السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين من شهر الله المحرم لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
في كتاب الكافي للامام ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه هنا الموقف عند باب صلاة قال رحمه الله باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها ولانها من شعائر الدين
الظاهرة فكانت فرضا كالجهاد. ولا تجب على الاعيان لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للاعرابي خمس صلوات فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع متفق عليه فان اتفق اهل بلد على تركها قاتلهم الامام لتركهم شعائر الاسلام الظاهرة فاشبه تركهم الاذى
العيدان هو عيد الفطر وعيد الاضحى. وهما عيدان عظيم ان وفيهما اجتماع بعد عبادتين عظيمتين وبعد ركنين عظيمين ركن الصيام وركن الحج عيد الفطر وهو اول يوم من شهر شوال
وكذلك عيد الاضحى في اليوم العاشر وهو يوم الحج الاكبر حين يستقر الحجاج في ميناء ويكون في هذا اليوم كثير من اعمال الحجاج والمسلمون في الامصار يتقربون الى الله سبحانه وتعالى بالعبادات العظيمة العبادات المالية يعظمها النسك
العبادات القولية البدنية واعظمها التكبير هذان اجتماعان العظيمان هما عيدان لاهل الاسلام وهي من اعظم مظاهر العبادة والفرح والسرور  هذه الاعمال العظيمة سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها مظهرين للتكبير
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقال سبحانه واذكروا الله في ايام معدودات
هاتان العبادتان العظيمتان في هذه الايام في عيد الفطر وعيد الاضحى وما بعده من الايام ايام فرح وسرور وايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا هو الواجب على اهل الاسلام ان يكون عملهم في هذه الافراح على مقتضى هديه عليه الصلاة والسلام واحتفالهم بهذه الاعياد بما شرع سبحانه وتعالى والا يبتدعوا اعيادا سواها والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند ابي داود والنسائي وغيرهما جاء الى المدينة ولهم عيدان النيروز والمهرجان
وهذه اعياد جاهلية وغيرهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ابدلكم بهما عيدان. عيد الفطر وعيد الاضحى هنا عيد ثالث عيد اسبوعي وهو يوم الجمعة في هذا الاجتماع الاسبوعي
في صلاة الجمعة ولهذا لا تقام هذه الصلاة صلاة الظهر لا تجوز اقامتها ان بمعنى ان تكون بادلا من الجمعة بل الجمعة هي الاصل ولهذا لعظمة لعظم صلاة الجمعة فانها لا تقضى على انها جمعة بل اذا فاتت فانه يصليها ظهرا
هذا هو الواجب على اهل الاسلام. هو ان يكون احتفالهم على مقتضى هديه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا صار المسلمون في سائل الاعصاب واتبع اتبعهم في ذلك اهل الاسلام من عهد الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعون بعدهم
ولم يحتفلوا باي عيد. لان الله سبحانه وتعالى لم يحتفلوا باي عيد الا ما شرعه سبحانه وتعالى. وذلك ان الله سبحانه وتعالى اكمل الدين واتم النعمة. فما لم يكن دينا يومئذ فليس اليوم دين
كما قال مالك رحمه الله وعلى هذا اجماع اهل الاسلام وهذا هو الواجب ولهذا ما كان من احتفالات او اعياد سوى هذه الاحتفالات فانها خارج خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم
وما يقومه كثير من الناس من احتفال بعيد بمولده عليه الصلاة والسلام هو من الاعياد والاحتفالات المبتدعة ذلك ان هذا الاحتفال لم يكن في القرون الثلاثة ولا من بعدها الا في القرن الرابع او الخامس ويكفي ضلالا في هذا الاحتفال ان اول من احدثه هم
الرافضة العبيديون الرافضة العبديون فانهم اظهروا هذا الاحتفال تدليسا وزورا والا هم جمعوا انواعا من الاعياد حتى يمرروا باطلهم في طمس كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهم العبيديون
في القرن الرابع او بعده كما ذكر ذلك المؤرخون فجاء عملوا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بمولد علي وبمورد فاطمة ومولد الحسن حسين رضي الله عنهم فعملوا اعيادا
ولم يظهروا في تلك الاعياد شيئا من باطلهم بل اظهروا هذه البدع واظهروا الصدقات واظهروا اطعام الفقراء واظهروا قراءة السيرة ونحو ذلك فانطلت على كثير من الناس حتى اذا تمكن
الامر سعوا في اه نحو السنة وايضا سعى في حرب كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانى لهم ذلك والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون
فهذه كلها من البدع والضلالات ثم اغتر من يغتر بعدهم في القرن السادس فعمل احتفالا بهذا المولد وجمع موالد عظيمة وجمع موائد عظيمة وجمع اليها الفقراء هو انخدع بها منخدع لكن اهل الاسلام وعلماء الاسلام لا زالوا يصنفون ويصدرون الفتاوى الى يومنا هذا
يكفي ان هذا بدعة انه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي اي هدي الصحابة بكر وعمر وعثمان وعلي ثم مضى الصحابة على ذلك والتابعون ومن بعدهم في القرون المفضلة ومن بعدهم
كل ذلك لم يكن شيء مين هو؟ ولا شك ان هذه الاحتفالات يحصل فيها من الشر والفساد ما الله به عليم ثم هي لو خلت لو خلت مثلا مما يكون مثلا من الشرك كان مجرد احتفال فانه بدعة محدثة
وكل محدثة ضلالة وكل امر يحدث ويكون من يزعم انه من الدين لان الذين يحدثونه ويجعلونه من الدين ويجعلونه من من حب النبي عليه الصلاة والسلام حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب اهل الاسلام وليس في يوم واحد بل المسلم يكون معه عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته
في جميع احواله في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يكثر الصلاة عليه عليه الصلاة صباحا ومساء ويجيب المؤذن ويسمع الاذان ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام في تشهده وفي صلواته ويذكره في جميع احواله يذكره باتباعه في هديه
في اقواله وافعاله ويجتنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فلهذا تجد اهل السنة اهل الحديث اهل العلم المتمسكون بالسوء انهم اعظم تعظيما وهم المعظمون لسنته وهديه عليه الصلاة والسلام. اما من كان على طريقة اهل البدع
فانه من اضعف الناس واكسل الناس في باب احياء السنة لانه حين تتشبع قلوبهم بهذه البدع فانها لا تقبل على السنة وعلى احياء السنة وعلى التعظيم المشروع للنبي عليه الصلاة والسلام
كمن اكل طعاما فاسدا او اعتاد الطعام الفاسد او الطعام الضار. والفه فان نفسه لا تقبل على الطعام الطيب لا تعرض عنه فاتباعه عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام
وذكره في الاذان هذا هو حياة المؤمن وهذا هو الذي يجعله مقتفيا لاثره عليه الصلاة والسلام له معظما له. وهذا هو التعظيم المشروع فليس كل تعظيم مشروع فان بعض انواع التعظيم تكون شركا تكون ضد التعظيم لان النبي عليه الصلاة نهى عن ذلك
ولهذا قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله ولهذا الاحتفال بهذا المولد كان طريقة للنصارى في احتفال مولد عيسى عليه الصلاة والسلام
وانما الشرور والفرح والعزة والتمكين هو بمبعثه عليه الصلاة والسلام ليس بمولده. قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فارساله والرحمة عليه الصلاة والسلام. ولما ارخ المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه
تاريخ الهجري ارخوه بالهجرة في تلك الهجرة التي ظهرت فيها عزة الاسلام ونصر الاسلام وكان تأريخ بها ولم يكن التأريخ بمولده صلوات الله وسلامه عليه وانت كل ما تأملت هذه المسألة
ان الادلة ظاهرة بينة في ان هذا من البدع ولا يحتج مبطل باي حجة الا كان في هذا على انواع من البدع الا كانت هزيلة بل ان في حجته ما يبطل
بل ان فيما يحتج به ما يبطله ما يبطل قوله هذا في نفس حجته بصرف النظر الادلة الدالة المستقلة على ان هذا من الاعياد المبتدعة التي لا اصل لا فالواجب على اهل الاسلام هو الفرح بما جاءت به النصوص
وبما يفرح به المسلمون بهذه الاعياد العظيمة نسأله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من انصار دينه واتباعه عليه الصلاة والسلام وان يثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاه بمنه وكرمه امين يقول المصنف رحمه الله
وهي وهي صلاة فرض وكفاية. وهي فرض كفاية  فرض الكفاية هو الذي ينظر فيه او يطلب به ايقاع الفعل بصرف النظر النظر عن الفاعل المقصود هو ايقاع الفعل مثل انقاذ الغريق ودفن الميت وكفنه وغسله والجهاد في سبيل الله. الاعمال التي هي فرضك
كفاية اذا حصل بها من يكفي سقطا الاثم عن الباقين وفرض الكيف. واما فرض العين فان النظر فيه الى كل مكلف بعينه. الى كل مكلف بعينه بمعنى انه لا يسقط عن احد من المكلفين
ولهذا لا يمكن ان يكون فرض العين فرض كفاية. اما فرض الكفاية فانه قد يكون فرض عين كما لو حضر مكلف او مكلفان امرا واجبا عليه او امرا من امور الكفايات
من الواجبات الكفائية كانقاذ مثلا غريق او حريق او تغسيل ميت او حمل ميت ولم يحصل اداء هذا الواجب الا بهذا الواحد فيكون فرض عين عليه. او ان كان لا يكفي واحد وحضر اوتام كان فرض عين عليهما
لانه لا يمكن اداء الواجب الا بهما. فقد يكون فرض العين  اه فرضك فرض عين. وفرض الكفاية هو الذي لا تتكرر مصلحته بتكرره. وذلك انه بمجرد اصوله مرة واحدة يحصل المقصود مثلا انقاذ الغريق فانه لا تتكرر المصلحة بتكرره فمن
مثلا وساعات في انقاذه انسان حصل المقصود بانقاذه اول مرة. وهكذا مثلا في القيام على الميت فيما يحتاج اليهم او كذلك ايضا اه في الجهاد ونحو ذلك. اما فرض العين فانه لا تحصل. لا تحصد تحصل بل
ان الفائدة تتكرر بتكرره بمعنى ان كل مكلف مخاطب به كالصلوات الخمس وسائر الاعيان فان مصلحته تتكرر بتكرره على كل عين من المكلفين ولانها ثم ذكر رحمه الله الدلالة على ذلك بسببين اولا ان الخلفاء الراشدين ان النبي
صلى الله عليه وسلم اقامها عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده ايضا دا قاموها وداوموا عليها. وهي شعيرة عظيم. الامر الثاني انها من شعائر الاسلام الظاهرة صلاة العيد من شعائر الاسلام الظاهرة
ولما كانت شعيرة شعيرة من شعائر الاسلام كشعيرة الجمعة والجهاد مثلا وكان الاجتماع فيها اعظم من الاجتماع في الجمعة لان الجمعة اجتماع اسبوعي. اجتماع اسبوعي. والاجتماع في قد يكون اعظم الاجتماع في الجمعة غالبا
ولهذا كان فرضا كفاية كان فرض كفاية هذا احد قولين في المسألة والقول الثاني فيها وقول مالك والشافعي والرواية الثانية عن احمد ان صلاة العيد سنة والقول وهي الرواية الثالثة عن احمد ان صلاة العيد فرض عين وهي
قول ابي حنيفة واختارها تقي الدين بل قال رحمه الله وقد يقال بوجوبها على النساء بما ثبت في الصحيحين من حديث امي عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باخراج العواتق وذوات الخدور
