السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين موافق للتاسع من شهر جمادى الثاني
سيكون بعون الله وتوفيقه في اتمام   تم الوقوف عليه من كتاب الجنائز من كتاب الكافي للامام ابن قدامة رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله في كتاب الجنائز فاصل ويكره البناء على القبر
وتجسيسه والكتاب عليه لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه رواه مسلم. زال الترمذي وان يكتب عليها
وقال حديث حسن صحيح ولانه من زينة الدنيا فلا حاجة فلا حاجة بالميت اليه البناء على القبور جاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بمنعه وظاهر النصوص التحريم وثبت في الصحيحين
عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة كذلك جاء في حديث جنده ابن عبد الله البجلي في صحيح مسلم جاء ايضا في الصحيحين من حديث عائشة
عن ميمونة ام سلمة انه ما ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة يقال لها ما لي رأينها بالحبشة وما فيها من التصاوير في هذه الاحاديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وعائشة قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد
يعني انهم يبنون عليها ويصلون عندها اما ان يصلوا ان يصلوا عندها ويتخذوها مساجد او يبنون او انهم يبنون يبنونها آآ وكما تقدم في كما في الاحاديث الاخرى وهذا ايضا جاء في حديث
اه في حديث علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام الا ابعثك ليقال لابي الهياج الاسد الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله وسلم الا تدع قبرا الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا
الا شويت اذا كان القبر المشرف لا يجوز ان يكون على هذه الصفة من بناء يكون مشرفا ظاهرا فكيف البناء؟ وكذلك في حديث ابن عبيد في صحيح مسلم  انه اه رضي الله عنه
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسويتها وفي حديث جندب ان اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور بنوا على قبر اولئك شرار الخلق
عند الله يوم القيامة بل هذا في حديث عائشة في قصة ام سلمة  ميمونة وجاء نحو في حديث جندب اذا مات فيهم الرجل الصالح وانه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس
فهذه الاحاديث هنا احاديث جابر رضي الله عنه في انه نهى ان يجصص القبر وان يبنى عليه اذا كان تجسيصه منهي عن مجرد التجسيس وكيف بالبناء فانه يكون اعظم. ولانه وسيلة الى الشرك
ولان المحلات محل القبور ليست محلا للصلاة. الصلاة يكون في جميع الارض الا ما جاء النهي عن الصلاة فيه في مواضع ومنها الصلاة عند القبور وبين القبور الا ما استثني وجاء دلت عليه
النصوص من صلاة الجنازة ولا يجوز البناء على القبور ولا تجسيسها وكذلك الكتابة عليها والكتابة عليها وكانوا يكتبون على القبور ما يكون نوعا من الندب ولو كان كلاما مسموعا لك نوعا من النياحة
واستثنى اهل العلم من ذلك ان يعلم القبر ان يعلم القبر بحجر او نحو ذلك فهذا ثبت او جاء في حديث ابي داود حديث عند ابي داود آآ من آآ
عند ابي داوود عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان بن مظعون  آآ حشر عن ذراعيه واخذ حجرا ثم وضعه عليه فقال
اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهله. من مات من اهله وان يقعد عليه روى رواه نعم ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه رواه مسلم. وسيأتي ايضا ما
يتعلق بالجلوس عليه ذكره في كلام المصنف رحمه الله الترمذي وان يكتب عليها. وهذه الزيادة ايضا رواها ابو داوود والنسائي من رواية ابن جريج عن سليمان ابني موسى الاموي الاشدق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه نهى ان يكتب عليه
لانك وقال ولان البناء من زينة الدنيا وهو مقبل على اخرته بل هو في حكم الاخرة ولهذا لا حاجة الى الميت انما هو حاجته في مسكنه في قبره الذي دفن فيه
ولا يجوز ان يبنى عليه مسجد. ولا يجوز ان يبنى عليه مسجد. لا يجوز ان يبنى عليه سواء كان مسجد او يبنى عليه حجرة او نحو ذلك. كل هذا لا
يجوز واذا كان المسجد بناء المسجد اعظم واشد بناء المسجد اعظم واشد هو اه لهذا اذا بني المسجد عليه فان المسجد يجب ازالته ويجب هدمه. يجب ازالته ويجب هدمه. لانه بني على
