السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم شارعنا نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم
يوم الاثنين السابع من ربيع الاول لعام الف واربع مئة واربعة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه عشان لو ابتدأوا الدرس في باب غسل الميت من كتاب الكافي من قوله رحمه الله
قدامى رحمه الله ولا ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين قال رحمه الله تعالى  ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين نص عليه لان عورته ليست عورة
وتوقف عن غسل الرجل الجارية قال الخلان القياس التسوية بين الغلام والجارية لولا ان التابعين فرقوا بينهما وسووا ابو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس وهذا هو المذهب
لكن هو رحمه الله نص على جواز غسل المرأة للصبي لما اذا لم يبلغ سبع سنين ولم يذكر الجار التي لم تبلغ سبع سنين بما جاء فيها من الخلاف وان هذا نقل عن بعض التابعين واستعظم بعض التابعين لما نقل له
ان بعضهم غسل بنتا له صغيرة فاستعظم ذلك فاستعظم ذلك لكن يقول ان موجب القياس يشوي بينهما وهو ان الصغير والصغيرة ممن له دون سبع سنين لا عورة له وهذا هو المذهب
ومنهم من قال ان المعنى يقتضي عدم التسوية من جهة انه لا اه لا تسوية بينهما في في باب العورة. وذلك ان عورة المرأة اغلظ من عورة الرجل وجاء في التشديد
في عورة المرأة ما لم يأتي في الرجل. فقياس ذلك ايضا في من كان صغيرا فيمن كان صغيرا يكون على هذا هو يكون موجب القياس لان الصبية الصغيرة من جنس النساء فتأخذ حكم النساء
ويمكن ان يقيد هذا والله اعلم. بما اذا لم تميز لان الصبي والصبي قد يميز فيها آآ اقل من هذا السن في دون سبع سنين ست سنين مثلا سبع سنين يميز
ولهذا قال بعض العلماء ان عورة الجارية ليست كعورة الصبي فيما دون سبع سنين وانه يجوز للنساء ان يغسلن الصبي اذا كان دون من سبع سنين وان يباشرنا جسده وعورته بذلك
دون الجارية دون الجارية واختلفوا في حد السن الذي لا يجوز ان يباشر الرجل عورة الجارية قال رحمه الله وشوه ابو الخطاب بينهما في الجواد جريا على موجب القياس وهذا هو المذهب كما
تقدم  فصل وينبغي ان يكون الغاسل امينا وينبغي ان يكون الغاسل امينا لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يغسل موتاكم الا المأمونون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل
معكم المأمونون رواه ابن ماجة وهذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق بقية ابن الوليد عن مبشر ابن عبيد الحمصي عن زيد ابن اسلم عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث لا يصح بل هو حديث باطل لانه بشر ابن ابن عبيد هذا متهم اتهموا بعضهم بالوضع فالحديث لا يصح ابن ماجه معلوم انه اه عنده تساهل شديد في بعض الروايات وان كان
باسانيد صحيحة احاديث ينفرد بها رحمه الله لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح وان كان المعنى الذي دل عليه من جهة الامانة امر مطلوب. امر مطلوب  ولهذا ورد اخبار اخرى
هو قواه رحمه الله ايضا من جهة المعنى الذي دل عليه الشرع قال ولان غير الامين ولان غير الامين يؤمن لا وان ولان غير الامين لا يؤمن ان لا يستوفي الغاسل
ويذيع ما يرى من قبيح يعني انه يترتب عليه امران عمراني من كرة وهو ان  لا يؤدي الواجب وهذا في باب ترك المصلحة الواجبة ايضا يذيع ما يقبح عنه او يراه منه
وهذا في جانب المفسدة. وهذا خلاف ما يجب على المسلم ان يستر اخاه ان يستر اخاه ولانه الاصل في المسلم في هذا الباب الستر الا حين يكون مثلا هذا الذي
ان ظهر منه هذا الشيء صاحب بدعة مما ممن اغتر به مثلا تظهر يظهر هذا الامر ويبين حتى لا اغتر ببدعته حتى لا يغتر ببدعته لانه يجري مجرى الغيبة. لانه يجري مجرى الغيبة في حال الحياة
ويجوز في حال الحياة ذكر من يكون في ذكره مصلحة شرعية لا على جهات التشهي والتفقه ولكن على جهة المصلحة والتحذير والبيان والنصح لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولائمة المسلمين وعامتهم
اه بيان ما هو عليه من الضلال والبدعة يقال على هذا الوجه اما خلاف ذلك فالاصل وجوب الستر عليه من جهة حفظ كرامته. ومن جهة ايضا حتى لا يتأذى قرابته واهله
بذلك  الستر والستر على اهل الاسلام. جاءت الادلة عامة. واذا كان من ستر مسلما ستره الله ستره الله في الدنيا والاخرة. فاذا كان الستر على المسلم في حال الحياة مطلوب بل واجب
آآ في ما يكون فيما لا يكون في ستره ضرر على الاسلام. فالميت من باب اولى. لان الميت لا يدفع عن نفسه لا يدفع لانه قد يتكلم بشيء ليس بحق فيبين انه باطل مثلا في حال حياته لكن هذا قد توفي وافظى
الى ربه سبحانه وتعالى وهو تكلم عن شيء يدعي انه رآه فقد يصدق فيصدق بهذا فتترتب على ذلك مضرة. فكان الستر عليه اولى والزم. من جهة عموم الادلة على وجوب الستر على المسلم
وعليه ستر ما يرى من قبيح وهذا مثل ما تقدم وعليه ستر ما يرى من قبيح لان النبي لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل ميتا
ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. رواه ابن ماجة بمعناه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من رجل طريق قد يقال عمرو بن خالد القرشي عمرو بن خالد القرشي وهذا رماه وكيع بالكذب ورماه وكيع بالكذب وهناك
صدق العمر خالد القرشي امام ثقة من رجال البخاري او من شيوخ البخاري رحمه الله عمرو بن خالد ليس لكن آآ هذا قرشي مولاهم. هذا القرشي مولاهم. وذاك رجل اخر ثقة رحمه الله. اما هذا فهو متهم
اه ومنهم رماه وكيع بالكذب نعم. رواه ابن ماجة عن خرج من ذنوبه كيوم ولدته. يقال كيوم ويقال كيوما قال كيومي على الاعراب لانه مجرور بالكاف وهي حرف جر كيوم ولدته امه
لان هذا الظرف لانه معرب ويقال كيوم ولدته على البناء والظروف تكتسب البناء اذا اظيفت الى فعل مبني. الى فعل مبني فاذا اه اضيف الى فعل مبني فان الاختيار عنده هو البناء. واختر بناء
وفعل بني كما يقول مالك واختر بنا متلو فعل بني يعني ان يكون تاليا تابعا لفعل وهنا كيوم  قوله ولدته وهذا فعل ماض فعل ماض اتصل بضم رفع متحرك سيكون مبنيا على السكون. فيكتسب
البناء لان متلوه مبني. ولهذا لو اضيف مثلا الى فعل معرب الفعل المضارع في حال اعرابه في حال اعرابه فانه آآ يعرب لكن يجوز بناؤه والارجح في الاعراب كما ان متلو الفعل الماضي المبني دائما
يبنى الارجح فيه البناء ويجوز فيه الاعراب ولهذا قال واختر بنا فهو على الاختيار ليس على الوجوب فيجوز ان تقول كيوم ويجوز ان تقول كيومي. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم
يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه هذا افصح كيوما لان ولدته مثل هذا الحديث ايضا اضيف الى جملة وفي هذه الحالة اذا اضيف الى جملة اذا يضيف لهذه جملة وهذا الفعل
وهذا الفعل اه مبني لان فعل ماضي مبني فلهذا يبنى يبنى على الفتح ويجوز ان تقول كيوم ولدته امه رواه ابن ماجة بمعنى رواه ابن ماجة بمعناه وقد رواه احمد ايضا رواه احمد آآ هذا الخبر رواه احمد
