السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وقبل ابي الدارس اجيب على ما تيسر من الاسئلة من الاسئلة
اه حكم المرور بين يدي المصلي اذا لم يتخذ سترة لا يجوز المرور بين يدي المصلي. سواء اتخذ سترة او لم يتخذ سترة لكن اتخذ سترة فالامر اشد لان النصوص صريحة
المنع بين من المرور بين يدي المصلي وجاءت ادلة مطلقة يدل على انه لا يجوز المرور بين يدي المصلي ومن اشدها ما رواه الشيخان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه
ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه جاء انه قال لادي ذكر عاما او شهرا او اسبوعا وجاء في رواية عند البزار بسند صحيح خريفا وادلة اخرى جاءت تدل على انه لا يجوز المرور بين يدي المصلي
وعلى هذا ينبغي الانتباه لمن يمر سواء في مسجد او في غير مسجد حتى ولو كان في برية  المرور بين يدي المصلي له حالتان. اذا كان يتخذ سترة لا يجوز المرور آآ بين بينه وبين السترة. وان بعورة السترة عنه. لكن السترة ينبغي ان تكون على حد ثلاثة اذرع
وان بعدت كثيرا فقد لا فقد لا تنفع السترة لان الذي جاء في الصحيحين بقدر ثلاثة اذرع حديث ابن عمر وان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى الجدار وكان قدر ما بين
مقام قدميه والجدار نحو من ثلاثة اذرع ولهذا لا يجوز النور بين يدي المصلي المسألة الثانية ان هل تشرع السترة على كل حال نعم تشرع السترة على كل حال سواء كان في البلد او في البرية سواء كان في الليل
او في النهار سواء كان في ظلمة او كان يصلي الليل هو يبصر ما امامه لا فرق. يعني حتى ولو كان في ظلمة ونحو ذلك. بعضهم يعني علق الامر بمثل هذه المعاني والصواب الادلة عامة ومطلقة
عامة في الاشخاص ومطلقة في جميع الاحوال سواء كان في في البلد او في البرية في الليل او في النهار لان المعاني التي تستفاد من السترة معاني عظيمة تجمع الانسان على صلاته وخصوصا
حين يكون يبصر ما امامه فانه يجتمع قلبه وكذلك لها اثر حتى ولو كان في ظلمة الليل ان لها اثر انه قد يمر بين يديه من لا يبصره من لا يصبغه من اه من شيطان ونحوه فلهذا يتحامى الشيطان حين
يصلي الى سترة ويكون امتناعه ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني انه اذا صلى فليصلي الى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته ولهذا تشرع السترة مطلقا والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الى سهرة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وكان يتخذها في السفر قال
فمن ثم اتخذها لعله نافع رضي الله عنه ورحمه انه قال فمن ثم اتخذه الامراء سنة والنبي عليه الصلاة والسلام حبيب جحير والصحيحين ايضا اتخذ سترة لما صلى وفي في مكة صلى عليه الصلاة والسلام في مكان فاتخذ سترة كما في الصحيحين من حديث ابي جحيفة. ثم الادلة كما تقدم
مطلقة في الاحوال وعامة في الاشخاص في جميع احوالهم  ايضا من المسائل ان السترة مشروعة كما تقدم على كل حال هل يعني هل السترة تشرع هل السترة تشرع في في مكة
من اهل العلم من قال ان السترة لا تكن من مكة واستدلوا باحاديث ضعيفة في هذا والصواب ان سترة مشروعة لاطلاق الادلة ولان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة بمكة كما من حديث ابي جحيفة
ثبت وقال البخاري رحمه الله باب السترة في مكة وغيرها  هذا عامة فلا فرق بين كونه يصلي مكة في الحرم او في غير الحرم منها العلم والمشهور عند تأخيره من الحنابلة انه
لا يصلي اه الى سترة في الحرم وهذا خلاف اهل ادلة وهذا جاء روي عن بعض الصحابة كابن كعبدالله بن الزبير لكن  ما ثبت عن عند ابن ابي شيبة عن ابن عمر بسند صحيح
انه رضي الله عنه كان ثبت عن ابن عمر وكذلك عن انس فغد روى ابن ابي شيبة اعانه وانه صلى وكان يصلي الى عصا يقيمها ويصلي في المسجد الحرام لا فرق بين مكة وبين غيرها. اما الحديث
انه صلى في حاجة المطاف والناس يمرون بين يديه ولا يمنعون فالحديث لا يصح فيه مجاهيل مع مخالفته لعموم الاخبار الواردة في شأن السترة   ايضا من المسائل المتعلقة بمسألة الاولى من المسائل انه
كم  ما هو القدر الذي يكون بين المصلي وبين سترته تقدم ان في حديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة اذرع لكن من لم يتخذ سترة
تقدم انه يرد من يمر بين يديه انه لا يجوز المرور بين يديه وظاهر الاحاديث ظاهر الاحاديث انه من الكبائر انه قال لكان ان يقف اربعين هذا وعيد خير له من ان يمر بين يديه
خير له من ان يمر بين يديه  هل هذا القدر لكل مصل سواء كان يصلي الى سترة او لغير سترة هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية ان من لم يصلي الى سترة
فان حمى صلاته مقدار ثلاث اذرع من قيامه على قدميه الى اذرع يعني من ابعد من موضع سجوده. مثل ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال بين كان بين
وصلى النبي كان بين محل سجود النبي عليه الصلاة والسلام الجدار ممر الشاة يعني نحو من ذراع نحو من ذراع نار الشاة على هذا من مر بين يديه من يصلي الى غير سترة
يتحامى هذا الموضع يعني عن موضع سجوده بنحو من هذا القدر ويكون على هذا مثل قدر من يصلي الى سترة وان تكون بقدر ثلاثة اذرع وذهب المالكية وجماعة من اهل العلم الى ان حماه هو موضع ركوعه وسجوده
موضع ركوعه حال الركوع وكذلك موضع سجود اذا كان آآ في على هذا يكون ما خلف موضع السجود جاء جاز ولا شك ان هذا القول قوي وانه يفرق بين من يصلي الى ستره وبين من لا يصلي الى سترة
وان من لا يصلي الى سترة يكون الحمى بقدر موضع صلاته وقد يقوي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي وبين يدي المصلي يكون بقدر المكان
الذي يصلي فيه وهو موضع سجوده ابعد ما يكون هو موضع سجوده فهذا مما ينبغي العناية به وهو الحذر من التساهل في المرور بين يدي المصلي. وايضا على المصلي ان يعتني بامر بامر السترة
وان يستتر الى شيء الى جدار او عمود او اي شيء لان فيها فوائد عظيمة تجمع عليه قلبه تجمع نفسه سببا بردع تشوير الشيطان ولهذا قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني لها اسباب تعود الى نفس المصلي
اولا اسباب تعود الى مصالح تعود الى نفس المار معنى انه ينبهه ويكون حمى لصلاته هذا تعظيم لاجل الصلاة تعظيم لامر الصلاة والمصلي اذا صار يصلي فان الله بينه وبين القبلة
هذا امر عظيم بينه وبين هذا المعنى لا يختلف من حيث المعنى من صلى الى سترة ومن لم يصلي سترة لكن من لم يصلي الى سترة مفرط بترك السترة فلذا ينبغي المحافظة على السترة
في مثل هذه المعاني التي اه اشار اليها اهل العلم   درسناها في هذا اليوم في زكاة الابل هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين شهر رجب لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