آآ على هذا القبر ولا شك ان المساجد لا تبنى على القبور ولا يجوز بناءه على القبور. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام قال بنوا على قلب مسجد وصوروا في تلك الصور. اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لعن الله اليهود لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر مثل ما يحذر مثل ما صنعوا متفق عليه. وهذا جاء في عدة اخبار كما تقدم ويكره الجلوس عليه والاتكاء عليه والاستناد اليه. لحديث جابر لحديث جابر متقدم انه قال وان يقعد
عليه وان يقعد عليه كذلك وقال يكره الجلوس والاتكاء وظاهر النص النهي التحريم ولم يأتي دليل يصرف النصر من التحريم الى الكراهة. وهذه القاعدة في النصوص التي تأتي بالنهي ظاهرة. النهي يكون للتحريم
لا يصرف النهي من التحريم الى الكرام الا بدليل ولا يصرف الامر من الوجوه الاستحباب الا بدليل هذا هو آآ الصواب في هذا المسألة عند علماء الاصول وظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم
في انهم يجعلون النهي للتحريم ويجعلون كل عمل ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وكانوا يستدلون بهذا الحديث وغيره من الاخبار
من حيث العموم فكيف اذا جاء نص خاص مع هذا العموم فمن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود ويكره الجلوس عليه والاتكاء عليه والاستناد اليه لحديث جابر. ويكره المشي
عليه الامام وعقبة ابن عامر قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاناط على جمرة او سيف احب الي من من ان اعطى على قبر مسلم. ولا ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي؟ او وسط
السوق او وسط السوق رواه ابن ماجة. وهذا الحديث رواه ابن ماجة كما ذكر رحمه الله على جمرة او شايف او اخصف نعلي برجلي او اقصد احب الي من ان اعطى على قبر ولا ابالي او
السوق قضيت حاجتي  في المقابر ام وسط وسط القبور او في يعني اوبا ان قضيت حاجتي من قبور او وسط السوق او وسط السوق. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن
ابني محمد ابن زياد المحارب عن الليث ابني سعد عن ليث ابن سعد  رواه ابن ابي رؤية شبابا من سوار ووثيقة حافظ ارفع رتبة من المحارب هذا والمحارب مع انه لا بأس به الا انه ايضا
اه اتهم بالتدريس رحمه الله تذكره ابن ابي شيبة موقوفا على عقبة ابن عامر رضي الله عنه. وقد يقال ان مثل هذا لا يقول عقبا الضعيف هذا محتمل لكن الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت مثل ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه جاءت في ما جاء
في حديث عقبة رضي الله عنه في النهي عن الجلوس على المقابر ولهذا آآ في معناه حديث ابي هريرة عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لان يطأ احدكم على جمرة
فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده. خير له من ان يطأ على قبر وكذلك ايضا في حديث ابي مرثد كالناجم الحسين الغانوي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا
اليها لا تجلس على القبور ولا تصلوا اليها وقوله رحمه الله ويكره الجلوس عليه والاتكاء عليه. ويكره الجلوس عليه والاتكاء عليه آآ ورد في حديث عمرو بن حزم عند احمد باسناد صحيح
ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتكئ على قبر رأوه رأى رجلا متكئا على القبر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤذي صاحب القبر لا تؤذي صاحب القبر واسناده صحيح
فاذا كان الاتكاء نوعي ذا ولا يجوز اذا المسلم لا حي ولا ميت الحي قد يدفع عن نفسه قد يكون اذا الميت اشد من ايذاء الحي ايذاء الميت لان الحي قد يدفع عن نفسه
لكن الميت لا يدفع عن نفسه يعني اه فلابد ان يدفع عنه ولهذا قد يكون اذاؤه اشد والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر في الحديث ان كسر عظم الميت ككسر ككسره حيا
ولهذا اذا كان النهي عن الاتكاء اذا اذا نهى عن الاتكاء واخبر انه ايذاء فالجلوس عليه من باب اولى ان يكون منهيا عنه ولهذا ظاهر النصوص هو التحريم كما تقدم
قال رحمه الله فصل ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن
وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى حتى حين تطلع الشمس باجرة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتظيه الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم ويجوز الدفن في سائر الاوقات. هذه الاوقات
لا يجوز الدفن فيها آآ كما ذكر رحمه الله وهو قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى انه وهو قول الشافعي اختاره تقي الدين انه يجوز الدفن فيها اذا لم يتحرى
اذا لم يتحرها مثل ان صادف ان حضور الجنازة وافقت غروب الشمس او طلوعها او طلوعها فان المنهي هو عن التحري عن التحري وظاهر الحديث انه نهي مطلق نهي آآ مطلق. آآ ولهذا لما كان هذا الوقت
في وقت يسير وقت يسير في هذه الحالة ينتظر وفي الغالب ان مثل هذا التأخر لا يضر بالحاضرين ولا يضر بالميت لكن لو فرض ان الناس ان الناس يتفرقون مثلا
ان آآ يعني انهم يتفرقون مثلا وقد لا يتيسر مثلا من يقوم بها لاستعجالهم او لسبب الاسباب في هذه الحالة  يكون موضع حاجة يكون موضع حاجة فلا بأس والا فظاهر الحديث النهي
هندفن في هذه الاوقات. ويجوز الدفن في سائر الاوقات هذا بلا خلاف في سائر الاوقات. انه يجوز الدفن فيها ومن ذلك بعد الفجر وبعد العصر وايضا في مفهوم قوله ايضا ثلاث اوقات آآ ثلاث ساعات دل على ان ما سواها لا بأس بذلك لا بأس
ولانه ان كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يدفن الموتى آآ اما ليلا واما نهارا وهذا وقع في الاخبار المروية للسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، لان النبي، صلى الله عليه وسلم، دفن ليلا
هذا رواه الامام احمد من رواية ابن اسحاق وابن اسحاق رواه اه تارة عن عبد الرحمن ابن قاسم وتارة رواه عبد الله بن ابي بكر  محمد ابن ابن عمرو ابن حزم
رواه عن آآ امرأته فاطمة بنت محمد بن عمارة هذا فيه كله في مسند احمد رحمه الله. وابن اسحاق مدلس رواه تارة عن عن فاطمة بنت محمد ابن عمارة وهي زوج عبد الله ابن ابي بكر
وتارة رواه عن عبد الله ابن ابي بكر رواه عنها ورواه عبد الله بن ابي بكر عنها في الحديث مداره على محمد ابن اسحاق وفي رواية وفي رواية عن عبد الله بن ابي بكر صرح بالتحديث. لكن هذه المرأة فاطمة هذه ليست بالمعروف ليست بالمعروفة
لكن هذا مشهور هذا مشهور اه في انه دفن ليلا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت اه فما راعنا الا لا صوت المرور او المساحي من اخر الليل ليلة الاربعاء. لانه مات يوم الاثنين
فعل دفن يوم الثلاثاء او دفن في الليل ليلة الاربعاء. هذه رواية انه دفن ليلا عليه الصلاة والسلام من اخر الليل من ليلة الاربعاء ودفن ذا البجادين ليلا. ذو البجادين هو عبدالله بن عبد نهم المزني. ابن عبد
نهم المزني وهذا آآ من الصحابة الذين اسلموا رضي الله عنه واذاه قومه حتى نزعوا ثيابه ولم يبقى عليه الا  جاء في بعض السيرة ان امه اعطته اياه. لان عمه كان هو الذي يلي امره. وكان غلاما صغيرا رضي الله عنه
فلما علم باسلامه جرده من ثيابه وطرده من جاع الى امه يشكو الحال فاعطته بيجاد فنزعه شقين فاتجرا باحدهما وارتدى بالاخر وفيه انه كان آآ رأى في طريقه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
وهم قد قدموا من غزوة تبوك الحديث وفي قصته انه لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام واسلم وفيه انه مات في آآ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في هذا الروايات ذكر بعض الحافظ ابن حجر في ترجمته في الاصابة
ومما ذكر ما رواه البغاوي من رواية محمد إبراهيم التيمي عن ابن مسعود وانه مات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وانه اسرج له سراج ليلا وانه يقول ناول ناو نو نو نوني صاحبكم فكان يحمل عليه الصلاة والسلام وادخله في قبره وقال اللهم ارضى عنه
فاني راض عنه. قال عبدالله بن مسعود فتمنيت اني صاحب هذه الحفرة  كذلك قال رواه ابن اسحاق يعني من هذا الطريق بهذه القصة يقول الحافظ رحمه الله والقصة مرجعها على التيمي الى ابن مسعود
معلوم ان التيمي لم يدرك ابن مسعود هو من صغار التابعين مسعود في سنة اثنتين وثلاثين او ثلاث. وثلاثين. اختلف في وفاته رضي الله عنه. ودفن ذا ليلا لكن ثبت ما هو اصح من هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس
ان النبي عليه ان عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ان رجل وامرأة كان يقوم المسجد آآ وكان النبي عليه الصلاة والسلام اه يراعي حالة او نحو من ذلك فالمقصود اه انه مات