هنا من رواية علي وهو عند احمد من رواية عائشة. من رواية عائشة وفي حديث عائشة عند احمد من غسل ميتا فادى فيه الامانة ولم يفشي ما عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. فادى فيه الامانة. هو حديث ضعيف من طريق جابر ابن يزيد
الجوع فيه وهو متروك لك ما تقدم دلة الادلة الصحيحة على وجوب الستر على المسلم حفظ حقه وكرامته لان كرامته باقية وحقه باق كما انه يجب الستر عليه اه في حال حياته فكذلك في الاحاديث
التي جاءت في الستر وان من آآ سعى الى كشف امر كان مستورا على الناس فان الله قد يفضحه ولو في جوف بيته كما في الحديث الاخر الجيد انما استثني من يكون في آآ بيان ما ظهر منه في هذه الحال حينما يرى على
الحالة موتى يكون من باب التحذير لظلاله وبدعته فيكون مقصود النصح كما تقدم فلهذا يكون من باب البيان والنصح لاهل الاسلام وان رأى امارات الخير اذ تحب اظهارها ليترحم عليه لان هذا من الاحسان الى المسلم
ولان هذا سبب لدعاء الناس له ولان هذا سبب ايضا لسلوك طرق الخير وقد يكون هذا الرجل ايضا ممن هو على طريقة حسنة. فاذا رأى واخبر الناس ما رأى منه في حال موته احب الناس طريقته
احب الناس وطنهم فيكون ما بالدعوة الى الله من باب اشاعة الخير ونشر الخير والاقتداء باهل الخير فيترحم عليه والمسلم اذا دعا لاخيه ملك موكل يقول امين ولك مثله. وهذا لا شك من اعظم الاحسان لاخيك وخصوصا اخوك
المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال عند ابي داود دعوت الميت فاخلصوا له في الدعاء فكل طريق يكون سبب لاخلاص الدعاء وكثرة يكون امرا مطلوبا. ولان هذا مما يشيع الرحمة بين اهل الاسلام
وانتشار الخيل لترحم عليه ويرغب في مثل طريقته مثل ما تقدم يرغب في مثل طريقته. لانها طريقة حسنة طريقة على الاسلام والسنة يكون من الدعوة الى الله سبحانه وتعالى والى الصراط المستقيم. وان كان مغموصا عليه في السنة
المطعون عليه في سنة لبدعة وضلالة والدين مشهورا بذلك فلا بأس باظهار الشر عنه لتحذر طريقته ظد من ان كان بظد ذلك من كان مشهورا بشيء من الشر في بدعة وظلالة فانه لا بأس باظهار الشريعة
طريقته والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اه جاء ان مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت وجاء ثم مر بجنازة فاثنوا عليها شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا اثنيتم عليه
خيرا فوجبت له الجنة واثنيت عليه شراء فوجبت له النار. انتم شهداء الله في ارضه انتم شهداء الله في ارضه بين النبي عليه الصلاة والسلام انه حين تنطق الالسنة وتتواطأ الالسنة بالثناء على ميت من الاموات من الرجال والنساء
فان هذا من دلائل الخير صدق هذا الميت. وان لله وان لله ملائكة في الارض تنطق بما في في السنة بني ادم من الحق. حديث روي وهذا فيما اظن انه رأى الحاكم
او غيره جاء ايضا في معناها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء ايضا في احاديث عند البخاري وغيره آآ في الثناء عليه برجل برجل برجلين لو اثنى عليه رجلان
احمد باربعة في احاديث وردت في هذا وردت احاديث في الثناء عليه. فالله سبحانه وتعالى آآ يشوق مثل هذا الثناء وهذا المدح ما يشاء سبحانه وتعالى في قدر مثل هذا الثناء ومثل هذا هذه
براءة الحسنة فيثنى عليه خير فتحمد طريقته وتسلك طريقته وبغض ذلك من كان على بدعة وضلالة الالسنة عليه تواطأ الالسنة عليه وتذمه وتحذر من طريقته وتحذر من طريقته وهو امره الى الله
اذا كان على بدعة وضلالة اليس المعنى انك تحكم عليها؟ المعنى انك انك حين تحذر تحذر من طريقته تحذر من طريقتي وهكذا كل تحذير من شر. او من صاحب شر. المقصود منه هو التحذير من طريقته. وهذا هو المقصود
التحذير من الاقوال لا من القائلين ومن من القائلين ومن الكتاب لا من الكاتبين هذا هو قصدك هذا هو قصدك اي حين تحذر ان تحذر قد يكون مثلا من تكلم ومن قال في نفس الامر
قال قولا يعتقده صوابا لكنه قول باطل. فانت تحذر منه وتبين بطلان هذا القول وهو امره الى الله. امره الى الله. هذا ما لم يعلم ان هذا القائل او هذا المتكلم يظمن شرا وفسادا هذا امر اخر. لكن حين يقع بشيء من
بدعة والضلالة يغتر بها او يغرر بها آآ ونحو ذلك فيجب التحذير من هذا يجب التحذير وبيان مثل هذه الطرائق ليحذر الناس منها لا بأس باظهار الشر عنه للحذر تحذر طريقته
ويستحب ستر الميت عن العيون. يستحب ستر الميت عن العيون. ولا يحضره الا من يعين في امره  شتر الميت عن العيون. ولا يحضره الا من يعين في امره. لانه ربما كان به عيب يستره في حياته
ربما بدأت عورته فشاهدها. هذا من الاداب التي تشرع عند غسل الميت ان يستحب ان يشترى عن العيون هذا اول الثاني لا يحضره الا من يعين في امره. ولهذا كان المعتاد الا يغسل الميت في براح من الارض. ولا في مكان مكشوف. انما يغسل في بيت او في مكان خاص او
في كما هو اليوم في مغاشم الموتى. ولا يحضر الا من يعين في امره. لان الميت له كرامته. الميت له كرامته فلا يدخل من هب ودب ولانه قد يجرد ومن ثيابه ويوضع عليه ثوب ما هي يستر ما فوق ما بين
الى الركبة حتى يكون ابلغ في تنظيفه فلا يحضر الا من يعين في امره استثنى بعضهم من يكون وليا آآ قد يحتاج اليه لكن على كل حال لا يحضر الا من يعين من من قراباته او من غيره
وحين يحتاج اليه فانه يستدعى ويكون قريبا اه من محلي غسلي قريبه. لانه ربما كان به عيب يستره في حياته ومع ما ذكر ايضا قبل ذلك من جهة انه آآ يكون مجردا الا هذا الموضع
اكراما له اكراما له لا يحضر من لا حاجة في حضوره لانه ربما كان به عيب يستره في حياته فلا يريد ان او يزعجه مثلا في حياته ان يرى ذلك منه بعد وفاته. لانه قد يشاء به الظن
وربما بدأت عورته فشاهدها يعني بلت عورته اثناء الغسل اثناء الغسل قد تبدو العورة تبدو العورة فيشاهدها ولا حاجة لحضوره لا حاجة لحضوره. ولهذه وجب سترها حالا قصر ويجرد الميت عند تغسيله
ويستر ما بين سرته وركبتيه وروي ذلك روى ذلك الاثرم عنه. واختاره الخرقي وابو الخطاب لان ذلك امكن في تغسيله. امكن في تغسيله وابلغوا في تطهيره. وابلغوا في تطهيره. لان التطهير اخص من الغسل
امكنوا في تغسيلهم التغسيل يعم جميع البدن ويجتهد في تطهيره وتتبع المواضع والمغابن وكذلك الوضوء اه في اعضائه وان هذا امر مطلوب مستحب وكذلك ايضا في الاجتهاد في ازالة الاذى عنه. كل هذا ابلغ حين يجرد من ثيابه
يوضع ثوب يستر ما بين السرة والركبة واشبه بغسل الحي. لان الحي يجرد يتجرد من ثيابه. الحي يتجرد من ثيابه لكن لما كان هو الذي يباشر غسل نفسه غسل نفسه فانه يتجرد تجردا تاما يتجرد تجردا تاما
ويجلس بقدر ما يغتسل بقدر ما يغتسل ويتنظف اذا كان غسل نظافه ثم بعد ذلك يستتر. لاننا العصر ووجوب شتم العورة الا في موضع الحاجة واصون له عن ان يتنجس بالثوب. هذه ايضا مصلحة رابعة
واصون له عن ان يتنجس بالثوب اذا خلع عنه وذلك انه اذا كان الثوب عليه فانه آآ في الغالب لا يتمكن من غسله الغسل التام وذلك ان الثوب يلبسه ويكون محيطا به وقد يكون له يكون له
فلهذا لا يحصل التمكن كما تقدم وكذلك ايضا بعد الفراغ من غسله قد يكون علق بالثوب شيء من الاذى فعند خلع الثوب عنه قد يتعلق به شيء من الاذى والنجاسة يخالف المقصود من تطهيره
