السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة والف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعون الله وتوفيقه للتعليق على كتاب الامام الكتاب الكافي للامام ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه ولا زال البحث في صلاة الجمعة قال رحم الله فصل
ومتى امكن الغنى بجمعة واحدة في المصري لم يجد اكثر منها لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يقيموا الا جمعة واحدة. وان وان احتيج اذا اكثر منها جاز لانها تفعل في الامصار
في جوامع من غير نكير. فصار اجماعا ولانها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها  ذكر هنا رحمة الله عليه شرط تعدد الجمعة الجمعة العصر انها لا تتعدد وانه لا يجوز اقامة
جمعة في البلد الا عند الحاجة وان هذا هو مأخوذ وانه مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام ولم يكن تصلى الجمعة الا في مسجده وكان الصحابة رضي الله عنهم من العوالي وفي قباء ومن حول المدينة يصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام
وان هذا هو الواجب وانه لو كان تعددها مشروعا لم يجز تعطيل المساجد عن الصلاة فدل على ان الجمعة بشرطها الخاص وانها لا تتعدد لانها في الاسبوع مرة وان تعدد الجماعات هذا في صلوات المفروضات وعلى ذلك جرى الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلفاء الراشدين وما
من بعدهم فلم يكونوا يقيمون الا جمعة واحدة وهذا قول عامة اهل العلم الا خلاف في هذا او قليل يروى عن عطاء بن ابي رباح وربما ان يكون مرويا عن غيره انه قال اصلي الجمعة كله
واهلي مسجد لكن هذا خلاف هده عليه الصلاة والسلام وخلاف ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فداء واتباعا لهدي صلوات الله وسلامه عليه ومن قال ذلك لعله خفي عليه الامر. فجعل صلاة الجمعة كالصلاة الجماعة
وان احتيج الى اكثر منها جاز. والحاجة قد تكون باتساع البلد مثلا او ازدحام المكان ولا يمكن ان يصلى في ولا يمكن ان يجتمع الناس في هذا المكان لضيق هذا المكان
الى غير ذلك ومما ذكروا ايضا لو كان هناك عداوة بين اهل هذا المكان واهل المكان الثاني فلو اجتمعوا حصل بينهم فتن في هذه الحالة تدفع المفسدة في مثل هذا وتحصل المصلحة في الجمع. قد يكون لاجل تحصيل المصلحة. وهو اقامة الجمعة اذا لم يمكن اقامتها
في مكان واحد لاجل تحصيل المصلحة في اه الجمعة ولان الجمعة واجبة فهي مصلحة تحقيقها او لاجل دفع مفسدة دافعين مفسدة يعني ممكن ان يصلوا وممكن ان يجتمعوا لكن مفسدة والجمعة المقصود من الاجتماع والائتلاف فاذا ترتب على
اذا ترتب على اقامته في كان واحد ما يحصل بينهم من القتال والفتن في هذه الحالة وجب ان تصلى في مكانين دفعا للفتن والشرور قال لان ثم ذكر رحمه الله
يعني سبب ذلك او ادلة ذلك قال لانها تفعل في الامصال العظيمة في جوامع من غير نكير وان المسلمين جروا على هذا هو ان الجمعة تصلى في الجوامع من غير نكيل. ولا زال اهل الاسلام يقيمون الجمع منذ عهد بعيد
الى يومنا هذا كلما امتد الزمان كان اه كثرة اماكن الجمعة اكثر وتعددها اكثر وذلك لكثرة الناس وخصوصا في هذا الزمان  سبق الاشارة في كتاب صلاة العيدين المستقنع انه لما ذكروا
ان الجمعة ان العيد يحصل تحصل الكفاية بان يصلي عدد بقدر عدد الجمعة كما هو المشهور من مذهب مذهب الشافعي وهو اربعون وانه وان هذا لا يتأتى من جهة المعنى
ولا تحصل حكمة والمعنى باني يقوم الواجب بان يقوموا بالواجب بان يصلي اربعون خاصة في مثل هذا الزمن. مثلا لو صلى اربعون صلاة العيد وكذلك اه صلاة بناء عنها فرض كفاية في مكان يصلي فيه الملايين. في مكان او في بلد فيه الملايين
ما هو في هذا الزمان في بعض المدن لا يكون خمسة ملايين وبعضها عشرة ملايين وبعضها اكثر حتى في في بلاد المسلمين يكون العدد بالملايين ولا شك ان مثل هذا يحتاج الى جمع عظيمة. بل صلاة الجمعة الان الحي الواحد الحي
مثلا في في مدينة الرياض الحي الواحد يصلى عدة جمع في الحي الواحد ليس انه يكفي جمعة يعني كان قبل زمن ربما الحي الواحد يكفي جمعة. لكن لما كثر الناس وكثرت المباني واتسعت
تسع البلد صار الحي الواحد يحتاج الى جمع كثيرة حتى آآ يمكن ان يصلي المسلمون الجمعة ولهذا قال تفعل في الامصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار اجماعا. ولانها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة
كغيرها والجمعة  هي عيد الاسبوع وقد ورد هذا في حديث عند احمد وغيره وان استغنى بجمعتين لم تجز الثالثة ولانه مبني على الحاجة وهكذا اذا احتيج الى ثالثة لم يزيزة رابعة
وكلما الى جمعة اخرى لا يزاد عليها. لان الحاجة تقدر بقدرها. فان صليت في موضعين من غير حاجة. واحداهما جمعة الامام فهي الصحيحة ويحتمل ان السابق هي الصحيحة لانه لم يتقدمها ما يفسدها
وبعد وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها والاول اولى وهي الجمعة المأذون فيها التي يعني يصليها يعني لما كان اما انه كان يصلي فيها الامام او نائب الامام او كذلك لو كانت هذه الجمعة جمعة
توفرت فيها الشروط في اقامة الجمعة فهي الصحيحة. وفي مثل هذا الوقت اه اقامة الجمعة في مكان جديد او في حي جديد آآ الى مراجعة الجهات المسؤولة حتى تنظر في توفر الشروط في صحة الجمعة
صحة الشروط في توفر الشروط في صحة الجمعة والاول اولى لان في تصحيح جمعة جمعة لان في تصحيح غير جمعة افتيات عليه وتبطيلا لجمعته وذلك ان هذه هي الجمعة التي عرفها الناس والتي يقصدها الناس ومن صلى بغير هذا المكان واقام الجمعة ففيه فتيات وفيه تفريق
الكلمة ولا يجوز مثل هذا بل الواجب اذا كان هذا المكان يحتاج الى جمعة  يرفع امره وينظر في توفر الشروط لكن اذا كانت الجمعة تقام في هذا المكان ولا يحتاج الى الجمعة الثانية
واقامة جمعة ثانية اقامة جمعة ثانية يكون الزيادة على غير الحاجة فلا تصح مثل هذه الجمعة فلا تصح في مثل هذه الجمعة لان جمعة معروفة ومكان معروف هي الجمعة التي هي جمعة الامام او كذلك
استمر الناس عليها وساروا على ذلك لا يجوز اقامة جمعة في مكان حتى تتوفر فيه شروط صحة الجمعة ولما يفضي فيه الاختلاف والنزاع ومن اهل العلم من قال ان الجمعة الاولى هي الصحيحة
والجمعة الثانية تصح حتى ولو كانت الجمعة التي هي الاصل التي تصلى وهي جمعة الامام قالوا لان المكان اقيمت في جمعة والواجب اقامة الجمعة حصل المقصود حصل المقصود وبهذا اه تكون صحيحة تكون صحيحة
والصواب ان الجمعة التي تبطل هي الجمعة الاولى وهل يقيم والذين بطلت جمعتهم هل يقيمون جمعة يقال انه بطلت جمعتهم الان والجمعة جمعة الامام قد صليت ما حكم جمعة؟ اذا قيل انها باطلة
في هذه الحالة بطلة الجمعة. فهل يصلون الجمعة؟ لا يصلون الجمعة كيف يقيمون الجمعة وقد فاتتهم الجمعة كيف يقيمون الجمعة وقد اكتفى الموضع باقامة الجمعة. وقد تقدم انه اذا صليت الجمعة في مكان
وكانت حاجته الى جمعة واحدة فلا يجوز اقامة جمعة ثانية. ماذا يفعلون يصلونها ظهرا يكون حكمه حكم من فاتته صلاة الظهر. كما لو جاء انسان الى المسجد وقد صليت الجمعة فلا يصلي الجمعة لان الجمعة قد اقيمت
الجمعة لا تقضى انما يصليها ظهرا وثم علل ايضا هذا القول وهو صحة الجمعة جمعة الامام قالوا متى اراد اربعون نفسا افساد صلاة الامام والناس امكنهم ذلك يعني اذا كانوا اربعين وكانوا مستوطنين يصلون الجمعة ويقولون جمعتنا سبقت وجمعتنا هي الصحيحة وسائر والجمعة هذه جمعة
باطلة في السابق هي الصحيحة لما ذكرنا فان لم نعم والناس ومتى اراد اربعون نفسا افساد صلاتهم والناس امكنهم ذلك يعني لان وهذا تعليل لان في تصحيح غير جمعة افتيات عليه. وتبطيلا لجمعته وكذلك ايضا
فيه تفريق لكلمة هو انه متى اراد اربعون ان يفسدوا صلاة الامام والناس امكنهم ذلك. ومثل هذا لا يجوز هذه صورة. الصورة الثانية قل فان لم يكن لاحدهما مزية يعني هذا المكان ليس لهذه الجمعة يعني مزية على هذه مثل يكون هذا المكان اه فيه اربعون مستوطنون
