السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني من شهر جمادى الثاني لعام الف واربع مئة واربعة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم
بعون الله وتوفيقه في كتاب الكاف الامام ابن قدامة قال رحمه الله ولا زال الكلام في كتاب الجنائز ويدفن الشهيد في مصرعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد ان يردوا الى مصارعهم
وكان بعضهم قد حمل الى المدينة رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال صحيح  نعم حمل الميت الى غير بلد غير حاجة مكروه لانه اذى للاحياء والميت وانه اذى للاحياء والميت لغير فائدة
السنة كما نبه عليه عليها الامام القدامى رحمه الله ان الشهداء يدفنون في مصارعهم وهذه القاعدة والاصل ان الاموات لا ينقلون حتى غير الشهداء. انه يدفن في آآ بلده وفي مكانه وكذلك ايضا خصوصية خاصة للشهداء انه يدفن انهم يدفنون في الارض التي قتلوا
فيها في سبيل الله سبحانه وتعالى فان هذه الارض التي قتلوا فيها وهم شهداء لها حكم خاص من جهة الشهداء وانهم لا ينقلون منها والحديث في هذا كما ذكر رحمه الله من حليم رواية جابر بن عبدالله
وقد رواه الخمس وهو حديث صحيح. وفيه انهم نقلوا بعض الشهداء الى المدينة. وان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يردوا الى مصارعهم وقال الدينوهم في مصارعهم قال رحمه الله
نعم وحمل الميت الى غير بلده لغير حاجة مكروه لانه خلافها الهدي المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الميت بادر  ولان في نقله تأخيرا لدفنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين عن ابي هريرة اسرعوا بالجنازة الحديث
امر بالمبادرة بامر الميت في امر تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم حمله الى القبر فلهذا نقله فيه اذى على من جهة يحيى كما نبه الامام القدامى رحمه الله وكذلك للميت
قد يترتب عليه شيء من التغير بكثرة الحركة والناقل ومن اعظم ما تحصل يحصل فيه آآ الاذى للميت هو تأخيره عن موضع دفنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة
انما النقل ان كان لحاجة فلا بأس بشروط بان يكون لينتفي الاذى عن الميت وكذلك عن الاحياء وان يكون الى موضع قريب ليس آآ يترتب عليه ضرر على الميت من تغير ونحو ذلك
وفي هذه الحال لا بأس ان ينقل مثل ان يموت مثلا انسان ببلاد الكفار فينقل الى بلاد المسلمين شرط عدم الظرر بشرط عدم الظرر ولهذا قال العلماء الاولى والاكمل هو بادر بدفنه
لما تقدم ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا مات احدكم فاسرعوا به الى قبره ولا تحبسوه. كما رواه الطبراني من حديث ابن عمر وهو ان كان ضعيف لكنه شاهد في الباب
قال رحمه الله وان تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين او البيت دفن في المقبرة لان له في البيت حقا فلا يجوز اسقاطه الدفن الاصل ان يكون في المقابر. وهذه هي السنة المنقولة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا ان الدفن في المقبرة
انما كانت خصوصية خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام حيث دفن في بيت عائشة رضي الله عنها يدفن في مقابر المسلمين لو تنازع الورثة مثلا يقبر في البيت يقال السنة ان يبادر
دفنه في مقام مسلم لما فيه من المصالح تيسر زيارته من عموم الناس لانه حين يكون المقبرة من يزور المقبرة المقابر عموما ويسلم عليهم عموما   ولهذا لا يقبر في بيتي. لكن يجوز لو كان هناك مصلحة
مثل ان يخشى عليه من التعدي مثلا ونحو ذلك او النبش في مكان يخشى عليه من النبش فيخفى فيدفن في بيته مثلا هي في احوال خاصة في والا فالاصل ان يدفن
في المقبرة وفي دلالة من حيث الجملة على الجواز على الجواز واذا دفن في البيت انه يبقى حقه في هذه المقبرة حتى يبلى الميت ولا يتصرف فيها حتى يبلى فاذا بلي الميت او اذا كان هنالك اموات مثلا في هذا المكان
من البيت او اي ارض  فاذا بلي الموتى بلية اجسادهم اللحم والعظام ولم يبقى منها شيء وهذا يرجع فيه الى اهل الخبرة. يرجع فيه الى اهل الخبرة ويختلف بحسب البلاد وبحسب
حرارة الجو وبرودة من بلد الى بلد في هذه الحالة جاز عند جماهير علماء التصرف في هذه الارض في هذه او بجميع انواع التصرفات الا ان الا ان تكون المقبرة وقفا
الا ان تكون المقبرة وقفا في هذه الحالة لا يجوز تغيير وقف انما اذا كانت اعارة او مثلا كانت على هذا الوصف فانه يجوز عند جماهير العلماء خلافا للمالكية رحمة الله عليهم
رحمه الله لان له في البيت حقا فلا يجوز اسقاطه لانه لا لا يمكن ان يتصرف ما دام هذا القبر وذلك انه يشبه الوقف عليه ما دام موجود  وما دام شيء منهم منه موجود فانه مقدم وهذا لا شك فيه ظرر على الوارث او الورثة
قال رحمه الله يستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع او لينتفع بمجاورتهم بمجاورتهم هذا نص عليه بعض اهل العلم وقال لا بأس بشرط الا يكون فيه ضرر في نقل الميت
او ضرر على من ينقله او يكون اه يترتب عليه التأخير لبعد المسافة ونحو ذلك واستدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي ان النبي عليه الصلاة والسلام
اه كان ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام انه لما حضره الموت سأل الله ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر رمية بحجر يعني يكون بينه وبين وبين مقدسة على قدر
