السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر رجب لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا زال البحث في كتاب الزكاة
في زكاة الابل من كتاب الكافي للامام ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. وكان الموقف عند قوله وان احتاجت كل فريضة الى جبران اخرج ما شاء منهما. تقدم قول
رحمه الله انه اذا اراد اخراج  من الفرظ على وجه يحتاج الى التشقيس لا يجوز كما تقدم كما لو كان عنده مئتان من الابل فان المائتين من الابل فيها خمس بنات يبون او اربع حقق
فلو لم يكن عنده تمام الواجب من اي من اه هذين السنين عندهم مثلا ثلاث حقق واربع بنات لابوي نخرج اربع بنات لللبون لا يكمل السن يحتاج الى ان يجبر هذا النقص
يحتاج ان يجبر هذا النقص بحقة ثم بعد ذلك يأخذ الفضل وان اخرج ثلاث حقاق يحتاج ان يجبره  آآ بنتي لابون. بنت لابون هذه لا في جبران والثانية فيها جبران لانها تزيد عن الفرظ
بنحو ثلاثة ارباع بنت لبون. وهذا كله تقدم فاذا اراد اخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج الى التشخيص كزكاة المائتين لم يجوز بان المائتين لابد من التشخيص. لا بد من التشخيص
وان لم يجتمع وان لم يحتج اليه كجاكات ثلاث مئة يخرج اه فلا بأس من ان يخرج من السنين. فلو كان عنده ثلاث مئة من الابل. ثلاث مئة من الابل
ممكن ان يخرج اه عن الثلاث مئة يخرج ست حقق يخرج ست  كل مئة فيها مثلا خمسون كل مئة فيها كل كل مئة فيها حقتان خمسون  وممكن ان يجبره يجعله من قسمين يجعله من سنين
فلو كان عنده حقتان وخمس بنات يبون عنده حقتان وخمس بنات يقول هل يجوز ان اخرج عن الثلاث مئة من سنين نقول ما دام انك انه لا يحتاج الى التشقيص
في هذه الحال لا بأس لان الثلاث مئة قد يجتمع فيها السنان. يجتمع فيها السنان فيخرج اربع ان يخرج خمس بنات لابون عن مئتين ويخرج حقتين عن مئة مجموع المائتين والمئة ثلاث مئة وهذا هو الواجب عليه فلهذا لا بأس ولهذا قال
آآ يخرج عنها تلون اه وكل هذا تقدم وان وجدت احدى الفريضتين دون الاخرى او كانت الاخرى ناقصة تعين اخراج كاملة لان الجبران بدل لا يسار اليه مع وجود الفرض
الاصلي يعني اذا وجد احدى الفريضتين دون الاخرى او كانت الاخرى ناقصة تعين اخراج الكاملة لانه لا يضطر الى ان يخرج على سبيل الجبران لوجود الفرض كامل وهذا كله تقدم
وان احتاجت مبدأ الدرس قالوا من قوله وان احتاجت كل فريضة الى جبران نحتاجت كل فريضة الى جبران اخرج ما شاء منهما فاذا كان ثم ضرب فاذا كان عنده ثلاث حقاق
واربع بنات لابون عنده ثلاث حقاق واربع بنات لبون فله اخراج الحقاق وبنت لابون. فلو كان عنده مئتان من الابل وعنده ثلاث حقق واربع بنات لابد ثلاث حقق لا تفي بزكاة المائتين
واربع بنات اللبون لا تفي بزكاة المئتين. الحقاب عن مئة وخمسين لانها ثلاث حقاب والاربع بنات يلعبون عن مئة وستين مئة وستين لا تفي بزكاة المئتين يقول اذا كانت عنده ثلاث حقاق
واربع بنات لابون وله اخراج الحقاق وبنت اللابون وبنت وبنت لابون مع الجبران  وانت لابون مع الجبران هذا لا يلتبس بما تقدم اه يعني اه فيما اذا كان عنده مئتان
ويحتاج الى التشقيص وعنده الفرض كامل فلا فلا يجبر احد السنين بالاخر فاذا كان عنده اربع حقاب يخرجها او عند خوش بنات الابون يخرجها لانه عنده الفرض كامل فلا يخرج ثلاث حقاب وبنتا لبون. وبنتي لبون مثلا او اربع بنات لبون
آآ حقة مثلا فيحتاج الى التشقيص. لكن اذا لم يكن عنده الفرض كامل واحتاجت كل فريضة الى جبران لان ثلاث حقاب لا تكمل زكاة المئتين واربع بنات لا اقول لا تكمل زكاة المئتين. فله اخراج الحقاب يعني الثلاثة
ثلاث حقاب عن بي ام بي مئة وخمسين وبنت لابون باربعين هذي مئة وتسعون مع مع الجبران فله اخراج الحقاق وبنت لابون مع الجبران لانه بقي زكاة عشر في هذه الحالة يخرج بنت لابون وبنت لابون اخرى
يكون الواجب فيها الربع وثلاثة ارباع هذا يكون شريكا لمن بذلت له او فيأخذ قيمته او بنات اللبن وحقه يعني يخرج اربع بنات لابون بمئة وستين وحقة وحقة ويأخذ الجبران ويأخذ الجبران
لانه دفع زيادة على آآ دفع زيادة على  على الواجب على الواجب في الصورة الاولى فلاخراج الحقاق وبنت لبون يخرج ثلاث حقق وبنت لابون ويأخذ ومع الجبران يدفع الجبران الذي يكمل زكاة المئتين. او بالعكس لو دفع زيادة بنى آآ فانه آآ او بنات اللبن وهي اربع
وحقة ويأخذ الجبران لانه دفع زيادة على الواجب وان اعطى حقه وثلاث بنات يبون مع الجبران لم يجوزوا لانه عنده اربع بنات لابون عندها اربع بنات لابون. فلا يحتاج الى انهم مثلا يدفع حقة او ثلاث بنات لبون
ويأخذ جبران وذلك انه يدفع اربع بنات لبون يدفع اربع بنات   شقة وحقة لانه يعدل عن الفرظ مع وجودة الى الجبران ويحتمل الجواز لانه لا بد من الجبران لا بد من الجبران
اذا كان لا بد من الجبران لاباس وان لم يخرج جميع ما عنده من بنات اللبون فاذا كان الفرظان معدومين او معيبين ليس عنده اربع حقاق ولا خمس بنات لبون. فله العدول الى غيرهما مع الجبران
مع الجبران فيعطي اربع جذعات ويأخذ زمان شياح يعطي اربع جذعات ويأخذ ثمان شياه. لان الجذعة عن واحد وستين الى خمس وسبعين اذا خمس وسبعين هذا فيها جدعة فاذا اراد ان يدفع مكان الحقاق جدعات
فانه دفع سنا اكبر دفع سنا اكبر  كل زيادة سن كل زيادة سن بشاتين او عشرين درهما فاذا دفع اربع جذعات كل جذعة تجبر بشعتين. اربع جذعات بثمان شياه او يخرج خمس بنات مخاض
يعني عن بنات اللابون يعني عم يخرج عن خمس بنات اللبون غير موجودة او معيبة مريضة يخرج خمس بنات ما خاف يعني ما كان بنات اللابون مكان بنات اللبن. ومعلوم بنات المخاض
اصغر من بنات اللبون وعاشر شياه لان كل سن  يجبر بما فوقه يجبر بما فوقه بشئتين او عشرين درهما. بشئتين او عشرين درهما  خامس  خمس بنات مخاض هذه ناقصة كل بنت ناقصة
اه علتي فوقها بنات اللبون في سنة وهي خمس وهي خمس وكل  واحدة بشاتين خمسة في اثنين بعشر ولهذا قال او يخرج خمس بنات من اخواض وعشر شياه وعشر شياه
لان فرق ما بين بنت المخاض وبنت اللبون وهو دفع خمس بنات مخاض فيكون قدر الجبران الواجب عليه عشر شياه  ويختار ان ينتقل من الحقاق الى بنات المخاض يعني يتجاوز بنات اللبون
ومع الجبران يكون الجبران مضاعف في هذه الحالة. يكون مضاعف الجبران الاول او من بنات اللبون الى الجذعات الى الجذعات يعني يكون الجبران ايضا مضاعف لكن هو يدفعه وفي  في السورة الاولى وفي السورة الثانية للجذعات يأخذه
لم يجوز لان الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن فلا يصعد الى الحقاق بجبران  انه لم يرد الا بالصعود من السن الادنى الى ما فوقه لا الى السن الذي فوق الذي فوقه
يصعد الى جبران ولا ينزل يعني فلا يصعد الى الحقاق عند بنات مخاض ولا ينزل الى بنات اللابون من الجذعات بجبران فصل ومن وجبت عليه فريضة ومن وجبت عليه فريضة