اليس بقربهم جمعة يلزمهم حضورها يعني بينهم وبين البلد الثاني اكثر من فرسخ مثلا فلا يلزمهم السعي. يعني المقصود ان من القرية الاخرى او البلد الاخر بعيد عنه وهم مستوطنون مستقرون
وهذا كله جريا على المذهب  اه في هذه الحالة  صلوا فصليت في هذا المكان جمعتان وكان هذا المكان فيه عدد كثير فيه اربعون هنا وفيه اربعون هنا ها ويقول فلو صليت جمعة جمعتان في هذا المكان
وكان هذا المكان يمكن ان يجتمعوا في مكان واحد يجتمع في مكان واحد ولا يحتاج الى جمعتين. فصلى هؤلاء جمعة فصلى هذا جمعة. فاذا لم يكن لاحد الجمعتين مزية على الاخرى
في هذه الحالة السابقة هي الصحيحة. السابق هي الصحيحة المزية مثلا تكون هذه الجمعة قد اذن فيها وقد صلى الناس فيها وقد جرى عمل الناس على الصلاة في هذا المكان وفي هذا الموضع الناس يقصدون هذا المكان
لكن اولئك اقاموا الجمعة في مكان اخر. وعددهم اربعون. فصلوا الجمعة قبلهم قبلهم اذا كان لها مزية مفهوم اذا كان لها مزية في هذه الحالة آآ اذا كان الهمزية فهي الصحيحة
ولو سبقت  الثانية الصحيحة كالصورة الاولى وان لم يكن لاحدهما مزية يعني بمعنى ان هذا المسجد وهذا المسجد ممكن يصلي جمعة ممكن يصلي جمعة. بدأوا الجمعة وصلى هؤلاء جمعة وصلى هؤلاء جمعة
كان الواجب على من في هذا المكان اذا علموا ان اولئك بدأوا صلاة الجمعة اجتمعوا لصلاة الجمعة واجتمعوا لذلك ان يصلوا معه. فاذا سبق فاذا صلوا وسبقوا بالصلاة فصلاتهم هي الصحيحة
والصلاة الثانية باطلة في السابق هي الصحيح لما ذكره تفسد الثانية لانه لا مجية لاحداها مع الاخرى فكلاهما يعني لهم ان يقيموا الجمعة. لانها توفرت فيهم الشروط لكونهم اربعين مستوطنين فيقيمون الجمعة
فاذا سبقت احدى الجمعتين كانت هي الصحيحة. والثانية ماذا؟ تفسد. ماذا يصنعون؟ اذا فسدت الجمعة يصلونها ظهرا ولا يقيمون جمعة لان المكان اكتفى باقامة الجمعة. والمكان اذا احتاج الى جمعة فلا تجوز الثانية
صلاتهم جمعة مرة ثانية احداث جمعة ثانية يحتاج اليها. وان وقعتا معا فهما باطلتان لانه لا يمكن تصحيحهما وقعتا معا يعني هذا يفرظ فيما لو كبر جميعا  لانه لا يمكن تصحيحهما ولا تعيين احداهما بالصحة. فبطالة لاستوائهما
كما لو جمع بين اختين يعني جمع بين اختين في عقد فانه لا يصح نكاحه نكاحهما وعليه اقامة جمعة ثالثة هذه صورة ثالثة في هذه الحالة اذا بطلت الجمعتان هل يصلون ظهرا
او يقيمون جمعة يقال يصلون جمعة ما دام الوقت معهم ولا زال وقت الظهر لم يخرج. وقت الجمعة يعني لم يخرج وقت الظهر في هذه الحالة عليهم ان يجتمعوا ويقيموا جمعة. هو لكن قول الجمعة الثالثة يعني من جهة الصورة والا في الحقيقة هذه
هي الاولى ليست جمعة ثالثة لان الجمعتين بطلتا ما دامتا سليت في وقت واحد برنامجية احداهما الاخرى لانه مصر لم تصلى في ما العلة؟ لان هذا المكان وهذا وهو البلد الكبير
تجب اقامة الجمعة فيه ولم تصلى في الجمعة الصحيحة. هاتان الجمعتان بطلتا يعني حالة تصلى يجتمعون ويصلون يوم الجمعة. وان علم سبق احداهم احداهما يعني والمعنى ولا مزية لاحداهما عن اخرى. وجهلت
الان علم سبق احداهما لكن جهلت جهلت ولا مجية لاحداهما لو علمت السابقة كانت هي الجمعة الصحيحة. وكان الثانية هي الباطنة. لكن علم ان احدى الجمعتين سبقت مثل هذا مسجد في هذا الحي وهذا مسجد في هذا الحي
في هذا البلد فيه فيه مسجدان صليت الجمعة هنا وصليت الجمعة هنا وليس لاحداه مزية على الاخرى فاذا صلوا الجمعة اذا صلوا الجمعة يعني وهذا كان يفرض يعني قبل ان يعني ان تنظم الامور وان المسجد وان المساجد يعني
وان المساجد ممكن اهل بلد يعني كانوا قديما الناس حين اه يجتمعون يصلون الجمعة يصلون الجمعة فان كان في البلد قاض ذلك اخذوا الاذن منه لكن ربما يصلون الجمعة لتوفر الشروط. فقد يكون هذا المكان المكان فيه عدد
اكثر من مئة فعلى المذهب فيصلي هؤلاء جمعة وهذا جمعة فلا يجوز ان يصلي يعني يمكن ان يجتمعوا يمكن وعليه يفرض هذا. لكن الان لما انه انتظمت الامور وربطت المساجد الجهة المسؤولة فيرجع
فتعين اه الجمعة هو بشروطها اه يعلم هذا المكان يحتاج الى جمعة ولا يحتاج الى جمعة. ففي هذه الصورة لو فرضت وان علم سابق احداهما. علم ان هذا المكان صلي فيه جمعتان. وسبقت احداهما
لكن جهلت ما يدرى هل هذا المسجد او هذا او هذا المسابع يقول فعل الجميع الظهر فعلى الجميع الظهر الاصل ان الظهر تصلى اذا كانت الجمعة قد اقيمت لانه قد حصل الواجب اقامة الجمعة. الان جهلت الجمعة. لان كل واحد لم يتيقن براءات ذمته من الصلاة. فعلى الجميع مع ان
احدى الجمعتين باطلة والاخرى صحيحة. لكن لم تعلم لماذا فعلى الجميع لماذا يصلون ظهرا ولا يصلون الجمعة؟ لان المكان قد حصل اداء الواجب صلاة جمعة. والمكان وهذا البلد لا يحتاج الى الى
كجمعة ثانية على هذا لا تصلى الجمعة الثانية. طيب لماذا يصلي الجميع الظهر لعلنا هؤلاء هؤلاء منهم جماعة جمعة صحيحة لكن لما كان لا يعلم من الذي جمعته صحيحة؟ كل يحتمل ان جمعته باطلة فيها تجب عليه الظهر
فعند ذلك رجعنا الى قاعدة ان اليقين لا يجب الشك فاذا قيل مثلا لاحدهم انت صليت في هذا؟ قال صليت في هذا طيب جمعتكم شفقات؟ قال ما ادري احدى الجمعتين سبقت لكن لا ندري. اذا كل
كل لا يتيقن براءة ذمته باداء الجمعة في هذه الحال يقين لا يجل الشك فيكون او مشكوكا فيه. ماذا يفعلون؟ يقول فعل الجميع الظهور. فعل الجميع الظهر. لان كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة. وليس لهم اقامة
الجمعة لماذا؟ قال لان مصر قد صليت في الجمعة الصحيحة وان جهل الحال فسدتا جهل الحال لا يدرى سبقت احداهما او لم تسبق او اتفقتا فسدتا فشلت الصورة السابقة فيما اذا اقيمت الجمعة
اه جميعا الجمعة جميعا يقول وهل لهم اقامة الجمعة فشلت وان جهل الحال فسدتا على وجه احداهما لا يقيمونها. للشك في شرط اقامتها لان شرط اقامة الجمعة هو انها لم تقام الجمعة. وهو مشكوك في هذا الشرط. لا ندري محتمل ان الجمعة
قد اقيمت وان احداهما سبقت لكن لا نعلم اتفاقهما ولا نعلم شوق احداهما احدى الجمعتين فحصل لكن مع ذلك محتمل ان صحة احدى الجمعتين. وعنده شككنا في شرط اقامتها. والثاني لهم ذلك. لماذا؟ لاننا لا نعلم المانع من صحتها
اذا القائلون بعدم صحة صلاة الجمعة في هذه الصورة وهما اذا جهلنا سبق احداهما جهلنا لا نعلم. لا لهذا ولا هذا. قالوا لفقد الشرط والذين قالوا لهم اقامة الجمعة قال لا نعلم المانع من صحتها ليس عندنا مانع يمنع من صحتها والاصل اقامة الجمعة
الاصل عدمه. الاصل العدم لان النملة تيقن وجود هذا الشرط والاصل عدمه وذكر القاضي وجها في اقامتها مع العلم في سبق احداهما لانه لما تعذر تصحيح احداهما بعينه صارتا كالمعدومة
هذا وجه ذكره القاضي في اقامتها مع العلم بسبق احداهما في الصورة السابقة وهي  وهي انهم صلوا الجمعة. صلوا جمعتين في في مكانين والجمعة اللامزية احداهما عن الاخرى واحداهما سبقت الاخرى
لكن لا نعلم السابقة من المسبوقة هم يقولون لا تقام الجمعة لان المكان اكتفى بمصر والمكان اكتفى جمعة قد اقيمت وان كنا لا نعلم اين ولا نعلم عين من صحت جمعته
فيصلي الجميع الظهر لعدم تيقن براءة الذمة بصعداء صلاة الجمعة لان وان كان بعضهم صلى الجمعة لكن لا نعلم عينه مشكوك لم نتيقن فيقول صلونا ظهرا. القاضي رحمه الله ويعلم
يقول في هذه الصورة لا بأس ان يقيموا جمعة واحدة للجميع. وان كان بعض من سيصلي هذه الجمعة مرة ثانية قد صلى لكن لا يعلم من هو منهم قال لانه لما تعذرت صحداهما بعينها صارت كالمعدوم. هذه مسائل اجتهادية. فالله اعلم يعني بذلك وهي مثلا
نادرة يعني لكنها قد تقع قد تقع ويا محتمل ومثل هذه المساجد الجهادية من اخذ بقول من هذه الاقوال لا بأس به لكن ليس هناك دليل بين في هذا وقد يقال