قال مات انسان مات يقول ابن عباس مات انسان صلوا عليه ودفنوه ليلا لا اخبر ان علم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه قال لما لم آآ تخبروني او تعلموني؟ قالوا يا رسول الله
كان مات ليلا وكرهنا ان نشق عليه فدلوني على قبره فذهب الى قبره عليه الصلاة والسلام فصلى عليه عليه الصلاة والسلام قال والدفن في النهار اولى. لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زجر عن الدفن ليلا رواه مسلم. هذا رواه مسلم عن
انه زجر عليه الصلاة والسلام ولكن في الحديث انه اه ذكر له ان في ميت كفن بكفن غير طائل وكأنه والله اعلم لاجل ان لا يظهر امره ولا يظهر كفنه
دفنوه بالليل وان المشروع انه اذا كان انسان ليس عنده شيء ولم يتيسر لذويه ما يكفن به ان يظهر امره حتى المسلمون بشأنه ويكفنونه لان هذا يكون واجبا كفائيا في حقهم في كفنه دفنه
جميع اموره لكنه كف لكنه كفن غير طائل فلهذا اذا كانت الجهة مات ليلا وكان في وكان في تأخيره مشقة اما على من يقوم بشأنه او ربما يكون ظرر على الميت فانه يبادر
في دفنه الا لمصلحة تقتضي ذلك بشرط عدم تأخيره والا فلا بأس بالدفن ليلا. ولان النهار امكن لان النهار ولان النهار امكن واسهل في الحاشية على قوله امكن اولى واسهل على مشيعيها على مشيعيها لكن يمكن يعني يعني امكن في اه يعني القيام عليه
اي فيما يتعلق بغسله وكفنه واموره كلها امكن لاداء الحق  لكن هذا قد آآ يعني يحصل مثلا يتلافى بالاضاءة ونحو ذلك  لكن ايضا كما اشاروا اسهل على مشيعها. لا شك انه في الغالب انه يكون اسهل على المشيعين وخاصة عند
المقبرة عند المقبرة فانه في النهار يكون اسهل وايسر واكثر لمشيعيها ولا شك ان هذا امر المقصود وكثرة المشيعين الذين يتبعون جنازته وما كان وسيلة وطريق العلم المشروع فانه يكون مشروعا ومطلوبا
واذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها ولا تدفن في مقبرة الكفار لان ولدها مسلم وتدفن مفردة ظهرها الى القبلة لان وجه الجنين الى ظهرها
هذه المسألة وهي ما اذا ماتت ذمية او كان  زوجها مسلم  ماتت وهي حامل بمسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لانها كافرة ولا تدفن في مقبرة الكفار لان ولدها مسلم
وتدفن في مقبرة منفردة لا في مقبرة المسلمين ولا في مقبرة الكفار وهذه المسألة وقع خلاف بين العلماء بل خلاف قديم بين الصحابة رضي الله عنهم  جاء عن عمر رضي الله عنه عند
عبد الرزاق وابن ابي شيبة انه رضي الله عنه قال انها تدفن  يعني انها  بين المسلمين تدفن بين مع المسلمين انها تدفن مع المسلمين. لان ولدها مسلم وتكون هي كأنها كالصندوق له وكالحامل له. فيكون المعتبر الجنين المعتبر الجنين
ومن اهل العلم وهو مروي عن واثلة رضي الله عنه وهو قول الجمهور كما ذكره الشارع كما ذكره ابن قدامة رحمه الله انها تدمن يدفن في مقبرة منفردة في مقبرة منفردة لما ذكره من التعليل لانها كافرة فلا تدفن في مقابر المسلمين
ولان جنينها مسلم فلا تدفن جنابه مسلم. فلا تدفنوا في مقابر الكفار. وهذا عليه الجمهور  من اهل العلم من قال تدفن في مقابر الكفار وهذا هو قول الزهري وعطا صح عن الزهري وعطاء كما رواه عبد الرزاق
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري انه سئل عن امرأة اللي هي حامل بمسلم فقال تدفن مع قومها وكذلك قال عطاء بن ابي رباح عطاء بن ابي رباح رواه عن ابن جريج عند عبد الرزاق
قال يتولى امرها قومها وتدفن معهم قالوا لان الجنين يكون تبعا لها ولا حكم له. لانه في بطنها فلا حكم له. فلا حكم له ومن اهل العلم من قال انها تدفن في طرف مقبرة المسلمين. في اخر المقبرة في اخر المقبرة
وهذي المسألة كما تقدم موضع اجتهاد واهل العلم حين اختلفوا في هذه المسألة نبه بعض العلم الى ان هذا الخلاف فيما اذا امكنت حياته اذا كان امكنت حياته او اه غلب على الظن انه اه حي يعني وان يكون اربعة اشهر فاكثر
قد نفخت فيه الروح وهذا ظاهر يعني واما اذا كان قبل ذلك قبل ذلك في في هذه الحال يعني في الاربعين الثالثة فما دون لم يتجاوز مئة وعشرين يوما لم يتجاوز مئة وعشرين يوما