والحيض يشهدن ويشهدن الخير اي اي الحج الخير ودعوة المسلمين. نعم يشهدن الجميع يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى. فهذا كله دليل على من شأنها وتأكيد امرها حتى قال كثير من اهل العلم بوجوبها
على الاعيان من المكلفين  الجمهور استدل آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال علي غيره او الصحيحين قال لا الا ان تطوع الا ان تتطوع فقالوا انا هو يدل على ان الواجب هو الصلوات الخمس. لكن هذا الدليل فيه نظر لان هناك واجب راتب
واجب عارض الصلوات الخمس وجوهها وجوب راتب وجوبها وجوب راتب يعني مستمر في اليوم والليلة اما صلاة العيد فهو وجوب عارض فهو وجوب عارض. ولا يعارض الوجوب العارض الوجوب الراتب. فالنبي عليه الصلاة والسلام
اجاب عن الصلوات الخمس التي تجب في اليوم والليالي خمس مرات. اما صلاة العيد فوجوبها وجوب عارض كما ان زكاة كما ان زكاة المال بوجود بتوفر شرطها وشبابها اذا وجد سببها وهو النصاب ووجد شرطها وهو وهو تمام
حولي وجبت الزكاة. وجبت الزكاة فهذا وجوب راتب في الزكاة على عمومي كل من ملك نصابا ولو لم يكن مكلفا ومثل هذا الوجوب لا يعارض ان يجب في المال ان يجب في المال
وجوب اخر. وجوب اخر غير الزكاة. الوجوب العارض مثل اقرأ الضيف اقراء الضيف واجب على الصحيح لما ثبت في الاحاديث الصحيحة ابي هريرة وحديث اه عقبة بن عامر وحديث واجب على كل مسلم احاديث فيها تدل صراحة على وجوبها. وهذا لا
ان ما روي في الحديث وان كان في ضعف ليس في المال حق سوى الزكاة. ومع انه روي آآ بلفظ ان في المال حقا سوى الزكاة في ترجيح اللفظين وفي اسنادهما ضعف. لكن هذا المراد به الوجوب الراتب
المال بشرطه وسببه اما هذا وجوب عارض. اه كما لو مثلا احتاج المسلمون في الدفاع عن بلادهم من العدو مثلا واحتاج الامام الى ان يأخذ من المال لاجل دفع العدو عن المسلمين
هذا وجوب عارض بسبب هذا الشيء. كذلك ايضا الوجوب العارض الوجوب الوجوب العار في باب الصلوات فاذا كان هذا في باب الاموال في باب الزكاة الامر اعظم  وعلى القول بوجوبها يقول لو اتفقوا على تركها يعني حصل اتفاق حصل ليس مجرد اتفاق على تركها قاتله قاتل
اليوم لانها من شعائر الاسلام الظاهرة فاشبه تركهم للاذان لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن الناس كان اذا غار على قوم انتظر فان سمع اذانا كف والا اغار لان سماع الاذان دليل على ان
انه من اهل الاسلام باظهار شعيرة الاسلام فهو من هذا الشبه اشبه الاذان فكان شعيرة يقاتلوا من اه اتفقوا على تركها. قال ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة لانها صلاة عيد يعني من العدد
ومن الاستيطان الشروط التي ذكروها في اه وجوب الجمعة فاشبهت الجمعة ولا يشترط صحتها تقدم في الجمعة ان الصحيح انها ليست كالجمعة هو سوى ذكر الخلاف فيها رحمه الله ولا ولهذا قال ولا يشترط لصحة الاستيطان ومنهم من اشترط
ذلك من اشترط ذلك وقد اشترط الاستيطان كالجمعة ولا ولا العدد لان انسا كان اذا لم يشهد العيد مع الامام جمع اهله ومواليه. ثم قام عبدالله بن ابي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. ولان
في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع. وقال القاضي كلام احمد يقتضي ان في اشتراط والعدد واذن الامام. وقال القاضي كلام احمد يقتضي ان في اشتراط الاستيطان
والعدد واذن الامام روايتين وهذه مسألة فيها خلاف. حديث اثر انس رضي الله اثر صحيح رواه البخاري وذكره في صحيحه قال باب اذا فاتته صلاة العيد صلى ركعتين وذكر آآ عن
وعن عطاء انه يصلي ركعتين وذكر حديث انس هذا وانه كان في مسجده في بيته في الزاوية في مكان قريب من البصرة حضر العيد جمع اهله ومواليه وصلى بهم عبدالله ابن ابي عتبة وهو البصري ووثيقة رواه البخاري ومسلم وآآ
فيه انه وصلى بهم صلاة اهل المصري صلاة المصري وكبر بهم تكبير اهل مصر يعني التكبير في صلاة العيد فهذا يدل على انه ليس اه لايف تشترط لها صلاة ما يشترط الجمعة لان الجمعة لا يقيمها الرجل واهله واهله بل يصلي مع الناس وهذا هو
اختيار البخاري رحمه الله قول عطاء بن ابي رباح وهو قول الجمهور  ان صلاة العيد يصليها المنفرد والمسافر والمرأة في بيتها هذا من جهة صلاتي هذا انه يصليها لكن من كان في مصر فان عليه ان يصلي مع الناس وهناك قوله بوجوب
قول قوي القول بوجوبها قول قوي لما تقدم في حديث ام عطية رضي الله عنها اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر النساء وادوات الخدور والحيض ان يشهدن آآ خير دعوة المسلمين فكيف بالرجال مع ان النساء مأمورات في سائر الصلوات بان يصلين في بيوتهن وبيوتهن خير
كلهن. فاذا كان امرهن في صلاة العيد بالخروج مع ان صلاتهن في بيوتهن في غير العيد خير له  هذا ما يدل على تأكدها تأكدا عظيما في حق ولهذا كما تقدم قال بعضهم بوجوبها على الاعيان
القول بذلك قول قوي بل ما لتقي الدين رحمه الله الى انه قد يقال بوجوبها على النساء ولهذا تقضى اذا فاتت والصحيح انها تقضى على صفتها. وهذا سيأتي في كلام ان شاء الله. قال رحم الله فصل ووقتها من حين
ترتفع الشمس ويجول وقت النهي الى الزوال. فان لم يعلم الا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. لما روى ابو عمير ابن انس عن عمير هذا هو ابن جده انس عمير ابن عبد الله
ابني انس ووثيقة رحمه عن امة الله من اصحاب رسول الله وسلم فلا يظر الجهل بهم لانهم صحابة ان ان ان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان
يفطر فاذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم روى هذا رواه ابو داوود وكذلك رواه احمد والنسائي واسناده صحيح ايضا احمد بنية شعبة عن قتادة عن انس عن عمومة الله. هذا الحديث عند احمد اه معنى حديث ابي عمير
لكنه اخسر منه وفي انهم امره ان يخرجوا من الغد الى مصلاهم. ولا تصلى الا بعد خروج النهي لانه وقت ولان وقتها ممتد الى الزوال ودليل امتداده الى الزوال هو ان النبي ودليل ان وقتها يخرج بالزوال هو ان النبي عليه
الصلاة والسلام. لما جاءه الركب من اخر النهار لم يأمر الناس ان يصلوا من اخر النار. فدل على ان وقتها ينتهي اه زوال الشمس بزوال الشمس وان وقتها ما بين ارتفاع الشمس الى
جوال الشمس اهو الوقت الذي تصلى فيه سنة اه سنة الضحى فكله صلاة الى زوال الشمس امرهم ان يخرجوا من الغد امرهم ان يخرجوا من غد وهذا في خلاف الشافعي وجماعة من اهل العلم
قالوا انها تصلى من اخر في النهار تصلى من اخر النهار على القول اه بانها تقضى على القول بانها تقضى. وعلى القول بان وقتها ينتهي فيكون وقتها من الغد. وعلى هذا يكون وقتها من الغد اداء
لانها لو كانت تقضى لكانت تقضى بعد الزوال بعد الزوال فلما لم فلما امرهم ان يخرجوا من غد دل على ان صلاتها من الغد صلاة في وقتها صلاة في وقتها. فكأنه نزل منزلة من غفل عن الصلاة او نسي قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة النصف
فليصلي اذا ذكرها. وهذا هو وقتها. كالنائم فالنائم اذا استيقظ يكون الوقت في حقه وقت استيقاظ وقت استيقاظه ولا يكون قضاء بل هي سليت في وقتها والصواب كما تقدم انها
صلى من الغد صلى من الغد. ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام الناس ان يفطروا وان يغدوا الى مصلاهم. لكن لو انه جاءهم الخبر ضحى من النار اصبحوا صائمين جاءهم الخبر
في ضحى النهار وامكنهم ان يقيموا الصلاة قبل الزوال امكن ان يبلغ الخبر الناس مثلا في هذه الحالة يصلون هنا قبل الزوال لكن في الغالب انه خاص في وقته عليه الصلاة والسلام فيما بعده في الغالب ان الناس ربما لا يمكن لا
يصلهم الخبر لانه لم يكن هنالك وسعي يتصل بها ليصل خبر الجميع. لكن في هذا الوقت في هذا الزمن لو حصل لو فرض انه حصل في الغالب ان الخبر ينتشر في ظرف لحظات
فاذا امكن ان تصلى وتؤدى قبل زوال الشمس كان هو الواجب والا كما امر عليه الصلاة والسلام ان ان يفطروا صلوا من الغد ويغدو الى مصلاهم من الغد قال رحمه الله ويسن تقديم الاضحى وتأخير
الفطر يسن ويسن تقديم الاضحى وتأخير الفطر لما روى عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الاضحى ويؤخر الفطر ويؤخر الفطر وان السنة اخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها
ولا تجوز التضحية الا بعد الصلاة في تعجيلها مبادرة روحية. ذكر رحمه الله ان الاضحى يعجل صلاة الضحى الاضحى وان صلاة الفطر صلاة عيد الفطر تؤخر وذكر اثرا ونظرا. الاثر هو ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى عامر ابن حزم وهو
نصاري خزرجي رضي الله عنه توفي سنة ثلاثة وخمسين او اربعة وخمسين للهجرة وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم امره على نجران وله سبعة عشر عاما رضي الله عنه
هذا الاثر والنظر هو ان صلاة الفطر يشرع ان تؤدى الصلاة الزكاة زكاة الفطر قبل الصلاة فيكون تأخيره حتى تحصل التوسعة على من يخرجها ويمكن ان يخرج زكاة الفطر واما الاظحى في شرع ان يكون عبادة الاظحى وعبادة عظيمة عبادة نسك نسك
بعد صلاة العيد وهي مستقلة ليست تابعة بخلاف زكاة الفطر فانها تابعة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فطري طهرة للصائم اللغوي والرفض طعمة للمساكين. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما
فهي تابعة للصيام بخلاف الهدايا والضحايا فيهم عبادة مستقلة وتكون بعد صلاة العيد. فلهذا شرع التبكير اليه حتى يبادر المسلمون الى هذه العبادة العظيمة اما ما يتعلق بالاثر فانه آآ رحمه الله لم يعزه كما هنا لم يعزه لنفس الاصل
الاثر رواه الشافعي وعبد الرزاق. روى الشافعي في مسنده وعبد الرزاق لكن شيخهما هو محمد ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي وهذا متروك من اتهمه بعضهم عن ابي الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم
كتبوا هذا اما منقطع واما يعني من جهة منقطع مرسل وثم في علة اعظم وهو محمد ابراهيم ابن ابي يحيى اه ابراهيم محمد ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى
الاسلمي وهو متروك. وقد  جرحه بعضهم بما هو اعظم من هذا اعظم من هذا اما ما يتعلق بالعلة التي ذكروها فهذا محتمل لكن يعلم ان زكاة الفطر يشرع تقديمها قبل الفطر بيومين او ثلاثة
او لا بأس بتقديم قبل الفطر بيومين وثلاثة. وان فكان ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تخرج قبل خروج الناس الى ان وهذا المعنى ان تخرج المعنى في بيان وانه لا تؤخر
لقوله عليه الصلاة والسلام من اداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبل من ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هذا معناه فهو امرها قبل الخروج الى الصلاة وليس هناك هو الحد الذي قبل الصلاة قبله بيوم او يومين او ثلاثة ايام او ثلاثة ايام
