا ولا شتاء لكن لابد ان يكونوا ثلاثة فما فوق ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان كما عند ابي داوود
المعنى انه يكون لهم امارة لان الاثنين في لان الاثنين لا يكون احدهما اولى من الاخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الراكب الراكبان شيطانان والثلاثة ركب ولا يكون الركب والجماعة في السفر والحضر الا ثلاثة. ولهذا اذا كانوا ثلاثة فيتعين ان يكون لهم من يدير
الاختلاف اما اذا كانوا اثنين فليس احدهما باولى من الاخر. كذلك اه بالاجتماع في في الاجتماع على الصلاة على الصلاة على صلاة الجمعة هي على هذا الحد ان يكونوا ثلاثة امام ومؤذن وواحد يصلي فالمقصود انه يكون
واثنان مجتمعان. فاذا كانوا ثلاثة فاكثر تكون بهم الجمعة واستدل الزهري رحمه الله في قصة رواها البخاري معلقة وفيه ان امير الابلة كتب له يعني هو كتب له او انه سأله عن من اه
عن اقامة الجمعة فكتب له الزهري رحمه الله الحديث الذي رواه عن ابن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته فاذا كان هذا البلد هذا المكان فيه وال
ان كانوا عددا قليلا فان عليهم ان يقيموا الجمعة. ان يقيموا الجمعة وهذا من حسن استنباط وحسن الاستدلال  اه ربما الاستدلال ببعض الادلة المطلقة والعامة تغني عن كثير من التكلفات في مثل هذه المسائل مع ان هذه المسألة لها
ظاهرة وهذا القول هو قول الاوزاعي وهو القول الذي يعني تشهد له الادلة وانهم اه اما اذا كانوا اكثر من ذلك من باب اولى وذهب ابو يوسف وجماعة الى انهم اذا كانوا اربعة
اذا كانوا اربعة وذكروا حديث في هذا خير اصحابي اربعة وخير السرايا اربع مئة ولن يغلب اثني عشر الف من قلة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال اربعين ممن تنعقد بهم الجمعة الذين تنعقد يوم الجمعة ذكروا شروطا في هذا ان يكون مسلما مكلفا
حرا مستوطنا مستوطنا والا يكون بينه وبين البلد اكثر من فرشخ اللي اكثر من فرشخ اه وهذا على هذه الشروط فيها خلاف لكن هذا هو معنا ضمن تنعقد بهم الجمعة. وعانه تنعقد بثلاثة وهذا تقدم الاشارة اليه وانه لواء عن احمد رحمه الله. لانهم جمع
تنعقد بهم الجماعة وعنه بخمسين عنه بخمسين عن الامام احمد رحمه الله وفي هذا حديث آآ ذكره في الشرح  هو عزاه الى ابي بكر النجاد وكذلك عزو هيثم الى الطبراني في الكبير والحديث من رواية جعفر ابن
دبي ماتي جعفر ابن الزبير عن القاسم عن ابي امامة عن جعفر ابن الزبير البصري عن القاسم عن ابي امامة انه قال عليه الصلاة والسلام تجب الجمعة الجمعة على خمسين رجل ولا تجب فيما دون ذلك
الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على ما دون ذلك. والاظهر هذا الحديث حديث موضوع حديث لا يصح جعفر بن الزبير هذا متروك ومن ترجمته في تعذيب التهذيب وتهذيب الكمال
عصر التهريب يتبين انهم اجمعوا على تركه حتى اتهم بالكذب لكنه لم يكن يتعمد الكذب وذلك انه آآ الى المواعظ ونحو ذلك ولم يكن همة له همة في طلب العلم ولمعرفة العلم فكان همه في المواعظ وربما وقع في كلامه شيء
من هذه الاخبار المنكرة لكن يعني بينوا ذلك بينوا ذلك مما يذكر في ترجمته رحمة الله عليه انه لم يكن يتعمد الكذب وان كان اجمع وانا تركي لكن لا محاباة في الدين. ولهذا قال بعضهم انه كذاب
يعني مع انه يجري الكذب على لسانه يجد الكذب على لسانه اما لو تعمد الكذب فانه يكون وضاعا. ولهذا اه لا يقال مثلا انه وضاع لكنه من جهة المعنى حديثه وبهذه المرتبة
كان هو ورجل اخر ثقة ثقة امام متقن حافظ علم اسمه عمران ابن حدير السدوسي وثق رجال مسلم وغيره وكان متقاربين في الطبقة وكان عمران ابن حدير هذا هو امام المسجد وكان يصليان في مسجد واحد
وعمران الحديل امام حافظ ثقة رحمه الله وجعه ابن الزبير على هذا الوصف كما ذكر العلماء عنه انهم اجمعوا على تركه وانه ضعيف جدا وانه واهن بمرة كما يقولون ومر شعبة رحمه الله
في مسجدهم وجد الناس مجتمعين على جعفر بن زوير على قصصه ومعهم. وكان الناس مزدحمين عليه. وعمران ابن حدير وحده ليس عنده احد  وقال وعجبا يقول شعبة الناس منصرفون عن اصدق الناس يعني في زمانه. ومنصرفون الى اكذب الناس. يعني جعفر ابن الزبير
فلم يمضي مدة حتى انصرفوا عن جعفر وابن الزبير واجتمعوا على عمران ابن حدير البصري وهذا لا شك يبين ان عامة الناس ربما انهم ينخرون بما يذكر من القصص والحكايات الباطلة وقد يكون فيها اشياء فيها نكارة. فيتعين البيان في مثل هذا حتى ينتشر العلم
الصحيح ينتشر العلم الصحيح. وهذا هو المقصود بيان الحق تحذير من الباطل ليس المقصود تحذير من الشخص الفلاني ولدات فلان لا المقصود التحذير من الباطل لان الانسان قد يذهب قد يموت
لكن ما تكلم به ما كتبه ما صنفه مما يكون من الكذب والباطل والمأقولات المنكرة والمبتدعة قد تبقى ولهذا يكون الانكار منصبا على ما يقال وما يتكلم به. مش عارفين نضع المتكلم فيه. ربما يكون متكلم له نية حسنة. ويكون صادق
بما تكلم لكنه جاهل وقد يكون معذورا وقد يكون غير معذور حين من يتصدر في مثل هذا يجب عليه ان يكون لديه علم بما يقول حتى لا يضل الناس. فالمقصود
ان هذا الخبر من طريقي من طريقه والخبر لا يصح وهذا من العجائب يعني يعني مما ينبغي تنبيه له حين يذكر مثل هذا يستدل مثلا برواية لا تصح  يكون هذا التكوين
غير معتبرة انما المعتبر اما على المشهور عنه كما هو  الرواية المشهورة ينعقد باربع جمعة تنعقد باربعين او بثلاثة عن الرواية الثانية. والمذهب استدلوا ولهذا قال والمذهب الاول يعني انها تنعقد باربعين. لان جابرا
رضي الله عنه وجاء بن عبدالله قال مرت السنة ان في كل اربعين فما فوقها جماعة وهذا الحديث رواه عبد العزيز وعبد الرحمن القرشي. وهو متروك عن خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه عبد الرحمن هذا آآ منكر الحديث لكن علة كبرى في عبد العزيز وعبد الرحمن لكن الاقوى في الاستدلال هو الحديث رواه ابو داوود وغيرهما كعب بن مالك وفيه انه عبدالرحمن بن كعب بن مالك كان اذا آآ ذكر اسعد بن زرارة او مر بمسجده ترحم عليه
فسأله فقال كان اول من جمع بنا في بني بياضة في هجم يقال هزم المبيت هزم المبيت الحديث مبطول وفيه قلت كم كنتم؟ قالوا كنا قال كنا اربعين. كنا اربعين
وهذا حديث نادي لا بأس لا بقى لكن الاستدلال به ضعيف لا من جهة السند لكن من جهة المعنى وذلك ان هذه واقعة عين ووقائع الاعيان لا عموم لها ولا يستدل بها في الفصل في هذه المسائل
لانها وافق انهم اربعون وليس المعنى انهم لو كانوا اقل من اربعين لا يجمعون ان ما وافق عنا العدد اربعون هذا يقع في بعض المسائل يتفق انه  كان على هذا العدد مثل مثلا ما نقل في وقائع ان النبي عليه الصلاة والسلام تبوك عشرين يوما
فتح مكة تسعة عشر يوما. وكذلك مكث لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام محرما قدم يوم الاحد هو خرج الى منى عليه الصلاة والسلام خرج اليها يوم الخميس فمكث اربعة ايام فهذا انما اتفق له ان مكث هذه المدة وليس المعنى ان
انه لو قدم يوم السبت انه يتم وان هذا القدر هو اربعة ايام هو القدر الذي يقصر فيه فما زاد يتم فيه يتم فيه مع ان هذا هو المشهور عند الجمهور
ولهم ادلة اخرى لكن هذا من ما يذكر في هذا وان وقائع العيان لا عموم لها. فكذلك هذا الخبر قال فينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشأن في ثبوته
ولم يثبت عن جابر رضي الله عنه فان والا لو اه ثبت لكان نصا في هذا نصا في ان الجمعة تنعقد باربعين. يقول مضت السنة فان قضوا فان انفضوا فلم يبقى معه الا اقل من اربعين
لم يتمها جمعة. لانه شرط وفوات الشرط يؤثر في المشروط ولو انهم اجتمعوا وكانوا اربعين ثم اه انفضوا او خرج احدهم انتقض وضوءه فلم يعد. مثلا حتى ضاق الوقت ولم يمكن ان يصلوا جمعة ويستدركوا الجمعة
في هذه الحالة اه يصلونها ظهرا فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة. كما ان الطهارة شرط للصلاة كذلك العدد اربعون شرط للصلاة على هذا القول وهل يستأنف ظهرا هل مثلا في الصلاة مثلا خرج من الصلاة فصارت تسعا وثلاثين مثلا او خرج جماعة مقدار عشرة فصاروا ثلاثين مثلا
او يبني على صلاته في هذه الحالة اذا صلى ركعة ثم نقص العدد فهل يستأنف يخرج من صلاته يبتدئها من جديد ويصلها ظهرا اربعا او يبني على صلاته فيزيد ثلاث ركعات على ما صلى. على وجهين في المد يعني في الاذن
بناء على المسبوق بناء على المسبوق فيما اذا ادرك جاء والامام قد رفع من الركوع الثاني في هذه الحالة فاتته الجمعة الامام يصلي الجمعة وهو سوف يصلي ظهر ماذا هل مثلا ينويها ظهرا؟ هل ينويها جمعة؟ هل ينويها ظهرا؟ ثم بعد السلام هل ينويها الجمعة ثم بعد السلام
يقلب نيته ويجعلها ظهرا وقياس المذهب انهم انفضوا بعد صلاة ركعة هذا يعني هو ذكر الانفظاظ لكن ذكر تفصيلا انفضوا بعد بعد صلاة ركعة ان اتمها جمع هذا واضح ذكرت سورة ما اذا كان الانفظاظ ونقص العدد بعد
ركعتين بعد يعني حين اذا كان مثلا لم يصلوا ركعة في اولها نعم انه في لكن اذا كان قد مضى ركعة وركعتان في هذه الجمعة  استدراك لما تقدم انه لو انفضوا
انفضوا في اول الصلاة انفضوا في اول الصلاة برضو في اول اسمعنا انهم آآ لم يصلوا ركعة في هذه الحال على الخلاف هل يستأنفنا ظهرا  يستأنفونها او يبنون على احرامهم ويصلونها ظهرا
قياس المذهب انهم فظوا بعد صلاة ركعة اتمها جمعة اذا كان بعد صلاة ركعة نقص واحد  او اثنان. المقصود نقص عن الاربعين. فات الشرط عن المذهب في هذه الحالة يكملون ركعة ثانية لانهم ادركوا ركعة من الجمعة