كما قال القاضي ان كلا منهم لا يتيقن انه كما انه لا يتيقن براءة ذمته براءة ذمته البي في صلاة هذا اليوم ها ظهرا كذلك لا يتيقن براءة ذمته في اداء الجمعة
وعلى هذا يقال تقام الجمعة للجميع يصلونها جمعة اذا كان الوقت متسعا قال رحمه الله ولو احرم بالجمعة فعل ولو ولو احرى من الجمعة فعلم انها قد اقيمت في مكان اخر
لم يكن له اتمامها لم يكن له اتمامها هذا واضح معنى انه لو احرم بالجمعة انسان صلى الجمعة احرم الجمعة يصلي بالناس. فعلم انها قد اقيمت في مكان اخر ولا مجية للجمعتين على الاخرى
في هذه الحالة لا لا يجوز له اتمامها. لماذا؟ لان الجمعة قد سقطت بادائها في هذا المكان وهذا المكان لا يحتاج الليلة جمعة واحدة. كان الواجب هو السعي الى هذا المكان لكن لو فرض انه حصل
وجهل الحال جهل عن ولم يعلم الا بعد الاحرام بها لما احرم بيجي يوم الجمعة بلغهم بلغه مثلا انه قد صليت الجمعة. وهل يبني عليها ظهرا او يستأنفها؟ لكن الان دخل في الجمعة
ثم علم في صلاة الجمعة ان الجمعة قد اقيمت هل يبني ظهرا مثلا المفروض ان صلى ركعة من الجمعة  هل تصلي ثلاثا مع الركعة فيصليها  يصليها ظهرا او يخرج منها ويستأنفها من جديد
على وجهين اصحهما استئنافها لان ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي باب العبادات ابلغ هذه عبادة منهي عنها. فاذا كانت منهي عنها
فهي لا تصح  على هذا يقول الامام رحمه الله قدامة  يستأنف ويعتبر السبق بالاحرام لانه متى احرم باحداهما حرم الاحرام باخرى للغنى عنها. يعني بماذا يعتبر السبق لهاتين الجمعتين اللتين لا مزية احداهما على الاخرى كما سبق
ما تقدم لماذا يعتبر السابق؟ هل هو بالفراغ من الصلاة بان تفرغ هذه الصلاة قبل هذه معنى انها ان هذا بدا اولا بدأ اولا وهذا بدأ بعده لكن الذي بدأ
ثانيا فرغ من الصلاة قبل من بدأ اولا يقول رحمه الله يعتبر السبق بالاحرام لانه مات احرم باحداهما حرم الاحرام بالاخرى لانه يعتبر السابق بالاحرام. فاذا دخل في الصلاة في هذا المكان
لا يجوز الدخول في جمعة ثانية للغنى عنها لما تقدم لغنى عنها بهذه الجمعة وعلى هذا يخرج منها ويستأنفها ظهرا. مثل ما تقدم  قوله اصحهم واستئنافهم فصل ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها
دخول الوقت المذهب بعد ارتفاع الشمس وقت وقت وعيد لكن منهم من انكر هذا كصاحب المغني وقال يعني انه لا تصلى في مثل هذا الوقت لكن هذا هو المشهور في المذهب عند المتأخرين. لانه يتركها بعد وجوبها عليه
فلم يجز كما لو تركها لتجارة الا ان يخاف فوات الرفقة فهذا لدفعا للظرر ولا ظرر ولا ظرار فاما قبل الوقت فيجوز للجهاد. فاما قبل الوقت يجوز للجهاد ابن عباس
الا ان يخافوا رفقة  قبل الوقت  يجوز للجهاد لمروة ابن عباس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فقدم اصحابه وقال اتخلف واصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم الحقن قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما معناك ان تغدو مع اصحابك؟ فقال اردت ان اصلي معك ثم الحقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما في الارض ما
ادركت فضل غدوتهم من المسند. وهذا حديث رواه احمد والترمذي ايضا من طريق الحجاج عن الحكم عن المقصام عن ابن عباس والحديث له علتان في ضعف وعنده تدليس والحكم لم يسمع من اقسام
الا اربعة احاديث وليس هذا منها الحديث في هذا السند ضعيف لكن ما دل عليه من المعنى ثابت من جهة ان هذا اولا اذن من الامام في الجهاد فيجوز وهذا على هذا القول والا
المسألة هذي فيها خلاف فيها خلاف وسيذكر المصنف رحمه الله شيئا من هذا قال وهل يجوز لغير الجهاد فيه روايتان احداهما يجوز لان عمر رضي الله عنه قال الجمعة لا تحبس عن سفر وهذا اثر صحيح عن عمر رواه عبد الرزاق ابن ابي
انه انه رأى رجلا قد تهيأ للسفر فلم يخرج فسأله عمر رضي الله عنه فقال لولا الجمعة لخرجت فقال ان فقال له رضي الله عنه ان الجمعة لا تحبس عن سفر
ولانها لم تجب اشبه السفر من الليل وذلك ان وجوبها يكون عند النداء الثاني. والثانية لا تجوز لما روى الدارقطني في الافراد عن ابن عمر اه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر
من دار اقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره. وهذا حديث ضعيف طريق ابن لهيعة عبد الله ابن لاهيعة رحمة الله عليه وهذه المسألة وقع فيها خلاف وكثير من العلم يقول انه لا بأس بذلك
نحن وغيرهم وانه اذا خرج قبل يعني قبل وجوبها بالنداء الثاني ويعلم انه يدرك الصلاة في الطريق فلا بأس بذلك. وهذا هو الاظهر انه لو خرج يوم الجمعة مثلا وكان يغلب على ظنه انه سوف يدرك الجمعة
فلا بأس من ذلك كما صح عن عمر رجل عن جمعة لا تحبس عن سفر وان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا دانوا الدين الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى
ذكر الله وذروا البيع  هذا هو الواجب بمعنى انه يجوز له الخروج اذا كان يمكن ان يدرك الجمعة. ومن اهل العلم من قال انه ما دام انه لم تجب عليه يجوز له ذلك
ولو انه لم يدرك ولو لم يدركها واذا كان الشيء على وجه الحاجة او الضرورة فلا بأس من ذلك فلا بأس من ذلك والاحناف جماعة جوزوها جوزوا ذلك مطلقا والاظهر هو التفصيل في هذه
المسألة تفصيل في هذه المسألة لكن لا يعتاد الانسان الخروج يوم الجمعة ويترك صلاة الجمعة  يعني وان كان هذا القول وهو جواز الخروج قول قوي ما دام انه لم يخاطب بها
ولم يخاطب بها لكن يحرص المسلم على ان يصليها في طريقه او يصليها في بلد اخر اذا خرج يوم الجمعة ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرناه الا لمن منزله في في بعد
فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة. ايجب السعي بالنداء الثاني لكن معلوم انه احيانا  لو كان بعيدا عن المسجد فقد تفوته الخطبة او يفوته بعض الخطبة وربما آآ تفوته الصلاة او بعد الصلاة فيراعي مثل
ذلك فاسعوا الى ذكر الله وهذا يبين في قوله سبحانه فاسعوا الى ذكر الله ان السعي بتحصيل الذكر بسماع الذكر وذكر الله هو الخطبة يهديك الله مع الخطبة التي تكون بين يدي الصلاة فدل على انه
اذا كان في مكان بعيد فانه يحتاط قبل ذلك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب علي يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة لان ما لا يتم الواجب الا به
واجب وهذا منه. لانه لا يتم ادراك الذكر وسماع الذكر الا بان يسعى قبل ذلك ويستحب ويستحب التبكير بالسعي لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن والراحة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة من راح في الساعة الخامسة فكأنما قر بيضة. فاذا خرج الامام حظرت الملائكة يجتمعون الذكر متفق عليه
وفي لفظ مالك مو في الموطأ باسناد صحيح ثم راح من اغتسل يوم الجمعة غسل ثم راح في الساعة الاولى صرح بالساعة الاولى صرح بالاولى وهذا مراد بانه قال بعد ذلك ومن راح في الساعة الثانية فدل على ان الراحة لاول الساعة الاولى وقال
الحافظ في معنى كلام الله ان هذا في جميع الموطئات وانه سرح بذكر الساعة الاولى. وقال علقمة خرجت علقمة خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع واربعة
وما رابع اربعة ببعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحيهم الى الجمعة رواه ابن ماجة وهذا الطبراني الكبير ومما حسن اسناده وفي اسناده لين وفي اسناده لين
في احاديث في هذا منها حديث جابر ابن اسلام واحضروا الذكرى وادنوا من الامام فان الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخر في الجنة وان دخلها وفي حديث اوس بن ابي اوش عند الخمسة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل يوم الجمعة واغتسل
بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وانصت كتب له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها ودنى   هذا فيه ايضا فضيلة التبكير بقول بكر وابتكر. مع لانه بالتبكير يحصل الدنو