وتدعو الدرس في كتاب الكافي للامام ابن قدامة رحمه الله في كتاب الزكاة من قوله باب زكاة الابل قال رحمه الله وهي مقدرة بما قدره رسول الله بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وسلم
روى البخاري باسناده عن انس ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وهذا يبين ان هذه ان بابها التوقيف مقدر التقدير كما سيأتي في هذا الحديث وغيره من الاحاديث دالة على التقدير الذي لا يجوز تعديه. قول عن انس ان ابا بكر والصديق رضي الله عنه
جاء في عند اسحاق بن راهوية عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رواه انس عن النبي عليه الصلاة والسلام واسناده صحيح وجاء في البخاري انه من رواية انس ابن ابي بكر فعلى هذا يكون ابو بكر ابو بكر يكون ابو بكر تلقى هذا الكتاب منسوخا مكتوبا عن ابي بكر
وهو تلقاه ايضا. رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الرواية ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه من البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هذا في بيان ان
الكتب يبتدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم كما في هذا الكتاب وفي كتب اخرى كتبها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم
وتأكيد لفرضها  آآ فالرسول عليه الصلاة والسلام يمتثل ما امر الله به فالله سبحانه وتعالى امر بها رسوله عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الامة بما امره الله بها
فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي. لانه سئل فوق الواجب. ومثل هذا لا يجوز بل ان من سأل فوق الواجب من سعاة انه يفسق بذلك. مع العلم بذلك يفسق بذلك
ولهذا لا يجوز ان يعطى. لا يجوز ان يعطى لانه سأل فوق الواجب لكن المتصدق له قد يعطي فوق الواجب برضاه وقد روى مسلم من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه
الناس قالوا يا رسول الله ان اناسا قالوا يا رسول الله ان المصدقين يظلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض مصدقيكم صدقوهم مصدقيكم قالوا وان ظلمونا قال ارض مصدقيكم
جاء في رواية عند ابي داوود باسناد صحيح ابن عثمان ابن ابي شيبة شيخه قال وان ظلموا وان ظلموا وان ظلموا والحديث لا يدل على انهم يعطون لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال
يبعث المصدقين ومن يجمع له الصدقة عليه الصلاة والسلام لم يكونوا على هذا الوجه انهم يطلبون فوق الواجب. لكن الناس يعني وخصوصا قد يكون ممن يكون بعيدا عن مكان العلم. وقد يكون من لتوه اسلم نحو ذلك
آآ يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شدة حبهم للماء ربما تأولوا وظنوا ان هذا فوق الواجب فلهذا النبي عليه الصلاة يقول ارضوه ارضوه ارضوا مصدقكم ولا شك ان ارضاء المصدقين الواجب بما يكون فيه رضا
الله سبحانه وتعالى ورظاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون الا بالشيء الواجب. الا بالشيء الواجب. ما زاد على ذلك مما ليس بوادي فانه ظلم ولا يجوز اقرار المصدق عليه الذي يأخذ الصدقة
ودليل ايضا مما ثبت اخبار صحيحة عدة انه ان المصدقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يأخذون ما جادت به انفس المتصدقين فوق الواجب فكيف يطلبونهم ما لا يرظى المتصدقون ان يبذلوه. هذا واقع في عدة اخبار
ان كثيرا من اه من تجب عليه الزكاة حين يطلب من تطلب من الزكاة يقول هذا ما لا لبن فيه ولا ظهر فيعمد الى ناقة سمينة قد امتلأت مخضا لبنا ولحما
يقول خذها فيقول المصدق ما انا باخذها اني لم اؤمر بذلك. فهذا رسول الله وسلم اذهب اليه فان قبله منك قبلته هذا وقع في حديث جيد رواه ابو داوود عن ابي ابن كعب
لعله يأتي ان شاء الله في ان ابي ابن كعب هو احد المصدقين كذلك ها هو انس آآ في عهد ابي بكر رضي الله عنه آآ جاء في اخبار عدة
من هذا الجنس من لم يقبلوا الصدقة التي تطوعوا بها فوق الواجب فكيف يطلبون شيئا ليس بواجب والمصدقون المتصدقون يرفضون ذلك انما كما تقدمت اوله العلم على ان من اشتكوا هذه الشكوى لشدة حب
المال تأول ما تأول والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما قال حتى آآ لما طلب المصدقون لانهم لم يكونوا يطلبون فوق الواجب  قالوا اه في ارض في اربعة وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة وهذا سيأتي اه وان في كل خمس
الى اربعة وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت اذا بلغت خمسا وعشرين فيها بنت ومخاض تمت السنة الاولى ودخلت السنة الثانية فسميت بنت مخاض لان امها في الغالب
قد ما خضت قد مخضت يعني دنا ولادتها دنت ولادتها جاء في حديث لا يثبت عند ابي داوود من رواية عاصم ابن غبرة عن علي رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس فئة
رسالة واحدة ففيها بنت مخاطية يعني ان البنت في ست وعشرين لكن هذه الرواية الشاذة مخالفة لاتفاق اهل العلم لما دلت عليه الاخبار الصحيحة  ولهذا هذه الرواية هذا اللفظ بالذات هذا اللفظ
لا يصح ولذا وقع اضطراب في هذا الحديث وقد رواه عبد الرزاق موقوفا على علي رضي الله عنه مختصرا رواه عن علي مختصر هذي اللفة لا تصح لكن باقي الحديث هو حديث طويل
الفاظه ثابتة في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام فان لم تكن بنت مخاف اي لم توجد بنت مخاب. فابن لبون ذكر فابن لبون ذكر ذكر. يعني وما تم له سنتان ودخل في الثالثة
اذا اذا لم يجد بنت مخار فانه يخرج ابن لبون وبنت اللابون لست وثلاثين. وابن اللبون هذا بدل بنت المخاض لكنه ذكر ولما كان الانثى افضل واغلى من الذكر الحيوانات
خصوصا في الابل في الابل جعل ابن اللبون مكان بنت اللبون بنت المخاض اذا لم يجدها وذلك ان نقص الذكورية فيه يجبره كبر السن بزيادة سنة  فاذا بلغت ستا وثلاثين
الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى  فاذا بخمسا وعشرين او خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين. يعني من ست وعشرين هذا  وعشرين الى خمس وثلاثين ست وعشرين يعني عشر خمسة وثلاثين كله وقص
وستة وعشرين وخمسة وثلاثين اي عشر كلها لا يتغير الفرض  ستا وثلاثين ستا وثلاثين. ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغت ستا واربعين. يعني آآ من ست وثلاثين الى الى ست واربعين
ففيها بنت لابور وفمن سبع وثلاثين الى خمسة واربعين هذا كله وقص. تسع هذه تسع كلها وقت ليس لا يتغير والوقت وهو ما بين الفرضين والوقص في خمسة في وفي بنت اللابون متقارب هذا عشر وهذا تسع
