السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا اليوم الثامن عشر من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
انتهت القراءة من كتاب الكافي عند قوله فاصل الشرط الرابع في زكاة الزروع والثمار باب زكاة الزروع والثمار. تقدم قراءة هذا الفصل قراءة امرار واعيد قراءته واعلق عليه مما تيسر
لكن تقدم قبل ذلك في كلامه رحمه الله قولا ولا زكاة في الزيتون لانه لا يدخر وعنوا فيه الزكاة ويأتي سيأتي في اخر الباب الاشارة الى ان في قوله فاما الزيتون فان لم يكن داء زيت ذا زيت اخرج عشر حبه
وهذا منه اشارة الى اختيار الرواية الثانية والزيتون على المذهب وهو مذهب الشافي على المذهب انه لا زكاة وذا قال ابو حنيفة الشافي الزكاة واستدلوا بما ذكره المصنف رحمه الله للرواية الثانية في قول والزيتون والرمان
متشابك كل من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده وهذه الاية وقع فيها خلاف لانها نزلت في مكة هذه الاية من سورة الانعام ولم تكن فريضة الزكاة هنا اد ولهذا قيل ان المران لم يرد بهذا الزكاة المقدرة
انما كما فسره جمع من السلف كما صح عن مجاهد رحمه الله وجاء ايضا عن سعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح وجمع من السلف ان المراد بهذا هو ما يعطى من قبضة طعام ونحو ذلك لمن حضر وقتا
حصاد هذه الثمار  آآ لانه ذكر في في نفس الاية والرمان والرمان والفواكه ليس فيها زكاة عند عامة اهل العلم وهذا الاجماع العملي الذي نقله اهل العلم من انه لم يكن
معهودا او لم لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام السعاة لقبر زكاة الفواكه وكانت موجودة وخصوصا في بلاد في في الطائف ولهذا قالوا ان هذا حق يتعين على من قطف هذه الثمار مطلقا والذي يظهر ايضا انه يكون في جميع
انواع الثمار سواء كان مما فيه الزكاة المقدرة او ليس فيه الزكاة كالفواكه وان عليه ان يخرج شيئا يكون تطييبا لهذا الطعام اما ان يضعه في المسجد ان يعلق كما جاء في حديث رواه ابو داوود باسناد جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام
امر من كل جاد عشرة اوسق يعلق في المسجد فهذا هو الاظهر والله اعلم في هذه في هذه الاية وذلك انه جاءت مطلقة هكذا ودل على انه ليس فيه تقدير انما تطيب به نفسه وانما جاء فرض الزكاة بعد ذلك بانصبائها ومقاديرها كما جاء في
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل الشرط الرابع يعني من شروط وجوب زكاته الحبوب والثمار وان شروط وجوبه عند فعل المذهب ان يكون تقدم ان يكون حبا او ثمرا وان يكون
اذا مدخرا والشرط الرابع ان ينبت بانبات الادمي في ارضه فاما النابت بنفسه كبذر قطونة والبطن وحب الاسنان فلا زكاة فيها ذكره ابن حامد لانه انما يملؤ يملك بحيازتي وهذا وهذا انواع من البذور والحبوب من نباتات برية تنبت مع المطر ولهذا اذا لو نبتت في ارضه فانه لا زكاة
فيها لانه انما يملك بحياجاته والزكاة انما تجب ودوء الصلاة ولم يكن له ملكا حينئذ فلم تجب زكاته لانه من المباحات. المباحات التي ما سبق اليها اخذها كما لو اتهمه كما لو جاءه هذا آآ هذه الحبوب هبة فانه لا تجب عليه فيها
وقال ابو الخطاب آآ فيه الزكاة لاجتماع الاوصاف الاول فيه. يعني ما تقدم من كونه محبا ومن كونه مكيلا ومن كونه مدخرا فتجب فيه الزكاة وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف وذهب كثير منها
اهل العلم الى انه لابد ايضا من من وجود الادخار وهو مذهب من وجود القوت وهو مذهب مالك والشافعي هو انه هو الذي يعيش به البدن اما ما لم يكن قوتا وان كان حبا فانه لا تجب في
الزكاة وذلك ان ما اجمع عليه من الحبوب والثمار هي بهذا الوصف فانها حبوب مكينة مدخرة مقتادة. مقتاتة اه فما كان مثلها اه مثل الدخن وسائل الحبوب التي تدخر وتقتات
ومنه العرج ونحو ذلك فهذا تجب فيه الزكاة ولهذا اجمع العلماء كما تقدم على وجوب الزكاة في التمر وفي العنب والزبيب وفي البر والشعير  وما يلتقطه اللقطون من السنبل لا زكاة فيه. نص عليه احمد
وقال هو بمنزلة مباحات. لان من شرط وجوب الزكاة ان يكون مالكا له حال بذو صلاحه. وهذا يلتقطه اللقب من السنبل ونحو ذلك الذي يبقى بعد حصده و وفركه فتبقى هذه الحبوب فيجمعهم. قد يجتمع له نصاب او انصبة. او انصبة مثلا خاصة اذا تتبعه في المزارع
والاماكن المفتوحة فلا زكاة فيه ليس فيه صدقة ليس فيه صدقة واجبهما يأخذه الإنسان اجرة في حصاده كذلك ايضا لو قال تحسد هذا هذا الحب ولك اجرة وكانت الأجرة تزيد على النصاب فانه لا زكاة فيه او يوهب له لا زكاة عليه عليه فيه لما ذكرناه
انما يملك بهم وما ذكره هو انه لا يملكه لا يملكه حال اه صلاحه حال صلاحه ولهذا لو ان انسان باع بستانه او عرظه مثلا وفيها زرع تابعوا لها حتى الان لم ينضج فانه يكون تابعا لها
فلا يجب تجب الزكاة على باع على بائعها آآ انما تجب الزكاة على المشتري لانه اه هو المالك لها حلا بدو صلاحها قال رحمه الله من استأجر ارضا او استعارها. فالزكاة عليه فيما زرع لان الزرع ونفع
الارظي له دون المالك ولان لان الزرعاء حق لان الزكاة حق في الزرع لان الزكاة حق في هذا الزرع وتطهر هذا الزرع فلهذا كانت تابعة لهذا الاصل ولا يقال ان الزكاة تجب على صاحب الارض
لانه ليس حقا في الارض انما حق لان الزكاة ليست حقا في الارض انما حق في الزرع وهذا على قول جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة فقال انها على مالك الارض لان الزكاة عنده حق للارض والصواب قول
كما تقدم لانها واجبة في الزرف فكان على ما لك الزرع ولأنه في نفس الأحاديث في ذكر التوثيق وانه اذا كان له خمسة اوسك يعني انه تجب الزكاة او ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة
علقها بملك خمسة اوسوق وهذا في زرعهما لكل الزرع قالوا ومن زرع اه في ارض موقوفة عليه فعليه العشر. فعليه العشر وذلك ان هذا لان الزكاة حق الزرع اما الارض الموقوفة
مستقلة وهي مستقلة عن هذا الزرع وهي تكون الزكاة واجبة عليه. لا يقال ان الارض موقوفة والزرع لا شيء فيه. بل تجب عليه الزكاة لان الزكاة تابعة او حق في الزرع
ثم الادلة عامة النبي اطلق عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة والانسان قد يستعير ارضا قد يستأجر ارضا قد يزرع ارضا موقوفة مثلا يعني في هذه الحالة يعني يجب عليه ما دام انه يملك للزرع
فعليه العشر لان الزرع طلق آآ غير موقوف الجرع طلق غير موقوف انما الوقف للارض فان كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه لانه ليس لواحد معين. اذا كانت هذه الارض وقفت ووقفت ثمرتها على المساكين
في هذه الحالة الزرع لا يملكه واحد معين حين يحصد في هذه الحالة يعطى كل انسان من المساكين ما يحتاجه ما يحتاجه و انما يملكه حين يعطى اما قبل ذلك فليس مالكا له وليس
حائزا له ولهذا لم يخاطب بالزكاة في هذا المال فلم يلزمه جاكادو كما لو اخذ عشر الزرع غيره كما لو اخذ عشر الزرع غيره غير من وقف عليه مثلا اعطيه مثلا او اهدي له او وهب له
او نحو ذلك فانه لا زكاة عليهم انما تكون الزكاة. بعد ذلك حين يبيعه آآ ثم  يمكث حولا وقد بلغ نصاب فانه تجب عن الزكاة. في هذا الماء الذي اصله زرع ونحو ذلك
قال رحمه الله فصل الشرط الخامس اي من شروط وجوب زكاة الزروع والثمار ان يبلغ نصابا قدره خمسة اوسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة متفق عليه عن ابي سعيد