وهذا لا يحصل حين لا يكون عليه قميص او نحو ذلك او ثياب تستره. انما عليه ثوب يستره. آآ من هنا من هنا حتى لا تراع عورته ولان نزعه بمجرد رفعه عنه
ولان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. هو ذكر هذه المعاني هذه المعاني ثم ذكر الدليل وهذا هو هذا هو الاصل وهذه ثبوت الدليل في هذا الباب ولان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك بدليل انهم قالوا لا ندري انجرد النبي
صلى الله وسلم كما نجرد موتانا رواه ابو داوود. واحد يتقدم انه حديث جيد رواه داود من رواية محمد بن اسحاق حدثنا عباد آآ عباد ابن ابن يحيى بن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عباد ابن عبد الله بن الزبير
اه عنا الزبير رضي الله عنه اه سأل عائشة واخبرته عائشة رضي الله عنها  والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم او اقرهم عليه يعني لا يخلو لا يخلو الامر قد يقول قائل
مجرد قول الصحابة وليس فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم يقال لا يخلو اما ان يكون امرهم هل يكون اه تكون السنة امبابي الامر لان السنة امر اما من امره او فعله
او اقراره عليه الصلاة والسلام او اقرهم عليه لانه يحضر جنائزهم عليه الصلاة والسلام ويسألونه عن جنائزهم ويخبرهم ماذا يفعلون نتقدم في حديث وهو حديث ام عطية رضي الله عنها حينما قال خينما سدر وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال اغسلوه بماء
وسيدي فهذا كله تحت نظر النبي عليه الصلاة والسلام فهو اقل احواله ان يكون اقرهم والاقرار يكون من باب الاقرارية وروى المروذي عنه ان الافضل غسله في قميص غسله في قميص رقيق ينزل الماء
فيه ويدخل الغاسل يده في كم قميصه فيمرها على بدنه لان النبي صلى الله عليه غسل في قميصه ولانه استر للميت لما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه انهم القي عليهم النوم فما منهم احد الا وذقنه
يسقط على صدره او على صدره فسمعوا صائحا من خلف الدار يسمعون صوته ولا يدرون شخصه ان اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه ولا شك ان هذا
آآ يعني وقع ما استقر على اجتهاده لانهم رضي الله عنهم آآ قالوا لا ندري ثم بعد ذلك استقر امرهم فلا يقال ان اه الحجة في هذا هذا المنادي. وهذا الذي كلمهم انما يقال انهم استأنسوا بمثل هذا
والا هم قد وقع عندهم شيء من التردد ثم بعد ذلك جزموا بعد اجتهاد اطمأنت نفوسهم الى انهم كونه في قميصه عليه الصلاة والسلام ويغسلونه في قميصه. وذلك انه عليه الصلاة والسلام ليس كغيره. ليس كغيره
ولهذا هذه الرواية فيها نظر يعني من جهة الدليل وقياس سائر الناس على النبي قياس مع الفارق قياس مع الفارق لان الصحابة رضي الله عنهم يكفي في هذا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجردون موته
والنبي يقرهم حتى مات عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال كيف يقال ان الميت يغسل في قميصه لان النبي عليه الصلاة غسل في قميصه والنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على ما هم عليه في ان يغسلوا موتاهم
ان يجردوا موتاهم. كيف يقاس؟ او كيف يقال هذا؟ وقياسه وقياسه عموم الناس عموم الموتى على النبي عليه قياس مع الفارق. لانه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن علي عند ابن ماجة وغيره
كذلك ثبت في الاخبار عليه الصلاة والسلام اه من جهة الطيبي بدنه وان من يصافحه كانما اذا اخذ يده يشمها فان كأنه ادخلها في جنة عطار الواحدون يصافح النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح ثم رفع يديه شمها كأنه ادخل
يده في جؤنة عطار وهي الحقيبة او الشنطة الصغيرة التي يجمع فيها العطار افضل واطيب ما عنده من الطيب وجاء اخبار اخرى في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء علي رضي الله عنه انه حين غسله لم ير منه ما يرى
من غيره فقال بابي انت حيا وميتا. طبت حيا وميتا. فلهذا ما يحذر من غيره من خروج شيء من الاذى وما يكون مثلا من الروائح التي قد تعافها النفوس مأمون في حقه عليه الصلاة
والسلام. وما يخشى من ببقاء شيء من الاذى في القميص وذلك انه حين يغسل في قميص في الغالب انه آآ قد يبقى ويعلق فيه شيء ما لا يدركه الغسل ولا يزيله الماء الذي يصب فيبقى
آآ فقد يلوث بدنه ونحو ذلك وهذا مأمون في حقه عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره   نعم ولانه اشتر للميت ولانه استر للميت ستر الميت حاصل بان يغطى  ولكن تطهير الميت والمبالغة فيه مصلحتها اعظم واتم
مصلحتها اعظم واتم والذي يغسله يجتهد في ستره شهد في المحافظة على عدم انكشاف عورته. ولو برز شيء بغير اختياره فانه لا عتب عليه لانه ناصح لاخيه في في تنظيفه
ويستحب ان يوضع على سرير على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه لينصب لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقر تحته فيفسد وهذا اه وهذا فيما يعني اذا كان الماء يستنقع يستنقع الماء تحت سريره اما اذا كان الماء اه يجري مثلا في
ونحو ذلك. ولا يجري شيء من الماء. في هذه الحالة لا يضر مثل هذا وخصوصا اذا كان مدخله يكون في مكان مرتفع وقد يرفعه مثلا شيئا يسيرا منحدرا الى جهة رجليه ليكن ابلغ في تنظيف اعلاه
ثم ينحدر على اسفله فالغاسل يجتهد في غسله على وجه تحصل بمصلحة ولا تحصر به مضرة على الميت ويستحب ان يتخذ الغاسل ثلاثة انيا اناء كبير ان يتخذ الغاسل ثلاثة انية اناء كبيرا فيهما
بناء كبيرا بدل من اه ثلاثة اناء كبيرا فيه اناء آآ بعيد من الميت واناء وسطا واناء وسطا واناء يغترف به من الوسط يستحب ان يتخذ الغاسل ان يتخذ الغاش ثلاثة انية آآ انية
بناء كبيرا فيهما. فهذه هذا من باب الاجتهاد في ماء غسل الميت تخلف ثلاث انية اناء كبير فيه ماء بعيد عن الميت والى وسط وان يختلف به من الوسط. هذا الاستحباب مبني على مسألة خلافية. وتفريع على مسألة
خلافية قال بها الجمهور. وهذا احيانا الخلاف في بعض المسائل في باب يؤثر على مسائل اخرى في باب اخر. ويترتب عليه اداب اخرى بناء على ذلك. وهذه الاداب استحباب بنا على ذلك
واذا ضعف القول في هذا الباب كان استحبابها في هذا الباب ضعيف هو يقول اتخذ اناء كبيرا فيه اناء بعيد يعني يكون اناء فيه ماء بعيد عن موظوع غسل الميت واناء وسط واناء يغترب به من الوسط. اناء وسط فيه ماء يكون قريب من الميت
يأخذ من بهذا الاناء الثالث ويكون مغرافا يغسل به يصبه على الميت من فسد الماء الذي في الوسط الذي يغسل به الميت وهو فساد ماذا؟ بان تناثر عليه تناثرا يغلب عليه تغييره
كما لو وضع فيه مثلا شيء طاهر لو كما لو وضع في هذا الماء مثلا شيء من الشاي مثلا او الزعفران او اوراق الاشجار وغيرته لكثرتها كذلك لو كان هذا الماء الذي انصب عليه مما انفصل عن الميت لانه منفصل عن الميت
من اثر طهارة يرافع يعني انه تحصل به الطهارة  فلو كان قدر هذا الماء مثلا اذا كان قدر هذا الماء لو وضع مثلا في اناء لو كان هذا الماء مثلا عصير او شاهي
وصب في هذا الاناء الذي هو وسط فغيره فغيره كان طاهرا ليس طهورا ما ما يحصل به تطهير الميت. ولو كان الذي تناثر ماء يسيل مقدار مثلا بيالة مثلا او كاس صغير مثلا فلم يؤثر على