فاذا بلغت ستا واربعين يعني زادت واحدة. الواد ستة واربعين زاد عن خمسة واربعين واحد صارت ستة واربعين. ففيها حقة اروقة الفحل والحقة منها ثلاث سنوات دخلت في الرابعة. يعني استحقت ان يطرقها للفحل
هي ست واربعين ولهذا ننظر انه كلما كثر عدد الابل كلما كلما كثر عدد الابل فان الزكاة تجب في سن اكثر لانه عظمت النعمة وكثرت الابل فكان الواجب افضل بكبر سنه
ذي حقة طروقة الفحل  الى ستين الى ستين يعني من سبع واربعين سبع واربعين الى ستين يعني اربعة عشر اربعة عشر  ابو عشرة قرب عشرة ناقة كلها او او اربعة عشر بعيرا
كلها وقص الى ستين كلها فيها حقة. فيها حقة. زاد الوقت فاذا باغت احدى وستين جعلت واحدة على الستين الى خمس وسبعين الى من احدى وستين الى خمس وسبعين فيها جذعة اذا مرت واحد وستين. اذا من ثنتين وسبعين الى خمس
وسبعين فيها جذع. ايضا الوقص اربعة عشر اربعة عشر كل وقف لا يتغير الفرض نقصان اربعة عشر واقصان واحد عشرة هو الاول والثاني تسعة وهو الثاني فاذا ففيها جذعة اذا بواحدة وستين
فيها جدعة والجذعة ما تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة وهي التي جنعت ان يسقطت صارت جذعة وكل هذا الواجب دون الواجب في الاضحية لان الواجب في الاضحية في الابل لا يجزئ الا ما كان ثنيا ما تم له خمس سنين
فاذا بلغت ستا وسبعين اي قالت واحدة على الخمس والسبعين الى تسعين ففيها  بدأ الان يكرر الواجب اكرر الواجب بلغت ستا وسبعين الى تسعين وعلى هذا يكون ما بين ست وسبعين
الى تسعين وكس وهو من سبع وسبعين الى تسعين واربعة عشر سبعة وسبعين ثمانية وسبعين تسعة وسبعين ثمانين  ثم الى تسعين وهذا اربعة عشر وفيها بنت اللبوة بنت اللابون تجب في ست وثلاثين
البنت اللامون تجي في ست وثلاثين وهنا ست وسبعون ففيها بنتا لبون. بنتا لبون واذا ظاعفت ست وثلاثين وست وثلاثين ستة وثلاثين ستة وثلاثين فهي اثنتان وسبعون وفيها شتوة وتقدم معنا انها في ست وثلاثين الى خمس واربعين الى خمس واربعين
فيها بنت لابون فيها بنت لابون كذلك هنا من ست وسبعين الى تسعين الى تسعين تسعين  واخر السن لها الواجب في في ستة وثلاثين الى خمس واربعين فاذا جمعت خمسة واربعين الى خمسة واربعين
صارت تسعين نهاية الواجب اه في بنتي اللابون وبدايته وهو ست وثلاثون. ست وثلاثون اثنان وسبعون. فالبداية  مقابلة بقدر او قريب من السن الذي تجد فيه بنت على بون والنهاية مقارب الى اخر السن الذي تجب فيه بنته على ابوه
لان تسعين هي مجموع خمسة واربعين وخمسة واربعين كما ان بنت اللابون من ست وثلاثين الى خمس واربعين يعادل خمسة واربعين ستة واربعين تكون حقة حقة ان يبين ان اه تكرار الواجب
بهذا القدر في بنتي اللابون قريب من الواجب في ست وثلاثين الى خمسة واربعين وهو بنت لبون  فيها بنت تعلمون فاذا بلغت احدى وتسعين احدى زالت على التسعين واحدة الى عشرين ومئة
احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان  من احدى وتسعين الى عشرين ومئة ونعلم ان ست واربعين الواجب في الحقة وتستمر الى ستين الى ستين  حين  تضرب مثلا ستة واربعين في ستة واربعين
ستة واربعين في اثنين المجموع اثنان وتسعون وهذا قريب مما يجب فيها في بدايتها احدى وتسعين فيها  وست واربعون فيها حقة يا حقة وست واربع وست واربعون اثنان وتسعون النهاية
الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة وست واربعين تجب من والحقة تجب من ست واربعين الى ستين الى ستين وستون وستون مئة وعشرون. مئة وعشرون. هي نهاية نهاية الفرض وهو عشرون ومئة
الذي يجب فيه حقتان مثل ايضا السن الواجب في ست واربعين الى ستين نهايته الى ستين نهايته الى ستين وستون وستون مئة وعشرون وكذا هو هنا الى مئة وعشرين فيها حقتان
فهذا يبين ان الذكر وجوب بنتي اللبون وذكر الحقتين ووجوب الحقيتين هو اما مطابق لما وجب في الحقة وجبت فيه حكمة وستون واربعون او وجدت في بنت اللابون وست وثلاثون الى اخر السن الى اخر السن الى خمسة واربعين ويتنبون
والى ستين في الحقة هذا لا شك يبين الحكمة العظيمة وان هذا عدل عظيم مع ان مع ان الابل تكاثرت وعظمت عظمت وان هذه الابل فيها ابل كبار فيها ابل
كبار وقد يكون كثير منها جذعات وحقاق ومع ذلك لم يجب فيها الا حقتان يكون من جهة النوع من جهة المعنى قد يكون اقل الواجب فيها دون الواجب في ستة واربعين وفي احدى وستين. احدى وستين
لانه انما تغير  مضاعفة العدد. مضاعفة العدد كما تقدم في بنتي اللبون وفي حقتين فاذا زادت على عشرين ومئة وفي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حطة. جاء في رواية جيدة عند ابي داوود من رواية ابن عمر رضي الله عنهما
انها اذا بلغت احدى وعشرين احدى وعشرين  نعم فاذا زاد عليه عشرين امية ففيها كل اربع مئة لبول وفي كل خمسين حقة لكن نعم فإذا بإحدى وتسعين الى عشرين ومئة فيها حقتان طروقة الفعل. فهي جلسة عشرين ومئة لكل اربع مئة لابون وفي كل خمسين حقة
لكن في احدى وعشرين ومئة الى تسع وعشرين ثلاث بنات لبون. كما جاء في الرواية عند عن ابن عمر من احدى وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين فيها ثلاث بنات لبون
فاذا تمت مئة وثلاثين يقول الى مئة وثلاثين. ثم في كل اربعين لكل اربعين بنت نبون وفي كل خمسين حقة في كل اربعين بنت الامون في كل خمسين حكمة. فاذا بلغت مئة الى مئة وثلاثين
فيها بنت على بون وحقة بنت على بون اربعون واربعون هذه ثمانون بقي من المئة والثلاثين خمسون. هذه الواجب فيه حقة ففي مئة مئة وثلاثين فيها بنت على بون وحقة
لان قبلها الى مئة وتسعة وعشرين فيها ثلاث بنات لبون تمت مئة وثلاثين صار العقد تام لعبت تم صار مئة صار مئة وثلاثين في هذه الحال عليك ان تبدل مكان بنت لبون حقة
ثم اذا صارت مائة واربعين مائة واربعين يكون الواجب حقتان وبنت الابواب. لان الحقتان الحقتين بمئة خمسون وخمسون وبقي اربعون فيها بنت لبون بازالة عشر صارت مائة وخمسين فيها ثلاث حقق
صارت مائة ستين فيها اربعة واربعينات يصير فيها ثلاث اربع بنات يلبون ثم بعد ذلك تعود يعود ابدال السن الى كل عشر تجعل مكان كل بنت لابون تجعل مكان بنت اللابون حقة ففي مئة
سبعين شقة وثلاث بنات لبوت مئة وثمانون حقتان وبنتا لبون مائة وتسعون ثلاث حقاب وبنت الابون. مئتان يستوي الفرض من شاء يخرج اربع حقاق عن كل خمسين شقة اربع حذاء وان شاء ان يخرج خمس بنات يبون عن كل اربعين
بنت الابون ان شاء اخرج اربع حقاب او خمس بنات لمون قال رحمه الله وهذا ونزل الحديث وانزالها العشرين هنا ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة
لانها لا تحتمل المواساة لا تحتمل المواساة. انما المواساة فيما بلغ خمسا وهي الذود ليس فيما دون خمس دود صدقة مال كثير لسمي داود سمي ذود والذود من بعد يجودا والذود هو الدفع