فلا حكم له تدفن مع قومها تدفن مع قومها    والجمهور كما تقدم قالوا انها تدفن في مقابر في مقبرة من فريدة وهذا اذا امكن هو الاظهر كما جاء عن واثم اما المروي عن عمر فانه لا يصح. المروي عن عمر رضي الله عنه
لا يصح لانه من رواية سفيان ابن عيينة عند ابن ابي شيبة عن عامريتي عامر ابن دينار عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعند عبد الرزاق انس عمرو بن دينار قال حدثني رجل من اهل الشام ان عمر
ان عمر وهذا ايضا اه كما تقدم مبهم او مبهم السند اليه ضعيف. والذي عن واثلة من رواية سليمان ابن موسى الاشدق الاموي سليمان موسى الاموي الاشدق عند عبد الرزاق ومن الاسناده جيد الى سنين موسى
ان كان سمع من واثلة فاسناده جيد شري موسى هذا صدوق فقيه فيه لين خلق قبل موته بقليل كما يقول الحافظ رحمه الله. لكن قال البخاري رحمه الله كما نقل
عنه الامام الحافظ الترمذي في العلل الكبير عن البخاري قال انه لم يدرك احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالجملة مسألة اجتهادية ثم هي اذا دهنت فان ظهرها
لا يجعل وجهها الى القبلة. يجعل ظهرها الى القبلة ظهرها وذلك لان الجنين لان الجنين ظهره الى بطنها ووجهه وبطنه الى ظهرها الى ظهرها وهذا من رحمة الله وحكمته سبحانه وتعالى وقاية للجنين. فلهذا اذا وضعت هي
على اه عكس القبلة على جنبها الايسر على جنبها الايسر يكون الجنين كانه بل يكون الجنين على الايمن الى جهة القبلة يكون وجهه الى ظهرها على جنبه الايمن الى جهة القبلة
كما يوضع الميت في اللحد. كما يوضع الميت في اللحد. فاذا وضعت توضع هكذا عكس القبلة على جنبها الايسر حتى يكون الجنين الى جهة القبلة على جنبه الايمن. هكذا يعني وضعه المعتاد
فهذا هو قول جماهير العلماء ولهذا قال رحمه الله لان وتدفن مفردا ظهرها الى القبلة لان وجه الجنين الى ظهرها وجه الجنين الى ظهرها قال رحمه الله وان ماتت امرأة حامل ولدها يتحرك
ورجيت حياته سطت عليه القوابل فاخرجته قوابل جمع قابل وهي التي تقبل الجنين في الولادة فاخرجته ولا يشق بطنها. لان فيها تكا لحرمة متيقنة. لابقاء حياة لان فيها هتكا لحرمة. لا
يقول المصنف رحمه الله اذا ماتت امرأة حامل وفي بطنها ولا يتحرك فاذا كان يتحرك فهو حي ورجيت حياته اوجيت حياته شطت عليه القوابل فاخرجنه يعني انهن يخرجنه لانه ترجى حياته. ترجى حياته ولا يشق بطنها
لان في هتكا لحرمة متيقنة وهي حرمة الميت حرمات لابقاء حياة موهومة. لان هذا الجنين حياة موهومة ليست متيقنة وحرمة هذه المرأة حرمة متيقنة. فلا يترك المتيقن للامر الموهوم هم بنوه على هذي
لاني بقائي لابقاء حياة موهومة بعيدة لانه على هذه الصفة حينما يسطو عليه القوابل يخرجنه ظاهر كلامه انه في الغالب انه قد يموت فان لم يخرج تركت حتى يموت. تركت حتى يموت يعني دام يتمكنا من اخراجه تركت حتى يموت لان لا يمكن ان تدفن وهو حي
ثم تدفن ويحتمل الاحتمال من المذهب ان يشق بطنها ان غلب على الظن انه يحيى لانه حفظه لان حفظ حرمة الحي اولى وهذا الاحتمال هو الصحيح وهو قول الاحناف والشافعية
وذلك ان آآ انه ما دام انه يتحرك فهو حي فهو حي وهذا الذي ذكره رحمة الله عليهم لما كان الامر على هذه الصفة لكن اه في مثل هذه الايام مع تطور الطب صار اجراء العمليات
وشق البطن ونحو ذلك والعمليات القيصرية امر سهل ويسير تجرى للاموات وتجرى للاحياء. فلهذا بلا شك جزما انه اه تجرى مثل هذه العمليات ويستخرج الجنين كان حيا فالحمد لله والا
يرد بان تعالج يخاط البطن اه حتى يعود الى حالته. فالمقصود ان هذا هو الواجب خاصة في مثل هذه الايام مع تقدم الطب نعم قالوا يحتمل ان يشق بطنها ان غلب على الظن انه يحيى لانه حفظ حرمة لان حفظ لان حفظ
الحي اولى من الميت ولانه حي. لانه لما كان يتحرك هذا حي وهي حياة متيقنة. كونها قد يحصل لها ما يحصل مثلا وقد يموت هذا امر في علم الغيب لا احد يعلمه لكن انت تخاطب بالحال الحاصلة والواقع وهو حياة
والمرأة يؤمه هذه ميتة ميتة فلا يترك آآ ما هو متيقن من حياته من حياته آآ بامر وهي ميتة لان حفظ الحي اولى من كونه يشق بطن الميتة. قال رحمه الله
وان بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه واخذت لان فيها تخليصا له من مأثمها هذا قد يؤيد ما تقدم اذا كان يشق بطنه لاجل جوهرة فيما يظهر ان ان شقه