فعدمها فله ان يخرج فريضة اعلى منها بسنة يأخذ شاتين او عشرين درهما او فريضة ادنى منها بسنة ومعها شاتان او عشرون درهما. وهذه القاعدة ورد وهذا التأصيل ورد في حديث انس رضي الله عنه كما سيذكره
لما روى انس رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه بكر رضي الله عنه قال وكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وقال فان هذه هي الصدقة التي اه وقتها ابو بكر له وقال ان هذه الصدقة التي امر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام الحديث وهو في البخاري
وبلغت عنده من الابل صدقة جذعة. وليست عنده جذعة اللي هو صدقة واحد وستين من الابل. وعنده حطة صدقة ست واربعين. فانها تقبل منه الحقة. ويجعل معها شاتين استيسرتا او
عشرين درهما شاتين او عشرين درهما لانه يجبر الفارق بين الحقة والجذعة بشاتين لانه دفع حقه والواجب جذعه وما تقدم ان الشاة تقوم عنها في ذلك الوقت كانت بعشرين درهما بعشرين درهما فتقوم الشاة الوسط بما تساوي
وان بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جدعة. اذا صعد الى السن الاعلى. فانها تقبل منه يعني وجبت عليه كان عنده ست واربعون. كان ست واربعين الى ستين. فالواجب حقة
الواجب حقة تمت ثلاث سنين دخلت في الرابعة لكن ما عنده ليس عنده حقة عنده جدعة يعني في ابله ليس في ابله حقة انما فيها جذعان فانها تقبل منه اي الجذعة تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدق عشاءتين او عشرين درهما
لانه دفع السن الاعلى فيأخذ فرق ما بين الجذعة والحبة عكس التي قبلها  وان بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا ابنة لبون صدقة الحقة. وليست عنده الا ابنة لبون اللي هو الواجب في ست وثلاثين
فانها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين او عشرين درهما لانه دفع السن الادنى وان بلغت عندنا صدقة بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه ويعطيه مصدق شاتين او عشرين درهما
هذا اه في دلالة على ان اه الصدقة   في باب زكاة الابل ليست امرا تعبديا يعني ليس محلا للنظر والاجتهاد ولهذا لي كثير من نظر في هذه المسائل وقالوا ان المعنى معقول فعدي المعنى
الى غيره فاذا عقل المعنى عدي لهذا تقدم الاشارة الى انه لو اه اعطى ما كان الشياه في الابل في الشاة والشاتين اه اعطى من الابل جاز على الصحيح لكن
يرتضي ان تكون شرط ان يكون ما يعطى بمثل ثمنها فاكثر لا يكون هزيلا يقل عن ثمن الواجب عليه من الشياه قال رحمه الله فاما ان وجبت عليه جدعة فاعطى مكانة ثنية
بغير جبران جاز هم نظروا وقد شاهدوا رحمة الله عليهم. فقالوا وجبت عليه جذعة وهي الواجب في شيء واحد وستين والثنية ليست سنا واجبا ليست سنا واجب. بعد ذلك بنتعلبون وحقتان يراعى في الواجب
يضاعف الواجب وبنته له ست وثلاثين والحقة في ست واربعين لا و  ثنية تم لها خمس سنين. ما تم لها خمس سنين يقولون اذا اعطى جذعه اذا اعطى ثنية مكان الجذعة وليس عندي جذعة. ويجب عليه جذعة
في واحد وستين قال ليس عندي جار عندي ثنية عندي هانية يقولون اذا  دفع ثنية فلا بأس بغير جبران يعني ما يعطى ما يجبر هذا السن زيادة السن. وان بغير جبران جاز وان طلب جبرانا لم يعطى. لانها لان زيادة سن الثنية
غير معتبر في الزكاة. لان اعلى سن  اعلى سن في في الواجب الابل هو الجذعة هو كل هذا لا يجزئ في الاضحية في الابل  البقر وهذي المسألة كانت وحل اتفاق
وكذلك لكن موضع النظر في موضع نظر يعني بالنظر الى المعنى وان الثنية سن عالية  تكون يكون يعني اكرم عندهم واكبر محل نظر الا ان كان هذا محل اتفاق من اهل العلم
والله اعلم قال وان عدم بنت المخاف لم يقبل منه فصيل بجبران ولا غيره لان الفصيل لا يجب ولا يجوز اخراجه للزكاة لانه ليس بفرظ ولا اعلى منه ليس بفرظ
ولا اعلى منه قوله ليس ولا اعلى منه احتراز من قوله مكانها ثنية بخلاف اذا كان اعلم. مع ان الثنية ليست بفرض ليست بفرض ولا تجب لكنها اعلى اعلى من الجذعة فهذا وجه قوله ولا اعلى منه
والخيرة في النزول والصعود يعني في كونه يدفع مثلا مكان بنت اللابون حقة في الصعود او يدفع مكان بنت اللابون بنت مخال في النزول النزول الى والخيار في النزول والصعود والشياه والدراهم
الى رب المال. الى رب المال. يعني يختار النزول والصعود ويأخذ الشياهة والدراهم الى رب المال للخبر فان اراد اعطى شاة شاة وعشرة دراهم او اخذ ذلك يعني يدفع الاعلى
ويأخذ يدفع الادنى ويعطي او يدفع الاعلى ويأخذ ولهذا قال اعطى شاة عشرة دراهم يعني اذا دفع الادنى كما لو دفع بنت مخاض عن بنت لابوه او بنت لبون عن حقة
اوحي حقة عن جذع فانه يدفع شاة وعشرة دراهم او اخذ ذلك كما لو اندفع مثلا بنت الابون عن بنت مخاض او حقة عن بنت الابون او جذعة عن حقة
فانه يأخذان لانه دافع عن الاعلى ذكره القاضي لان الشاة مقام عشرة دراهم فلا يلزمه ان يأخذ شهاتين او عشرين درهما لو قال اريد شاة وعشرة دراهم. فالخيرة المزكي سواء في النزول او في الصعود
وقد كانت الخيرة اليه فيهما مع غيرهما. فكانت الخيرة فيهما مفردين ماء مفردين  اليه فيهما مع غيرهما فكانت الخيرة اليه فيهما مفردين وذلك ان الشارع قال شاتين وعشرين درهما. جعل الخيرة اليه فيه فيهما
الشهاتين والعشرين درهم. فيهما لما خير بين الشاتين والعشرين درهما هنا قسم ثالث وهو شاة وعشرة دراهم منهم من منع وقال الشارع خير بين شاتين وعشرين درهما ولم يأتي التخيير بين شاة
وعشرة دراهم يعني من يأخذ شاة وعشرة دراهم يعني شهاتين او عشرة دراهم او شاة وعشرة دراهم. يعني ثلاث خيارات لم يذكر خيار الثالث قال وكانت الخيارة اليه فيهما مفردين. فكما كما انه الخيرة اليه فيهما
فيهما مع غيرهما يعني يأخذ شاتين وعشرين درهما مع اه حين يدفع الاعلى او حين يدفع شاتين او عشرين درهما اذا دفع السن الادنى كذلك ايضا الخيرة اليه فيهما مفردين
الصورتين في النزول والصعود. ويحتمل المنع لان الشارع جعل له الخيرة في شيئين شاتين او عشرين درهما وتجويز هذا يجعل له الخيرة في ثلاثة اشياء. في ثلاثة اشياء وهذا لعله يأتي ايضا
في مسألة وهي تشبه مسألة الكفارة. كفارة اليمين آآ وكفرت عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة عشرة مساكين او يكسوا عشرة مساكين فلو قال انا اريد ان اكسو خمسة
اطعم خمسة الخيارة جات بين اطعام  يعني بان يطعم او يكسو والعتق. لكن فلو اراد ان اريد ان اطعم خمسة واكس خمسة يأتي اشارة اليه في مسألتي ان شاء الله
وتجويز هذا يجعل له الخيرة في ثلاثة اشياء وان كان النصاب مريضا عنده خمس وعشرون من الابل ميراث او ست وثلاثون لم يجوز له الصعود الى الفرض الاعلى بجبران فاذا كان عنده خمس وعشرون
الواجب فيها بنت مخاض بنت ما خاف  وليس عنده بنت مخاض عنده بنت لابوي. عنده بنت لبون. لم يجوز له الصعود الى الفرظ الاعلى بجبران. فلو قال انا سوف ادفع