سمي الذود دودا لانه يدفع عن صاحبه الفقر. والحاجة اللي عنده خمس من الابل نعمة عظيمة يتعيش بها   تكون سببا من اسباب العيش والكفاف. ولهذا وجب شكر هذه النعمة باخراج الزكاة. لكن
مع ذلك لا يخرج الزكاة منها لانها لا تحتمل ان تخرج من الخمس واحدة من الابل جمال لان واحدة من خمس من الابل نسبة كبيرة نسبة الخمز عشرين في المئة لكن يخرج من الغنم كما سيأتي ان شاء الله. فاذا بلغت خمسا من الابل هذا نص في الحديث ففيها شاة
بقدر الابن في سمنها  ايضا نفاستها اذا كانت خمس من الابل السيمان الكرام يخرج شاة سمينة كريمة وان كانت وسط يخرج شاة وسط. وان طابت نفسه الشاة الكريمة السمينة هذا لا شك
انه افضل ويرجى ان تعود بالبركة عليه في اهله وماله اوجب فيها اوجب فيما دون خمس وعشرين غنما خمسة وعشرين من خمسة وعشرين من الابل يعني اربعة وعشرين فاقل لم يجب فيها
بعيرا سواء كان ذكر او انثى لم يوجب فيها بعيرا. انما اوجب فيها من الغنم. لماذا اوجب فيها من غير الجنس؟ من غير جنس الابل؟ لانه لا يمكن مواساة  لا شك لان الواحد من الابل في هذا العدد
اه تكون مالا كثيرا. تكون مالا كثيرا من رحمة الشارع كما انه اوجب الزكاة لكنها مواساة  فلا يقع فيها ظلم ولا حيف بل هو آآ مواساة تعود عليه بالخير والبركة يخرجها طيبة بها نفسه
لانه لا يمكن مواساة من الجنس والاعلامي لان لا يمكن ان المواساة يعني يخرج واحدة من الابل واحدة من الابل لان واحدة من اربعة وعشرين يكون ثمنها كثيرا بالنسبة اليها. لان واحدة منها كثير نص عليه رحمه الله
واخراج جزء تشخيص يضر بالمالك والفقير. يعني يخرج مثلا لو قيل مثلا آآ الواجب كما هو معروف في اربع وعشرين اربع من الغنم  قيل انك تخرج من الابل من الابل
في الغالب ان الواحدة من الابل تكون يعني اكثر قيمة من اربع الشياه فاذا اخرج واحدة من الابل فيكون اخرج اكثر من اربع شياه فاذا اعطى الفقير مثلا واحدة من الابن
يكون للفقير لو فرظنا ان هذه اه هذا البعير الذي اخرجه يساوي خمسا من الغنم. يساوي خمسا من الغنم. يكون نصيب الفقير له اربعة اخماس هذا البعير يعني نصيبه مقدار اربع شياه وهذا البعير يساوي خمس شياه
فيأخذه فيكون شريكه في الخمس. فلو باعه الفقير يعطي صاحب الابل الخمس التشخيص والشارع قطع النزاع في هذا ولهذا لم يوجب من الابل لان فيها اه ظرر والمال الذي يؤخذ من الابل فيما هو اقل من خمس وعشرين كثير
ولم يوجب اه منها غدر الواجب لان فيه تشخيص والتشخيص يورث النزاع والشراكة وربما الخلاف في الشارع اراد من الزكاة هو ايقاع هو حصول المحبة والمودة والتآلف بين الغني والفقير آآ ما كان
من هذا الوجه رب على وجه التشخيص ربما يحصل ضد ذلك. فلهذا عدل الى غير الجنس غير جنس الابل وهي الغنم  قال لان واحدة منها كثير واخرى جزء تشخيص يضر بالمالك لا شك والفقير. لان الفقير لا يستطيع يتصرف فيها لان للشريك الا باذنه
فلا يتصرف الا باذنه  ربما يكون هذا بعيد عنه والفقير في مكان اخر والاسقاط غير ممكن غير ممكن لان الشركات واجبة فعدل الى ايجاب  جمعا بين الحقوق حق المالك وحق الفقير
فلهذا يجب عليه اه الشاة الخامس فاكثر  وصارت الشياه اصلا لو اخرج مكانها ابلا لم يجزئه لم يجزئه. اذا على هم يقولون ان الشاة اصل والاصل لا يغني عنه البدل
لانه لا دليل على البدن لانه عدل عن المنصوص او عدل عن المنصوص عليه وهو الشاه وهو الشاه. الى غير جنسه. يعني لو اراد ان يخرج بعير قال انا لا ان اخرج مثلا
عن الخمس لن اخرج عن العشر شاتين ولا عن خمسة عشر ثلاث ولا عن عشرين الى خمس وعشرين لن نخرج اربعة وعشرين امخرج بعير يقولون هو عدل عن المنصوص الى غير جنسه
الغنم غير الابل فلم يجزئه كما كما لو اخرجها عن الشياه الواجب في الغنم كما لو اخرج البعير عن الشياه الواجبة في الغنم لاختلاف الجنس والقول الثاني وهو في المذهب قول
انه يجزئه ان يخرج البعير لانه عقل المعنى ولان المصنف رحمه الله اشارة الى المعنى ليش تعبدي لانه يقول رحمه الله لانه لا يمكن المواساة من جنس المال لا يمكن المواساة من جنس المال
على هذا يكون المعنى معقول. والقاعدة انه اذا عقل المعنى عدي الى غيره مما معناه ما دام ان المعنى معقول وهو انه عدل عن البعير الى الشياه لانه لا يمكن المواساة في
لا يمكن مواساة اه باخذ بعير لان البعير من اربعة وعشرين لان البعير فيما دون خمس وعشرين كثير وعود اليه الشيخ هذا معنى معقول بدليل انه لما بلغت خمسا وعشرين
اخرج من الابل واخرج مما هو صغير السن بنت مخاطر اتمت سنة ودخلت السنة الثانية. فدل بما هو كالقطع ان المقصود من العدول عن البعير الى الشياه والرفق بالمالك فاذا اختار ورظي ان يخرج من جنسها
فانه عدل الى ما هو افضل وما هو اولى فيجزئه هذا القول الثاني هو الاظهر والابهر لان القاعدة ان في باب الابل وكذلك كما هو الاصل البقر لما كانت من الثلاثين
يعني صعب والغنم من اربعين نصاب كانت من جنسها وتحتمل لكن الابل مال عظيم مال عظيم ولهذا كانت الزكاة في خمس وهي قليلة عدا الشارع الى  اقل هذه الحيوانات لابن البقر والغنم من جهة الثمن والقيمة وهي الشياة في خمس من الابل الى خمس وعشرين رفقا
بن مالك فاذا اختار ان يخرج من الابل اجزأه هذا هو الاظهر  قال رحمه الله ولا يجزئ الا الجذع من الظان والثني من المعز لان الشاة التي تعلق بحكم الشرع
لان الشاة تعلق بحكم الشرع في سائر موارده المطلقة وهذا شي يأتي ان شاء الله هذا ورد في حديث شعر ابن ديسم وسيأتي الاشارة اليه وجاء ايضا ثبت عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح
ايضا يأتي الاشارة اليه ان شاء الله    تقدم ان الابل وسيأتي في البقر انها لم تعلق الزكاة في ما يجزئ في باب الاضاحي  بل الابل لم تصل السن لم تصل الى سن ما يلزم الاضاحي
وفي البقر البقر ابتدأ من الجذع ثم الثنية مع انه لا يجزئ الا الثنية في البقر وفي الابل وفي الغنم لا يجزئ الا الجذع من الضأن والثني من الماعز بالمعنى
في هذا اتباع النصوص في هذا وذلك ان فرق بين الغنم والابل والبقر فلهذا علقت في الغنم تعليقا واحدا وجعل مناط الحكم مناطا واحدا في باب الاضاحي وفي باب الزكاة وكذلك آآ
في باب القرابين. يعني التمتع والقران وهو ما يجزئ في الاضحية ويعتبر كونها في صفة الابل يعني الشاة الواجبة في الخمس  يكون الشات المخرج هونش ففي الشمال الكرام اي في
الابل الشمال الكرام شاة سمينة كريمة يعني من خمس الى تسع. وفي اللئام والهزال يعني الهزيلة لئيمة هزيلة لكن ليست مريضة لان سببها لانها لانها سببها يعني ان الشاة سبب