ما يرمى به الحجر المسافة التي تكون برمية الحجر هذا على الاظهر وقال بعضهم ان يدنى من مكانه بقدر رمية حجر لكن اظهر هو ان يكون بينه وبينها قدر رمية حجر
وقيل يسأل ان ان يدفن فيها خشية ان يتعرض له او ان ينبش نحو ذلك. عليه الصلاة والسلام وبوب على هذا البخاري رحمه الله باب من احب ان يدهن في الارض المقدسة او نحو من هذا كما وبوب رحمه الله
والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا عن موسى على سبيل الثناء وذكره عن عن من قبلنا شرعي من قبلنا واول قاعدة عند جماهير العلماء وجماهير الاصوليين انه حين يذكر يذكر النبي عليه الصلاة والسلام امرا او قصة او واقعة عن شرع من قبلنا على سبيل المدح والثناء فانه يكون شرعا لنا
قال وجمع الاقارب في الدفن حسن لتشمل زيارتهم والترحم عليهم ايضا ومسألة اخرى وهو جمع الاقارب في الدفن. يعني اذا كان هنالك مجموعة من الاقارب لهم مقبرة واحدة من عائلة واحدة ومن جماعة واحدة
يا لهم مقبرة هذا لا بأس به وهذا يوجد في بعض البلاد في بعض بلاد المسلمين ان تكون مقابر خاصة مقابر خاصة لبعض القرابات. لا يدفنون فيها غير قرابتهم ويكون فيه مصالح ويكون فيه مصالح. لكن ان كان هناك مقبرة عامة تيسر مقبرة عامة فالدفن في المقابر هو الاولى. وهو الاتم والاكمل
مثل ما تقدم حين يختلف الورثة في الدفن في البيت او الدفن في المقبرة يقدم من قال يدفن في المقبرة  قال رحمه الله لتسهل زيارتهم والترحم عليهم. وهذا  واضح وذلك انه اذا كانوا قرابات
فمن يزورهم يزورهم في مقبرة واحدة لكن لو كانوا متفرقين او في مقبرة كبيرة مثلا يترتب عليه ان يزور هذا ثم يذهب الى هذا وهذا فيترتب عليه مشقة بخلاف ما اذا كانوا في مكان واحد متقاربين قد
كيف يكون زيارة واحدة لهم؟ ايضا يكثر الترحم والترحم عليهم. والمعنى وكثرة الترحم عليهم وتسهل الزيارة فتكثر وكذلك يكثر الترحم عليهم يكثر الترحم عليهم لكن هذا المعنى قد يكون في المقبرة العامة اكمل
يعني الترحم عليهم فيما يظهر والله اعلم انه يكون  الزيارة في المقابر العامة يكون اظهر لكن كأنه والله اعلم حين يزار حين يكونون مثلا في مكان واحد مكان واحد يزور مثلا مرة اخاه مرة اباه مرة ابنه مرة آآ بعض قراباته من
والخالات والعمات ونحو ذلك. مثلا فانه في هذه الحال لا شك انه يكثر الترحم. يكثر الترحم لانه اذا زار واحدا زار الجميع. واذا سلم على واحد سلم على الجميع اما المقابر العامة فالزيارة لها اكثر
يكون الترحم اكثر لانها مقبرة لعموم المسلمين وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان ابن مظعون صخرة وقال اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهل رواه ابو داوود. وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق كثير ابن زيد الاسلمي
وهو مما فنى علم الطالب بن عبدالله بن حنطب انه قال حدثني من رأى النبي عليه الصلاة والسلام او اخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان بن مظعون رضي الله عنه
اذا امر رجلا من اصحابه ان يحضر صخرة فذهب اليها فلم يستطع ان يقلها. فحشر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذراعيه ثم اقلها عليه الصلاة والسلام ثم وضعها عين على القبر فقال عليه الصلاة والسلام اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهله
هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد لما ذكر رحمه وادفن اليه من مات من اهله يعني انه يجمعه في هذه البقعة وفي هذا المكان والحديث في سنده ضعف من جهات كثير من
جيد هذا والمطلب آآ ابن عبد الله الذي نص عليه كثير من الحفاظ كالبخاري والدارمي وجماعة من العلم انه لم يسمع من اصحاب النبي من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فان كان قد يخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر هذا انه صحابي ويحتمل ان يكون يخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه فيكون الحكم وحكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كالمرسل لانهم ابهم هذا وعن
يأخذ حكم ان كثيرا لكن في مثل هذا قد يتوهم انه صحابي. وبالجملة هو لم يسمع من الصحابة على على الصحيح عنهم رضي الله عنهم. قال رحمه الله وان تشاح اثنان
في مقبرة مسبلة قدم السابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه فهو احق به. الحديث ممن سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. وهذا رواه ابو داوود والحديث ضعيف او ضعيف جدا. رواية اسمر المضرس فيه
واسنادهم مسلسل بالمجاهيل لكن معناه متفق عليه. المعنى متفق عليه والادلة في هذا كثيرة. في السبق الى الصف الاول والسبق في المكان الذي يبيع فيه السبق جاء فيه ادلة والنبي عليه الصلاة والسلام
امر بالمسابقة والمسارعة وقال ثم  لو يعلمون ما في الصف الاول لو يعلمون ما في العشاء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا لاستهموا الى غير ذلك مما جاء في الامر بالمبادرة والمسابقة وان من سبق فهو احق
قال رحمه الله وان استوي في السبق اقع بينه لان هذه القاعدة في اه القرعة حين يكون الحق بين هذين الاثنين كلاهما له حق كلاهما له حق مساو لذاك الحق