بشروطها ولم يهت الشرط الا بعد مضي ركعة حصل الشرط لانه شرط يختص الجمعة فلم يعتبر في اكثر من ركعة كالجماعة فيها. كما ان الصلاة يدرك شو عم تدرك بركعة؟ الخلاف هل هو ادراك للجماعة او ادراك للصلاة
وكذلك الجمعة. وجاء ايضا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذا في الصحيحين. وجاء في عند النسائي ما ادراك ركعة من صلاة الجمعة فقد اترك الصلاة فصل ولا وكل هذا
تفريع على هذا القول. لكن اذا بني على القول الصحيح انها تنعقد بثلاثة فاكثر لا يرد في مثل هذا الا اذا نقص عن هذا العدد هنا يختلف المذهب ان المسبوق اذا ادرك مع الامام
الركوع الثانية انه يتمها جمعة. اذا هذه صورة تختلف سورة ما اذا انفضوا اذا اذا كانت الصلاة اذا كان الانفظار قبل صلاة ركعة والصورة الثانية شروط مكتملة وجاء انسان تأخر
حتى فاتته الركعة الاولى. وادرك الركعة الثانية او ادرك الركوع من الركعة الثانية على قول جماهير العلماء انه يتمها جمعة لانه ادرك ركعة من الصلاة وادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
حين ادرك اقل من ذلك لم يتمها جمعة وهذا على قول جماهير العلماء وخالف في ذلك احنا فقالوا انه تتمها جمعة لانه من ادرك ركعتين لانه من ادرك الصلاة فقد ادرك. اذا جئتم
اذا جاء على حال يصلي ومن ادرك الصلاة فقد ادرك الصلاة. لكن الصحيح ان الادراكات انواع وادراك الصلاة غير ادراك الجماعة ادراك صلاة المقيم كذلك لها حال ادراك الوقت ادراك الوقت له حال في اوله وادراك في اخره. الحائض لها حال في ادراك البلوغ الذي يبلغ مثلا
ويدرك آآ اخر الوقت مثلا من آآ العصر او يسلم قبل غروب الشمس هذه انواع من ادراكات تختلف بحسب المدرك ان ادرك قل من ذلك لم يتم هجومها على قول الجمهور. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة
متفق عليه متفق عليه لكن هذا اللفظ لمسلم كلمة مع الامام هذا لفظ مسلم وفي ثبوتها نظر. هذه اللفظة في ثبوت مع الامام الذي في الصحيحين ما ادراك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
متفق عليه وفي لفظ فل يضيف اليها اخرى وهذا اللفظ عند الدارقطني رواه الدارقطني من طرق عن ابو هريرة ورواه عن ابن عمر وطرقه كلها ضعيفة لكن هو معنى ما ثبت في الحديث الصحيح من ادراك ركعة من الصلاة
فقد ادرك الصلاة. فمن ادرك ركعة من الصلاة يضيف اليها ما فاته فان كان الذي فاته رباعية يضيف اليها ثلاثا. ان كان الذي فاته ثلاثي يضيف اليها اثنتين. ان كان الذي فاته ثنائية يضيف اليه ركعة
كما انه ادرك ركعة من الفجر فانه يضيف اليها ركعة كذلك الجمعة يضيف اليها ركعة وان كانت الجمعة لها شروط خاصة لكن دل هذا النص على ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ويدخل في ذلك جميع الصلوات
وصلاة الجمعة من هذه الصلوات خصوصا اذا قيل على احد الاقوال ان صلاة الجمعة ظهر مقصورها وانها بدل اه منها وان كان الصحيح انها صلاة مستقلة  ليست بدلا منها وليست ظهرا مقصورة لان لها شروطها الخاصة ولها احكامها الخاصة
فاما من ادرك اقل من ذلك يعني اقل من ذلك  يعني ادرك بعد الركوع الثاني. فقال الخرقي يبني على ظهر هو ذكر هذا رحمه الله وان كان اشار اليه فيما تقدم
اقل من ذلك لم يتم جمعة لكن يفرع على ما تقدم لاجل مسألة اخرى فان ادرك اقل من فاما من ادرك اقل من ذلك فقال الخراقي يعني اقل من ركعة يبني على ظهر
ان كان قد دخل بنية الظهر. جاء والامام قد رفع من الركوع الثاني  في هذه الحالة يدخل بنية الظهر عند جماهير العلماء  ظاهر هذا يعني ظاهر كلام الخرقي وظاهر هذا انه ان نوى جمعة لزمه الاستئناف. قال يبني على ظهر هذا مفهوم كلام الخيرات ولهذا قال
وظاهر هذا انه ان نوى جمعة لزمه الاستئناف لزمه الاستئناف ما يبني لانه لانه قد يأتي مثلا وينوي جمعة لانه جاءه رفع من ركوعه لا يدري هل هي الركعة الاولى والركعة الثانية
نوى الجمعة الجمعة ثم بعد ذلك تبين انها ان انه بعد السجود ادركه بعد رفع الركوع فلما سلم السجدتين جلس للتشهد تبين انه لم يدرك من الجمعة شيئا ما ادرك الركوع الثاني
في هذه الحال الاستئناف لانهما صلاتان. الجمعة الصلاة والظهر صلاة وهذا هو الصحيح صلاتان ولا لا تتأدى لا تتأدى احداهما بنية الاخرى فلم يجز بناؤها عليها لم يجوز بناء الظهر على
الجمعة لم يجوز لانه نوى جمعة ثم تبين ان الواجب عليه ظهر كما لو نوى الظهر الظهر للعصر او العصر للظهر انسان قلب نية الظهر نية العصر الى الظهر مثلا
اذا صلى الظهر العصر ثم تذكر ان عليه ظهر مقلب نيته من العصر الى الظهر لا تصح لا ظهر بطلت لانه نوى العصر ثم قلب نيته في هذه تبطل صلاته ولا تصح
اه لا يصح البناء عليها وقال ابو اسحاق بن شاقنة ينوي جمعة ينوي الجمعة لان لا يخالف بنيته نية ما. ولا شك ان هذا القول جيد يعني الانسان قد لا يتبين له وقد يكون يجهل الحكم اصلا. ما يدري حتى لو علم انه رفع من الركوع الثاني لا يدري
اه فيخفى عليه الامر وقد يكون يخفى علي الحال. ان لا يدري هل رفع من ركوع الثاني او الركوع الاول وهو يقول رحمه الله ينوي جمعة لان لا يخالف بنيته نية امامه
وان كان مخالفة النية على الصحيح لا تؤثر لكنه هو الاصل الواجب عليه جمعة ثم يبني عليها ظهرا يبني عليها اذا سلم الامام يقوم ويقلب نيته من الجمعة الى الظهر. لانهما فرض وقت واحد
ليست صلاتين كأنه اشارة الى ان القياس المتقدم لا يصح وهو انه كمن بنى الظهر على العصر. يكون هذا القياس لا يصح. لان الظهر والعصر صلاتان في وقتين مختلفين. مختلفين
واما هذه فهي صلاة في وقت واحد لكن وهي فرض وقت على الخلاف مثلا هل تجوز الجمعة قبل الوقت لكن هي من حيث الجملة وعلى وعامه وان كان على الصحيح انها
تصلى بعد الزوال وان جازت قريبا من الزوال على قول قوي لكن فرض الوقت وقت واحد وقت الجمعة وقد استجبوا الظهر اذا لم يدرك ركوعها الثاني ردت احداهما من اربع الى ركعتين
وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انها صلاة مستقلة قال عمر رضي الله عنه في الاثر المشهور عند النسائي وابن ماجخ في السورى والكبرى عند عند ابن ماجه والنسائي في الصغرى والكبرى
قال صلاة السفر ركعتان. وصلاة الجمعة ركعتان. وصلاة العيد ركعتان. وصلاة الاضحى ركعتان غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع صريح للنبي عليه الصلاة والسلام وان وقع في خلاف في اتصاله
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه  لكن  جاء من رواية اخرى من رواية كعب بن عوجة عن كعب بن عجرة والتي يزيد بن زياد  وان خالفوا شعبة فبعضهم اجراه على الاتصال ففيه انها تمام القصر وهذا هو الظاهر لانها صلاة مستقلة المعنى يدل على هذا ان الصلاة مستقلة باحكامها والله عز وجل
يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة سماها يوم الجمعة صلاة الجمعة. والنبي صلاها ركعتين صلاها ركعتين. فهي صلاة مستقلة ولهذا لا يقال انها ظهور مقصورة لانها لا تصلى
لا تصلى في السفر لا تصلى الجمعة في السفر فلها حال في الحضر. اما المسافر فانه يصليها ظهرا صليها ظهرا   فجاز ان يبني عليها الاربع كالتامة مع المقصورة. التامة المقصورة. والاظهر والله اعلم
يعني كالتامة مع المقصورة  يعني معنى انه لو صلى المشاة المقيم خلف المسافر خلف المسافر فانه تصلي اربعا والمسافر يصليها ركعتين يصليها ركعة لكن هذه في آآ في صلاة تمام مع القصر مع التمام مع
القشر اما هذه الصلاة فدلت السنة على ان الواجب عليه ان يصلي اربعا اذا لم يدرك الركوع الثاني. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وصح عنهم ان من لم
يدرك ركعة الجمعة صلى اربع صلى اربعا واطلاقهم شامل جميع انواع الادراكات والاصل صحة الصلاة وعدم فساد الصلاة ولا يقال انه يستأنف بل انه في هذه الحالة ان تبين الامر وعلم فيدخل بنية الظهر وبعض اهل العلم قال انه يدخل بنية الجمعة حتى لا تختلف نيته لكن الصحيح انه لا يضر اختلاف النية لا يضر
اختلاف النية   كما كما هو قول معروف فيما عدة مسائل فيقوم ويصلي اربعا ولو دخل بنية جمعة ثم علم بعد ذلك انه فاتته فاذا سلم الامام صلى اربعا فصل من احرم
مع الامام ثم زحم عن السجود فامكنه السجود. على ظهر انسان او قدمه لجمهور لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا اشتد الزحام فليسجد على قهر اخيه
او قدمه رواه الطيالسي هذا الاثر رواه الطيارسي ورواه ايضا عبدالرزاق وابن ابي شيبة برواية المشيب ابن رافع ابني رافع  عن اه عمر رضي الله عنه وهو منقطع لكن رواه ابن ابي شيبة في رواية المسيب ابن رافع عن زيد ابن وهب
عن عمر وهذا اسناد متسناد صحيح الى عمر. اسناد صحيح الى عمر. هذه المسألة قد تقع مع شدة الزهام وخصوصا في الحرم هذا يقع احيانا مع شدة الزحام وخصوصا مثلا في صحن الحرم حين يزدحم الناس وتقام الصلاة
والمطاف مشتد واكتظ بالطائفين تقام الصلاة يزحم بعضهم بعضا فلا يجد احدهم مكانا للسجود ويصلون قياما. يصلون قياما. وقد يقع في بعض السور اخرى مثلا في بعض الاماكن. يعني ليست صورة متخيلة انما صورة واقعة
وتقع وتقع في كونه لا يستطيع ربما داخل الحرم وربما خارج الحرم فيقول من زحم عن السجود في هذه في هذه الحالة يكبر مع الامام في حال القيام ثم حال الركوع
يتأتى له ان يركع لان من امامه يركع يركع يتأتى الركوع في الغالب ويتيسر. لكن الشأن في السجود يعني نسوق غايب لا يكون لمكان لا يكون لرأسه ولا يرى بل
من خلفه من امامه اه قد امتلأ موضع سجوده باقدام من امامه فلا يمكن    يقول مصنف رحمه الله فامكنه قدمه لزمه. لزمه ذلك. وهذا اللي ذكر هو قول الجمهور قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وان هذا هو الواجب عليهم