لاجل هذا الجنين من باب اولى وان كانهم عللوا شي ووجه اخر من جهة انه تعدى باخذ هذا المال واذا تعدى لا يكون له حرمة لا يكون له حرمة وهذا مال
ومحفوظ فوجب رده الى صاحبه ولا يتمكن الا بهذا الوجه شق بطنه واخذت لان فيه تخليصا له من مأثمها ورد الاء ورد لها الى مالك. ويحتمل ان يغرم قيمتها من تركته
يحتمل ان يقال ليس لك هذه الجوهرة لانه لا يتيسر الا بشق البطن وانت يحصل لك مقصودك بان تعطى قيمة هذه الجوهرة ولا يعرض له يعني للشك صيانة عن المثلى
وان لم يكن له تريكة تعين شقه اذا لم يكن له تركه فان فان كانت الجوهرة له ففيها وجه بمعنى انه ابتلع جوهرة له لم يكن في التعدي على من غيره انما
الجوهرة لو وهي في صارت ميراث صارت ميراث لما انه مات وهي في جوفه يشق بطنه لان لانها للوارد فهي كجوهرة الاجنبي. لانها هذه الجوران كما انه تشق الاجنبي على
تلك الرواية لانها ملكه كذلك الان انتقلت هي الى الورثة لانها للوارث فهي كجوهرة الاجنبي. والثاني لا يشق لانه استهلكها في حياته رحمه الله في هذه المسألة يقول فيها وجهان
وفي سورة ما اذا ابتلع مالا لغيره وجه واحد المذهب ما تقدم لكن يحتمل ذكر احتمال ذكر احتمال اما في الصورة الثانية والمسألة الثانية واذا كان المال له ففيه وجهان
الاول كما تقدم والثاني لا يشق لانه استهلكها في حياته استهلكها في حياته. اذا هذا يختلف عما اذا كان مالا لغيره. لان هذا ماله وماله اذا استهلكه لا عتب عليه فيه
كذلك قالوا لو استهلكه بعلى هذه الصفة. بان ابتلعها ابتلاعه اياها يكون استهلاكا لها. فلم يتعلق بها حق للوارث يتعلق بها حق للوارث وان بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه
وانبلأوا على هذا يفرق بين المال الذي له قيمة بين المال الذي ليس له قيمة والمال اليسير قد يقيم مثلا بما لا  يبلغ نصاب السرقة مثلا ربع دينار ونحو ذلك
وما كان اقل من ذلك وانبلى اعمالا يسيرا لم يشق بطنه ويغرم القيمة ويغرم القيمة من تركاته. هذا في السورة الاولى في الصورة الاولى وهو يا ما اذا ابتلع مالا لغيره
ان ذكر الجوهرة فمفهومه اذا اذا لم يكن جوهرة كان مالي يسير فانه لا يشق بطنه بل آآ تغرم القيمة من تركته وان وقع في القبر ما له قيمة نبش واخذ لانه يمكن رده
الى صاحبه بغير ظرر فوجب. اذا وقع في القبر مثلا ما له قيمة لو ان انسان مثلا ادى فسقط منه شيء سقط مثلا منهما سقط منه مثلا جهاز او جوال
او سقط اه مثلا بوك فيه مال له مثلا او ما يمثل ما هو اعظم المال كبطاقات التي فيها اه نحو ذلك في هذه الحالة نبش واخذ لانه يمكن رده الى صاحبه بغير ضرر لانه لا ظرر في ذلك
وجب وجب وذكروا في هذا قصة المغير رضي الله عنه لما انه آآ هو نفسه في دفن النبي عليه الصلاة السلام. اه وضع خاتمه ثم لما دفنوا وبلغوا يعني مبلغا في الدفن يعني قبل ان
يفرغ منه قال آآ خاتم يوم قال شيئا من ذلك رضي الله عنه فحفر ثم مس النبي عليه وقال انا احدثكم عهدا بالنبي عليه الصلاة والسلام. واقره الصحابة رضي الله عنه بان يعود وان يأخذ خاتمه والشيء الذي
اسقطه رضي الله عنه قال رحمه الله وان دفن الميت بغير غسل او الى غير القبلة نبش وغسل ووجه الى القبلة اذا دفن الميت بغير غسل او الى غير القبلة. فانه ينبش. لان الغسل واجب
توجيه الى القبلة واجب وفي الغالب ان هذا يكون عن يعني غفلة وهذه غفلة شديدة لكن قد يقع جهلا هذا في في الدفن بغير هذا قد يقع وقد يقع الدفن لغير القبلة جهلا ايضا. هذا هذا يقع. ويأتي شيء من هذا ممن يسأل اه ممن يكون مثلا
مكان بعيد عن اهل العلم والعلماء ونحو ذلك. فيجهل هذه الامور وهذا يعني من عجيب ما يقع خاصة اذا كان في بلاد المسلمين لكن قد يكون انسان منفرد مثلا في مكان ويموت له ميت فلا يعلم الحال. اه ولا يخالط المسلمين مثلا فيحضر جنائز
سوف لا يعرف الحال لو فرض ان هذا وقع او وقع مثلا لو فرض انه آآ غفل عنه فانه يجب نبشه ويغسل  ويوجه الى القبلة لان التوجيه الى القبلة واجب
قال ووجه الى القمل وهذا هو قول مالك والشافعي قول جماهير العلماء وخالف فيها الاحناف في من دفن بغير غسل لكن الصواب هو قول وهم عدد قالوا ان النبش مثلى وهذا لا مثلى فيه. المثلى فيما لو كان في نبشه
لو كان مضى عليه مدة قد تغير مثلا قد تغير اه ويخشى من نبشه ضرر في هذه الحالات يتعرض له لا لا يتعرض له في هذه الحال. لان الظرر الحاصل اشد من هذه المصلحة الواجبة