آآ لان الابل هي سبب الشاة  الشاب والمسبب يتبع السبب. المسبب يتبع السبب والسبب هي ابل هزيلة ولئيمة فالمسبب وهو الشاة تكون كذلك لكنها لا تكون مريظة. لكن لو كانت الابن ظعيفة وهزيلة وغير مريظة فلا يلزمه شاة ظعيفة فلا يلزمه شاة كريمة سمينة
له ان يخرج الهزيلة  والله اعلم هل يقال يعني هم هم ذكروا هذا. هم ذكروا هذا لكنهم احترزوا من كونها مريظة مريضة وقالوا هم عللوا المعنى وقالوا ان الشاة ان الزكاة مواساة
فاذا كانت مواساة وكما ان  النصاب عنده على هذا الوصف ويا زينة فكذلك ما يخرجه يكون بهذا الوصف. فان كانت مراظا يعني الابل لم يجز اخراج مريظة لان المخرج من غير جنسية ويخرج صحيحة على قدر المالين. على قدر المال ينقص عن قيمته على قدر نقيصة
الابل الوكالة مثلا خمس من الابل مريضة اذا رجل خدشات مريضة؟ قالوا لا انها من غير الجنس مع انهم قالوا لو كان عنده اربعون شاة مريظة يخرج شاة مريظة لا يلزمه ان يخرج جهة صحيحة. لماذا؟ قالوا لانها من الجنس. اما اذا كانت من غير الجنس
فهذه عدل عن الجنس الى غير الجنس فلا يخرج الا الشاة المطلقة وهي ان تكون شاة صحيحة لكن قالوا هنا المخرج من غير جنسها صحيح على قدر المال. فلو كان مثلا
عنده خمس من الابل وثمنها عشرة الاف. اي ثمنها يعني لو خمس من الابل خمس من الابل لو كانت صحيحة زمنها عشرة الاف واذا كانت هزيلة لئيمة ثمنها ثمانية الاف. الفرق بين ثمن الصحيحة والهزيلة
هو الخمس اذا يخرج شاة تنقص قيمتها نحو الخمس فاذا وكانت الشاة الصحيحة قيمتها الف ريال فيخرج شاة هزيلة دونها تنقص من نحو الخمس تنقص بنحو. فاذا كانت الشاة الصحيحة التي تقابل خمس من الابل صحيحة بعشرة الاف. والشاة الصحيحة التي يقابلها بالف ريال
واذا نقصت قيمة الابل الخمس صارت قيمته ثلاث مئة الاف لانها زينة مثلا آآ في هذه الحالة نقص الخمس. فيخرج شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر الخموس صحيحة قيمتها ثمانمئة ريال
قيمتها ثمان مئة ريال لا تنقص قيمتها بقدر خمس من قيمة الصحيحة لكن على القياس اللي ذكروه في باب الشاة المريظة انها  انه يخرج شاة يخرج شاة مريظة لان زكاة مواساة وهذا قول اخر في
قول اخر وهذا القول من جهة النظر والمهنة اظهر جهة خاصة اذا قيل ان اخراج الشاة في الحقيقة هو عدول ليس عدول مطلق انما عدول مقيد عدول مقصود به في في الاصل مواساة. هو الاصل المقصود به المواساة لان المال لا يحتمل
خمس من الابل وعاشوا من الابل لا تحتمل ان يخرج منها واحدة من الابل لانها كثيرة بالنسبة اليها. فعدل الى شياه لاجل الرفق بالمالك. فاذا كان على هذا التقرير قيل لا بأس ان يخرج
منها مريضة لانها مريضة والمريضة تخرج من الميراث ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم بلد لانها ليست سببا لوجوبها فلم يعتبر كونها من جنسها كالاضحية. يعني اذا وجب عليه شاة من خمس او شاتان من عشر
لا يشترط ان يكون ان يخرج من غنمي عنده لو كان عنده غنم لا يلزم ان يخرج منه لو اخرجه مثلا من غير غنمه  او اخرج من غنم بلده او من بلد اخر فلا بأس. فلم يعتبر كونها من جنسها كالاضحية
الاضحية كذلك الاضحية الواجبة عليه اشتريها ولو وجبت عليه مثلا فانه ولو كانت جنس هذه الاضحية موجودة في غانمه له ان يشتريها من غير غنمه ولا يجزئ فيها الذكر المخرجة من عن الغنم
يعني كما ان الواجب في اربعين شاة شاة فالواجب فيها اه شاة انثى فلا يجب فيها فلا يجزئ فيها الذكر عن المشهور وهم لم يذكروا اجزاء الذكر الا في ثلاث
صور في ثلاث صور آآ في  خمس وعشرين من الابل اذا لم يكن عنده بنت مخاض يخرج من ذكر وفي  ثلاثين من البقر له ان يخرج تبيع او تبيعه يخرج تبيع لك
وهذا ورد به النص والنوى النوع الثالث اذا كان النصاب كله ذكور تكنس كل ذكور فانه يخرج شاة من شاة منه هم يقول لا يجزئ فيها الذكر المخرجة عن الغنم. كالمخرجة عن وهذا موضع خلاف
هناك قول بعض اهل العلم قول ابي حنيفة قال يجوز ان يخرج الذكر من  الغنم سواء كان خمس من الابل او عن اربعين من الغنم لاطلاق قوله عليه الصلاة والسلام شاة
والشاة في اللغة تطلق على الذكر والانثى كذلك ايضا في قول كل او كل اربعين شاة شاة ويحتمل ان ان يجزئ نعم لانها شاة مطلقة ما في الاخبار فيدخل فيها الذكر كالاضحية كما انه جاء
للاضحية واطلق واجزع في الاضحية كذلك في باب الزكاة. فان عدم الغنم لزمه شراء شاة وقال ابو بكر يجزئه عشرة دراهم يجزئه عشرة دراهم لانها بدل شاة الجبران يعني كما في
حديث انس المتقدم  كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه الحديث وفيه انه اما ان يأخذ شاتين وعشرين درهما او يدفع شاتين او عشرين درهما على حسب الحال على حسب ما دفع من الزكاة
وهل وعلى هذا قالوا ان عشرة دراهم مقابل الشاة عندنا عشرين درهم مقابل شاتين وهذا المراد به التقييم وفي ذلك الوقت ولا مثلا في بعد ذلك وفي وقتنا هذا بما تساوي الشاة المعتدلة متوسطة
او الشاة الواجبة في الغنم بحسب غنمه. لانها بدل شاة الجبران ولا يصح. لان هذا اخراج اخراج قيمة فلم يجز كما في الشاة المخرجة من الغنم وليست الدراهم في الجبران بدلا
بدليل اجزاؤها مع وجود الشاة لا شك انها ليست بدل وذلك انه يجزئ ان يخرج الدراهم ويجزئ ان يخرج الشات وهذا هو ما ذكره هو الصواب انه اذا عدم اذا كان عنده ما عنده اربعون شاة او خمس من الابل فيجأ الى الواجب ان يخرج شاة
يخرج شاة هذا هو الواجب ان كانت عنده خرجة ان لم تكن عنده لا يخرج القيمة اخراج القيمة فيه خلاف كثير وعليه يأتي ان شاء الله والصحيح وهو الذي اختار تقي الدين وهو ايضا ما يفهم من تقرير البخاري رحمه الله
انه يكون عند الحاجة اليه والبخاري رحمه الله فيما يظهر لم يوافق اهل الكوفة مطلقا بإزال قيمته مطلقا بدليل الاثار التي ذكرها اثر معاذ رضي الله عنه اعطوني عرض خميس
اهون عليكم خير الاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو ذكره في حال هو يكون موضع حاجة فلهذا كان الصواب ان اخراج عند الحاجة اخراج القيمة حين تكون اكمل واولى
ما كان على هذا الوصف والقدر يكون اخراج القيمة اصلح. والمقصود في اخراج الزكاة والمواساة المواساة في حقي الجميع ما بين المخرج والمخرج له لكن ما دام ان الواجب فعليه ان يخرج الشاة من غنمه او ان يشتريها
فاذا بلغت خمسا خمسا وعشرين امكن المواساة من جنسها لانها صارت المال كثير. خمسة وعشرين ووجب فيها بنت مخاطر ثم هي بنت مخاض قد تكون عندك خمس وعشرين كثير منها في سن الجذع او الجذعة
او الثني ربما تجمع ربما اسنان من الكبار قد تكون غالب هذه الابل البنت المخاطر بنت المخاض ومع ذلك لا يجب عليه في هذه الخمس وعشرين مهما تغيرت اسنانها او مهما كبرت اسنانها صغار كبار