فانبهم الامر لا ندري هل هو لفلان او لفلان؟ فتأتي القرعة لتفصل النزاع تأتي القرعة لتفصل النزاع بين هذين المستويين في هذا الحق. وذكروا هذا في مسائل التقدم الى الصف الاول ونحو ذلك
من ما بشرى تشرع القرعة فيه والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بالقرعة في نحو من سبعة اخبار او جاءت القرعة في نحو من اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بعظنا في الصحيحين وبعظها في احدهما. قال رحمه الله
ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبلى الاول ويرجع فيه الى اهل الخبرة بتلك الارض  وهذا هو قول جماهير العلماء اذا دفن ميت في ارض اذا دفن ميت في ارض فانه لا
ينبش هذا القبر حتى يبلى يبلى فاذا بلي الغد الميت تماما صار القبر تراب كله تراب في هذه الحالة اليوم باش  يوم باش ويدفن الثاني يدفن الثاني. ويعرف هذا بقول اهل الخبرة
وليس على سبيل القطع على سبيل الظن. ولهذا لو حفروا مثلا وجدوا فيه عظام مثلا وتأكدوا انها عرف انها عظام الميت وجب عليهم ان يطموا القبر ويردوه كما كان ويحفر في موضع اخر وانه لا يجوز لانه هو احق به لبقاء شيء من بدنه. لكن اذا غلب على الظن انه
قد بلي جاز ذلك. جاز ذلك وان يقبر فيه ثان هذا على قول الجماهير وذهب المالكية وجماعة من اهل العلم الى انه لا يجوز الدفن فيه لانه بالدفن في صار وقفا عليه صار وقفا عليه. واجروا هذا حتى على الارض غير الموقوفة
العرض غير الموقوفة. وقالوا انه لا يجوز بعد ذلك التعرض لها يكون هذا المكان وقفا عليه. والجمهور يقولون اذا كانت اذا كان اعار ارضا مثلا للدفن في ارضا ولم يجعلها وقفا فانها تكون مدة
بقاء الاموات بقايا الاموات تكون وقفا عليهم يعني هي ليست وقف لكن يكونون احق يكونون احق بها حتى تبلى اجسادهم ثم بعد ذلك يجوز الانتفاع بها في الزراعة والبناء نحو ذلك
لانها ليست واقعة اما اذا كانت وقف هذا لا خلاف فانها لا يجوز الى ان تعود بعد ذلك لانها وقف ولهذا تكون مقبرة هو يوم ويدفن فيه اموات اخرون قال رحمه الله
ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا واوسعوا واعمقوا احفروا واوسعوا واعمقوا. وهذا الحديث حديث صحيح هذا الحديث حديث صحيح رواه الخمسة قصتي في حديث هشام ابن عامر
انه في يوم احد لما كثر القتلى ان شكوا الى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة الحفر عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام احفروا واوسعوا واعمقوا والحديث عند الخامسة الا قول هو اعمق فهي عند احمد وابي داوود والنسائي واسنادها صحيح. واسنادها صحيح
قال احمد يعمق الى الصدر يعني يكون بقدر بقدر طول رجل معتدل ينزل مثلا لو حفر القبر يكون بقدر اه الرجل المعتدل الى صدره على هذا القول. لان الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك
هذا قول قال ولان في تعميقه اكثر من ذلك مشقة وقال ابن الخطاب يعمق قدر قامة وبسطة هذا فرق يعني فرق بين قول المروي عن احمد وما ذكره ابو الخطاب الكلي محفوظ بن احمد الكلوداني رحمه الله
يقول قدر القامة. القامة هي قدر طول الرجل. وبسطة هو ان يرفع يديه يرفع يديه يعني بعد ما يحفر القبر يكون اذا كان في وسط القبر وهو قائم ورفع يديه يكون الحفر بقدر ذلك
هذا لا دليل عليه والصواب اه في هذا الذي نص عليه كثير من اهل العلم ان المقصود من ذلك هو حفظ الميت من السباع وايضا ما يشبه ذلك من خروج رائحة ونحو ذلك
وحين يكون على قدر ما يحفظ مثلا من السباع فانه ايضا يحفظها من خروج الرائحة. وعلى هذا لا قدر فيها لا تقدير النبي عليه الصلاة والسلام قال احفروا واوسعوا واعمقوا. هذا يبين ان الحفر
له وصفان حفر بتعميقه وحفر بتوسيعهم. يعني يكون في سعة حتى ايضا يكون اسهل في حال ادخاله عدم المشقة عليه في ادخاله في القبر قال رحمه الله والسنة ان يلحد له لقول سعد مالك وسعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه
الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وبهذا دلالة على ان الاكمل والسنة هو اللحد لانه هو الذي صنع برسول الله
صلى الله عليه وسلم ولا يختار الله لنبيه الا الاكمل والافضل. قال احمد ولا احب الشق الشق هو حين يحفر القبر يشق في وسطه في وسطه في وسطه يشق حفرة
يعني كان نهر الذي في وسط القبر ثم بعد ذلك يعني بقدر الميت هذه الحفرة تكون بقدر الميت اذا وظع على جنبه الايمن  ايضا يبنى فوقها يعني يرفع شيء من من اللبن والطوب ويستر
ويسقف يسقف هذا اللبن بسقف اه حتى اه يعني يسع الميت يحفظ ايضا هذا الشي بان يسد منافذه باللبن ونحو ذلك لاجل ان لا يصل اليه شيء من تراب القبر مثل ما يوضع في اللحد. هذا
ايضا نوع ثاني وهو الشر. لكن احمد قال ولا احب الشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه ابو داوود. وايضا رواه بقية الاربعة ابو داوود والترمذي والنسائي من رواية علي بن ابي عبد الاعلى
آآ الثعلبي عن ابيه عبد الاعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعبد الاعلى في اي لين رحمه الله والدي علي في الين لكن له شاهد عند احمد
وابن ماجه من رواية جرير وفيه ضعف اللحد لنا والشق لغيرنا عند احمد زيادة لغيرنا اهل الكتاب لكن هذه الرواية لاهل الكتاب لا تثبت لا تصح لا تصلح لانها لو لو صحت