ولهذا قال احضروا الذكر وادنوا من في حديث جابر رضي الله عنه رضي الله عنه ويستحب ان يأتيها ماشيا ليكون اعظم للاجر. وعليه سكينة ووقار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة وانتم تسعون
واتوها وعليكم السكينة والوقار متفق عليه اذا كان هذا في سائر الصلوات ففي الجمعة من باب اولى ويقارب بين خطاه تكثر حسناته هذا جاء عن زيد بن ثابت والجماعة ومنها يقول لم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام والنبي يعني لم يقل
يقارب بين خطاه بل يقول يكتب له كل خطوة يكتب له بها حسنة ويحط بها عنه بها خطيئة مروي عن زيد ابن ثابت فيه ضعف هو هذا هو الابهر كما تقدم بان يمشي على
وطمأنينة وسكون الخطوات اذا كانت على هذا الوصف هي خطوات عظيمة خطوات عظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يظهر عن هذا الا ما جاء في الاثر المتقدم اذ انه قال انه قال يقارب بين خطاه لتكثر او قال يقارب بين بين رجليه او بين
بينهما قال لتكثر خطانا ولا يثبت الخبر ويستحب ان يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر وقص الظفر الرائحة لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين نصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. رواه البخاري. وهذا الاتفاق من اهل العلم في التنظف والتهيؤ
واستعداد بالثياب الحسنة  ولهذا آآ ذكر التطهر والادهان الطيب كلها اداب عظيمة وهذه جاءت في عدة اخبار جاءت حديث سعيد خذي عند البخاري جاءت في حديث سلمان ايضا ويدهن بمعنى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث البراء بن عاجب
طيب او من طيب بيتي فان لم يجد فالماء الماء له طيب. من لم يجد الطين فالماء له طيب من طريق يزيد من ابي زياد معنى يجتهد  ان يكون حسن الهيئة في ثيابه وملبسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال
في حديث عبد الله ابن عمرو وفي حديث ابي هريرة وابي سعيد ويلبس مصالح ثياب وبعضها من احسن ثيابه في حديث عبد الله سلام يتخذ احدكم جمعة ثوبين سوى ثوبين مهنته وفي الصحيحين من حديث ابن عمر
رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حلة سيرة تباع. فقال يا رسول الله لو اتخذت هذه الوفد والجمعة فقال عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذه من لا خلاق له
على اصلنا اصل التهيؤ الاستعداد للجمعة مطلوبة اذا كان للوفد امرا مطلوبا واستقبال  والوفود فلاجل الجمعة من باب اولى والله عز وجل يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
وعنه ان الغسل واجب لما روى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ان يمس طيبا رواه مسلم والحليب متفق عليه
والمذهب الاول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل. قال الترمذي هذا حديث حسن والجزء والخبر الاول تأكيد الاستحباب. ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين وليس واجبين فدل هذه بحث
يعني فيما يتعلق ان يقرن ما ما ليس بواجب مع ما هو واجب  جاءت الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاغتسال وجاءت بالوضوء. صحيح مسلم انه قال من توضأ يوم الجمعة وفي صحيح مسلم من اغتسل يوم الجمعة
والروايتان في صحيح مسلم مع ان رواية من اغتسل بالنظر في اسناده اقوى من رواية من توظأ. ومسلم روى في الحديث صحيح لكن نفس الرواية رواية ماني قلتهاش انا اسنادها عند مسلم اقوى وارفع بكثير من رواية من توظأ اقوى من رواية من اغتسل من اغتسل
وهذا اخذ منه العلم انه يصرف النص من وجوب الاستحباب ثم يعلم ان الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا الوجوب فيما يظهر من من فعل عمر رضي الله عنه وعثمان لانه
كما في الصحيحين ان عثمان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم ان عثمان رضي الله عنه لما دخل المسجد وفيه آآ قال لما تتأخرون يعني عن جمعة فقال يا امير الله والا توضأت ثم جئت فقال والوضوء ايضا
وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وهو في البخاري انه رجل من الانصار وفي صحيح مسلم انه عثمان رضي الله عنه ومعلوم ان الصحابة كانوا متوافرين في عهد عمر رضي الله عنه. ولا شك انه في هذا المجمع العظيم ان حضورهم
لا شك كان متوافرا وكان كثيرا والصحابة في عهد عمر بن الخطاب كانوا متوافرين في المدينة ولم يأذن لهم بان يخرجوا الى الامصار فاقرارهم هذا الامر وفهم عمر رضي الله عنه من ان الامر لم يأمره بالرجوع. وقال كان رسول الله يأمره قد علمت ان عثمان يعلم
فدل على ان قوله واجب كما فهم جماهير اهل العلم انه متأكد وان هذا اسلوب عربي قد يقع في كلام يقول حقك علي واجب وان لم يكن واجب يعني كالوجوب الذي يأثم الانسان بتركه. مثل ما يسمي يسمي الناس ولا زالت هذه كلمة تجري على السنة الناس
والواجبك علي ونحو ذلك يعني ما يتعلق بالكرامة ونحو ذلك. اه ثم فهم الصحابة رضي الله عنهم مما يدل على هذا المعنى خاصة مع الاخبار الواردة في هذا الباب بعضها صحيح وبعضها متكلم في مثل هذا الحديث هل من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة
الحسن عن سمرة وقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة والافضل فعله عند الرواح لانه ابلغ في المقصود ولا يصح الا بنيته لانه عبادة الغسل بعد الفجر. الغسل بعد الفجر هذا هو الاظهر. لان النبي عليه قال من من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح
هذا يبين ان رواحه للجمعة غير رواحة لصلاة الفجر والا لو كان الاغتسال ولو كان يبدأ من طلوع الفجر اغتسال كان يبدأ من طلوع لو كان الرواح يبدأ من طلوع الفجر
كان الاغتشال قبل ذلك لكن الاغتسال يكون بعد الفجر وعلى هذا يكون الرواح في الساعة الاولى مع طلوع الشمس وقريبا من طلوع الشمس ولهذا قال من راح فدل على انه اه حين يروح المسجد ثم يرجع لاجل ان يتهيأ
الجمعة تهيؤ خاصا ثم آآ  بغسله ونبشي للثياب الحسنة وتهيؤه بالطيب ونحو ذلك. لانه هو الافضل فعله عند الرواح ولنبلغ في المقصود لانه ان كان لا يروح الا في الساعة الثالثة والرابعة. فالافضل ان يؤخر. لانه ابلغ المقصود لانه قد يغتسل مثلا ويتهيأ ثم
بعض الامور اه يحصد بدنه ونحو ذلك حين يكون اه تهيؤه واغتساله عندنا تراوحه ابلغ في المقصود كما قال المصنف رحمه الله ولا يصح الا بنيته لانه عبادة نية الغسل للجمعة. فان اغتسل للجمعة والجنابة اجزاءه
يعني اغتسل الجنابة ونوى مع ذلك غسل جمعة كما في حديث ابي هريرة من يغتسل ثم راح ولا اغتسل ثم راح من قرب بدنة اغتسل الجنابة احتمل لقوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. ثم راح ولم يذكر شيئا من ذلك. فدل على انه
ولان المقصود التنظيف هو حاصل. المقصود هو التنظيف هو حاصل بغسل الجنابة الاولى هو ان ينوي غسل الجمعة تبعا لذلك واحتمل الا يجزئه لقوله عليه السلام وليس للمرء من عمله الا ما نوى. وهذا
يعني لم يأت بهذه اللفظ حديث وفي الحاشية قال الحافظ هذا الحديث بهذا اللفظ لم اجده لم اجده. في التلخيص الحبيب فصل واذا اتى المسجد كوريا الهونية يتخطى الناس لقوله عليه السلام ولم يفرق
بين اثنين الا ان يكون اماما. ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي فلا بأس بالتخطي لانه موضع حاجة يعني لا يجوز التخطي الا عند الحاجة. مثل يكون امام مثلا وليس له طريق خاص
يكون جهة المنبر ليس مفتوحا ليس له باب خاص ودخول خاص. لكن الان يكون هناك باب خاص والدخول في الغالب يكون مع باب يليه المنبر فالذي فالامام يدخل ولا يتخطى احد. بل مباشرة من الشارع
يكون الباب على شارع جهة القبلة ويدخل الى منبر مباشرة لكن لو فرض انه احتاج الى ذلك ولم يتيسر له الا ولم يكن هناك طريق خاص في هذه الحالة مأذون له بذلك لحاجته. ولان الناس لا يستنكرون ذلك بل يوسعون له