بنت الابون وهي مريضة كلها مراض لكن ما عندي بنت ما خاب عندي بنت لابون سوف ادفع بنت وهي لا تجب علي تجب علي بنت ولان اذا كان النصاب كله مراب اخرج منه لان الزكاة مواساة
يقول وان كان النصاب مريضا لم يجز له الصعود الى الفرظ الاعلى بجبران يقال انا سوف ادفع بنت لابون واعطوني شاتين او عشرين درهما. للفرق بين بنت مخاض وبنت اللبون
قال لا يجوز او لان الشاتين جعلتا جبر جبرانا لما بين صحيحتيه الجبران ما بين بدماخ وبنت الابو صحيحة بنت لابون وبنت مخاب صحيحة يكون اكثر مما بين المريضين هذا فرق اذا كانت
آآ بنت اللابون مريظة واعطي جبرانا لانه دفع بنت لبون عند بنت مخال الشاتان او العشرون درهم او قيمة الشاتين اعلى بنقيم من الفرق الذي بين بنت المخاب وبنت اللبون المريضتين
لان الشاتين او العشرين درهم هو فرق ما بين بنت المخاض وبنت اللبون الصحيحتان لا ما بين بنت مخاض وبنت لابون  كلاه مريظة وقد تكون قيمتهما يعني واحدة لا لان هذه مريضة وهذه مريضة فالمقصود انه
ان قيمة ان ما بين الصحيحتين ارفع مما بين المريضتين. فاذا اعطي شاتين اعطي زيادة على حقه الواجب على حقه الواجب. فلا يكون في الحقيقة اذ دفع اه يعني دفع
شيئا يكون مساويا للواجب عليه نعم لان الشاتين جعلتا جبران جبران لما بين صحيتي. فيكون اكثر من مما بين المريضين وان اراد النزول ويدفع الجبران جاز لانه متطوع بالزيادة. فلو كان عنده
وان اراد النزول ويدفع الجبران فلو كان مثلا عنده ست وثلاثون ناقة وثلاثون والواجب فيها بنت لبون وليست عنده يقول انا سوف ادفع مثل ما اخاف وادفع شاتين وعشرين درهما يدفع بنت مخاف مريظة ويدفع معاشتين. يقول لا بأس
لانه في الحقيقة دفع اكثر من الواجب وذلك ان ما بين بنت المخاض وبنت اللبون وهما مريضتان ما بينهما قيمته دون الشاتين دون الشاتين لان الشاتين هي فرق ما بين
السنين الصحيحين ما بين الصحيحة وبنت لابون صحيحة. فاذا دفع شاتين مع بنت المخاض التي هي دون الواجب حتى يجبر النقص فكأنه تطوع بزيادة على الواجب. فيقول جاز لانه متطوع
مطوع بالزيادة ومن وجب عليه فرض  فلم يجد الا اعلى منه بسنتين ومن وجب عليه فرض فلم يجد الا اعلى منه بسنتين يعني اللي جاء بسنة واحدة او انزل منه بسنتين يعني عنده
آآ وجب عليه بمخاطر وليست عنده وليست عنده بنت لابون  لكن عنده حطة او وجب عليه حقة في ستة واربعين وليست عنده من حقة وليست عنده بنت لابون في ستة وثلاثين. انما عنده بنت مخابر تجد في خمس وعشرين
او انزل منه فقال القاضي يجوز ان يصعد الى الاعلى يصعد يعني يعني يدفع حقه ادفع ويأخذ اربع شياه او اربعين درهما او ينزل ويدفع او ينزل الى الانزل او ينزل الى الانزل معنى اللي يخرج منه خاض عليه حقة
الحقة ويدفع معها اربع شياه او اربعين درهم. لان الشارع جوز له انتقال الى الذي يليه وهو الانتقال من بنت المخاض الى بنت اللبون اذا لم تكن عندها او من بنت اللبون الى الحقة اذا لم او من الحقة الى الجدعة يعني
الانتقال من السن الواجب عليه الى الذي يليه. او من السن الاعلى الى الذي يليه لان الشاعر جوز له انتقال الى الذي يليه وجوز وجوز الانتقال من الذي يليه الى ما يليه
فهو جوزه بالتدريج يعني من من بنت المخاض الى بنت اللبون وكذلك اذا كان واجب انت لابون وليس عندك جوزنا وانتقاء الحطة فجنس الانتقال موجود في جميع اسنان الابل لجميع اسنان الابل الواجبة لكن من السن
الادنى الى الذي فوقه ومن الاعلى الى الذي دونه مباشرة. دون السن الذي يلي ما يليه فهل يلحق به يلحق به ان يخرج عن الحقة بنت ما خاض اذا لم تكن عند بنت لابون
يدفع معها اربع شياه واربعين درهما او يأخذ مثلا اذا كان الواجب عليه بنت مخاض وليشت عنده وليست عنده وليست عنده بنت فدفع حقه ليأخذ اربع شهور او اربعين درهما
القاضي قال يجوز لان جوز له انتقال الا الذي يليه. وهذا نص حديث انس. وجوز الانتقال من الذي يليه الى ما يليه اذا كان هو الفرض اذا كان هو الفرض
يعني اذا كان الفرض مثلا بنت اللابون زوجها ننتقل الى حقة لكن لم يأتي مثلا في النص انه ينتقل من بنت المخاض الى الحطة. انما انتقال من من بنت المخاض الى بنت اللابون ومن بنت اللابون الى
صعودا ونزولا وها هنا لو كان موجودا اجزأ لو كان موجودا اجزأ يعني السن الذي يليه فاذا عدم يعني يعني لو كانت مثلا بنت اللابون موجودة اجزأت واخذ شاتين وعشرين درهم
فاذا عدم جاز العدول الى ما يليه. كما انه يجوز العدول من بنت اللابون الى بنت المخار كذلك ايضا يجوز العدول عن بنت المخاض الى كما يجوز العدول من مثل اللبون الى الحقة
حينما يعدم بيت اللابون كذلك ايضا اذا عدم بنت المخال وبنت اللابون فينتقل من بنت المخاض الى الحقد يعني بالنظر الى المعنى بالنظر الى المعنى وقال ابو الخطاب لا يجوز لان النص وانما ورد بالانتقال الى ما لا يليه
ما المعنى انه يجب الاقتصار عليه واقتصرنا عليه. لان الناس اقتصر عليه لان هذه المواضع قالوا تعبدية على هذا القول ولهذا يخرج الشاة في خمس من الابل كيف يقتصر على الذي ورد به النص
وهذا قال بجماعة وهو قول ابن الخطاب وكذلك ايضا هو قول ابن منذر ابو بكر ابن المنذر رحمه الله لكن القول الثاني الذي اشار اليه القاضي رحمه الله انه لا بأس
ان ينتقل من السن هل من وجب عليه فلم يجد السن الذي لم يجد السن الواجب عليه ولا السن الذي يليه ينتقل الى الاعلى ننتقل الى الاعلى. وقالوا ان ان النص معقول وهذا ليس امرا تعبديا
الشارع امره اذا لم يكن عنده السن الادنى يجمع السن الاعلى يدفع السن الاعلى او كان عنده الواجب عليه سن اعلى في دفع السن الادنى فيأخذ او يعطي يأخذ الجبران
اذا دفع الاعلى او يعطي الجبران اذا دفع الادنى وهذا لا شك لا وهذا لا يتغير لان كل ما زاد سن زاد شاتان وعشرين وعشرون درهما فاذا جاوز سنين يدفع اربعة شياه او يأخذ اربع شياه
حسب ان ان كان صعد اخذ اربع شياه وان كان نزل دفع اربع شياه والقاعدة انه اذا عقل المعنى عدي اذا عقل المعنى عدي فلا  يعني يجمد على النص بل النص دال على التأدية. يعني لانه عقل النص وعلم
سيكون جمود مع ظهور التعليل وظهور المعنى وعقل المعنى  الزكاة بنيت على المصلحة وتحصيل حق المحتاج فلهذا كان الاظهر هو القول الذي اشار اليه القاضي رحمه الله قال رحمه الله فاما ان وجد سنا
يليهي لم يجز الانتقال الى الابد كان عليه واجب عليه وليست عنده بنت لابون لم يجد الانتقال الى الحقة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الاقرب مقام الفرظ. يعني اذا هذي الصورة الثانية هو ليس عنده
لكن عنده بنت لابون. فلا ينتقل الى الحقة وجبت عليه حقة وليست عنده حقة وعنده بنت لابون فلا ينتقل من الحقة الى بنت المخار ويدفع معها اه اربع شياه او قيمة او قيمتها
هذه خلاف الصور المتقدمة لان الصوم المتقدمة لم يجد السنين لم يجد السنين اما هذا فوجد السن الذي يليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الاقرب مقام الفرظ فقام الفرض