وعن جا عند مسلم عن جابر ايضا رضي الله آآ عنهما والوشك ستون صاعا. لما روى ابو سعيد رضي الله عنه خذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والوسخ ستون صاعا رواه ابو داوود
وهذا الحديث بن عبد الله النخاعي عن ابي آآ عن البختري ابن عبيد آآ عن البختري سعيد بن فيروز او ابي البختري عن ابي البختري سعيد ابن فيروز وثقة لكنه لم يسمع من ابي سعيد
والوسك ستون صاعا رواه ابو داوود. والصاع خمسة ارطال وثلث والاصل التقديم بالكي والعلماء نقلوه من الكيل للوزن ليحفظ واللي عليه جماهير العلماء ان الساعة خمسة ارطال وثلث. خمسة ارطال وثلث
قال وسق والوسق ستون صاع وبعضهم فرق بين الوسق والوسق  وعلى هذا المجموع هو ظربوا ثلاث مئة صاع في خمسة ارضان وثلث والمجموع ثلاث مئة صاع. وهي الف وست مئة رطل بالعراقي
ينهم مجموع حاصل مجموع ثلاث مئة في خمسة وثلث في ثلاث مئة بالف وخمس مئة وثلث اه ثلاث مئة مئة فالمجموع الف وست مئة رطل والرطن مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اشباع درهم
الرطل الدمشقي المقدر المقدر بست مئة درهم. يعني الرطل الدمشقي ست مئة درهم ثلاث مئة رطن واثنان واربع رترا وستة يعني ان الرطل اه الدمشقي يعني يزيد على الصاع بشيء يسير لانه ثلاث مئة رطل وثاني واربعون رطلا
نعم بل بل هو اكثر من اه  يعني اكبر من الصعب. اكبر من الصعب لان لانه بالصاع المقدر بخمسة ارقان الف وست مئة رطل وبالرتن الدمشقي ثلاثمائة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اشباع وستة
اشبع وفي الحقيقة النحو من يعني خمسة اضعاف الصاع. فهو يختلف. وهذه الموازين تختلف من بلد الى بلد والعبرة بالاصل في ذلك وهو الصاع النبوي. وقدره جماهير العلماء كما تقدم بخمسة ارطال وثلث
وستة اشهر على طول والاوساخ مكيلة  والاوساق نوع من الان هي التي تصنع من الخوص ونحو ذلك مثل الزنبين ونحو ذلك وهو يسع ستين صاعا وانما نقل الى الوزن ليحفظ
وينقل قال احمد وزنته يعني الصاع فوجدت خمسة ارطال وثلث وثلثا حنطة وهذا يدل على ان قدره وان قدره وهذا يدل على ان قدره ذلك من الحبوب الثقيلة من الحب يعني
انه خمسة ارباع الوثوث من الحبوب الثقيلة. وهذا يبين انه ينبغي ان يحتاط في الحبوب الخفيفة في الحبوب الخفيفة والمقصود بهذا ان ان التقدير بالكيد. ان التقدير بالكيد ولا شك ان الحبوب الثقيلة تكون في الميزان
اثقل في الميزان اثقل فاذا كانت في الميزان اثقل فان الحبوب الخفيفة بعكسها يكون في الميزان خفيفة تكون في هذا يزاد في الخفيف في باب الكيل مقدار يكونوا بقدر الصاع من الحبوب
الثقيلة   فان كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن والزعفران لان بعض هذه آآ الزروع موزونة ليست مكينة واعتبر بالوجه اعتبر بالوزن لانه موزون. يعني لا يمكن اعتباره ذكره القاضي. وحكي عنه انه قال اذا بلغت قيمته خمسة او او
من ادنى ما تخرجه الارض ففيه الزكاة  واعتبر بالوزن وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم على القول بذلك. لان القطن والزعفران على المذهب اه يعني على حد الاقوال ان فيه الزكاة والقول الثاني انه لا زكاة فيه لا زكاة في هذه اه
في هذه في هذه الحبوب وهذا اظهر وهذا اظهر وهو قول الجمهور لكن على القول بذلك فانها تعتبر بالوزن بالوزن على ان يكون بقدر ذلك وهو بالوزن نحو من ست مئة
اثني عشر كيلو بالوزن  فان كان الحب مما يدخر في قشره مما يدخر في قشره الارز فان علم انه يخرج على النصف فنصابه عشرة اوسق مع قشره يعني ان بعض الحبوب
تكون في قشرها ولو اخذت من قشرها لفسدت ومعلوم عند الجمهور ان الكيل يكون لنفس الحب لا لقشره الذي آآ يحفظه لاهل قشره الذي يحفظه وهذا يجري في كل ما كان يعتبر بما يؤول اليه. مثل الثمار تعتبر بما تؤول اليه. وان تكون يابسة
كذلك مثل هذه الحبوب هي على هذا الوجه فاذا كان مثلا الارز مثلا عشرة اذا كان الارز مثلا عشرة اوسق اذا كان في الارز بقشوره لا يبلغ خمسة اوسق صافيا الا اذا كان عشرة اوسك
الا اذا بلغ عشرة او سق ويحتاط في مثل ذلك يعني المعنى انه اذا كان دون عشرة اوسق فلا يبلغ خمسة اوسق بحب صاف لان مقدار القشر يعادل النفس هذه الحبوب
هذا اذا علم ذلك وان لم يعلم ذلك او شك في بلوغ النصام يعني عنده عشرة اوسق من الارز في قشرها ولم يدري هل بلغت النص هل بلغ الحب الذي يحب الذي داخل القشر البلغ خمسة اوسق صافي
لا يدري ان لم يعد ذلك او شك في بلوغ النصاب. خير بين ان يستظهر يعني يحتاط ويخرج عشره قبل قشره يعني اذا كان يقول انا ما ادري هالان عندي مثلا عشرة اوجه
مثلا اه او عنده مجموع قدر منه فلا يدري هل بلغ خمسة اوسق حبا صافيا هل يجب علي اذا لم اعلم ذلك او شك في هذا يقال انت اما ان تستظهر يعني تحتار
وتخرج العشر. اخرج العشر من هذا الحب الذي بقشوره سواء بلغ انت تقول لا ادري هل بلغنا بلون انا او لم يبلغ فان استظهرت بان اخرجت العشر في هذه الحالة اخرجت الواجب عليك
العشر اذا كان يسقى اه بغير مؤونة ونصف العشر ان كان مؤونة ان قال لا انا اخشى انه لا تجب فيه الزكاة. اخشى ان يخرج العشور ويكون اقل من خمسة اوسق
ولا تجي في الزكاة. يقال اذا تزيل القشر واعتبره بنفسك. عليك ان تزيل القشور ثم عليك تنظر في الصافي. هل يبلغ خمسة اوسك لانه حق واجب. فعليك ان تحتاط اذا الانسان عنده مثلا دراهم او نحو ذلك
لا بد ان يعلم قدرها حتى يعلم هل تجب هل بلغت النصاب وكذلك اذا كانت ماشية ونحو ذلك ولا يجوز ان يخرج على وجه لا يدري هل ادى الواجب او لم يؤدي الواجب او هل وجب عليه او لم يجب عليه
والعلس نوع من الحنطة يزعم اهلها انه اذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة ويزعمون انه يخرج على النصف عشرة اوسق مع عشرين. على هذا كل ما يثبت انه يخرج على النصف يعني نصفه حب ونصفه قشر
فلا يبلغ النصاب الا اذا بلغ عشرة اوسق. لان النصاب خمسة اوسق ولا يبلغ النصاب الا اذا كان عشرة او سقم وذكر ان العلش ايضا نوع من الحمضة يشبه الارز الذي يخرج على النصف. وعلى هذا يكون العلش
حكمه حكم الارز اذا ارهاد يعني يخير اذا لم يعلم ذلك واذا علم ذلك كان هذا الحكم. واذا لم يعلم ذلك او شك النصاب. فالامر مثل ما قيل في الارز
في ان يستظهر وبين فيخرج العشر او يقشر هذا الحب من قشره يزيل القشر. ويعتبره بنفسه ويظهر بلغ النصاب او لم يبلغ النصاب ويعتبر ان يبلغ النصاب من الحب مصفى
ومن الثمار يابسة وهذا هو قول جماهير العلماء وقد دلت عليه الاخبار في خاصة في الثمار وانها  وانها تخرس حتى يعلم قدرها اذا يبست اذا يبست وكم بقي منها فيخرج الزكاة وعنهم يعتبر النصاب في الثمرة رطبا
ثم يخرج منه قدر عشر رطب تمرا ولا يصح لان ايجاب الزيادة لانه ايجاب لزيادة في العشر والنص يرد ذلك وذلك انه اه القول بانه يعتبر نصاب رطبا بالثمروطة هذا فيه نظر
فلو مثلا جاء وخرصها رطبا وقال انها حال كونها رطب فيها مثلا عشرة اوشك عشرة اوسق على هذا اذا كانت عشرة اوسك فيها الواجب اما وشق او نشوف وشق على الخلاف في
في كون تشقى بمؤونها وبدون مؤونة اذا قيل مثلا ان مثلا لو فرض انه آآ قيل انها تكون عشرة اوسق في هذه الحال وهي رطب علومنا انها بعد ذلك حين
تنقص نحو الثلث او اقل او اكثر هذا يعرفه اهل الخبرة. فاذا اوجبنا عليه العشر يكون اخرج مثلا قد يكون العشر مثلا مثلا العشر مثلا مئة صاع باقصى مثلا اذا كان حب او تمر لاقصى
وحين تائبش آآ يكون المجموع ثمانمائة  والعشر ثمانون ليس مئة. نصف العشر اربعون على هذا اخرج شيئا لا يجب عليه. لا يجب عليه. ولهذا قال والنص يرد ذلك لان النص ورد بخرصها يعني ما تؤول اليه