ربما كانت دليلا على المنع من ذلك يعني لا يجوز التشبه باهل الكتاب في هذا على الكتاب لانها انطلق باليقظان عثمان ابن عمير ولهذا قوله اللحد لنا والشق لغيرنا فهم العلماء منه او لم يفهم العلا منه المنع
لم يفهم العلماء منه المانع لما جاء في عدة اخبار من رؤية عائشة عند ابن ماجة وابن عباس عند احمد انه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا هل يلحدون قبره يضعونه لوحدا او شقا
في حديث عائشة عند ماجة قال ارسلوا الى اللاحد والشاق والشاب هو ابو عبيدة ابو عبيدة عامر والجراح والذي يلحد هو ابو طلحة زيد ابن سعد. وابو عبيدة كان يشق ايضا لقبور اهل مكة
وابو طلحة كان يلحد لقبور اهل المدينة فارسلوا اليهما قال نرسل اليهما ونستخير الله فايهما سبق امرنا هو ان يحفر او ان يصنع ما كان يصنعه فسبق ابو طلحة زيد ابن سالفة عملوا اللحد للنبي عليه الصلاة والسلام
وقيل ان قول اللحد لغيرنا قيل ان هذا من علامات النبوة قال اللحد لنا يعني قال لنا على سبيل التعظيم يعني لي يقول النبي عليه الصلاة والسلام الاخبار وفي حال حياته انهم سوف يضعون له لحدا وانه هذا من علامات النبوة حيث انه سيؤل الامر الى انهم يجعلون له
والشق لغيرنا يعني اه ممن يعمله وان هذا فيه دلالة على جواز الشق لغيره عليه الصلاة والسلام والله اعلم. لكن عند عامة اهل العلم وحكوا الاجماع انه لا بأس بالشق
وهذا في حال الاختيار. في حال الاختيار. لكن في حال الاضطرار يجوز الشق بل هو اولى كما لو كانت الارض مثلا لا تستمسك اذا شقوا لحدا مثلا انهار القبر بان تكون التربة لينة يمكن ان يحفر. لكن لو انهم شقوا في اسفل القبر
الانهار ان ترابها ليس متماسكا وليس قويا. احتاجوا ان يشقوا شقا في وسط القبر. في هذه الحالة لا بأس. لان المقصود هو مصلحة الميت وحفظ الميت فاذا احتاجوا في هذه الحال فلا بأس
قال رحمه الله ومعنى الشق انه اذا وصل الى الارض شق في وسطه شقا نازلا فان كانت اظروء فان كانت الارض رخوة يقال رخوة ورخوة واخ ومثلث لا يثبت فيها اللحد. شق فيها للحجر. يعني وان كان اللحد اولى
فقد يكون الشق احيانا هو اولى للحاجة ليس مطلقا للحاجة كالصورة التي ذكرها رحمه الله اذا كانت الارض رخوة ولا يدفن في القبر اثنان ولا يدفن في القبر اثنان لان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يدفن كل ميت في قبر. وهذه السنة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو دفن كل ميت في قبره بل في احد مع كثرة الموتى كان الاصل دهن كل بيت في قبره اذا شكوا الى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة الحفر عليهم
فقال احفروا واوسعوا واعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر. في الحديث جابر قدموا اكثرهم قرآنا  اه فدل على ان الاصل هو ان يجعل كل ميت في قبر فان دعت الحاجة اليه جاز
بعظ اهل العلم يقول الظرورة. الظرورة وهذا هو المذهب ان دعت اليه الضرورة والا اذا كان مجرد حاجة كأنه يريد بالحاجة الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة ولهذا فبشر بامر وواقعة وقع فيها مشقة. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم احد كان يجمع بين
في القبر الواحد ويسأل ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدم في اللحن حديث صحيح وهذا حديث رواه البخاري عن جابر رضي الله  وهذا هو الصواب وهو انه يجوز عند الظرورة يجوز عند الظرورة
هذا هو مذهب جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم واختاره تقي الدين وهو رواية في المذهب يختارها ابن عقيل الى ان اه دفن الواحد في القبر هو الاكمل لكن يجوز دفن اثنين
مع الكراهة مع الكراهة ولو لم يكن هناك ضرورة. والاظهر والله اعلم انه لا يدفن اثنان فاكثر الا عند الظرورة بدليل قصة احد لان الصحابة رضي الله عنهم فهموا وجوب دفن كل ميت في قبر
لهذا شكوا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ضرورة او حاجة فلذا لا يترخص في دفن الاثنين الا مع وجود مثل هذه المشقة اما مع عدمها فالامر كما قال الجمهور رحمة الله عليه علينا وعليهم قال رحمه الله
ويقدم افضلهم الى القبلة ويقدم افضلهم الى القبلة الخبر. قدموا اكثرهم قرآنا كما في حديث جابر رضي الله عنه ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير كل واحد منفردا كأنه في قبر
مفرد كأنه في قبر مفرد هذا الحاجز يعني يعني مع الكفن يعني لا يكفي حاجز الكفن بل لا بد ان يكون اه الكفن ان يكون الحاجز غير الكفن مع انه ليس في الخبر. النبي قال عليه الصلاة والسلام ظاهر الخبر انه
آآ امر بدفنهم ولم يأمر بان يجعل بينه حاجز لكن اهل العلم قالوا ان وضع الحاجز من تراب يشبه صورة القبر الخاص كانه في قبر خاص وهذا على على قول جماهير رحمة الله عليهم
قال رحمه الله نعم ويجعل بين كل حاجزا من تراب ليصير كل واحد منفردا كأنه في قبر وان دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد يعني عند وجود الضرورة والضرورة قد تكون بكثرة الموتى لو حصل وباء عام مثلا
وكثر الموتى وشقا حفر القبور في هذه الحالة جاز مثل هذا لكن لو كلام متيسر مثل في هذا الوقت ليتيسر حفر القبور بتيسر الالات ففي هذه الحالة انتهت الظروف المقصود انه عند وجود الظرورة