وذهب الزهري وعطاء مالك الى انه لا يلزم سبع ظهره ولا على قدمه لان الواجب هو السجود والنبي امر عليه الصلاة والسلام بالتمكين من الجبهة تمكيني من الجبهة ولعل هذا اظهر والله اعلم انه
في هذه الحال يومه بقدر الامكان واذا لم لكن اذا لم يتيسر ذلك اذا لم يتيسر ذلك فانه ينتظر حتى يرفع ثم بعد ذلك ينزل ويسجد. لانه حينما يقومون  قياما
من السجود يسجد يقول ولانه يأتي ما يمكنه حال العجز فوجب. هذا على هذا وصح فالمريظ يومئذ فان لم يمكنه ذلك انتظر زوال الزحام ويقول اذا لم ان امكنه لزمه
لكن اذا نكونو  يمكن ينتظر وعلى القول الثاني كذلك ثم يسجد يسجد ويتبع الامام يسجد بعدما يرفع الناس الذين امامهم من السجود ثم يتبع لان النبي امر اصحاب ذلك بصلاة عسفان
عسفان رواية صحيح عند ابي داود والنسائي  وجاءت ايضا اخرى وهو انهم ينتظرون يرقبون العدو الصف الثاني واصحابه الصف الاول ساجدون فينتظرونهم حتى يرفعوا ثم يسجدون بعد ذلك امر اصحاب ذلك بصلاة عسفان للعذر
لهذا يقال ايضا هذا الدليل يستدل به للقول الثاني وان هذا العذر موجود في حال عدم تمكنهم من السجود الا بان يسجد على ظهر اخيه. وفي هذا نظر لكن هذه المساجات عن عمر رضي الله عنه
ومن اهل من قال هذا اجتهاد والسنة والواجب ان يتقي المصطاع ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى خلاف هذا القول وكما تقدم عن الزهري وعطاء وعن مالك وانه ينتظر حتى اذا رفعوا سجن
والعذر ها هنا قائم وهذا حين لا يستطيع اذا لا يصدر. وكذلك اذا تعذر عليه السجود لعذر من مرض او نوم او سهو مثل انسان ما استطاع سجود مثلا او سهى
او نام او سهى مثلا ورفع سهى حتى رفع الامام ورفع الناس فيسجد يشفي ثم يلحقه. يلحق امامه في حال القيام لكن هناك صورة اخرى وهو انه مثلا لو لم يتذكر السجود
مثلا الا بعدما ركع الامام ولو سجد فان الامام سوف يرفع من الركعة الثانية ولا يدركه مثلا او لو انه في حال الزحام اراد ان يسجد بعد ارتفاعهم فانهما شدة الزحام لا يمكن ان يرفع الا وقد ركع الامام خاصة ان الامام ربما في مثل هذه الحال يخفف
الصلاة فان خاف وقت الركوع مع امامه في الركعة الثانية لزمه متابعته بان لا تفوته هذه الركعة لزمه متابعة وترك السجود. وترك السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ركع فاركعوا. وهذا يشمل جميع احواله
وهو  ترك السجود لعذر لانه اه لم يسجد لعدم استطاعته ولو سجد في هذا الحال لفاته الركوع فيترتب عليه ان يفوته سجود وركوع لكن اذا ادرك الركوع يكون الفوات للسجود وحده
ولانه مأموم خاف فوات الركوع فلزمه متابعته لان مأمور بمتابعة امامه. كالمسبوق يركع مع الماء كالمسبوغ يأتي اذا جاء المسبوق مثلا والايمان سوف يركع فانه لا يقف ويقرأ الفاتحة بل يركع اذا جئتم ونحن عنه
فاصنعوا كما نصنع. اصنعوا كما نصنع. فيركع ويركع معنا وتبطل الاولى يعني ليس المعنى البطلان الذي هو انما ان الاولى تلغو في الحقيقة لو قيل تلغو لكان احسن لان البطلان قد وهن بانه فعل شيئا مبطلا والبطلان
يفضي الى بطلان الصلاة كلها. لكنها تلغو لان البطلان يكون عن يعني تفريط نحو ذلك لكنها تلغو تلك الركعة وتصير الثانية اولى هذه الركعة الثانية انه كأنه احرم محرم وان كان قد ركع مع الامام لكنه ما امكنه السجود. فاته السجود فاته الركن
وفاة موضعه حتى ركع الامام في هذه الحالة تلغو الركعة الاولى  اه تكون الثانية او لا فان سجد يعني على الصورة الاولى فان سجد  يعني وترك متابعة امامه. انسان في حالة زحام سجد
ترك متابعة امامه متابعته مع انه سوف يرفع يكون فوت السجود مع الامام فوت الركوع يقول بطلت صلاته ان علم تحريم ذلك ان علم تحريم ذلك بطل الصلاة وهذا لا اشكال انه لا لن يقدم عليه مع العلم بالتحريم لانه متلاعب. لانه ترك الواجب عمدا
وان لم يعلم تحريمه لم تبطل صلاته ولم يعتد بسجوده لانه اتى به في موضع الركوع جهلا لانه لما سجد والواجب عليه الركوع لانه الان اذا سجد سوف يفوته الركوع
وكأنه سجد في موضع الركوع فهو كالشاهي. وقال ابو الخطاب يعتد بسجوده وعلى هذا على قول ابن الخطاب تكون له ركعة ويتم ركعته الاولى ويتم لانه بسجود تمت ركعة اولى. وذلك انه جهل والجاهل ليس كالعالم. والنبي عليه الصلاة والسلام
آآ صح صلاة الجاهل صلاة الجاهل لما تكلم جهلا معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه الشعيب والنعم لانه اتى به بموضع الركوع جهلا فهو كالساهي لكنه عنده تبطل. وقال ابو الخطاب يعتد بسجوده ويتم
ركعته الاولى. وهذا اظهر. فان ادرك الركوع ايضا وسجد فادرك الركعة الاولى فاذا رفع وقام ثم ركع مع امامه قبل رفعه ادرك الركوع صحت له الركعتان وكأنه لم يفته شيء
وقول ابن الخطاب اظهر واجرى على قياس النصوص والمعنى وان فاته الركوع فاتته الثانية وحدها الثانية وحدة. فيقضيها بعد سلام امامه. كما لو جاء انسان اه مشبوك وادرك الامام بعد رفعه من الركوع
فيقضيها بعد سلام وتصح جمعته وتصح جمعته يعني مع انه لم يسجد لم يسجد الا بعد رفع امام السجود يقول وان فاتت فان فاتته الركوع فاتته الثانية وحدة يعني فاته الركوع الثاني والركعة الثانية فيقظيها بعد سنة وتصح جمعاته. انسان في
الجمعة  الناس مزدحمون ركع مع الامام الركعة الاولى ثم لم يستطع السجود انتظر حتى رفع الناس فسجد والامام يركع ثم لما رفع الامام يعني هو سجد مع انه سوف يفوته الركوع
جهلا منه جهلا منه. في هذه الحالة تصح له ركعة وتفوت الركعة الثانية. تفوت هل تصيح تصح جمعته؟ لان احرم مع الامام وركع مع الامام الركع الاول وهو معذور في تأخره من السجود. ومعذور في عدم ركوعه في سجوده وركوعه لجهله بالحكم
وتصح جمعتك قال ويسجد للسهو وقال القاضي هو كمن لم يسجد هو كمان لم يسجد فان ادرك الركوع صحت له الثانية وحدها يعني هو كمان لم يسجد فان ادرك الركوع صحت له الثانية وحده لانه سجد في حال الركوع جهلا لكنه ان ادرك ان صحت له الثانية وحداها
وادرك الجمعة. وان فاته الركوع وادرك معه السجدتين سجدهما للركعة الاولى وان فاته الركوع يعني لما رفع من يقول عند القاضي هذا السجود لسجده يسعد الركعة الاولى لا يعتبر فاذا رفع
وفاته الركوع فاته الركوع فاتته فاته الركوع لكنه يسجد سجدتين فتكون الركعة ملفقة من ركنين من ركعتين ركعتين الركعة من الركوع الاول في الركعة الاولى لانه ركعة مع الامامة شجتان الاخريان في السجدة الثانية
المشهد اجتهادية فالقاضي يقول صحته الثانية وحدها وان فاته الركوع وادرك معسر سجدهم ركوعه وصحت له الركعة ويقضي ركعة ويقضي ركعة. لكن قول ابي الخطاب كما تقدم وتمت جمعته لادراكه ركعة لكن ركعة ملفقة
من ركوع في الركعة الاولى ومن سجوده الركعة الثانية على قول القاعدين وان فاتته السجدتان او احداهما قضى ذلك بعد سلامي وتصح له ركعة. يعني لو انه ادرك الركوع ادرك الركوع
وفاتته السجدتان ذلك بعد سلام فتصح له ركعة ما تمكن من السجود الا بعد سلام امامه لكنه ركع مع امامه ادرك الركوع ولم يتمكن من السجود الا بعد سماع الامامية
يقول قال ذلك بعد سلام امامه على قول القاضي  على قول القاضي يلفق ركعة في اثناء الصلاة من ركعتين ويلفق ركعة اه من ركعة مع الامام ومن سجدتين بعد سلام الامام
حين تفوته. فتصيح له ركعة وكذا لو ترك سجدتي الاولى خوفا من فوات ركوع الثانية ركع معه ركع معه لو ترك سجدة الاولى خوفا من فوات ركوع الثانية مثل ما تقدم
ليركع مع الركعة الثانية وزحم عن سيده الثاني. فامكنه السجود في التشهد يعني لم يتمكن من السجود الا بعد ما رفع الامام بعد ما رفع السجدة الثانية فسجوده بعد فراغ الامام من السجود
وهو اقرب الى الادراك من كلام القاضي الذي يقول انه يسجد بعد السلام لكن على كلام القاضي انه ما تمكن من السجود في التشهد فيما يظهر. لكن في هذه الصورة فامكنه السجود تشهد
سجد ويحتمل هذا الكلام تمام كلام القاضي   ما امكن سجد وان لم يمكنه لانه اذا كان الذي آآ شها معذور وهو فكذلك الذي منع من السجود ولم يتمكن من السجود ولم يكن منه تفريط بسوء نحوه انما شيء غلب عليه من باب اولى انه يدرك
امكنه السجود في التشهد سجد وان لم يمكنه سجد بعد سلام الامام مثل ما تقدم في كلام القاضي وصحت له ركعة صحت له ركعة ويكون بذلك قد ادرك الجمعة. وان كان ادرك الركوع مع الامام والسجدتان لم يصلهما الا بعد سلام
الايمان وصحت له سجدة صحت له ركعة وعلى هذا يكون يسجد ركعة يسجد سجدتين بعد السلام. وهاتان السجدتان تمام لركعته ثم يقوم ويقضي الركعة الثانية ومثلها لو كان مسبوقا بالاولى
وزحم عن سجود الثانية عن سجود الثانية كذلك لو جاء وقد صلوا ركعة ثم ادرك الركعة الثانية وركع مع الامام ثم لم يتمكن من السجود لم من السجود فكذلك ايضا
له ان يسجد بعدما  اذا امكن السجود في حالة التشهد على احد القولين او امكن السجود بعد السلام سواء كان الذي زحم عنه في الركعة الاولى او في الركعة الثانية. وهل يكون لمدركا للجمعة في كل موظع
لم يتم له ركعة الا بعد سلام امام مثل ما تقدم مثل ما تقدم اذا كان ادرك ركعة ادرك ركعتان ادرك الركوع مثلا ولم يتمكن من السجود الا بعد سلامهم. على روايتين احداهما يكون مدركا لها وتقدم هذا في كلام القاضي رحمه الله. لانه
قد يحرم بالصلاة مع الامام اشبه ما لو ركع وسجد معه لانه دخل معه الاحرام بنيته فصلاة تبع له. وان كان تأخر عن السجود اشبه ما له سجدة وركع هم يقولون ما دام انه احرم عمامه فينسحب الحكم هذا في السجود حتى لو سجد بعد سلامه. والثانية لا جمعة له
لانه لم يدرك مع الامام ركعة. انما ادرك ركوعا ادرك ركوعا والركع والسجود لم يدركه الا بعد السلام. فاشبه المسبوق بركوع الثانية كما لو جاء بعد الرفع من الركوع الثاني وعلى هذه الرواية هل يستأنف