ويبادرون الى ذلك لانهم موضعوا حاجهم. ومن لم يجد موضعا الا فرجة لا يصل اليها الا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس لو كانوا يكفروا الجاه  مثلا لم تشد لكن سوف يتخطى
فان كان التخطي للرجل والرجلين ليس تخطيا كثيرا صفوف كثيرة فلاباس لكن لو كان التحدي سوف يعني تكون الفرجة بعيدة. مثلا في اول المسجد وهو في اخر المسجد   فيه ظرر
لكن لو انه مثلا نبههم على ذلك وخصوصا اذا كان هذا قبل الخطبة قال للمصلين هناك فرجة من يتقدم اليها فقام مثلا الذي في الصف ثم قام كل قام  مقام مثلا
الاول فسد الفروجات ثم قام الذي يليه ثم قال حتى  يعني شدة الفرج هذا كان هو الأولى لكن اذا لم يكن الا بتخطي الجميع هذا موضوع نظر خصوصا هذه الفرجة
التي قد تكون حصلت يعني  سبب مثلا معين لم يكن من تفريطهم مثلا لم يكن من تفريطهم لان في العادة ان الناس اذا تقدموا يوم الجمعة ربما يكون بينهم شيء
الفرج لكن اذا كانت الفرجة قريبة في هذه الحالة الضرر يسير اذا كان لا يترتب عليه اشغال الناس يتقدم وهذا يتقدم لا شك ان في هذا الظرر والاولى انه ينتظر حتى تقام الصلاة
فاذا اقيمت الصلاة واتسعت الصفوف في هذه الحالة لا بأس ان يتخلل لانه سوف يكون الخلل يتقدم فان تيسر الوصول اليها والا سد من امامه وان تركوا اول المسجد فارغا وجلسوا دونه
صورة ثانية. لو ان اول المسجد فارغ الصفوف متأخرة دونهم ولو كانت كثيرة لكن التكاسع انتقل يعني لا حرمة لهم لا حومة لهم. هاذي هي الأحيان وخاصة في الحرم وبعض المساجد الكبار يكون بعض المتأخرين يأتون ويسدون. الأبواب
يقفون عائقا بين الصفوف وتكون الصفوف امامهم فارغة مع ذلك يكسلون يكسلون عن آآ عن التقدم اليها او يكسلون عن التقدم اليها في هذه الحالة لا حرمة لهم يمر بينهم لانه
مأمور الصف الاول فالاول وهم تركوا امرهم واجب واهتمام الصف الاول فالاول من خلاف الفرجة التي تكون بعيدا موظوع واحد هنا وهنا  فلا بأس بتخطي من انهم ضيعوا حق نفوسهم وان ازدحم الناس نسل وداخله اتساع
فلم يجد الداخل لنفسه موضعا فعلم انهم اذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوموا ان لم يرجوا ذلك فله تخطيهم لانه موضع حاجة اذا ازدحم الناس مسجد وداخله اتساع داخل اتساع
لكن لم يترك اول لكن في اماكن متسعة وهم مزدحمون وتقدم هذا الاتساع يترتب عليه مشقة وظرر وكل يشق عليه مثلا ذلك لازدحامه فلم يجد داخلي لنفسي موضعا فعلم انهم اذا قاموا جلس حتى يقوموا
اجلس حتى يقوموا فاذا قاموا في هذه الحالة بادر الى شد الخلل في هذا. وان لم يرجو ذلك فله تخطيهم يعني لو انهم اذا قاموا لا يتقدموا في هذه الحالات تركوا او ضيعوا ما يجب عليهم اتمام الصوف لانه وقت الصلاة
فلو تخطيهم لانه موضع حاجة لانهم مأمورون بسد الفرج ولم يفعلوا هذا الواجب وليس لاحد ان يقيم غيره ويجلس مكانه. فيما روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل للرجل المقعد ويجلس
متفق عليه لا يجوز ان يقيم غيره في مسجد او في غيره لا يجوز ذلك وان قام له رجل من مكانه وجلسه فيه جاز لان الحق له لكن  لكن ان كان المنتقل ينتقل الى موضع ابعد من موضعه كره له
لما فيه من الايثار بالقربى لان فيه ثأر ذو القربى ابو القرب ممنوع او لا اثار وهذا فيه تفصيل في هذه المسألة ونازع في هذه القاعدة بعض اهل العلم ومن ابن القيم رحمه الله
ايجاد الميعاد ورجع خلافه ان كان كلامه في بعض المواضع يخالف يعني وذكرها في اكثر من موضع في طريق الهجرتين من مدارج السالكين في جعد المعاد وكلامه جاد المعاد كلام عظيم
فيه ان الايثار بالقرب احيانا يكون على سبيل المتاجرة اذا كان يقدم غيره من باب المحبة في الله من باب الاكرام والايثار بفضله وعلمه تقديرا له ونحو ذلك من اسباب التي جاء الشرع بالتقديم
فلا بأس من ذلك بل هو نوع متاجرة مع الله كما يقول ابن القيم رحمه الله. ويرجى ان يحصل له الامران اجر هذا الموضع الذي اثر به واجر نفس الايثار
والاداء والاثار في هذا كثير عن الصحابة رضي الله عنهم. في مسألة الايثار وهذا هو الصواب. بخلاف ما اذا كان الايثار على سبيل الكسل والجهد في هذه الاماكن لا شك ان هذا ضعف
ولهذا يكره له ذلك. لما فيه من ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضع فاذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس وهذا فيه نظر هذا فيه نظر لانه نوع من حج الاماكن والذي جلس
هنا لم يكن تقدمه لاجل عبادة انما لاجل ان يحرز مكان لغيره ثم هو فيه ايضا ايثار على غير على غير سبيلي  المتاجرة بل على سبيل الضعف والكسل والزهد في
امور الخير امور الخير  ولهذا لا ينبغي مثل هذا. لا ينبغي مثل هذا وهو ان يحجز المكان عن طريق من يتقدم اليه وان هذا المتقدم ليس في الحقيقة متقدما لكنه في حكم متأخر وذلك انه سوف يقوم
ويجلس في مؤخر المسجد لكنهم قالوا ان النائب يقوم ما نام قام  نائب يقوم مقامه الاصيل كما ان ولو تقدم الاصيل لم يجوز اقامته وكذلك النائب الذي يتقدم ويحجز المكان هو في حكمه هذا فيه نظر
كان ابن سيرين يفعله وهذا اجتهاد من رحمه الله وان فرش له مصلى لم يكن في غيره الجلوس عليه في موضعه فيه وجهان وهذا ايضا في المذهب وقالوا ان الفراش ينوب عن صاحبه. وهذا ضعيف والصواب انه لا يجوز ان هذا حجز لا يجوز
يعني يضع سجادة ويحجز بها الاماكن ويذهب في داره او يذهب الى اشغاله يذهب ينام او يأكل طعام ويتأخر وتحجز الاماكن فصول اول هذا انه لا يجوز الشرق انما يكون للنفس
لابس سجادة ولا بالعصا ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا لم يحصل على في ذلك فتنة ولا نزاع فانه يرفع الفراش وهذا قول الشافعي قال الشافعيين ولا يصلي فيه يجوز ذلك لكن له ان يرفع الفراش. هم قالوا يجوز الحج لكن من تقدم له يرفع الفراش. المذهب يقول لا لا يرفعه
ولا يزيله واختار تقييد دين وجمع انه يرفعه لانه تقدم بغير حق وهذا من بغير حق التقدم يكون بالبدن والسبق يكون الى الصف الاول في مبادرة اليه وجاءت النصوص في هذا وفي هذا ايضا
الدعوة الى الكسل والضعف اذا علم انه يقصد الى هذا المكان لا يأتي الا قرب اقامة الصلاة ويمنع غيره من هذا الفضل  ثم يترتب عليه ايضا ربما يترتب عليه مفاسد اخرى من تخطي الناس ونحو ذلك
وهل لغير رفعه والجلوس في موضعه وجهان هذا هو قول الشافعية ان له ان يرفعه ويجلس محله. وان قام الجالس موضعه لحاجة ثم عاد اليه فهو احق به. فهو احق
به اذا قام احد هو حق ابن مرة وابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به
وذلك انه كما لا يقام من تقدم كذلك اذا تقدم الى مكان ثم قام لحاجة لوضوء ونحو ذلك فهو حق بهذا المكان ولا بأس ان يضع ما يدل عليه مثلا يضع علامة من كتاب او فراش او
ما اشبه ذلك مما يدل على انه مكانه فلا بأس من ذلك لانه ليس على سبيل الحج والانسان قد يعرض له حاجة وخاصة من تقدم وبكر الى الصلاة وان نعس
وان نعس آآ في ان فامكنه التحول وان نعس فامكنه التحول الى مكان لا يتخطاه فيه احد استحب له ذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول
الى غيره من المسند وهو حديث صحيح قول حديث صحيح موضع نفر من حديث طريق محمد ابن اسحاق وقد عنعن والحديث رواه احمد وابو داوود ايضا والاظهر انه موقوف من كلام ابي هريرة
وقد رواه بن سعيد ابن سعيد عن محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق عن اه عن عن نافع عن نافع عن ابن عمر موقوف على ابن عمر ولا شك ان
اسحاق لا يقرن بيحيى ابن سعيد  ما يدل عليه ان الشافعي الشافعي رحمه الله بن ابي شيبة رواياه عن سفيان ابن عيينة عن عمل دينار عن ابن عمر موقوفا عليه
اسناد صحيح عظيم عن ابن عمر من قوله من قوله. وهذا المعنى صحيح يا نعشان يتحول اذا  ان تحوله يعيد له نشاطه وقوته لهذا استحب له ذلك استحب له بالله عليك
وربما يستدل بهذا ما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر قال تحول عن مكانكم الذي صابتكم فيه الغفلة في لفظ انه قال ما هذا مكان حضرنا فيه الشيطان