في الحال التي يكون الامر فيها لا ضرر فيه في هذه الحالة يجب ان يغسل ينبش ويغسل يوجه الى القبلة  ولهذا قال لان هذا مقدوما لان هذا مقدور على فعله فوجب الا ان يخاف عليه الفساد. فلا ينبش لانه تعذر فسقط
كما يسقط وضوء الحي لتعذره  سقط وضوء الحيفا كذلك ايضا ما يتعلق بغسل الميت. وان دفن قبل الصلاة عليه احتمل ان يكون حكمه كذلك هذا احتمال احتمل ان يكون حكمه كذلك يعني كما لو
دفن بغير غسل او وجه الى غير القبلة وانه يجب نبشه ان يصلى عليه. صلى يؤخذ ويصلى عليه ثم بعد ذلك يدفن لانه واجب وهو كغسلي واحتم واحتمل ان يصلى على القبر ولا تهتك حرمته لانه عذر لانه
عذر لانه عذر ولا تهتك حرمته وهذا هو الاظهر والله اعلم. لان الصلاة تحصل عليه بالصلاة على القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر في اخبار حديث ابن عباس هذا
وفي حديث ايضا اخر ايضا انه صلى على القبر عليه الصلاة والسلام المقصود انه يمكن ان تحصل الصلاة عليه بدون ان ينبش بدون ان ينبش فصل سئل احمد عن تلقين الميت في قبره. فقال ما رأيت احدا يفعله الا اهل الشام
قال وكان ابو مغيرة يروي فيه عن ابي بكر ابن ابي مريم هذا هو المروجي عن اشياخ منهم كانوا يفعلونه وهذا المروي عن ابي بكر ابن ابي مريم ذكره سعيد ابن منصور وهو ضعيف لامير ولاية ابي بكر ابن ابي مريم
ولا حجة في مثل يعني لانه ليس بمرفوع انه لانه منسوب الى اشياخ ونحو ذلك ولا يعرفون ان ذكروا ذكر بعضهم يوه ذكروا بعضا من اهل الشام من يفعله لكن العمدة في مثل هذا على الدليل المرفوع
وذكروا في هذا حديث اخر سيذكره رحمه الله قال وقال القاضي وابو الخطاب الكلوزان يستحب ذلك. وروي فيه عن ابي امامة رضي الله عنه عند الاطلاق صدي بن عجلان رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات احدكم فسويتم عليه التراب فليقم احدكم عند رأس قبره ثم ليقل يا فلان  ابن فلانة فانه لا يسمع ولا يجيب. ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية. فيستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان ابن فلانة
يقول ارشدنا يرحمك الله. ولكن لا تسمعون فيقول اذكر يعني الذي يلقنه فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا  شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وبالقرآن اماما
فان منكرا ونكيرا يتأخران. فان منكرا ونكيرا يتأخر. يتأخر كل واحد منهما. فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا. وقد لقن حجته ويكون الله حجيجا. ويكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل يا رسول الله فان لم يعرف اسم امك
قال فلينسبه الى امه حواء رواه الطبراني في معجمه بنحوه وهذا الخبر لا يصح رواه الطبراني ورواته فيه رواة مجاهيل الخبر لا يصح ومما يدل على نكارته هديه عليه الصلاة والسلام في وقائع
عدة سواء حضرها عليه من اول الامر او هو ذهب اليها بعد ذلك فلم يذكر في خبر منها حرف واحد من هذا  في حديث ابن عباس متقدم في ذلك الذي مات ليلا فدفنوه فلم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام خاشية يشق عليه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه
ولم يجد على ذلك عليه الصلاة والسلام كبر اربعا واكتفى بذلك عليه الصلاة والسلام وكذلك في اه وقائع عدة عليه الصلاة والسلام لما فرغ في حديث البراء بن عاجب عند احمد وابي داوود وحديث صحيح
آآ قال استغفروا في حديث المقصود في حديث عند ابي داود انه عليه قال استغفروا لاخيكم انه الان يسأل هذا الذي امره  انه ان يستغفروا لاخيهم لم يقل لقنوه انما التلقين المعهود التنقين التلقين الثابت في السنة والتلقين قبل الوفاة
الشهادة لقنوا موتاكم لا اله الا الحبيب سعيد وابي هريرة حديث عائشة عند النسيان هلكاكم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. هذا هو التلقين الثابت والمعمور به. ثم ايضا
حين يلقنه هو انتهى عمله الان اودع في قبره اودع في قبره وانما الذي يكون سببا في قوله لكي للكلمات التي يلقنها هو ما كان عليه في الحياة الدنيا من التوحيد والايمان بالله سبحانه وتعالى
ولهذا الاظهر ان هذا لا اصل له اطلق بعض العلماء عليه انه بدعة ومنهم من قال انه جائز لكن اظهر يعني ان مثل هالعمل لابد ان يقال اما انه سنة او انه بدعة لان هذا عمل وتلقين وعبادة. فلا اظهر فقول من قال انه بدعة قول