يستأنف معنى انه يبتدأ الصلاة ظهرا اذا كان فاته السجود في هذه الحالة ولم يمكنه السجود الا بعد السلام قال يستأنف بطلت صلاته على الاستئناف. او يتمها ظهرا بمعنى انه بعد سلام الامام يقوم ويصلي اربع
لانه لم يدرك اه ركوعا ركعة كاملة. كما لو جاء بعد رفعهما من الركوع الثاني بعد رفع من الركوع الثاني قال على وجهه تقدم كلام القاضي رحمه الله   وان احرم مع الامام
فزحم واخرج من الصف فصلى فذا لم تصح صلاته لم تصح صلاته. لان النبي عليه قال لا صلاة فإن دخل في الصف. قال استقبل صلاته فانه لا صلاة استقبل صلاتك في لفظ انه امره ان يعيد
الصلاة ان يعيد الصلاة مسألة الخلافة فيها مشغول بين الجمهور وبين والمذهب يقول اذا وان احرم ما علم فزحم فنزلوا ايضا من زحم منزلة من صلى يعني نزلوا من صلى
خلف الصف وهو غير معذور منزلة من زحم واخرج من الصف وهو غير وهذا قياس فيه نظر لم تصح صلاته. وان صلى ركعة فصلى ولم ينفذ. وان صلى ركعة اخرج في الثانية فاتمها
وحدة فاتمها وحده ففيه روايتان يعني هنا صورتان اذا زحف الركعة الاولى فخرج فصلى منفردا وحده الجمعة  لانه زحم ما تمكن من الدخول في الصف يقولون اه لم تصح صلاته
لأنه صلى فرض ولو انه اذا صلى فذا في الصلوات صلاة الجماعة لا تصح صلاته فكذلك صارت جمعة صلاة. وعلى هذا صليها يعيدها او يصلي يستأنف ظهرا. وان صلى لكنه لو صلى ركعة ادرك ركعة. وفي الركعة الثانية زحم
وصلى فذا في الركعة الثانية. فهل يكون حكمه حكم صلى فهذا في الركعتين؟ منهم من قال كذلك لانها لانه فذ والفذ ترك صلاة  اه تبطل صلاته فلا فرق بين ان يكون فذا
في ركعة او انه كان في صف في ركعتين او ثلاث مثلا في الرباعية ثم صار فردا في ركعة مثلا في رواية احداهما يتمها جمعة لانه ادرك مع الامام ركعة
ركعة فاشبه المسبوق اشبه المسبوق انسان جاء واليوم قد صلى ركعة ومن ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة. والثاني هو عيد لانه فذ في ركعة كاملة والاظهر والله اعلم ان صلاته صحيحة
وان جمعته صحيحة ان هذا هو الواجب علي وان الله انطق الله ما استطاع والصواب في مسألة صلاة الفجر خلف خلف الصف انه ان تركه عن تفريط لم تصح صلاته
وان كان عن غير تفريط لم يتمكن من الدخول في الصف لتمامه ولم يمكن ان يقارب بينهم. فالصحيح ان صلاتي الصحيحة ولا واجب العجز ولا حرام وهذا القول الوسط والي اختاره شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه والجمهور قالوا تصح مطلقا
بهذه الصلاة بهذه الصفة او في هذه الحال في صلاة الجمعة من اخرج من الصف زحيم لا تفريط منه. تقدم الصور المتقدمة في من زحم ولم يتمكن من المتابعة لم يتمكن المتابعة
وانه معذور في هذا كذلك ايضا في هذه الحال لانه اتى بالركوع تام المتابعة ركع معه وسجد معه يعني تابع امامه في جميع احواله غاية الامر انه لم يصعب الامام لم لم آآ صلى فدا
وصلاة فذ كانت عن عذر لانه اخرج عن اه الصف فصل لندرك مع الامام ركعة. وهذا قد يقع احيانا. احيانا هذا قد يقع عند شدة الزحام مثلا في بعض المساجد مثلا في الجمعة او في غير الجمعة. ربما يشتد الزحام على بعض الناس
اه فيخرجونه وهو يخرج لانه اشتد عليه ولم يتحمل. فاضطر الى الخروج من الصف  ولا يقال تخرج من الجماعة كما كما انه على الصحيح تصح صلاة منفرد في صلاة الجماعة يعني غير الجمعة في صلاة الجماعة ما دام انه غير تفريط كذلك في صلاة الجمعة كما انه يدرك
ان يدرك الصلاة ويدرك الجماعة ويكون قد ادرك الصلاة كذلك  الجمعة اذا اخرج فانه يدركها فاصل فان ادرك مع الامام ركعة يعني من الجمعة فقام ليقضي فذكر انه لم يسجد الا سجدة واحدة
ادرك مع الامام الركعة الثانية الجمعة قام ليقضي ثم لما قام تذكر انه نسي شجة سهى ما سجد مع الامام السجدة الثانية قفل نسي مثلا تذكر  او شك في احدى السجدتين
لازم هو ان يرجع لنا الاصل العدم في هذه الحال لزمه ان يرجع ان لم يكن شرع في قراءة الثانية ان كان تذكر واثناء القيام اثناء القيام وعلى المذهب تذكر بعد بعد قيامه قبل قراءته قالوا يرجع
لانه تذكر الركن المتروك قبل شروعه في الركن الذي رفع اليه والقول الثاني انه اذا رفع في هذه الحالة يعني لا يرجع لا يرجع تتم له لكن الاظهر والله اعلم انه يرجع وان تلك الصورة في حال السهو
لان هذا الاظهر وانه يرجع ما لم يصل الى السجود الثاني هذا نعم نعم ولهذا قال لازم لم يكن شرع في قراءة الثانية والصحيح انه يرجع ولو شرعا ولو شرع لان هذي غير الصورة
فيمن ترك التشهد الاوسط. لان ترك التشهد ترك التشهد الاوسط ترك  امر واجب وعند الجمهور سنة اما السجود فهو ركن. فلهذا يرجع اليه ولو شرع لماذا؟ لانه ركن حتى الا اذا لم يذكر
حتى وصل الى موضعه في الركعة الثانية. فيتلفق له ركعة من هاتين الركعتين هل تتم له ركعة؟ موضع نظر لكن فيما اذا رجع رجع تذكر ورجع في هذه الحالة تتم له ركعة ويكون قد ادرك الجمعة
لازم يرجع ان لم يكن شرع في قراءة الثانية فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة اخرى ويتمها جمعة نص عليه وان ذكر بعد شروعه في القراءة الثانية بطنت الاولى وصارت الثانية اولاه ويتم هجمها على المنصوص والصحيح انه
يرجع ولو شرع في الثانية وعلى هذا فيما ذكر يتبين انه لو نسي ولم يذكر السجدة التي نسيها الا بعد ان وصل اليها في الركعة الثانية انه يتلفق له ركعة
من ركعتين ثم يأتي بركعة ثانية هو يأتي بركعة يأتي بركعة ثانية وبهذا وتكون له جمعة ولا يلزم ان يصلي اربعا ولا يقال انه لم يدرك الجمعة  يكون قد ادرك الجمعة. لان هنا ذكر انه منصوص احمد رحمه الله. وفي وجه اخر انه لا تحصل له الجمعة هذا وجه خلاف النصوص
لانه لم يدرك مع علي بن ركعة كاملة لكن هو في الحقيقة ادرك من جهة الحكم لانه دخل مع الامام ونوى لكنه نسيها والنسيان له ما يجبره بان يأتي به اذا كان ركنا
ركعة كاملة. وهكذا لو قضى الثانية القضاء الثانية ثم علم انه نسي سجدة لا يدري من ايهما تركها او شك في ذلك فانه يجعلها من الاولى وتصير الثانية وتصير الثانية اولى فيتلفق له ركعتان
اه ركعة من ركعتين فاما ان شك ادراك الركوع مع الامام شك في ادراك الركن العام لم يعتد له بالركعة التي مع الامام وتصير ظهرا قولا واحدا. وذلك ان العصر عدم ادراك انسان
قام ليقضي ركعة لانه ادرك يعني على انه ادرك ركعتان ثم لما قام شك في ادراك الركوع شك في ادراك الركوع كما لو جاء مثلا الى الامام في الركوع وهو يركع
وهو راكع المأموم المسبوق يقول الله اكبر بالركوع والامام يقول الله اكبر يرفع في هذه الحالة شك في ادراك الركوع لا يدري هل ادرك الامام واجتمع معه في الركوع او رفع الامام ها الامام يرفع وينزل في هذه الحالة شك في ادراك ركوع الامام فلا
يعتد له بيدرك فاذا كانت هذه الركعة هي الثانية لم يعتد له بالركعة له بالركعة مع التي مع الامام وتصير ظهرا قولا واحدا. هذا لا اشكال فيه. الشرط الرابع الشرط الرابع ان يتقدمها خطبتان. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين
يخطب خطبتين يقعد بينهم هذا من حديث ابن عمر وغيره ومن حديث جابر ابن سمرة وانه على حديث ابن عمر وفي حديث جامد ايضا انه علي   يقوم على المنبر ثم يقعد ثم يقوم
فمن حدثك يعني اي نعم ثم اصلي عليه الصلاة والسلام يعني على هذه الصفة وفي حيث من فلقد صليتم على اكثر من الفي صلاة اكثر من الفي صلاة المقصود انه مع انه كان يصلي جالسا فقد كذب. حديث يصلي جالسا فقد كذب. فلقد صليتم معه اكثر من الفي صلاة رواه مسلم
عمر صلاة يعني صلاة الصلوات الجماعة صلوات الجماعة كما هو ظاهر لان صلاة الجمعة لا تكونوا بها ان لم تكن بهذا العدد في عهده عليه الصلاة والسلام في جميع عهده عليه الصلاة والسلام
وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا رواه فالنبي خطب خطبتين  قال سبحانه وتركوك قائما والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من ينجو فاسعوا الى ذكر الله
وذكر الله سبحانه وتعالى الخطبة وكذلك الصلاة فدل على وجوب الخطبتين وهذا على قول جماهير العلماء خلافا لمالك وابي حنيفة الذين اللذان قالا ان الواجب خطوة واحدة وهو قول منذر واسحاق. الصواب هو قول الجمهور انهما خطبتان وان هذا متنقى من فعله عليه الصلاة والسلام وان
صلاة جمعة  على الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام هذا الواجب خطبتان قالت عائشة رضي الله عنها ان مقرة الجمعة ركعتين من اجل الخطبة من اجل الخطبة. هذا عن ذكر في المغني والشرح ذكروا هذا عن عائشة رضي الله عنها لما وقع على هذا الاثر لكن الذي جاء عن عمر
الله عنه من رؤية عامر ونشوه عيب عن عمر من روايات حي بن ابي كثير عن عمر ان انه رضي قال انما جعلت الركعتين يعني جعت ركعتين من اجل خطبتين من اجل الخطبتين وان الخطبتين مكان ركعتين يعني من صلاة
الظهر  يعني معنى انها بدل عنها يعني صلاة الجمعة ركعتين وصلاة وربع عوظ من الركعتين ذي الخطبتين والله اعلم وهذا الاثر عن عمر منقطع من الطريقين عمرو بن شعيب لم يدرك عمر ويحيى
ايضا ابن ابي كثير لم يدرك عمر فقد يقال يعترض احدهم بالاخر ومن شرط صحتهما اي الخطبة من شرط صحتهما لخطبتين حضور العدد العدد المشروط للصلاة. حضور العدد المشروط للصلاة. وهو ان يكون العدد
لانه ذكر اشترط للصلاة وهو الخطبة. فاشترط له العدد كتكبيرة الاحكام شرطا وكذلك العدد وهذا كله مبني على القول المتقدم في اشتراط هذا العلم. فان انفضوا يعني نقصوا عن هذا العدد وعادوا
يعني اكتمل عدد باربعين ولم يطل الفصل صلى الجمعة والفصل قيل انه من جهة العرف معنى انهم آآ لم يتأخروا كثيرا بل خرجوا ثم رجعوا لانه تفريق يسير فلم يمنعك التفريق بين المجموعتين
