السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للتامن والعشرين من شهر ربيع الاول
سيكون الدرس من كتاب الكافي في باب الكفن من كتاب الجنائز. قال الامام ابو محمد عبد الله بن احمد بن قضاه المقدسي رحمة الله علينا وعليه. باب الكفن يجب كفن الميت
في ماله مقدما على الدين والوصية والارث والمعنى انه لا يجب في مال غيره. ما دام ان له مالا. ما دام ان له مالا فالواجب من الكفن في ماله مقدما على الدين
لان مؤونة تجهيز الميت ظرورة يقدم بها بعد وفاته كما يقدم حال المفلس في حياته على غرمائه يقدم ما يحتاجه من ملبس ومأكل ونحو ذلك والوصية والارث  الدين وقع خلاف فيه هل يفرق بين الدين
المرسل الذي لم موثق ويقدم الكفن عليه واما الدين الموثق برهن آآ ففيه خلاف الجمهور على انه يقدم على الدين مطلقا وذهب الشافعي الى ان الدين موثق يقدم والاظهر هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم
يعني ورد في عدة ادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مصعب بن عمير الصحيحين وانه كفن في ثوبه وكذلك في بعض الروايات عن عند احمد عن حمزة في قصة حمزة ايضا كفن في ثوبه
لم يستفسر عليه الصلاة والسلام عن هذا الكفن هل هو مرهون او ليس مرهون؟ ومعلوم ان الصحيح او او على القول المختار عند كثير من اهل العلم ان هو لا يشترط ان يكون
الرهن في يد المرتهن في يد المرتهن يجوز ان يكون رهنا وان يكون في يد الراهن الادلة في وجوب الوفاء بالعقود فقد يكون مرهونا وهو في ملك في ملكه وفي يده
لقوله لقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقة تكفنوه في ثوبيه متفق عليه كفنوه في ثوبيه فدل على وجوب التكفين ونسب الثوبين اليه فيجب في ماله وهذا حديث ابن عباس
في الصحيحين ولان كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه. يعني في حال الحياة يقدم ما يحتاجه من كسوة من امور ضرورية حتى ان يقدم على دين غرمائه. هذا في حق المفلس فكذلك كفنوه
وان لم يكن له مال على من تلزمه كسوته في حياته فاذا لم يكن له مال ينظر  تجب نفقته. وهذا يرجع الى باب النفقات فاذا كانت النفقة واجبة على والده وجبت عليه. وجبت عليه
آآ ما يتعلق بالكفن او اذا كان على ولده او كان على اخيه او نحو ذلك حسب ترتيبهم في باب النفقة فان لم يكن ففي بيت المال ان لم يكن
هناك من تلزمه النفقة او وجد لكنه ليس عنده ما ينفق لانه يشترط في باب النفقة. قدرة المنفق  حاجة المنفق اليه ان يكون محتاجا الى النفقة ففي بيت المال ففي بيت المال
بيت المال وهناك حالة ثالثة او رابعة وهي على من اذا لم يكن في بيت المال شيء او لم يتيسر فعلى من علم حاله من المسلمين فتجب اولا في ماله
فان لم يكن له مال فعلى من يلزمه نفقته فان لم يكن فعلى بيت المال فان لم يكن فعلى من علم حاله من المسلمين لانه فرض كفاية على عموم المسلمين فمن علم بحاله وجب عليه ذلك. واذا بادر احدهم
بهذا سقط عن سقط الوجوب عن الباقين وليس على الرجل كفن زوجته لانها صارت اجنبية لا يحل الاستمتاع منها فلم فلم يجب عليه كسوتها. قالوا لان النفقة  مقابل الاستمتاع وهي لا تحل له الان فلا يجب ذلك
وذهب الجمهور وهم الاحناف والشافعية واحد قولي المالكية والرواية الثانية احمد الى وجوبها وذلك ان ان هذا من العشرة بالمعروف الامر الثاني انه لم تنقطع النكاح بينهما تماما بل بقي من اثار النكاح العدة في حق الزوجة
اذا توفي زوجها وكذلك الميراث في حقهما الميراث في حقهما اذا توفي زوج او توفيت الزوجة وكذلك تغسيل كل واحد منهما الاخر. اما تعصير الزوجة لزوجها ده بلا خلاف اما تغسيل الزوج الرجل لزوجته
فهذا عند جماهير العلماء اما القول بانها يتعلق بالاستمتاع فقد نقضه بعض اهل العلم بان وقد تجب النفقة ولا يكون ولا يمكن الاستمتاع مثل ان تكون مريضة لا اه يمكن ان يستمتع منها مثلا
وذكروا صورا اخرى وقول الجمهور اظهر فصل واقل ما يكفي في الكفن ثوب يستر جميعه وقال القاضي لا يجزئ اقل من ثلاثة لانه لو اجزى واحد لم يجز اكثر منه
لانه يكون اسرافا وذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة اثواب في ثلاثة اثواب فلهذا آآ الصحابة واجمعوا عليه والاصل ان وهذي القصة عمدة في هذا الباب
عمدة في هذا الباب لكل لكل متوفى. وانه يشرع ان يكفن في ثلاثة اثواب فاذا كان مشروعا هذا فيما يتعلق اه على قول القاضي اما المذهب يقول يكفي ثوب يستر جميعه. لان المقصود هو ساتر العورة
وقال القاضي لا يجزئ اقل من ثلاثة لانه لو اجزى واحد لم يجز اكثر منهم اكثر منه لانه لو اجزأ واحد لم يجز اكثر منه لانه يكون اشرافا ولا يصح لان العورة المغلظة يسترها ثوب واحد. فالميت اولى
يعني ان العورة المغلظة يجزئ ان يسترها ثوب الميت كذلك اولى. وما ذكره لا يلزم فانه يجوز التكفين بالحسن وان اجزأ دونه يعني لا يكون اشرافا وذلك انه التكفين بالحسن
والافضل اه يجوز بل هو الاكمل وان اجزأ دونه وان اجزأ دونه ولا يكون اسرافا لكن قد يوجه قول القاضي ايضا بان يقال فيما يظهر والله اعلم ان العمدة على التكفين في ثلاثة اثواب
وخصوصا في حق الرجل لانه ثابت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة
وهذا اجماع من الصحابة وهذه القصة عمدة واصل في مشروعية تكميم ثلاثة اثواب ومعلوم ان مال المسلم لا يجوز التعرض له الا بما يجوز واذا كان يشرع ان يكفن في ثلاثة اثواب