كما في صحيح البخاري  يومي يخرجها بيومين قبل العيد وعند الموطأ ثلاثة في شعب في ادائهم  الاضحى بعد الصلاة وسيأتي ايضا حديث في هذا في الفرق بين عيد الفطر وعيد الاضحى. وهنا وفي حديث رواه الامام احمد برواية ابن جريج عن
عن ابن عباس رضي الله عنهما آآ انه آآ اخبر عن ابن عباس عن عطاء رضي الله عنهم وهو اثر جيد في هذا الباب وانا نقلته  اسناده عن احمد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرني ابن جريج اخبرني عطاء انه سمع ابن عباس
يقول ان استطعتم الا يغدو احدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل بل يفعل  يقول عطاء قال فلم ادع ان اكل قبل ان اغدو منذ سمعت ذلك من العباس فاكل من طرف السريقة الى السريقة
شريفة صديقة هي نوع او كل ما يكون من الدقيق نحو ذلك مما يعمل منه الخبز الاكلة او اشرب الشربة من اللبن فقلت فعلى ما يؤول هذا كأن القائل هو ابن جريج
قال سمعت سمع هذا قال فاعل قال اظن لعله ابن جريج سمع سمع قال سمعه قال سمعه اه اظنه عن النبيين سمعه ابن عباس عن سمعه اظنه عن النبي قال كانوا لا يخرجون كانوا
يخرجون حتى يمتد الضحى ضحى ممدودة اه المعنى انهم يتأخرون في صلاة الفطر فيقولون نطعم لان لا نعجل عن صلاتنا وهذا اسناد صحيح  يقول اظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا اقوى مما ورد في هذا وانهم لا يخرجون حتى
يمتد الضحى. في هذا دليل على ان وهو اقوى مما تقدم واسناده اسناده على رسمهما. لانهم روايتي من جريج عن عطاء وقد صرح بالسماع وشيخ يحمد هو عبد الرزاق وفيه انه قال آآ حتى لا نعجل عن صلاتنا. فذكر علة غير علة مذكورة وكأن العلة والله اعلم عن في هذا الخبر
هو انهم يطعمون من جهة اولا انه مبادرة الى الفطر لانهم كانوا بالامس في هذا اليوم صائمين وفي هذا اليوم هم مفطرون هم مفطرون لكن هنا علة قد تكون هي المقصود وقد تكون علة اخرى وهي تتفق مع ما جاء في الادلة من جهة
انه لا يذهب الى صلاته وفي نفسه شيء. ان من فقه الرجل اقباله على حاجة ثم اقباله على صلاته. ما دام انه يشرع الاكل ما دام ان سنة عليه الصلاة والسلام هو الاكل في هذا اليوم في شرع الاكل يأخذ ما تيسر
حتى يقبل على صلاته ولهذا قال حتى لا نعجل عن صلاتنا لانه كان من عادتهم ان ان انهم يأكلون ويبادرون الى الفطر من اول النهار من اول النهار. هذه هي غدوته غدوتهم من اول النهار
من بعد صلاة الفجر ربما قبل ذلك. بعضهم ربما يكون قبل صلاة الفجر فلهذا اذا تأخروا عن عن عاداتهم في هذا قد يشتد عليهم لانهم لا شك ان الانسان حين يتغير عن عادته او يعرض له
اه تغير عادتي في وجبتي قد يشق عليه ذلك وقد لا يحضر في صلاته. فلهذا قال حتى لا نعجل عن صلاتنا لا نعجل عن صلاتنا وهذا في عيد الفطر فدل على انه في عيد الاضحى في
يعني في في عيد الاضحى انه حتى لا يحصل انشغال عن الصلاة انشغال عن الصلاة وان المشروع والسنة هو فاذا كان له اضحية ان يكون اكله من اضحيته ان يبادر الى الصلاة وان يبكر بالصلاة. والتبكير بالصلاة
لانه في هذه الفطر يأكل حتى لا يعجز عن صلاته. لكن في عيد الاضحى يكون تناوله واكله من اضحيته. ويعجل بما تيسر وجاء في عند البيهقي ولعل يأتي شرعي ان شاء الله انه يأكل من كبدها
من كبدها فلهذا كان من المعنى والحكمة ان يعجل الصلاة حتى يعجل الى اضحيته قال رحمه الله ويسن ان يأكل في الفطر قبل الصلاة ويمسك في الاضحى حتى يصلي ما روى بريدة بريدة هو بالحصيبي الاسلمي سنة ثلاثة وستين للهجرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر
ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه الترمذي. وهذا رواه احمد والترمذي وهو من رواية ثواب ابن عتبة نهري عن عبد الله ابني عن سليمان عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه بريدة ابن الحصين. ثواب عتبة المهري قال في التقريب انه مقبول
لكن هذا بالنظر في التهذيب غير مقبول. والصواب انه صدوق انه صدوق. وربما يصل درجة الثقة حديث اسناده جيد اسناده جيد وفيه انه كان آآ لا يخرج يوما كما في الحديث لا يخرج حتى يفطر ولا يفطر يوم النحر حتى يصلي. جاء عند احمد
ولاية عقبة بن عبدالله بن عصم عقبة بن عبد الله الاصم عن عبد الله بن ريدة عن ابيه وهو متابع لثواب عتبة المهري انه ذكر هذا الحديث وزاد ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي فيأكل من لحيته
اخونا من اضحيته لكن هذي الزيادة في عقبة بن عبد الله بن الاصم وهو ظعيف  انما في رواية بو بريدة واضح انه حتى يصلي وكأنه يعني اه ان تيسر الاضحية فلا بأس لكن زيادة حتى يأكل اضحيته
والاظهر والله اعلم لأنه قد خص روحي تتأخر الاضحية لكن ان بادر بها وتناول منى وخاصة من كبدها والذي جاء في رواية عند البيهقي انه يأكل من كبده في حياته والاخبار في هذا كلها ضعيفة
والثابت انه يطعن بعدما اه يصلي عليه الصلاة والسلام من صلاة   ويفطر على تمرات وتر على تمرات وتر لما ويصلح وترا ثمرات وترا حال كونها وترا وتر على انه نعت لتمرات
لما روى انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات رواه البخاري وفي لفظ يأكلهن وترا وهذه رواية معلقة عن رجا ابن مرجى مجزوما بها وقد وصلها البخاري في الادب المفرد قال
قلهن افرادا ويأكلهن افرادا في ايضا وعند ابن حبان ثلاث او خمس او سبع او تسع او احدى عشر. المقصود انه يأكلهن وترا عليه الصلاة والسلام والله وتر يحب الوتر والله وتر يحب الوتر
وهذه حديث انس رضي الله عنه هو اصح ما ورد في هذا الباب يليه حديث بريدة المتقدم فصل والسنة ان يصليها في المصلى، لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها فيه
سعيد الخضري وغيره وحديث البراء وغيره كلها انه كان عليه الصلاة والسلام يغدو الى المصلى ويصلي صلاة العيد فيهم وذلك انها اجتماع عظيم تكون في موضع ظاهر ولهذا امر باخراج النساء والحياء ذوات الخذول
يتسع المكان ويكون مشهدا ومشعرا عظيما. ويستحب ان يستخلف على ضعفت الناس من يصلي بهم في الجامع لان علي رضي الله عنه استخلف ابا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس في المسجد. وهذا الاثر
آآ رجعت وهو موجود من شيبة من نحو ثلاثة طرق ضاعت بعضها ضعفها يسير وبعضها ظاهر اسنادها الصحة لكن محتمل محتمل من جهة السماع وليس فيها تصريح ليس في واحد منها تصريح اه
انه استخدف ابا مسعود انما استخلف رجلا استخلف رجل والحديث بطرقه اما صحيح او صحيح لغيره صحيح بغيره لانه عن علي رضي الله عنه وهل يصلي المستخلف ركعتين او اربعا على روايتين بناء على اختلاف الروايات في فعل ابي مسعود فقد روي انه صلى
ركعتين وروي انه صلى بهم اربعا وركعتين رواها ابن ابي شيبة وكذلك اه رؤية الاربع رواها ابن ابي شيبة رواه ابن ابي  والاظهر والله اعلم انها ركعتان انها تصلي وان كان عند ابن ابي شيبة
ايضا من طريق اخر انه قال يصلي اربعا يصلي اربعا ركعتان الصلاة وركعتان لمكان الجبانة. لمكان الجبانة لانها صلاة لانه لم يخرج الى الصحراء  ركعتان لكن هذا فيه نظر قد يقتضي انه اذا لم يصلى في الصحراء
ان تصلى من يصليها اربعا وهذا قد ينتقض بالصلاة في الحرم العلماء اجمعوا على ان صلاة على ان المستحب والصلاة في الحرم ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلى الا في الحرم في ايام العيد ولم يكن يتيسر الخروج الى الصحراء
ولهذا الاظهر انها تصلى ان تصلى ان يصليها ركعتين  نعم وروي انه صلى اربعا وهذا ايضا عند ابن ابي شيبة. لكن كله ليس فيه تعيين. تعيين ابي مسعود انه وكله
وان كان عذر من مطر ونحوه صلى في المسجد لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال اصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله وسلم في المسجد رواه داود
وهذا الاثر رواه هريرة والحديث لا يصح عيسى ابن عبد الفروي وهو ضعيف عن عبيد الله بن عبدالله بن موهب وهو مجهول في الخبر لا يصح ولو ثبت دليل يخالف ما تقدم لانه صلى بهم ولم يذكر انه صلى ركعتين فلا اظهر انه ثبت ان صلاة العيد
على حالها انها ركعتان ويحتمل والله اعلم انه آآ حين الاستخلاف اما حين آآ يصلي الامام في الصحراء فتقام الصلاة صلاة العيد لا تصلى اذا صليت في الصحراء لا تصلى لكن لو صليت
في البلد ولم يتيسر للضعفاء والضعف ونحو ذلك انهم يوصى انهم يصلون اربعا على هذا القول لكن خلاف الروايات في هذا وان رواية جعلها اربع والركعتان مكان الجبانة رواية لا تثبت
قال رحمه الله فصل ويسن الاغتسال للعيد و الطيب والطيب والتنظيف والسواك وان يلبس احسن ثيابه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في في خطبة جمعة في خطبة جمعة من الجمع ان هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين
فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك هذا الاثر رواه مالك بسند صحيح عن عبيد بن السباق مرسلا ورواه ابن ماجة موصولا بذكره السباق عن العباس من ولاية علي بن غراب الفزاري
عن صالح ابن ابي الاخضر وفيه ضعف فيه ضعف لكن قوله هو اخذ المصنف بقوله اه جعله الله عيدا فعلل ذلك بكونه يوم عيد هو كونه يوم عيد الفطر اولى بهذا
وانه يغتسل ويتطيب ويتنظف ويتسوك اما ما يتعلق بالتنظف والتطيب هذا مشروع على كل حال لكن الاغتسال هذا موضع نظر وهذا ثبت جاء عن بعض السلف وجاء عن بعض الصحابة
وفيه نظر وفيه نظر وذلك ان قصد الاغتسال عبادة. قصد الاغتسال عبادة الاغتسال الجمعة مشروع. سواء كان نظيف البدن او كان في بدنه اثر من اذى فانه يتأكد في حق الغزو على خلاف في غسل الجمعة
اما العيد ان كان اغتساله لاجل التنظف. لاجل التنظف من اثر وعرق وسخ هذا مشروع لانه يشرع تشعال الاجتماعات وفي لقاء اخوانه هذا مشروع هذا مشروع فكيف اذا كان في لقاء في عيد الفطر واجتماع في عيد كما انه اذ لو اراد درسا حضور درس
مثلا حضور محاضرة يشرع ويتهيأ ولو احتاج الى الاغتسال لكونه عانى عمله فانه يشرع له الاغتسال لا لان الاغتسال مشروع للدرس ولحضور اه هذا اجتماع لا. لكونه مشروع له ان يلقى اخوانه
طيب البدن طيب الرائحة وهكذا كان عليه الصلاة والسلام الادلة في هذا كثيرة. لكن تخصيص غسل فاذا قيل انه يشرع اغتسال فالمعنى انه يشرع سواء كان بدن نظيف او لم يكن نظيفا
يعني ولو كان اغتسل وتنظف ثم حضر العيد ولم يكن بين اغتساله ويوم عيد الا وقت يسير او تسيلة ثانية لانه اغتسالي في غير وقت العيد مثلا لكن الصحيح انه اذا كان بدنه نظيفا حيا هي تحية نظفا بما سوى ذلك من الثياب الحسنة والطيب ونحو ذلك
ولان هذا يوم يشرع في الاجتماع للصلاة. فاشبه الجمعة فاشبه النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك في الجمعة ومثل هذه العبادات هذه العبادات خاصة ان الغسل وقصد الاغتسال جاء في حق الجمعة فهل يقاس عليه في الجمعة من كل وجه ويكون تأكده واجب؟ النبي قال الرسل واجب على كل محتلم هل يقال هذا في العيد