معنى انه حين يجمع في وقته الاولى فلو انه فصل بينهما بشيء من الحديث او الكلام صح الجمع بينهما كله على قول باشتراط الموالاة بينهما. والصحيح انه لا تشترط الموالاة بينهما. وانما الواجب هو الجمع في الوقت
هذا هو الصحيح. ولهذا كان هذا القياس قياس على مسألة مختلف فيها. وقياس على قول الصحيح على خلافه. على خلافه ان دلت سنة على دلت السنة في الصحيحين حي جابر اه في قوله سبحانه وتعالى
اه لما انهم اه في الحديث انه جاءت تجارة او عيد اه فسمعوا بها ثم خرجوا ولم يبق مع النبي الا اثني عشر رجلا فدل ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام انه
يعني اعاد الخطبة او نحو ذلك. دل على ان بل هو دليل في الحقيقة في المسألة على ان اشتراط هذا العدد فيه نظر حتى قال البعض منا واشترط ان يكون عليه اثني عشر لانه في الحديث لم يقال له اثني عشر فالحديث يستدل به هؤلاء وهؤلاء
فهذه مسائل فيها كما تقدم. وعلى هذا اذا قيل ان هذا العقد ليس بشرط لم يرد هذا الخلاف وانها تصح بثلاثا فاكثر. مع ان ابن حزم يقول تصح باثنين. بل وروي عن داوود انه يصح للواحد ان يقيم الجمعة
ولهذا ذكروا هذه الاقوال واحد واثنين وثلاثة واربعة في صحة الجمعة. ويشترط لهما الوقت لخطبة ويشترط لهما الوقت اشترطوا لهما الوقت ولذلك يعني وقت الجمعة ويشترط الموالاة على الخلاف وقت الجمعة المذهب مع جماهير العلماء
الموالاة في الخطبتين يعني ان يوالي بين يفرق بينهما. فان فرق بين خطبتين او بين اجزاء الخطبة الواحدة يعني خطبتان لا يفرق بينهما كذلك الخطبة الواحدة لو انه خطب واثناء الخطبة الاولى
انصرف او مثل نزل منبر وجعل اه مثل ربما  يعني يحصل خلل مثلا في مكبر مثلا الان فجعل يشتغل ويعمل حتى طال الفصل مثلا او في الخطبة الاولى والخطبة الثانية او بينهما
وبين الصلاة او بينه وبين الصلاة يعني يكون على هذا في ثلاثة مواضع. الموالاة في نفس كل خطبة لا يفرق بين الواحدة وكذلك فيما بين الخطبتين. ولهذا يفصل بينهما جلوس يسير. فلا يفرق بينهما بجلوس طويل. كذلك بين الخطوة الثانية وبين الصلاة
فلو انه طال الفصل بطلت وعليه ان يعيد الخطبتين على هذا القول فان طال بطلت وان كان يسيرا بنى لانها لانه مع الصلاة كالمجموعتين وهذا كما تقدم بني على مسألة
فيها خلاف بل لا يسلم بهم من خالف بذلك ويحتمل ان المواد ليست شرطا لانه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط المولات بينهما كالاذان والاقامة. ويدل عليه ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني على هذا القول
لكن يأتي على جميع الاقوال انهم اه ذهبوا وخرجوا ولم يأتي ان النبي عليه الصلاة والسلام اعاد الخطبة وابتدأها مرة اخرى. ولم يقل عليه شيئا من هذا ويبين ان مثل هذا ما دام شيء يسير انه لا بأس
فالسكوته عليه الصلاة يدل على السعة في مثل هذا وانه ليس بشرط ولان المقصود هو حصول الموعظة وقد حصلت الموعظة في الخطبة لانه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالاذان والاقامة كالاذان والاقامة انه لا يشترط المؤذن بينهما. ولا يشترط لهما الطهارة
عليه يعني نص عليه يعني الحدث الاكبر من الحدث الاصغر وهذه مسألة تشرب طهارتان قيل لا تشترط طهارتان وقيل تشترط الطهارة الصغرى دون الكبرى وذلك لاشتراط قراءة اية على المذهب
كونه ولا يقرأ اية اذا ولا يقرأ اية من القرآن اذا كان جنبا. ولانها لو اشترطت لاشترط الاستقبال الصلاة اللي لو اشترطت طهارة لاشترط الاستقبال كالصلاة وهذا القياس فيه نظر
هذا محل يا جماعة دل عليه النص اما هذي فلم يأتي دليل بين في هذه المسألة والنبي عليه الصلاة كان يذكر الله على كل لكن لا شك ان المشروع والسنة هو ان يكون على طهارة وخصوصا
في خطبة خصوصا الطهارة الكبرى الطهارة الكبرى وان الجنب اه لا الجنب لا يدخل المسجد لكنه لكنه لو توضأ جاز له ذلك جاز له المكث في المسجد. وعلى القول بانه اشترط له قراءة اية آآ
يرد مثل هذا لكن اذا قيل لا تشترط قراءة اية مدينة تشترط طهارة وقيل لا تشترط طهارة ويجوز دخول المسجد اذا كان قد توظأ توظأ فان هذا آآ ثبت عن الصحابة
رضي الله عنهم لكن  كونه يكون على طهارة لا شك ان هذا هو الاكمل والاتم للخلاف فيها ولان بعض العلم جعلها شرطا وعنه انها شرط لانه ذكر شرط في الجمعة فاشبه تكبيرة الاحرام. وهذا فيه نظرة تكبيرة الاحرام هذه بالاجماع ودل النص عليها. اما
هذه فإن آآ فان حتى في نفس الخطبة فيه خلاف اشتراطها. ذهب الحسن والجماعة لانها ليست بشرط وانه لو صلى الخطوة الصح وبعض اهل العلم لم يشترط خطبتين كما هو قول ابن المنذر ومالك وابي حنيفة قالوا تكفي خطوة واحدة. مثل هذا الخلاف يدل على ان مثل هذا القياس فيه نظر
قوة الخلاف في هذه المسألة ويشترط آآ ان يتولاهما اي الخطبتين من يتولى الصلاة لذلك؟ هذا هو المذهب وهو قول الثوري اهل الرأي لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة لكن هذه رواية في المذهب. مع ان الرواية الثانية التي يذكرها هي المذهب. لكن هذه رواية وهي قول الثوري واهل
ايوة الرواية الثانية قول الشافعي والاوزاعي وهي المذهب انه لا يشترط ان يتولاهما اي الخطبتين من يتولى الصلاة لكن المقدم رحمه الله هذه الرواية يشترط ان يتولاهم من يتولى الصلاة لذلك
لكن يجوز الاستخلاف الصلاة للعذر يعني يجوز ان يخطب امام وخطيب وان يتولى الصلاة شخص اخر. وعلى الاشتراط يكون للعذر. يكون للعذر. لانه اذا جاز الاستخلاف في اثناء الصلاة استخلاف
الصلاة استخلاف الخطيب للصلاة من باب اولى لانه اذا جلس خلاف في بعض الصلاة العذر في الصلاة بكمالها اولى. وهذا واظح وثبت الاستخلاف في الصلاة وهذا وقع بل وقع في النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم وصلى صلى
صلاة ابو بكر رضي الله عنه ثم النبي عليه الصلاة والسلام اتم  وفي القصة الاخرى في في اخر حياتي لما جاء وصف عن يسأل ابي بكر وكان يقتدي ابو بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يقتدون بأبي بكر
وعنه ما يدل على جواز الاستخلاف بغير عذر. وهذه هي وهذا هو المذهب. قال في قال يعني في الامام يخطب يوم الجمعة ويصلي الامير الامير بالناس. لا بأس اذا حضر الامير الخطبة. يعني بشرط ان يكون امير يحضر الخطبة على هذا. وانه يصلي
وان لم يكن خطأ. لانه لا يشترط اتصالها بها لا يشترط اتصال الخطبة بها فلم يشترط ان يتولاهما واحد كالصلاتين وهذا القول هو المذهب وهو قول اوزاعي والشافعي نعم وهي المذهب كما ذكر في الانصاف
وهل يشترط ان يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ يعني لو انه لو ان  الخطيب استخلف الوادي لكن الوالي ما حضر الخطبة كان حظر خطوة هذا الاشكال لكنه جاء بعد الفراغ من الخطبة
فيه الواد احداهم ولا يشترون. فلو جاء الغوالي بعد الفراغ من الخطبة مثلا وتقدم للصلاة لانه لا يشترط في صحة جمعة حضور الخطبة لو ان انسان جاء وادرك الخطبة جاء مثلا بعد فراغ الامام من الخطبة وادرك الصلاة صحت جمعته بلا خلاف
اذا كان اذا كان مأموما اذا كان مأموما. وان كان لكن اذا ادراك خطبة فيه خلاف فيه خلاف لبعضها العلم قال انه ان حضورها شرط قول عامة العلم ليس بشرط
لانه لا يشترط في صحته جمعته جمعة يعني من ادرك صلاة الجمعة بعد فوات الخطبة حضور الخطبة اذا كان مأموما اذا كان مأموما. فكذلك اذا كان اماما المأموم لو جاء انسان بعد فوات الخطبة وصلى مع الامام
ومأموم وما ادركوا الخطبة ادرك الصلاة كذلك ايضا اذا لو ان هذا الذي فاتته الخطبة تقدم قدمه الامام قال اريد ان ان تصلي فكما انه لا تشترط لا يشترط حضوره الخطبة في كونهما لا يشترط حضوره الخطبة في كونه يعني لا يشترط حضوره في كونه مأموم لا يشترط
في كونه امام. كونه اماما. قال والثاني يشترط لانه امام. يعني فيكون فرق ولا يقاس الامام على المأموم لان الامام تابع والمأموم متبوع فلا يقاس المتبوع على التابع. فاشترط حضور خطبة كما لو لم
يستخدف لانه امام فاشترط حضوره للخطبة كما لو لم يستخلف لكن الاظهر والله اعلم ان يقال اصل صحة الصلاة وصحة تقدم  يعني ان يصلي امام وان يخطب اخر ان يخطبها. ولم يأتي يعني ان هذا من شروطها
كما يعني كما لو لم يستخلف يعني كما لو ان الذي خاطب الناس هو الذي صلى ان حصلت الصلاة حصلت الصلاة وحصلت الخطبة كذلك لو انه اه الذي خطب واحد والذي صلى امام
اللي صلى اخر فصل وفروض الخطبة اربعة اشياء حمد الله تعالى هذا الاول يعني حمد الله تعالى لان جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله. ثم يقول من يهده الله من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. رواه مسلم
لانه عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه. وقوله كان يخطب وهذا يبين انه كان يدين. ومن طريقة بعض اهل العلم ان المداومة على الفعل يدل على الوجوب. لانها كان وان كانت
يدل على التكرار لكن لما قرنت بخطبته دلت على انه كان ملازما للخطبة للحمد في في خطبته وخصوصا خطبة الجمعة وهذا  هو الشرط الاول الثاني الصلاة والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله تعالى افتقرت الى ذكر رسوله
وقالوا ان كل افتقرت الى ذكر اذا افتقرت الى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وقالوا في هذا لا اذكر الا ذكرت معي. الا ذكرت معي. كالاذان بانه يذكر
الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذكره سبحانه وتعالى. هذا الثاني الثالث الموعظة لان النبي كان يعظ وهي القصد من الخطبة فلا يجوز الاخلال بها. لان المقصود هو ولهذا كان كما في حديث ابي