يجب فيها بنت مخاف. ما تم لها سنة كما تقدم ودخلت في السنة الثانية وعلى هذا في فهي تتحمل فصار الماء الكثير فانتقل من الشياه الى الغنم وهي التي لها سنام
ودخلت في الثانية. سميت بذلك لان امها ماخض يعني ماخذ يعني على اغلب احوالها وليس بلازم. هذا ليس قيدا هذا ليس اه وصفا يعني هو قيد انما يكشف غالب احوالها امي لغالب احوالها انها تكون ماخبة
اي حامل بغيرها قد حان ولادها قربت ولادتها. فان عدمها اخرج ابن لبون ذكر وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة كما تقدم آآ لان نقص الذكورية يجبره كبر السن. لان ابن المخا ابن اللبون اكبر من بنت المخاض بسنة
سمي بذلك لان امه لبون. اي ذات لبن لانها ليست ليس ابن مأخوذ ابن لبون. الماخذ التي لا زالت حامل. اما هذه فولدت وهي ذات لبن ووصف له بغا. هذا وصف لها بغالب احوالها
وصار نقص الذكورية وهو ابن لبون مجبور بزيارة السن فان عدمه ايضا لازمه شراء بنت مخاطر ما عنده بنت ولا عنده ابل لبون في ابله يقول طيب انا ما ليس عندي لا ابن بنت مخاض ولا ابن لبون. سوف اشتريه ابن لبون. قالوا لا
فينعدم اللازم والشراء بنت المخاض. يعني لا يشتري ابن لبون. لا لان ابن اللبون يجب عند عدم بنت المخاض فاذا كان سيشتري استوى بنت المخاض وبنت اللبون فليرجع الى الاصل وهو بنت المخاض. الواجبة في خمس وعشرين. لانها مستوية في العدم
مستوايا في العدا فاذا استوينا في العدم فالواجب الرجوع الى الاصل فاشبه ما لو استوي في الوجود. هذا قياس واظح بين كما لو كان عنده في خمس وعشرين عنده ابن
ذكر ابن له سنتان دخل ثالثة وعنده منه مخاض سوف اخرج باللبن نقول لا لا يجزئك انما يجيئك حينما تعدم ابن بنت المخاب. بنت المخاض موجودة فعليك ان تخرجي من المخاض. كذلك لو
في العدم كما انه لا لا يجوز ان يخرج باللبون اذا استوي في الوجود فلا يجوز ان فلا يجزئه ان يشتري باللبون اذا استويا في العدم بل يشتري بنت مقام
لان مستويات في العدم فاشبه ماله واستويا في الوجود. ولان تجويز ابن اللبون للرفق به اغناء له عن كلفة الشراء لانه موجود هذا المقصود لانه قيل له اخرج باللبون من ابلك ما دام ما عندك بنت ما خاض فلا نكلفك ان تشتري بنت مخاض. عندك ابن لبون ابن لبون يجبر نقص
النقص الذي في هذا الذكر لانه اكبر سنا فلا تشتري فليس ان تشتري بنت ولم يحصل الاغناء عن ها هنا ولم يحصل اغناء عنها. ها هنا لانه مستوايا في العدم. فرجع الى الاصل وهو شراء بنت المخاض
ومن لم يجد الا بنت مخاض معيبة عنده في ابله بنت مخاض لكنها معيبة معيبة هذا عيب فيها ولا يخرج في الصدقة ذات عوار كما في الحديث ابي بكر الصديق في البخاري
لا يخرج فيها عوام وهو كالعادم وهو كالعادم لانها كالمعدوم يعني كالعادم من جهة ليس من جهة الحس الحس الحس موجودة لكن هو عادم شرعا لان عادم للواجب الواجب منه سليمة والذي عنده بنت مخاض
معيبة فهو كالعادم لانه لا يمكن اخراجها المعدومة شرعا كأنها معدومة حسا وان وجدها اعلى من صفة الواجب اجزأته آآ وان وجدها اعلى من صفة الواجب اجزأته يعني لو كان عنده بنت مخاض
لكنها سمينة كبيرة وهي بنت مخاض قد تكون  في  في قوة بنت اه بنت اللابون. من جهة وكبرها وثمنها تكون غالية الثمن  وان وجدها اعلى من صفة الواجب اجزأته وان وجدها اعلى من صفة الواجب
لانه لا يمكن اخراجها وان وجدها وان وجدها يعني وجد بنت اعلى من صفة واجب اجزأته فان اخرج باللبون لم يجزئه. في الحقيقة يعني آآ يعني آآ قد جاءته يعني
بل هي افضل واولى افضل واولى يعني في قول وان وجدها ومن لم يجد الا بنت مخاض معيبة فهو كالعادي لانه لا يمكن اخراجها كما تقدم لانها معيبة. وان وجدها
اعلى وان وجدها اعلى من صفة الواجب ويحتمل ايضا اغلى لكن المكتوبون اعلى من صفة وجه اجزأته فان بل تجزئه من باب اولى فان اخرج ابن لبون لم يجزه لو قال هذه بنت مخاض
يعني كريمة وسمينة هو الابن عندي متوسطة واخرج ابن لبون من لم يجزئه لانه واجد للواجب وان كان اغلى واعلى. لان ذلك مشروط بعدم ابنة مخاض مجزئة وقولها جاءته كأن في مقابل قوله ابن لبون. وانه لا يجزئه في هذه الحال
وان اشترى بنت ما خاب على صفة الواجب اجزأت وان ويشترى بنت مخام على صفة الواجب جاز هذا واظح لا شك لانه اه يعني وان كان يجزئه ابن اللبون فبنت المخا تجزئه من باب اولى لانه اخذ بالاصل
ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها بنت لبون ولم يشتر ان تكون من ابله ولم يشتر ان تكون معه فقد يشتريها وقد يخرجها من ابله. ولا يجبر نقص الذكورية زيادة
السن في غير هذا الموضع وقال القاضي يجوز ان يخرج عن بنت لبون حق وعن الحقة جذع ما عدمهما لانها اعلى وافضل. فيثبت الحكم فيه بالتنبيه ولا يصح. لانه لا نص فيهما
وقياسهما على ابن اللبون ممتنع لان زيادة سنه يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء ولا يوجد هذا في غيره. هذا الذي رجحه رحمه الله والقاضي قال خلاف هذا. فيقول القاضي لو كان عنده مثلا لو عنده
ستون وست وثلاثون من الابل وفيها بنت ما عنده بنت لابون ما عنده بنت لبون  بنت اللابون تم لها سنتان ودخلت الثالثة لكن عنده حقد ذكر ملحق له ثلاث سنوات دخل في الرابعة
فهو اكبر من بنت اللابون القاضي يقول يجبر نقص الحق كونه اكبر وكذلك لو وجب عليه في ست واربعين ولم يجدها وعنده جذع ذكر من الابل والجذع في احدى وستين في اكثر
اخرج عن ست واربعين الى ستين اخرج عنها جذع والجذع ما تم له اربع سنين ودخل في الخامسة اخرج الجذع عن الحقة وهي والجدع اكبر من الحقة بسنة القاضي يقول كما ان ابن اللبون
يجزئ عن ست عن خمس وعشرين اذا ليس عنده بنت مخاف فبالالحاء في المعنى يجزئه ان يخرج عن بنت اللابون حق وعن الحقة جذع جدع لانه اعلى وافضل لان اكبر سن ونقص الذكور يجبره كبر السن
رد ابن قدامة رحمه الله اه على قوله انه يقول من باب اعلى وافضل فيثبت الحكم فيه بالتنبيه التنبيه والا يعني ايه لا يكون منصوص التنبيه ما يكون مأخوذا من تنبيه النص وايماءه. التنبيه هو الايماء واحد في الغالب
كأنه او ما النص اليه وان لم ينص عليه. نص عليه في بنت المخاب في خمس وعشرين ولم ينص عليه موقف فيما فوق ذلك يقول لا يصح لانه لا نص فيهما. صحيح لان النص ورد
في ابن اللبون مكان بنت المخاض اذا لم توجد عنده وقياسهما على ابن اللبو ممتنع قياس الحق على ابن اللبون وقياس الجذع على ابن اللابون ممتنع. لان زيادة سنه يمتنع بها من صغار السباع
لان ابن اللبون له سنة دخل في السنة الثالثة بخلاف بنت المخاض ثانية فهي صغيرة فلا تمتنع من صغار السباع. اما ابن اللبوي دخل في السنة الثالثة صار كبيرا بكبره وقوة جسمه