حين تيبس هذه الثمرة فصل وتضم انواع الجنس بعضها الى بعض لتكميل النصاب كما ذكرنا في الماشية كما ذكرنا في الماشية فيضم العلش الى الحنطة والسل فيظم فيظم العلس الى الحنطة
والسلت الى الشعير  وهذا في ضم اه انواع الجنس الواحد كما تضم انواع الماشية الى جنسها. الماشية ظاء ومعز ويضم النوع الى الجنس جنس الغنم مثلا لكن لا يضم جنس الى جنس لا تضم الابل الى البقر والبقر الى الابل وذلك ورد في النصوص وهذا محل اجماع في ان لكل منها
اني اصعب وتقادير بانصبائها فيضم العلس الى الحنطة اللي هي نوع من الحنطة والسلت الى الشعيبة نوع من الشعير لانهما نوعا جنس واحد. مثل انواع التمور التمور انواع كثيرة فانها تضم انواع التمور ويزكي الجميع. اذا بلغ النصاب
ويضم زرع العام الواحد بعضه الى بعض وبعضه الى بعض سواء اتفق وقت اطلاعه وادراك او اختلف فتقدم بعضه على بعض ويضم الصيف الى الربيع  ولو حصلت الذرة ثم نبت مرة اخرى
يضم احدهما الى الاخرى وفي بعض النسخ ضم احدهما الى الاخر نعم هذا احسن. لانه زرع عام واحد فضم بعضه الى بعض. المتقارب كالمتقارب الو هذي اشارة الى انه في بعض النسخ. فالمقصود ان هذا يعرفها الخبرة. فاذا كان هذا الزرع زرع واحد
متقارب يعني يحصد ثم يطلع او مثل ما آآ ياخذ اللقط مثلا من اه بعض انواع الحبوب ونحو ذلك المقصود انه هذا يعرفها الخبرة فاذا كان جرعا واحدا وعاما واحدا
ففي هذه الحالة تكون زكاة واحدة ولا يقال هذا زرع وقت وهذا الوقت فلا يضم احدهما الى الاخر معنى انه ينظرها. آآ فاذا كان لم يلغ النصاب لا يظن هذا بل يظم. بل يظم
حتى يتباعد الزرعان ويكون هذا زرع اللعام وهذا زرع لعام وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض لذلك واتقدم لكن هذا في الثمرة فان كان له نخل يحمل حملين في العام ضم احدهما الى الاخر
يعني اذا وجد هذا لان الحمل النخل في العالم يحمل مرة واحدة وقد روى الترمذي عن انس رضي الله عنه في حديث ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ان له ثمر او
انه يحمل في السنة مرتين ويشم منه ريح الريحان نسفة بعيدة كما جاء في اثر في هذا بمعنى هذا عند الترمذي رحمه الله كالزرع ضم احدهم الى اخر كالزرع وقال القاضي في موضع لا يضم الحمل الثاني الى
الى شيء والاول اولى. والعبرة في هذا ان يكون زرع عام واحد وثمرة عام واحد فصل ويضم جنس الى غيره ولا يضم فصل ولا يضم جنس الى غيره مثل ما تقدم
مختلفان فلم يظم احدهما الى الاخر كالماشية لا تظم الابل الى البقر والغنم كذلك كل جنس من هذه الماشية زكاته مستقلة. واصباؤه مستقلة عن الاخر. وعنه تضم كل بعضها الى بعض اختارها ابو بكر ابو بكر عبد العزيز. لانها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد اشبه
انواع الجنس الحنطة الى الشعير وهذا مذهب مالك والقطريات بعضها الى بعض اه اختارها الخرقي والقاضي اللي قدمت يظهر انها مثل لوبيا والفاصوليا ونحو ذلك. على القول بان زكاة تنجو فيها لانها تتقارب في المنفعة فاشبهت نوعي الجنس
وهذي ينتقل بالتمر والزبيب لانها متقاربة في النفع ولا يضم احد الى الاخر مع ما ذكروه مع ما ذكروه والمحقق هو وجوب الزكاة في انواع الحبوب التي هي واقوات وكل قوت مستقل
وهو نوع ونوع مستقل عن غيره باسمه  اهل الزراعة يعرفون ذلك يعرفون انواع الاجناس انواع الحبوب انواع مثلا بر الشعير وهكذا سائر انواع هذه الحبوب فما كان منها نوعا واحدة فيضم بعضه الى بعض. وما كان اجناسا فكل جنس مستقل كالعنب
والتمر وهذا اصل في ان ان هذه اصناف مستقلة اصناف مثل الذهب والفضة هذه لها نصاب وهذا له نصاب. فصوم وقدر الزكاة العشر فيما شقي بغير كلفة السماء والعيون والانهار ونصف العشر فيما سقيا من كلفة كالدوالي والنواضح وغيرها الحديث الذي في اوله وحديث ابن عمر رضي الله عنه الصالحين
ولان للكلفة تأثيرا في تقليل النماء وتؤثر في الزكاة كالعلف في الماجية. كما ان الماشية التي تعلف لا زكاة فيها عند جماهير العلماء. كذلك ايضا في الحبوب والثمار اه تكون زكاتها مختلفة فما
سقيا ما كان عثريا او بالعيون والسماء في العشر وما سقيا بالنظح والدوالي ففيه نصف العشر وذلك انه لما زادت الكلفة قلت الزكاة لوجود الكلفة والعمل وما كان بغير كلفة فان فيه
قال فان سقي فان سمي فان سمي   يقال لان ولان الكلفة تأثيرا في تقليل النمام تؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية فان سقي فان سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة ارباع العشر
يعني اذا كان هذا الزرع او هذا الثمر سقاه ستة اشهر بكلفة في السواني ونحو ذلك والمكاين والرشاشات ونحو ذلك مما استحدث مما يسقى به تسقى به المزارع وستة اشهر كان على المطر والعيون وما يجري من من الماء او ما
مثلا من أنواع النباتات الزروع التي تكون اه في يعني في سفوح الجبال ونحو ذلك فهذا ينظر فيه فاذا كان يسقى مثلا نصف السنة بكلفة ونصف السنة بالمطر نحو ذلك
هذا ففيه ثلاثة ارباع العشر. هذا هو العدل ثلاث ارباع العشر وهو اه ثلاثة ارباع العشر اذا كان مثلا العشر مئة في خمسة اذا كان العشر مئة صاع ففيه اه خمسة الواجب خمسة وسبعون صاعا. وهكذا
وان شقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر بالاكثر لان اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر فاعتبر بالاكثر كالصوم. قال ابن حامد يجب بالقسط
وهذه المسألة فيها خلاف يقول رحمه الله ان كان يسقى يعني لم لم يكن نصفه ستة اشهر يسقى بكلفة وست اشهر بغير كلفة ينظر في الاكثر فان كان الاكثر ان كان الاكثر ثمانية اشهر مثلا
ثمانية اشهر يشقى بغير كلفة واربعة اشهر بكلفة يكون فيه العشر الحاقا للاقل بالاكثر وان كان عكس ثمانية اشهر يسقى بكلفة واربعة اشهر يسقى بالعيون والمطر في هذه الحالة فيه نصف العشر الحاقا للاقل بالاكثر
وقال ابن حامد ابن يجب القسط لكن هذا احيانا قد يشق اعتباره بمعنى انه لا يدري يسقي كثيرا اه بكلفة وكثيرة لكن يعلم ان السقي مثلا باحدهما اكثر ولم يتحقق عبد ذلك
هل هو مثلا يعني هذا اكثر وهذا اكثر. الذي يظهر ان بعض انواع الزروع بعض انواع الزروع يعلم حاجتها يعلم مثلا انها تحتاج في السنة الى ان تسقى عشر مرات مثلا فرضا عشر مرات
عشر مرات يقول آآ فاذا كانت سقيت اربع مرات بكل ما فيها ثلاثة ارباع هذا واضح اه وكذلك ايضا اذا كان يقول انا سقيتها مثلا ست مرات ست ساقيات بغير كلفة
ومرتان بكلفة الاظهر والله اعلم انه بالتقسيط لانه امكن ضبط ذلك ولم يشق اعتباره اذا علم ذلك يقول هو يعلم انه تحتاج ان تسقى في السنة عشر مرات عشرين مرة
يحسب السقيات فاذا حسب السقيات احدهما تبين الاخر فاذا سقاها مثلا بمؤونة ست مرات في هذه الحالة يكون اربع مرات بغير مؤونة يكون يخرج على هذا يكون مثلا ستين في المئة
ستين في المئة مقدار عشر اه مقدار نصف العشر اذا كانت سقيت واربعون في المئة مقدار العشر مقدار العشر وهكذا اذا كان الشيء ممكن اذا لم اعتباره في هذه الحالة ينظر الى الاكثر كما قال رحمه الله
لان ما وجب في بلقسط عند التماثل وجب عند التفاضل هذا من جهة القياس هذا واضح وهذا اذا امكن اعتباره كما تقدم وان لم يمكن في هذه الحالة قد يشق ومن ذلك من المسائل التي في هذا الباب اه زكاة الراتب
زكاة الراتب الانسان حين يكون له مرتب. كل شهر يأتيه الاصل ان الراتب يأتي بسبب جديد فيكون لكل مرتب حول جديد وقد يشق عليه اعتبار كل شهر يحاول مستقل فلذا يقال يجعل له شهرا معينا يخرج فيه الزكاة