يقرأ القرآن ويذكر الناس كما رواه مسلم وفي حديث الحكم الحزم الكلافي عند ابي داوود باسناد جيد انه قال جئت سابع سابعة السادسة سبعة ثامنة تسعة او سابع سابعة والشأن اذ ذاك دون فامر لنا بشيء من الطعام
ثم قام وخطب الى الجمعة كلمات خفيفات يسيرات مباركات  يعني المقصود هو الموعظة والذكرى هذا هو المقصود منها الرابع قراءة اية لان جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا
وخطوباته قصدا يقرأ ايات من القرآن ويذكر الناس. وهذا يدل على على الشرط الرابع والشرط الثالث قوله يذكر الناس كما تقدم. رواه مسلم  روح روح ابو داوود الترمذي لكن ايضا رواه مسلم. الحديث هذا رواه مسلم. ولان خطبة فرض في الجمعة
ووجبت القراءة فيها كالصلاة لانه لما كانت الخطبة فرض الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة الصلاة اه فيها اه فرض وعن احمد ويدل على انه يشترط قراءة اية فانه قال قراءة في الخطبة على المنبر ليس فيها شيء مؤقت ما شاء قرأ
وهذا اللي اشترطوه موضعا ولهذا ادلة هذه ليست بظاهرة والصواب انه ان الحمد فيه خلاف. ذهب تقييم الدين وجماعة الى انه واجب. وليس بشرط والمذهب قالوا انه شرط والاظهر والله اعلم ان المقصود حصول الموعظة
انه اذا حصل الموعظة انه يحصل مقصود الخطبة ولا يشترط التزام باهل الشروط الاربعة. ولهذا قال ويذكر الناس ولا شك ان اعظم ما يذكر به هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن. في حديث
حديث عند مسلم حديث ام هشام بنت حارثة ابن النعمان انها كانت تنورنا وتنور رسول الله سلم واحدا سنتين او سنة بعض السنة وبعض السنة وما احبت ايقاف القرآن المجيد الا من فيه رسول الله كان يقرأها في كل جمعة
كما في صحيح مسلم علي الدين يدل على ملازمة قراءة القرآن القول بوجوب  يعني في قول في وجوب قراءة القرآن ما يكون اية قول قوي قول قوي وكذلك حمده سبحانه وتعالى لانه عليه الصلاة والسلام
كان في خطبه يحمد الله في جميع الخطب فكيف الخطبة التي هي في هذا المجمع العظيم في يوم الجمعة لكن ما قول قوي اختار اهل العلم وقالوا ان المقصود هو
الوعظ والتذكير  وقد يخطب من لا يحسن مثل هذه الاشياء فيحصل او يغفل مثلا هذه الشروط يغفل عنها لكنه حصل بموعظته التذكير والعبرة قالوا ان خطبته صحيحة وتشترط هذه الاربعة في الخطبتين يعني
الخطوة الاولى والخطبة الثانية هذي اربعة لانه لان ما وجب في احداهما وجب الاخرى كسائر الفروض كسائر الفروض مثل الفروض التي في الركعات فيما ركعة في ركعات الصلاة. هذا على القول باشتراطها
فصل وسنن وسننها سنن سنن صلاة سنن الجمعة. ثلاثة عشرة ان يخطب على منبر او موضع عال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره ولانه ابلغ في العلم في الاعلام. هذه السنة
الاولى وخطبة على المنبر تواترت به الاخبار يعني الخطبة على المنبر في خطبه العارضة وخطبه الراتبة. الخطبة الراتبة خطبة الجمعة وخطب عامي حين يخطب الناس في اي امر من امور يخطبهم عليه الصلاة والسلام ما بال اقوام يشترطون شروط اليس في كتاب الله صعد عن المنبر عليه الصلاة والسلام
في احاديث كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر فيخطب الناس صلوات وسلام عليه بعدما عمل المنبر وكان في اول امر يخطب الى جذع كما في حديث جابر صحيح البخاري وحديث ابن عمر
لو كان يخطب الى جذع ثم لما صنعت له تلك المرأة لما قال في حديث سهل بن سعد مري لي امرأة من الانصار قال مرئي غلامك  اعوادا احدث الناس عليهن. فصنع لهم ثلاث درجات وفيه انه عليه الصلاة والسلام مر بالجذع الذي ثم
فلما جاوزه صاح كصياح العشار كصياح الاشارة يعني الناقة العشراء في شهرها العاشر اشتد عليها الم  حملها بما في بطنها  رجع النبي اليه وضمه اليه. كالصبي الذي يسكت حتى سكن وفي لفظ عن جابر وعن ابن عمر صحيح البخاري وضع يده عليه عليه الصلاة والسلام حتى سكن
وهذي اية من ايات الله هذا جذع مقطوع ليس في اصله ليس فيه حياة ليس يجري فيه الماء مقطوع تماما يابس ومع ذلك حصل ما حصل منه هذه اية عظيمة ان يأتي نبوته عليه الصلاة والسلام وما اكرمه الله به سبحانه وتعالى. الثاني
يعني من السنن ان يسلم عقيب صعوده اذا اقبل عليهم لان جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم عليهم رواه ابن ماجة وهذا الحديث  وضعفه مشهور
والراوي عنه من غير العبادة عمرو بن خالد الحبراني هاي اسناد وهو ضعيف لكن هذا معلوم من  سنة وهو السلام. والنبي كان عليه السلام بل كان اذا جاء الى المجلس اذا سلم يسلم سلم ثلاثا
اذا جاء الى وهذا حمل على انه اذا كان آآ المجلس والجمع كثيرا فمر بالقوم في اول المجلس قال السلام عليكم ثم مر في وسط المجلس قال السلام عليكم ثم
السلام عليكم. فالسلام هذا  حين   كان يسلم عقب صعوده اذا اقبل عليه عقيبة نعم اذا صعد المنبر سلم عليه امرأة بنواجه كما تقدم. اذا صعد المنبر ويصعد المنبر ثم بعد ذلك يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام
لكن ايضا مما ذكر اهل العلم ذكر اهل العلم  وهو اصح مما ورد في حديث جابر ان النبي عليه كان اذا   ولهذا يشرع للخطيب اذا دخل المسجد قبل ان يصعد ومر بالقوم يسلم. هذه ربما سنة قد يغفل عنها
يعني بعض اخواننا حين يدخل فلا يسلم مثلا ويغفل مثلا اول ما يدخل لأنه قد يكون هناك باب في دخول الخطيب بعيد عن المنبر. وقد يكون هناك باب مباشر المنبر لكن اذا كان الباب
يدخل اول ما يدخل معه يواجه الجماعة في المسجد خصوصا الصف الاول. فيسن ان يسلم على من مر عليهم واذا كان الباب بعيد مثلا قد يكون الباب مثلا في مؤخرة مسجد
في جهة من جهات مثل فاذا دخل يسلم على من اه يصل اليه في اول الصف ثم بعد ذلك يسلم ثانيا على من في وسط الصف ثم يسلم ثالثا على من
في اه طرف الصف مثلا مما يلي المنبر. ثم اذا صعد سلما عاما سلم سلاما عاما لان الاصل تحية الاسلام مشروعة وهذا السلام غير السلام العام الذي يسلمه الى صعيد الحرم. ثم اذا صعد المنبر سلم سلاما عاما
سلاما عاما على جميع ولا متيسر ولله الحمد خاصة مع المكبرات في وصول الصوت لعموم المسجد. الثالث ان يجلس اذا سلم عليه لان ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب
ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب رواه ابو داوود الحديث في الصحيحين لكن رواية ابي داوود هذه فيها فائدتان وزيادة وهي من طريق العمر عن نافع وهو ظعف. لكن فيها فائدتان. الفائدة الاولى
وهو ذكر الجلوس قبل الخطبة عمر فيه انه قام انه كان يقوم ثم يقعد ثم يقوم يخطب هذا في الصحيحين لكن في رواية ابي داوود انه عليه الصلاة اذا صعد المنبر
انه  اذا صعد المنبر كان يجلس قبل الخطبة لاجل الاذان ثم بعد ذلك يقوم ثم يجلس هذا وقت الصحيحين لكن في زيادة انه يجلس فلا يتكلم فلا يعني فلا كلاما يسمع لكن لا ينفي انه في هذا الجلوس يشرع
الجالس من ذكر الله والصلاة على النبي والدعاء لانه لان هذه الساعة اما ترجى فيها او هي ساعة ترجى فيها الاجابة ايضا فيه فائدة اخرى وهي مما اتفق عليه العلم
وانه اذا جاء مباشرة الى المنبر وكان دخوله مع وقت الصلاة فانه لا تشرع تحية المسجد للمؤذن للامام لا يشرع للامام ان يصلي تحية المسجد وهذا مما استثني في قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين
وان الامام او الخطيب مستثنى من ذلك. بفعله عليه الصلاة وان فعله هذا يخص ما جاء في النصوص لحديث ابي قتادة في الصحيحين كذلك في حديث جابر لما قال صليت ركعتين
ان يصلي ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن اذا دخل المسجد صلى ركعتين بل كان مباشرة يذهب الى المنبر فيخطب عليه الصلاة والسلام لكن قال بعظ اهل العلم والله اعلم هذي تحتاج الى نظر
قالوا لا يمتنع ان يتقدم الامام قبل الوقت بل قال بعضهم لا مانع ان يتقدم في الساعة الاولى وان يبكر وان يبكر ولان حديث الراحة يوم الجنابة ثم راح من قرى بدنه كما في الصحيحين وعند الموطأ والراحة في الساعة الاولى الحديث
قالوا انه لا يمتنع بل يشرع في حقه ان يتقدم واذا تقدم صلى ركعتين وصلى ما كتب الله له. وينتظر حتى يأتي وقت خطبة. يكون مثلا لا يمنع ان يكون مع الناس في الصف الاول او يكون في
مكان خاص مثلا انما من نظر الى هديه عليه الصلاة والسلام في حق الامام انه يتبين انه لم يكن عليه الصلاة والسلام يأتي قبل وقت الخطبة بل كان يأتي على وقت الخطبة عليه الصلاة هذا هو السنة وهذا هو الاكمل وهذا اكمل وعلى هذا
من كان له نية صادقة في ادراك هذا الفضل فان الله يكتب له بنيته واتباع السنة والواجب وليس المقصود هو يعني مجرد كثرة العمل لا اصابة السنة اعظم وابلغ السنة ولا تظرب الادلة بعظها ببعظ لا ترى
بل يقال هذا الحديث عام في جميع من دعاة تجب في حقه الجمعة ومن تشرع في حق الجمعة هو اللي ان كانت لا لا تجب الا الامام الخطيب انه في هذه الحال
انه في هذه الحال اه له ان يتأخر. انما لو كان مثلا المسجد له خطيب وله امام فيقال في هذه الحالة الخطيب له ان يتأخر والامام اذا كان هناك امام
يجوز عند جماهير العلماء ان يتولى الصلاة وان يتولى الخطبة فمن يتولى الصلاة له ان يتقدم لانه لا يرد في حقه هذا المعنى وهو كونه يخطب. فيتقدم واذا فرغ الخطيب من خطبته تقدم هذا وصلى
الرابع ان يخطب قائما ان جابر ابن سمرة لان جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى جابر رضي الله عنهما بن جندب جابر ابن سمورة نعم
جاء ابن سمرة رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم يخطب فمن حدثك انه كان يخطب جالسا فقد كذب رواه مسلم. عند مسلم فلقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة. رواه مسلم وابو داود