قال جعل الرجل في القبلة والصبي خلفه والمرأة خلفهما وقال الخرقي تقدم مرأة على الصبي هو القول الاول هو الاظهر لانه يجري الحكم في وظعهم في القبر كالحكم في وظعهم عند الصلاة. وليثبت عن الصحابة عن جمع كثير من الصحابة انه ابو سعيد وابو قتادة وابو هريرة
كذلك عن ابن عمر عباس وجماعة احاديث من عند النسائي واسناده صحيح. انه صلوا على عدة جنائز وفيه الصبي والمرأة فكانوا يقدمون الصبي يقول ما يلي الامام وحين صلوا على
في بعض الروايات  بنت علي رضي الله عنه لانها زوجة عمر رضي الله عنه توفيت هي وابنها زيد فوظع ابنها مما يلي الامام ووضعت هي مما يلي القبلة وذكر الراوي انه كان حضر هذه الجنازة جمع من
من الصحابة منهم من تقدم رضي الله عنهم وقالوا ان هذا من السنة هذا من السنة قال قال احمد وان حفر شبه النهر يعني حضر قبرا طويلا رأس هذا عند
رجلي هذا جاهزة ويجعل بينهما حارز لا يلزم احدهما بصاحبه ايضا يعني ان فعل هذا جاز بمعنى ان يجعل هذا ثم يجعل الثاني آآ جعل رأسه عند رجليه كما تقدم
ويكون قبرا طويلا ويجعل بينهما حاجز لا لا يلزق احدهما بصاحبه فان مات لانه اذا صار كانه قبر واحد. خلاف اذا وضع بين حادث صارت قبور كأنها كأنها قبور متعددة. بتعدد الاموات
فان مات له اقارب بدأ بمن يخاف تغيره يعني اذا كان هناك مجموعة من توفوا فانه يبدأ في تجهيز من يخشى تغيره اذا كان احدهم مثلا قد يتغير جسمه مثلا فيبدأ به مباشرة ويؤخر الذي بعده
فان استووا يعني لم يكن هناك ترجيح لاحدهم لكونه متى يخشى تغيره بدأ باقربهم اليه على ترتيب النفقات على ترتيب النفقات يبدأ مثلا  الفروع والاصول على الحواشي على حسب الترتيب في باب النفقات فان استووا قدم اسنهم وافضلهم مثل لو كانوا
مجموعة من الاخوة او مجموعة من الاولاد او الاعمام يعني استووا في القرب فانه يقدم افظلهم في التجهيز فصل ولا توقيت في عدد من يدخل القبر ولا توقيتا في عدد من يدخل القبر من ما هو بحسب الحاجة اليه نص عليه كأنه يعني من يدخل القبر آآ
الميت ووظع الميت وادخال الميت ولهذا بحسب الحاجة اليه بحسب الحاجة اليه اذا كان يحتاج مثلا ان ينزل في القبر اثنان ينزل اثنان ولا يزيد على ذلك ثلاثة كذلك بحسب الحاجة
قد يكون الميت مثلا اه صغير قد يكون طفل لا يحتاج الا الى واحد ينزل واحد يحمل لانه مثل هذه الحال الصغير قد يحمل بين اليد لا يحمل على نعش ولا على سرير يحمل على اليد
الى ان يصل المقبرة وينزل واحد ويدخله قبره قال رحمه الله ويسل الميت من قبل رأسه وهو ان يجعل رأسه عند رجل القبر عند رجل وفي بعض النسخ في الحاشية في ميم رجلي
يجعل رأسه عند رجلي القبر يعني انها بالنسبة الى رجلي الميت ثم يسلوا سلا لان النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه وان كان الاسهل وان كان الاسهل غير ذلك فعل فعلى الاسهل. فعلى الاسهل. يسل من قبل رأسه. يسل من قبل
رأسه عند رجال القبر. هذا هو الاظهر وهو الثابت في السنة. جاء في هذا حديثان حديث عن عبد الله ابن يزيد الخاطمي عند ابي داود من رواية شعبة عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق
عن عبد الله ابن يزيد الخطمي عن الحارث اوصى ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد وانه وضع سله من قبل رجلي القبر ثم قال هذا هو السنة صحابي صغير
وروى الترمذي برواية المنهال بن خليفة عن ابن عباس انه ادخل من قبل رجل من قبل القبلة يدخل من قبل جميعا ينزل جميعا كما يفعل الناس اليوم. يفعل الناس اليوم يدخل من قبل القبلة. وهذا في ضعف لكن آآ
اذا تيسر ان يشل شلن بمعنى انه يأتي من قبل رجلي القبر يأتي من قبل رجليه. القبر ثم اه يدخل رأسه اول حتى يكون ايسر لانه القبر يكون انزالا في اللحد
عيشة فينزله مثلا جماعة او واحد او اثنان ويتلقاه ممن هو في القبر فيحملونه من رأسه ثم بقية بدنه فيدخل في قبره في اللحد هذا هو الثابت هذا هو الثابت
وجاء في حديث ابن عباس الاخر وفي وسنده ضعيف اما ما ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من قبل القبر فهو في آآ عند البيهقي بن لا يثبت وهنا يثبت لكن عبد الله بن يزيد قال هذا هو السنة هذا هو السنة
يقال ويسل الميت من قبل رأسه وهو ان يجعل رأسه عند رجلي القبر ثم يسل سنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه وان كان وان كان الاسهل غير ذلك فعل الاسهل. المقصود هو ان يفعل ما هو الاصلح لانه قد احيانا يختلف
قد يكون القبر بين مقابر عن يمينه قبر خلف قبر امام قبر فيختلف الحال فينظر مثلا من يحمل الميت او من يدخله ما هو الايسر في ادخال الميت والايسر لمن يدخله
ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا ادخل من ميت القبر اذا ادخل اذا كان يقوله اذا ادخل ميت القبر
من المسند يعني رواه الامام احمد في المسند وهذا كما ذكر رواه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة احمد وابو داوود الترمذي وابن ماجة لكن احمد وابو داوود لفظهما او او الحديث من قول النبي عليه الصلاة اذا ادخلتم الميت فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله
وفي لفظ وعند الترمذي اه من حديث ابن عمر وابن ماجه انه من فعله وان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ادخل ميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله
ورواية احمد وابي داوود من قوله اثبت من رواية الترمذي وابن ماجه من فعله من فعله. فهو اثبت من جهته السند وعلى ان يكون ابلغ بدلالة السنة لان الدلالة من قوله عليه الصلاة والسلام ابلغ فهذا هو السنة حين يدخله
القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسوله وعلى هذا يكون في حال ادخال سنتان سنة فعلية وسنة قولية السنة الفعلية ان يسل سلم من رجلي القبر ويدخل رأسه ويسلسل السنة القولية هو ان يقول بسم الله حال ادخاله بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال
ويضعه في اللحد على جانبه الايمن. مستقبل القبلة مستقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام احدكم فليتوسد يمين واذا نام محلف يتوسد يمينه  هذا اخذه من جهة ان الله يتوفى الانفس حين موتها
وهو بالنوم موتة صغرى  اذا نام احدكم فليتوسد يمينه وهذا ورد في اخبار منها حديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين اصله لكن عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام
عاجب اذا اويت الى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة وتوسد يمينك ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك والجأت ظهري اليك فوضت امري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا ملجأ منك الا اليك امنت بكتابك الذي ونبيك الذي ارسلته
جاء في الحديث انه اذا قالها واصبح صاب خيرا وجاء ايضا انه ما يدل انه قال اذا قالها ومات من ليلة دخل الجنة ومات من ليلة دخل الجنة وجاء ايضا في رواية عند البخاري من حديث البراء بن عازب ان النبي عليه الصلاة والسلام كان
اذا نام توسد على شقه الايمن جاء من فعله وصية لابراء ابن عازم وايضا ناقل عن البراء بن عازب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ايضا ثبت في حديث ابي هريرة
آآ عند مسلم والحديث في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا احدكم الى فراشه فليأخذ بصنفة ازاره اذا انه لا يدري ما خلفه عليه فلينفضه ثلاثا فانه لا يدري ما خالفه عليه وفيه وفي نفس الحديث ثم
يستلقي على شقه الايمن يستلقي على شقه الايمن. فهذه الاخبار الامر بالاستلقاء على الشق الايمن عند النوم والنوم موتة صغرى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الاخرى الى
بين ان الانفس نوعان وكلها تقبض عند الموت عند النوم. لكن بعضها قبض تام وهو من قبضت روحه في نومه فمات وهناك  قبض خاص وهو قبض حال النوم ثم يرسلها سبحانه ويرسل الاخرى الى اجل مسمى الى وقت اجل الموت
فلهذا اخذ العلماء من سنية النوم على اليمين سنية ايضا ان يكون الميت على شقه الايمن في قبره ورد ايضا اثار اخرى في هذا الباب في حديث عند ابي داوود عن ام سلمة وفي ظعف
قالت رضي الله عنها او بعض ال او بعض ال أبي سلمة او قال حدثني الراوي يقول حدثني بعض ال ابي سلمة انه ان فراش النبي عليه الصلاة والسلام في بيته على حيال
ما يوضع الميت في قبره على وزانه وعلى يعني كما يوضع الميت في قبره  قال رحمه الله ويوسد رأسه بلبنة ونحوها كالحي اذا نام. مثل ان الحي يضع وسادة تحت رأسه كذلك
الميت وضع تحت رأسه وسادة. والاظهر ان هذا ليس بلازم ويختلف يختلف قد يكون مثلا حين يوضع يكون قد استند رأسه الى جدار  القبر الى جدار القبر اه حسب اه الجهات في البلاد جهة القبلة. فيوضع على عليها
فلا يسقط ولا يسقط وفاء لكنهم قالوا لو وضع تحته لبنة لا بأس بذلك. ولهذا قال الحينا وان كان لم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في قبره ولا في قبره ولا
ولم ينقل ايضا عن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فعلوا ذلك في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام  ويجعل ويجعل خلفه تراب يسنده لان لا يستلقي على قفاه. لان لا يستلقي على قفاه
ونعم وذلك وهذا ينظر اذا اذا كان مثلا اللحد مثلا يختلف ينبغي ان يكون لحد بقدره اذا كان اللحد بقدره في الغالب انه حين يوضع وتوضع اللبنات انه يؤخذ من ذلك فالمقصود انه لا ينكب على وجهه ولا يسقط على ظهره حتى يكون على
في جنبه وقد يختلف هذا بحسب الاموات كبر الجثة وصغار الجثة فمن كان نحيفا قد يكون لا يستمسك ويسقط فمن يقبره ينظر الميت  وان وطأ تحته بقطيفة فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها. هذا جاء في حديث رواه مسلم من حديث ابن عباس
انه وضع تحته قطيفة وجاء عند الترمذي ان شقران مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال انا وظعتها وانه كره وانه اخبر ان القطيفة وهي كساء له خمل له ادب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفترسها في حال حياته ويجلس عليها. كره شكرا ان
يستعمل احد معروفات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال جمع من اهل العلم انه لم اه يعني يعني لم يوافقوا الصحابة او شيئا من ذلك وذكر ابن عبد البر كلام معناه في رواية انها اخذت ونزعت والله اعلم يحتاج النظر في هذه القطيفة يعني هل هي بقيت او نزعت
اه وهالكلام المصنف رحمه الله جزم بانها وضعت فالله اعلم. قال رحمه الله وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد. حديث سعد الحدوية احدى وانصبوا علي اللبن نصبا وذكر بعضهم ان اللبن عدد اللبنات التي
وظيعت في لحد النبي عليه الصلاة والسلام عدد تسع لبنات. عددها تسع لبنات  وان جعل عليه وان جعل عليه طن قصب جاز يعني الحجمة هو الحزمة من القصب جاز لما روى عمرو بن شرحبيل وهذا هو الهمداني