ويفرق بين العيد بل اذا قيل بهذا قد يقال في في العيد اكد واكد لان الاجتماع فيها اكد لكنه ورد نصا في الجمعة دون العيد انما اغتسال لاجل التنظف عند الحاجة اليه
نعم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس ويلبس برده الاحمر في العيدين والجمعة رواه ابن عبد البر وهذا رواه الطبراني ورواه ابن سعد لكن الاثر في ثبوت نظر وقد رجح ابن رجب المرسل
رجح ابن رجب المرسل ولانه جاء من طريق اخر مرسل اصح من المتصل. لكن اه كونه كان يهتم ويلبس هدوء احمر هو مأخوذ من ادلة فهو من جهة المعنى صحيح
من جهة المعنصة هناك دليل في الصحيحين اثبت من هذا الخبر كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان عمر رضي الله عنه رأى حلة سيرا تباع في السوق. فقال يا رسول الله ابتع هذه
للوفد العيدين لوهد والعيد. فقال عليه الصلاة انما يلبس هذه من لا خلاق له الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اقره على قوله للوفد والعيد انما استنكر الجبة او الحلة لانها سيرة فيها سيور حرير
فدل على ان التهيؤ للعيدين بالثياب الحسنة والتطيب نحو ذلك امر مشروع الا ان المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه اثر العباد. وهذا التفصيل في نظر كأنه يقول يشرع ان
البس ثيابا حسنة نظيفة اذا لم اذا لم يكن معتكفا ما اذا كان معتكفا فيخرج في ثياب اعتكافه. هذا مقتضى عبارته هذا التفصيل تفصيل مهم يحتاج الى دليل كيف يقال باهل التفصيل
النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف كل عام الا عاما واحدا ومع ذلك كان يتهيأ للعيد ولم يكن يخرج في ثياب اعتكافه على ظاهر الاخبار عنه وعلى ظهر حديث عمر رضي الله عنه في
لو كان يعلم انه يخرج في ذياب اعتكافه لم يقل له عليه لم يقل له رضي الله عنه لانه من اعلم الناس به وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا في
آآ العيدين لم يكن له تتجمل بها للوفد والعيد. لانه اذا كان يخرج في ذياب اعتكاف فلا فلا يقول عيد. لان قوله العيد ايش من عيد الفطر هو عيد آآ الاضحى. عيد الفطر وعيد الاضحى
فقولهم لهذا لم يذكروا فيه الا تعليلا ضعيف يبقى عليه اثر العبادة. يبقى عليه اثر. ومتى؟ ومن قال ان ان اثر العبادة في الثوب. من قال لان المعتكف يشرع له تغيير ثيابه
المعتكف نفسه والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبقي اثرا ما يعلق ببدنه بل كان يرجي رأسه لانه عليه كان يصلي وكان يسجد وقد يعلق آآ بدنه شيء من سجوده ومع ذلك كانت عاجرة
وهو معتكف يدني رأسه اليها ويرجع اذا كان يرجل الشعر  الشعر الذي يستره في الغالب فكيف بالبدن الظاهر؟ البدن الظاهر من باب اولى ان عنايته به عظم عليه الصلاة والسلام
ولهذا لا من جهة المعنى ولا من جهة الاثر هذا التعليم ضعيف. فصل يستحب ان يبكر اليها المأموم ماشيا مظهرا للتكبير لان عليا رضي الله عنه قال من السنة ان يأتي العيد ماشيا رواه الترمذي وقال حديث حسن ولانه اعظم للاجر ويتأخر الامام
الى وقت الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولان الامام ينتظر ولا ينتظر اذا ذكر رحمه الله انه يستحب ان يبكر المأموم ماشيا ظاهرة وهذا صحيح لان التبكير الى الصلوات مشروع في جميع الصلوات
وكان وكان الغدو اليها والتبكير اليها مشروع بالتبكير اليها   النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الجمعة مبكر وابتكر يشرع التبكير اليها اه والمبادرة اليها ولان في التبكير اليها مبادرة الى اظهار التكبير
بهار التكبير فيكبر ويغدو وكان الصحابة يغدو ويكبرون وهذا ظاهر خصوصا في تكبير الاضحى وقد ووب عليه البخاري وذكر اثارا عن ابن عمر وابي هريرة عمر رضي الله عنه في الجهر بالتكبير وكان عمر
يكبروا في قبتي حتى ترتج منى تكبيرا هكذا كان هديهم رضي الله عنهم فهذا هو السنة لاظهار التكبير والجهر به. اما قوله في حديث علي بن السنن يأتي العيد ماشيا هذا رواه الترمذي
آآ رواية الحارث الاعور برواية شريك عن ابي اسحاق عن الحارث الاعور شريك عن ابي اسحاق عهد العور وهذا الحديث له علل  علل ثلاث اشدها عبد الله بن عمر وهو ضعيف
اتهمه بعضهم وشريك في عبد الله النخاعي وابو اسحاق فيه تدريس فيه ثلاث علل لكن هو باق على الاصل من جهة انه يشرع المشي اليها تدخل في عموم الادلة في مشروعية
المشي في مشروعية المشي الى العبادات وقال حديث ولانه اعظم للاجر معظم ذي الاجر لانه حين يضع خطوة ان يمشي خطوة يرفع قدما يكتب له ذلك اجر في رفعه وفي وظعه. وتحط عنه الخطيئة ويتأخر الامام الى
وقت الصلاة لان النبي كان يفعله لانه لانه عليه الصلاة والسلام كان يأتي مباشرة الى مصلى الى المنبر ويبادر عليه الصلاة والسلام الى الصلاة هكذا ذكروا كان يبادر وكان يقول كما في الصحيح في الصحيحين حديث براء حديث
سعيد ان ان اول ما نفعله في يومنا هذا ان نغدو الى ان نصلي ثم ننحر. اول ما نفعلنا ثم ننحر وهكذا هديه عليه الصلاة والسلام في الجمعة كان يأتي مباشرة
ثم يصعد الى المنبر عليه الصلاة والسلام اما في آآ هذا في جمعة يبدأ بالخطبة. اما في العيدين فكان يبدأ بالصلاة. كان يصلي اولا ثم  ثم يخطب بعد ذلك والاستسقاء جاء فيه الامران. جاء هذا وهذا سيأتي ان شاء الله
جاء تقديم الخطبة وجاء تقديم الصلاة ولد الامام ينتظر ولا ينتظر الناس يتقدموا وينتظرون حتى يخرجوا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى يخرج الامام. ثم صلى ما كتب له حتى غفر له ما بين الجمعتين وثلاثة ايام
بل حتى يخرج الامام وان يبين انه لا يأتي الامام الا وقت الصلاة. وذهب بعض اهل العلم من الشافعية الى انه يشرع للامام التقدم وخصوصا اليوم الخطبة يوم الجمعة يتقدم
وان يبكر ويصعد عند الوقت اذا كان في خطوة الجمعة وكذلك اذا كان يوم  لكن اظهر والله اعلم هو الهدي هو هديه عليه الصلاة والسلام وليس العبرة يعني في هذا اليوم
يعني مثلا بكثرة العمل او المشقة العبرة بالاتباع والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي سعيد الخدري ذاك الرجل لك الاجر مرتين وقال لذاك الذي لم يعد اصبت السنة. اصبت السنة
صلاها مرة واحدة. لا شك ان اصابة السنة اعظم واعظم. انما يكون كثرة العمل مطلوبا وما يؤجر عليه اذا كان من ضرورة اداء هذا العمل وفي السبيل اليه انه لا يمكن ان يتأتى هذا العمل الا بهذه المشاغل كما كما في قوله سبحانه وتعالى وتحملوا اتقانهم الى بلد لم تكونوا
الا بشق الانفس  لاباس يكتب يكتب له اجرهم بقدر ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة ان ان اجرك على فالاجر ليس على قدر المشقة انما على قدر الاثر والمصلحة العائدة من العمل
واذا غدا من طريق رجع في غيره لان جابرا رضي الله عنه قال كان النبي اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري. وهذا هو الصحيح رواه البخاري وذكره البخاري
وعله من رواية  من رواية سعيد هو سمبلية سعيد الحارث عن جابر وذكر سعيد الحارث عن ابي هريرة وهكذا اخرجه الترمذي لكن الصواب انه من روايته عن جابر ابن الله وانه اذا كان يوم عيد خالف الطريق
فهذه الرواية محتملة ليس فيها انه راكب او ماشي وان كان قد  يعني انه والله اعلم لو كان راكب لذكروه لو كان راكبا  ذكروا انه ركب عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لكن الله اعلم الله اعلم
في هذا لا يجزم بشيء لانه كان راكب او كان ماشي وان كان البخاري رحمه الله ذكر على باب الركوب والمشي الى العيد. فسوى بينهما وذكر في هذا اثر ابن عمر وغيره
في هذا وابواب الغدو الى العيد راكبا او ماشيا نعم لكن اهل العلم ذكروا ان المشي افضل قالوا ان هذا هو الاصل وان كان عليه الصلاة والسلام يركب احيانا الى
اه جبانة والى اه موضع الجنائز كان عليه الصلاة والسلام ربما ركب اذا رجع وكان لا يترك الركوع الا لسبب كما قال عليه الصلاة والسلام لم اكن حديث ثوبان لم اكن لاركب والملائكة يمشون. والملائكة فلما
من جنازته جنازته جنازة ابي الدحداح من ركب اوتي عليه الصلاة والسلام  فركب عليه عليه الصلاة والسلام فصل قال ابن حامد ويستحب خروج النساء بما روت. ام عطية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحير الحيض ويتقدم وادوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين واختلف في اعتزال الحيض  هل هو لاجل انهن انه مسجد وانهن لا يدخلن المسجد. والاظهر والله اعلم ان اعتزالهن
الحية في المصلى لاجل الصلاة حتى لا ضيقن على اخواتهن المصليات. المصليات والا فالاظهر ان المصلى لا يأخذ حكم حكم المسجد لا يأخذ حكم المسجد ولا قال فاما الحجة فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال القاضي وظاهر كلام
وبعضهم يقول ان المصلى في ذلك اليوم يكون حكم حكم المسجد في ذلك اليوم يكون حكم المسجد والله اعلم. قال القاضي وظاهر كلامي احمد ان ذلك جائز غير مستحب يعني خروج النساء وخروج الحجاب
وهذا فيه نظر والاظهر انه مستحب لحديث ام عطية وهذه مسألة ذكرها في المغني رحمه الله وذكر الخلاف فيها وذكر عن احمد رحمه الله ايضا كلام القاضي ولكن قال سعد ابن قدامة رحمه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع. رحمه الله. هذا هو الواجب سنة الرسول احق ان تتبع
انه حكى قول يا احمد هل يبين ان اهل العلم كبار العلم لم يكونوا متعصبين ولهذا خالف ما نقل  في ظاهر كلام احمد رحمه الله عليه. فصل وليس لها اذان ولا اقامة لما روى عطاء قال اخبرني جابر رضي الله عنه ان لا اذان للصلاة يوم الفطر
ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا اقامة متفق عليه لكن هذا اللفظ لمسلم وجاء ايضا عدة اخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال اه عن الصحابة رضي الله عنهم
وقال جابر بن شمرة رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا ادام ولا اقامة رواه مسلم. وهذا هو الواجب في عنا
الصلوات اقسام منها صلاة ينادى لها باعظم نداء. وهي الصلوات الخمس بالاذان والاقامة اليوم والليلة خمس مرات وهذي الصلوات الخمس ومنها صلاة ينادى لها في قول الصلاة جامعة. او الصلاة جامعة
وهذا في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث عائشة عند البخاري عنهم رضي الله عنهم وقالوا بهذا  ومنها صلوات لا يشرع لها هذا ولا هذا. مثل التراويح ومثل الجنائز ونحو ذلك. فهذا هو الواجب
وها هي هذه السنة  الخير والفلاح باتباع السنة بمثل هذا فلا ينادى لها وان قال بعضها العلم  نادى لها وهذا كله خلاف هديه عليه الصلاة والسلام وخلاف المعنى في صلاة العيد للناس قد تهيأوا
ومستعدون لها متهيئون لها  خصم وصلاة العيد وصلاة العيد ركعتان يقرأ في كل ركعة منهما الحمدلله سورة الفاتحة وسورة ويجهر بالقراءة بلا خلاف. قال عمر رضي الله عنه صلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان
امام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد خاب من افتراه احمد في المسند وهذا ايضا تقدم وقد رواه النسائي فيه الخلاف في هل هو من رواية ابن ابي ليلى
عن كعب بن عجرة عن عمر او ان ذكر كمن عجرة وهم وان الصواب فيه عن عن ابن ابي ليلة عبدالرحمن ابي ليلة عن عمر ورجحه بعضهم وقالوا انه منقطع انه منقطع
لكن هذا محل اتفاق في صلاة الفطر وانها ركعتان سائر الصلوات ويسن ان يقرأ فيهما بسبح وهل اتاك حديث الغاشي حديث النعمان البشير وهو ما قرأ اجزاء وهذا حديث النعمان البشير انه كان يقرأ في الجمعة المسبح والغاشر
بسجود الجمعة والعيدين بيسبح والغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما فيهما بهما فيهما وبيصحيه مسلم من رواية عمر رضي الله عنه انه سأل ابا واقد الليثي عن هذا اليوم العيد بأي شيء كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقاف واقتربت
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي  انه ذكر ان عمر رضي الله عنه سأله واعله بعضهم بالانقطاع لان عبيد الله بن عبدالله عتبة لم يدرك عمر رضي الله عنه لكن رواه
مسلم رواية عبيد الله عن ابي واقد وهو متصل وبهذا اندفع تعليمه ويكبر في الاولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. لما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر والاضحى
الاولى سبعة تكبيرة الاولى سبع تكبيرات. وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع رواه ابو داوود واعتددنا بتكبيرة الاحرام لانها في حال القيام ولم نعتد ان نعتد بتكبيرة القيام لانها
هذا واقع في خلاف بن حزم وجماعة يقول سبع تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام الجمهور يقولون ست شوائب ليس سبع زوائد وهذا هو الظاهر ثلوث سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات
سوى تكبيرتي الركوع استثنت تكبيرتي الركوع فدل على ان ما سواها معدود. اما تكبيرة القيام من السجود في الركعة الثانية فهذه ليست في حال هذه التكبيرة في حال القيام من الجلوس
اما تكبيرة الركوع فانها محال الى الركوع فلعله استثنتها رضي الله عنها. وحديث عائشة رضي الله عنها ايضا رواه او ابو داوود عن عبد الله بن فوهما حديثان عن عبد الله بن عمرو عن عائشة رضي الله عنها والحديث صحيح
وفيه ان تكبيرات الزوائد وخمس خلاف ابن مسعود وحذيفة وابي موسى جاء عنهم برواية فيها ضعف  رجل فيه جهالة انها اربع تكبيرات. والصواب ما قال الجمهور انها سبع تكبيرات وتكبيرة الاحرام الاولى وخمس تكبيرات
من دون تكبيرة القيام من السجدة الثانية ويسن ان يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي لما روي عن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه انه كان يرفع يديه
مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. رواه الاثر وكذلك البيهقي. وفيه ظعف لكن الاقوام في الادلة في هذا  سبق الاشارة عن سبق الاشارة الى هذا في في درس وهو ما رفع اليدين في تكبيرتين
تكبيرات العيد انها ترفع انها ترفع وذلك ان التكبير في العيد في حال القيام في حال القيام وعائشة رضي الله عنها وابن عمرو قال انه كان يكبر سبع تكبيرات سبع تكبيرات في الركعة الأولى ومعلوم بلا خلاف انه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى
ولو كان لا يرجع في الست التي تليها لا كان بيانه فيما يظهر متعين متعين لان ذكرت التكبير في السبع لما ذكرت الصفة القولية اقتضى ان تكون متفقة. فلما كانت متفقة بالصفة القولية ترى ان تكون متفقة
الصفات الفعلية. ايضا يدل على ذلك ان التكبير ان التكبير في حال القيام في حال القيام كله يكون مع الرفع ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر في في الصلاة المفروضة
لانه كان يكبر اذا حال القيام ويكبر اذا ركع ويكبر حين يرفع من الركوع ويكبر حين يقوم من التشهد الى القيام. فدل على ان التكبير في حال القيام او من في حال او من حال القيام الى الركوع او من الركوع الى حال القيام انه يرفع يديه. فاذا كان يرفع يديه في حال
النزول من الرفع الى الركوع وفي حال الرفع من الركوع والقيام فان الرفع في القيام الخامس اولى وربما يشهد له ايضا رواية عند ابي داوود رواية جيدة انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه من حيث ابن عمر
في كل تكبيرة قبل الركوع او نحو من هذا وهي رواية جيدة بطريق قد صرح بالتحديث  وفيها اشارة الى هذا. وهذا يبين وهذا الاطلاق هذا الاطلاق وان كان قد يكون متبادل ان المراد به صلاة الفريضة لكن اطلاق ابن عمر وما علي من حرص ابن عمر ومتابعة ابن عمر رضي الله عنه
وما يقع وما هو معلوم في كلام العرب انهم عند الاطلاق فانهم يريدون جميع احواله عليه الصلاة والسلام انه تدخل في ذاك صلاة العيد لانها مشهد عظيم وشعار عظيم وتستحضر في مثل هذا. تستحضر في مثل هذا والا لو كان
لا يرفع يديه لاستثنى قال الا العيدين الا العيدين ايضا ثبت عن الصحابة عن ابن عمر وعن عند عبد الرزاق وعن اه ابن عباس عند سعيد ابن منصور ابن عمر اسناد الصحيح
وفيه انه كان يرفع يديه في تكبير الجنازة وهو قول الجمهور. وقول الجمهور من الحنابلة والشافعية انه كان يرفع يديه في تكبير الجنائز. وذلك انه تكبير عن قيام. فالاثر والمعنى يقتضي ذلك. وايضا
ما ذكر عن عمر رضي الله عنه وان كان في ضعف ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين وان احب قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي الامي واله وسلم تسليما سلم تسليما لانه يجمع ما ذكرناه هذا لم يرد فيه شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام
انما جاء عن ابن مسعود وحذيفة وابي موسى رضي الله عنه. وقد رواه ابن المنذر وعبد الرزاق في مصنفي لكن رواه الطبراني من طريق اخر من رواية ابراهيم يجدن خيعا علقمة والمحامل في كتاب
العيدين واسناده اقوى ومنهم من صح هذا الاسناد وفيه ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بين كل تكبيرتين وفيه انه لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه اه انه قد جاء العيد فماذا نصنع؟ فقال تقوم فتكبر ثم تصلي على النبي وسلم وذكر
سائر التكبيرات لكنه ذكر باربع تكبيرات  هذا الاثر ان ثبت والذي يظهر من اطلاق الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ان التكبيرات متواليات لاطلاق حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم انه كان متكبر سبع تكبيرات. وظاهر هذا انها تكبيرات
متواليات وحان هذه هي القاعدة في الذكر المتوالي ليس بينه بين اضعافه شيء مثل تسبيح الركوع تسبيح السجود مثلا يكون ذكرا متواليا ليس بين اظعافه واوساطه شيء وهذا اولى ولان صلاة العيد اعظم العبادة فيها التكبير. اعظم العبادة فيها التكبير. فاذا كان التكبير فيها قبلها اه اذا كان التكبير
قبلها مشروع قبل الدخول فيها ففيها يتأكد. فكونه يعتني بالتكبير ويوالي التكبير. ثم بعد ذلك يشرع في القراءة. هذا اولى ثم ايضا فيما يظهر انه لو كان عليه الصلاة والسلام
يكبر او يقول هذا الذكر يقول هذا الذكر بين التكبيرات لا شك ان هذا الذكر فيه نوع وطول. فهو اما ان يقال يسكت كان يسكت واما ان يقول هذا الذكر
وهذا لم ينقل وهذا لم ينقل. وهذا لم ينقل والصلاة لا سكوت فيها الصلاة لا سكوت فيها. فلو كان يسكت سكوتا بقدر هذا الذكر المذكور اذا كان يسأل عليه الصلاة والسلام واذا كان
سئل في سكوت واحد في اول الصلاة كم الصحيح عن ابي هريرة؟ رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فكيف اذا كانت السكتات متواليات نحو ست سكتات مثلا  الركعة الاولى ولا يسألونه هذا يبعد فالاظهر والله اعلم انه يقول هذه التكبيرات متوالية والمسألة فيها اه خلاف
والخلاف يتسع في هذا مذهب احمد والشافعي انه يقوله مذهب مالك وابي حنيفة انه لا يشرع ذلك  قال رحمه الله ومواضع وموضع التكبير بعد الاستفتاح موضع التكبير بعد الاستفتاح وقبل استعادة والقراءة في الركعتين
موضع التكبير يعني انه يكبر تكبيرة تكبير يعني موعد تكبير الزواج من حين يكبر تكبيرة الاحرام يستفتح يكون استفتاح من تكبيرة الاحرام. ثم يكبر موضع تكبيرات الزوال وقبل وبعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة يعني انه لا يستعيذ بعد الاستفتاح
بل يستفتح ثم يكبر تكبيرات الزوال. ثم بعد ذلك يستعين ثم يقرأ الفاتحة ولهذا قال وقول الاستعاذة والقراءة في الركعتين وعنه انه قبل الاستفتاح ايضا يعني وانه ايضا قبل الاستفتاح يعني اللي هو التكبير يكون يكون متواليا ويكون
قبل الاستفتاح ويكون استفتاح بعده  صاحبه الاول اولى يعني بمعنى ان الاستفتاح قبل التكبير وهذا هو الاظهر لان وعلله قال لان الاستفتاح الصلاة افتتاح لافتتاح الصلاة. ولهذا كان استفتاحها بعد التكبير كالقاعدة على القاعدة والاصل. في افتتاح الصلاة
الصلوات المفروضة افتتاحها بعد تكبيرة الاحرام. كذلك ايضا صلاة العيد سيكون في اولها والاستعاذة للقراءة فتكون في اولها اذا كبروا الاحرام ثم يستفتح ثم التكبيرات الزوائد الست في الاولى ثم يستعين
ثم يقرأ لان الاستفتاح لاستفتاح الصلاة فيكون بعد تكبيرة الاحرام والاستعاذة استفتاح الفاتحة دحين الفاتحة ليكونوا بعد التكبيرات الزوائد. وهذا يعني هو الذي يقتضيه المعنى فيجعل استفتاح كل شيء  افتتاح كل شيء في اوله يستفتح الصلاة بالاستفتاح
واستفتحوا القراءة بالاستعاذة وبينهما التكبيرات الزوائد نعم لان الاستفتاح لافتتاح الصلاة فيكون في اولها والاستعاذة للقراءة تكون في اولها وهذا هو الجاري والقاعدة في غير الصلاة. وعنه انه يوالي بين القراءتين
يجعلهما في الاولى بعد التكبير وبالثانية قبله يعني والي بين القراءتين حين يقع حين يقرأ ما يفهم التكبيرات ثم يقرأ ثم اذا قام الى الركعة الثانية يقرأ اذا قال الله اكبر يقرأ. ثم بعد الفراغ يكبر خمس تكبيرات
هذا خلاف ما جاء في حديثين عن عائشة رضي الله عن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نعم وعنه انه يوالي بين القراءتين يجعلها في الاولى بعد التكبير وفي الثانية
قبل التكبير الصواب ان التكبير الثاني قبل القراءة فيما روى علقم ان عبد الله بن مسعود وابا حذيفة وابا موسى وحذيفة  خرج عليهم وليدمعوه قبل يوم قبل العيد يوما فقال لهم ان هذا العيد قد دنا فكيف التكبير؟ فقال عبد الله
عبد الله بن مسعود تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة احمدوا ربكم. صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر قال وتركع ثم تقوم. فتقرأ وتحمد ربك وذكر احاديث. قال ابو موسى وحذيفة صدق
وجه وهذا الاثر هو المتقدم هو الاثر المتقدم الاولى انه لكن اختلفت الفاظه تكبير في احدى الركعتي العيد وكان قبل القراءتك الاولى. هذا هو سواء في هذه المسألة فصل وتكبيرات
العيد الزوايد والذكر بينها سنة. لا يؤثر تركها عمدا وان لا يؤثر على الصلاة تركها عمدا يعني وعلى هذا يفرق بين من تركها سهوا على القاعدة اذا تركها سهوا فانه يسجد للسهو لانها سنة
ومن زاد او ناقة سجد سنتين. وان وال بين التكبير كان جائزا كما تقدم الرواية وان نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد اليه لانه سنة لو انه تكبر الاحرام
ثم نسي فقال الحمد لله رب العالمين مثلا مشي هذا كله لم يعد الى سنة فلا يعود اليه بعد شروعه القراءة كالاستفتاح. وقيل يعود لكن الامر انه لا يعود اليه لان شرع في الفاتحة. كالاستفتاح كما لو نسي الاستفتاح
كبر لي صلاة الظهر او اي صلاة من الصلوات فلما كبر قال الحمد لله رب العالمين فانه لا يعود الاستفتاح. فصل واذا سلم  خطب خطب خطبتين في خطبتي الجمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فعل ذلك
فعل ذلك. وهذا ورد في حديث رواه ابن ماجة في اسناده الاسناد ضعيف جدا وجاء ايضا عند عبد الرزاق ومن ابي شيبة ومن رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
وهذا صحيح موقوف عليه وانه يفتحه الخطبة الاولى بتسع تكبيرات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات الاصح ما ورد وجاء في رواية عند ابن ماجة  دلوقتي سعد انقرض لكن في الاسانيد ضعفاء ومجاهيل
فلا يصح الخبر فهو ضعيف جدا في آآ انه خطب خطبتين هذا من جهة لكن جماهير العلماء هو حكى الاجماع عليه غير واحد من اهل العلم. حكى جمع كثير من اهل العلم
الاجماع على ان خطبة ان ان العيد او ان للعيد خطبتين ان العيد خطبتين حتى ابن حزم رحمه الله قال ذلك. قال والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم العيد ثم ذهب الى النساء
انها ليست الخطة الثانية لكن ذكر الرجال ثم ذهب الى النساء فخاطبهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام والان يستغنى بذلك في انه انه حين آآ يكفي رجال يخاطب النساء لان المكبر يبلغ النساء والرجال فتكون موعظة للجميع
النساء يسمعن الخطبة التي يخاطبها الرجال والرجال يسمعون الخطبة التي يخاطب بها النساء فتحصل فائدة للجميع وللجميع   وتفارق خطبتي الجمعة وتفارق خطبتين الجمعة في اربعة اشياء يعني خطبة العيد احد وان محلهما
بعد الصلاة بعد الصلاة وخطبة الجمعة قبل الصلاة لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة كانوا يصلون العيدين الخطبة هذا في عدة اخبار في الصحيحين عن عنه عليه الصلاة والسلام وانه
ان يصلي قبل الخطبة في صحيح مسلم من حديث سعيد الخدي. الثاني انه يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية سبع تكبيرات وهذا هو الاثر المتقدم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتون بن مسعود
لكن لم يثبت شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك اه انهم قالوا يفتتحوا خطبة الجمعة بالحمد والثناء وخطبة العيد بالتكبير وكذلك خطبة الاستسقاء خطوة الاستسقاء بالتكبير والاظهر والله اعلم ان السنة ان يستفتح جميع الخطب
الحمد والثناء والتفريق بين خطبة وخطبة لا دليل عليه. والنبي عليه علم خطبة الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه. خذوا حاجة في كل الحاجات. هو حديث صحيح عند الخمسة نعم. لما روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكر حديث الذي عند ابن ماجه
ان يكبروا بين اضعاف الخطبة يكبر التكبير بين خطبتي العيد بين خطبتي العيد وهذا الخبر لم تقدم عن ابن ماجة واسناده ضعيف. الثالث يعني من الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة. ان يحث
في الفطر على اخراج الفطر ويبين لهم ما يخرجونهم وقته وجنسه وهذا المعنى انه وان كان قد في هذا الوقت في هذا الوقت قد انتهى اخراج زكاة الفطر وزكاة الفطر تكون قبل ذلك
لكن هو يبين لهم ذلك. يشرع ان يبين لهم ذلك. حتى يعلم الناس الاحكام. وان كانوا قد اخرجوا. لان هناك احكام وحكم يكون فيها خير لمن يسمعها ربما بعض الناس
يحتاج الى تبيين بعض الامور التي عملها لا يدري فيحضر الخطبة فيسمع الحكم هل اداؤه على الوجه الصحيح والذي اخرجه عن الوجه الصحيح نحو ذلك وربما القدر الذي اخرجه مثلا. ايضا بعض الناس ربما تأخر عن اخراج زكاة الفطر. فيسمع الخطبة في بين الخطيب هل يجزئ
اخرجها او لا يخرجها ليبين احكام آآ زكاة الفطر. فبعض الناس قد يتركها نسيانا في بين لهم ان من تركها نسيانا فان ويخرجها لا يضره بعد ذلك لانه لم يكن مفرط وبعض الناس ربما يكون اخراجها اخراجه لها
اه عن تفريط وانه يلزمه ان يخرج لكنها لا تكون زكاة وانما تكون صدقة من الصدقات وان عليه يتوب من هذا الفعل وبعض الناس ربما يكون اخرج زكاة الفطر لكن لم يوصلها الى الفقير
يبين الخطيب مثلا انه ان كان الذي اخذها منه وهو من امره الفقير ان يستلم ان يسلم يكون قد وصلت الى الفقير. وان كان هو اعطاها لوكيل هو المزكي اعطاها لوكيله وقال توصلها الى
فلم يوصلها فلا تجزأ. لانها في يد وكيله ليست في يد وكيل فقير. فلا شك ان بيان هذه الاحكام نافع هي من العلم الذي يتبين للانسان ويتبصر في احكام زكاة الفطر. ولا بأس ان يبين بعض الاحكام التي يحتاجها المسلمون مما تكون
نزلات ونوازل لكن اهم ما يكون هو بيان هذه الاحكام في زكاة الفطر واحكام زكاة الفطر   في هذا اليوم من العبادات ويذكره بنعمة الله سبحانه وتعالى وشكره على تمام النعمة باداء
هذه العبادة في عبادة الصوم وهذا الركن الثالث نعم. الثالثة يحثهم في الفطر على اخراج الفطر ويبين لهم ما يخرجونه وقتا ويمكن ايضا هذا على قول من قال من اهل العلم بعض اهل العلم قال يجزئ ان ان تخرج في سائر اليوم الى
والشمس هذا يجري على هذا لكن هذا قول ضعيف الصواب انها كما قال حديث ابن عمر في الصحيحين امر بها ان تخرج قبل خروج الناس الى الصلاة ويبين لهم ما يخرجونه وقته وجنسه وفي الاظحى يرغبهم في الاظحية ويبين لهم ما يجزئ فيها
وقت وقت ذبحها ويحثهم على الاطعام منها. اما في الاضحية الامر فيها واضح. الامر لانه لا اضحية الا بعد صلاة العيد ويحثهم عن اطعام منها لانه وقت هذا النسك يشرع لهم تبيينه بين لهم ما يجزئ من الاضحية واحكام تعلق
بالاضاحي وتوزيع الاضاحي وسنة الاكل منها والاطعام منها وسنة المبادرة اليها. واحكام تتعلق بالذبيحة. اداب ذبح الذبيحة والسنن المتعلقة بها ونحو ذلك مما يكون واجبا او مستحبا. الرابع وهذا هو الفرق الرابع بين خطبتي العيد وخطبة الجمعة خطبة الجمعة انهما سنة يعني خطبتا
ان خطبتي العيدين سنة لا يجب استماعهما والانصات لهم. وهذا فيه نظر يظهر الله انه قال لا يجب الحضور لهما   اما واذا كان يراد استماع له بمعنى انه لا يستمع اليهما ينشغل عنهما هذا محتمل. لكن كونه ينشغل
يتكلم زهيره يظهر ان هذا لا يجوز اما كونه ينصت لو انه مثلا انشغل عنها بلا ازعاج ولا يشغل غيرهم فالامر واسع وان كانه قد حرم نفسه خيرا كثيرا انما استماعه وسماعه خير عظيم
لما روى عبدالله بن السائب قال شهدت رضي الله عنه. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد. فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس
بل يجلس ومن احب ان يذهب فليذهب هذا الحديث ظاهر اسناده انه جيد فضل فضل موسى السناني علي ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن السائب عن عبد الله
ابن السايب ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مرسلا   كذلك رواه غيره غير عبد الرزاق كالمحاملي في كتاب العيد او عيدين له. وقد صحح ابو داوود موسى. قال والمرسل يعني اثبت واصح وكذلك
ان سعيد صحح المرشد وكذلك ابو جرعة وغيره صححه المرسل وقالوا ان الفضل موسى السناني في هذا وقد خالفه سفيان الثوري جاء عنه برواية ثابتة وان كان جاء عن سفيان الثوري واخرى موصولة لكن لا تثبت عن سفيان الثوري والتاب لان سفيان الثوري هو
ارساله وهذا الاثر ما وقع في خلاف بعض العلماء والحفاظ داخلين كابن التركماني في الجوهر النقي. على سنن الباقي عقيد يقول معناه ان فضل موسى السيناني امام ثقة تبتن اذا
لا يوهموا في وصله وان كان خالفه غيره. لكن الجاري على طريقة حفاظ المتقدمة العلل هي الطريقة الاولى هذا الخبر استدل به جمهور اهل العلم على ان سماع حضور الخطبة سنة وليس بواجب. فمن صلى له ان يجلس وهو اكمل وافضل وله ان يقوم. ولهذا
قال عليه الصلاة من احب يجلس فيجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. اما ان يجلس ويشغل غيرهم فهذا يظهر لا يجوز له اذا ترتب عليه اه اه اشغال غيره وازعاج غيره والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان قال اه خرج على اصحابه قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن في عبادة
رفع الصوت بالقرآن فكيف اذا كان ينشغل ويكون في غير عبادة والناس في عبادة انما الذي لا يجب عليه الاستماع اما لو اجتمع مثلا شغل ولم يشغل غيرهم فلا شيء عليه وان كان كما تقدم قد حرم نفسه خيرا كثيرا
ويستحب ان يجلس عقب صعوده ليستريح. وقيل لا يجلس. وهذا هو الاخر. لانه لا دليل الجلوس لا دليل على ذلك انما الجلوس الثابتة انما الجلوس ليكونوا في خطبة الجمعة مع ان هذا محتمل لكن هو الذي يضعه
يعني لانه جاء عند ابي داوود من رواية العمري عن ابن عمر من رواية العمر عن ابن عمر انه عليه جلس  والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام بين خطبتي دل على ان الخطيب له جلوس قبل
اصلي ركعتين بل لا يشرع له يصلي ركعتين اذا دخل المسجد هذا مما استثني فيه خطيب الجمعة عن غيره من المصلين من يدخل المسجد يلزمه ان يصلي ركعتين قبل الجلوس وقيل لا يجلس لان الجلوس في الجمعة لموضع الاذان ولا اذان ها هنا وهذا هو الصحيح المبادرة اليها. لا حاجة والعبادة
بناء على التوقيف ولم ينقل ذلك  ولهذا هذا ايضا مما تخالف فيه خطبة خطبتين وتطالع فيه خطبة العيدين  الجمعة نعم ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعده مرور الصلاة. لا في المسجد ولا في المصلى. وهذا موضع ما وقع فيه خلاف كثير
وقع فيه خلاف كثير ثابت عن الصحابة عن ابن عباس وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل العيد ولا بعدها. ولا بعدها ومن اعلم من اخذ بمطلق هذا الاثر
هذي الاخبار وقالوا لا صلاة قبل العيد ولا بعدها سواء صلى في المصلى او صلى في المسجد قالوا ان صلاة العيد صلى في المصلى في الصحراء اما في والصحابة نقلوا ذلك في الصحراء. اما صلاة المسجد فلا حكم اخر
ولم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام في المسجد بل كان يصلي في الصحراء اما من صلى في المسجد فهو على خلاف الاصل ويكون الحاجة. والاصل ان من دخل المسجد يصلي ركعتين. فاذا كان
يصلي ركعتين للجمعة والامام يخطب الامام يخطب في هذا الوقت يكون الاجتماع للخطبة والاقبال الخطيب من اهم الاشياء واكدها ومع ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام داخل ان يصلي. بل لما جلس امره ان يقوم فيصلي
فكونه لا يجلس حتى يصلي ركعتين في يوم العيد من باب اولى. هذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر وعلى هذا عموم او اطلاق الاخبار المراد به في غير المهل. اما
اذا كان في المصلى فانه لا يصلي لان وهذا مما يبين الفرق بين المصلى والمسجد صلى والمسجد لظاهر الحديث وفيه رد على من قال ان المصلى حكمه حكم المسجد لانه ما نقول انه
صلى وظاهر هذا النقل هو بيان هديه عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم اتبعوه في هذا فالذي يظهر ان من جاء لا يصلي بل يجلس وينشغل بالعبادة التي هي
وظيفة الوقت العبادة التي هي وظيفة الوقت هي التكبير. فلا ينشغل عن وظيفة الوقت ما دام لا معارض لها. اما حين يدخل المسجد النصوص المطلقة بالامر بالصلاة قبل الجلوس كما في الصحيحين
والنهي عن الجلوس قبل الصلاة كما في الصحيحين لانه جاء الامر بالصلاة قبل الجلوس وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة وجاء الامر عليه الصلاة والسلام في واقعة في الصحيحين لمن دخل الحديث وسمي فيه في صحيح مسلم سليك الغطفاني
فالاظهر انه يصلي ركعتين. يصلي ركعتين جاء في حديث عن عبد الله ابن عمرو وينظر هذا الخبر الناس تحضر صحته وراجعته لكن لم يتيسر لي من عثوره  عليه تماما بعضهم عن جهله احمد وانا
رجعت الى احمد في بعض الفاظ عبد الله بن عمرو لكن ليس بهذا اللفظ وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة قبل العيد ولا بعضهم عزاه اليه بهذا اللفظ. انا ما وجدته يحتاج الى بحث عن هذا الاثر عند احمد او غيره. ان كان جاء فهذا صريح
عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد يقوى هذا الاثر على اه العموم او عموم النهي او اطلاقة في كل حال. سواء صلي في المسجد او غير المسجد. وان كانت الاحاديث المنقولة
الصحيحين آآ انه لم يصلي قبلها ولا بعدها وهذا وهذا المراد بمصلى في المصلى ويدل عليه انه ليس عاما لا في يعني ليس عاما في كل مكان وليس مطلقا ليس مطلقا في كل مكان ولا عام في كل حال انه روض واجه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي
قبل العيد فاذا رجع الى بيته صلى ركعتين ظاهر الاخبار انه قد لا ان لم يصلي قبل عيده ولا بعده انه ما صلى قبلها ولهذا قال بعض العلماء من حنابل غيرهم انه في هذا اليوم لا تشرع صلاة بعد العيد الى زوال الشمس. لكن هذا فيه نظر
يعني هو مخالف للاخبار الصحيحة في وصيته عليه الصلاة وسنة الضحى في اخبار كثيرة بل وصية خاصة لجمع من الصحابة لابي هريرة الصحيحين ولابي ذر في صحيح مسلم ولابي الدرداء عند النسائي
ولي اطلاقات ويجزي من ذلك ركعتان من الضحى وفي حديث ابي هريرة في رواية عند البرقاني كل يوم كل يوم اه الاظهر والله اعلم ان هذا في المصلى ان هذا في المصلى لا يصلي قبلها ولا
بعدها لا يصلي قبلها ولا بعدها لكن اذا اراد ان يصلي يرجع الى بيته ويصلي ما شاء الى ان تزول الشمس قال رحمه الله ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة
لا في المسجد ولا في المصلى اماما كان او مأمون لما روى ابن عباس الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها متفق عليه
ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه قال لما روى ابو سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى من صلى ركعتين
رواه ابن ماجة طريق عبد الله محمد بن عقيل ومعلوم كلام اهل العلم فيه قال انه في درجة الحسن ما لم يخالف البعض منا هذه سنة عزيزة سنة عزيزة سنة عزيزة صحيحة
اصل ومن سبق بالتكبير ومن سبق بالتكبير او ببعضه لم يقضه لم يقضه لانه سنة فات محلها قال ابن عقيل يأتي به لان محله القيام وقد ادركه والاظهر ما ذكر مصنف الامام ابن رحمه الله انه من جاء والامام
في التكبيرة الثالثة يكبر معها الثالثة اما ان يكبر يترتب عليه اما ان يخالفه التكبير واما ان يكبر وهو يقرأ عليه مخالفة. يترتب عليه مخالفة وهي سنة فات محلها محلها وهذه السنة لا تقرأ
سنة فات محلها لا تقضى في الصلاة. لكن لو ولانها سنة تابعة لكن لو فاتت تبعا او يؤتى بها. لكنها فاتت وهي تابعة ثم ينشغل ثم منذ دخل ينشغل بالتكبير
والانسان لو جاء والامام اذا كان الانسان جاء والامام قائم ثم ركع ركع معه عند جماهير العلماء. بل حكى بعض الاجماع ولا يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة ولا يشرع فيها ولا يتأخر عن الركوع
وان كان قد يعلم ان الايمان سوف يطيل وقد يدرك الفاتحة لا. واذا ركع فاركعوا وان ركع فاركعوا. وذلك انها فات محلها دلة السنة على انها تسقط في هذه الحالة فما
كان من التكبير من باب اولى انه يفوت محله فان ادركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا هذا لا خلاف اذا كانه يعني فرق كما شبكة ما سبق في نشأت فوات الفاتحة انه
لا خلاف في هذا خاصة في المذهب وان ادركه في التشهد قام اذا سلم فقضى ركعتين يكبر فيهما وان ادركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة ان احب. اذا هذه احوال تتعلق بقضاء صلاة
العيد اذا كان قد ادركه اثناء الصلاة الصلاة فادركه في الركعة الاولى فما قبل يدخل مع الحالة وفيها ولا يقضي شيء مضى ان كان في التكبير يكبر معه ولا يقضي ما فات من تكبيرات
جاءه كل ركوع كاركع معه ويسلم معه جاء وقد فاته التكبير جميع تكبيرات زوايد في هذه الحالة يقف معه جاءه راكع يركع معه واذا سلم سلم معه وتكون قدرك صلاة العيد
ان ادركه وقد فاته ركعة الركعة الاولى اللي فيها سبع تكبيرات. وادركت الركعة الثانية يكبر معه معه في الركعة الثانية وهي الاولى في حق المأموم ثم اذا سلم قام كم يكبر؟ يكبر خمسة. قال بعضهم كبروا سبعا
ان ما يقضيه هو اول صلاته لكن الصحيح انه ما يقضي هو اخر صلاته قام يكبر خمسا فيكون كبر خمسا في الاولى متابعة  لاجل ان يقضي اخر صلاته اخر صلعته
ان ادركه بعد الرفع من الثانية في هذه الحالة يقوم ويقضي. اذا قام ويقضي هل يقضيها ركعتين بلا تكبير النافلة او يقضيها مع التكبيرات الصحيح انه يقضيها مع التكبيرات. فيقوم ويكبر سبعا في الاولى ويكبر سبعا في الثانية
وان ادركه وقد سلم منها يصلي فيقول رحمه الله سنة في هذه الحالة ان يستمع الخطبة استمع للخطبة ثم بعد الفراغ من الخطبة يقوم ويصلي ولو صلى جماعة صلوها لا بأس ان يقضوا صلاة العيد
وفي صفة القضاء ثلاث روايات احداهن يقضيها على صفاتها لحديث انس حديث انس المتقدم رواية عبد الله ابن ابي عتبة انه صلى كصلاة اهل العيد كصلاة اهل المصري وتكبيره صلاها رضي الله عنه باهله واولاده سبع تكبيرات وخمس تكبيرات
هذا دليل من ادلة الجمهور ولانه قضى صلاة فكان على صفتها. ولان القضاء يحكي الاداء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نام عن صلاته ونسي فصليها اذا ذكرها ويقضيها على صفاتها
ومن اراد ان يغير هذا نقول ما الدليل عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لا اله الا الله قال في الحديث هو حديث جيد حديث جيد قال  انها ايام عيد
قال يوم عرفة ويوم الجمعة وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام. فجعل هذه الايام ايام عيد. جعل هذه الايام ايام عيد اخذ من هذا كثير من اهل العلم ان ايام عيد خصوصا في الاضحى تمتد فاذا كان يمتد فيصلي صلاة عيد
كذلك ايضا اذا فاتت صلاة العيد في يوم عيد الفطر فهذا اليوم يوم عيد هذا اليوم يوم عيد. واذا كان يوم عيد فان يصلي صلاة العيد والناس يهنئوا بعضهم بعضهم بعضا بالعيد
وفي صفة قال نعم لحديث انس ولان ولانه قضاء صلاته فكان على صفتها كغيرها. الثاني يصليها اربعا بسلام واحد ما يدل عليه انه لو فاتته صلاة الفجر ولم يستيقظ لها الا بعد
طلوع الشمس صحيح اني اصليها جهرا. لان القضاء يحكي الاداء. ولو فاتته صلاة الظهر فذكرها في الليل فانه لا يجهر فيها يصليها سرا سرية لان القضاء يحكي الاداء وان كان فيه خلاف
نعم هذه الفروع تدل على ان الاصل في القضاء انه يحكي الادب واذا كان هذا في الصلاة المفروضة بلا خلاف وصلاة العيد اللي وقع فيها خلاف كذلك ان لم تكن من باب اولى
ولانه ولانه قضاء صلاة فكان على صفتها كغيرها الثاني يصليها اربعا بسلام واحد. وان احب واحد هنا حبة او بسلامين لما روى الاثرم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
قال من فاتته العيد فليصلي اربعا فليصلي اربعا. هذا الاثر مشهور عن ابن مسعود رواه ابن ابي شيبة من ولاية الشعبي عن عبد الله  ابني مسعود وجا عندي من ابي شيبة من رواية الشعبي عن مسروق عن
لكنهم رؤية الحجاج من ارطات ينهى عن الشعبي عن ابن مسعود من قطع ومتصل فيه ضعف رواه ابن المنذر من طريق اخر من طريق اخر عن الشعب لكن تبين بطريق اخر ان مطرف رواه عن الشعبي من طريق رجل
الطرق الى الشيلة ابن سعود مختلفة وفيها خلاف ولهذا قال ابن منذر انه لا يثبت. ورد عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله وقال انه ثبت عن ابن مسعود باسانيد صحيحة. وقول هذا فيه
باسانيد صحيحة يفهم انسان صحيح. الاسانيد فيها انقطاع وبعضها فيها جهالة في النظر الى اختلاف الطرق الطرق هذا محتمل مع ان بعض الطرق ليست مختلفة لان طريق الشعب عن ابن مسعود الشاشة طريق مسعود وطريق
مشروب هذه تعود الى طريق واحد. تعود يعني عادات الى طريق واحد يعني هي كلها من رواية الشعب عن مسروق الشعب المسروق وهو متصل فيه ضعف وهو منقطع ومتصل في سند ضعف
وغير متصل كذلك علته الانقطاع. علته  محتمل يقال ان هذا يبين انه محفوظ عن ابن مسعود رضي الله عنه من جهة حجاج وان محفوظة بالطريق الاخر التي فيها ذلك الابهام
نعم  وفيه انه فيه من فاتته عيد فيصلي اربع. فاتته العيد فليصلي اربعا ولانها صلاة عيد. فاذا فاتت صليت اربعا كالجمعة وهذا فيه نظر اذ صلاة الجمعة لا تقضى وصلاة العيد تقرأ وكان القياس غير مطابق
القياس غير مطابق  فالحاقها بالجمعة موضع نظر لفرق الكثير بينها وبين الجمعة ولان الجمعة لا تقضى كما تقدم. ولان الجمعة لا يصليها الواحد ولا الجماعة الا بشروط الا بخلاف صلاة
العيد ولان خطبة العيد سنة وخطبة الجمعة خطوة الجمعة  ولهذا الاظهر والله هواية الاظهر والله انها تصلي ركعتان. ركعتان والصاحب المغني رحمه الله قال يجوز ان يصليها اربعا ويجوز ان يصلي اربعا موصولة ويجوز ان يصليها اربعا مفصولة ويجوز ان يصليها ركعتين
بالتكبيرات الزواج يجوز ان يصليها ركعتين على صلاة النافلة وسع فيها الامر في هذا والاظهر والله اعلم انها تصلي  ركعتان على صفة صلاة العيد. على صفة صلاة العيد هذا هو الاظهر
الثالث هو مخير بين ركعتين واربع واربع لانه تطوع نهار وكانت الخيرة فيه اليه كالظحى فكانت الخيارة فيه اليه وهذا آآ كما تقدم مبني آآ على هذا الاثر على هذا وانها ملحقة بالجمعة وان له الخير فيه والاظهر والله ان العيد
شعار عظيم وانها عيد وانها اذا فاتت انها صلى على صفته وهذا هو المحفوظ عن انس والمنقول عن ابن مسعود في ثبوته نظروا والقول الصحيح تؤيده الادلة العامة ان قضاء الصلاة يكون على صفتها
وايضا ما جاء عن بعض الصحابة الدال على ذلك كما انس رضي الله عنه قال رحمه الله فصل ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا
في عيد الفطر وعن علي رضي الله عنه انه كان يكبر حتى يسمع اهل الطريق حتى يسمع اهل الطريق وهذا الاثر جا عن علي رحمه الله سويد بن عبدالعزيز وفي ضعف ورواه ابن ابي شيبة من طريق الحجاج ابن ارطات
وهو مدلس هل هذا الحديث يدل على انها محفوظ من هذين الطريقين عن علي رضي الله عنه وفيه الجهر بالتكبير وهذا من قول عن ابن عمر وتقدم ذكر الاثار في هذا الباب عن عمر
وعن ابن عمر وعن ابي هريرة في التكبير في عيد الاضحى. والمعنى في العيدين واحد قال القاضي والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه. وهكذا هو ظاهر السنة بظاهر ظاهر كتاب الله سبحانه وتكون عنده ولتكبروا الله على ما هداكم. مطلق. ولتكملوا العدة ولكمال
يكون برؤيته لعليم برؤية الهلال تكمن عدة ويكون التكبير في ذلك اليوم الى ان يخرج يعني الى للصلاة الى الصلاة وظاهر انه ليس فيه تكبير مقيد بل هو تكبير مطلق
يعني لا يختص بادبار الصلوات وقال ابو الخطاب يكبر من غروب الشمس الى خروجه الى الصلاة. وان يكبر بعد صلاة العيد على روايتين. والاظهر والله عنه انه بعد صلاة العيد
في صلاة الفطر انتهى وقت تكبير وذلك ان التكبير يكون من ثبوته دخول شهر شوال يدخل العيد الى الدخول في الصلاة فصل اما التكبير في الأضحى فهو على ضربين مطلق ومقيد فالمطلق
التكبير في جميع الاوقات من اول العشر الى اخر ايام التشريق لقول سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات وهذا عند جماهير العلماء وما صح عنه عن ابن عباس عند البخاري معلقا
وهو ان التكبير في ايام العشر. واما المقيد هو التكبير في ادبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة الى العصر من اخر يوم التشريق. قيل لاحمد باي حديث لاي حديث تذهب؟ قال الى
الى ان التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة يعني العصر في من اخر ايام التشريق قال بالاجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وقد روي عن جابر الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم اقبل علينا فقال الله اكبر ومد التكبيرة الى اخر ايام الى اخر ايام التشريق
التكبير في الاضحى من صبح يوم عرفة هذا في حق الافاقيين لغيره في حقه او او يقال في حق غير الحجاج سواء كم من افاقي خارج مكة او من اهل مكة؟ فالتكبير في حقهم من فجر يوم عرفة
عند عامة العلا ومنهم حكى اجماع ذكر الامام احمد رحمه الله من فجر يوم عرفة الى العصر من اليوم الثالث عشر  في في حق الحجاج من ظهر يوم النحر من ظهر يوم النحر. الامام احمد رحمه الله لما قيل له باي حديث تذهب؟ هذا كان اهل العلم رحمة الله عليهم
لا يقولون بالرأي في خاصة في هذا يقولون اه في هذا بالاخبار المنقولة والاثار في هذا الباب قال احمد رحمه الله قال بالاجماع بالاجماع الاجماع يكون عن شيء منقود. عمر وعلي
وابني عن مسعود وابن عباس وهذا وهذي الاثار صحت عن عمر وعلي اسناده عن ابن صحيحين وعن ابن وعن ابن وعن علي رضي الله عنه باسناد جيد. باسناد لا بأس به جيد. اما عن عمر فاسناده فيه ضعف. اسناده عن عمر وكل
كلها رواها رواها ابن ابي شيب هذه الاثار عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ولهذا قال الامام احمد رحمه الله بالاجماع لان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حين يفعلون هذا وهذا تكبير يكون اه بالجهر به. لكن عمر رضي الله عنه ثابت البخاري مجزوما به
بنحيد التكبير المطلق وجاء عن ابن عمر وابي هريرة التكبير المطلق  لهذا قال احمد اما رواية حديث جابر رضي الله عنه المرفوع في هذا وفيه انه كبر من صبح يوم عرفة
لما سلم لصلاة الفجر والتفت كبر عليه الصلاة والسلام. هذا التكميم نقول لكن هذا خبر لا يصح رواه الدرابني. من رواية عمرو اشد منه عمرو بن شمر هذا متهم متهم وقيلا كذاب ومثل هذا الخبر لا يصح في هذا الباب ان العمدة على الاثار في هذا وهي مأخوذة من
الايات مطلقة في هذا الباب والصحابة رضي الله عنهم جاءت عنهم اثار بالتقييد. وهذا مما حكي فيه الاجماع. في حكي فيه الاجماع وهذا اشار اه ابن رجب رحمه الله في
في مسائل في مسائل لا ادري هو ذكرها هنا او في غيرها ذكر فتح الباري اه قرأته قديما له رحمه الله اه كلاما معناه كان يراجع انه قد ينقل الاجماع
احيانا في مساء الليل لا يكون فيه نص بين، لا يكون فيها نص بين، لكن حين يتأمل يتبين الدليل الواضح النظر في هذا الاجماع ذكر شيئا من هذا رحمه الله
قال رحمه الله صفة التكبير المشروعة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. لان هذا يروى عن علي وابني مسعود المسعود هذا عن مسعود رواه ابن ابي شيبة واسناده صحيح وكذلك رواه
ابن ابي شيبة اه عن ابن مسعود من طريق شريك عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق انه علي رضي الله عنه قيل  كيف كان يكبر علي انه قيل لابي اسحاق قيل لابي اسحاق كيف كان يكبر علي
يعني في هذا اليوم فقال يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. او كيف يكبر؟ يعني هذا هذا المنقول بمناسبة التكبير. قيل كيف كان يكبر
اما رياض ال مسعود فكان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد واسناد الصحيح. رواية طريق شريك كما تقدم عن ابي اسحاق
التكبير وجاء ايضا عن سلمان قال الحافظ انه عند عبد الرزاق باسناد صحيح باسناد  والاظهر والله اعلم ان صفة التكبير منقولة في هذا مختلفة حتى عن الصحابة رضي الله عنهم. جاء فيها خلاف. لكن هذا لا اشكال فيه. لان لان القرآن والسنة جاءت
الامر بالاكثار من التكبير والاطلاق في الاية الادلة في الايات وفي النصوص مطلق الصحابة رضي الله عنه نقل عنه نوع من التكبير فمن شاء قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر
ولله الحمد وزاد الله فركبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. كله من انواع التكبير والامر في هذا كما يقول اهل العلم واسع ولله الحمد قال ابو عبد الله اختياري ابو عبد الله احمد الحنبل رحمه الله تكبير ابن مسعود يعني تثنية التكبير بقول الله اكبر الله اكبر وكذلك علي رضي الله عنه
وذكر مثل هذا ولان في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين ولانه تكبير خارج تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الاذى. هذا يعني موضع نظر يعني كون التكبير خارج الصلاة
المقصودة الاصل والله اعلم انه لا يقيد بعدد بل يكبر ما شاء وافضل واولى ما يقال في هذا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم والاكثر انه يكبر شفعا ثم يقول لا اله الا الله ثم يكبر شفعا
وين كبر وترا ثم قال لا اله الا الله ثم كبر  شفعا يكن مجموع وتر وان شاء او ترى الاول والثاني ثلاث تكبيرات وثلاث تخفيرات فصل وموضعه ادبار الصلوات المفروضات ولا يشرع عقيم النوافل لانه لا اذان لها
فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة. وان سبق الرجل بعد الفريضة كبر اذا سلم وان صلاها وحده في رواية احداهما يكبر لانه ذكر مشروع للمسبوق فاشبه التسليمة الثانية والثاني لا يكبر لان ابن عمر كان
كبر اذا صلى وحده قال ابن مسعود انما التكبير على ما صلى في جماعة ولانه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة وهذه الاثار ينظر في ثبوتها والاظهر والله اعلم على القول بهذا وهذا كما تقدم عن عن احمد انه اجماع ان التكبير يكون عقب الصلاة فلو انه فاتته مثلا آآ في صلاة من الصلوات في هذه الايام
فقضى ركعة فانه اذا سلم يكبر ولو فكان الناس خلفا او من التكبير. وكذلك على الصحيح لو فاتته الصلاة فانه يكبر. فانه يكبر لكن لو صلى ثم نسي التكبير ثم قام فالصحيح انه يكبر حتى ولو قام ويكبر ولو كان في طريقه لكن اذا انشغل بعد ذلك
ثم تذكر يكون تكبيره التكبير المطلق لانه في هذه الحال يكون التكبير المطلق والمسافر كالمقيم في التكبير والمرأة كالرجل قال البخاري النساء كن يكبرن خلف ابائنا عثمان وعمر ابن العزيز مع الرجال في المسجد. وهذا البخاري رواه معلقا رحمه الله
ويخفضن اصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن احمد انها لا تكبر. والصواب انها تكبر لكن اه يعني اذا كانت وحدات تجهر بين النساء وان كانت مع الرجال فانها لا اه بقدر ما تسمعون
ومن حولها صلاة في ايام التكبير فقضاها فيها كبر وان قضاها بعدها لم يكبر لان التكبير مقيد بالوقت. يعني اذا فاتت ايام التكبير كذلك. لكن في ايام التكبير يكبر فصل
اكبر مستقبل القبلة فان احدث قبل التكبير لم يكبر لان الحدث يقطع الصلاة يقطع الصلاة. يكبر مستقبل فان احدث قبل التكبير لم يكبر لان الحديث يقطع فيه نظر التكبير لكن لا يقطع الذكر والنبي عليه الصلاة كان يذكر الله على كل احيانه فلو انه مثلا بعد السلام مثلا
اه حصل سبقه الحديث يكبر ليس من شرط هذا التكبير ان يكون على طهارة وان وان كان هو الافظل لكن ما دام شيء سبق باختياره فيكبر له الحمد ولا شيعة وان نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج والصواب انه لا يقيد ما دام قريب من ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ثم خرج
ثم رجع واتم صلاته فاذا كانت الصلاة لا تنقطع بالخروج من المسجد فالتكبير من باب اولى الذي هو خارج الصلاة فاذا كان الذي داخل الصلاة لا ينفصل بخروج المسجد فالذي خارج الصلاة من باب اولى
وهو مستحب ايضا ويستحب الاجتهاد بالعمل الصالح في ايام العشر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما العمل في ايام افضل منه في العشر؟ قالوا ولا
الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج جاء خاطئ وفي الصحيح ايضا يجاهد بنفسه وماله فلم يرجع بشيء اخرجه البخاري وهذا من اعظم الاخبار الواردة في هذا الباب
بعض اهل العلم ان هذه الايام العشر افضل من عشر ذي الحجة ومنهم من قال ان ليالي عشر اه ليالي ان هذه الايام افضل من العشر الاواخر من رمضان ومنهم من قال ان ليالي العشر رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة
وبياض النهار في عشر ذي الحجة افضل من بياض النهار في عشر الاواخر من رمضان وهذا اختيار تقيد ل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