وتحول بهم عليه الصلاة والسلام  صلى او صلى الفجر يعني حتى تحول بيم ثم اذن الفجر صلوا ركعتين ثم صلوا صلاة الفجر في دلالة على انه يتحول مكان سواء كان في مسجد او في بيت
الظاهر هذا ايضا وقاله بعض اهل العلم حتى لو كان الانسان في بيته مثلا ثم نام عن الصلاة عن صلاة الفجر مثلا عنها حتى فاتته مثل الصلاة فلا بأس ان يتحول من هذا المكان
هذا المكان ولا يقال ان هذا خاص بذلك المكان وان هذا امر قاله النبي عليه الصلاة والسلام اما غيره فلا يعلم لانه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اصابتكم فيه الغفلة
علق الحكم بعلة واصابة الغفلة وهذه توجد في اي مكان يحصل انسان غفلة عن ومن ذلك لو اصابه نحو ذلك في هذا المكان فهو نوع من الغفلة وخصوصا في يوم
الجمعة فلا بأس يتحول واذا تحول مثلا  يعني ثم رجع يعني يمكن يقال انه اذا خشي ان يفوت هذا المكان لا بأس  يضع مثلا شي يحجز به المكان هذا فيرجع
الى مكان اخر وخصوصا اذا كان اه قبل دخول الامام مثلا ثم يصلي مثلا ركعتين او خرج وتوضأ ثم رجع الى مكانه فتحول حصل التحول ثم يرجع اليه لان حتى لا يفوت عليه
هذا الفضاء الا لو ثبت الحديث مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لا قيل فليتحول الى غيره. الظاهرة ان هذا يكون مغظونا في هذه الحال. وان كان فاضلا لغيره من جهة تقدمه لكن مفضول في حق من جهة
يأمره بالتحول لكنه لم يثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام فصل يستحب الدنو من الامام لقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب
ودنا من الامام واستمع ولم يلغ وبكل خطوة عمله سنة اجر صيامها وقيامها رواه ابن ماجه والنسائي  وكذلك رواه بقية الخامسة ابو داوود والترمذي واحمد وحديث صحيح واعظم من اعظم الاحاديث بل قال بعض العلماء لم نسمع بحديث في الشريعة
في الفضائل بمثل هذا الحديث له اجر سنة اجر صيامها وقيامها  قال وان حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل وذكر الله تعالى وقراءة القرآن. ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الاجابة. ويكثر
من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا حضر قبل الخطبة اجتهد باعمال الخير من الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث سلمان وصحيح البخاري صلى ما كتب الله له
وليس لها سنة راتبة على الصحيح ليس لها سنة راتبة انما يشرع قبلها التنفل المطلق حتى يحضر الامام وان جمع بين التنفل وذكر الله وقراءة القرآن والدعاء ويرجى ذلك اه فيرجى له الخير
ولعله يوافق ساعة الاجابة لخلافها لان حصل فيها لكن وان كان الاظهر والله اعلم ان ساعة الاجابة اما اخر ساعة في يوم الجمعة او حين يدخل الامام حتى تقضى الصلاة
فيه حديثان صحيحان ويقرأ سورة الكهف ويكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صح في الخبر. اكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة ان صلاتكم معروضة عليه قالوا كيف تعرض وقد ارمت؟ قال ان الله حرمه ان تأكل اجساد الانبياء
ويقرأ سورة الكهف لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او ليلة الجمعة وقي الفتنة. وهذا الخبر جاء بالفاظ لكن المشهور انه من قرأ سورة الكهف. يوم الجمعة كان له نور
الجمعة استطاع لهم نور ما بين الجمعة الى الجمعة. في لفظ استطاع ان ما بين السماء الى الارض. وهذا الحديث صار في انه موقوف عن ابي سعيد الخدري وموقوف لفظا
بما ان كثير حفاظ يرجحون ان قوله يوم الجمعة وهم وان الصواب بدون تقييد بيوم الجمعة وان الفضل في قراءتها بدون التقييد وقالوا انها هذا هو الذي رواه شعبة وسفيان هذا خلاف رواية
آآ عن ابي هاشم وان هذا هو المحفوظ روايات الحفاظ. فصل فاذا جلس الامام على المنبر والحديث رواه الحاكم وغيره فاذا جلس الامام على المنبر انقطع التنفل فاذا اخذ في الخطبة
حرم الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك وان لم يخطب انصت فقد لغوت متفق عليه اذا اذا اخذ الخطبة فلا يجوز الكلام بل واجب ان يستمعوا لهذا في حديث اوس بن ابيس واستمع ولم يلغ ومن ذلك لو قلت لصاحبيك انصت
وروى ثعلب بن ابي مالك متابعي كبير قيل بصحبة رضي الله عنه انهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فاذا سكت المؤذن قام عمر ولم يتكلم احد  حتى يقضي الخطبتين فاذا قامت الصلاة وان فاذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا وهذا اثر صحيح رواه مالك في
الموضع وفي دليل على ان الذي يحرم هو الكلام اثناء سلام الايمان. اما وهو جالس على المنبر كما في هذا الاثر وهذا بمجمع من الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه وبحضور عمر رضي الله عنه وكذلك ايضا
سكت المؤذن الى ان يقوم عمر كذلك  كذلك ايضا اذا اذا قضى الخطبة تكلموا حتى يدخل في الصلاة. دل على ان قول على انهم وقت ولهذا هو صريح لي اذا قلت لصاحبك والامام يخطب والامام يخطب
اختلف في الجلسة بين السجدتين بين الخطبتين هل تدخل في هذا ويجوز او انها في حكم الخطبتين وانها جلسة يسيرة هي في حكم الخطبتين ولا يتكلم فيها وعنه لا يحرم الكلام لما روى انس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام رجل فقال يا رسول الله
الكراع وهلك الشاء ادعو الله ان ان يسقينا او ان يسقينا اسقينا وذكر حديث متفقون عليه والاول اولى وذلك ان هذا خاص في من يخاطب الامام او الخطيب او يكلمه الخطيب فالخطيب
له ان يتكلم ويكلم من شاء واذا كلمه غيره ففي هذه الحالة ويكلم الخطيب فهذا لا بأس به كما وقع في هذا الخبر في جمعته في جمعتين. وقع عن النبي عليه الصلاة والسلام كلم بعض الناس
وقال قم فصلي وصل وذلك الذي  دخلوها عليه ثياب  وهيئة رثة الحديث وفيها انه امر الناس يتصدقوا ثم  الجمعة الثانية كلمه عليه الصلاة والسلام فالمقصود انه كلمه عليه الصلاة والسلام فدل على ان المني عنه هو ان يتكلم غيره اما كلامه مع الخطيب
مثلا او كلام الخطيب معه فهذا مستثنى لهذه الاخبار والاول اولى وهل يحتمل انه بتكريم الخطيب دون غيره لانه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته لانه اذا كلمه لا يشتغل
خطبة وذلك انه يكلمه والمحظور هو الاشتغال عن سماع الخطبة والبعيد والقريب سواء في ذلك. وقد روي عن عثمان انه انه قال ان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع مثل ما للسامع
والقريب والبعيد والقريب سواء في ذلك. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه قال ان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ الاجر والخير مثل ما للسابع يعني ولو كان لا يسمع. وهذا وهذا عن عثمان اثر صغير وهو مالك والشافعي باسناد صحيح
في اثر طويل ومنه هذه الجملة. ان المنصت الذي لا يسمع من حظ مثلما للسامع الا ان للبعيد ان يذكر الله ويقرأ القرآن سرا لان اذا كان لا يسمع وليس له جهر حتى لا يشغل غيره ولا المذاكرة في الفقه وهذا ابلغ في الاشغال
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة واليوم يخطب رواه نعم وهذا حديث جيد. هذا حديث النهي عن تحلق يوم الجمعة. وروى ابو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
هذا الحديث المتقدم هو الحديث متقدم وهو حديث جيد التحلق يوم الجمعة قبل قبل الصلاة قبل الصلاة. اما يعني وذلك انه من حين يكون قبل الصلاة في الغالب انه يكون مضايقة
للناس وخصوصا اما اذا كان قبل ذلك بعد صلاة الفجر والمسجد ليس فيه احد مثلا  او فيه مثلا عدد من لا يحصل فيه تضييق للمسجد فهذا لا بأس به. لان الحديث لا يدل عن ذلك
لان الحديث ليس مطلق في النهي عن تحلق يوم الجمعة لكنه نهي مقيد قبل الصلاة لا شك ان القبل هنا ظرف  هنا تكون   يعني قبلها في الغالب بشيء يسير قبل الصلاة