دل على ان هذا هو المشروع ان هذا هو المشروع وهو الاكمل والاتم ولذا اختلف العلماء لو اراد بعضهم ان يكفر بعضهم بعض الورثة ان يكفن في ثلاثة اثواب وبعضهم
ان يكفن في اقل هل يؤخذ بقول هؤلاء قول هؤلاء؟ هم يقولون يجزئ في ثوب واحد يستر جميعه والثلاث اثواب هي اكمل بما علل به رحمه الله من ان العورة المغلظة يسترها ثوب واحد. فالميت اولى. فالميت
اولى بانه يجزئ ستره بثوب واحد وما جاء في وما جاء في ثلاثة اثواب فان هذا اكمل. كما ان التكفين الكفن الحسن هو الاكمل لكن ليس بواجب والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه
ومع ذلك يجزئ ان يكفن بالثوب الغسيل الثوب القديم اذا كان ساترا كما سيأتي في قصة ابي بكر رضي الله عنه ويستحب تحسين الكفن. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم
وكذلك صح من حديث ابي قتادة عند الترمذي محمد بن سيرين عن ابي قتادة رضي الله عنه بلفظ حديث جابر رضي الله عنه  ويكون جديدا او غسيلا يعني يجزئ ان او يجوز ان يكون جديدا او غسيلا والجديد افضل
الا ان يوصي الميت بتكفينه في خلا. الخلق المراد به القديم ليس المتقطع مثلا الغد الوسخ لا فان هذا لا يكفن فيه فتمتثل وصيته اذا وصى لان ابا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين
فان الحي احوج الى الجدي من الميت وفي البخاري انه قال انظروا الى ثوب الى ثوب مع ثوبي هذين فكفنوني فيهما فانما هو للمهلة وان الحي احوج الى هذا من الميت انما هو للمهلة اي للبلى والصبيل. هذا رواه البخاري عن ابي بكر الصديق
رضي الله عنه. من رواية عائشة رضي الله عنها ودل على انه يجوز ان ان يوصي الميت بمثل هذا وانه اذا اوصى اوصى بمثل هذا فتنفذ وصيته والافضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض. لقول عائشة رضي الله عنها
كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه ليس فيها قميص ولا عمل نافي للقميص والعمامة ليس المراد نافي القميص والعماميين الثلاثة وان زايد على الثلاثة بل نفي لوجودهما
نفي لوجود القميص والعمامة خلافا لمن فهم ان الثلاثة ان القميص والعمامة خارج عن الثلاثة وما جاء انه كفن في قميص لم يثبت ورد في هذا حديث وحديث ابن عباس
عند ابي داود ولا يثبت وكذلك ورد عند احمد احاديث حديث اخر كلها لا تثبت وهي ضعيفة او من كرة. ولان حالة الاحرام اكمل احوال الحي وهو لا يلبس المخيط
وكذلك حال موته بمعنى انه يولي يلبس يكفى بالثياب غير المخيطة المفصلة على البدن كله وذلك ان اكمل حال الحي هو الاحرام حين يحرم في ثوبين ثوبين ايجار ورداء وكذلك يشرع
ان يكفن الميت في ثياب غير مخيطة غير مفصلة القميص لا يشرع وانجاز نعم وعن ولي النعم والمستحب ان يؤخذ احسن اللفائف واوسعها ويبسط على بساط. اذا تكون اللفافة الاولى
وهي الاوسع الاكبر  ايضا الاحسن يعني في نظافتها او في جدتها وذلك ليكون الظاهر للناس ليكون الظاهر للناس احسنها. لان هذه عادة الحي الحي لو كان عنده لباس قديم ولباس جديد
مثلا  فانه  يعني اذا كان عنده لباس فاللباس الجديد يكون ظاهرا يكون ظاهرا فلا يظهر اللباس العتيق او القديم بل يظهر لباس جديد فكذلك في حق الميت يحسن ان يكون اللباس
الظاهر وهو الكفن الاعلى واللفافة العليا هي احسنها واوسعها يجعل الظاهر افخر ثيابه بمعنى انه يبسط الاولى التي هي الاوسع والاحسن. ثم يبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها ليحصل باللفافة الاولى التي هي اوسع
ان تغطي الجميع فلا يبدو من اللفافة الثانية الشيء لان هذه اوسع ايضا اللفافة الاولى هي احسن وانظف احسن اذا كانت جريدة من جهة جدتها قد تكون وان كان غسيلا
فهو اه يختار ما يكون غسله اتم ثم الثالثة فوقهما  ويذر الحانوت والكافور فيما بينهن. الحنوط هي اخلاط من الطيب وكذلك الكافور يكون مطحونا مدقوقا وهي اخلاق من المسك والعنبر والصندل ونحو ذلك
يدر على الاكفان لكن لا يذر فوق الكفن الاعلى بل يذر على الكفن الاول المبسوط على الارض. ثم الكفن الثاني اما الكفن الثالث فلا يدر عليه وذلك انه حين يوضع عليه الميت ويكون باديا
قد لا يكون اللون حسن. وذلك انه يغير اللون اه لو انا الكفن ولا يجعل على ظاهر الكفن وذلك انه لو اصابه مثلا ماء ورد او نحو ذلك او رش عليه شيء
مما يجعل هذا الطيب يعلق به قد يغير لون الكفن. فيظن انه وسخ ونحو ذلك والمقصود هو ظهور الرائحة بدون ظهور اللون الطيب ثم ثم يحمل الميت ويوضع عليهن اي على اللفائف مستلقيا
ليكون امكن لادراجه. يعني ما يجعل على جنبه الايمن ولا جنبه الايسر. بل يجعل على ظهره لانه ابلغ في لفاف عليه وابلغ في ظبط اللفائف وفي تمكن اللفائف حتى لا لا تسقط
ويجعل ما عند رأسه اكثر مما عند رجليه يعني هذا حين يكون يكون الفضل في احدهما اكثر. يكون الذي عند الرأس اكثر لكن اذا كان ما عند الرأس فيه فضل كثير وعند الرجال فيه فضل كثير في هذه الحالة
آآ يكون تكون السعة والفظل من من الجهتين ويجعى ويجعل بقية الحانوت والكافور في قطن يأخذ شيء من الكافور والحانوت في قطن ويجعل منه بين اليتيه برفق. يعني لا اه
يدخل مثلا لا يكون في داخل بدنه في دبره لا انما يكون بين اليتيه بين اليته وهذا كله بعد الفراغ منه ووضعه على  الكفن لاجل ان يلف فيه والحكمة في هذا والله اعلم والحكمة في هذا ظاهرة
آآ قالوا يعني الحكمة في مسألة وضعه في هذا المكان هو ان لا يبدو رائحة منه لا يبدو رائحة منه لانه قد يبدو رائحة يوضع في القطن فيسد الموضع هذا
