السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر شعبان
عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الدرس من قوله الشرب الخامس يختلط بجميع الحول قال الامام ابن قدامة في كتابه الكافي في كتاب الزكاة
في باب الخلطة تقدم اول كلامي انا هذا الباب  الى قوله الشرط الخامس. يعني شروط الخلطة ان يختلط في جميع الحول فان ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زك يا زكاة المنفردين فيه
انتفاء الشرق واذا انتفى الشرط انتفى المشروط وهو زكاة الخلطة لان الخلطة معنى يتعلق به ايجاب الزكاة اعتبرت في جميع الحول كالنصاب. الخلطة معنى يحصل بها بالاجتماع  وجوب آآ خلاف ما يجب عليهم على على المختلطين او المختلطين او المختلطين
خلاف ما اذا كان منفردا فهي قد تؤثر اجتماعا وانفرادا اعتبرت في جميع الحول  والنصاب لو انه نقص في بعض الحول انقطع وعليه ان يبتدأ الحول من  فان كان مال كل واحد منهما منفردا
دخل طه في الحول الاول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة فان اتفقا حولاهما يقول رحمه الله فان كان مال كل واحد منفردا فخلط زكياه للحول الاول زكاة الانفراد مثل ما لو
كان منفردين ستة اشهر ثم اختلط في بقية الحول فانه عند تمام الحول لكل منهما يزكيان زكاة الانفراد الانتفاع شرط اه وجوب زكاة الخلطة وهو انهم لم لم يجتمعوا ويختلطوا في جميع الحول
وفيما بعده زكاة الخلطة بعده زكاة الخلطة لوجود شرطها وهو اختلاط المالين. فثم هذا على احوال قال فان اتفق حولاهما يعني ان له ان لهما حالين. الحالة الاولى ان يتفقا الحولان
للمختلطين مثل ان يملك كل واحد منهما اربعين في اول المحرم هذا له اربعون شاة وهذا له اربعون شاة من اول المحرم وخلطا وخلطاهما في صفر يعني مظى شهر منفردي وهما منفردان
اه وثم اه حصل خلط المالين في شهر صفر يعني بعد شهر فاذا تم حولهما الاول وهو المحرم من السنة اذا كان اختلط من اول المحرم عند انتهاء السفر عند انتهاء
ذي الحجة من السنة هذه السنة التي وقع تم فيها الحول يزكيان زكاة الانفراد واذا تم حولهما الاول يعني كل من اخرج شاتين كل يخرج هذا يخرج عن اربعين عنار عن اربعينه شاة. وهذا يخرج عن اربعينه شاة
وان كانا مختلطين في احد عشر شهر لفواتي شرط الاختناع في الشهر الاول فاذا تم الثاني وهو اه سفر اذا تم الثاني وهو الاختلاط يعني تم حول الاغتراب وهو ابتداؤه من سفر
فعند انتهاء المحرم عند انتهاء المحرم وابتداء سفر يزكيان زكاة خلطة فعليه ما شاة واحدة على كل واحد نصف شاة بعد ذلك قبل ذلك زكيان لكل واحد منشأته ثم بعد ذلك يزكي كل واحد منهما
نصف ساعة فيخرجان شاة يكون عنهما لانهما مختلطان في ثمانين اربعون واربعون. المقصود ان يكون المال جميعه دون مئة وواحد وعشرين فعليهما شاة بينهما. هذا اذا اتفق حولهما وان اختلفا حولهما
فملك احدهما اربعين في المحرم والاخر اربعين في صفر دخل طاهما في ربيع. اذا ثلاثة اشهر هذا عنده اربع هذا عنده اربعون من محرم ابتدأ من شهر شهر الله المحرم
والاخر اربعون في شهر صفر  اذا ابتدأ حول الاول من شهر محرم. وحول الثاني من شهر صفر ثم خلطهما في في الشهر الثالث في ربيع اخرج شاتين للحول الاول يعني لكل منهما
الاول يخرج شاة والثاني يخرج  يخرج شاهد   لان كلا منهما كان منفردا كان منفردا في بعض الحول يقول اخرج شاتين للحول الاول مثل ما تقدم لكن تقدم الحول الثاني عليه ما شاءت واحدة. شاءت واحدة
فاذا تم حول الاول والثاني تم حول الاول والثاني فعليه اي على الاول نصف شاة وهو الذي ابتدأ حوله من المحرم يعني اذا تم القول الاول وهو محرم من السنة الثانية وحوله الثاني سفر محرم الى السنة الثانية
فعلت الاول نصف شاة الاول نصف شاة وهو في ربيع في شهر ربيع لان بشهر ربيع من السنة الثانية يتم سنة لهما وهما مختلطان اذا عليه عليه نصف شاة لانه يخرج
لان الواجب على عليه ما شات. الواجب عليه ما شات وذلك ان الجميع دون مياه دون مئة وعشرين فهو يخرج نصف شاة يخرج نصف شاة من هذين النصابين اللذين لهما وهم وهم وهما ثمانون. فان اخرجها
من غير النصاب اذا اخرجها من غير النصاب لم يخرج من النصاب شيء بقي النصاب تاما بقي النصاب تاما. لانه قد يخرج نصف ساعة ستكون يكن نصفها له ونصفها للفقير