يخرج فيه الزكاة ولا ينظر الى آآ حول اي راتب من هذه الرواتب بل ينظر الى شهر معين فيكون في هذه الحالة من بابي تقديم الزكاة تقديم الزكاة في كثير من الاشهر. وذلك ان كثير من الاشهر
اخرج زكاة قبل الحول ولهذا حين يأتي الشهر الاتي من السنة الجديدة لا يخرج زكاته لانه قدمه السنة الثانية هكذا يخرجني كل باب تقديم الزكاة لانه مراعاة حول كل راتب يحصل فيه مشقة
يقول القياس اللي ذكره ابو الحان كزكاة الفطر عن العبد المشترك يعني لو كان انسان لو كان اثنان يملكان عبدا بينهما فزكاة الفطر تجب عليهما لكن في اختلاف هل تجب على النصف
هذا عليه نصف وهذا عليه نصف صاع لانهما اثنان او بالقسط وهذا اظهر فاذا كان احدهما يملك ثلثيه يكون الواجب عليه ثلثي صاع عليه الواجب وعليه ثلث صاع وذاك عليه ثلث
وان جهل المقدار غلبنا ايجاب العشر لص عليه اذا جهل المقدار غلبنا جانب العشر لانه لانه الاصل انه ليس على يقين ذمته والاصل وجوب العشر ويقول وسببه منعقد لكنه آآ ثم هذا هو حق المساكين ولاهل الزكاة عموما اهل الزكاة
ولهذا وجب العشر لانه الاصل وان اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقوم قال رب المال من غير يمين لان الناس لا يستحلفون على صدقاتهم فاذا قال صاحب المال انا سقيت مثلا بمؤونة كذا وسقيته بغير مؤونة كذا فانه يصدق
على صدقة على صدقته وعلى ما يجب عليه في مالهم قال فان كان له حائطان سقى احدهما بمؤونة  والاخر بغير مؤونة. ضم احدهما الى الاخر في كمال النصاب هذا واضح
اذا كان احدهما نصف نصاب والاخر الاسم الثاني وجب عليه الزكاة لانها بلغت بلغ الحائطان نصاب. وكذلك لو كان احدهما ثلاث ارباع النصاب والاخر ثلاث ارباع  وجب وجبت عليه الزكاة وجبت عليه
الزكاة وليس فيها وقف احد اخر في كمال النساء. لكن هو يريد اذا كان احدهما نصف نصاب والاخر نصف نصاب. او احدهما ثلاث اربع نصاب اخر ربع نصاب فيكمل النصاب
يكمل احدهما بلا اخر. واخذ من كل واحد فرضه يؤخذ من هذا البستان اذا كان مثلا الذي احدهما ثلاثة ارباع النصاب وهو يسقى بمؤونة يؤخذ من نصف العشر وربع النصاب
يسقى بغير من يؤخذ منه العشر وهذا هو العدل. وخي من كل واحد فرضه ويجب فيما زاد عن النصام بحسابه قل وكثر. لانه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالاتمان وليس فيه اوقاص لانه ليس في زروع
الثمار والاموال ليس في اوقاص انما الاوقات في زكاة بهيمة الانعام والوقت هو ما بين النصابين ما بين النصابين. فصل واذا بدأ الصلاح في الثمار فاذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة لانه حينئذ يقصد للاكل والاقتياءات به
اشبه اليابس وقبله لا يقصد بذلك. فهو كالرطبة هو كالرطبة ثبت الاخبار الكثيرة بالمتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان صلاح الثمار لانه صلاحها وانت حمار وانت صفار وان تطعم
وان يؤكل منه كما جاء في الاحاديث الكثيرة عن ابن عباس وانس وجابر ابن عبد الله وابي هريرة كثير عنه عليه الصلاة والسلام هو عن ابن عمر    فان تلف قبل ذلك
او ائتلافه فلا شيء عليه يعني قبل بدو الصلاح اذا تلف قبل بدو الصلاح لا جاكيت عليه. اوى تلافه ولا شيء. لكن هنا شرط في قوله في اوتلافه شرط يأتي ان شاء الله. او اتلفه فلا شيء عليه
لانه تلف قبل الوجوب. تلفة اذا ما دام انه لم ينعقد سبب الوجوب في هذه الحالة لا اثم عليه. وهذا ايضا فيما بالعبادات. محض العبادات اذا لم يدرك سبب الوجوب
لم تجب عليه فاشبه ما لو اتلف السائمة قبل الحول الا ان يقصد باتلافها الفرار من زكاة فتجب عليه لما ذكرنا لانه عمل بنقي بقصده بنقيض ولأن هذا فساد لا يقر عليه
ولا يحصل مقصوده فلهذا تجب عليه آآ اذا قصد الفرار وان تلفت بعد وجوبها يعني بعد صلاحها لان هناك وجوب الثمر وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح لكنه قبل حفظها في بيدرها
قبل حفظها في ميدانها وجرينها والبيدر والجرين واحد قال المرضاوي كمال حاشا الجنين يكون مصر والعراق والبيدر والاندر يكون بالشرق والشام وهذا البيدر هو المكان الذي تجمع فيه آآ هذه الثمرة
حتى  يكمل جفافها ويمكن بها تمام الانتفاع بغير تفريط فلا ضمان عليه ايضا ثم اذا كان قد وجبت  في بيدرها  وان تلفت في بعد وجوبها وقبل حفظها وجليبها فلا ضمان عليه
اذا كان تلفت قبل وضعه في البيدر والجلي ونحو ذلك المكان مخصص لان ويمكن بها فلا ضمان عليه لانه لم يفرط ولم يؤخر الواجب عن ووقته فلا اه ضمن عليه
ولانه لم يخالف الامر بل ان هذا هو الواجب عليه حتى يحصل المقصود له وللحق الواجب عليه من الزكاة. سواء خلصت او لم تخلص. قد تكون خلصت او لم تخرس لانه كانت خرصت
هذا واضح يعني القدر الواجب لكن لو تبين زيادة او نقص فانه لا يخرج الا الواجب او لم تخرس لانه بعد ما تيبس يتبين القدر واجب من العشر او نصف العشر. لانه في حكم ما لم تثبت اليد عليه
وهو اذا لو تلفت لانه في حكم ما لم تثبت يد عليه لو تلفت بجائحة  مكتوب لو تلفت بجاح رجع بها المشتري على البائع. وهذا واضح في وضع الجوارح هذا في وضع الجواح وهذا يريد ان ينظر بهذه المسألة وان وضع الجوائح واجب
وضع الجوارحي واجب على المشتري لو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع وان ائتلافها او فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص او بمثل نصيبهم اذا تلفت وكبار كلام مصنف رحمه الله او فرط فيها. او فرط فيها
لكن كلاما قبل ذلك وقبل حفظه فرض من عليه قد يوهم انه بعد وضعه في البيدر لو تلفت انه يظمن لكن كلامه ذلك قد يوحي انه ايضا لا يضمن وهذا
والمذهب يقول يضمن اذا اختلفت بعد ذلك. والاظهر والله اعلم انه اذا كان وضعت لاجل آآ يبشها وتمام تم الانتفاع بها لا تفريط في هذه الحالة في هذه الحالة وانه لا يظمن ما دام انه لم يفرط
الا اذا كان اتلفه فرط فيها ضمن صيب الفقراء بالخرس او بمثل نصيبهم يعني بالخرس الذي قدر يعني قدر مثلا قبل ذلك الى ان غدر الثورة كذا والواجب كذا او بمثل نصيبهم
لانه بعد ذلك عرف قدرها عرف قدرها آآ بيبسها ومعرفة القادري يعرف به الواجب من العشر او نصف العشر او بمثل يصيب وان اتلفها اجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة ومن نصيب الفقراء بالقيمة
لان لان رب نعم لانه تالف الان وثبتت في ذمته القيمة تم الشيكات الواجبة على صاحب الثمرة العشب العشر مئة صاع مثلا او خمسون صاعا ينظر كم قيمة المئة صاع فيعطيها فقراء او الخمسين صاع
لان رب المال عليه تخفيف هذا مكتوب هنا يظهر والله اعلم بمعنى تجفيف هذا بخلاف الاجنبي لان رب المرعي لان رب المال يمكن يعرف نصيب الفقراء بان عليه التنشيف وضعه في البيدر. وبهذا يعرف
اه القدر الواجب. يعرف القدر الواجب فيجب عليه ان يخرجه. لكن حين يكون احظ للفقراء يعطيها المال جاز ذلك او ان يعاملهم بما يعامل به نفسه مثل انه يبيع الثمرة ولا ينتظر
التمر ولي الانتظار قد يشق عليه في هذه الحالة يخرج عشر الثمن او نصف عشر الثمن. بخلاف الاجنبي والقول في تلافها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال لانه امين. والقول قوله في هذا لانه خالص حق
خالص حق الله تعالى فلا يستحلف عليه كالحدود. كالحدود فانه لا يستحلف عليها حين يذهب ويعرض ولا يستحلف بهذا فعلت كذا او لم تفعل كذا. وان تلفت بعد جعلها في الجنين فحكم حكم السائمة بعد الحول
قدم قوله حين قال  يقول رحمه الله فاشبه ما لو اتم السائمة اه قبل الحول يفهم منه انه اذا تلفت بعد الحول انه يضمن والاظهر والله اعلم انه يجرى في هذا الباب في تلف