قوي لان عدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في السنة ما يدل على خلافه. والله اعلم. وهنا مسألتان او ثلاث مسائل تتعلق بما تقدم المسألة الاولى تقدم آآ انه رحمه الله ذكر
البناء عليه البناء عليه وتجسيسه وتقدم ان ظاهر المصلى انه لا يجوز لكن هل يجوز تصوير قبر الميت هل يجوز تصوير قبل الميت اذا خشي عليه اذا خشي عليه مثلا بان يكون طريق قد يكون اه قد يكون هذا هذا القبر مثلا في مكان
ربما تمر عليه الدواب او سيارات ونحو ذلك اذا كان الميت في مثل هذا المكان وعليه ظرف امكن. نقله الى مكان اخر كان هو المتعين. هو المتعين ان لم يمكن
فان الواجب هو ان يحاط بشيء يعلم به لا ان يبنى على القبر لا يشور عليه كما يشور على المقبرة لا يكون البناء على القبر انما كان يشور عليه ويحفظ ويحاط بشيء لا انه بناء القبر لكن ما هو
وبناء كما تسور المقبرة وتحفظ المقبرة اه من دخول الحيوانات ونحو ذلك آآ آآ لأجل الحفاظ على القبور هذا هو الواجب حتى لا يمتهن المسألة الثانية تقدم كلاما رحمه الله في المساجد عن القبور
لكن هنا مسئول حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور وحكم هذا المسجد يقال المسجد الذي فيه قبر ينظر كما هو قول جماهير العلماء في هذا ان كان القبر ادخل في المسجد فيجب نبش القبر
ينبش في القبر ويزال هذا اذا كان القبر طري وجديد. اما اذا كان لا قد تلف قد بلي صار تراب في هذه الحالة لا فائدة من نبشه فالواجب ان يسوى
ان يسوى ويزال اثره تماما. ان يسوى ويزال اثره تماما في هذه الحال لانه قد بلي قد بلي وليس محلا للقبر هذا. ليس محلا للقبر هذا محل مسجد ومكان مسجد لا يجوز الدفن فيه. اه ولهذا
كان الواجب ان يزال لكن لما انه قد بلي وذهب في هذه الحالة يسوى ويزال تماما ويطمس محله تماما يتبين منه شيء  اما اذا كان المسجد هو الذي بني على القبر
اهل العلم يقولون يجب ازالة المسجد. يجب ازالة المسجد لانه بني على القبر والمسائل لا تبنى على القبور ما دام هذه هذا المكان مقبرة وظاهر كلام تقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله انه يقول
في المسجد اللي بني عليه قال قال رحمه الله اما ان يهدم او اه تجانى صورة القبر او تزال صورة القبر يعني لم يقل يهدم رحمه الله  وهذا فيه نظر عند كثير من اهل العلم. فيه نظر عند كثير من اهل العلم من جهة ان هذا المسجد بني على معصية
وهو البناء في على هذا القبر او في مقبرة. ثم ان هذا المكان حين بني على قبر الغالب يكون يقصد لاجل هذا يكون التعظيم من المسجد لاجل انه بني على قبر. وتتعلق النفوس بهذا الميت
حتى لو ازيلت سورة القبر لتعلقها بهذا المكان الذي بني على هذا القبر على هذا  يجال ويطمش كل ما تتعلق به النفوس من وسائل الشرك والظلال وحسم هذا الباب لان النفوس
يصعب وهي تشاهد هذا المكان الذي هو محل للزيارة على هذه الزيارة الشركية والطواف بالقبر لانه في الغالب انه لا يخلو من هذه الافعال ولو انه مثلا ازيل هذا القبر فانه قد يعاد
تعلق النفوس ويعاد بناءه ثم يعود كما كان سد الباب بان يزال تماما حتى تفطم النفوس عنه تماما وان يجعل هذا المكان كسائر المقابر الخالية من البنيان  ومسألة تتعلق بهذا ايضا وهذي اه تقع كثيرا في غير بلاد المسلمين وهي هل يجوز تحويل
الكنيسة الى مسجد وهل يجوز شراء الكنيسة تجعل مسجد جماهير العلماء يقولون لا بأس بذلك اذا امكن ان تجعل هذه الكنيسة مسجد فلا بأس. والعلماء نصوا على جواز الصلاة في الكنيسة. اذا كانت خالية من صلبان
الصور نحو ذلك على تفصيل له في هذا لكن الكلام في كونه ينشر هذا الموضع ويجعل مسجد فلا بأس من ذلك اذا احتاج المسلمون مثلا في غير بلاد المسلمين الى شراء بقعة ولم يجد الا هذا الموطن وهذه الكنيسة
واشتروها وجعلوها مسجد لكن الواجب ان يغيروا الصورة التي تظهر منها عبادة الصلبان وصور الصلبان الصلبان ونحو ذلك وايضا ما يكون موضع لعبادتهم وصلواتهم كل هذا يغير وان بقيت الكنيسة في بنائها
كنت اغير كل ما يغير كل ما يدل على اه عبادات النصارى ومن صورهم وصلبانهم ونحو ذلك فهذا هو الواجب فتعودوا اه محلا لعبارة الله سبحانه وتعالى بدل ان كانت محلا عبادة الشياطين فاسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