فان اخرجها من غيري وهل يكون بالقيمة؟ فان اخرجها من غير النصاب  آآ فان اخرجها من غير النصاب على الثاني يعني معنى انه كان الفقير شريكا له في الشاة شريكا له في الشاة فكان له نصف شاة. لكن ان اخرجها من غير النصاب
وباقي النصاب تاما لم يخرج منه شيء. فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شاة وهذا واضح لانه اذا اخرجها من غير النصاب بقي النصاب تاما لا نقص فيه. لا نقص بقي النصابان تامان لا نقص فيهما. اربعون واربعون
ثمانون. وان اخرجها من النصاب يعني نصف الشاة فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين اذا كان ماله اربعين ماله اربعين  الذي يبتدأ حوله في سفر في سفر
والثاني ومال صاحبه اربعين نصف شاة لانه اخرج نصف شاة مين ماله فبقي له تسع وثلاثون شاة ونصف شاة يكون مجموع تسع وسبعون شاة ونصف شاة. فيقول يعني فعل الثاني فعليه اربعون جزءا
من تسعة وسبعين جزء ونصف شاة ونصف ونصف من شاة لان الموجود المملوك لهما الان ليس ثمن ليس ثمانين شاة لان الفقير شاركهم شاركهم في الزكاة الواجبة على الاول وهي نصف شاة
بقي تسع وسبعون شاة ونصف  اذا هو يخرج نصف شاة لا يخرج من ثمانين يخرج من تسعة وسبعين ونصف وعلى هذا فالواجب عليه اربعون جزءا كانه قسم هذه هذا النصاب الى تسع واربعين جزء ونصف
جزء ونصف جزء. والواجب عليه اربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا  وتسعة من تسعة وسبعين ونصف جزء لانه اخرجها منه. هذا اذا اخرجها منه وان اخرجها من غيره كما لم يخرجها منه فالواجب عليه نصف شاة كما تقدم. وهذا ينبني على الخلاف على الواجب
اتجه في عيني الزكاة في عينها او في الذمة او في العين ولها تعلق بالذمة قال رحمه الله واذا وان ثبت لاحدهما حكم الانفراد دون صاحبه يعني هما خليطان هما خليطان
في النصابين نحو ان يملكا نصابين اربعون واربعون. فخلطاهما فخلطاهما ثم باع احدهما ما له باع اجنبيا باع نصيبه وهي اربعون شاة شخص ثالث شخص ثالث غير خليطة الذي معه. فعلى الاول
على اول شاة عند تمام حوله على الاول الاول هو الذي بيع لي وهو شريك وهو الشريك الشريك الذي دخل عليه اجنبي. الاول مراد به الاجنبي ثم ثم باع احدهما له اجنبيا فعليه اي على الاجنبي شاة
يعود الى اقرب مذكور فعليه فعل منهج فعل الاول شاة عند نعم ليس هناك ظمير لكن هو المراد ثم بقى احدهما ما له اجنبيا فعلى الاول شاة عند تمام حوله. لانه ثبت له حكم الانفراد
ثبت له حكم الانفراد وباع نصيبه لاجنبي. باع نصيبه لاجنبي اذا حال البيع يثبت له حكم الانفراد حكم الانفراد الذي هو شريك المشتري فعلى الاول وهو شريك اه المشتري شاة لانه ثبت له حكم الانفراد
في بعض الحول في بعض الحول بعض الحول فاذا تم حولي الثاني وعليه زكاة الخلطة لانه لم يزل مخالطا في جميع المال شريك المشتري شريك المشتري في الحقيقة وصف الاختلاط له لم يذهب
فهو انتقل من شريكه الاول الى شريكه الثاني اذا وصف الخلطة لم يزل عنه. لم يزل عنه اما الاجنبي فانه في حال البيع يحصل الانفراد لانه فصل ما له بالبيع ولو كان يسيرا
عن ما لشريكه ولهذا لما ثبت له الانفراد في زمن ولو يسير انتفى شرط الخلطة وهو ان تكون الخطى في جميع الحول اما شريك المشتري شريك المشتري   في هذه الحالة لم يزل
مخالطا من اول الحول الى اخر الحول فعليه زكاة الخلطة لانه لم يزل مخالطا في جميع الحوض بحسب المال فاذا كان  مثلا اربعون واربعون والواجب شاة ان الواجب عليه نصف شاة
اما شريكه فيخرج شاة لانه ثبت له الانفراد في بعض الحول نصر فان كان بينهما نصابان مختلطان فان كان بينهما نصابان مختلطان ان كان بينهما نصابان مختلطان يعني هذا عنده نصاب وهذا عنده نصاب وخلط النصابين كما تقدم
فباع احدهما جماعة احدهما غنمه بغنم صاحبه غنمه بغنم وابقى ياها على الخلطة يعني اثنان بينهما فان كان بينهما نصابان مختلطان هذا عنده اربعون وهذا عنده اربعون من الغنم فباع احدهما
باع الاربعين التي يملكها من اربعين التي يملكها صاحب. هو نفس الغنم. لكن حصلت مقايضة بينهما. هذا اخذ غنم صاحبه مقابل غنمة وابقياها على الخلطة على حالها لم ينقطع حولهما. لم ينقطع. مع ان حصل البيع
لانه اختلطا بخلاف الصورة قبلها فيباع من اجنبي. اما هذا فانه خليط له خليط له ولهذا لا ينقطع الحول لماذا لان المبيع من جنس آآ ما بيع به غنم بغنم
ليست غنم مثلا بابن غنم بذهب غنم اه ريالات انما هي من جنسها فلهذا لا ينقطع الحول  ان الجنس واحد الجنس واحد وانها وان الجميع غنم. ولهذا قال لم ينقطع حولهما. ولم تزل
لم تزل ما زال يزول يعني لم تذهب  لم تزل خلطتهما لم تزل خطى جعل يزول الى دعم زالت الشمس تزول الشمس. لا من زال يزال ولم تزل يعني لم تذهب خلطتهما
وكذلك ان باع البعض بالبعض من غير افراد. يعني باع عشرين من غنمه بعشرين من غنم صاحبه. من غير افراده يعني ما افردها ما عزلها ما عزلت بل بقي على الخلطة. قل المبيع او كثر
لكن البعض فاما فاما ان افرداها فاما ان افرداها يعني فصل بين النصابين يعني فصل الخطبة بشرط هذا ليكون على الحيلة سيكون على الحيلة مع انه في الغالب انه في في هذه الصورة
لا يكون حيلة لانه آآ حين يفردون في النصاب اذا كان النصابين عن اربعين اربعين فليس آآ من مصلحته ما يعني من جهة ورا الزكاة لانه يجب عشاءات على كل منهما
ولهذا قال فاما فاما ان افرداها. يعني كل افرد نصيبه ثم تبايعاها يعني اه نقض الخلطة وانفصل كل احد منهم عن صاحبه ثم تبايعها تبايع الغنم اخذ غنم صاحبه وصاحبه اخذ غنمه مقايضة بينهما ثم خلطاهما. ثم خلطهما. وهذا بعد ما افردها. وطال زمان
استمر وكانه وكان للعرف يعني ليس المقصود انه بمجرد مثلا انه فصل غنمه ثم فصل غنمه يعني لاجل البيع اه وبنية الانفراد يعني فصلهما بنية الانفراد يعني ونقظ الخلطة هو
ثم بدأ له بعد ذلك ان يخلطها. لكنه وقت يسير لكن اذا يقول لكن ان طال الزمن وطال الزمان انفراد بطل حكم الخلطة. وان لم يطل ففيه وجهان احدهما لا ينقطع حكم الخلطة
ومن جهة النظر اذا لم يكن حيلة ان الخلطة تنقطع قال زمن انفراد او قصر لان هذا شرط والشرط لا ينظر فيه في قصره وطوله. هذا الذي يقتضيه المعنى والقياس هو ان الخلطة تبطل بهذا
تنفض بينهما ما دام انها حصلت حصل الانفراد يعني وان لم يطر في وجهان احدهما لا ينقطع حكم الخلطة. لان هذا زمن يسير فعفي عنه واليسير كثيرا ما يعفى عنه
والثاني يبطل حكم الخلطة لانه قد وجد الانفراد في بعظ الحول فوجب فيجب تغريبه كالكثير. وهذا هو الاظهر قال رحمه الله وان افرد بعض النصاب وتبايعه. يعني لا لكل منهما اربعون
قد اختلط في هذين النصابين لكن وصل كل منهما من غنمه عشرين والاخر فصل عشرين وتبايع باع العشرين التي فصلها وافردها بالعشرين التي لصاحبه. وكان الباقي وهي عشرون وعشرون يعني عشرون له
منفردة وعشرون لصاحبه منفردا ولكل منهما عشرون مختلطة. فاربع منفردة لكل منهم عشرون واربعون مختلطة لكل منه عشرون وكان الباقي على الخطة نصابا. يعني اربعون فاكثر لم تنقطع الخلطة لم تنقطع الخلطة يعني يكون المنفرد تابع
للمختلط يكون المنفرد تابع للمختلط فعلى هذا يكون في الجميع ساعة واحدة المختلط وهي اربع مختلطة والاربعون منفردة لان الاصل وهو الخلطة لانه اذا تم لانه اذا تم نصاب الخلطة فالمنفرد تابع له
ويأخذ حكم المختلط فعليه ما شاءت واحدة  لم تنقطع الخلطة يعني بافراد بعض النصاب لكن بشرط ان يكون الباقي نصابا لانها لانها اي الخلطة باقية في نصاب وهي اربعون فاكثر وان بقي اقل من نصاب يعني في المختلط مثل افرد
خمس وعشرين وهذا افرض خمسة وعشرين. وبقي لكل منهم خمسة عشر او خمسة عشرة شاة فالمجموع ثلاثون اذا المختلط اقل من نسب. وان بقي اقل من نصاب فحكمه حكم افراد جميع المال
اذا اذا في هذه الحالة لا حكم لهذا الاختلاط لا حكم لخلط خمسة خمسة عشرة تشاة بخمس عشرة شاة فاذا تم الحول يزكي كل منهما  لان المختلط لم اه يتم شرطه وهو بلوغ النصاب
ما تقدم وذكر القاضي ان حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل في المسائل المتقدمة فيما اذا تبايع باع اربعين باربعين هما مختلطان في ثمانين شاة له اربع شاة وهذا له اربع مشاة
احدهما اربعين شاة بي نصيب صاحب اربعين شاة. يقول وذكر القاضي ان حكم الخطة ينقطع في جميع هذه المسائل ان حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ياه طالع ولا يصح يقول ابن قدامة رحمه الله ولا يصح
لان الخلطة لم تزل في جميع الحول. لم تزل في في جميع الحول وذلك ان المبيع من جنس المبيع ولا تنقطع الا اذا كان المبيئ من غير جنس المبيع والبيع لا يقطع لا يقطع والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة. هذا اذا كان من جنس واحد
وكذلك في الخلطة فكذلك في الخلطة ان القاضي رحمه الله يرى ان بيع الجنس بجنسي او اه بيع الغنم بالغنم وان كانت من جنسها ينقطع الحول لانه اه حصل من حيث الجملة
لكن هذا الانفراد لا يؤثر لان بيع الجنس بالجنس لا يؤثر الجنس بالجنس لا يؤثر ولا يقطع الحول هذا له مسائل كثيرة يجري في العروض التجارة يجري في في زكاته
يعني كما لو مثلا ابدأ اربعين شاة باربعين شاة مثلا بخلاف ما اذا اربعين شاة عشر من الابل في هذه الحالة ينقطع الحول الا ان تكون عروض تجارة. الا ان تكون عروض تجارة والا فانه حين يختلف الجنس ينقطع الحول ويبتدئ حولا
جديدا لكن القاضي رحمه الله عنده ان المبيع بجنسه ينقطع حكم الحول فيه والمذهب كما ذكر رحمه الله وهذا هو يعني الاظهر قال رحمه الله ولو كان لكل واحد يعني من المختلطين اربعون مخالطة
واربعون المخالطة لمال اخر او مخالطة لمال اخر يصلح ان تكون يعني حالا يعني حالة كونها مخالطة لماء اخر  او صفة للاربعين اربعون مخالطة اربعون مخالطة لمال  ولو كان لكل واحد اربعون يعني كان لكل واحد منهم اربع شاة. هذا له اربع شاة وهذا له اربعون
مخالطة لمال اخر تتبايعها مختلطة. فتبايعاها ولو كان لكل واحد اربعون مخالطة لمال اخر من عنده اربعون مختلطة بماء اخر فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة لم يبطل حكم الخلطة لانه باع مختلطة مختلطة
فاذا كان لكل واحد اربعون مخالطة لمال اخر  تبايعاها مختلطة معنا كما تقدم لم يفرداها. لم لم يبطل حكم الخلطة لانها لم تفرض. وان اشترط وان اشترى بالمختلطة  مفردة يعني اشترى بالمختلطة
غنم مفردة عنده اربعون مختلطة فاشترى بها غنم ليست مختلطة او بالمفردة مختلطة قطعت حكم. انقطعت الخلطة لانه اذا اشترى بالمختلطة مفردة مفردة اه كانت كان  المثمن وهو ما اشتراه
مفردا وبالعكس لو كان الثمن وهي المفردة مختلطة فهي كانت منفردة ثم مختلطة فلم يحصل شرط الخلطة وهو الاختلاط في جميع الهول. يعني حصل انفراد في بعض الحول. وزكى زكاة المنفرد
لان المشترى مشترى وهو آآ لان زكاة تبنى ببنائه على حول المبيع وذلك وذلك انه الحول وحول المبيع انقطع وقد ثبت لاحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه فيجب تغليبه لانقطاع الحول بيع حدهما
قال رحمه الله فصل اذا كان لرجل نصاب اذا كان لرجل نصاب تباع نصفه مشاعا الحولي له نصاب من الغنم اربعون فباع نصفه عشرون باع عشرين منه مشاعا. باقي يعني لم يتميز
فقال ابو بكر ينقطع حول الجميع ينقطع حول الجميع لانه يعني المشاع يعني المباع وهو مشاع والذي لم يبعه لم يبيعه انقطع لانه قد لانه قد انقطع في النصف المبيع. بمجرد مثل ما تقدم بمجرد المبيع
انقطع حصى الانفراد فكأنه لم يجري في حول الزكاة اصلا يعني ببيعه. فلزم انقطاعه في الباقي وهو الذي لم يبع وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يبع يعني
يعني انباع عشرين مشاعة وعشرين باقي لم يبيعها فيقول لا لا ينقطع الحول ما لا يباع يباع. وهذه مسائل يعني الفقهاء رحمة الله يفرضونها وان كانت يعني ينظر لكن قد يقع مثل هذا فلهذا يفرطون مثل هذه المسائل رحمة الله عليهم
ولانه قد يبيع مثلا على هذه الصفة فتبقى مشاعة في ماله اختلف هل اه تجب الزكاة او لا تجيب الزكاة؟ هل انقطع الحول او لم ينقطع؟ وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يباع
لانه لم يزل مخالطا لمال جار في الحول العشرون التي لم يبيعها باقية لم يحصل فيها انفراد ومعها عشرون مشاعة مع مشروع مشاعة هو مخالف لقول ابي بكر  ابو بكر يقول منقطع لانه ببيع نصف
بقي الذي لم يوضع منفردا في المعنى وقال ابن حامد لا ينقض الحول فيما لم يباع لانه لم يزل مخالطا لمال جار في في حول الزكاة وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول
حدود الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته فلا يمنع استدامته كما لو مثلا ملك نصابا اه يعني في قول لا يمنع  وحدوث الخطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته
كما لو مثلا ملك اربعين في محرم وخلطها باربعين في صفر اربعين في سفر اذا جاء محرم يزكيها زكاة المنفرد منفردة  يقول طيب هو خلطها في سفر تقطع يقال لا
ونفاء شرط الخلطة وهو وهو كونها مختلطة في جميع الحول على هذا يزكي في محرم عن شياه منفردة شاة واحدة ثم في سفر يزكي زكاة المختلط. ولهذا قال فلا يمنع استدامته
لا يمنع ابتداء الحول كما تقدم فلا يمنع استدامته على الصورة هذه فلا الصورة هذه اه وهو ان هذا المال المبيع مخالط وهذا الماء الذي نوضعه مخالط لمال فالخلطة باقية
وهكذا وكان النصاب لرجلين لو لو كان النصاب لرجلين اربعون شاة لكل عشرون احدهما نصيبه اجنبيا نصيبه وهي باع عشرين ساعة لشخص ثالث. فعلى هذا اذا تم حول ما لم يبع
وهو الشريك الذي ففي حصته ففيه حصته من الزكاة فيه حصته من الزكاة لان ما له مختلط لم يفارقوا الخلطة لم يفارق الخلطة بخلاف المشتري كما تقدم فانه منفرد فان اخرجت منه يعني من الاربعين
صارت تسعة وثلاثين وثلاثين اذا تم حول ما لم يباع فاذا اخرج مثلا منه  يعني كما لو اشترك اثنان في  يعني كان يصلي رجلين وباع احدهما نصيبه عشرين وبقي نصيبي الثاني
لم يباع ان فعل هذا  وعلى هذا اذا تم حول ما لم يباع فاذا تم حول ما هو شريك البائع الاول من الزكاة نصف شاة يوسف شاة يخرج نصف شاة لان هذا هو العين
فان اخرجت منه نقص النصاب. نقص النصاب نصف شاة فلم يلزم مشتري زكاة المشتري الذي اشترى عشرين ساعة حين اخرج هذا الشريك نصف شاة صار النصار تسعا وثلاثين شاة ونصف شاة فلا تلزمه الزكاة لانه اخرجه من عين النصاب
هذا مبني على ما تقدم قال رحمه الله وان اخرجت من غيره اخرجت من غيري اخرجها من غيري اخرج اه نصف الشاة من غيره. وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري ايضا لان تعلق
ان اخرجها من غيره ما اخرجها اه منه كما تقدم وكل الزكاة تعلق بالعين ولا شيء على المشتري ايضا يعني فرق بين ان يخرجها منه ونقول لا تعلق بالعين وان يخرجها من غيره ونقول تتعلق بالعين. فلو اخرجها من غيره اخرج النصف من غير هذه الغنم وقلن ستتعلق بالعين
هو في الحقيقة ناقص يوسف الشاة وان لم يخرجها منه لا شيء على المشتري ايضا لان المجموع تسع وثلاث منشآت ونصف شاة. لانه لانه تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة
وكلنا الزكاة تتعلق يعني فلا شيء على المشتري لان تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة وقال القاضي لا يمنع على فعلى قوله على المشتري زكاة حصته اذا تم حوله كم تقدم؟ هي تكون مسألتك الصوم المتقدمة. ويقول انها تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري لان النصاب لم ينقص
يعني اذا قلنا تعلق بالذمة فالنصاب تام هو ذلك انها لا لم تتعلق بالعين فينقص عن النصاب. لان قال لان النصاب لم ينقص فاما ان افرد بعض النصاب فاما ان افرد بعض النصاب
وباعه اما ان افرد بعض النصاب وباعه. هذا عنده نصاب مثلا عنده نصاب وباعة  بعض النساء ثم خلطه المشتري بمال البائع بمال البائع يعني عنده اربعون شاة اربعون نصاب  وباع
منها عشرين باع منها عشرين المشتري الان ثبت حكم الانفراد في بعض الحول لانه ببيع النفط منه ثبت حكم انفراد النصف الثاني الذي يملكه البائع في نصفه الذي لم يبيعه
المشتري ابقاه هذه العشرين على حالها لم يفصلها ابقاها على الخلطة ثم خلطه المجتهد بمال البائع فقال ابن حامد ينقطع حولهما ينقطع حولهما لماذا لفوات شرط الخلطة لثبوت حكم الانفراد لهما
لا هذا ولا هذا كما تقدم وقال القاضي يحتمل الا ينقطع حكم حول البائع. حكم لان هذا زمن يسير. زمن يسير لا لان لان البائع في الحقيقة ما له مختلط
العشرون التي له هو اصل ما لها اربع باع منه عشرين والمشتري ابقاها قال ابقها على على الخلطة. انا اريد ان تبقى هذه العشرون ان تبقى مختلطة اريد ان تبقى فرضي
عند ذلك بقيت كما هي اربعون لم تنقص يعني من جهة الصورة وقال القاضي لا ينقطع اللي يحتمل لا ينقطع حكم حول البائع لان هذا زمن يسير بخلاف ما يعني مجرد البيع والشراء