وهذا واضح دلالتي الخبر والمعنى هو حتى لا يشغل نفسه ولا يشغل غيره في هذا اليوم الذي شرع فيه التبكير الى الجمعة ومن يسمع متكلما متكلم لم ينهاه بالقول. الخبر اذا قتل لصاحبه كان صوت يوم الجمعة فقد لغوت. ولكن يشير اليه ويضع اصبعه على فيه
اشيروا اليه لانه ليس متكلما وان وجب الكلام في مثل زعما تحذير غرير شيئا مخوفا فعليه الكلام لان لانه لانه لحق ادم فكان مقدما على غيره يعني اذا خشي على انسان ضرير يسقط فيه شيء ونحو ذلك
في هذه الحالة يكون يجي دفع الضرر  يكلمه تحذيرا له فكان مقدما لغيره ولما ومن سأله الامام عن شيء فعليه اجابته لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الدافنة اصليت؟ فاجابه وسأل عمر وعثمان؟ فاجابه
وهذا لانه لا يحصل به ان اشغال الخطبة. وفي رد السلام وتشميت العاطس رواية احداهما يفعل لانه حق ادمي فاشبه تحذير ولانه امر بتشميت العاطس فيكون خاصا. والاخرى لا يفعله. لان لان المسل لان المسلم
انما في غير موضعه والتشميت سنة لا يترك لها الانصائات والانصائات ولا يترك لها الانصات الانصات الواجب وهذي مسألة فيها خلاف منها العلم من قال انه يلقى على ان الاصل
تشميت العاطس ورد السلام رد السلام وهذا مستثنى وهذا مستثنى ومنها العلم من يقول مثلا يرد اشارة لانه كما انه اذا كان في الصلاة يرد اشارة فكذلك من باب اولى اذا كان يسمع الخطبة
يرد اشارة ولا تصدق على سائل وليم يخطو عقبالنا الساعة لا يجوز له في هذه الحالة ان يشغل الناس وان يمشي بين الصفوف والامام يخطم واذا لم يسمع الخطبة فلا بأس ان يشرب من الماء
اذا واذا لم يسمع الخطبة فلا بأس ان يشرب من الماء وهذا موضع نظر بحقه لان هذا فيه وان لم يكن فيه انشغال عن السماع لكن فيه انشغال بالحضور في الجمعة
والانسان الواجب عليه ان يحضر الجمعة ببدنه وبقلبه وقالبه هذا هو الواجب عليه لكن اذا كان لا يسمع لا لا يمنع ان يشتغل بذكر او صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام او قراءة قرآن على وجه لا يحصل فيه ازعاج
اما كونه  يشرب الماء فلا شك ان هذا فيه اشغال الا اذا كان هناك موظوع حاجة لا بأس اذا كان محتاج الى شرب الماء اما اذا كان شي يسير يمكنه
عنه ولا تكن تلك الحاجة في هذه الحالة عليه ان ينتظر حتى  الخطبة فيما بين الخطبة الى الصلاة فصل ولا يحرم الكلام عن الخاطب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عمر سأل عثمان
اية ساعة هذه واذا وصل الخطيب الى الدعاء ففي وجهان احدهما يباهي الكلام لانه فرغ من الخطبة والثاني لا يباح لانه تاب للخطبة بعد تطوير موعظة وهذا هو الاصل ان الدعاء من الخطبة وانه لا يقال انه اذا دعا له ان يتكلم لان الادلة في هذا والخطبة
يكون في هذا ويكون في هذا بل الثناء على الله سبحانه وتعالى الثناء على الله سبحانه وتعالى نوع دعاء وهو من اعظم ما يقال عند بل عندهم انه ركن فيها عندهم انه ركن فيها. فاصل ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجد فيهما يوجز فيهما. لما روى جابر قال
دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت يا فلان؟ قال لا. قال وصلي ركعتين متفق عليه. زاد موسى ثم قال اذا جاء احدكم واليوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجول
فيهما وهذا هو الصواب خلافا لمالك وابي حنيفة يعم الادلة في الامر بالصلاة اذا دخل المسجد ولخصوصها في يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام كلم الذي دخله وقال اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. مسلم وتجوز فيهما
وهذا يدل على تأكد هاتين الركعتين لانه امر بهما في مثل هذا الوقت وهو حان خطبة الايمان حصر ويسن ان يصلي بعد الجمعة اربعا لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة
يصلي بعدها اربعا رواه مسلم وان شاء صلى ركعتين ما رواه ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه. وان شاء صلى ستا لان ابن عمر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
اذا ثبتت ثبت ثلاث سنن في هذا لكن اظهر والله اعلم ان المرفوع منه هو ما رواه مسلم في الاربع وما رواه ابن عمر في الركعتين ابن عمر في الست فهذا عند ابي داوود لكن ليس فيها النست من فعله فيه انه كان اذا كان من مكة صلى ركعتين ثم تقدم ثم
الاربعة فاذا كان في المدينة صلى ركعتين في بيته فاخبر ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله. والظاهر ان هذا يعود الى صلاة الركعتين. اما تلك ركعات مكة ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه
على ذلك في مكة وهو ظاهر من يعني من حديث ابن عمر وهو حسن لكن الثابت بسند صحيح عن ابي موسى وعن علي رضي الله عنه وهي اثار صحيحة عند عبد الرزاق وغيره
انهم انهم كانوا يصلون ست ركعات يصلون ابو موسى ايضا باسناد صحيح عنه انه يصلي ست ركعات وكذلك علي رضي الله عنه وفي لفظ عند عبد الرزاق قال كان مسعود يأمرنا باربع ركعات ثم جاءنا علي فامرنا بست ركعات فصلينا ست
تعال هذا من فعل علي رضي الله عنه ومن فعل موسى وفعل ابن مسعود انه يصلي اربعا وهذا يبين مسألة اجتهادية. المسألة اجتهادية في من صلى ست ركعات لاباس لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام اربعة وعلى هذا تكون الرواتب بعدها اربع
وان شاء صلى ركعتين وان زاد وان زاد بعد ذلك لا بأس لانه لا مانع من الزيادة لكن لا على انها الراتبة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة
النبي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وامر واختلف في هذا ذهب بعض اهل العلم انه يصلي ستة يجمع الاربع مع الثنتين على ما نقل عن علي وابي موسى
منهم من قال يصلي ركعتين منه فرق بين الصلاة في المسجد صلى في المسجد صلى اربعا وان صلاه في بيته صلى ركعتين وهذا اختيار شيخ الاسلام وابن القيم. والاظهر والله اعلم ان الراتب بعدها اربع ركعات
وان اخذ بما فعل ابو موسى وعلي رضي الله عنه على رواية او على  ايها المنقولة عن ابن عمر على احد القولين في هذه المسألة انه صلى ست ركعات وان نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. لكن الراتب منها اربع ركعات
ويستحب ان يفصل بين الجمعة والركوع بكلام او رجوع الى منزلة. لما روى السعدي يزيد رضي الله عنه قال قال لي معاوية اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك
وهذا الفصل بين كل فرض ونافلة كل فرد ولكن نقله الجمعة بانه نوقل في حديث معاوية في يوم الجمعة. يوم الجمعة وذلك للفصل بين النافلة والفريضة وهذا هو الواجب ان يفصل الفرض من النافلة في الصلاة وغيرها. الصلاة وغيرها فلا توصل صلاة بصلاة
حتى يتكلم يغير مكانه. وفي حديث ابي رفاعة الي يثرب عند ابي داوود بسند صحيح في قصة وفيه انه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام  وكان خلفه ابو بكر وعمر
وهنا لعله ذكر عن نفسه عن رجل قال فتل فقام ابو ذفاعة فانفتل وقال ان فتلتك انفتال ابي رفاعة  يصلي فقال فامسكني عمر وقال اجلس قال اجلس فانما هلك اهل الكتابين انهم ليس بين فرضهم ونفلهم فصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصاب الله
يا ابن الخطاب هو حديث صحيح عند ابي داود النبي عليه الصلاة والسلام صوب عمر رضي الله عنه في هذا الفعل حين انكر على ابي رفاعة وذلك انه قام ليصلي مباشرة بعد الفرض. فدل على انه يشرع الفصل بين النافلة والفريضة
كما في هذا الحديث يأمرنا بذلك بصلاة حتى تكلم او تخرج وهذا ايضا يجري في كل ما يوهم ذلك مثلا في الصوم. صوم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين
فلا يجوز ان تصل تتقدم رمظان بيوم او يوم او يوم في اخر شعبان في اخر شعبان يصوم ثم عليك تصوم رمضان فتصل شعبان برمضان تصل اخر شعبان برمضان لا يوهم
يراك تصوم انك تحتاط لرمضان وانك تصوم قبل رمضان بيوم او يومين والشارع قد احكم هذا الامر وبين دخول الشهر اما برؤية هلاله وتمام العدة فلا حاجة الى مثل هذا