ولو ولو مقام الفرض ولو وجد الفرظ لم ينتقل عنه لانه عليه الصلاة والسلام اقام الاقرب يعني السن الذي يلي الواجب معناه لو كان الواجب عليه اه بنت لابون وليست عنده وعنده حقة
مثلا ينتقل الى الجدعة لانه في هذه الحالة الواجب الحقة والفرظ الحقة. والنبي عليه الصلاة والسلام اقام الاقرب هو السن الاقرب الى الواجب حال عدمه مقام الفرظ ولو وجد الفرض لم ينتقل عنه
والبدل يأخذ حكم مبدل كذلك البدل وهو السن الذي يليه يأخذ حكم البدو كما انه لا يجوز ان ينتقل عن الفرض الواجب الى السن الثاني كذلك لو اه وجده فلا ينتقل عنه الى سن اعلى. فكذلك اذا وجد الاقرب لم ينتقل عليه. يعني ينتقل عنه الى الابعد
وان اراد ان يخرج مكان اربع شياه وعشرين درهما هذي ايش بما تقدم لانه يخرج شاته عشرة دراهم يعني اراد ان يخرج مكان الاربع شياه شاتين وعشرين درهما دجاج يعني سواء
اه دفع يعني سواء كان صعود او نزول يعني كما لو كان دفع السن الان الادنى والواجب حقة فيدفع اربع شياه مكان السنين اربع شياه او اربعين درهما او يدفع شاتين وعشرين درهما
يعني ثلاث خيارات اربع شياه او اربع اه او اربعين درهم او شاتين وعشرين درهما جاز لانهما جبرانانان فهما كالكفارتين فهما كالكفارتين هذا هو الفرق الفرق بين المسألة هذه والمسألة المتقدمة
ذكرت انه كالكفارة لكن هنا هنا هنا اشار الى فرق هنا. قال هناك الكفارتين لانه يعني حلف يمين ثم حلف يمين ثم حلف يمين اخرى في امر اخر. في هذه الحالة هما كفارتان. هما كفارتان
كما لو اطعم عشرة وعشرة. او كسى عشرة وعشرة لكن فيما اذا كان العدول الى سن واحد عن سن واحد يعني الواجب عليه آآ مثلا الواجب عليه مثلا بنت مخاض
الواجب عليه بنت الاب فاخرج بنت مخافة يدفع معها شاتين او عشرين درهما وانا سوف ادفع شاة وعشرة دراهم عشرات وعشرات دراهم هذه الصورة غير هذه الصورة ذكرت انها يعني
الكفارة لكن اللي يظهر والله اعلم لانه نبه الى امر مهم لانه قال لانهما جبرانانان فهما كالكفارتين فهما الكفارتين. وذلك ان الشاتين جبران واحد والعشرون درهم جبران واحد. اما الاربع شياه فهما جبرانان
وهناك كفارتين ولا تشبه اخراج شاة وعشرة دراهم لانه في هذه الحالة كأنه تلفيق تلفيق من كفارة واحدة تلفيق من كفارة واحدة وهذا كما لو اه يعني معا قياس المذهب قياس المذهب في الصورة الاولى
يعني لما قال رحمه الله يقول في المتقدم فان ارى واذ خيرت في النزول والصعود والشياه والدراهم الى رب المال الخبر فان ان اراد في بعض النسخ شاء فان اراد اعطى شاة وعشرة دراهم او اخذ ذلك جاز ذكره القاضي لان الشاة مقام عشرة دراهم
كانت الخيرة فيهما مع غيرهما فكانت خيرة اليه فيهما مفردين ويحتمل منع. وهنا ما ذكر احتمال المنع في في الصورة متقدم لك احتمال مانع قياس المذهب الجواز لانه في المذهب عندهم يجوز
ان يخرجه الكفارة ان يطعم خمسة مساكين وان يكسو خمسة مساكين يكسو خمسة مساكين لكن الصورة الثانية اظهر وذلك ان اه لانهما جبران فهما كالكفارتين ولا مدخل للجبران في غير الابل
لان النص فيه ما ورد وليس غيرها في معناها تختلف زكاة الابل عن زكاة غيرها ولم يرد الجبران الا في الابل فلها مدخل جبران في غير الابل وذلك ان اه ايجاب الجبران ايجاب امر
زائد عن ما ورد به النصوص في امر الزكاة وهذا يشير الى مسألة الى مسألة هل يجوز اه للمزكي هل يجوز للمزكي ان يعطي الفقير قيمة الزكاة ان يعطي الجواب هذي تمتني على مسألة اخراج القيمة ولها صور
وان كان والصواب فيها والمسألة فيها ثلاثة اقوال. الجمهور على المانع والاحناف على الجواز مطلقا  اختار والبخاري رحمه الله او ما الى ذلك لكن ترجمته تومئ الى الجواز مع الحاجة لانه ورد اثر معاذ رضي الله عنه
حيث قال ائتوني بعرض خميس او لبيس اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذكره معلقا عن طاووس عن جزم به عن طاووس وهذا فعله رضي الله عنه وهو يرسله
الى الصحابة رضي الله عنه هذا ينبع انه يجوز عند الحاجة عند الحاجة وهذا هو اختيار تقي الدين رحمه الله ولهذا جرى العمل خاصة في زكاة الابن الى دفع القيمة لانها
في الغالب تكون اصلح وانفع للفقير ولانه يشق يعني ان يكلف الفقير ان يأخذها وان يبيعها ولهذا الساعي يعني يأخذ قيمتها فيقيمها بما تساوي فيخرجها فيخرج مكان الزكاة مقدار الزكاة الواجب. لكن الواجب
هو الاحتياط في امر الزكاة  وهنا مسألة اخرى ايضا هل تجوز زكاة هل تجوز القيمة في ابواب الزكاة في جميع ابواب الزكاة يقال هناك ما دلت النصوص على انه لا بأس بذلك
مثل اه زكاة الابل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شرع الجبران شاتان او عشرون درهما او عشرين درهما وهذا لا شك قيمة مقابل الزيادة في السن حين يدفعه  يدفع السن الاعلى فيأخذ او يدفع السن الادنى المزكي
فيعطي فيكون فرق ما بين السنين فرق ما بين السنين فهذا من حيث الجملة يدل على جواز اخذ القيمة وهناك من الزكوات مجلة النصوص وتعينت على انه لا تجزئ القيمة وهي زكاة الفطر وهي زكاة الفطر وقول جماهير العلماء وجاءت اثار
في هذا والذي عليه النصوص ولثبت  صحيحة من الصحابة وخاصة ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال تلك قيمة معاوية فلا اقبلها او كما قال رضي الله عنه. وهو راوي الحديث وقاله محضرا من الصحابة رضي الله عنهم. وجاءت
عن بعض السلف في جوازها رواه ابن ابي شيبة وغيره وبالجملة النص في حديث ابن عمر حديث سعيد الخدري صريح في وجوب اخراجها من هذه الاصناف التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب الاقتصار عليها ومن تأمل هذه المسألة
كونه عليه الصلاة والسلام فرضها في هذه الاصناف دل على انها قيم مختلفة فلا تتفق في قيمة محددة ولا يمكن ان تترتب قيمة واحدة لاختلاف قيم هذه الاصناف فلذا علم انه قصد الى مثل هذه الاقوات
فالواجب هو اخراجها منها. وفي الغالب انه والقول بانه لا يمكن ان يخرج القوت او انه لا يتيسر اخراجه هذا بعيد. يعني انه لا لا يتيسر اخراج زكاة الفطر يعني طعام
هذا يكاد يكون نادر لان الصحيح ان زكاة الفطر تخرج من قوت البلد. تخرج من قوت البلد حتى ولو كان من اللحم ولو كانت من بعض انواع المعلبة التي تؤكل في بعض البلاد. فيخرج قدرها بالوزن اه
تختلف هذه الموزونات فالمقصود انه يحتاط فيها ولا ينظر الى وزنها وهي معلبة لان بعض المعلبات فيها مواد سائلة وماء فلابد ان تخرج مصفاة منها ويخرج القدر مصفا من الطعام
المأكول منها فلهذا لا يكاد قوم الا ولهم شيء من الاقوات التي يقتاتونها فيخرج مقدار الزكاة صاع. والصاع يزيد عن اثنين كيلو شيء يسير فاذا اخرج هذا القدر كان مجهعا واحد. وقد يكون في حال الظرورة في حال الظرورة مثل انسان يكون في سفر او
في برية وخشي ان يفوت وقتها ولم يوكل في هذه الحالة هناك احوال خاصة او في مكان قد لتكون حاله مثل حال هذه الظروف التي لا يتيسر فيها اخراج قوت في حالة ظرورة يجوز مثل هذا الشي لكن على حال اختيار
والاستواء فالاصل هو وجوب اخراج زكاة الفطر من هذه الاقوات او من قوت كل بلد اه بحسب اه البلد الذي يخرجها اه فيه  هناك معاني عظيمة في باب زكاة الفطر وتتعلق بانها شعيرة عظيمة. لا شك ان من اخرجها على الوجه
الذي يكون اما على سبيل الكيل او على سبيل الوزن والشيء الذي يؤخذ ويسلم للفقير ويعطى يكون على وجه مما يعرض ويباع من هذه الاقوات فانها شعيرة ظاهرة ويكون لها اثر عظيم. بين اهل الاسلام. ولهذا كان الاصل في وجوب اخراجها ان تخرج
مما يقطعه اهل البلد كما هو كما دلت عليه النصوص ومعاني النصوص ثم ذكر رحمه الله باب صدقة البقر  قال باب صدقة البقر روى الامام احمد باسناده عن يحيى ابن الحكم ان معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه
وسلم اصدق او اصدق اهل اليمن كيف امرني  ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنا ومن الستين تبعين ومن السبعين مسنة وتبيعة ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة اتباع
ومن المئة مسنة وتبعين ومن العشرة ومئة مسنتين وتبيعا والعشرين ومئة ثلاث مسنات او اربع اتباع وامرني الا اخذ فيما بين ذلك شيئا الا ان يبلغ مسنة او جدعان وهذا واضح لان في كل ثلاثين تبيعه في كل اربعين مسنة
في هذه الحال اذا اه زالت عشرة غير فاذا كانت ثلاثين يخرج سبع في ثالث عشرة يخرج مسنة وهكذا حتى تبلغ ستين يخرج شبعين ويزالت عشرة تبيع مسنة زالت عشرة يخرج مسنتين
عشرة صارت تسعين مغري ثلاث اتبعة زالت عشرة يخرج آآ عن المئة تبعين ومسنة وتبعين ومسنة  مئة وعشرة ثلاث اتبعة ومسنة وهكذا آآ اذا ومن عشرة ومئة مسنتين وتبيعا مئة وعشرة مسنتين بثمانين
وتبيع بثلاثين. وعند العشرين والمئة يستوي الفرضان يخرج ثلاث مسنات او اربع اتبعاء وهذا الحديث آآ عند الامام احمد رواه باسناده رحمه الله عن سلمة بن اسامة عن يحيى ابن الحكم ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه
سلمة ابن اسامة عن يحيى ابن الحكم سلام اسامة هذا مجهول. ويحيى ابن الحكم معروف النسب مجهول الحال وهو فهو اخو مروان ابن الحكم ابن ابي العاص الاموي وهو معروف من جهة النسب لكنه مجهول الحال. حديث معاذ هذا
له طرق له طرق جاء من رواية اه طاووس عم معاذ  جاء من رواية ابي وائل عن مسروق عن معاذ. فرواه الخمسة من رواية ابي وائل شقيق بن سلمة الاسدي عن مسروق بن الاجدع الهمداني
عن معاذ رواه الخمسة رواه الخمسة مختصرا انه امره ان يأخذ من كل ثلاثين تبيع من كل اربعين مسنة آآ ومن كل حال من دينار او عدله معافر خمسة الا ان ابن ماجة لم يذكر
من كل حال من دينار او عدله معافر. ومن رواية عندهم من رواية ابي وائل عن مسروق ذكر الحافظ رحمه الله ان ان مسروق لم يدرك معاذ. لكن هذا خالفه في غيره. قالوا كيف لم يدرك مسروق معاذ
وهو رجل كبير وهو معروف بها رحمه الله رضي عنه مسروق بلجد الهمداني تابعي كبير مخضرم  وكان باليمن ويبعد انه لا يسمع معاذ ولهذا جزم بن عبد البر خلاف قوله وكذلك قبله وكذلك ابن حزم وجماعة قالوا
اسندها متصل وصحيح متصل وصحيح وخصوصا ان الحديث له روايات منها آآ عند احمد والترمذي من رواية ابن مسعود بنت قصي بن عبد الرحمن الجزري عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه
نحو من حديث معاذ رضي الله عنه بخلاف الرواية هذي مطولة فهي ظعيفة هذا وهذي ظعيف ظعيف ابو عبيدة آآ لم يسمع من معاذ لم يسمع من ابيه لم على المشهور لكن ذهب جماعة يعقوب بن سفيان وعلي مديني ذكر ان روايته سماع او متصل او نحو ذلك
يعني هو مع انقطاعه ومتصل لانه من اعلم الناس بابيه واعرف الناس برواية ابيه فرواية عند هؤلاء الحفاظ في حكم المتصل وكذلك ايضا روى ابو داوود من رواية زهير معاوية
عن آآ ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه عن في حديث مطول وفيه ذكر زكاة البقر وانه في من كل
اه ثلاثين تبيعه في كل اربعين مسنة لكن هذا الاسناد تنفيذ ثبوت نظر وفيه لفظة استنكرت وحكي الاجماع على خلافها. حيث قال في نفس الحديث وفي خمس وعشرين من ابل خمس شياه خمس شياه. وهذا
لا خلاف خلاف الثابت الصحيح لان خمس وعشرين فيها بنت مخاض فهي رواية لا تصح. وقالوا رواية زهير معاوية عن ابي اسحاق بعد والثابت عن علي رضي الله عنه في هذا الحديث
وقوف عليه من رواية الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم ضمرة عن علي وموقوف عليه وهذا اصح من روايته مرفوعا وهذا يدل على ان الحديث له اصل في رفعه بهذه الطرق وخصوصا الرواية المتقدمة رواية مسروق عن معاذ رضي الله عنه واصل الثبوت في الصحيحين من حديث ابي هريرة
في صحيح في الصحيحين وانه عليه الصلاة والسلام في قال ما من صاحب ابن ولا بقر ولا غير لا يؤدي منها حقها وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم لا يؤدي منها لا يؤدي زكاتها
وذلك جاء في صحيح مسلم عن جابر عن جابر ايضا هريرة فسوف اصل ثبوتي زكاة البقر محل اتفاق. لكن التفصيل على هذا العدد هو الذي جاء في حديث معاذ اه بن جبر رضي الله عنه وما جاء في معناه من اخبار
قال رحمه الله فاول نصابها ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة. وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ودخل في الثانية  وفي الاربعين وفي الاربعين مسنة وهي مسنة وهي الثنية من الابل. من البقر وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة
ويتفق الفرظان في مئة وعشرين فيخرج رب المال ايهما شاء للخبر ولما ذكرنا في الابل يعني تقدم في الابل انها اذا بلغت مئتين له ان يخرج خمس بنات يبون او اربع حقق
خمس بنات يبون عن كل اربعين بنت يبون او اربع حقق عن كل خمسين حقة. كذلك في مئة وعشرين له ان يخرج اربعة اتبعة او ثلاث مسنات لانه مستوى فاصل ولا يؤخذ في الصدقة الا الانثى لورود النص بها
وفضلها بدرها ونسلها. لانه ورد فيها آآ في المسنة يريد نص بها الا الاتبعة في البقر حيث وجبت. لانه قال في في كل ثلاثين تبيع ويجوز اخراج الذكر في ثلاثين من البقر حيث وجبت وابن لبون مكان بنت المخاض
هذا موضع ثاني ابن لابون ما كان بنت مخاض اذا كان عنده خمس وعشرون من الابل فالواجب ليست عنده يخرج ابن لبون يعني اعلى سنة اعلى بسنة من بنت المخاض
فيجبر نقص ذكورية الذكورية اه كبر السن كبر السن لان الانثى اه فيها ارغب ارغب في هذه بهيمة الانعام فلهذا نقص الذكورية بالسن وهو ابن لبون. وهو ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة
كذلك ايضا سورة ثالثة واذا كان النصاب كله ذكورا فانه يخرج من الموجود ولا يكلف ما لا يجد وهل سيأتي في كلامي ان شاء الله فان كانت ماشية كلها ذكورا
اخراج الذكر في الغنم وجها واحدا. لان الزكاة وجبت مواساة ولان الزكاة في اه في الغنم ما يحصل فيه اختلاف ولهذا اذا اخرج في الغنم الغنم اه شاة واحدة اذا اخرج في الغنم شاة او شاتين فلا يختلف السن
لان السن لا يختلف. يعني السن في الواجب جدع من الضأن او ثني من الماعز لا يختلف من الاربعين الى مئة الى مئة وواحد وعشرين شاتان الى مئتان جرت واحدة فيها ثلاث شياه
حتى تستمر الى الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين وازالة واحدة صارت اربع مئة وجب اربع شياه والشيا كلها على سن واحد ان كانت من الظأن  اخرج جدعا وان كانت من الماعز يخرج
ثنية يخرج ثنية هذا الجذع له ستة اشهر والثني من المعز له سنة ولهذا قال في في الغنم يجزئ لانه لا يحصل اشكال فيه لان الزكاة وجبت مواساة والمواساة انما تكون بجنس المال. وليس عنده الا ذكور. فلا يكلف ان يخرج من غير جنس المال لانه
اجحاف به والزكاة مواساة الا ان تطيب نفسه بما هو افضل فهذا اليه ويبارك الله يرجى ان يبارك الله له في ما شئته. ويجوز اخراجه في البقر في اصح الوجهين. يعني لو كان نصابه كله ذكورا
لو كانوا عنده اربعون من البقر الواجب ان اصوم سنة لكن ما كان عنده كله ذكور جاز ان يخرجه ايضا لان ايضا الابل البقر في زكاتها في السن مثل  لا تختلف الا في الثلاثين والاربعين في الثلاثين والاربعين. بخلاف الابل
يختلف بنت الابون  وهكذا وفي الابل وجهان احدهم ويجوز لذلك لان الزكاة مواساة ولانه لا يكلف ان يخرج ما لا يجد فيجوز له ذلك. والاخر لا يجوز لافظائه الى اخراج ابن اللبون عن خمس وعشرين
وست وثلاثين وفيه تسوية بين النصابين. لانه اذا كان نصابه كله ذكور فيفظي الى اخراج ابن اللبون عن خمس وعشرين. لانه اذا كان عنده مثلا خمس وعشرون خمس وعشرون ليس
يجب فيها بنت ابن لبون لانه اذا اراد ان يخرج ذكر فيخرج ابن لبون لانه كما في الحديث فان لم يكن ابن بنت مخاض فابن لبون ذكر ابن لبون ذكر
لكن هذا ورد فيما اذا كان عنده اذا كان في اناث وذكور والذي يظهر ان هذه صورة اخرى فقد يقال فانه يجوز ان يخرج ابن لبون ابن وخال يجوز ان يخرج عن خمس وعشرين من الذكور ابن مخاض ابن لبون ابن لبون ولا يلزمه ان يخرج اه يجوز ان
اخرج عن خمس وعشرين من الذكور ابن مخافة ولا يلزمه ان يخرج ابن لبون لانها كلها ذكور لكنه جرى على الوجه الثاني لافظائه لانه اذا اخرج عن خمس وعشرين بنت ابن لبون
ست وثلاثين يا ابن لمون فيستوي الفرضان يكون اخرج ابن لبون عن خمس وعشرين وباللبون عن ست وثلاثين والاخر لا يجوز الافظاء لاخراجه باللبون عن خمس وعشرين وست وثلاثين. لكن اذا قيل بالوجه الثاني انه يجوز ان يخرج عن خمس وعشرين
ابن مخاض لا اشكال في هذا يخرج عن خمس وعشرين ابن مخاض لان الجميع ذكور ويخرج عن ست وثلاثين ابن لبون فهو اكبر منه بسنة لكنه جرى على الوجه الذي يقول اذا
وجب عليه بنت مها وليست عنده ليس كله ذكور فيخرج ابن لبون عن خمس وعشرين الوجه الثاني اذا كان نصاب كله ذكور جاز ان يخرج ابن مخال ابن مخام عن خمس وعشرين ويخرج عن ست وثلاثين ابن لاغون
وفي تسوية بين النصابين. فعلى هذا يخرج انثى ناقصة وعلى هذا يخرج انثى ناقصة بقدر قيمة الذكر بقدر قيمة الذكر وعلى هذا وفي تسوية بين النصابين يعني بين خمس وعشرين وست وثلاثين
يعني فعل هذا يعني فعل الاحتراز من التسوية بين النصابين يخرج انثى ناقصة بقدر قيمة الذكر بقدر قيمة الذكر يعني يكون اه يخرج بنت لابون بنت لابونتي لابون تجي في ست وثلاثين
وعندي ست وثلاثين وكله ذكور هل يخرج ابن لابون او يخرج بنت لابون يقول تفاديا لان لا يخرج عن السنين نوعا واحدا ابن لبون عام خمسة وعشرين وباللبون عن ست وثلاثين
يخرج بنت الابوه بنت الابون. لكن هو ما ادري ايش هو يشتريها لكن يخرج بنت لابون قيمتها قيمة ذكر. لان العادة ان بنت اللبون اغلى من ابن اللبون كيف الحيلة
يبحث عن بنت لبون قيمتها قيمة ابن لبون فلو كانت مثلا بنت اللابون المعتادة قيمتها مثلا الف وابن اللبؤة وابن اللبون ثمانمئة مثلا هذا من باب الفرض ثمان مئة ثمان مئة
ابن اللبن لان بنت اللبن اغلى فلا يلزم ان يخرج بنت لبون قيمته الف. بل يبحث عن بنت الابون بقدر قيمة الذكر قدر يعني تنقص الخمس ينقص الخمس وهو وقيمتها ثمان مئة
وهكذا مثلا لو كانت قيمة بنت اللابون خمسة الاف مثلا وابن اللبون اربعة الاف فيخرج بنت الابون  تنقص الخمس قيمتها اربعة الاف لا يخرج بنت لابوه قيمته خمسة الاف بل يخرج بنت الابون قيمتها اربعة الاف بقدر قيمة الذكر الذي هو اربعة الاف
وعلى الوجه الاول يخرج ابن لبون عن النصابين على الوجه الاول انه يخرج ابن لمون عن خمس وعشرين وباللمون عن ست وثلاثين وذلك ان الجميع ذكور خمس وعشرين كله ذكور من الابل
ست وثلاثون كله ذكور من الابل وعلى الوجه الاول يخرج ابل لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة اذا لا الخمس وعشرين يخرج ابن لابون قيمته اقل من قيمة ابن لابوه الذي يخرجه عن ست وثلاثين
وذلك ان ابن اللبون تختلف قيامه. قد يكون هذا باللبون مثلا قيمته ثلاثة الاف وباللبون اخر قيمته الفان وهكذا ويخرج ابن لابون عينه ويكون التعديل بالقيمة ويحتمل ان يخرج ابن مخاض عن خمس وعشرين
يقوم الذكر مقام الانثى التي في سنه كسائر النسور. وهذا الاحتمال جيد لاجل ان يتلافى مثل هذه التقادير التي لا دليل عليها وان الزكاة مواساة ان الزكاة مواساة لكن يرد عليه
ان ابن المخاض يعني من الواجب في ان ان اقل سن هو بنت مخر وبنت مخاب ومن مخاض تجبر وتكون ويكون مكانها يسد مكانها ابن اللابون السن لكن هنا احتمال انه يخرج ابن ما خاض عن خمس وعشرين لان الجميع يكور
والزكاة مواساة وهو ليس عنده الا ذكور فيخرج ابن ذكور فيخرج آآ ابن مخاط مما عنده او يعني المقصود انه يخرج ابن مخام عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الانثى التي في سنه
كسائر النسك كما ان الانثى بنت المخاض عن خمس وعشرين كما هو الاصل كذلك ايضا ابن المخاب عن خمس وعشرين لان النصاب كله ذكور. قال رحمه الله فصل والجواميس نوع من البقر
والبخات نوع من الابل والظأن والمعز جنس واحد لانما هو نوعان يعني هو يقول ان هناك مسألة الجنس والنوع امر نسبي امر نسبي هذه البهايم كلها جنس واحد في العصر. جنس البهائم من الابل والبقر والغنم
ويمكن ان تقدم ان تقسم ايضا الى يقال البهايم ثلاث اجناس. جنس بقر وجنس ابل وجنس غنم ثلاث اجناس وهذه الاجناس كل جنس نوعان  الجواميس نوع من البقر والبخاتي نوع من الابل
الابل نوعان منها البخاة والعراب والبقر ايضا نوعان منها الجواميس وكذلك ايضا اه الغنم جنس وهي نوعان الظأن نوع والماس نوع وهي جنس واحد. فاذا كان النصاب نوعين يعني اضاء
كذلك البخاخات والعراب وجواميس والبقر يعني هي نوع من البقر اذا كان النصاب نوعين او كان فيه سمان ومهازيل وكرام ولئام اخرج الفرظ من ايهما شاء على قدر المالين يعني يخرج لو كان عنده ظأن ومعز
عنده اربعون من الغنم فيها ظأن وفيها معد له ان يخرج اه من المعز ما له سنة او من ما له ستة اشهر لكن عليه ان يراعي  القيمة يعني بان لا يكون ما النوع الذي يخرجه رديئا
فليكون على قدر قيمة المالين اخرج الفرض من ايها شاء على قدر المالين. اذا كان نصفين يعيش عنده عشرون وعشرون مثلا من البقر ومن وقيمة الفرظ من احدهما عشرة ومن الاخر عشرون
يعني لو كان عنده عشرون من الغنم عشرون من الظأن وعشرون من الماء والواحدة من الضأن مثلا  الف وخمس مئة مثلا  كذلك ومن الماعز مثلا بالف ومن الاخر عشرون اخذه من ايهما شاء
قيمة خمسة عشر تجمع العشرة والعشرون ثلاثون توصف فيكون الوسط اقيمت خمسة عشر اذا كانت القيمة لاحدهما الف والاخر الفان  يخرج الوسط وهو قيمة الف وخمس مئة الا ان يرضى رب المال باخراج الاجود
هذا اتم واكمل وهذا ثبت في بعض الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صدقة الغنم. واول نصابها اربعون وفيها  الى مئة وعشرين وهذا محل اجماع. وهذا في حديث انس رضي الله عنه. فاذا زادت واحدة فيها شاتان. زادت على مئة وعشرين شاة فيها شاتان الى مئتين
من اه الى مئة وعشرين هذا شاة لازالة واحدة من مئة وواحد وعشرين ما زاد عن مئة وواحد وعشرين الى مئتين كله وقص. تسعة وسبعون شاة وقص لا يجب فيها شيء. لا يجب الا اذا صارت مئة وواحد وعشرين
الى مئتين  وازالة شاة صارت مئتان صارت مئتين وواحد. فيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة في كل مئة مئة شاة شاة وهذا وقع خلاف فيما اذا بلغت ثلاثمئة قيل يجب اربع شياه
وهذا اللواء احمد والصواب انه من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فانه وقص. يعني يعني كله وقص كله وخس يعني مئة وثمانية وتسعون مائة وثمانية وتسعون كله وقت ليس لا يتغير ما هو فيه
من مئتين واحد الى الى ثلاث مئة وتسع وتسعون كله وقص لا يجب الا ثلاث شياه. ولهذا قال فهي زالت واحدة في كل مئة شاة. ثم اذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه. خمس مئة خمس شياه
الف فيها عشر شياه وهكذا  ثم في كل مئة في كل مئة شاة شاة لما روى انس رضي الله عنه في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم. اذا كانت اربعين الى عشرين
في زادت على عشرين ومئة فيها شاتان فهي زادت على مئتين الى ثلاث مئة فهي ثلاث شياه فزالت على ثلاث مئة في كل مئة شاة ان كانت فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة اربعين شاة
انشاة اذا كانت ناقصة عن اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا يشاء ربها لو كانت تسعا وثلاثين فليس فيها شيء لكن اراد ان يتصدق فهذا اليه وعن احمد
ان في الثلاث مئة وواحدة اربع شيا في الثلاث مئة وواحد اربع شياه ثم في كل مئة شاة شاة اختارها ابو بكر لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث مئة غاية
يعني ثلاث غاية وان فيها ثلاث اشياء الى ثلاث مئة آآ في ازالة واحدة فيها اربع اشياء لكن يقول ثم في كل مئة شاء في كل مئة شاة شاة اختاره بكر لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث مئة غاية فيجب
تغير الفرض بالزيادة عليها والاول اصح وان الفرض لا يتغير من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها اذا زادت على ثلاث مئة في كل مئة شأن
كل مئة شاة زادت عن الثلاث مئة. فايجاب الاربعة فيما دون اربع مئة يخالف الخبر. لانها ما تمت مئة ما تمت مياه لانه في قبل كل مئة شاة وما دون اربع مئة فانه يخالف الخبر
ولهذا  انما قال وانما جعل الثلاث مئة حدا لاستقرار الفرظ. واستقرار الفرض وان بعد ذلك اذا تمت اه اربع مئة وجب اربع وهكذا في كل مئة جات. فصل ولا يجزئ في الغنم الا الجذع من الضأن وهو ما له ستة اشهر. والثني
من الماعز وهو الذي له سنة بما روى شعر ابن ديسم قال اتاني صحابي رضي الله عنه لكن حديث الاسناد اليه في ضعف اتاني رجلان على بعير. فقال ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك
لتؤدي صدقة غنم. قلت فاي شيء تأخذان؟ قال عناقا جذعة جذعة او ثنية رواه ابو داوود. وهذا حديث رواه ابو داوود وكذلك احمد من طريق مسلم ابن شعبة. وكان وكيع يصحفه يقول مسلم ابن ثفنة رحمه الله
وفي ضعف لكن يشهد له الاثر ايضا جاء ما يدل على هذا عن عمر رضي الله عنه هذا الاسناد فيه ضعف هذا مجهول لكن  يشهد له ما تقدم عمر رضي الله عنه وسيسأل عنه يأتي ان شاء الله
انه ايضا امر بذلك وهو ثابت عن عمر عند عبد الرزاق ومالك جاء عنه من طرق واسناد عبد الرزاق اليه اسناد صحيح وقال  واي شيء ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم
اليك لتؤدي صدقة غنمك. قلت في اي شيء تأخذه؟ قال عناقا جذعة او ثنية. رواه ابو داوود. ولان هذا السن هو المجزئ في الاضحية. دون غيرك ذلك في الزكاة يعني من جهة المعنى
لكن المعول عليه فيما جاء به الدليل في هذا اه كما تقدم فان كان في ماشيته كبار وصغار لم يجب فيها الا المنصوص ويؤخذ الفرض بقدر قيمة الملايين لو كان فيها كبار وصغار
فانه لا يأخذ من الصغار يأخذ جذعه من الضأن او ثني من المعزة ويؤخذ الفرد بقدر قيمة المالين لو كان عنده كبار وصغار فلا يجحف به يأخذ كبيرة كريمة سيكون اجحافه ولا يأخذ صغيره فيكون ايضا في ظلم محتاج بل يأخذ عدلا بين غذاء المال وخياره
بين رديئه وطيبه يأخذ الوسط بالتعديل كما تقدم بالتعديل كما تقدم لو كان عنده مثلا ماشية مع معز وضأن عشرون وعشرون وهذه لها قيمة وهذه لها قيمة. ينظر القيمة للوسط كذلك اذا كان في كبار وصغار يأخذون
شاة مجزئة وهي وسط من المال فان الله لم يأمركم بخيره ولم يسألكم شره ولكن من وسط اموالكم كما في حديث عبد الله معاوية الغاضب عند ابي داود   ويؤخذ الفرض بقدر قيمة الملايين ولذلك قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة يروح يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منه
وهذا الاثر ثابت عن عمر رضي الله عنه وهو مالك وعبد الرزاق وله طرق عنه جاء من عند مالك باسناد فيه جهالة لكن صرح الواحد الرزاق من ولاية بشر ابن عاصم ابن سفيان ابن عبد الله الثقفي عن ابيه عن جده ان سفيان عبد الله الثقفي كان عاملا لعمر بالطائف وانه كتب اليه
اه ارسل اليه عمر رضي الله عنه انه يأخذ انه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها امينهم  قال وان كانت كلها صغار جاز اخراج الصغير جاهز يا اخواني اذا كانت كلها صغار جاهزة لاخراج لان الزكاة مواساة فيأخذ من من وجود كما تقدم ايضا مسألة زكاة الابل اذا
كانت ذكورا كلها وكذلك اذا كانت كلها مرار لقول الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي وهذا يبين ايضا انها تؤخذ في زكاة ولا تؤدى العناق الا عن الصغار ولان
تجب مواساة فيجب ان يكون ان تكون من جنس المال. وقال ابو بكر لا تجزئ الا كبيرة للخبر. لكن الخبر هذا ورد في صفة معينة وعلى الغالب وجاء ما يدل على اخراج الصغيرة كما في قول ابي بكر رضي الله عنه وكذلك في قول عمر
آآ انما تحسب تحسب اذا كانت كبار وصغار. فهي لا تؤخذ لا تؤخذ الا اذا كان النصاب كله صغار ان كانت ماشية الصغار ابلا او بقرة وفيها وجها احدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرنا في الغنم
ما ذكرنا في الغنم. وقد تكون الصغيرة في البقر والابل دون السن الذي ورد في اخبار في الزكاة وتكون الصغيرة الواجبة في ست واربعين زايدة على الواجبة في ست وثلاثين بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللابون فلو كان عند
له مثلا اه ست وثلاثون بنت لابون واخر عنده ست ست واربعون ست واربعون وكلها صغار وكلها صغار في هذه الحالة العصر ان ستة واربعين واجب فيها حقة وهي صغار هذي
ليس بحقه كلها صغار ست وثلاثون بنت لبون. ما ما العمل؟ على هذا القول؟ هنا يعني هل يلزمه ان يشتري حقة في ستة واربعين يشتري بنت لابوهم في ست ودناديل
يقول الواجب على هذا القول هو فيه وجهان احدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرناه في الغنم ولو كانت دون السن الواجبة لان السن وردت على آآ الابل آآ التي تؤخذ من ما هو موجود عنده ويكون مواساة. لكن اذا لم تكن عنده وكل وجميع
الصغار جميع البقرة صغار يقول وتكون الصغيرة الواجبة ستة واربعين زائدة على الواجب في ست وثلاثين بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبن فاذا كان مثلا اه عنده مثلا ست وثلاثين
ستة وثلاثين والواجب فيها بتلون هذا هو الاصل لكن  واخر عنده ست وثلاثون حقة. ست وثلاثون حقة والجميع صغار ست وثلاثون صغار وست واربعون صغار فهل تؤخذ من ستة واربعين
صغيرة مثل الصغيرة تؤخذ في ست وثلاثين يقول لا يأخذ صغيرة صغيرة تتفاوت فلو كانت مثلا الحقة تجيد بنحو اه الخمس من القيمة نحو الخمس اذا كانت هذه بالف هذي صارت في ثمان مئة مثلا
يأخذ صغيرة من ست من آآ ست وثلاثين اه قيمتها اربعة اخماس صغيرة من ست واربعين مكانته الصغيرة هذي تساوي مئة ريال ستة وثلاثين يأخذ صغيرة من ست واربعين بقدر مائة ريال مثلا
او كانت الصغيرة مثلا من ست وثلاثين تساوي اربع مئة فيأخذ من ست واربعين صغيرة بقدر خمس مئة بقدر تفاوت ما بين آآ الحقة وبنت الليمون. المقصود بهذا من باب الاجتهاد والتقدير
وهكذا في سائر النصب يعني في ما صارت واحد وستين ستة وسبعين وهكذا والثاني لا يجزئ الا كبيرة لان الفرض لا لان الفرض يتغير بزيادة السن. يعني يلزم عليه اذا اخرج صغيرة في ستة وثلاثين
صغيرة في ستة واربعين صغيرة في واحد وستين اذا كان الاسلام كله صغار يكون الفرض واحد يكون في ستة وثلاثين صغيرة وفي ستة واربعين صغيرة وفي واحد وستين صغيرة واحد وستين صغيرة
فيكون قد اخرج اه نوعا واحدا او سنا واحدا صغيرا في جميع النصوص ولهذا قال الثاني الوجه الثاني لا يجزئ الا كبيرة يعني يخرج عن ست وثلاثين بنت لابون وعام ستة واربعين حقة لان لان الفضل يتغير بزيادة السن
يعني ست ست واربعين حقة غير الواجب في ست وثلاثين ويؤدي اخراج الصغير الى التسوة بين النصابين. مثل ما تقدم في مسألة الابل التشويه بين النصابين. اذا كان الجميع كله ذكور. فعلى هذا يخرج
تكبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار الصغار عن الكبار ما المعنى انه لا يخرج بنت لابوه التي تخرج عن ست عن ستة وثلاثين كبار بل تكون ناقصة قيمتها ويكون عدل
في اخراجها هذا على القول بان الصغير لا تجزئ فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيم بقدر نقص الصغار عن الكبر وعنه لا ينعقد الصغار لا ينعقد على الصغار الحول حتى تبلغ سنا يجزئ في الزكاة الا يلزم هذا المحظور. فلا بد ان يكون فيها سن
قد بلغ السن الذي يجزئ الزكاة السن لا ينعقد على الصغار حوله. فلو كان عنده صغار من الابل الطائفة لو كان عنده خمس وعشرون فقال كلها صغار قال لا ينعقد الحول حتى
اذ تبلغ يكون فيها وسن قد بلغ ما يجزئ في الزكاة اذا بلغ كان عنده بنت من بين هذه الصغار واحدة بنت فكانت تبلغ السن لمدة الزكاة حتى لان لا يلزم
محظور فيخرج عن خمسة وعشرين بنت وخالد قصر ولا يجزئ في الصدقة هرم ولا معيبة ولا تيس. لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اخراج الهرمة ولا المعيبة هو لا تعيش هذا على الخلاف في رجوع في قوله الا يشاء المصدق
ولا يقرأ وروى انس في كتاب الصدقات ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عواء ولا تيس. رواه ابو داوود وكذلك رواه البخاري بخاري رواه البخاري. ولهذا قال ليشاء  آآ المصدق او المتصدق على الخلاف والاظهر وهو قول الجمهور
الذي  في قوله الا ان يشاء المصدق المصدق او المتصدع هل المراد بها الذي المصدق الذي يخص الصدقة وهو العامل او الذي يدفعها وهو الذي عليه الزكاة وذلك ان التيس
يكونوا يحتاج له آآ في اه ماشيتي يحتاجه في ماشيته فلا يؤخذ الا باذنه وروى ابو داوود عن النبي وروى ابو داود ولا ولا تيس ولا تيس نعم هذا ورواه داود متعلق بالذي بعده. ظننت انه متعلق بالذي قبله
لم يعزه وقد رواه البخاري. يقول وروى ابو داوود عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان. من عبد الله وحده وانه لا اله الا
واعطى زكاته ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعطي الهريمة ولا الدرنة ولا ولا الشرط اللئيمة. ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره. الشرط رذارة المال
والدرنة هي الجرباء. وهذا حديث رواه ابو داوود وابو داوود لم يروي عن شيخه بل منقطع بل قال فيك كتاب سالم ابن عبد الله بحمص  الحديث ايضا فيه انقطاع. فيه انقطاع لكن وصله البزار والطبراني وصله البزار والطبراني. وما دل
اليه من جهة انه لا تؤخذ هذه لا شك ان هذا محل اتفاق من حيث الجملة انه لا يؤخذ اه المريضة الا ما استثنوه حين يكون النصاب كله مريض ومنها العلم من قال لا يجزئ اخراج المريضة مطلقا حتى ولو كان النصاب مريضا
ليخرج يخرج صحيحة سليمة على قدر يا بقدر ما يكون وسط من اه هذا النصاب الميراث فان كان بعض النساء مريضا وبعضه صحيحا لم لم يؤخذ الا صحيحة على قدر المالين
على قدر المالي اذا كان لانه له صور ثلاث ان يكون النصاب كله مريظا ان يكون بعظه مريظ وبعظه صحيح ان يكون كله صحيح ذكر رحمه الله اه اذا كان بعظ النساء مريظا وبعظه صحيحا
فلم يؤخذ صحيح على قدر المالين لم يؤخذ الا صحيح على قدر المالين فلا يأخذوا صحيحة صحيحة اه يكون به ولا يأخذ مريظه بل يأخذ صحيحة وسط فلو كانت الصحيحة
مثلا بالف والمريضة بخمس مئة الصحيحة مثلا بالف والمريضة بخمس مئة. فالمجموع الف وخمس مئة الوسط سبع مئة وخمسون فيأخذ صحيحة بقدر قيمة سبعمائة وخمسون وان كان كله مريظا اخذ اخذت مريضة منه
اخذت مريضة منه كما تقدم. قال ابو بكر هذا ابو بكر عبد العزيز لا يؤخذ الا صحيح بقيمة المريضة. والقول في هذا كالقول الصغار يعني هل يجوز اخذ الصغيرة من الصغار والمريضة من المراظ على الخلاف وذكر الوجه الثاني في المذهب
ثم ذكر فصلا ولا يخص الصدقة رب التي تربي ولدها ولا الماخض الى اخر كلامه نقف على هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