مع هذه الرائحة فيكون ابلغ في عدم نفاذ الرائحة وعدم ظهورها والطيب سيأتي اشارة الى جملة من ادلة في هذا وانه يشرع تطييب الميت نعم ويجعل بين اليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد شيئا ان خرج حين تحريكه. لانه حينما يحمل ويتحرك قد يخرج شيء منه
ويشد فوقه خرقة مشقوق مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ اليتيه ومثانته والمعنى انه يشد هذه القطنة في ذلك الموضع على اليتيه ومثانته يأخذ خرقة عريضة ثم يشدها اولا على الوسط على وسطه
يلفها ويديرها على الوسط لفا محكما وتكون عريضة وتنزل هذه الخرقة ايضا على اليتيه ثم يأخذ خرقة ثانية. يجمع بها المثانة والقبل والدبر يسترهما ثم يربط هذي هذي الخرقة من جهة الامام
بالخرقة التي ربطها الى الوسط. ثم يربطها من الخلف في نفس الخرقة التي ربطها في الوسط. ويشدها شدا محكما. مع ان هذا لا يستغنى عنه بالتبان والسراويل ونحو ذلك. او ما يراه المكفن مما يحفظ ذلك الموضع
ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. التبان هو السراويل القصير الذي لا اكمام له نعم تأخذ اليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ويجعل الباقي على منافذ الوجه. يعني على الفم وعلى العينين. وما ذكر بعضهم الاذنين
ومواضع السجود في جبهته وفي كفيه وركبتيه واطراف القدمين تخصيص مواضع السجود قد يقال ان ما وضعناه لا دليل على هذا والاظهر والله اعلم انه يطيبه عموما الادلة جاءت عامة
عامة في تطييب الميت في والان قد انتهى اه المقصود هو آآ تجهيزه على احسن حال باحسان كفنه وكفنه  كذلك وضع الطيب والذرور على ما يدر على الكفن كذلك ايضا تطييب البدن بطيب لا يؤثر على بدنه
وان طلاه كله كما جاء عن ابن عمر وانس وايضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس
الذي وقفته ناقته كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. دل على ان غير المحرم كان يمس الطيب ويحنط والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عطية في الصحيحين واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. وهذه الاحاديث مطلقة
آآ في ناس هتمش الطيب ولم يقيد عليه الصلاة والسلام ووكل الامر اليهن في امر الغاسل وكذلك في قولات تمسوه طيبا دل على انه اه ما يرى الغاسل او او من يكفره ما هو الاصلح
في وضع الطيب على وجه لا يضره على وجه لا يضره ووكل عليه الصلاة والسلام الامر الى اجتهادهن رظي الله عنه في قوله ان رأيتن ذلك هذا في الغسيل اذا كان هذا في الغسل الذي هو
بلا خلاف ففي سائر مصالح الميت من الامور التي ليست واجبة من باب اولى انها تكون الى نظر الغاسل والمكفن ومواضع السجود ولهذا اللي ثبت عن الصحابة عن ابن عمر هو هو انه يطيب جميعه وانه طال وانه بعضهم طلاه بالمسك
جميع بدنه وثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق وجاء ايضا عند ابن ابي شيبة عن انس رضي الله عنه وكان ابن عمر يطيب مغاب الميت يطيب مغاب الميت رضي الله عنه
والمغابن يعني والمساقط ونحو ذلك المسافط يعني الابيض باطن الركبة ونحو ذلك من المواطن التي قد آآ يصدر منها رائحة فيعتنى بها. قال رحمه الله ومواضع سوء تشريفا لهذه الاعضاء التي خصت بالسجود
وهذه المواضع التي   الاعضاء السبعة ذكر في المغني ان هذا من قول عن ابراهيم النخعي رحمه الله. وان هذا من قول ابراهيم النخعي ويطيب رأسه ولحيته. لان الحي الطيب هكذا. وان طيب جميع بدنه كان حسنا
وهذا هو المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله ولا يترك على اعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط. لان الصديق رضي الله عنه قال لا تجعلوا على اكفاني حنوطا
وتعليله كما سبق ايضا من جهة انه حين يكون على اعلى اللفافة انه قد يتغير وقد يغير لون اه الكفن وقد يظن اه ان ان شيئا خرج من الميت حينما يتغير اللون ونحو ذلك فلهذا
سيكون كما تقدم الطيب وهذا الذرور وهذه الاخلاط تكون داخل الاكفان اما ما ذكره عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انا بحثت عنه فلم اجده فيما تيسر لي من المصنفات
لكن هذا ثابت عن ابنة ابي بكر رضي الله عنها اسماء بنت اسماء ابي بكر اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها فثبت عن ابي اسناد الصحيح عند ما لك
وابن ابي شيبة انها قالت لا تجعلوا على كفني حناطا. لا تجعلوا على كفني حناطا قال رحمه الله ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ثم يرد طرفه الاخر على شقه الايسر فوق الطرف الاخر
ليمسكه اذا اقامه على شقه الايمن ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ثم يا ثم قال ثم يثني طرف اللفة العليا على شقه الايمن. بالمعنى انه يبدأ بالشق الايمن ثم يردها
الى شق الايسر ثم يلف الشق اللفافة من الطرف الايسر على جهة يمينه على جهة بيمينه ثم يثني طرف على شقه الايمن ثم يرد طرفه الاخر على شقه الايسر. وهذا وقع في خلاف
عندهم والذي ذكروه انه تكون لفافة اليمنى من جهة يمينه اول ثم يرد عليها الطرف الايسر ثم الثانية ثم الثالثة ذلك آآ اذا  يعني وضع على في في قبره في اللحد على شقه الايمن وحلت عنه العقد
ولا تسقط فلا يسقط آآ ولا تسقط اللفافة من على شقه من على شقه ولهذا اختلف ليبتدأ الايمن ثم الايسر او الايسر ثم الايمن فقيل هذا وقيل هذا وقيل ولم يأتي شيء في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالكفن وضبط الكفن وتحسين