يمتنع من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء ولا ولا يوجد هذا في غيره. لا يوجد هذا في غيره. لان آآ  بنت اللابون بنت اللابون ايضا تمتنع من صغار السباع. والحق من باب اولى تمتنع من صغار السباع
فليس هناك فرق بينها وبين الحقد والجذع لان المقصود في ايجاد ابن اللبون مكان بنت المخاط ليس مجرد زيادة السن بل زيادة السن وكون ابن اللبون لسنه ايضا فيه قوة عن الامتناع من صغار السباع
ولهذا اجزأ مكان بنت المخا في خمس وعشرين. اذا لم تكن عنده اما اجزاء الحقد اما اجزاء الحق والذكر مكان بنت اللابون عن ست وثلاثين عن ستة وثلاثين فان هذا المعنى مفقود
المعنى الموجود في ابن اللبون مفقود في الحقد وذلك ان بنت اللبون بنت اللابون كابن اللبن الذكر  يعني كبن الليمون لك في الامتناع هذا معنى انها تمتنع بنت اللابون والحقة من باب اولى تمتنع سنها لكبر سنها. فلهذا قال
انه لا يجزئ وهذا هو المذهب وقد يقويه والله اعلم قد يقويه والله اعلم انه  في الحديث لم يذكر الجبر ابن اللي بانصبها الابل الا في النصاب الاول وهو في خمس وعشرين
خمسين ولم يذكره بعد ذلك. بل ذكر الجبران ذكر بعد ذلك الجبران اذا لم يكن عنده يدفع هذا ويأخذ الجبران اذا ادفع زيادة او اذا دفع ما هو انقص هو الذي يدفع صاحب صاحب الابل يدفع الجبران شاتين او عشرين درهما
قال رحمه الله فصل فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون كما تقدم وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين دخلت في الرابعة. سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها الفحل وتركض. ولهذا قال في الحديث في
حديث ابي بكر رضي الله عنه تقدم طروقة الفحل وفي احدى وستين جذعة وهي التي القت سنا وهي التي تمت اربع سنين ودخلت في الخامسة. ولها اربع سنين ودخلت في الخامسة. وهي اعلى سن يؤخذ بالزكاة
اعلى سن يؤخذ في زكاة الابل في زكاة زكاة المعهودة في زكاة الابل وفي ست وسبعين ابن ثعلب كما اعتقد واحدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة وهذا كله تقدم. وازالت واحدة
واحدة كما تقدم ايضا آآ يعني على مئة وعشرين زالت واحدة فيها ثلاث بنات يلبون هذا ورد في رواية ابي داوود وانه ذكره في عندما تقدم واشار اليها لكان اوضح لكن هو ذكر هنا
فيها ثلاث بنات يبون نعم وكما تقدم الحديث ان فيها ثلاث مناسبون من واحد وعشرين الى تسع وعشرين ومئة ثم اذا بلغت مئة وثلاثين ففيها حقة وبن تالبون على ما اتقدم من انه كلما زاد عقد
كلما غيرت في السن بزيادة وهكذا حتى يستوي الفرظان الى مئتين. فان شاء اخرج خمس بنات لبون او اربع حقاب وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومئة حتى تبلغ فيه ثلاثين ومئة فيكون فيها حقة
نعم في احدى وتسعين حقتان الى علم الى عشرين ومئة وازالة واحدة ففيها ثلاث بنات يبون وعنه لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومئة يكون فيها حقة وبنت على بون. يعني اذا بلغت ثلاثين ومئة كما تقدم فيها حقة وبنت لبون
والصحيح الاول لان في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فان كانت احدى وعشرين ومئة فيها ثلاث
رواه ابو داوود رواه فيها ثلاث بنات لبون والمعنى انه من احدى وعشرين الى تسعة وعشرين ومئة ثلاث بنات اول. ليس فيها حق او بنتها صحيح ان فيها ثلاث بنات يبون هذا نص
ابن عمر مفسرة موضحة لرواية حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا نص وهو حديث حسن حديث حسن لان حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابو داوود بالرواية
سفيان بن حسين  الواسطي عن الزهري عن سالم عن ابي ولاية سفيان والحسين عن الزهري فيها كلام لكن تابعه يونس بيزيد العيني عن الزهري اه عن سالم وانه كتب له فريضة الصدقة التي
كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وهذي متابعة جيدة  محفوظة ولان سفيان الحسين عن الزهري وسفيان بن حسين ثقة باتفاقهم الا في الزهري هذا يبين ان بعض الروايات التي روى عن الزهري
محفوظة لكن هذا لا يجزم الا بدليل برواية اخرى توضح حفظ هذه الرواية كما في هذا اللفظ وانه حفظ برواية يونس بيزيد عن الزهري وهذا نص وهو حديث حسن. ولو زاد جزءا من بعير لم يتغير فرض به لذلك
ولان لا تغير بزيادة جزء يعني لو صار عنده مثلا لو صار عنده مثلا  اربعة وعشرين وله شراكة في بعير نصف بعير. عنده اربعة وعشرين ونصف لا يتغير الحكم. الواجب عليها اربع من الغنم
ولو صار عنده مثلا اه ست خمس وثلاثون. خمس وثلاثون من الابل الواجب كما تقدم فيها بنت مخاض من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين ولو كان ولا يكون الواجب بنت لبون الا اذا وراه ستة وثلاثين
ولو صار عنده خمس وثلاثون من الابل وشريك في يوسف اه واحدة من الابل بين له هناك ناقة شراكة بينه وبين فعنده خمس وعشرون ابل وشقس من اه بعير اخر مشترك بينه وبين
واحد او اثنين لا يتغير الفضل. لا زال الواجب عليه بنت مخاض. لانه لم يتم سته ذاته. لم يبلغ ستا وثلاثين وهذا في قوله ولو زال جزءا بعيد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون
يبين ان ان جزء من بعيد لا يغير ولو بلغ هذا الجزء الى تسع وتسعين حتى يملك بعيرا تاما يتغير به الفرد ولان سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء كدلك
اه لا يتغير فرض الا بالزيادة التي ترفعه من نصاب الى ان صعب اخر. ثم في كل اربع من تلبون وفي كل خمسين قال الحديث الصحيح كما تقدم فصل  وهذا مثل ما تقدم لما انها زادت
كثرت الابن ومع ذلك صار الواجب اقل من ذلك صار واجب اقل من ذلك لكنه وجب في سن اعلى ما عاد تجبن  بنت المخافة انما الواجب بنت لابونا حقة في كل خمسين حطة مع ان
في ستة واربعين لكن صارت تجب في كل خمسين  ست وثلاثين وستة وثلاثون فيها بنت لبون ومع ذلك الان صارت تجد في كل اربعين لكنه في كل اربعين. في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حطة
فاذا اجتمع من هذا المال هذان العددان اخرج هذا الواجب وهذا فاذا كان عنده تسعون ويجب عليه حدة   عن خمسين شقة وعن اربعين بنت لبون. فصل فاذا بلغت مئتين اتفق الفرظان اربع حقاق
او خمس بنات يلعبون ايهما اخرج اجزاءه  اجزأه وان اخرى وان كان الاخر افضل منه. فلو كان عنده مئتان عنده مئتان من الابل  طيبة وعنده خمس بنات يبون وسط. خمس بنات يلعبون
ولو كان وعنده خاش بنات الابون واربع حلاق الاربع حلاق طيبة بنات الابون دونها لكن ليست معيبة. جاز ان يخرج خمس بنات لابون وان كانت العقاب افضل. او بالعكس كانت البنات يبون هي
الطيبة الكريمة وخمس خمس حقاب دون ذلك. وان كان الجمع كله ليس مرارا ولا هزيلا ولا معيبا جاز ان يخرج هذا وهذا والمنصوص عنه فيهما اربع حقاب عن احمد رحمه الله انه يخرجها اربع حيطان هذا منصوعا وهذا محمول على ان ذلك