ابو ميسرة الكوفي امام كبير تابعي مخضرم. رحمه الله توفي سنة ثلاثة وستين للهجرة روى له البخاري ومسلم وغيرهما وفيه قال اني رأيت المهاجرين يستحبون لذلك يستحبون ذلك. يعني وضع مثل هذا
يستحبون ذلك على ما سواه على ما سواه  نعم لما روى عمرو قال اني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك. ويكره الدفن في التابوت وان يدخل في القبر او ان يدخل في القبر اجرا او خشبا او شيئا مستهته النار
لان ابراهيم قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والاجر ولانه الة بناء المترفين وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها ويكره الدفن في التابوت. الدفن في التابوت لا يحشم بعض اهل العلم قال لا يجوز
ان يدفن في التابوت الا حين يحتاج اليه. يحتاج اليه. مع انه قد آآ يعني يكفى هذا من يوضع له الشق لكن قد يكون مثلا انسان محترق او في معركة او في مكان او آآ في حال فتنة
نحو ذلك وقتال فتقطع الى ان يحفظ بدنه في شيء فعند الحاجة لا بأس اما بدون حاجة كما يفعل في بعض البلاد فهذا دائر بين الكراهة والتحريم وبعض اهل العلم
اه مال الى التحريم وقال ليس من صنع اهل الاسلام وقولا يدخل في القبر خشبا او شيئا مسته النار آآ وذكر الاثر عن ابراهيم النخعي رحمه الله كانوا آآ تحبون اللبن ويكرهون الخشب والاجور. هذا ابراهيم هو ان ابراهيم يزيد الاخعي. واثره هذا رواه ابن ابي شيبة وابراهيم
لم يدرك يعني الصحابة رضي الله عنهم وان كان في الطبقة الخامسة لكن ليس له اه سماع منهم   هذا القول وهو كراهة الاجر ونحو ذلك موضع نظر والاظهر والله اعلم انه ان لم يحتج اليه
لا يوضع شيء من هذا يكون قبر على ما تقدم باللبن. وان احتيج اليه مثل ان يكون القبر ينهار ولا يستمسك والارض رخوة يحتاج الى ان يوضع عليه شيء يسمد باسمنت ونحو ذلك او يمسك باجر وان كان الاجر
مثلا مما يطبخ بالنار لا يضر لا يضر بالامور بالمقاصد. اما كونهم يعني قالوا اه لانه بناء مترفين وسائر مسته النار يكره التفاؤل بها انما هو يوظع بقدر الحاجة يوظع باجر الحاجة. وليس على سبيل التفاخر انما على سبيل الحاجة. لكن ان كان لغير حاجة
مثل هذا لا ينبغي اذا كان لغير حاجة وخلاف المنقول في عهده عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد رضي الله عنه انه قال وانصبوا علي اللبن نصبا. فصل ولا يخمر قبر الرجل
لما روي عن علي رضي الله عنه انه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال انما انما يصنع هذا بالنساء  ويستحب ذلك للنساء للخبر ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون
لم يثبت شيء من هذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه الذي جاء عن علي رضي الله عنه هذا روى البياطي بسند فيه مبهم  جاء خبر في هذا عن فاطمة رضي الله عنها وذكر في الموني لكن ليس له آآ يعني لم يوجد له اصل ايضا ان فاطمة
ان يفعل بها ذلك وان يوضع عليها مثل قبة ونحو ذلك وجاء ايضا في حديث لا يصح ان اسماء رضي الله عنها ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة انها قالت لو صنعني بنتك امرا رأيته كانت
آآ يعني بعض يعني او بعض النساء ممن جاءت مهاجرة الحبشة وانها رأت امرا كان يصنع في بلاد الحبشة فقال النبي عليه نعم هو خبر لا يصح ايضا ولعلها اشار اليه بقوله للخبر الى هذا الخبر واقوى ما ورد في ذلك ما رواه ابن ابي شيبة
عن عبد الله ابن يزيد عن عبد الله ابن يزيد آآ اه انه رضي الله عنه حضر جنازة رجل فمدوا البساط عند ادخاله فنزعه فقال انه رجل انه رجل يعني
انه رجل وفهم من هذا من قوله انه رجل انه اذا كانت الجناة الجنازة ورأها انه يبسط عليها القاضي يبسط عليها وهذا فيما يتعلق بهذه المسألة جمهور علماء على مثل هذا. جمهور علماء على مثل هذا وقول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم
انه يشرع ان يبسط حال ادخالها يوصد شيء اه من اه فراش او بساط او خمار يكون استر لها خاصة حال انزالها حتى لا يبدو منه شيء حتى لا يبدو منه شيء
فهذا هو قول جماهير العلماء واستأنسوا ايضا بما تقدم من الاثر المنقول عن عبد الله ابن يزيد رضي الله عنه قال رحمه الله ويستحب ذلك النساء الخبر ولان لا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون. فصل ويرفع القبر عن الارض قدر شبر لما روى
ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره على الارض قدر شبر قدر شبر. الساجي رحمه الله زكريا ابن يحيى ابو يحيى الساجي امام من الحفاظ وهي من ائمة الحديث
وهو من شيوخ بالحسن الاشعري وقد اخذ عنه ابو الحسن الاشعري آآ طريقة اهل السنة اخذ عنه ابن انس الاشعري ولهذا يرى في كلام ابي الحسن الاشعري شيء من هذا. وكلامه
اه في الاسماء والصفات فيما يقول عن الامام احمد رحمه الله وان كان كلام اختلى في هذا رحمه الله لكن رحمه الله امام من ائمة القرن الثالث واوائل القرن الرابع توفي سنة
بعد المئة او بعد ثلاث مئة بسبع سنين سنة سبع وثلاث مئة للهجرة وهذا الخبر وهو رفع قبره قدر الشبر ورد فيه اه خبر رواه ابن حبان والبيهقي عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه السلام رفع قبره قدر شبر رفع قبره قدر شبر وهذي الزيارة