المال ما دام انه لن يحصل تفريط ولو كان الواجب قد استقر لكنه لم لم يفرط في هذا فلا ظهر انه لا يلزمه انما تلزمه الزكاة لو انه تأخر في اخراج الزكاة
وضعها في وتأخر في اخراجها تفريطا منه متأليفا في هذه الحال لا يضيع نصيب اهل الزكاة بتفريطه بل يجب عليه ولو تألف كل المال يضمن اما بمثله او بقيمته فصل
ويستحب للامام ان يبعث من يحرص على من يخرس الثمار عند بدو الصلاح. يستحب للامام ان يبعث من يخرس الثمار الخرس والحجر والتخمين. وهذا دلت السنة عليه وثبت معناه في الصحيحين
الساعدي رضي الله عنه ان النبي عليه السلام مر على امرأة صاحب بستان فامر ان يخلص ثم لما رجع عليه الصلاة والسلام اخذوا منها قدر حرص عليها من هذا الثمر
ويستحب لمن يبعث من يخذل من ومن يخلص الثمار عند بدو الصلاح لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم بعد ان كان يبعث عبدالله ابن رواحة الى يهود فيخرس عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل
مين هو رواه ابو داوود وهذا ايضا رواه احمد ايضا كما روى ابو داوود وهو من طريق ابن جرير اخبرت عن الزهري عن عروة عنها وهذا فيه ابهام فيما بين الزهري
وهذا يبين ان الزهرية تدليس قليل رحمه الله لانه من اجلاء تلاميذ الزهري واصحاب الزهري ومع ذلك في اخبار يأتي عن اخبرت عن الزهري لكن اصل الخبر بعد عبدالله بن رواحة اصل ثابت في خبر صح عنه احمد وابي داوود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث
عبد الله بن رواحة الى اليهود فيخلص عليهم وانه خرص نصف الثمرة آآ لان فيما بينه وبين اليهود انه على انه ان للنبي عليه النصف منها. فخرص عليهم عبدالله ابن رواحة رضي الله عنه اربعين الف وسق
ثمرة عظيمة يعني من التمر وعرض عليهم اما يعني ان يأخذوها بهذا يعني خرص عليهم اربعين الف وسم ولما خبرها عبد الله رواحة يعني فقال يعني انهم هل يدفعون او خرسة اربعين الف وسق. يعني جميعها
فيكون نصفها عشرون الف  وانه وانهم ان احبوا ان يدفعوا عشرين الف وسق وانهم رضوا بذلك وانهم دفعوا عشرين الف وسق فهذا ثابت في الحديث الصحيح الحديث الصحيح ايضا بلفظ اخر كما تقدم عند احمد
وابي داوود قالوا عن عتاب بني اشيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ان يخلص العنب كما يخلص النخل وتؤخذ زكاة زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل
تمرا كما تؤخذ زكاة النخلي تمرا وهذا رواه ابو داوود وكذلك رواه الترمذي والنسائي فهو عند الثلاثة وهو من طريق سعيد مسيب عن عتاب ابني اسيد  اخرجه جاء عنده من طريق سعيد المسيب عن عتاب ابن ياسين واختلف في عتاب ابن اسيد هل هو توفي سنة وفاة ابي بكر؟ هذا
في خلاف قيل انه توفي سنة وفاة ابي بكر وهذا القول يروى عن واقضي لكن واقضي لا يوثق بقوله وجاء ما يدل على انه عمل لعمر رضي الله عنه هذا يبين انه تأخر انه تأخر وان سعيد المسيب رحمه الله ادركه لكن
هذا الحديث عند الثلاثة من طريق عبد الرحمن ابن اسحاق ابن اسحاق ولا بأس بغيري عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي رواه عن سعيد المسيب عن عتاب ابني اسيم لكن رواه مالك في الموطأ رواه مالك في الموطأ
من رواية مالك من روايته عن الزهري من روايته عن الزهري مرسلا ولم يذكر آآ سعيد المسيب بل ذكره مرسلا مالك رحمه لا شك انه لا يقارن او لا يقرن هو عبد الرحمن بن اسحاق بالامام مالك وهذا هو الذي رجحه ابن عبد البر وان قال ان جميع الرواة عن مالك رحمه الله رووه
مرسلا انه رووه مرسلا. لكن هذا الخبر يتأيد بالاخبار ثابتة في هذا الباب في اصل الخرش قال ويجزئ خالص واحد لحديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة صحيح في ذلك في فعل آآ
في بعث النبي صلى الله عليه ابن رواحة  ويجزي خالص واحد لحديث عائشة رضي الله عنها ولانه يفعل ما يؤد ولانه يفعل ما يؤدي اليه اجتهاده فجاز ان يكون واحدا
الحاكم الحاكم لا يشترط ان يكون الحاكم في القضية اثنان بل حاكم واحد ويعتبر ان يكون مسلما امينا غير متهم ذا خبرة لان هذا يعتمد الخبر بمثل هذه هذه امانة ان خير من استأجرت القوي الامين. فاذا فان كانت الثمرة
انواعا خرص كل نوع على حدته. لان النواع تختلف منها ما يكثر رطبه ويقل يابس ومن خلاف ذلك. فان كانت نوعا واحد خير كل شجرة منفردة وبين خرس الجميع دفعة واحدة. ثم يعرف المالك قدره ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين
حفظها الى الجذاذ يعني بذلك خرص وبين تصرفها وضمان حق الفقراء. يعني اخي والمعنى ان ان الذي يخلص ينظر في الثمرة وعلى هذا يعود تعود المسألة الى اجتهاد من يخلص
وهو صاحب خبرة وينظر هل يخرسها جميعا شجرة نخلة مثلا هذا يرجع الى خبرته لان يشترط فيه الامانة والخبرة مع الاسلام لا شك ان مثل هذا يعني بعض الذين يخلصون حين ينظر يكون بمجرد النظر يعرف
لخبراتهم يعرف ان هذه النخلة مثلا في اعداء كذا وهذا النوع من التمور يؤول رطبه الى يابس بقدر كذا وكذا  ولهذا يدور على النخلة ويعرفها المقصود انه قد يحرص كل نخلة على حدة او كل نوع على حدة
والواجب والاحتياط منها. ثم اذا خلصوا على ذلك يخير صاحب بستان. يقول اما ان تتركه على حاله ما تعرض له ثم بعد ذلك يعطي بذلك الخرس. فاذا قال مثلا في نخلك هذا مثلا الف صاع
وهو يشقى بمؤونة ففيه خمسون صاع. نصف العشر هي خمسون. فاذا اه يبي يشرح ذلك الواجب خمسون صاعا. وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء فاذا تصرف يضمن حق الفقراء فان اختار حفظه فعليه زكاة ما يؤخذ منها. لانه
هو اذا اذا تصرف يضمن حق الفقراء بما قال الخالص. لكن حين يختار الحفظ اختار الحفظ في هذه الحالة اذا الت اذا حين تيبس الثمرة وتقطف وتجد ونحو ذلك ينظر ما بلغت. ان وافقت قول الخالص الحمد لله
ازالة او ناقوصت الناقصة يخرجوا الواجب. يخرجوا العشر او نصف العشر. يعني قد يكون الت الى زيادة على ما قال الخالص. وكان العشر اكثر او كان اقل ولهذا قال فعليه زكاة ما يؤخذ منها
قل او كثر لان الفقراء شركاؤه فليس عليه اكثر من حق منها وان وان اختار التصرف فيها ضمن حصة الفقراء بالخير يعني اما ان يتصرف ويضمن لانه حين يتصرف فيها لا يدرى الان ما الت اليه انما يعمل بالخلاص. اذا
اراد بقاءها وحفظها في هذه الحالة اه يعلم كم بلغت ثم يخرج العشر او نصف العشر على حسب السقي فان ادعى غلط الساعي يدعى غلط الساعي في الخرس فان فان ادعى غلط الساعي الخرس
فان ادعى غلط الساعي في الخرس دعوا محتملة فالقول اللي ادعى يعني دعوة مين ادعى دعوة محتملة فالقول قوله بغير يمين وان ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت
اليه لانه يعلم كذبه كذبه. لانه هذا عند ما يريد ان يتصرف. عندما يريد ان يتصرف اذا اراد يتصرف فيها فقال انا بتصرف فيها الان لكن فرظ علي فيها العشر. والعشر الذي فرظه لا يمكن ان يبلغ
النخل قليل والذي فرضه كثير يعني فاذا ادعى لا يبلغ هذا القدر وانا اخرجه منذ سنوات لا يبلغ. فاذا ادعى دعاء فالقول قوله بغير من لانه ادرى ببستانه ونخله. وان ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله. لان هذا يعرف يعرفه اهل الخبرة. مثل ادعى انه آآ زاد
والنظر يقتضي ان دعوة هذه اه لا تصح فلا يلتفت اليه لم يلتفت اليه لانه يعلم كذبه والدعوة التي يقارنها ما يكذب ولا يلتفت اليها اذا كان النخل كثير مثلا