وليس ذلك بشرط لان المقصود يحصل بدونه وهو هذا هو قول الجمهور ان القيام ليس بشرط وقال الشافعي هو شرط والجلوس شرط. وهذا سيأتي بعده. لكن الجمهور يقولون كما ذكر رحمه الله انه سنة
انه مجرد فعل والشافعي قال انه اه فعلها النبي وداوم عليه وقال سبحانه وتعالى وتركوك واذا رأوا تجارة او لهو انفضوا اليها وتركوك قائما والنبي صلوا كما رأيتموني اصلي قال بعض العلماء ان هاتين الخطبتين بدلا من الركعتين
ركعتين ما الذي يمنع من القول بوجوبهما وذلك ان صفة الصراط تلقيت عنه عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. واذا كان السعي اليها هو واجب كذلك جميع ما
يكون يكون عليه هذا الذكر من الصفة والهيئة واجب انما دل الدليل عليه. فقول الشافعي قول قوي في في هذا وكونه يخطب قائما  هناك شي يمنع من ذلك او عذر له من جلوس ونحوه لكن هذا هو المشهور عند
الجمهور  والنبي عليه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا كما رأيتموني اصلي يعني الشافعية في الوجوب. الخامس ان يجلس بينهما لما رويناه. لما رويناه وليس ابي واجب لانه اه لما تقدم حديث وليس ذلك واجب ان المقصود يحصل بدونه لان المقصود يحصل بدونه لكن
ذكروا اشياء لامس عليها دليل بين مثل ما تقدم في شروط الخطبة وذكروا اشياء تعلق بالموالاة ونحو ذلك وفي هذا الموضع الدليل بين في من عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام وذكرها الصحابة بل شددوا في هذا وانه قال من قال
جالسا فقد كذب لا شك ان هذا مما يبين ان الامر عندهم  في هذا ليس بالسهل في كونه يخطب جالسا. وان روي عن بعض الصحابة انه خطب جالس كان معاوية
اه رحمه الله كما عند عبد الرجاء وغيره فهذا محمول على العذر وانه لما كثر شحم بطنه ويروى عن غيره رضي الله عنه لكن مثل هذا يعتبر له ولا يحتج به في مثل هذه المقاهي وخاصة مع ظهور الدليل
والاقتداء به عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي الخامسة يجلس بينهما ولما رويناه وليس بواجب لانها جلسة للاستراحة وليس فيها ذكر مشروع. فاشبهت الاولى لكنها هذه عبادة ولقيت عنه عليه الصلاة والسلام والا كيف يعرف الاصل بينهما
يعرف فصله بينهما. وهذا لا شك مقصود في الفصل بينهم والنبي جلس كان يجلس بينهما عليه الصلاة والسلام. وان كانت  يقال هذه الجلسة الاستراحة في هذا الموطن واجب على هذا القول
ان يعتمد على سيف او قوس او عصا لما روى الحكم بن حزم هذا هو الكود قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدنا معهم جمعة فقام متوكلا على سيف او قوس او عصا فحمد الله واثنى عليه بكلمات خائفات طيبات مباركات رواه ابو داوود وهذا حديث
احمد وابو داوود واسناده حسن وفيه انه اعتمد على هذا وهذا ايضا محل بحث محل بحث يعني ابن القيم رحمه الله رد على من يعني قال انه يعتمد على شيء بالاشارة انه فتحت
الفتح بالسيف ورد هذا بان المدينة فتحت بالقرآن ما هو مشهور في قصة مصعب بن عمير وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ولان ذلك امكن له فان لم يكن معه شيء امسك شماله بيمينه او ارسلهما عند
لحديثه وسكنهما. يعني لم يكثر حركة والاضطراب ليس هناك شيء معين يقال انه يعتمد عليه مثلا يجب ان يكون سيف ونحو ذلك السابع ان او ان يعني تخصيص السيف هو الذي انكره القيم رحمه الله رد هذا المعنى المتوهم
في فتح اه بلاد الاسلام وان فتح كان بالقرآن في كثير من بلاد الا من عاند وابى الا القتال السابعة يقصد تلقاء وجهه لان في التفاته الى حد جانبيه اعرابا عن عن الجانب الاخر
فيكون تلقاء وجهي المصلون هم الذين يلتفتون اليه هذا كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال فالتفنى حوله كما قال رضي الله عنه
هم الذين يلتفون ويلتفتون اليه الثامن يرفع صوته لان جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطأ حرت عيناه وعلى صوته شد غضبه كأنه منذر منذر جيش يقول صبحكم مساكم يقول اما بعد فان خير حديثه كتاب الله وخير هديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي محمد
صلى الله عليه وسلم وشر وشر غن خير الهادي حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور وشر النور محدثاتها  وكل بدعة يشرح كل وكل
وكذلك في خيرا وكل بدعة وكل بدعة ضلالة رواه مسلم ولانه ابلغ في الاستماع لا شك ان رفع الصوت مناسب في هذا والا حين يكون يخطب على مكبر فيكون رفع الصوت عن الوجه المعتاد
بما يسمعه المصلون ايضا تكون الخطبة على وجه يحصل بها المقصود موعظة. ولهذا كان اذا خطأ حرت عيناه وعلا صوته اشتد غضبه كأنهم ينذرون كأنه ننذر جيشا وصبحكم مساكم وهذا يؤكد ما تقدم من المقصود من موعظة من الخطبة هو الموعظة
وذلك ابلغ في تأثر اه الذين يحضرون الخطبة. اما حين يلقي الكلام هكذا ويخطب مثلا خطبة ليس فيها هذه روح الحية و القوة في الكلمات  الانذار والتحذير لان هذا هو المقصود من اجتماع الناس حتى يسمعوا ما يعظهم ويذكرهم و وين
وينذرهم ويحذرهم لكنه مع ذلك ايضا يبشرهم برحمة الله وبرظوانه وبالجنة يجمع بين هذا وهذا حتى يحصل المقصود ويستفيد الناس التاسع ان يكون في خطبته مترسلا معربا مبينا من غير عجلة
من غير عجلة ولا تنطيط لانه ابلغ واحسن وهذي وهذا هو السنة ان يكون وسط ان يكون في خطوة مترسلا متأنيا معربا. معنى انه يتقن كلامه آآ ويحسن القاءه على قواعد
اللغة مع اختياره الكلمات التي فيها جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فاقموا الصلاة واقصروا الخطبة وذلك ان الخطبة الجامعة بالكلمات الجوامع يحصل بها نفع عظيم بوضوحها وبيانها وبعدم كثرة الكلام فيها حتى لا ينسي اخرها اولها
هكذا كانت خطبه عليه الصلاة والسلام. كان كلامه يكاد يحصيهن. العهد كما قالت عائشة كما روى البخاري عن رضي الله قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو احصاه العادل احصاه. وروى البخاري انها رضي الله عنهم جاء من يتكلم
تصلي سنة الضحى ويحدث وكانت تسمع حديثه آآ فقالت يعني انني لم ادركه حتى فرغت من سبحتي. وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الكلام كسردكم الكلام شردا بل كان
عليه الصلاة والسلام في كلامه ترتيكا في حديث جابر عند ابي داود دلوقتي مشعل عن شيخ عنس انه قال سمعت جابرا سميتو عطاء عن جابر يقول كان رسول الله كان كان بكلام رسول الله ترتيل او ترسيل
به من يسمعه ويأنس به من يسمعه وعند الترمذي في الشمائل لو اراد لو شاء من يجلس اليه ان يحفظه لحفظه وذلك انه عليه الصلاة والسلام كان يتأنى بكلامه وربما اعاد الكلمة وهو عند النساء وعند البخاري عن كان عليه الصلاة والسلام يتكلم الكلام
عدا ثلاثا او تكلم يمكن ثلاثا واذا سلم سلم ثلاثا والمعنى انه احيانا قد يحتاج الى انه يعيد كلمة ويبينها عليه الصلاة والسلام وان هذا هو المشروع خصوصا في الخطبة خصوصا في الخطبة
ولا يكون مقابل ذلك تمطيط وترنم يخرج الى الملل ونحو ذلك. فلا تمطيط اولا مبالغة ولا تكلف ولا يلوك لسانه اه لو كان بل يكون كلاما واضحا كلاما جامعا هذا هو وجه
وسنة عليه الصلاة والسلام مع اجتهاده في وعظ القلوب وعظ النفوس كما تقدم في حديث واحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه يقول صبحكم مساكم. صلوات الله وسلامه عليه العاشر تقصير خطبة وهل تقدم الاشارة اليه؟ لما روى عمار
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبتهم مئنة من فقه اي علامة ودلالة من فقه فاطيروا الصلاة واقصروا الخطبة
وهذا ورد في عدة اخبار في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام تقدم حديث حكم حزم كولفي كلمات خائفة طيبات مباركات خطبته قصدا. وصلاته قصدا عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا المعنى ايضا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند ابي
داودا جاء في اخبار كثيرة  الخطبة يكون ذلك علامة على الفقه لانه يختار الكلمات الجوامع الكلمات الواضحة التي يستغني بها من يسمع ويمكن  يحفظها يمكن ان يفهمها هذا هو المقصود من خطبة الجمعة
ولا يتحدث في امور لا يفهمها الناس او ليست تهمهم ولا من شأنهم ثم يعتني بالمواضيع التي الناس بحاجة اليها حين يرى الناس وهم مفرطون في شيء فانه يذكره ويعتني بتعليمه خصوصا امر عباداتهم وتحذيرهم من المنكرات وتحذيرهم من الامور المحرمة
فيجتهد يجتهد لانه مجتمعون عنده وكثير منهم قد لا يتيسر له مع الذكر الا يوم الجمعة. كثير من الناس قد ينشغل ولا يتهيأ له ولا يتيسر له بل يسمع بضد ذلك. فالجمعة
فرصة عظيمة في جمع النفوس وجمع القلوب ونشر العلم ونشر الخير للحاضرين المستمعين الحادي عشر ترتيبها يبدأ بالحمد بالحمد لله ثم بالصلاة على رسول الله سلم ثم يعظ لانه احسن
والنبي كان يبدأ بالحمد وقال كل كلام لا يبدأ لا يبدأ فيه بحمد الله فهو يعني الترتيب وهذا ثبت في عدة اخبار من حديث ابن مسعود من حديث فضالة بن عبيد
حديثان صحيح ان فيه انه عليه الصلاة والسلام في حديث فضائل اذا صلى احدكم فليبدأ بحمد الله والثنى عليه ثم ليصلي على النبي عليه ثم ان يدعو ثم ليدعو ومر النبي برجل
يعني فعل مثل هذا قال ادعوا تجابوا كما قال عليه الصلاة والسلام. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة واذا كان هذا في الدعوة الخاصة ففي الدعوات العامة حين يكون خطيبا ابلغ في مثل هذا
لانه ربما يقع في كلام الخطيب دعاء مثلا ويؤمن الناس لانه لا بأس من التأمين على دعائه وخصوصا حينما بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
ما ثبت فيه الاخبار ويا على هذا الترتيب اه اما الحديث ذكره انه في كل كلام بحمد الله فهو ابتر. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود ولاية عبدالرحمن من حي وائل