ان ذلك فيهما بصفة التأخير لان في كتاب الصدقات الذي عند ال عمر رضي الله عنه فاذا كانت مئتين ففيها اربع حيطان او خمس بنات لبن وهذا على التخيير وهذا واضح بلا تفصيل منه عليه الصلاة والسلام لانه
نعم. فيها اروع او خمس بنات يلعبون. اي السنين وجدت عنده اخذت وهذا في الحديث نفسه. هذا اللفظ ساقه وفي الحديث عند ابي داوود تقدم الاشارة الى هذا اللون ولانه اتفق الفرضان في الزكاة
وكانت الخيرة لرب المال بل هو نص الحديث الخيرة في الجبران. يعني هو كأنه يقول استدل على ذلك النص هو المعنى. فكما انه لو اخرج مثلا بنت لابون مكان الحقة
او اخرج بنت المخاض مكان بنت اللبون مثلا سواء اخرج الاعلى او الاسفل فانه في هذه الحالة هو بالخيرة. فان شاء ان يدفع شاعتين وعشرين درهما وانشاء المصدق ان يعطيه ساعتين
درهمان المقصود يعني شاتان او قيمة الشاتين وان كان المال ليتيم لم يخرج عنه الا ادنى السنين لتحريم الشرع التبرع بمال اليتيم. فلو كان مثلا له اه مثلا اه عنده يتيم وعنده مئتين وعنده مئتان من الابل وعنده
خمس حيطان وعنده آآ اربع حيطان مثلا وخش بنات الابون والله خمس حقق طيبة باربع بنات نبون والخمس بنات يبون مثلا دونها فانه يخرج بنات اللابون وهكذا  لانه لا لم يخرج الا ادنى تحريم التبرع من اليتيم. وهذا فيه نظري قال التبرع لمال اليتيم وهذا ليس تبرع
هذا اخراج الواجب والشارع اطلق النور اطلق الوجوب ولم يخص يتيما من غيره فان اراد اخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج الى التشقيص كجاكات المائتين لم يجز وان لم يحتج اليك ثلاثا كزكاة ثلاث ثلاث مئة يخرج عنها حبتين فاذا فان اراد اخراج الفرع عن السنين
على وجه يحتاج الى التشقيص كزكاة المئتين كزكاة المائتين لو كان عنده مثلا عنده  مئتان من الابل وعنده خمس بنات لبون وعنده ثلاث حقق عنده ثلاث حقاق مثلا  في هذه الحالة
ما الواجب على الواجب ان يخرج خمس بنات يبون؟ بنات لابون عن مئتين لو قال انا سوف اخرج ثلاث حقق عندي ثلاث حقق عن مئة وخمسين من الابل طيب بقي خمسون فيها حقة قال ما عندي حقة
لكن اخرج اخرج حقتين اخرجوا بنتي لابون ينتهي زيادة على ثلاث حقاب سيكون شريكا للفقير في ثلاثة ارباع بنت اللبوم لانه اخرج بنت لابون عن اربعين فهي مع الخمس مئة وخمسين سبع مئة وتسعين
وبنت اللبونة الثانية فيه اربع عشرات ربعها عشرة تضم الى مئة وتسعين تصل مئتين يبقى ثلاثة ارباع بنت اللبون وهي ثلاثون يكون شريك للفقير في ثلاثة ارباع بنت الابون. هذا في تشقيص
وانت الان لا تحتاج الى التشخيص يعني عندك خمس بنات يبون لماذا تلجأ الى التشخيص؟ لان هذا فيه مشقة عليك وعلى الفقير في هذه الحالات آآ يجزئك آآ فان اراد اخراج الفر عن السنين على وجه يحتاج الى التشخيص كزكاة مئتين لم يجوز
يجوز  وان لم يحتج اليه يعني يمكن ان يخرج سنين من الواجب عليه لانه زكاة المائتين لا يمكن ان تخرج عنها حقاق وبنات لبون الا مع التشقيص. لا يمكن لانك لو اردت ان تخرج اربع حقاق
اربع يعني تخرج مثلا حقاق وبنات لابون. لا يمكن تجمع بين الحذاء وبنات اللابون في المئتين الا مع التشخيص ابدا انك لو اخذت ثلاث حقاب بقي خمسون والخمسون يا اكثر من اربعين تحتاج الى بنت لبون وزيادة
بالعكس لو اردت ان تخرج اربع بنات لابون عن مئة وستين بقي اربعون اذا اخرجت حقة تكون تشارك الفقير في خمس آآ هبة لان الحقة عن خمسين وانت اخرجت اربع حقائق عن مئة وستين
واربع اه بنات لابد بمئة وستين وحقة خمس خمسين الى مئة وستين صارت مئتين وعشرة فانت شريك له في هذا القدر شريك له في هذا القدر فله من الحقة الثانية
للفقير الخمس الخمس وهي واربعة اخماس الحقة لك انت لانها زائدة على المئتين فلا يمكن الجمع بين الفرظين في المائتين الا مع التشخيص لكن ان امكن ان تخرج آآ من النوعين يعني تجمع بين
وبنات اللبن بلا تشخيص فلا بأس. متى يكون هذا؟ في ثلاث مئة ولهذا قال وان لم يحتج اليه يعني الى التشخيص كزكاة ثلاثمئة. يخرج يخرج يعني يخرج من من الجنسين يخرج عقاق ويخرج بنات الابون. كيف ذلك
اخرج حطتين حطتين عن مئة بقي مئتان المئتان فيها خمس بنات ويخرج حقتين وخمس بنات الاب عن ثلاث مئة. ما في التشقيص ليس فيه تشخيص ليس فيه مشاركة بين الفقير والغني
فانت حين تخرج خوش بنات الابون هذه تجزئك عن مئتين وعندك مئة من الابل عنها حقتان دقتان عن مئة اضف المئة الى المائتين اضف المئة الى المائتين هذه ثلاث مئة فلا تشقس اذا لم يحتج اليه للتشخيص
ثلاث مئة يخرج عنها حبتين يخرج عنها. حقتين يعني عن مئة بنات الابون عن مئتين تمت. جاز وان وجدت احدى الفريضتين دون الاخرى دول اخرى او كانت الاخرى ناقصة تعين اخراج الكاملة لان الجبران بدن لا يسار اليه
مع وجود الفرض الاصلي ولهذا وان وجدت اه احدى الفريقين دون الاخرى او كانت الاخرى ناقصة تعين اخراج الكاملة لان الجبران بدل لا يصار اليه مع وجود الفرض اصلي يعني لو كان مثلا
عنده اه مئتان من الابل مئتان من الابل فيها خمس بنات لابن. هو عنده خمس بنات لبون وعنده ثلاث حيطان ثلاث حقق  دون الاخرى المائتان فيها خمس بنات يبون او اربع حقق. هو يقول له ما عندي اربع حقاب
عندي خمس بنات لابوه وثلاث حيطان. انا سوف اخرج ثلاث حقاب  بنت لابون عن اربعين حديد كما تقدم مئة وتسعون وبنت الاب اخرى تكمل مئتين عشر واشارك الفقير في ثلاثة ارباع بنت اللبون
انت لست بحاجة انت عندك خمس بنات يلعبون لست بحاجة الى التشخيص ليس عندك ليس عندك خربة اربع حقائق حتى تكمل مئتين عندك ثلاث حقق مية وخمسين لكن عندك اربع بنات خمس بنات لابوهم وخمس بنات يلبون
خمس بنات اللابون هذه تجزئك عن مئتي من الابل. في هذا يقول وان وجدت احدى الفريضتين دون الاخرى دون الاخرى يعني وجد خمس بنات لابوه عن مئته يخرج خمس بنات لونه
عنده اربع اربع حقق وليس عنده خصم اتاه واجب عليه خمس بنات اربع حقيقة شقاق او كانت الاخرى ناقصة ايضا من الاصول الواجبة اذا كان عنده الفرضان عنده السنان عنده بنات له منحرار لكن احداهما تامة
والاخرى ناقصة. تعين اخراج الكاملة في السورتين يعني لان الجبران بدل لا يشار اليه مع وجود الفرظ الاصلي لان الجبران بدا والبدل لا يشار اليه الا عند عدم المبدل وانت لست محتاج
الى التشخيص وفي لانك لست محتاج لوجود الواجب الاصلي وهو خمس بنات اللبون عن مئتين فلا حاجة ان تخرج مثلا ثلاث حقاق ثم تكمل ببنت ببنت الى بون او نحو ذلك
عند قوله وان احتاجت كل فريضة الى جبران اخرج ما شاء منهما كما سبحانه وتعالى لي وله التوفيق والسداد والعلم النافع المنه والكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