الكفن  قال رحمه الله ثم يجمع ذلك ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه الا ان يخاف انتشارها يعقدها واذا وضع في القبر حلها هذا فيما يتعلق
باللفافة والعقد عقد الكفن عقد الكفن هل يعقد او لا يعقد الذي ذكروه ان عقد الكفن بعد لفه المقصود منه الا ينحل الكفن اثناء حمله الا ينحل الكفن اثناء حمله
واذا وضع في قبره واذا وضع في قبره  تحل العقد تحل العقد لانه في هذه الحال امن من سقوط الكفن يعني من سقوط الكفن حين يوضع في قبره حين يوضع في اللحد
ومن اهل العلم من قال يعني ان شاء عقدها وان شاء لم يعقدها والعمر في هذا واسع لجمع اهل العلم لكن جمهور العلماء قالوا تعقد آآ يعقد الكفن من الامام من عند الرأس وعند الرجلين
عقدتان وهل يزاد ينظر اذا احتاج الى عقد اخرى فلا بأس. وقد يختلف بحسب الموتى قد يكون الميت رقم الجثة يحتاج الى ان تعقد وان تربط والا فان الكفن قد يسقط فهذا يختلف
اما حلها فالجمهور على انها تحل قبل الدفن بل بعضهم قال لو انه دفن وامكن نبشه ولا يتضرر فانه تحل الانبش تحل العقد لانه قد ينتفخ والعقد مربوطة ويتمزق الجلد
لان العقد المربوطة تمنع من ذلك فاذا ردت العقد ردت العقد في حال انتفاح فانه قد يتمزق خاصة. خصوصا ان جلد الميت قد يكون قد يتهرى ويضعف جدا قالوا ان هذا من احسان الميت
وذكروا في هذا ما رواه ابن ابي شيبة فقال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثني ابي عن معقل ابن يسار ان النبي عليه الصلاة والسلام حل بفيه الحل الاخلة من كفن
نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود وهذا الاثر لا يثبت لان خلف الخليفة ومصاعد الاشجعي وان كان صالح الرواية ورواه مسلم لكنه وقع له اختلاط وابوه لا يعرف ثم اه
رواية رواية رواية عن ابن مسعود موضع نظر لان مسعود قيل انه بقي بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتوفى في حياة النبي عليه والسلام وذكروا في هذا ما رواه ابن ابي شيبة طريق الجريري عن رجل عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه قال دفنا وقال الحدنا العلاء ابن الحظرمي فنسينا ان نحل العقد ثم عدنا اردنا ان نرفعه يعني حل العقد قال فلم نرى شيئا فلم يروه في قبره والله اعلم فهذا الاثر ايضا لا يصح لان في هذا المبهم
روى ابن ابي شيبة قال حدثنا هشيم عن هشام ابن حسان ان الحسن وابن سيرين كانا يقولان تحل العقد عن الميت يحل يعني عند وضعه وهو قول الائمة الاربعة وهو قول الائمة الاربعة. وبجملة ان حلت على هذا القول فلا بأس وان تركت
لاباس لكن المعنى الذي نظر الى الجمهور راعوا فيه امر الميت اه فيما لو حصل له انتفاخ ونحو ذلك والله اعلم. قال رحمه الله  ثم نعم ولا يخرق الكفن لان تفريقه يفسده. بعضهم ذكر انه يخرق الكفن
وذكروا في هذا علة انه كان من النباشين من يعمد الى الاكفان فيتتبعها فينظر من مات اه فيبادرون اليه او فور ما يدفن فينبشونه ويأخذون كفنه يأخذون كفنه ولهذا قيل يخرق الكفن
حتى اذا رآه مخرقا لا ينبشه لا ولا لا يأخذه لكن هذا القول فيه ضعف صواب ما جاءت به السنة وهو يبقى الكفن على حاله لكن هم رأوا قالوا ان
هذا يراعى الحال عند وجود مثل هذا. حماية ورعاية للميت رعاية وحماية للميت حتى لا يعتدى على كفنه ويؤخذ ولا يجب الطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به
ولان ولانه لا يجب على الحي فكذلك على الميت لا يجب الطيب لانه لم يأتي الامر به النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمسوه طيبا دل على انه يشرع الطيب من حيث الجملة
الا ان الكافور امر به النبي عليه الصلاة والسلام قال واجعلنا في الاخرة كافورا شافور هذا ليس يعني للتطييب البدن لكنه في الغسلة الاخيرة حتى يصلي بالبدن والكلام عن الطيب الذي يباشر
البدل لكنه مشروع ومطلوب وليس بواجب ولا يجاد الكفن على ثلاثة اثواب لانه اسراف لم يرد الشرع به وهذا هو الصواب اللي دلت عليه السنة خلافا لمن قال يزيد الى خمسة
ثابت في الصحيحين بكفن النبي عليه الصلاة ثلاث اثواب وهذا خير ما يقتدى به وهو ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ان يكون في ثلاثة اثواب فصل
وان كفن في قميص ومئجر ولفافة  لان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبدالله ابن ابي قميصه كفنه فيه. متفق على معناه. متفق على معناه من حي جابر ومن حديث ابن عمر. وفيه انه كفنه في قميصه
دل على انه يجوز من حيث الجملة الكفن في قميص واختلف في سبب تكفينه في قميصه على امرين او علتين الاولى قيل لان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عبد الله
ابن ابي ابن ابي سلول وابناء وابن هذا المنافق كان صحابيا جليلا وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يلبسه قميصه. فانعم عليه النبي عليه الصلاة والسلام واجابه الى طلبه
وقيل لانه كسا العباس يوم بدر لما اسر ولم يكن لو كان رجلا اه طويلا رضي الله عنه    قميصا قميصا يعني بقدره فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يرد عليه
ما فعل عن ابن عباس حتى لا يبقى له منة عليه فالله اعلم في دلالة على انه لا بأس من كان فيه قميص وان كان السنة والاكمل هو ان يكون في غير قميصه
متفق على معناه ويجعل المئزر ويجعل مئزر مما يلي جلده  ولاء يجر ولا يجر عليه القميص. يعني اذا كفن في قميص ومئزر زفافه فيكون الازار يلي الجلد يليق الجلد  ثم بعد ذلك القميص ثم اللفاف فوق ذلك