الايجاب والقبول وهذا لكن من نظر كما تقدم الى المعنى وان شرط الخلطة وان اه الشرط يجب بقاؤه في جميع في زمن المشروط وحال المشروط يقول ينقطع هذه هذه القاعدة في هذا الباب
لكن قالوا يسير فيها هذا وليس كالشروط التي مثلا هي مجرد فوات الشرطي. فوات الشرط يبطله مثلا لا يفرق بين اليسير والكثير كالحدث قال رحمه الله ولو كان لرجلين نصاب
سلطة نصاب واحد لو كان لرجلين لهما اربع نشاة اشترى احدهما واشترى احدهما نصيب صاحبه لرجلين نصاب خلطة اشترى احدهما نصيبا صاحبه او ورثه ورثه منه مثلا مثلا كان اخاف وهو وارثه او وهبه له مثلا
في اثناء الحول فهذه عكس المسألة الاولى سورة ومثلها معنى. لانه في الاولى كان خليط نفسه الاولى هو في الحقيقة ليس معه خليط هو وحده في الاولى كان خيرا ثم صار خليط اجنبي
لما باع نصف ما له او نصف النصاب لاجنبي طلب منه او ابقى المال على الخلطة صار خليط اجنبي وها هنا ها هنا كان خليطة اجنبية يعني هما اثنان مختلطان في نصاب هذا له عشرون وهذا عشرون
فوهبه لي خليطه او ان خليطه ورثه منه. توفي فورثه مثلا مثلا فصار فصار خليطة نفسه صار خليط نفسه بمعنى انه  لم يكن خليط اجنبي بل كان خليطة نفسه. كان هذاك خليط في الصورة الاولى خليط نفسه ثم صار خليط اجنبي. وهو هنا كان خليط اجنبي فصار خليط نفسه
لم يكن معه شريك بل صار وحده هو المالك لهذا المال اما لانه ورثه او اتهمه اه كما اتقدم  في المسألة فصار خريطة نفسي. والحكم فيها كالحكم في الاولى الاشتراك ما في المعنى. لان المسألة بيع
لان المسألة بيع وهل وهو في ينقطع الحول او لا تنقطع الخلطة في هذا او لا تنقطع مثل فهي مثلها يعني اه في الصورة فهي عكس المسألة الاولى صورة ومثلها معنى
عكسها صورة لان الاول كان   نفسه ثم صار خليط اجنبي  في الثانية كان خليط رجلي صار خليط نفسه لو اختلفت سورة لكن اختلفت عنها. فهذه من المسائل التي تختلف في السورة وتتفق في المعنى
ولهذا اذا كانت السورتان متفقتين مختلفتين صورة مظاهرا متفقتين معنا فلا عبرة بالصورة الظاهر عبرة بالمعنى وصور متماثلة يتفق حكمها وان اختلفت صورها لان العبرة بالمعاني الشريعة العبرة بالمعنى ولهذا
كان الحكم فيها كالحكم في الاولى من جهة اه قولوا وقال خلطة وعدم بقاء الخلطة الاشتراكية ما في المعنى  قال رحمه الله ولو استأجر ولو استأجر اجيرا اجير يرعى غنمه شاة منها
جعل اجرة الاجير شاءت من الغنم عنده اربعون شاة مستأجرة اجيرا وقال اجرتك شاة من هذه الغنم فحال الحول يعني قال اجرتك مثلا هذه هذا الحول شاة من هذه الاربعين
الحال الحول ولم يفردها ما افردها الراعي او لم يفردها مثلا صاحب المال لم يفردها يعني معنى على انها هي نصيب الراعي. جعلها مع الغنم كما تقدم  في مسألة من باع من الباعة ثم ابقى
النصيب المبيع فهما خليطان شريكان شريكان في هذه الحالة اذا حال الحول يكون عليه مشاة واحدة على صاحب المال تسع وثلاثون جزء من الشاة وعلى الراعي جزء من اربعين جزء من شاة
المجموعة اربعة نجوم فهما خليطان وان افردها وان افردها فنقص النصاب وان افردها فنقص يعني فنقص يعني يحتمل النصاب فوق اربعين ولا ينقص. لكن اذا كانت اربعين قال فنقص النصاب
على هذا ولهذا جاء بما يدع التعليل لانه قد يفردها ولا ينقص النصاب تكون فوق الاربعين لكن اذا كانت اربعين وافرادها صارت تسعا وثلاثين. فلا زكاة فيها لانها دون النصاب
لنقصانها وان استأجره بشاة موصوفة وان استأجره بشاة موصوفة ليست معينة معينة صحة صح وجرت مجرى الدين في منعها للزكاة على ما مضى من الخلاف فيها كما سبق في قوله وان قلنا
في مسألة مسألة هل يمنع الدين الزكاة على مضى وان كان الصحيح ان هذا فيه التفصيل ان الدين تارة يمنع وتارة لا يمنع اذا حال الحول وعليه دين وهو آآ يريد ان يخرجه وصاحبه طالب به في هذه الحالة لا زكاة فيه. وان لم يطالب به صاحبه وهو لم يخرجه فالصحيح ان الدين لا يمنع الزكاة
الادلة كثيرة وهو مذهب الشافعي خلافا للجمهور قال رحمه الله فصل وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة لانه معنى يتغير به الفرظ افتقر الى النية في الصوم. والصحيح انه لا يشترط
يعني كسوا ولهذا لو اسامة لا يشترط له النية فتجب فيها زكاة الصوم لان النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها لان المقصود يعني بالخلطة الاتفاق الاتفاق بحقه وارتفاق بخفة المؤنة