ثم فرض عليه العشر وادعى ان الواجب عليه اعصع معددة عدة اصعب مثلا يعلم ان هذا كذب. ولهذا وجب الاخذ بقول خالص اختار التصرف ولم يتصرف اختار التصرف يعني انه يأكل منها ويتصرف فيها او تلفت
وكما لو لم فهو كما لو لم هنا يخير في بعض النسخ يختر. كما لو يختر آآ يعني لم يخطئ لان زكاة امانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة ان اختصرت تصرف انا ان اختصرت اختار التصرف فيها فلم يتصرف
او تلفت فهو كما لو لم يختر لان الزكاة امانة الزكاة امانة لأن وقت الصلاة فلا فلا تصير مضمومة الشاطئ كالوديعة بل واجب عليه مآلت اليه    ويخرس الرطب والعنب بحديث عتاب. المتقدم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يخرس العنب كما يخلص انه تؤخذ زكاة كما تؤخذ زكاة النخل تمرا ولان الحاجة داعية الى اكلهما رطبين وخرسهم وممكن لظهور ثمرتهما واجتماعهما في افنانهما وعناقيدهما
ولم يسمع بالخرس بغيرهم ولا هو في معناهما. لان زيتونة ونحوه حب متفرغ في شجر بورقه. هذا عن قول بوجوب فيه كما تقدم. فصل وعلى الخالص ان يترك في الخرس الثلث او الربع
توسعة على رب المال في حاجته الى الاكل منها لحاجته الى الاكل منها والاطعام. ولانه قد يتساقط منها وينتابها الطير والمارة    ترك الثلث هذا اختلف فيه. كما سيأتي في الحديث هل هو يترك الثلث
من الثمرة ولا يأخذ منه الزكاة او انه حين يفرض الزكاة عليه فاذا اخذها اخذ ثلثي الزكاة او ثلاث ارباع الزكاة وترك له الربع يتصرف فيه. لانه يريد ان يعطي
المحاويج من قرابة ونحو ذلك. على الخلاف في معنى الحديث   وقد روى سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث
ودعوا الربع رواه ابو داوود وكذلك رواه الترمذي والنسائي وهذا الحديث من رواية عبدالرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ابن ابي حثمة وهو الانصاري الانصاري ومجهول الحال فالحديث من طريقي حديث من طريقي
حديث مشهور في هذا الباب وفيه خذوا ودعوا الثلث هذا محتمل هل المراد فخذوا يعني خذوا الزكاة من ثمر ودعوا ثلثها لا تأخذوا الزكاة منها اه او كما تقدموا خذوا ثلثا خذوا ثلثي الزكاة او ثلاث ارباع الزكاة
وعن مكحول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قوله فخذوا ودعوا الثلث قد يقوي ان المراد خذوا الثلث فخذوا ودعوا الثلث. يعني دعوا ثلث الزكاة له يقسمها. او ربع الزكاة
هذا قد يقوى على انه لا يمكن ان يقال يترك آآ بعض المال بلا زكاة ويا هو هذا اظهر والله اعلم. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة او سكن صدقة
هذا كان يعني على هذا لتكون نصاب الزكاة اكثر من خمسة اوسق نحو الثلث ثلثمية او ربع الثلاث مئة لانه ما زاد بهذا القدر لا تجب فيه الزكاة على هذا القول
لكن على القول بان الزكاة تجب فيما بلغ ثلاثة خمسة اوسك انه يقدر الزكاة  ثم كما تقدم يخيره بذلك فاذا اخذت الزكاة لا يأخذ جميع ما خرصه مثلا انه وجب عليه
من زكاة مقدار  مثلا مقدار اه ثلاث مئة صاع مثلا ثلاث مئة صان في هذه الحالة يأخذ على قوله يأخذ الثلث يدع الثلث يدع له مئة صاع ويقسمها او يدع له
الربع ربع الثلاث مئة على هذا التأويل وهذا اقرب والله اعلم وعن مكحول الشامي فقيه كبير ثقة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث الخراس قال خففوا على الناس
فان في المال العلية والواطية والاكلة رواه ابو عبيد وهذا رواه ابو عبيد وابن ابي شيبة وهو مرسل لا يثبت مرسل لا يثبت وهذا قد يؤيد التفسير الاول. لانه قال في الماء العرية والواطية
واليا قال العرية كما فالعرية النخلات يهب رب الماء ثمرتها الانسان. والواطئة السابلة الذين يمرون المسافرين وغيرهم ومن يمر بهذا البستان فلهم حق في ان يعطوا والاكلة ارباب الاموال وهذا قد يشهد تفسير المتقدم في قوله سبحانه وتعالى حقه يوم حصاده وان هذا يكون حق لمثل هؤلاء وان
لمن حضر هذا المال وقت حصاده ونضجه ان يخرج منه هذا قد يؤيد قول من قال ان الثلث من الثمرة والربع من الثمرة لا تؤخذ من الزكاة وذلك انه يحتاج اليه لضيفه وللشاب له ونحو ذلك
وهذا الخبر كما تقدم لا يثبت لكن له شاهد عند عن عمر رضي الله عنه عند ابي عبيد والحاكم من طريق يحيى ابن سعيد الانصاري عن بشهير ابن يسار عن سهل ابن ابي حثمة عن سهل رضي الله عنه متقدم ابن ابي حثمة رضي الله عنه
ان عمر بعثه في خرس التمر وقال اذا اتيت ارضا تخرصها ودع قدر ما يأكلون ودع قدر ما ودع قدر ما يأكلون هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه ولعل هذا هو اصل حديث سهل ابن ابي حثمة
وان عبدالرحمن ابن مسعود من نيار وهم فرفعه لانه من الطريق باسناد صحيح عن عمر وهذا قد يشهد للقول المتقدم وان هذا من عمر رضي الله عنه وانه قال دع لهم ما ياكلون
قدر ما ياكلون وهذا ظاهر بانه يتركه ولا يأخذ منه. ويأخذ منه الصدقة وهذا يشمل كل ما يحتاجون اليه يعني عندها حصول الثمرة لما يخزنونه يدخرونه لا ان المراد حينما تخرج اول الثمرة
تمر السابلة الضيف نحو ذلك فيعطون منه ونقلت هذا الاثر وقلت لعل هذا هو اصل حديث سهل فاخطأ فرفعه  والاكلة ارباب الاموال ومن تعلق بهم. فان لم يترك الخالص شيئا
فلهم الاكل بقدر ذلك يترك الخالص شيئا فلهم الاكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم. فان لم يترك الخالص شيئا فلهم الاكل بقدر ذلك ولا عليهم ان لم يخلص عليهم فاخرج
رب ما فاخرج رب المال خالصا وترك قدر ذلك وان لم يخلص عليه. نعم. وان لم يخرص وان لم يخرص عليهم يعني احد ولم يبعث لا هم خالص مثلا من قبل الامام. فاخرج رب المال
وترك قدر ذلك جاز. لان هذا هو قدر ما يستطيعه يعني تركوا الثلث او الربع ولهم اكل الفريك من الزرع ولهم ما جرت العادة بمثلي ويحتسب عليهم وهذا قد يؤيد من كلام مصنف رحمه الله المراد وترك
شي لا تؤخذ من الزكاة لكن الخبر المتقدم لا يثبت اقرب الله عنهم ودل عليه كلام عمر رضي الله عنه بان يترك له شيئا منه فلا يخرسه عليهم اه لشعبنا والواقع والضيف ونحو ذلك من يأتيهم وعند نضوج الثمرة
وفين احتيجا في اي لاحتيجا الى قطع الثمرة؟ قبل كمالها لخوف العطش او غيره يعني قد يكون الخوف العطش مثلا او مرض مثلا او نحو ذلك مما يريد  يعني ان تبقى الثمرة ولا تتنافق قال او لتحسين بقية الثمرة جاز قطوة لانه اصلاح لانه اصلاح جاز قطعها لانه ليس فرار من
لان العشر وجب مواساة العشر مواجه مواساة ولا يكلف منها ما يهلك اصل المال عيونك عسل مال فليقال لا يلزمك ان تبقي الثمرة حتى يؤخذ العشر او نصف العشر. لان المقصود هو المواساة في هذا
ولا يوجب علي حق لغيره بالظرر عليه لا ضرر ولا ضرار ولا يكلف منها ما يهلك اصل المال. ولان حفظ اصل المال احظ للفقراء. من حوض الثمرة لتكرر حق فيها. وذلك ان حفظها بقطعها مثلا لسبب
انما لاجل تحسينها ونحو ذلك في حفظ للثمرة حتى تتكرر. ربما لو لو تركت على هذه الحال تلفت ولم تنتج بعد ذلك اه في في السنة الآتية كما هو حظ للمالك
حظ للمالك بان ينتفع بها وتحسن ثمرتها وان فات عليه في هذا العام فان فان كفى للتخفيف ان كفى يعني لم يقطعها انما خفف منها بعض الشيء. لم يجز قطعها وان لم يكفي جاز قطعها جاز. قطعها
كلها يعني اذا كان طريقا لتحسين الثمرة وان كانت الثمرة عنبا لا يجيء منها ومنه زبيب او زبيبه رديء كالخمر هذا كانه نوع من الزبيب في بلاد الشام   رطب عاوز اجيب رديك الخمر كانه النسبة الى انه اتخذ. قد اتخذ منه الخمر مثلا هذا النوع او انه يكون اكثر