وانت شاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبسه في حياته وان قال احدهم يكفن في من ماله وقال الاخر من مال السبيل كفن من ماله
بان لا  كفن من ماله لئلا يتعير بذلك بان لا يتعير لذلك اذا تشاح الورثة في فيج جعل له ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس حياته اذا كان يلبس شيئا جديد يعطى جديد. وان كان يلبس
دون ذلك واعطوني ذلك وهذا فيه نظر لكن هو قالوا عند التشح. عند التشاح والاختلاف يعطى ما كان يلبسه في حياته وان اختلفوا هل يكفن من ماله لو كان مثلا كما هو الحال الان
في الغالب ان التكفين الموتى يكون من المتبرعين. ولا احد يقول يعني نادر يعني ان يأتي احدهم بكفن بل يكون كفنه في المغاش ويكون معدا مهيئا لكن لو اراد اه
بعضهم ان يجعل الكفن من ماله قالوا يقدم ما له على ابن على مال السبيم لا يعير بذلك وهذا تعليل موضع نظر لان هذا للميت وليس للحي. لكن لو فرض ان مثل هذا يقع مثلا يقال فلان
كثير المال مثلا وقد يكون مثلا هذه الجهة حاجتها الى من يتبرع لها مثلا ومع ذلك هو المفروض يعني ان يقدم لهذه الجهة الاكفان لميته ولغيره ولو لم نفعل ذلك قد يعير بذلك هذا وارد. لكنه من حيث الجملة اه
جرى عمل المسلمين اليوم على ذلك وانه يكفن من هذه الجهات ويستحب تجميل الكفن ثلاثا. لان جابر روى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجبرتم الميت فاجبروه فجمروه ثلاثا. وهذا حديث رواه
ما عليك رواه الامام احمد بولية قطبة بن عبد العزيز عن الاعمش عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر واسناده على رسم مسلم اذا جمرتم ميت فجمروه ثلاثا وهذا من ادلة
مشروعية تبخير الميت ابو خصوصا الكفن الميت وذلك انه يعلم يلتصق به يطيب كفنه يطيب بدنه فاصل وتكفن المرأة في خمسة اثواب بئر تؤجر به. يعني يكون ازارا وقميص في ثلاثة اثواب مئزن تؤجر به وقميص تلبسه
تلبسه بعده يكون المئزر اولا والقميص او الدرع بعد ذلك ثم تخمر بالمقنعة. خمار ثم تلف بلفافتين لما روى ابو داوود الليلة بانتقام في الثقافية رضي الله عنها قالت كنت فيمن غسل ام كلثوم ابنة رسول الله
امك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان اول ما اعطانا رسول الله سلم الحقه وهو الازار ثم الدرع وهو القميص ثم الخمار ثم الملحفة وهي اللفافة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر الاخير
قوله عند ام كلثوم. القول الثاني انها جاية  واختلف في في من هي؟ هذا الحديث مشهور من رواية من حديث ليلى بانتقام في الثقافية وهو من رواية نوح بن ربيعة
الثقفي وهو مجهود مجهول في الحديث اذا لم يكن اذا لم يكن الا بهذا السند فهو لا يثبت لهذا قال بعض اهل العلم ان الاصل استواء الرجال والنساء في هذا الباب
ومن اهل من قال وهو قول الجمهور تكفن في خمسة اثواب بدليل لهذا الدليل وايضا جاء رواية اخرى ذكرها الحافظ رحمه الله عند ابي بكر الجوزقي دلوقتي ابي بكر الجوزقي وحافظ كبير من علماء القرن الرابع. الهجري
توفي سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة سنة وفاة الامام ابن سليمان الخطابي الحافظ رحمه الله ذكر هذا الاثر من رواية ابراهيم بن حبيب الشهيد عن هشام ابن حسان عن حفصة بنت سيرين
عن ام عطية وانها قالت اول ما اعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الملحفة ثم الدرع ثم لفافتين ثم ادرجت في الثوب الاخر قال الحافظ وهذه زيادة صحيحة يزم بصحتها ولم يذكر
اول السند لان ابا بكر بينه وبين هشام بن حسان  يعني عدة رواة لانه كما تقدم توفي سنة ثلاث مئة ثمانية وثمانين سنة ثلاث مئة وستة بينهما اكثر من واسطة
او ثلاث وسائط والله اعلم. آآ في هذا جزم بصحتها جزم بصحته يحتاج النظر في هذا الخبر ولهذا هو حجة للجمهور. ايضا من جهة المعنى يقولون ان سترة المرأة في حال الحياة
اغلب من سترة الرجل وعورتها اعظم من عورة الرجل كمال لما كان الرجل يكفن في ثلاث اثواب مناسبة ان تكون المرأة في خمسة اثواب ولان المرأة وقد اشار اليه هنا رحمه الله قال ولان المرأة تزيد في حياتها على الرجل في تزيد على في حياته على الرجل في الستر
بزيادة عورتها على عورته فكذلك في موتها وتلبس المخيط في احرامها فتلبسه في مماتها  في بيان الفرق بين الرجل والمرأة في حال الاحرام وان الرجل اذا مات محرما فانه لا يخمر رأسه وعالرواية الثانية وجهه
اما المرأة فتلبس ما تلبس في حال حلها احلالها ولا تمتنع الا من النقاب والقفازين يمنع من النقاب والقفازين والبرقع فهي تلبس المخيط في احرامها ومصنف رحمه الله اراد انها
يعني يزيد امره الستر في حقها على الرجل حتى وهي محرمة الرجل يكشف رأسه وهي يشتر رأسها في حال احرامها. كما انه يستر احرامها تستر رأسها في حال حياتها. في حال احرام
فان لم يجد الا ثوبا لا يستر جميعه  فان لم يجد الا ثوبا لا يستر جميعه غطى رأسه وترك على رجليه حشي وترك على رجليه حشيش لما روى خباب رضي الله عنه ان مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم احد
ولم يكن له الا النمرة وان نمر الكسا يكون فيه خطوط بالوان اذا غط اذا غطي رأسه بدأت الاجلاف واذا غطيت واذا غطي رجلاه بدا رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه
الابخر وهذا نبت طيب الرائحة يستعملها الحجاز كان يستعملونه في الحداد يستعمله وكذلك يستعمله في السقوف ويستعملها ايضا في خلل سد خلل القبر ونحو ذلك  متفق عليه. متفق عليه. والمعنى انه
اذا كان له ثوب لا يستر جميعه لكنه يستر عوراه ويستر  البدن انما لا اذا ستر رجليه بدا الرأس واذا ستر الرأس بدت الرجل ويشتر الرأس لانه اشرف اما الرجلان
ان لم يتيسر ما يشتر بهما فيوضع عليهما شيء ولو ولا شيء من الحشيش رحمة الله عليهم  احكموا هذا الامر على مقتضى الادلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال واجعل على رجليه
الابخر ان كان اضيق من ذلك يعني الثوب الذي يكفن فيه لا يستر الرأس والرجلين مجرد يستر الوسط العورة فانها تستر عورته غطي سائر سائره بحشيش او ورق لان الواجب هو ستر
العورة فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا وقع في هذا قز ووقع لهم قلة وشدة. قصة حمزة رضي الله عنه  كما في مسند احمد باسناد جيد اه من رواية داوود  سليمان الهاشمي
عن عبدالرحمن ابن ابي الزيناد عن هشام ابن عروة عن ابيه  عن عند هشام ابن عروة هشام عن العروة عن ابيه عن ابيه في  حديث وفيه ان عروة بن الزبير رضي الله عنه في يوم احد
يوم احد جاءت آآ جاءت اخت حمزة رضي الله عنه جاءت صفية رضي الله عنها امه جاءت ومعها ثوبان رضي الله عنها وكانت سمعت بمقتل اخيها حمزة فلما رآها الزبير رضي الله عنه
اراد ان يمنعها حتى لا ترى حمزة خشي عليها رضي ان تفجع بما ترى قال فلجمتني في صدري وكانت امرأة جلدة فقلت لها عجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعزم عليك ان فوقفت رضي الله عنها ثم قالت
خذ هذين الثوبين لاخي فانه بلغني انه قتل الحديث وفيه انه لم يكن لحمزة ثوبه وكان له شيء فمزقوه او لم يكن ساترا فاخذوا هذين الثوبين تكفيني حمزة فلما ارادوا ان يكفنوه وجدوا بجانبه رجل من الانصار
قال الزبير فكرهنا ان نكفن حمزة بثوبين ولا نكفن بجواره فنظرنا فاذا ثوبان  احدهما اكبر من اخر رضي الله عنه فلم يؤثروا حمزة الطويل بل اقرع بينهما. اقرع بينهما اجعلوها قرعة بين حمزة والانصاري بين هذين الشهيدين
الصحابيين الجليلين يقرع بينهما فقسموهما على حسب القرعة. الشاهد انه حصل لهم شدة في مثل هذه الوقائع وقلة في المال وقد لا يجدون ما يكفنون وكما وقع لمصعب رضي الله عنه
وضعوا على رجليه شيء من الابخر  قال رحمه الله فان كثر الموت وقلت الاكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد لما روى انس رضي الله عنه قال كثر القتلى وقلت الاكفان يوم احد
وكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد وهو حديث حسن حديث رواه ابو احمد رواه ابو داوود والترمذي واحمد وابو داود اسامة بن زيد الليثي
عن الزهري عن انس رضي الله عنه وقد خولف اسامة بن زيد رواه ثقات  عن الزهر الى عبدالرحمن بن كعب مالك فلم يجعلوه عن انس رضي الله عنه لم يجعلوه عن انس رضي الله عنه
قيل انه شد بهذا لكن بالجملة هذا الخبر هذا الخبر ثابت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه لانه ما كثر القتلى كان يجمع الرجلان في الكفن الواحد. هنا ذكر
حجاب الرجلين هنا ذكر ثلاثة والمعنى على الحال والسعة والضيق فاذا كثر القتلى واحتاجوا الى ان يكفنوا رجلين والثلاثة في كفن في حديث جابر يكفن الرجلين كفن واحد ويقول عليه الصلاة والسلام انظروا الى اكثرهم قرآنا فقدموا في اللحد
وفيه دلالة ايضا  اخرى وهو انه يجعل الاثنان لانه اذا جعل لان قوله في كفن واحد الظاهر انه يكون انهما يكونان في كفني واحد انما يكون بينهما حائل ويدفنان جميعا في لحد واحد
وقيل يحتمل انه كفن واحد ان الكفن يقص بينهما واجعل لي هذا كفن ولهذا كفن لكن الظاهر انه كفن واحد يكون فيه اثنان ولهذا في حديث هشام ابن عامر عند اهل السنن احفروا واوسعوا
واعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد فليبين انه اذا كان الثلاثة في قبر واحد فكذلك الاثنان والثلاثة في كفن واحد  حديث هشام ابن عامر حديث صحيح  فان خرج منه شيء يسير وهو في اكفانه
لم يعد الى رسائل يتعلق بالحقيقة مسألة الغسل وحمل لانه لان في عادته مشقة. ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا. لانه قد يعاد غسله هذا بعد ما يحمل فان خرج منه شيء
يحمل يقال لا يعاد غسله. لانه قد يعاد غسله فيحمل يخرج ثانية ثم قد يخرج ثالثا. وان خرج كثير فالظاهر عنه انه يحمل ايضا لمشقة عادته. وذلك انه قد غسل وكفن
وعانوا انه يعاد غسله ويطهر كفنه. لانه يؤمن مثله في الثاني لانه حين يتحرك ويخرج يعني انه في الغالب ان هذا هو الذي خرج عند تحركه وان خروج شي ثاني
بعد غسله بعيد وذلك انه قد خرج مع تحريكه للمرة الاولى للتحفظ لانه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد. فيؤمن ايضا بامرين اول لانه قد خرج المرة الاولى ثم هو بعد ذلك سوف يشد ويحفظ
ويوضع دونه ما يسد من قطن او نحوه آآ مما يراه الغاسل سيمنع خروج شيء منه لكنه ليس بواجب وذلك انه يشق على من حملوه وقد اه يعني مشوا به الى
القبر ان يعودوا به ثانية ويغسلوها ليشقوا عليهم ويثقل عليهم  يحملونه على حاله لكن قد يقال انه حين يبدو ويظهر كثيرا ويبرز في اكفانه في هذه الحالة قد يقال بهذه الرواية وانه
اه يعاد تنظيفه مرة    وان مات المحرم لم يقرب طيبا ولم ولم يخمر رأسه لان حكم احرامه باق ويجنب ما يتجنبه المحرمون فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة
اذ وقع عن راحلته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه. هذا
نص في حديث ابن عباس وبه قال العلماء من الحنابلة والشافية خلافا للمالكية والاحناف الذين قالوا انه يبطل احرامه لحديث مات وانقطع عمله الا من ثلاث وهذا ضعيف اثرا ونظرا
من جهة الاثر هذا الحديث صريح في انه على احرامي وانه باق وانه محرم الامر الثاني انه يقال انقطع عمله وانقطع عمله لكن هذا من اثر عمله في حياته والشارع
والشارع جعل احرامه ممتد والا هذا امتداد لعمله مثل ما يعني يشبه وجه ما يكون له من اعمال يعملها في حياته اوقاف ونحو ذلك يوقفها فان عملها واثرها باق له بعد
هذا الحكم معلق فهذا نص في هذا الحديث لا يجوز خلافه. فمن وقع علي بهذا الحديث ونص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا
والخلاف فيه وتخبير وجه على الرواية التي مسلم فمن اثبتها لانها رويت من طرق ارد من قال انها وهم او شاذة نجاة ما يدل على ثبوتها وقد حرر ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح
فهذا هو الصواب في هذه المسألة انه لا يقرب يا الطيب لانه يبعث يوم القيامة لانه محرم يبعث ملبيا وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه والظاهر عنه جواز تغطيته لانه لم يذكر في الحديث
اما تغطية الوجه هذا مبني على تلك الرواية. من قال بها وقال انه لا يغطى وجهه. قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه اما الرجلان تغطيتهما الرجلان لا ينهى عن تغطيتهما في حال الحي
يجوز تغطيتهما لان المنهي عنه هو ان اه يلبس الخف يلبس الجوارب ونحو ذلك مما هو مصنوع للقدمين قدمين. اما تغطية تغطية بذلك فلا فلا بأس بذلك فالرجلان ليست كالرأس
الرجلان كسائر البدن كما انه يغطي سائر بدنه غطي سائر بدنه الا الرأس كذلك ايضا الرجلان والظاهر عنه جواز تغطيتهما لانه لم يذكرهما في حديث ابن عباس. ولان ولان الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت اولى. فالميت اولى
لا وذلك انه يشتر جميعه  هذا هو الاصل الا ما استثني في حال  ولا يلبس قميصا ان كان رجلا لانه ممنوع من لبس المخيط وممنوع من لبس المحيط يعني عبر بعضهم بالمحيط للمخيط
هذا عبر به بعض الشافعية. انما المخيط هذه عبارة منقولة عن النخعي واشتهرت بين الفقهاء لان الغالب ان المحيط يكون مخيطا. والا قد يلبس شيئا على بعض البدن لا يكون في خياطة
العبرة بالاحاطة للخياطة  والا قد يلبس مثلا شيء من يكون فيها خياط لكن ليست مصنوعة على هذا القدر من البدن وان كانت وان كان وان كان المرأة جاز ذلك يعني اذا
يعني المحرم الذي مات امرأة جاز ذلك يجوز ان تلبس القميص لانها لا تمنع من لبس المخيط وجزء تخمير رأسها لانها لا تمنع من ذلك في حياتها. يجوز تخمير رأسها وتخمير وجهها ايضا على الصحيح
تخمير الرأس وتخبير الوجه. وقول احرام المرأة بوجهها هذا ليس هذا من كلام الفقهاء. والمرأة لم تنه عن تغطية وجهها اذا في حال احرامها انما نهيت عن ان طبع عليه
ما صنع له من القفاز والبرقع وهذا هو الصحيح في حق المحرمة انها يجوز انها تغطي وجهها انما نهيت عن البرق وتخصيص النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام النقاب بذلك يدل على ذلك. لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فمفهومه يدل على انها تلبس ما سوى ذلك
مما تختمر به ولا يكون مصنوعا للوجه وكذلك جاء عن عائشة عند ابي داوود ولد يزيد ابن ابي زياد وكذلك في الموطأ عن اسماء رضي الله عنها في حديث انهن كن رظي الله عنهم
الاخوان يمرون بنا قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا مر من الركبان او قالت حاذان الركبان سدلت احدانا من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناها وكذلك ايضا جاء عن اسماء رضي الله عنها في الموطأ
وان ماتت معتدة بطل حكم عدتها وفعل بها ما يفعل بغيرها لان اجتناب الطيب في الحياة انما كان لان لا يدعو الى نكاحها. وقد امن ذلك بموتها. المعنى ان المعتدة من وفاة زوجها
اذا ماتت في عدتها بطل حكم عدتها. بطل حكم عدتها. ولا يقال هي معتدة  تجتنب الطيب نحو ذلك من فلا يقال ذلك لانه بطل حكمه بوفاتها وذلك ان مين حكم
من حكم ذلك اه لان لا يدعوا الى نكاحها مع تعظيم امر النكاح الذي اه بينها وبين زوجها المتوفى فله حكم عظيمة من هذه من هذه الحكم ما اشار اليه الامام الموفق رحمه الله وقد
امن ذلك بموتها. فلهذا لا بأس به بعد وفاتها ثم ذكر رحمه الله باب الصلاة على الميت نقف على هذا الباب بقية الوقت اجيب على ما تيسر من الاسئلة   هل ينظر المصلي من اسئلة
هل ينظر المصلي الى موضع سجوده؟ او الى الى الامام ما هو المشروع في حق المصلي؟ هل ينظر الى موضع سجوده هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وهو موضع نظر المصلي. موضع نظر المصلي ذلك الناشكال
على بعض اخواننا في بعض حالات المصلي في بعض حالات المصلي اما من جهة النظر عموما الجمهور قالوا انه ينظر الى موضع سجوده الى موضع سجوده هذا من حيث وقال المالكية ينظر امامه
والاصل انه ينظر الى موضع سجوده في جميع الحالات في حال القيام  في حال القعود الا انه في حال التشهد ذهب الجمهور منهم الى انه ينظر الى اصبعه. الى اصبعه. منهم من قال ينظر الى حجره
لكن اقرب انه ينظر الى اصبعه فيما روى احمد وابو داوود والنسائي دلوقتي عبد الله بن الزبير حديث صحيح هو في في حديث طويل وفي اخره انه عليه الصلاة والسلام كان اذا جلس في التشهد رمى ببصره الى موضع