قرن عبد الرحمن ابن حيوان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قرة ابن عبد الرحمن ابن حيوان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذه رواية  في رواية احمد ابتر ورواية ابي داوود
كل كلام يبدأ بحمد الله فهو اجزم والحديث عن او الروايتان من هذا الطريق من هذا الطريق وغرة هذا ضعيف الحديث ضعيف الحديث لكن ثبت عند ابي داود بسند لا بأس بكل خطوة ليس بها تشهد فهي كاليد هي كاليد الجذمة او كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا اثبت من ورد في هذا
الثاني عشر ان يدعو للمسلمين لان الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة فيها اولى. فيها اولى وان دعا للسلطان فحسن لان صلاحه نفع للمسلمين. فالدعاء له دعاء لهم الدعاء للمسلمين
في هذا الوقت وخصوصا في الخطبة لان وقت الخطبة مما ورد انه ساعة اجابة وفي حديث ابي موسى انها ما بين ان يصعد الامام ينبغي الى ان تقضى الصلاة وفي الاحاديث الاخرى حديث جابر وغيره
علي عبد الله بن سلام انها اخر ساعة من يوم الجمعة ناخذ ساعة يدعو للمسلمين هذا عند جماهير العلماء وذكروا في هذا حديث سمرة بن جندب عند البزار والطبراني انه عليه الصلاة
من كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة الطبراني وزاد والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والحافظ قال فيه لينة وقال باسناد لين في البلوغ  الكلام هذا فيه تقصير رحمه الله بالحديث اسناده ساقط
يوسف بن خالد بن يوسف بن خالد السمتي وخالد الضعيف وابوه يوسف هذا آآ متهم متهم بان قال احمد كذاب خبيث يحيى المعين وقال في لفظ انه قال زنديق فمثل هذا خبر ساق. خبر ساقط ولا
يصح لكن اهل العلم قالوا من جهة ان آآ ان ان الوقت يرجى فيه الاجابة وان هذه دعوة عامة فاستحبوا في مثلها في مثل هذه الدعوات ويستأنس ايضا بما  جاء عند البيهقي. جاء عند البيهقي من روين ظبة
ابني محصن محصن انه قال كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يدعو في كل جمعة لعمر وابي بكر عمر وابي بكر  ذهب الى عمر في خلافته وقال له ان ابا موسى
يدعو ويبدأ بك قبل ابي بكر فاقروا على ذلك وقال انك امرؤ راشد او كذا يعني المعنى ان اولى ان يبدأ ابي بكر وهذا الخبر يعني في ثبوته نظر في اسناده
من هو متكلم فيه المتكلم فيه وهو من طريق رجل وقال فرات بن السائب وهو متروك ها لكن اخذ بهذا الجمهور وخالف في هذا بعض اهل العلم  وقالوا ان الخطبة المقصود بها الوعظ
ولا يزيد على ذلك وما ذكر في ذلك وما ذكر في ذلك من حصول مما هو مشترط كما هو عن مذهب من حمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة اية
والموعظة والموعظة شروط الاربعة ويسأل هذا والمسألة هذه محل خيرة منها علم من قال انه ان هذا مشروع منهم من قال ان هذا ممنوع بل قال بعض من هذا نوع من البدعة
اليه قول الشافعية في بعض صوره ممن كان ايضا يأخذ بهذا الشاطبي رحمه الله ولم يكن في خطبته يتجاوز ما هو فيه من خطبة وقال ان بعض الناس استنكر عليه وشدده. لكنه قال ان هذه هي الخطبة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل شيء
غير هذا مما ذكروه. والاصل في هذا التوقيف والله اعلم الثالث عشر ان يؤذن لها اذا جلس الامام على المنبر لان الله تعالى قال ان اذا نودي للصلاة من يوم جمعة يعني الاذان. قال الشائب والسائب يزيد كان النداء
يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر لما كان عثمان وكثر الناس زاد زاد النداء الثالث رواه البخاري على الزوراء
والنداء الاوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي يعني النداء الاول الذي زاده عثمان رضي الله عنه. والنداء الاوسط الذي هو بين يدي الخطيب اذا دخل وهذا يجب السعي ولا يصح بعد ذلك الانشغال عن الجمعة
بعده عقد البيع الا في صور خاصة يتعلق بوجوب الجمع بوجوب السعي لان الله سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا الى ذكر الله. وهذا هو النداء بين يدي الخطيب
اه نعم  وتحريم البيع لان الذي كان مشروعا كان حين نزول لانه الذي كان مجروح حين نزول الاية وتعلقت الاحكام به ويسن الاذان الاول في اول الوقت عثمان سنه وعمل به الامة بعده وهو مشروع للاعلام بالوقت والثاني اعلان بالخطبة والاقامة للاعلام بقيام الصلاة. اذا الاذان
ثلاثة اقسام. القسم الاول هو اذان عثمان رضي الله عنه الذي ثبت انه شرعه رضي الله وسنه في حياته خلافته رضي الله عنه. واخذ به جمع عامة اهل العلم منها العن من قال ايضا هو سنة لانه من فعل احد الخلفاء الراشدين والنبي قال عليكم سنة الاخوان الراشدين وليس مختصا بهذا
بل لانه رضي الله عنه فعله وبحضور الصحابة وكانوا يصلون الجمعة وكان عهده عهد متقدم للغرافيين رضي الله عنه سأت خمس وثلاثين وكان ذلك قبل ذلك مع توافر كثير من الصحابة وهم يشهدون ذلك ولم ينكروا عليه. انما جاء عن ابن عمر كما عند ابن شيب وصح عنه انه قال انه بدعة
مراد بدعة انه يعني من جهة ليس انه بدعة معنى انه كالبدع التي لا يشرع فعلها وحمله بعضهم انه من جهة انه لم يكن محتاجا اليه  وكان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
يبادرون الى الصلاة لكن بعد ذلك حينما اتسعت بلاد الناس الى التنبيه ينشغلون في اسواقهم احتاجوا الى التنبيه لانه لو لم يكن تنبيه الا عند اقامة الصلاة عند الخطبة ربما تأخروا عنها
فهو بقى شرع هذا الاذان اه رظي الله اه عنه  وقالوا ان ان قوله بدعة مثل قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة في الصلاة التراويح وليس بالمعنى البدعة التي هي بدعة شرعية انما هي بدعة من جهات اللغة
بدعة من جهات النواة. وبعض اهل العلم لم يرى هذا. لم يرى هذا لكن جماهير العلماء على انه لا بأس به لما تقدم وانه جرى عمل المسلمين عليه والثاني هو الاذان الذي بين يدي الخطيب وهذا هو الاذان الذي
في قوله سبحانه وتعالى اذا نداء الصلاة في يوم الجمعة وبه يتعلق وجوب السعي وتحريم البيع والثالث هو النداء وهو الاقامة الاقامة الصلاة الجميع اذان قال عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة. المراد الاذان للصلاة واقامة الصلاة. فصل
ولا يشترط للجمعة اذن الامام لان علي رظي الله عنه صلى بالناس وعثمان رظي الله عنه محسور وهذا صح عنه رظي الله عنه مالك وغيره بل في صحيح البخاري لانه آآ قيل له يصلي بها فتنة
ونحو ذلك قال الصلاة خير ما يعمل الناس واذا احسن الناس فاحسن واذا اساءوا  اترك ساعتهم كما قال رضي الله عنه  ما يتعلق بالجمعة لا اشتراط لها الاذن وذلك ان الجمعة
شينا تتوفر شروطها فانها تصلى ولا يشترط الاذن الجمعة لكن يشترط الاذن لصحة الجمعة. لصحة او لتوفر لتوفر شروط لمعرفة توفر شروط  لابد من الاذن لمعرفة شروط الجمعة مثلا لو كان الجمعة تقام مثلا
في بلد في هذا البلد لا اراد اهل حي ان يقيموا الجمعة لابد ان ينظر هل هذا الحي محتاجون الجمعة لابد من معرفة ذلك لانه قد يكون هذا المسألة حاجة الى لان المسجد قريب. ولان المسجد الثاني يتسع لهم ولاهل هذا
ولاهل هذا الحي فلا حاجة ان تقام الجمعة الثانية فهو فلا بد من اذن ممن لهم الاذن في ذلك في معرفة توفر شروط الجمعة اما نفس الجمعة لو كان مثلا القرية
مثل هجرة ونحو ذلك اذا توفرت انهم يصلون الجمعة ولانها من فرائض الاعيان. فلم يعتبر لها الاذن من يد الامام. كالصلوات الخمسة. الصلوات الخمس الناس ولا يحتاج الى اذن كل كل الصلوات الخمس تقام كذلك الظهر. قال احمد وقعت الفتن بالشام تسع سنين. فكانوا يجمعون
مع حصول الفتنة ولم يكن مثلا في هذه الحال هم يكون لهم امام مثلا يأخذون اذنه فلا يمكن ان ان تترك الواجبات. لكن ان امكن استئذان وهو اكمل وافضل وعانوا انه شرط لانه لا يقيمها في كل عصر لله الائمة. لكن اذا كان المراد بذلك معرفة توفر شروط
الجمعة في هذه الحال لابد من ذلك فصل وتصلي خلف كل بر وفاجر  لحديث جابر وتقدم حديث رواه ابن ماجة بسند ضعيف تقدم في اول الجمعة ولانها لان هذا محل اتفاق ولانها من شعائر الاسلام الظاهرة
وتختص بامام واحد فتركها خلف الفاجر يفضي الى الاخلال بها فلم يجد ذلك كالجهاد ولهذا ابيح فعلها في الطرق وفي مواضع الغصب صيانة لها على الفوات. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة انهم يصلوا لكم فان اصابوا فلكم ولهم وجاء في
التي قالوا صلوا الصلاة لوقتكم واسجدوا واجعلوا صلاتكم معهم شبه الى غير ذلك من حيث الجهات بان الصلاة تقام خلف الائمة كان حالهم فهذا هو الاصل  نعم فاذا فرغ من الخطبة نزل واقيمت الصلاة فصلى بهم ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين وسورة ويجهر بالقراءة
ونقل خلف عن السلف وهما قرأ به بعد ام الكتاب فيها اجزأه يعني المعنى انه لا يشترط صورة معينة كسائر الصلوات انه يستحب صور خاصة وقاموا بها قال الا ان المستحب ان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين
ما ثبت في حديث ابي هريرة وفي حديث ابن عباس عند مسلم. او سبح والغاشية هذا ثبت في حديث النعمان ابن بشير. عند مسلم وفي حديث سامر بن جندب عند
لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة منافقين في الجمعة العباس وعن النعمان بن المشيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة سبح اسم ربك الاعلى
وهل اتاك حديث الغاشية رواه مسلم رواه مسلم نقف على قوله فاصون ومتى امكن الغني ومتى ومتى امكن الغنى بجمعة واحدة في النصر لم يجوز اكثر منها نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع عن الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