او زبيب رديك الخمر او رطب لا يجي منه تمر كالبرني انه لا يؤكل الا بلح ومثل هذا مثل بعض انواع التمور التي فيها في الوقت لا تكن تأمر انما تؤكل بلحا. جاز قطعه
قال ابو بكر لانه لا ليس له حال ثاني وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسة جميع ذلك وذكر ان احمد نص عليه وقال القاضي لا يلزمه ذلك لان الفقراء شركاؤه فلم يلزم واساتهم بغير جنس
مالي وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح يعني اذا كانت هذه الثمرة او هذا التمر مثلا بلح انه لا يأكله الا كذا. فالواجب عليه العشر او نصف العشر من هذا
يواسيهم بنفسه فلا يكلف ان يفتري من غيري نوع هذا التمر ولو خلع مثلا الفقير انا ما اريد بلح. انا اريد ان احفظه اذا نبقى اخزنه عندك تعطيني بلح الان انا ما استفيد منه
هو لا يكلف ايضا ما لا وذلك انه يواسي بنفسه. وهي مواساة يقول انا اكله كذلك على هذا يخرج منه على الوجه الذي لا يكون فلا يعطي مثلا اه الفقير شيئا كثيرا يتلفه الا اذا كان في مثل
هذا الوقت يمكن ان يحفظه في الثلاجة والبرادات ونحو ذلك ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة وتخير الساعي بين مقاسمة رب المال  ويتخير الساعي بين مقاس رب المال الثمرة قبل
الجداد او الجداد بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة. وبين مقاسمته الثمرة بعد جدها بالكيد ويقسم الثمرة في الفقراء وبين بيعها للمالك او لغيره قبل الجذام. وبعده ويقسم ثمنه شورى فان اتلفها رب المال فعليه قيمتها
لانه لا يلزمه تجفيفها فاشبه الاجنبي. اذا هذا يبين انه يسعى آآ او يسرق الساعي الاصلح رب المال قبل الجداد اما بالخرس وياخذ نصيبه وشجرة فريدة. يقول مثلا هذه هذا النخل
فيه فيه او يقول الى كذا وكذا من الاوساق ويقدرها وزكاتك هذا قدرها. وهذه النخلات هي قدر الزكاة الواجب عليك فيأخذها الساعي منفردة وتكون خاصة بالزكاة. وبين مقاسمة الثمرة بعد جدها بالكي
اذا حين تيبس يأخذ بالكيل قدر العشر او نصف العشر. ويقسم الثمرة في الفقراء وبين بيعها للمالك يعني يقول الزكاة هكذا وهذا قدرها اريد فيشتريها صاحب الثمرة في هذه الحالة اذا رأى الاصلح في ان يبيعها لصاحب الثمرة فيأخذها ويعطيها الفقراء. وبين بيع المالك وغيره قبل الجهاد وبعده
وبعده سواء كان قبل الجداث وهي في رؤوس النخل او بعده حين تيبس ويقسم ثمنها الفقراء وكل هذا القصر ده. فان اتلفها رب المال فعليه قيمتها على ما تقدم لكن هناك تفصيل في التلف لانه لا يلزمه تجفيفها فاشبه
الاجنبي يعني لا يلزمه ان يعطيه ثمرة يجوز  يعطيه مكان المتلف ان يعطيه مال بقدر الزكاة كمان اتلفها اجنبي فان الواجب عليه هو مقدار الزكاة الواجبة ولا يلزمه ان يشتري
تمرا مثل هذا التمر او ثمرة مثل الثمرة الواجبة على صاحب البستان فصل وما عدا ذلك لا يجوز اخراج الواجب من ثمرته الا يابسا ومن الحبوب الا مصفا لانه وقت الكمال وحالة الادخار
وبه يحصل النفع به. فان كان وهذا يؤيد ما تقدم ان الزكاة من شرطها الاقتياد كما هو قول الجمهور. فان كان نوعا واحدا اخرج عشره منه جيدا كان او رديعا اذا كان نوع واحد تمر
مثلا ونحو ذلك حب يخرج العشر وهم حين يحكون عشر يريدون العشر بحسب ذلك. العشر او نصفه او نصفه. بحسب الواجب عليه. جيدا كان او رديعا ومن اهل العلم من قال ان قال اذا كان معيبا فالواجب اخراج العشر
من غير المعيب لكنه حين ينسب الى هاي الثمرة يكون بقدر المعيب وهذا فيه نظر لان الزكاة النبي عليه السلام قال خذ الحبة من حب والبقرة من البقر اخرج عشر منه جيدا كان ورديا لان الفقراء بمنزلة الشركاء. منزلة وان كان انواعا اخرج من كل حصته
لذلك يعني اذا كان انواع مثل انواع التمر كذلك ولا يجوز اخراج الرديء من الجيد. عن الجيد وهذا لان الله يقول تيمم الخبيث تنفقون. فلا يجوز اخراج الرديع عن الجيد. وذلك ان الرديء ليس الواجب
الواجب الجيد ولم يخرج الواجب بل اخرج من الخبيث ولا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى اه عذقا او عذقا مع انه هذا مما آآ حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام مما آآ
يجدون فيعلقون اهل المسجد وهذا ليس والله اعلم من جنس صدقة وذلك انه يعلق في المسجد فقد يأكل محتاج وغير المحتاج مرة قال من صاحب هذا ان هذا يأكل الحشف يوم القيامة
وان كان نوعا اخرج من كل نوع حصته لذلك ولا يجوز اخراج الرد عن الجيد ولا يلزمه ولا يلزم اخراج الجيد عن الرديء ما ذكرنا لكن لا شك ان اخراج
جيد هذا هو الاتم وهو الابرك عليه في ماله واهله لما ذكرنا لما ذكرنا كما تقدم لاني ماذا ذكرني؟ قال لان الفقراء بمنزلة الشركاء فيه. الشركاء فهم شركاؤه. فاذا كانوا شركاؤه لا يجوز للشريك ان يأخذ
اه شيئا جيدا ويتركه هو دين كما لو كانوا شوركاء في مال والمال فيه ردي وفي وسط وفي طيب لو اراد بعضهم ان يأخذ الطيب ويترك الرد لاصحابه لا يجوز. كذلك الفقراء بمنزلة الشركاء. فكما انه المال
هذا كله رديء فالزكاة مواساة فهو لم يعطهم رديئا عن طيب بل ماله كذلك. فهم شركاؤه ولا مشقة في هذا لانه لا يحتاج الى تشخيص يحتاج الى تشخيص وذلك ان المال كله مثلا رديء
وقال ابو الخطاب انشق ذلك لي كثرة الانواع واختلاف اخذ وسط وهذا وهذا قول ولا مشقة في ذلك في رواية اذا كان انواعا اذا كان انواعا وهذا احيانا قد يكون اذا كان البستان فيه انواع كثيرة
وقد يشك مراعاة ذلك والاظهر والله اعلم انه كما قال ابو الخطاب انه يأخذ من الوسط وان اخرج من الطيب كان اتم وان امكن ان يخرج من كل نوع وقد يوالي وكان هذا فيه او عين عدل وان اخرج من نوع الطيب كان اتم
وان اخرج رب المال جيد عن رمي جاز وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة. وانه اذا اخرج مثلا سنا اعلى من السن الواجب عليه منه والنبي عليه السلام دعا لذلك بالبركة في ماله فكثر ماله
فاما الزيتون هذا كما تقدم وانه سوف يذكره رحمه الله مع انه قد تقدم ذكره. فاما الزيتون فان لم يكن ذا فان لم يكن ذا زيت. يعني بعض انواع ما يتأتى عصره
بل يكون حب. اخرج عاشوراء عشر حب. هذا عن قول بزكاته. يخرج عشر حب. لانه لا يتأتى منه زيد وان كان ذا زيت فاخرج من حبه جاز يعني قد يكون الزيتون له زيت. وقد يكون لا زيت له. فان كان لا زيت له يخرج عشقه
الحب هذا واضح لانه لا زيت له. ولانه لا يمكن اقتضياته لانه لا يقتات اذا لم يكن له حب  ولهذا على القول بوجوب الزكاة يبادر الى اخراج العشر من هذا الحب. وان كان زيت يعني يمكن عصره يخرج الزيت فاخرج من حبه جاز كسائر
الحبوب فسائر الحبوب لانه حب من سائل الحبوب لكن له زيت. وان اخرج زيتا كان افضل كان افضل لانه يكفي الفقراء معونته ويخرجه في حال الكمال والادخار وهو كونه زيت كونه زيت لكن قد يختلف قد يكون بعض الفقراء يؤثر
هذا الحب وانه يأكله حبا لكن الانتفاع بالزيت اتم واكمل لانه يبقى ويدخر يبقى ويدخر ولهذا كان اتم واكمل  ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته لان الزكاة ان كانت في ذمته لم يمنع من التصرف في ماله. كالدين كمل المشان عليه دين يتصرف في ماله. لان الدين
تعلق بذمته ويتعلق وان تعلقت بالمال لكنه تعلق لكنه تعلق تعلق ثبت باختياره فلم يمنع فلم يمنع التصرف فيه كارش الجناية فان باعه فزكاته عليه دون المشتري ويلزم اخراجها كما
يلزمه لو لم يبيعه اذا آآ وجبت الزكاة في المال بعد نضوجها في هذه الحالة لا يمنع من تصرف فيها كما لو كان له مال وعليه دين يتصرف فيه تعلق الدين بذمته فلا يمنع من التصرف