سجوده الى موضع سجوده هل يجوز للمعتدة ان تحظر المناسبة المعتدات او المعتدة الاصل ان تلزم بيتها ولا تخرج الا لحاجة سواء كانت معتدة من وفاة او معتدة في حال الحياة وهي المطلقة البائن. مطلقة البائن
وجمهور علماء الحقوا المعتدة انطلاق بائن بالمتوفى عنها زوجها. وانها لا تخرج عنا هلا تخرج ايضا لا ليلا ونهارا، لكن قالوا يجوز لها ان تخرج نهارا لحاجتها تخرج نهارا بحاجتها
وهذا في المعتدة من وفاة والمعتدة من في حال حياة ومطلقة فلها ان تخرج بحاجتها والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الفريعة عند عند الخمسة وحديث صحيح بيت الفريعة
سنان رضي الله عنها  انها الحديث بطول وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ اجلة وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه
ان خالد جاء ابن عبد الله رضي الله عنه خرجت تجد نخلها وقال رجل اراد ان يمنعها وكذا فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ وقالت شكت اليه امرها فقال عليه الصلاة والسلام اخرجي فجدي نخلك فلعلك
ان تتصدقي او تصنعي خيرا دل على خروجها لمثل هذه الحاجة. فالمرأة تخرج نهارا لحاجتها وليلا لا تخرج الا عند شدة الحاجة انها تبقى في بيتها قد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن كما روى مجاهد
القتلى في غزوة احد وهذا جاء عند عبد الرزاق وغيره يجتمعن عند احداهن ليلا لما كن يستوحشن ثم اذا عند النوم يأبن الى تؤوب كل واحدة الى بيتها. تؤول بيتها
فاذا احتاجت المرأة للخروج في كونها مثلا مدبسة لخروجها للمستشفى ونحو ذلك او تشتري حاجات والاغراض وليس هناك من يقوم بها فلا بأس بذلك اما خروجها لغير ذلك للمناسبات ونحو ذلك فالاصل هو بقاؤها في بيتها
والا لو قيل تخرج لهذه لم يكن هناك فرق بين المعتدة وغير المعتدة ثم هذا ما يدل على انه معلوم انها تمكث في بيتها. ولهذا النبي عليه ما انكر قضية منعها لكن علل خروجها بانها
بحاجة نخليها لحاجتها  حكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة  من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى الصلاة خلفه لا تصح عند جماهير العلماء عندما كان اللحن يحيل المعنى ومن اهل العلم
خصوصا اذا كان قد تقدم مثلا او صلى خلفه ولا يعلم ثم وقع منه لحن ذهب بعض اهل العلم وهو قول بعض المالكية هو قول  اه ابي ثور والمزني وعطاء
حول الجمهور الى انه الى انها تصح. ما دام انه لم يكن تفريط من المصلي وهذا هو اظهر. لكن في حال الاختيار فانه لا تصح الصلاة خلفه بل لا يجوز تقديمه
هل يدخل الامام في فضل التقدم للمسجد بعد الاذان او مع الاذان ظاهر كلام اهل العلم او ظاهر الاخبار في هذا ان الامام يخرج عند الاقامة. وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الاخبار الصحيحة. حبي قتادة وغيره وانه
يخرج عند الاقامة وربما يعني اقام بلال انتظروا اه فربما حبس النبي عليه الصلاة والسلام احد يسأله او لحاجة فيقومون فيقول عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني. ان يبين ان خروجه عند
الصلاة كذلك في الصحيحين من حديث عائشة بلال كان يعلمه بالصلاة واقامة الصلاة فيأتيه اليها وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام في مهنة اهله لما سألوها
يعني ما لك نسقات كان في مهنة اهله فاذا سمع الاقامة خرج الى الصلاة جاء في رواية عند البخاري فاذا سمع الاذان خرج لكن هذي الرواية في هذه رواية  والروايات الكثيرة في البخاري. الروايات الكثيرة في البخاري ليس فيها ذكر الاذان
وان ثبت فانه يحمل على الاقامة على الاقامة  يدل على ذلك على على انه يخرج عند الاذان لكن يحمل على  الخروج عند الاقامة موافقة لسائر الروايات والاخبار. وهذه رواية تفرد
بها بعض الرواة وهو ثقة لكن على قاعدة العلم الحديث صحيح لا اشكال فيه انما هذه اللفظة هذه اللفظة. واهل العلم يقولون انه  ان سنة خروج الامام مع الاقامة وعند الاقامة هذا مع العمل بالسنة. يعني ان ان اذا سمع الاذان ان يجيب المؤذن
ثم يجلس في مكان في بيته ويتهيأ للصلاة باداء السنة الراتبة ان كان لها سنة راتبة و او قراءة القرآن. المقصود انه ينتظر الصلاة. حتى يدخل في الفضل يرجى ان يدخل في الفضل في انتظار الصلاة
هذا هو المعنى ليس المعنى انه لا يتقدم وينشغل بامور غير ما آآ غير امر الصلاة فهذا غير مشروع اذا كان على هذا الوجه السنة ان يتقدم لكن لو فرض انه يتأخر
ويكون كما كان عليه الصلاة والسلام في شأنه في انتظار الصلاة فاذا دعي اليها بادر عليه الصلاة والسلام   يقول السائل اذا كان وهذا مسألة تقع كثيرا وسبق الاشارة اليها  اكثر من مرة
وهي من توضأ ثم بعد من توضأ وصلى ثم بعد الفراغ من الصلاة وجد على يده آآ لا اعشق اما شمع او غرا بقدر الظفر او اقل من الظفر  هل يعيد الوضوء والصلاة
جمهور علماء على انه يعيدها حتى ولو كان شيئا يسيرا هذا قول جماهير العلماء ومن اهل العلم كالاحناف قالوا اذا كان بقدر الظفر فلا يعيد لكن الصواب انه يعيد وهذا صريح في الحديث
وجاء ما يدل على هذا في قدر اللمعة التي يبي قدر الظهر وان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يعيد الوضوء والصلاة  يعيد الوضوء والصلاة لفوات شرط الوضوء فعل هذا شرط الوضوء لم تصح الصلاة فهذا هو الواجب كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