فيبقى على طهوريته. ولهذا يقولون انه لو فسد الماء الذي في الوسط بان ينصب عليه ماء وصل عن الميت كثير يغيره لو كان مثلا عصير او نحو ذلك وهذا يعرف مثلا معرفة
الغاشي الغاشم فيكون الماء البعيد الماء البعيد لم يصيبه شيء يكون طهورا. لكن على القول الصحيح يقال كون الماء يتناثر الاناء الصغير الاناء الاناء الوسط تناثر لا يظر والاصل في الماء الطهورية والماء طهور لا ينجسه شيء. والمنفصل من طهارة المتطهر ماء طاهر طهور. ليس هناك ماء
طاهر وطهور وهذي مسألة البحث فيها طويل تقدمت في الكافي وفي زاد المستقنع وهي مبسوطة نتكلم فيها للعلم الذين يتكلمون على هذه الكتب وهي من اشهر المسائل لكن الصواب ان فيها خلاف هذا القول الصواب فيها خلاف هذا القول
وهو قول الاحناف اختاره شيخ الاسلام رحمه الله والامام محمد بن عبد الوهاب. وجماعة من اهل العلم كبار اختاروا هذا القول. ولهذا نقول لا يؤثر لكن مهما كان ينبغي ان يكون الماء الذي يغسلني به الميت اذا كان يغلي اذا كان يغسله في انه يكون آآ
اسلم من هذا الرشاش الذي يصيبه وان كان الان تغير وضع ولا يكون على هذا الوجه بل يكون الماء بالدفع  ما يصب عليه مباشرة دون يعني ان يغترف من قدر او نحو ذلك. لكن من جهة حكم المسألة هو على هذا الباب. ولهذا قال فان فسد
الماء الذي في الوسط كان الاخر سليما. يعني الماء البعير ويكون بقربه مجمر فيه بخور. فالمقصود ان هذه المسألة فرع عن تلك المسألة التي في باب الماء في كتاب الطهارة في اول كتاب الطهارة
فكان اثرها على هذا الباب. اثرها على هذا الباب من جهة ما ذكر من الاستحباب ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفى رائحة ما يخرج منه آآ وتجمير المكان الذي فيه امر حسن امر حسن. لكن
يظهر ان المجبر ليس خاص اه في قضية الغسل يظهر الله نعام وقد يقال انه للكفن وقد يقال مثلا انه يذر عليه شيء من الطيب والنبي عليه الصلاة والسلام اه كما في الحديث الصحيح
من رواية قطبة بن مالك عن الاعمش عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجمرتم رواه الامام احمد عن يحيى ابن ادم
عن قطبة بن مالك والاسدي وهو ثقة في مسلم ابو محمد السليمان امام مشهور عن ابي سفيان  اه عن جابر رضي الله عنه هو ابو الاعمش روى عن ابي سفيان كثير. وقد
يكون هذا سببا في الامن من تدريسه رحمه الله فهذا مما يشرع  في البخور عند الميت وخصوصا عند لفه في ثيابه. ومن حيث الجملة اذا عمومه قد يؤخذ منه ايضا اه قبل ذلك. لكن اجبرت الميت
ومشوا بما يتعلق باكفانه  والفرظ فيه ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء النية لانها طهارة تعبدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بالنيات ولان غسل الميت عبادة والعبادة لابد لها من
النية ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوها بماء وسدر. وقال اغسلوه بماء وسدر وقال عليه الصلاة والسلام دأن بميامينها ومواضع الوضوء منها. كل هذا امر بطهارات شرعية طهارة الوضوء
وطهارة الغسل او الغسل غسل الميت. وما دامت امر بها دل على انها عبادة مقصودة ولما كانت النية متعذرة من الميت قامت نية الغاش المقام نية الميت مقام نية الميت هذا على قول
ومن اهل علم من قال انه غسله هذا من باب الطهارة وهذا قوله في المذهب ايضا اختاره جمع من اهل العلم وهو وجه في المذهب اختاروه اختار اختاره بعض ائمة المذهب
اذ قالوا انه من باب التطهير من باب التطهير وليس من باب التنظيف انه من باب التنظيف وليس من باب الطهارة. فعلى هذا لا تشترط فيه النية. وعلى هذا ايضا يمكن ان يقال اذا كان من هذا الوجه
اذا كان على باب النظافة لا ترد المسألة السابقة في قوله يتخذ ثلاثة انية لانه اذا كان من باب التنظيف فلا يرد فيه انه يتحول من طهور الى طاهر على المذهب. لكن هذا القول مرجوح هذا القول مرجوح. وعلى هذا يترتب الخلاف
فيما اذا صب عليه مثلا اه ميزاب او نحو ذلك مثلا ولم يحضره احد مثلا او كان انسان غرق مثلا في البحر او غرق في النهر او بركه ونحو ذلك واستخرج ميتا فانه لابد من غسله مرة ثانية
لان النية لابد منها. لابد منها ولم تحصل النية بغسله ولهذا في مثل هذه المسألة لو انه غرق وبقي في هذا الممد فلم يعثر عليه الا وقد ارتخى بدنه. ارتخى بدنه
ويبادر الى اخراجه ويحسن عند ارادة اخراجه ان ينوي من يخرجه حال اخراجه نية الغسل قبل اخراجه من عدم التأخر يبادر لكنه ينوي لانه في الماء موجود الان ونيته بمقدار ما هو في الماء
هذه يعني بمقدار ما اه يأتي عليه الماء جميعا في هذه الحالة تقوم وقام الغش ولا يحتاج بعد ذلك الى غسل لانه قد يقال انه لا يمكن غسله الان لانه لان جسمه ارتخى وقد يتهرى
مع الغسل والصب عليه فيكون بمجرد نيته في حال انقاذه او في حال اخراجه آآ حصل به آآ فرض غسله فرض غسله وذلك ان المقصود النية ولهذا ذكروا لو انه حظر
هذا الميت كافر مثلا كافر وعنده مسلم لا يحسن الغسل ولا يعرف الغسل. فقالوا يجزئ يجوز ان يباشر الكافر غسله والمسلم ينوي ينوي فيكون فعله بمثابة الالة بمثابة الالة ولا يكون منه امر النية الا
من المسلم فيجزئ غسل الكافر في هذا في هذه الحال. لان فعله مقام الالة. كما لو صب كافر مسلم ماء الوضوء وجعل يباشر اعضاءه. كما لو كان انسان مثلا لسبب مثلا غسل اعضاءه او مثلا
مثلا جعل يغسل اعضاءه ويباشرها بيده بيده او بيديه لكن نفس المتوظأ هو الذي وهذا باشر فانه يجزئه ذلك يجزئه ذلك فلهذا لابد من النية على قول جماهير العلماء لما ذكر بانها طهارة تعبدية اشبهت غسل الجنابة او غسل غسل
الجنابة وما يدل على انها تشبه غسل الجنابة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغسل الميت على صفة تشبه قال عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء
منها يعني ثم قال اغسلنها بماء وسدر قال ابدأنا بها منها مواضع الوضوء منها فامر بالوضوء وامر بالغسل والنوم والجنب يبدأ بالوضوء اولا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله
عنهما انه كان يبدأ باعضاء وضوءه عليه الصلاة والسلام. فهو يشبه غسل الجنابة وما اشبه الشيء اخذ حكمه الثاني النية ثلاث اشياء ذكر النية ثم وتعميم البدن بالغش لقوله اغسلوه بماء وسدره اغسلوه والغسل جميع
البدن وقد اغسلنها بماء وسدر وهذا يبين انه يكفي تعميمه بالغسل. وفيه دلالة على انه يجزئ غسلة واحدة غسلة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوا بماء وسدر وفيه دلالة على ان الامر في حديث ام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا
سبع او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ان هذا على الاستحباب. وذلك انه لم يأمر به في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس الذي وقصته راحلته وان الاكمل والاتم
ان ان اقل ما يغسله ثلاثا. ما يغسله ثلاثا. هذا اقل ما يكون. وقد يزيد مثلا رابعة لحاجة ثم يسن ان يقطع على خامسة على وتر لو مثلا رأى ان فيه شيء من وسخ او خرج شيء واراد ان يكمل طهارته ويبالغ في تطهيره يزيد
ولكن يقطع على وتر وتعميم البدن بالغسل لانه غسل لانه غسل فوجب فيه او غسل لانه غسل وجب فيه ذلك وجد فيه ذلك على ما تقدم غسل جنابة لانه غسل