وذلك يحصل مع عدم النية ولا نسلم اشتراط النية في الصوم. يعني لو ساهمت بعينية منه فانها تجب فيها الزكاة والقاضي له عناية في هذا ولهذا اشترط النية في مسائل حتى انه من مما اشتهر عنه رحمه الله
وغيره انه يشترط النية يشترط نية التمتع من الشروط في هذا  اللي في الحج ولا نسلم اشتراط النية في السوق  واذا اخذ الساعي الفرظ من مال احدهما اذا اخذ الساعي
الفرظ من مال احدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما السوية فليتقدم ان شاء الله اليه في حديث ابي بكر في
صحيح البخاري في حديث الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكر رضي الله عنه وكذلك رواه ابو داوود في رواية سالم عن ابن عمر  وتقدم ان هذا من ادلة
الاوصاف لان التراجع لا يكون الا في خلطة الاوصاف وما كان من خليطين فانهم يتراجعان بينهما السوية فاذا كان لاحدهما الثلث  فاخذ يعني فاعل اخذ الساعي اي اخذ الساعي الفرظ من ماله
يعني لو انه كان بينهما عشرون شاة هي اربعون شاة هذا له عشرون وهذا له عشرون او بينهم اربعون. هذا له اربعون وهذا له اربعون. معين كل يعرف شياه فالواجب عليهما
لو كان لو كان لاحدهم مثلا اربعون والاخر ثمانون او لاحدهما ثلاثون وللاخر عشر وللاخر وللاخر عشر  اخذ الساعي  ممن نصيبه له عشر ثياب واخذها من شياه العشر اخذها من شياه العشر
رجع الخليط بقيمة بثلثها. نعم هو هذا هذا فيما اذا كان الربع لكن اربعون واربعون اربعون وثمانون فاخذ من صاحب الاربعين  والواجب عليه ثلث شاة لان نصيبه ثلث جميع المال ثلث جميع
المال في هذه الحالة يرجع على صاحبه بثلثي شاة او مثلا كان  يعني هذا له اربع عشرة شاة وهذا له ثمان وعشرون اثنتان واربعون هذا له الثلث اربع عشرة وهذا له الثلثان ثمان وعشرون فاخذ من صاحب الاربع عشرة شاة مثلا
في هذه الحالة يرجع على صاحب الثلثين بثلثي شاة وجعل خليطهم الثلث فاخذ الفرض من ماله. رجع على خليطه بقيمة ثلثه ثلثي وهو الصواب في فاء ثلثيه وهذا هو الصواب
رجع على خليطه بقيمة ثلثيه لان لي احدهما الثلث اذا كان لي فاذا كان لحجم الثلث فاخذ الفرض من ثماله يعني صاحب الثلث  صاحبوا له الثلثان. رجع لخالطه بقيمة ثلثيه
قيمتي يعني لو كان مثلا الشاة تساوي الف وخمس مئة. اخذ من صاحب الثلث الذي له اربعون. شاة تساوي الف وخمس مئة هو نصيبه الثلث. خمسمئة يرجع على صاحبه الذي له ثمان شاة
يرجع عليه بالف ريال بقيمة ثلثين. وان اخذه من صاحب رجع الى صاحب قيمة ثلثه. لو اخذها مثلا من صاحب الثمانين يرجع على صاحب الاربعين وان اخذه من صاحبه بقيمة اذا رجع عليه بخمس مئة
يعادل الف ونصيب صاحبه خمس مئة اذا كانت الشاة بالف وخمس مئة فان اختلف القيمة  يعني من يغرم نقص من قيمته قال لا تسوي الف وخمس مئة الف ومئتين وقال لك الف وخمس مئة
يعني هذا يريد ان يسترجع اكثر فان اختلف القيمة فالقول قول مرجوع قول المرجوع اليه القول قول  ان اختلفا في القيمة القول قول المرجوع عليه المرجوع عليه وهو الغارم وهو
الغالب اذا عدمت النية اذا عدمت بينة لانه غارم لانه غارم وهذا يعني ما لم يكذب قوله الواقع لانه غالب فالقول قوله يعني بيمينه كالغاصب وان اخذ الساعي اكثر من الواجب بغير تأويل
يعني على سبيل الظلم فاخذ مكان الشاة اثنتين هذا لا تأويل له الواجب عليه ما شاءت كان لهما مثلا ثمان شاة  ثمان منشآت فاخذ شاتين ولكل لكل واحد اربعون كل واحد له اربعون وله اربعون. فاخذ شاتين من نصيب احدهما. والواجب عليهما شات
لم يرجع على صاحبه الا بقدر واجب في هذه الحال لو قال له اخذ منا شاتين  عليك ان تعطيني شاة قيمة شاة كاملة يقول لا يرجع الا بقيمة الواجب وهو قيمة نصف شاة. لان الواجب عليه ما شاة
وعلى صاحبه شاة لكنه اخذ شاتين  هي الواجب وشاة ظلم ولا تأويل في هذا ولا يرجعنا الا بقدر واجب لان زيادة ظلم ولا يرجع بها على غير ظالمه وان اخذه بتأويل
بتأويل يعني مسألة اذا كان المسألة مما يقع فيه خلاف وقال في اعضاء العلم فاخذ صحيحة كبيرة عن مراد صغار من ميراث صغار صحيحة كبيرة لانه حين يكون يكون النصاب كله مرارا او يكون كله صغار