انما لا بأس ان يصوم من كان صومه عادة. ان كان صومه عادة فالعادات تقطع مثل هذا التوهمات. كان من عادات مثلا يصوم الاثنين موافق اخر شعبان مثلا هذا لا بأس به في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت هذا الشهر؟ قال لا. قال فاذا افطرت فصوم يومين. على
وسطه مثلا في وقت وهو في ايام بيض او نحو ذلك من شغلة الشيء وسطه. او من شرره وهو استشراره اخر الشهر. حيث يستشير الهلال ليله ليلتين وكان من عادته
هذا الذي كلمه النبي عليه الصلاة والسلام وعلم ذلك من عادته انه يصوم من اخر الشهر فقال لا فقال وكأنه والله اعلم والله اعلم انه سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن تقدم رمظان بيوم او يومين فلم يصم فقال النبي عليه
عليه الصلاة والسلام اذا افطرت فصم ذلك انه اه ما اعتاده الانسان يصعب عليه مفارقته. فدل على جواز القضاء في مثل هذا في السنن. سواء كانت في الصلاة او كذلك في الصوم
وكذلك الفصل الصلوات والجمعة كذلك فصل ويستحب ان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل وهل اتى الانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقرأوا بصلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل
الكتاب وهل اتى على الانسان حين اتى على الانسان حين من الدهر؟ هاتان السورتان ثبت في رواه مسلم بل في الصحيحين انه عليه انه قرأ بهم وكذلك  وكذلك ايضا في غير
مسلم ايضا والصحيحين من حديث ابي هريرة كذلك في صحيح مسلم عن ابن عباس عن ابن عباس عليه الصلاة والسلام. قال احمد ولا احب ان يداوم عليها لان لا يظن الناس انها
مفظلة بسجة وان ليس المقصود لاجله الشقة ان بعضهم ربما يقرأها الشجرة يقرؤوا الايات الله يقرؤوا اية السجدة ويقرأوا ايتين قبلها وايتين بعدها او يقرأ سورة في اشده هذا كله لا اصل له
جاء في حديث الطبراني وانه كان يديم ذلك ازيك انا وصاحبي كان يديم ذلك عليه الصلاة والسلام طريق الاعمش  وهذا لا بأس به لكني احمد رحمه الله اراد ان يدفع هذا الوهم فاذا خشي مثلا انسان
من تهم او خشية وهما اخر انه يظن انها واجبة مثلا انها واجبة مثلا في مثل هذا اليوم   يبين ذلك بالقول يبين لمن يبين لمن توهم ذلك بانه ليس لاجل ذلك لكن لما فيها من التذكير بيوم الجمعة وانه اليوم الذي تكون فيه
تكون فيه القيامة ونحو ذلك مما يكون في هذا اليوم هو البيع بالقول لكن ربما بعض النفوس تتعلق بالفعل  يعني شدة تعلق لا يزول هذا الوهم الا بتركه  اعتادوا خلف هذا اليمن انه يفعل هذا الشيء
علق بنفسه ان هذا الشيء واجب او ان هذه السجدة متعينة. فتركها لاجل ان يزيل هذا الوهم فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الشيء وهو يحبه  ان يفعله
خشية ان يفرض على امته قد يبين ان الشيء المشروع الذي يخشى ان يتوهم وهم اخر غير مشروع لا بأس ان يترك هذا الشيء لاجل هذا يكون لمن ترك اجر الفعل لانه لم يترك تكاسل ولم يترك تهاون انما تركه لاجل هذه العلة
مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يصلي التراويح الا ليالي فتركها عليه الصلاة والسلام خشية تغرظ على امته ثم لما زاد هذا  يعني بعد ذلك صلاها الصحابة رضي الله عنهم
واتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ويصلون ظهرا. يصلون ظهرا. اذا اتفق عيد في يوم الجمعة صلوا العيد لم تلزمه الجمعة اذا لم تلزم الناس الجمعة
لما روى زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم فصلى ثم رخص في الجمعة وقال من شاء ان يجمع فليجمع حديث جيد. وكذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. لمن شاء اجزاه من الجمعة وانا مجمعون
ان شاء الله رواهما ابو داوود. رواهما ابو داوود وهو حديثان جيدان هذا واظح في دلالة على ان من صلى العيد لا تلزمه الجمعة. لكن الامام تلزمه الجمعة لان بعض الناس قد لا يصلي العيد
يلزمه الجمعة فلزمت الامام الجمعة لاجل ان لا تفوت جمعة لانه قد لا يصلي بعض الناس العيد هذا يوم جمعة وصلى عيد ولا هو صلى جمعة والجمعة واجبة عليه اذا لم يصلي عيد
ولهذا يصلي يوم الجمعة ولهذا قالوا اجتمع في يومكم هذا عيدان وهو عيد العيد  وافق يوم عيد و كذلك الجمعة وهذا الدلالة على ان الجمعة عيد. فمن شاء اجزاه من الجمعة وانا مجمعون ان شاء الله
وفي هذا اثر عثمان رضي الله عنه في البخاري لما انه صلى الجمعة ثم اذن يا اهلي العوالي ونحو ذلك وتجب الجمعة على الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انا مجمعون ولان تركه لها
منع لمن يريدها من الناس تركه لها لو صلى العيد مثلا ثم ترك الجمعة مانع لان بعض الناس قد لا يصلي مع العيد. وعنه لا تجب ما دام صلاها في اول النهار لا تجب لان ابن الزبير
لم يصلها وكان اماما ولان الجمعة اذا سقط عنه سقطت كحالة السفر  حالات السفر لكن خبر دل على وجوبها دل على وجوبها لما تقدم لكن على هذا القول على هذا القول
ليس المعنى انه تسقط الصلاة. لا صلاة الظهر واجبة. صلاة الظهر واجبة بلا اشكال ولا خلاف ما دام ان الذي يصلي هو العيد الذي صلي هو العيد فصلاة الظهر واجبة بلا خلاف
لا يا فمن صلى العيد فانه يصلي الظهر يصلي الظهر وفي خلاف هالامام في هذه الحال الجولة تلزمه  يقول عن الاتي لان ابن الزبير لم يصلها. وكان اماما لكن من الزبير فعله موجه
وان عجلوا ولهذا ولان الجمعة سقط عنه سقط عن المنكر حالات الصبر. فان عجل الجمعة في وقت العيد. اجزأه عن العيد والظهر في ظاهر كلامه وعطا هو ابن أبي رباح قال جمعه يوم جمعة ويوم فطر
على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا. عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين فلم يزد عليهما حتى صلى العصر. وبلغ فعله ابن عباس فقال اصاب السنة وهذا اثر صحيح عن ابن عباس
عند ابي داود وفيه اصاب وقال اصاب السنة وانه لم يصلي حتى صلى العصر. هذا ان صح انه محمول على احد القولين في هذه المسألة وهذا روي عن ابن الزبير. وروي عن بعض الصحابة انهم صلوا الجمعة ضحى
يكون فعل ابن الزبير هذا انه في يوم العيد صلى جمعة. صلى الجمعة ضحى خطب الناس ثم صلى ركعتين صلى ركعتين ويكون اسقط صلاة الظهر وسقطت صلاة العيد بصلاة الجمعة
حتى صلى الظهر حتى صلى الظهر او انه صلاها صلاها عيد صلاها صلاة عيد سمعنا انه صلى العيد ثم خطب وتكون على القول والرواية الاخرى انه كما تسقط عن المأمومين تسقط
ان تسقطوا عن الامام واذا قيل بهذا فقوله حتى فلم يصلي حتى صلى الضوء العصر يعني لم يصلي لم يصلي الجمعة لم يقيموا الجمعة لكن صلاة الظهر واجبة وسقطت الجمعة بصلاة الظهر ولا فرق بين امام ومؤمنين
وان كان الصواب وجوب الجمعة لكن هذا رواية ويحمل فعل ابن الزبير يحمل اما انه صلاها جمعة فعلى هذا اغنت الجمعة عن العيد  عن صلاة الظهر لانه صلى في الجمعة. وعن العيد لانه اجتمع
سلي آآ اغنى عيد الجمعة صلاة الجمعة صلاة العيد وان كان قد صلاها صلاة عيد صلاة عيد والصلاة والسلام من اول النهار. بكرة في اول النهار ليكونوا على هذا لم يصلي
حتى صلى العصر  يعني لم يصلي جمعة وليس فيه انهم لا يصلون الظهر ويدل عليه انه في رواية اللواء عن عطاء قال وهو لم يذكرها تراجع هذه الرواية فيما اذكر ايضا يعني عطاء انه قال فجئنا فصلينا وحدانا
صلوا الظهر لانهم جاؤوا ليصلوا الجمعة وهذا قد يؤكد انه صلى العيد لكنه جعلها مغنية عن صلاة الجمعة وان الواجب على الناس ان يصلوا الظهر اذا دخل وقتها وهذا يجري على الرواية التي ذكرها قبل ذلك في قوله وعنه لا تجب يعني لا تجب اقامته على الامام لان ابن الزبير
لم يصلها وكان اماما وكان اماما. وهذا على الرواية التي انه صلى عيد ولم يصلي الجمعة لكن الناس الوضوء ولان الجمعة اذا سلطت على المؤمن سقط عن الامام كحالة السفر. او على التأويل الثاني وانه صلاها جمعة كما تقدم. ثم ذكر بعد ذلك
صلاة العيدين نقف على هذا فاسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