اه فوجب فيه ذلك  مثلي فوجئ بذلك غسل الجنابة. كغسل الجنابة. غسل الجنابة يجب التعميم. وتطهيره من النجاسة. تطهيره من النجاسة  كذلك ليه ان تطهيرهم للنجاسة واجب ولهذا يجتهد في
اه غسله وتطهيره فلو كان عليه شيء من الاذى يبالغ في ازالة الاذى يتقدم انه يمر يده او انه كما سيأتي انه يمر يده على عليه على بطنه برفق ويسر حتى ينزل ما تهيأ للخروج من الاذى
كل هذا من باب تطهير النجاسة. ولان بقاء النجاسة ينافي الامر بغسل الميت وخصوصا على القول بان الغسل غسل للتمر وهو يجمع الامرين يجمع الامرين غسل الميت ربما يكون من وجه اكد من غسل
الجنابة اكد من غسل الجنابة وذلك ان المقصود منه هو آآ تطهيره بحصول الطهارة وتنظيفه بحصول النظافة. تنظيفه ويدل على ذلك انه امر ان يبالغ في غسل حتى قال بعد السابعة واكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
وفي التسمية وجهان تسمية وجهان بناء على غسل الجنابة وهذا من باب القياس على غسل الجنابة وان كان ليس هناك دليل على ذلك في هذا وانه لا تجب بل قول مشروعيتها في موضع نظر كما انها لا تشرع في غسل الجنابة كذلك من باب اولى في آآ غسل الميت وذلك
لانه قياس والقياس لم يثبت به اصل وشرط قياس ان يثبت اه بدليل يدل عليه ولهذا اه الاصل مختلف فيه وكثير من العلم يخالف في هذا يقول لا دليل عليه
ثم لو ثبت الدليل فينظر هل يساويه هل يساوي الفرع العصر؟ لكن ما دام انه لم يثبت دليل  ما الدليل والفرع من باب اولى دليل الفرع من باب اولى نعم وتقدم الاشارة مسألة النية وهل تشترط والجمهور على انه لابد من
النية وهناك قول او وجه المذهب يقول انه ليس بشرط وهو ايضا الصحيح من قول الشافعية انهم يجزئ الغسل ولا تشترط له النية ولهذا  عندهم يجوز عنده يجوز ان يغسل الكافر المسلم
نباشر الكافر المسلم مباشرة وينفرد بذلك. لانه غسل نظافة. والصحيح خلاف ذلك ما تقدم قال رحمه الله ويسن فيه ثمانية اشياء احدها ان يبدأ فيحني الميت حنيا لا يبلغ به الجلوس لا يبلغ به الجلوس
وذلك آآ لان رفعه على هذا القدر سبب في نزول الاذى سبب في نزول الاذى فينحدر الاذى لكن لا يبالغ في رفع بل يكون لا لا يكون قائما كالجالس بل يكون اه يميل الى جهة الخلف قليلا كما قالوا ايضا
المحتضن في صدر غيره كالمحتضن في صدر غيره فانه يكون كالمستلقي نوعا ما على ظهره فلا يكون ظهره قائم كذلك الميت لا يرفع لان هذا يضره يسبب كسرا في اه مفاصله فلا يجوز ذلك فيكون حنيا رفيقا لا يبلغ به الجلوس
ويمر يده على بطنه ويعصرها عصر رفيقا ثم لان هذا ايضا حين يحنيه ولا آآ يكون الجالس ايسر في آآ مرور يده على بطنه حين يمرها مرا رفيقا مرا رفيقا ليخرج ما في جوفه من فضله
مع صب الماء مع الاتباع الماء آآ حتى تذهب دي الاداء لان لا يخرج بعد الغسل لان لا هو يبدأ هو يبدأ ذلك قبل غسله ثم بعد غسله يكثر الماء
حين  يعني يدفع يدفع الماء هذا الاذى لان لا يخرج بعد الغسل. لانه حين لا يحرك بطنه مثلا ولا يمرها عليه فيغسله بالماء فانه في هذه الحلق يتحرك فينزل الاذى
والمقصود هو المبالغة في تطهيره. المبالغة في تطهيره. ويكون العناية به ليس المقصود كثرة الماء. المقصود كثرة التطهير. كثرة تطهير بدنة ومبالغة في تطهير بدنه او بعد التكفين وهذا اشد ربما يكون بعد التكفين فيفسده ويصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما
تخرج فلا تظهر رائحته. ولا تظهر رائحته هذا اذا كان نفس الاذى مثلا آآ يعني تبرز رائحته تبرز رائحته اما اذا كان يمشي ويجري في مجاريه فانه آآ يعني تخفى رائحته لكن مع
اجتهد في صب الما عليه ودفع الاذى والثاني يعني من السنن لانه ذكر آآ في الفروض مع ان قول الفرظ هم يقولون ان ان النية شر الفرض معنى الركن وبعضهم يقول لا مشاح في الاصطلاح
والنية وقع فيها خلاف. نعم يعني في باب خصوصا الصلاة والثاني ان يلف على يده خرقة فينجيه بها فينجيه يلف على يده    الان ربما يتخذ قفازات ونحو ذلك الغاشي الموتى يعرفون ذلك عندهم من
الالات مما يتخذونه ما هو معين في ازالة الادب فينجيه بها فيحصل بذلك كمبالغة في ازالة الاذى وعدم اذيته في في حال ازالة الاذى ولا يحله اللمس عورته يعني يباشرها
لابد ان يضع يده في يده شيئا فلا يحل له ان يلامس ثم هم ايضا ذكروا الخرقة الخرقة بها الاذى. لكن حين يكون الذي يلبسه نوع مثلا من قفازات مثل البلاستيك او نحو ذلك. مما لا تعلق به
وهو حين يطهره حين يجدي نجاسة في هذه الحالة آآ يزول الاذى وينزل آآ من هذا القفاز ولا يعلق بهذه الخرقة فلا يحتاج الى غسلها ولا يحتاج مثلا يأخذ قفاز
يعني مثلا للمخرج الثاني مثلا ولهذا ذكروا فيما اذا كان عليه خرقة فنظف مثلا القبل مثلا هل يغسلها ويعصرها؟ او يأخذ ثانية لا شك اذا كان في خرقة النجاسة تعلق بها
وتبقى فيها تحتاج الى غسلها ثم عصرها حيث تطهر اه او اذا كان مثلا اه صب الماء عليها ثم زال مثلا بكثرته فيباشر الفرج الثاني لكن حين يكون مثلا قفاز من بلاستيك نحو ذلك يؤمن هذا لزوال النجاسة بمجرد مرور ما عليها
نعم ولا يحل له لمس عورته وذلك ان حرمته حي ميتة كحرمته حي كحرمته حي كما انه لا يجوز هذا في حال كذلك لا يجوز عن موته بل حال موته اعظم
بل ان بعض اهل العلم يرون ان الميت كله عورة. ان عورة الميت اعظم عورة الحي. وانه لا يجوز لمس جميع اجزاءه الا بحائل. غير العورة. يعني لا يجوز لمس صدره وسائر وساقيه وقدميه لا يجوز ان يلمس الا بحائل. وهذا اختاره ابن عقيل
قالوا لكرامته تعظيما له. تعظيما له. لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر. والاظهر هو ما قاله الجمهور ولهذا قالوا يستحب الا يمس باقي جسده الا بحائل. ويستحب الا يمس سائر بدنه الا بخرقة
ينبغي ان يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه باحداهما. آآ ثم يلقيها ويلف الاخرى على يده فيشح بها البدن. هذا مثل ما تقدم فيما اذا كانت هذه الخرقة. اذا كانت اما اذا كان لا ليست خرقة مثلا بالانية من اه
معول بس مثلا من أنواع البلاستيك والقفازات ونحوها فانه لا تعلق بها نجاسة ولا تبقى بها فلا يحتاج الى شيء ثم يلقيها ويلف الاخرى على يده فيمسح بها سائر البدن. لما روي ان عليا رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم
وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص وهذا رواه ابن ابي شيبة من رواية يزيد ابن ابي زياد الهاشمي عن عبد الله ابن الحارث ويزيد ابن ابي زياد هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف
وكما تقدم ان اه غسل الميت مبني على العناية به ولهذا استدلوا بهذا الاثر علي انه كان اتخذ خرقة يمسح بها سائر جسده عليه الصلاة والسلام. سائر جسده فيستدلون به على انه ينبغي ايضا
ان يتخذ  خرقة اذ اتخذ شيئا يمسح بها سائر اه جسده وان هذا هو الاولى وانه لا يباشر الجسد بالبدن ولو لم يكن البدن عورة. لكن هذا الاثر ضعيف عن هو لو ثبت لا شك انه
يكون حجة وذلك انه فعل بمحضر من الصحابة الصحابة جميعهم متوافرون الواقع والحال في غسل النبي عليه الصلاة والسلام لكن اثر هذا لا يثبت الثالث ان يبدأ بعد ان جاءه فيوضئه فيوضئه
واختلف في مسألة تنجية هل هي واجبة ونسواها؟ هل تلزم ولا تلزم؟ وان كان المقصود فيما يظهر والله واعلموا ازالة الاذى. فاذا حصلت ازالة الاذى جاء بغسله او بامرار الماء عليه فقد يكتفى بها عن مباشرة الفرجين
وبهذا ايضا يحصل الامن من مباشرة الفرج لكن لو كان في اه الفرجين في احدهما او في كليهما اذى لا يمكن ان يزول الينا مباشرة في هذه الحالة لابد  يعني ان يلبس شيئا ثم لكن لو كان مثلا
لو كان مثلا آآ ان يزول بغير مباشر بغير ان يباشره وبغسله بدلك اه المخرجين بافاضة ما فانه يكتفى بهذا لان هذا هو المقصود ولهذا النبي عليه الصلاة لم يأمر بالتنجية انما قال ابداءنا بميامينها ومواضع الوضوء منها
ثم في حال غسل قال اغسلنها ثلاثا وكأن الغسل والمبالغة في الغسل تكرار الغسل تقوم بهذا تقوم بهذا ويكون هذا تنجية من باب اه من باب الاجتهاد في هذا الباب حين يرى الحاجة ولهذا
هل يكفي الاستنجاء هل يكفي الاستنجاء مثلا بيعني ينجيه مثلا بخرقة خرقة بغير غش يكفي بالتنجية بغير غسل له. غسل الفرجين. غسل الفرجين وذلك ان الاستنجاء في حق الحي يكفي. الانسان اذا استنجى بالتراب او بالاوراق او بالاحجار والتراب والخيرات الخشنة ونحو ذلك يحصل
المقصود بذلك يحصل المقصود بذلك ولا يحتاج الى الماء. كذلك ايضا تنجية الميت. ومنها العلم من قال لا لا يكفي التنجية لا يكفي بل لا بد ولا يكفي افاضة الماء
لا يكفي الماء عليه مع سائر البدن. وذلك ان عليهم مرور له. ومرور الماء عليه لا يعتبر غسلا. والواجب وغسل النجاسة فقالوا انه يجب امر الامران وهو تنجيته بازالة الاذى بخرقة ونحوها
ثم بعد ذلك يغسل الموضع يغسله ثم بعد ذلك يأتي امرار الماء على البدن بقدر ما يراه محتاجا واقل ذلك مرة  الافضل والاكمل ان يكون ثلاثة على ذلك يكون عند الحاجة
كونوا عند الحاجة قال رحمه الله الثالث ان يبدأ بعد ان جاءه فيوضئه فيوضئه. وذلك ان ولابد من إزالة الأذى قبل أن يوظئه على ما ذكر رحمة الله عليهم كحال الحي كحال الحي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام
اه اجال الاذى وغسل فرجه وضرب يده على الحائط عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك بعض الماء على  جسده بان روى بشرته عليه الصلاة والسلام ودخل الماء واخذ الماء في اصابعه وثم تخلل بها شعره
عليه الصلاة والسلام ثم افض عليه عليه الماء لما روت لما روت ام عطية رضي الله عنها انها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم
قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه ولان الحي يتوضأ اذا اراد الغسل فكذلك الميت فكذلك الميت والعمدة على ما تقدم والعمدة على ما تقدم الينا لكن هم جروا على جهة القياس لانه ذكر
في غسل الحي ما يجزئ في غسل في ذكر في غسل الميت ما هو مضروب في غسل الحي ولا يدخل فاه ولا انفه ماء لانه لا يمكن اخراجه. فربما دخل بطنه ثم خرج فافسد وضوءه
ولكن يلف على يد خرقة مبلولة. ويدخلها بين شفتيه فيمسح اسنانه وانفه ويتتبعوا ما تحت اظهاره ان لم يكن قلمها في عود لين كالصفصاف فيزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوءه وغسله
وهذا هو قول جمهور العلماء انه لا يدخل الماء في  لا في في لا يدخله في فيه. ولا في انفه لان النبي عليه الصلاة لا يدخل في فيه ولا في انفه. لماذا؟ لانه لا يمكن اخراجه
ولان الميت لا يمكن تنشيقه ولا مضمضته وذلك انه لو انشقه الماء فان المنزل في جوفه يدخل ويفسد جوفه ويخرج ويخرج بعد ذلك فيفسد طهارة وعلى قول الجمهور الذين يقولون تفصل طهارته لكن هو يضره ويخرج الاذى
هو ولا يمكنه اخراج ربما دخل بطنه ثم خرج فافسد وضوءه. هذا على القول بانه آآ يفسد هذا الوضوء لكن يلفوا على يدي خرقة مبلولة. وذهب الشافعي رحمه الله الى انه ينشقه
ويمضمضه ويمضمض الحال لظاهر قوله ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها لكن قد علم ان قوله عليه السلام ابداءنا بميامينها ومواضع الوضوء منها مواضع الوضوء منها المواضع الوضوء والمقصود من ذلك هو التنظيف. المقصود من ذلك هو التنظيف. ولان الغاسل هو الذي يباشر ذلك
كما ان الغاسل هو الذي يباشر غسل يده وهو الذي يباشر يعني من يعني من من الذراع من المرفق الى رؤوس الاصابع ومن الكعبين الى الرجلين اذا تباشر ذلك كذلك هو الذي يباشر ذلك في فمه
ولا يمكن ان يباشر ذلك بفمه الا بان يأخذ خرقة فيدلك بها اسنانه واللثة ونحو ذلك مما يحتاج الى ذلك فيحصل به ما يحصل به المضمضة في حق الحي. وكذلك في الاستنشاق. لا يمكن ان ينشقه
عليك وذلك انه خلاف فهو مطلوب لان المطلوب وهو ازالة الاذى لا يمكن تنشيقه في ذلك ولا يمكن ان يخرج الاذى فاذا كان لا يمكن ان يخرج بادخال الماء بل قد يكون سبب في نزول الاذى الى جوفه. فهو ضد المقصود
كان المطلوب هو ما يحصل بزات الاذى بان يظع خرقة مبلولة فينظفه بها وهم يقولون باصبعيه وهم يقولون باصبعين الابهام والسبابة وقالوا انه يكون باليسرى باليسرى حتى لا يباشر الاداب اليمنى اليسرى ويجتهد آآ في ازالة
الاذى على وجه يمكن ان يحصل المقصود بتنظيف انفه اه فمه ولهذا كان الازهر هو قول الجمهور اهل العلم. ذلك انه المعنى والمقصود لا يحصل الا بذلك وادخال الماء في فمه او في انفه لا يحصل المقصود
بل قد يكون ضد المقصود من جهة نزول الاذى الى جوفه قد ينزل الاذى من فمه الى جوفه. كذلك من فمه الى جوفهم    ولكن يلف على يد خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسح اسنانه وانفه ويتبع ما تحته
هذي ان لم يكن قلمها بعود لين كالصفصاف اه كان هذا نوع من الشجر يكون عيد عود يكون لينا يزيل وهذا عند الحاجة وهذا في كله عند الحاجة يعني اذا كان هنالك مثلا تحت اظفاره مثلا شيء من الوسخ وهي ان تقص مثلا او مثلا وجد بين اسنانه شيء من الاذى ولم يتمكن من ازالة
ادي خرطة محتاجة يعني الى ازالته بان يمر العود بين اساءه بل يكون عودا لينا حتى لا يدوي اللثة. كما يفعل حيث وضوئه وغسله. والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان قال فيما هو اعظم
ما يجب في حق الميت وهو غسله قال ان رأيتن ذلك ففروع ذلك مما هو تابع والوضوء ليس بواجب فهو من باب اولى ان يجتهد الغاسل اه في توضأتي على وجه يحصل به المقصود
فاذا وكل الاجتهاد في في عصر الغش الذي هو من حيث الجملة واجب فما كان مستحبا من باب اولى انه يوكل اليه او الى اجتهاده الرابع ان يغسل ان يغسله بسدر مع الماء. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر
اغسلوه بماء وسدر هذا ورد في وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك بماء وسيقال ذلك عن الخطاب الانثى ويقال ذلك عن الخطاب العام. يعني يجوز هذا وهذا فتح الكاف وكسرها. بماء وسدر واجعل
ان في الاخرة كافورا او شيئا من كافور وقول السير هذا في حديث ابن عباس وفي حديث ام عطية اغسلنها اغسلنها  الحديث بماء بماء سدر وجعلنا في الاخرة تكافر او شيئا من كافور. يغسله بماء وسدر
وظاهر كلام احمد نعم ومتفق عليه ومتفق عليهما في الحقيقة متفق عليهما كأنها ارجاء الحياة ضمير الى الحديث الاخير مع انهما حديثان حديث ام عطية وحديث ابن عباس فهما حديثان
لكنه يرجع الى اقرب مذكور وهو حديث عطية وظاهر وظاهر كلام احمد ان السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر وذكره الخراقي يعني ان كلام الخيلقي ظاهره ايضا جاء في جميع الغسالات
نعم. وهذا هو الاظهر. والمذهب يقولون يجعل السدر في الغسلة الاولى يجعل السدر في الغسلة الاولى ولا تحسب من الغسلات ما العلة؟ قالوا لان السدر حين يوضع في الماء ويدق
ويحرك وتخرج رغوته في فان الماء يتغير ويتحول من كونه طهور الى كونه طاهر في هذي الحرية كونوا لا يكون ماء للتطهير يكون ماء للتنظيف وما كان ماء للتطهير للتنظيف لا يحصل
التطهير انما يحصل به التنظيف. فعلى تكون هذه الغسلة غسلة تنظيف ولا ولا تحسب من الغسلات. ولا تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام يغسلونها ثلاثا الحديث يغسلنها ثلاثا. فتكون الغسلة الاولى
بعد الغسلة بالماء والسدر بالماء القرح. الماء الخالص الذي ليس معه شيء وهذا قول ضعيف. ومن اين هذا التفصيل؟ النبي عليه قال اغسلنا بما هو سدر. ومن اين انه خاص بالغسلة الاولى؟ بل ظاهر الخبر كما هو
اين الله الكلام؟ احمد رحمه الله وظاهر قول الخراطي رحمه الله ان السدرة في جميع الغسلات. وهو من ادلة على ان وقوع الطاهرات في المياه لا تغيرها ويبقى على اصله من اوراق والاشجار وهذا هو الصواب وتقدم الاشارة اليه لكن ايضا
كل ما تقدم في مسألة وضع الانية الثلاثة هذه المسألة ترد وان ذلك الخلاف اثر في مثل هذه المسألة ولهذا قالوا انه آآ يجعل الغسلة التي بعد ذلك بماء قرع خالص من الشدة. ومنهم من قال
يجعل سدرا يسيرا قليلا قليلا في الغسلات كلها في الغشلة الاولى سدر يسير لا يغير الماء لا يغيره فردوا عليه فردوا على من قال هذا حتى في قالوا انها سدر القليل لا يحصل به المقصود
من وضع السدر من وضع السدر اذا كان ماء كثير والسدر قليل. والسدر الكثير يغيره ويحيله من طهور الى طعام فلا فليس هناك الا ان يقال يوضع سدر كثير في الغسلة في الغسلة الاولى التي لا تحسب من الغسلات ثم بعد ذلك يضع ماء قراحا ماء خالصا بغير سدر فيه الغسلات اللبتية
والصواب وراء ذلك. والصحيح وراء هذه الاقوال كلها هو انه يوضع السدر في جميع الغسلات من غسل اولى وان السدر لا يغير الماء بل الماء يكون طهورا يكون طهورا بماء وسدر. قال واجعلنا في الاخرة كافرا او شيئا من كافور. الكافور خاص بالغسلة الاخيرة
السر والله اعلم ان الكافور يصلب البدن ويطيب الرائحة ويطرد الهواء وفيه منافع كثيرة منافع كثيرة فهو نافع آآ لغسل الميت ولهذا امر ان يكون في الغش الاخيرة فلا يعقبه فلا تكونوا بعد الغسلة. اه لانه حين يغسل بعد
غسلتي التي فيها شيء من الكافور فان هذا يذهب بالكافور وبرائحة الكافور. فيفوت المقصود فيفوت المقصود  هذا كله يدل على ان الغسلات الاولى السدر والغسلة الاخيرة بكافور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث واجعلنا في الاخرة كافورا
او شيئا من كفر. هذا ليست على الشك. انما هي الاقرب انها للتنويع. للتنويع او ان هذا للبيان لان قضاء واجعلنا في الاخرة كافورا هذي صيغة اثبات وصيغة الاثبات تثبت باي شيء ولو كان قليلا
يقول مثلا تناول من هذا الطعام يحصل التناول بتناول شيء يسير ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا يسيرا. فقوله واجعلنا في الاخرة كفرا يعني ولو كان شيئا يسيرا من مقتضى قوله اجعلنا لان صيغة الاثبات وصيغة الاثبات لا عموم لها فيها فلا تدل على الكثرة
في هذا الباب والمعنى او شي من كافور كانه بيان وانه يكون كافورا يسيرا والكافور اه نوع مما يستخرج من نوع من الشجر طويل جدا يعرفه يعني معروف لدى العطارين وهو ايضا
لونه ابيض ويكون صافيا وله شيء من لمعان ويشبه نوعا من يشبه الشاب نوعا من الشاب وربما يستخدم ايضا في بعض الادوية مثلا فالمقصود انه يؤخذ ويدق بقدر ثم يوضع في هذا الماء ثم يغسل به الميت في الغسلة الاخيرة
قال واجعلنا في الاخرة كافورا وشيئا من كافور متفق عليه؟ نعم وظاهر كلام احمد ان السدر يجعل في جميع الغسلات ظاهر الخبر واذا كان ظاهر الخبر وجب الاخذ به. وجب الاخذ وذكر الخرقي. وذكر وقال القاضي ابو الخطاب يغسل العلا بماء وسدر
ثم يغسل الثاني بماء لا شدر فيه كي لا يسلب طهوريته ولا يجعل ولا ولا يجعل في سدر صحيح ولا فائدة في تركي. هذا مثل ما تقدم. وهذا كل ما كله جار على قول الجمهور. جار على قول الجمهور. وكل تفريع على ذاك القول. والصواب
انه لا يشربه الطهورية والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الا ان يلتزموا الا ان يعني والقول كله ضعيف لكن لو ارادوا وان يلتزموا ان الغسل هذا من باب التنظيف وليس من باب
التطهير الذي تشترط فيه النية في هذه الحالة قد يسلمون من هذا الفرع الذي يرد عليهم مع انه على كل حال لا دليل  الماء يعني الحديث دليل لضعف هذه المسألة هو تغير الماء من الطهورية الطاهرية لادلة كثيرة غير هذا الدليل
ولا يجعل فيه ولا يجعل في سدر صحيح ويعني الشدر الذي يكون اه كثيرا بحيث يعني انه يسلبه الطهورية ولا يجعل فيه سدر صحيح ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر. لا يؤثر. يقول لانه يجعل في سدر كثير يؤثر او
شي يشيب لا يؤثر يعني يؤثر لا يؤثر بتغييره من الطهورية الطهرية فلا فائدة فيه سيكون وضع السدر على هذا القول في الغسلة الاولى والغسلة التي بعدها لا سدر فيه
الصعب انه يوضع السدر في جميع الغسالات. وان اعوج السدر يعني قل او او لم يوجد اعوجني هذا الشيء لم اجده. جعل مكانه ما يقوم مقامه كالختم والصابون ونحوه مما ينقي
الماء ينقي  لان المقصود هو اه تنقية وان كان السدر له خاصية من جهة وانه يقوي البدن ولهذا ينظر في بدله مثلا مما هو قريب من خصائصه واقرب ما يكون مما يكون من النباتات ومن نوع فصيلة السدر فهذا
وعند الحاجة الى شيء مثلا ولم يوجد السدر مثلا فيحتاج الى تنظيف بدنه صابون او شاب ونحو ذلك اه فيعمل به الا ان يكون سبب يمنع من ذلك كون بدنه مثلا مثلا مع طول بقائه مثلا مع المرض او في جروح
ونحو ذلك يتأثر ويتضرر فالغاشل ينظر فيما هو اصلح في تنظيفه. الخامس ان يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة
هذا هو المذهب انه قد يبدأ برغوته بالرغوة يأخذ الرغوة معنى انه يأخذ السدر فيدقه ثم يضعه في الماء ثم يحركه مع تحريك ترتفع الرغوة وينزل الثقل وهو طحين السدر ينزل تحت فيأخذ هذه الرغوة فيغسل بالرغوة الرأس واللحية
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة لكن لا يخص الرأس وسائل البدن لكن هم قالوا انه يخص برغوة السدر الرأس واللحية. الرأس
واللحية هكذا يقولون وقالوا لان الرأس اه اشرف البدن. ولان الرأس مجمع الحواس وفي هذا نفق لم يرد دليل بتخصيص الرأس واللحية دون ذلك ثم القول بان يرد عليه انه الان ميت وليس فيه حواس ليس فيه حواس
ثم ايضا لو نظر الى المعنى لقيل انه يغسل برغوة السدر مواضع التي هي اشرف المواضع التي تعبدوا الله عليها وهو جبهته وانفه وكفاه وركبتاه واطراف القدمين لو كان  ينظر ويراعى المعنى في هذا لقيل ان هذا هو الاولى والافضل وخصوصا انه ميت انه ميت
تطهر هذه المواضع يبالغ في تطهيرها لكن اه كونه مثلا يخاصم رأسه اللحية هذا موضعنا والصواب انه لجميع انه يغسل بالرغوة جميع بدنه. السادس وهذا هو واختيار المصنف والشارح ايضا