يعني هل الواجب عليه مثلا الواحدة الصحيحة تكون بقدر قيمة واحدة من المراب لكنها لكنها صحيحة ينظر على العدل وكذلك لو كانت صغار. هل يأخذ كبيرة بقدر قيمة قد تكون صغيرة لكنها نفيسة. مثلا فيأخذ كبيرة
واحدة من الصغار مثلا او الصغيرة من الصغار وهذا هو الظاهر وجاء وسبق الاشارة اليه جاء ما يدل عليه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون  رجع على صاحبه لان ذلك الى اجتهاد الامام يعني كما لو مثلا كان النصاب كله ملاظ او كله صغار
فاخذ من نصيبي فاخذ صحيحة كبيرة صحيحة كبيرة عن مراض صغار من احدهما وجاء على صاحبه لانه لا يجب عليه ذلك لكن الظاهر هذا انه رجع عليه كبيرة في يعادل اكثر من الواجب. تعادل اكثر من الواجب
يقول رجع على صاحبه فلا يقول صاحبه لا يجب عليه الا نصف صغيرة او نصف مريضة بل يوسف صحيحة كبيرة اذا كانت اذا كانت مثلا ميران وصغار واخذ صحيحة كبيرة. لا شك ان قيمتها تزيد
ولا يقول الواجب علي نصف صاحي من نصف مريضة صغيرة وذاك يقول واجب عليك نصف صحيحة كبيرة. فيه فرق يقول يرجع عليه لان هذه مسألة  يحتمل فيها الاجتهاد فاذا اداها اجتهاد ما يكون على سبيل الظلم اداها اجتهاده الساعي
الى اخره وجب دفعه اليه. وكان بمنزلة الواجب وان اخذ القيمة رجع بحصة منها لانه مجتهد فيه. والقيمة تقدم الاشارة اليها والخلاف فيها وانها وان كان لا يجيزونها وان الصحيح انها تجوز للمصلحة والادلة
سبق فيك ما يدل على ذلك خلاف في كلام مصنف كما تقدم فصل فاذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة وهذا على الخلاف مسألة القصر مسافة القصر
لكن اذا كان مسألة لا تقصر بينهما يعني دون مسيرة يومين قاصدين ثمانية واربعين ميل هاشمي فهي كالمجتمعة فهي كالمجتمعة اذا كانت له مثلا الشايمة اربعون وله شائمة اربعون في بلدين وهذان البلدان المسافة بينهم ودون مسافة القصر
هي كالمجتمعة المجتمعة يعني  يضم بعضها الى بعض وان كان بينهما وصافة قاصر فهي كالمجتمعة اذا كان رجل اه رجل في بلدين بمعنى انه لا يأخذ من هذه شاة ومن هذه شاة
يقول هذه في بلد وهذه بلد  هي  بينهما مسافة دون القصر على هذا كله على المذهب. كله على المذهب وتكون لرجل واحد ومالك واحد فلا يجب فيها الا شاة واحد اذا كانت ثمانين
ولم تتجاوز نصاب ما يجي في الواحدة يعني مئة وعشرين في اقل. وان كان بينهم مسافة قصر وكذلك اختاره ابو الخطاب هذا قول ابن الخطاب لانه مال واحد يظم بعضه الى بعض في غير السايم وكما لو تقارب البلدان. وهذا هو الصحيح
وهذا هو الصحيح لو كان له غنم شائب مثلا في الرياض وله سائل مثلا في مكة او في الطائف وفي جدة وكل مال يبلغ النصاب صحيح انه كالمال الواحد المال في الاول هنا صار له اربعون مثلا في الرياض اربعون في مكة واربعون في جدة فالواجب عليه شاة واحدة
والمشهور عن احمد ان لكل مال حكم نفسه. يعني يجب عليه الشاة في الذي في الرياض اربعون والتي مكة اربعون والتي في اربع في كل اربعين شاة والصواب كما قال ابو الخطاب
والمشهور عن احمد ان لكل مال ان حكم نفسه لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق خشية الصدقة وهذا لا يصح لان هذا بين
كما تقدم ما كانوا من خليطين بينهم يتراجعان في بينهما في السويف وبين اثنين مختلطين ولا يختلف المذهب في سائر الاعلام في سائر الاموال انه ضم مال واحد بعضه الى بعض
يعني في غير السائمة الانعام يضم مال بعضه الى بعض. وتؤخذ الزكاة منه زكاة واحدة تقاربت البلدان ما يقال والله هذا لك مال مثلا في هذا البلد يبلغ النصاب نأخذ منه
اذا كانت الاصابة وهذا نأخذ من زكاة النصاب وهذا نأخذ يعني كل مال متحد ونأخذ من هذا الماء زكاة ومن هذا الماء زكاة بل الجميع يظم معا اموال وخصوصا الذهب والفضة ليس فيها اوقاص. ليس فيها اوقاص
كلما زاد المال فانه يزيد تزيد الزكاة بحسابهم  ولا يحصل مثلا في سائر اموال انه يظم مال واحد بعظه الى بعظ تقاربت البلدان او تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها وهذا على المشهور وهو قول
لا تأتي الخطة فيها هناك قول الشافعية انها تؤثر في غير بهيمات الانعام ثم ذكر بعده باب زكاة الزروع والثمار ان شاء الله يأتي بعد ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