علها بعض الحفار رحمة الله عليهم. لكن لا شك ان القبر حين يدفن حين يدفن فان التراب يزيد عن القبر لانه حين كان قبل قبل حفره كان ملتمدا مجتمعا وبعدما حفر تفرقا
ثم ايضا آآ وضع في القبر اللبن وحفر في القبر موضع وهذا ما كان ايضا كان موضع تراب ثم بعد ذلك فشغل بهذا وكذلك بالميت الذي وضع فيه ولا شك ان التراب يزيد عليه
وايضا يدل عليه ايضا ما سيأتي والا يزاد عليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية كما يشير اليه المصنف رحمه الله والا يزاد عليه هذه الرواية يفهم انه يرد تراب القبر اليه ولا يزاد عليه
وقال ولانه يعلم انه ولانه يعلم انه قبر فيتوقع وذلك انه لو بسط بالارض ولم يبرز منه شيء فلا وخصوصا لو كان متطرفا مثلا في المقبرة او مكان  مكان فيه قبر او قبور ولم يرفع القبر فقد توطأ وتمتهن فهذا فيه علامة على انه قبر فيتوقى
ويترحم ايضا ويترحم عليه لانه حين لا يوضع علامة لترحم عليه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تقدم نتعلم بها قبر اخي ولا يزاد عليه من غير ترابه. وهذا ايضا واضح كما تقدم انه يكون مرتفعا. يكون مرتفعا
لكن  هل يسطح او يسنم؟ لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه لا يجعل يا هلا القبر من التراب اكثر مما خرج منه رواه احمد. وهذا بحثت عن هذا الاثر لم اجده عند احمد رحمه الله
يغني عنه مات قد نشار اليه وهي عند ابي داوود والنسائي من حديث جابر ان النبي عليه الصلاة نهى  يعني ان يوضع القبر وان يكتب عليه وان نهى عن تجسيس القبر وان يبنى عليه وان يزاد عليه. هذه الزيادة وان زاد عليه
عند ابي داود والنسائي ويستحب ان يرش عليه ليتلبد وذلك انه لو ترك بلا رش فانه يطير التراب مع الهوى والريح قد يمسح يمسح هذا الموضع فلا يعرف فلهذا يوضع عليه ماء حتى يتلبد
يلبد ويستمسك. ولذا لو انه مثلا آآ هذا الماء يعني يبس مثلا وبقي ترابا  رش مرة ثانية لا بأس لكن بشرط ان لا يتخذ عادة انه كلما اتى اليه رش عليه فهذا لا اصل له. انما الرش يكون لاجل ان يتلذذ
هو ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سل سعدا ورش على قبره ماء رواه ابن ماجة رواه ابن ماجة وهذا الحديث لا يصح لواء مندل ابن علي العنازي عن محمد ابن عبد الله ابن ابي رافع الهاشمي عن داود ابن حصين عن ابيه عن ابي رافع ومندل
ضعيفان حصين والد داوود ايضا في هيلين. فالخبر لا يصح لكن يغني آآ  ان رسول الله صلى سعدا ورش على قبره ماء. وقوله سل سعدا هذا هذا ايضا يشهد لما تقدم بمسألة انه يسل سلا
العمدة على حي عبد الله بن يزيد وهذا وهذا الخبر ضعيف قال رحمه الله وتشنيمه افضل. تسليمه افضل من تصليح لما روى البخاري عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسمما
وادي مسطح يشبه ابنية اهل الدنيا. ابنية اهل الدنيا تسليمه وقول جماهير العلماء التسليم يوضع يعني القبر كالسنام كما يفعل في الغالب الناس ان يكون كالسنام ومنهم من يسطح ومنهم من يسطحه يعني
يكون مبسوطا آآ لا يتميز شيء منه على شيء وهذا هو قول الشافعية الشافعية لكن جمهور استدلوا برواية ما رواه البخاري عن سفيان ابن دينار رأيت قبر النبي داوود من رواية عمرو بن عثمان بن هانئ في قصة
محمد ابي بكر انه هذي عائشة رضي الله عنها اريني يا يقول لها رضي الله عنها اريني   النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال فارتني ثلاثة اقول لها مشرفة ولا لاطئة
لا مشرفة ولا راضية. يعني ليست مرتفعة وليست مواشية للارض. وهذا شاهد لما تقدم وان كان حديث هذا الطريق يعني في لينين لكن هذه الاخبار كلها تدل على هذا الاصل وان الاخبار في هذا الباب غير يعني مختلفة غير مختلفة ثم القبر قد يختلف حاله
ومن وقت الى وقت يعني قد لا يبقى على حال واحدة قد يكون في وقت ما يشبه مسن وفي وقت ما يشبه المسطح وبجملة ان يكون القبر مرتفعا بعض الشيء
يكون القبر مرتفع عن بعض الشيء بشرط الا يزاد عليه من تراب غيره بل نفس تراب القبر كما تقدم قال رحمه الله ولا بأس بتعليمه بصخرة. ونحوها لما ذكرنا من حديث عثمان بن مظعون ولانه يعرف قبره فيكثر الترحم
وعليه وهذا تعليم القبر يكون بصخرة ونحو ذلك. اما فلا يعلم مثلا بكتابة ونحو ذلك. بكتابة ونحو ذلك وانما يجوز حين لا يحصل المقصود من التعليم بالصحراء. مثل لو قال انه لو اعلمه مثلا بحصى
او نحو ذلك قد لا يحصل مقصود لان كثيرا من المقابر التي بجواره قد اعلمت بحجر. فوضع حجر لا يميزه فلا يحصل المقصود فلهذا نقول لا بأس ان يستنبط من معنى قوله عليه الصلاة والسلام المروي في هذا الباب اتعنوا بها قبر اخي. المقصود هو معرفة هذا القبر
فاذا اراد مثلا ان يضع شيئا يدل عليه سوى الحصاد لانها لا تعلمه مثل من يكتب عليه كتابة مثلا آآ تشير او صبغ مثلا يشير الى آآ اليه مثلا فلا بأس بذلك. لان المقصود من هي عنه الكتابة الكتابة التي عليه شبه النوح آآ يعني يكتب عنه
ويشاد به كتابات تشوي ما كان عليه الجارية. اما خط مثلا من باب التعليم القبر ومعرفة القبر لان الحصاة مثلا لا الحصى والمقصود فهذا لا بأس به قال رحمه الله
ويكره البناء على القبر وتجسيسه والكتابة عليه لقول النبي لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجس القبر وان يبنى عليه وان يقعد ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
نبينا محمد