وهو الذي ذكره ابن هبيرة كما في الانصاف عن الامام احمد. رحمة الله عليهم قال السادس ان يبدأ بشقه الايمن لقوله عليه السلام ابدأن بميامنها يغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره
وجنبه وفخذه وساقه وقدمه. ثم يقلي يقلبه على جنبه الايسر ويجعل شق ظهره الايمن وما يليه ثم يقلب على الجنب الايمن ويغسل الشق الايسر كذلك هذه هذا مما وقع فيه خلاف كيفية الغش هل يبدأ بشقه الايمن من الاعلى يغسل الصدر ثم الفخذ ثم
الساق والقدم كذلك صفحة العنق مثلا ثم يذهب الى شقه الايسر وهو مستلق قبل ان يقلبهم ويغسل صدره من اليسار وهكذا صفحة العنق اليسرى والفخذ من يساره  ثم بعد ذلك يقلبه او يرفعه ثم يغسل ظهره من جهاده
تظاهروا من جهاد من شقه الايمن والفاخذ هكذا الى اخره ثم جهته ظهره من جهة اليسار او انه يغسل شقه الايمن شقه الايمن كما تقدم ثم يقلبه ثم يغسل ظهره من جهة شقه الايمن
ثم بعد ذلك ان يغسلوا شقه الايسر من جهة صدره وصفحة العنق والفخذ ثم يقلبه الى جهة اليمين ثم يغسل اه ظهره من الخلف من جهة اليسار الى اخره كلاهما ذكر هذا وذكر رحمه الله هذه الصفة. ذكر هذه الصفة والصفة الثانية كذلك. والغاسل يرى ما هو الايسر
الاموات قد يختلفون من جهة ايضا تصلب البدن ومن جهة ايضا آآ تيسر قلبه من هنا ومن ينظر ما هو الايسر والابلغ في تنظيفه السابع ان يغسله. والدليل في هذا في قول ابدأنا بميامينها. ابدأنا بميامينها واطلق عليه الصلاة والسلام. اطلق عليه الصلاة
السلام وان كان اه يعني الظاهر في مثل هذا البداءة بالميامن بالميامن على حديث في رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها هي نتوضأ وانه غسل شقه الايمن في رأسه عليه الصلاة فظاهره انه بدأ بالشق الايمن جميع الشق لانه بدأ
الشق الايمن من جهة الامام ثم بدأ من الشق  اه لانه بدأ بالشق الايمن من جهة الان ثم بعد ذلك بدأ من الشق يعني شق العيسى ثم رجع ثم بعد ذلك غسل
الشق الايمن والخلف والشق الايسر خلفه فالظاهر انه بدأ بالشق الايمن جميعا ثم ذلك غسل شقه الايسر. السابع ان يغسله وهم وهم جروا في غسل الميت على صفة الغسل الجنابة للحي
السابعة ان يغسله وترا للخبر يغسله ثلاثا لقوله عليه الصلاة انها ثلاثا وثلاث هو يعني اقل الكمال المستحب. الكمال المستحب الواجب هو الواحدة. لكن ادنى الكمال ادنى الكمال ثلاث وعند الحاجة يكون افضل
اذا الرابعة ويزيد خامسة وترا. فان لم ينقي ينقي بالثلاث زاد الى خمس. او الى سبع لا يزيد عليها ما يستغرب مصنفا رحمه الله القدامى في المغني ذكر الزيادة كأنه خفي عليه الخبر او لم يستحضره
حالة كتابتي رحمه الله لانه ذكر ان انه يزيد على السبع وذكر الخبر المتقدم او او سبعا او اكثر من ذلك. اكثر وانه عند البخاري تقدم غير مرة ان الحافظ رحمه الله خفي عليه انه في البخاري وعزاه الى ابي داوود
لانها  اخر ما انتهى اليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب ان النبي عليه السلام قال او او سبعا او اكثر من ذلك ويمر فيك ويمر في كل مرة يده
يده لان هذا هو المقصود من الغسل لانه الغاسل يباشر  لا يحصل مقصود الغسل الا بامرار اليد ولا يوظئه الا في المرة الاولى. ابدأ لقوله ابدأن بميامينها ما يوظه كل مرة يوظئه في المرة الاولى
وهو على سبيل الندم الا ان يخرج منه شيء فيعيد وضوءه الا ان يخرج منه شيء يعيد وضوءه  وهذي المسألة ما وقع فيها خلاف الجمهور على ان خروج شيء من الميت بعد غسله ينقض الوضوء. فسنة ان يعيده
واحد القولين في المدى وما مذهب الشافعي انه لا ينقض الوضوء وان هذا الوضوء ان هذا النقض يعني اعتبرنا اخر. لانه خروج من ميت ولا يعتبر ناق انما الناقظ من حق الحي هو الذي مكلف
اما النواة هي في حق الحي اما الميت فلا والنبي عليه قال ابدأنا بميامينها ولم يقل فان خرج شيء مثلا فوضئناها مرة اخرى. فدل على ان المقصود هو ان يبدأ بغسل الاعضاء في اولهم
ولم يأمر بشيء من ذلك. ولهذا لما جاء الغسل قال او اكثر من ذلك ولم يقل او اكثر من ذلك بالوضوء يعني هذا وارد كما انه يحتاج الى اه تنظيف
في باب الغاشد واكد ذلك عليه الصلاة والسلام ان غسل الاعضاء غسل بدن اكثر رسالة الماء من الوضوء. وذلك وكل الامر اليهن اليهن. اما في الوضوء فقال ابدأن بميامينها ومواضع
ولم يقل مرة  او اكثر من ذلك او ثلاثا او اكثر من ذلك فدل على انه يقتصر فيه على مرة بخصوص الوضوء. بخلاف الغسل فلا ولا شك انه خروج شيء من الميت وارد
تركه وهو المقام مقام يحتاج يعني اجمل عليه الصلاة والسلام ولم يفسر لهن فدل على آآ عموم الخبر في الاحوال التي يخرج فيها شيء من الاذى او لا يخرج شيء من اذى
لقوله ابدأنا بميامينها ومواضع ومواضع الوضوء منها وان المقصود هو التوضئة. وذلك انه وضوء ليس يرفع الحدث حتى يقال انه الوضوء الذي يعاد هو الذي يرفع الحدث. هو الذي الوضوء الذي هو الذي ينتقض
والذي ينتقد يحتاج الى رفع هذا الانتقاض لحصول حدث بوضوء وهذا ليس نقظا للوضوء فلا يحصل نقظ للوضوء بخروجه ولا يوصف بذلك ولهذا سبق انهم قالوا ان غسل الميت لا يحتاج الى نية
لاجل هذا وان كان هذا قول يعني ذكر له وجه لكن الاظهر والصواب هو وجوب ذلك للامر بذلك كما انه يقول مستحب في الوضوء كذلك في الغسل هو واجب  اه الا ان يخرج منه شيء فيعيد وضوءه لانه منزلة الحديث المغتسل
من المغتسل بالجنابة ولو غسله ثلاث ثم خرج منه شيء غسله الى خمس فان خرج بعد ذلك غسله الى سبع فان خرج بعد ذلك لم يعد الغاشي لم يعد الغاسل
ايضا هم قالوا انه اذا خرج شيء بعد واحدة من الغسلات فانه يعيد الغسل. يعيد الغسل. الى السابعة. فاذا خرج بعد السابعة فلا يعيد الغسل بل يوظئه او ويزيل الاداء
فان كفن وخرج منه شيء بعد التكفين سواء بعد الغسلة السابعة او بعد الغسلة الثالثة فلا يلزم ان يحل عنه آآ كفنه للمشقة ذكر التفصيل والصواب خلاف ذلك وانه لا يلزم العادات الغاسل
ولو خرج شيء لا يلزم وذلك عن النبي عليه قال اغسله بماء وسدر فلم يأمر باكثر من غسلة لا يكفي غسلة واحدة لان المقصود هو غسله كما ان المقصود هو توضيئته لكن الوضوء سنة وغسله واجب
ويشد مو مخرج النجاسة بالقطن فان لم يستمسك فبالتين الحر يعني الخالص الذي ليس فيه رمل ولا شياهة والان ربما يستغنى عنه ببعض ما لو حصل شيء من ذلك ان بطنه يسيل نحو ذلك ولم يمكن الا
قد يستعمل بعض ما يسد به المخرج ويغسل موضع النجاسة ويوظأ هذا هو الذي ذكروه انه يغسله ويوظأه يعني بعد السابعة قبل السابعة يغسل لان امر النبي بالغسل انتهى الى سبع. صاد انه لم ينتهي الى سبع
ولهذا على مقتضى هذا انه ما دام ثبت انه يزيد عن السبع انه يغسل اذا خرج شيء  صاب انه لا يلزم لكن الاكمل ان يغسل لانه مزيد من التنظيف. ان رأى الغاسل ذلك
اختار ابو الخطاب انه لا يعاد الى الغسل لا يعاد لا يعاد غسله بعد خروج الحدث. لان الجنب لان الجنب اذا احدث بعد غسله لم يعيده ويوظأ وضوء ويوظأ وضوءه للصلاة والثامن ان يجعله في الغزوة الاخيرة كافورا يشده ويرده
ويلشده ويبرده ويطيبه لان النبي امر بذلك كما تقدم في قوله واجعلنا في الاخرة كافورا. اسأله سبحانه وتعالى والسداد والعلم النافع وكرمه امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