ولهذا اذا باعه فان الزكاة عليه انسان باع بستانه بعد وجوب الزكاة فتجب عليه الزكاة ويلزم اخراجها كما تزعم لو لم يبيعه كما انه لو لم يبيعه وجبت زكاته عليه هذا واضح بلا اشكال فيه لان الادلة جاءت بخطاب
صاحب الثمر بوجوب الزكاة عند صلاح الثمرة لكن اذا باعها اذا باعها في هذه الحال هو اما ان يخرج العشر من الثمن او يخرج العشر من نفس الثمرة هذا على حسب الاصلح والايسر ولا يكلف ما يشق عليه. وله ان يشرط الزكاة على المشتري
على وجه لا يكون فيه تأخير ولا يؤخر الزكاة لاجل البيع من الزكاة وجبت والثمار مثلا اثمرت ونحو ذلك ثم يؤخر الزكاة لاجل والثمن الاعلى والاغلى فهذا فيه ظرر لكن حين نضجت الثمرة فباعها
فباع هذا البستان فلا بأس ان يشرط الزكاة على المشتري فيقول ابيعك بشرط ان تخرج الزكاة وزكاته كذا وكذا في هذه الحالة مسلمون عند شروط وتجب الزكاة هي اصلها واجبة على
اه على البائع لانه وجد لكنه شرطها عليه وقبل هذا الشرط في هذه الحالة لا بأس بها  ويجتمع العشر والخراج في كل ارض فتحت عنوة الخراج في رقبته او العشر في غلته وهذه لما كانت آآ اراضي الخراج موجودة وان كانت الشروط
بين الصحابة رضي الله عنهم عاد عمرهم بعده في البلاد التي تفتح سيكون الخراج متعلق بالارض والزكاة متعلق بالزرع فلا بأس وهذا له سبب وهذا له سبب ويجتمع قد تكون يشتري ارض خارجية مثلا فيها خراج وهي الاجرة الخراج هو الاجرة ام تسألهم خرجوا ام فخراج ربك خير وخير الرازقين. فاجرة الارض
اخذ هذه الارض الخرجية واجرتها مثلا من من قبل والي والامام مثلا مئة الف مثلا هذا اجرة تتعلق بالارض. فاذا كان فيها تمر وزرع فالزكاة واجبة فيه بسبب اخر. فيجتمع
وجوب الخراج على الارض والزكاة واجبة في زرع. فالخراج حق الارض والزكاة حق الزرع وهما سببان مستقلة. هذا على قول جماهير العلماء خلافا للاحناف. ورد وذكروا فيها اثرا لا يصح في هذا الباب. هذا مخالف
مخالفة ايضا لفعل الصحابة رضي الله عنهم وصح عن عمر وعن اين هنا الصحابة الخراج في رقبتها يعني في الارض والعشر في غلتها لان الخراج مؤونة الارض فهو كالاجرة كالاجرة في الاجارة كما لو اجر دارا او ارضا ولانهما حقان يجبان لمستحقين
بمستحقي وانه لانه حقان يجيبان لمستحقين فيجتمعان هذا مستحق هذا استحقاق على افضل الاستحقاق اهلها لاهل الزكاة سمعني كالكفارة  القيمة كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على المحرم. لو ان انسان محرم مثلا وقتل صيدا مملوكا
عليه  الكفارة لانه محرم والقيمة  لصاحب الصيد. لصاحب الصيد لانهما سببان مستقلان يؤدى الخراج الخرقي يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي لانها خرج دين في مؤونته الارض فاشبه ما استدانه لينفقه على زرعه وقد ذكرنا فيما استدانه رواية اخرى انه لا يحتسب به وهذا فيه اختلاف
مخالفة كذلك يخرج هنا اذا اه كان عليه خراج  هل يخرج الخراج ثم يزكي ما بقي فاذا كان عليه خراج مثلا ثمرة معينة من مقدار عليه خراج مثلا مقدر مثلا من الحبوب والثمار فقال الخراقي يخرج من هذه الثمرة مقدار خراج والباقي اذا بلغ النصاب يخرج منه الزكاة
وهذا فيه خير من اهل العلم من قال انه لا يسقطه بل  يجب عليه زكاة الجميع يجب عليه زكاة الجميع والخراج يجب عليه ان يبذله من غير اه الزرع الذي تجد فيه الزكاة او الثمرة التي تجي فيها الزكاة
ويجوز لاهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عشر عليهم في الخارج منها. العشرية هي الارظ اه لفيها العشر. العشر نصف العشر وهي الزكاة. ولا عشر عليهم لانهم ليسوا من الاسلام وليسوا
مخاطبين المعنى من خطاب آآ وجوب لفقد ذلك لانه لا يخاطب المسلم يعني يخاطب المسلم يعني خطاب وجوب وهي وان كانوا مخاطبين بفروع الاسلام بل يجب عليهم الاسلام ويجب عليهم اداء الزكاة بشروطها لكن لا تصح
لانه من غير اهل الزكاة لعدم اسلامهم فاشبه ما لو اشتروا فاشبه ما له اشتروا سائمة فانها لا تجب عليهم اه زكاة الشاي ما هو يكره بيعها لهم. لانه حين تباع الارض العشرية لهم يسقط العشر منها عشر الزكاة. لان لا يفضي الى اسقاط
عنه يمنعون شراءها لذلك. حتى لا تسقط الزكاة منه اختارها الخلان وصاحبه وفعل هذا ان اشتروها ضوعف العشر عليهم ضوعف العشر عليهم حتى اه يؤخذ مقدار العشر الزكاة كما لو اتجروا الى غير بلدانهم الى غير بلدانهم ظوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين
ان يضعف العشر عليهم وفي العسل العشر لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من اوسطها رواه ابو عبيد. وكذلك رواه ابو داوود وهو اسناده الى عامر بن شعيب صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في العسل في كل عشر قرب قربة رواه ابو داوود
الترمذي وهذا الحديث عند الترمذي رواه ابو داوود وهو اه حديث عن طريق صدقة بن عبدالله سمين وهو ضعيف والصعيم حديث عمرو ابن شعيب والمذهب على هذا القول وانه تجب في الزكاة في العسل لكن جماعة من اهل العلم وحكاها ابن منذر عن الجمهور
اه قال لا يصح في هذا الاحاديث ولهذا قال وقال الترمذي في اسناده مقال كما تقدم ولا يصح في هذا الباب عن النبي وهذا هو قول البخاري وعمر بن عبد العزيز
البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر الترمذي عن البخاري في العلل الكبير وانه لم يصح شيء. وقال ابن منذر لا يصح في باب خبر ولا يثبت فيه اجماع وهذا قول
جماهير اهل العلم وهذا هو انه لا زكاة فيه. لا زكاة فيه وهذا هو مقتضى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابي داود انه قال رضي الله عنه ان ادى اليك ما كان يؤدي الى فاحمله سلبه. انما هو ذباب غيث يأكله من شاء
يأكله من شاء والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ منهم العشر لانه كان يحمي لهم آآ المحل الذي فيه قال فان كان يؤدي لك ما كان يؤدي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمي له سلبا
وهذا هو كما تقدم ولهذا قالوا مقتضى هذا ان يكون نصابه عشرة قرب. على القول بوجوب الزكاة ولا ظهر انها لا تجب والقربة مئة رطل وعلى هذا يكون الف ركن المقترح هذا ان يكون عشر قرب والقربة مئات رطل كذلك ذكره العلماء في تقدير القرب التي قدروا بها
في القلتين وقال اصحابنا نصابه عشر قراء عشر عشرة افراد عشرة افراق لان الزهري قال في عشرة افراق فرع في عشرة افراد  والفرق ثلاثة اصعب وعلى هذا عشرة افراد يكون قدرها ثلاثون
صاع ثلاثون صاع والفرق ستة عشر رطب وهي عشرة افاق على هذا اه على هذا القول هو المذهب ان عدد ان وزنه ان الواجب فيه انه يجب في مئة وستين رطب في مئة وستين رطب
ثم اختلفوا وقال ابن حامد والقاضي في المجرد الفرق ستون رترا رطلا او رطلا وحكي عن القاضي على هذا اذا كان الفرق ستون يطولا فعشرة افراق ست مئة رطل وحكى عن القاضي ان قال الفرق ستة وثلاثون رطلا
ستة وثلاثون رطلا وعلى هذا يكون عشرة مية ستة وثلاثين ثلاث مئة وستين المشهور عند اهل العربية الفرق الذي وزنه اصع وستة عشر رطل وهذا هو المشهور في المذهب وهو القول بوجوب العسل وانه
ستة عشر  ستة عشر الفرق ستة عشر رطل وانهم مئة وستون  يعني كما تقدم انه ثلاثون صاع ثلاثون صاع والمجموع والصاع خمسة ارطال وثلث والمجموع مئة وستون ردلا والقول بوجوب زكاة العسل هو المذهب وهو قول ابي حنيفة وقال الجمهور لا شيء فيه
هو اظهر كما تقدم ثم ذكر عليك باب زكاة الذهب والفضة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافع مني وكرمه امين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد
