السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم التاسع من ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من باب صدقة الفطر
قال الامام ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي في كتابه الكافي باب صدقة الفطر وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر من رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير فعجن الناس به نصف صاع من بر على على الصغير والكبير وامر ان تؤدى قبل خروج الناس
الى الصلاة متفق عليه صدقت الفطر واجبة باجماع المسلمين لا خلاف  وحديث ابن عمر صريح في هذا وفي حديث ابن عباس عند ابي داوود بسند جيد اه وفيه فمن ادهى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة او الصلاة فهي صدقة من
الصدقات وكما يأتي ان الواجب فيها صاع وهذا حديث ابن عمر اصل في هذا الباب في وجوبها على جميع اهل الاسلام الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد  وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر
يعني لي هذا الخبر ولانه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده علي نجوم واجال مبسطة وهل تجب آآ هل تجب هل تجب عليه زكاة الفطر؟ هذا
المذهب وانها تجب عليه وقول الشافعي واصحاب الرأي  ايضا وقال وقال انها لا تجب عليه قياسا على القن يعني المملوك الخالص ولانها زكاة فلم تجب على المكاتب كزكاة المال. فكما ان زكاة المال لا تجب عليه. فكذلك
لعدم استقراره فكذلك الزكاء الزكاة البدن عن نفسه والمذهب يستدلون بانه تلزمه موت مؤونة نفسه. وما دام انه لزمته مؤونة نفسه فلزمته فطرته كالحرم  ويفارق زكاة المال يعني زكاة الفطر تفارق زكاة المال لان زكاة المال يعتبر لها الحول ويعتبر لها النصاب
وقال بعض العلماء هي واجبة لكن لا تجب عليه تجب على سيده وهو قول مالك وعطاء لانه عبد ما بقي عليه درهم ولا تجب على كافر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من المسلمين. فلا تجب على كافر
ولا تجب على احد بسببه بسببه فاذا كان للمسلم عبد كافر يعني المعنى لا تجب على المسلم لا تجب على العبد الكافر لمسلم بسببه بسبب انه مسلم فلا تجب عليه لان المخاطب في قوله من المسلمين هو المؤدى عنه لا المؤدي
قوله من المسلمين يعني عن المؤدى عن عن المؤدى عنه او المؤدي عن نفسه ولو كان للمسلم عبد كافر او زوجة كافرة كذمية لم تجب فطرتهما لا تجب على فطرتهما ولقوله
من المسلمين كما تقدم في حديث ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام ولانها زكاة فلم تلزم ولانها زكاة ولم تلزم الكافر كزكاة المال والمعنى انه لا تجب عليه معنى انها لا تصح منه وان كان مخاطبا بها. وان كان يجب عليه ان يأتي بفروع اسلام لكن شرط وجوبها هو الاسلام
شرط وجوه زكاة الفطر هو الاسلام فما دام عدم الشرط فلا تصح منه وهذا معنى قولهم انها لا تجب عليها انها لا تصح منه ولان المعنى منها انها طهرة لان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والكافر
لا يطهرهم انما يطهره الاسلام. يطهره من ذنوبه. الاسلام فليس من اهلها ولهذا لا تصح منه فلا وهذا معنى قولهم لا تجب عليهم. قال وتجب على الصغير الخبر والمعنى للخبر بانه من اهل الاسلام
ولانها زكاة ولانها زكاة  الزكاة تكون بمعنى النمو وتكون بمعنى التطهير ولهذا هذه المعاني يحتاج اليها الصغير والكبير ويخرج ويخرج من حيث يخرج ويخرج من حيث يخرج نفقته لانها تابعة
لها فتجب عليه لكن يخرج تخرج وتخرج من حيث يخرج من حيث يخرج نفقته والمعنى انها تجب الزكاة على الصغير على وليه. لان نفقته على وليه وهذا عند جماهير العلماء
وذهب ابن منذر وابو حنيفة وجماعة من اهل العلم الى انها واجبة على الصغير بنفسه لان هذه العبادات يخاطب بها اذا خطب بها بشارة فانما يخاطب بها ان كان مكلف خطي به خطاب تكليف. وان لم يكن مكلفا
خطب بها من يؤدي عنه يؤدي كزكاة المال يجب على الصغير في ماله ويؤديها الولي والجمهور قالوا النبي فرضها عليه الصلاة والسلام على الصغير والكبير   لم يفصل وقالوا تجب على وليه
ولانها زكاة بدن فلذا الحقوها الا بالنفقة. والقول الثاني كما تقدم انها لا تجب الا على يعني عليه في ماله فان كان للصغير مال وجبت عليه وهذا هو الاصل ولهذا ذهب الاحناف وابن منذر الى انه لا يجب
عليه فطرة زوجته زوجته هذا من حيث  والا فاذا اخرجت على هذا الوجه حتى على القول بعدم وجوبه من باب الاحتياط اخرجها مثلا فانها زيادة خير من جهة ان وجوبها على
الزوج وجوبها على ولي الصغير قول له قوته من جهة اطلاق الحديث واجراءها مجرى النفقة لكن على الاصول من اجرم من اجرى هذا الحديث على قواعد ربما يقول كما انه لا تجب
عليه زكاة المال. الا في ماله فلو لم يكن له مال انها لا تجيب عليه فكذلك هذه زكاة فلا تجب عليه ولا تجب على جنين كما لا تجب في اجنة السائل
لو كان عنده اربعون من السائمة فيها اجنة فانها لا تجب انما يجب عليه يعني لو كان عنده مثلا اه تسع وثلاثون او خمس وثلاثون وفيه اجنة وفيها منها ما في بطنه في بطنها اولادها وتتجاوز الاربعين فلا تجيب عليه الزكاة حتى تبلغ اربعين
حتى تبلغ اربعين. فاز الاجنة لا تحسب ويستحب اخراجها عنه عن الجنين لان عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين وهذا اثر مشهور اخرجه ابن ابي شيبة وابن زنجويه من طريق ابي قلابة العثمان رضي الله عنه واخرجه او نبي شيبة من طريق
اه ايضا قتادة حميد عن قتادة وبكر وعبد الله المزني عن عثمان رضي الله عنه. واخرجه الطحاوي من رواية اه ابي قلابة عن ابن اشعث الصنعاني سرحبيل ابن ادم اه عن عثمان رضي الله عنه والاثار الاولى من رواية ابي
اه لا تصح ولا وكذلك من رؤية قتادة ابو بكر وعبدالله المزني اللي عشان يد منقطعة شنيد منقطعة وكذلك والاسناد الذي بعدها اه ظاهره الاتصال لان اه لان ابا الاشعث كبير تابعي كبير من الطبقة الثانية
والذي يظهر ثبوت الخبر منهم من ضعفه لكن اللي يظهر ثبوت الخبر من جهة انه جاء من طرق طريق ابي قلابة ومن طريق قتادة وبكر ومن طريق ابي قلابة عن ابي الاشعث
وابو قلابة كما قال عبد الرزاق سمع الصحابة سمع من الصحابة ثم من هذا الطريق عند الطحاوي من طريق ابي الاشعث وابو الاشعث ثقة من رجال مسلم من الطرقات الثانية
والاظهر ان الخبر عن عثمان ثابت لكن عند الجمهور او عند من يقول بذلك يقول يستحب وليس في الحديث وجوب اه ليس في الحديث الا اخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير وهذا عن الموجود
عن الموجود فلا تجد فلا يجب اخراجها عن الجنين. لكن البحث هل يستحب؟ المذهب كما جاء عثمان رضي الله عنه انه يستحب وان ملك  اه نعم وان ملك الكافر عبدا
وان ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته لان العبد لا مال له والسيد كافر وعنه على السيد فطرته لانه من اهل الطرة فلزم سيده فطرته كما لو كان مسلما
وهذا يعني من العجيب كيف يقال كما لو كان مسلما. كيف يقاس اه على مسلم يعني على سيد المسلم على السيد الكافر والاظهر والله اعلم انها لا تجب الا على القول وفي قوله
على الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين من المسلمين فهل المخاطب بذلك المؤدي او المؤدى عنه الظاهر والله اعلم ان المخاطب بذلك هو المؤدي المخاطب بذلك هو المؤدي بمعنى لكن
قال وان ملك الكافر عبدا مسلما الصغير والكبير والذكر والانثى كما في الحديث   وسيده ليس مخاطبا بها ولا يصح منه لانه لا لانه المملوك لا يملك المملوك لا يملك سيده ليس مخاطبا بها ولا تصح منه. فلهذا لم تجب فطرته على المشهور
وعنه على السيد فطرته لانه من اهل الطهرة فلزم سيده فطرته كما لو كان مسلمون وهذا القياس كما تقدم اه فيه نظر والله اعلم انها لا تجب عليه ما عنده يجب
اه لا يجوز تمكين الكافر من ان يسترق مسلما لكن هذه صورة المسألة لو كان هذا هو الواقع فصل ولا تجب اي زكاة الفطر الا بشرطين احدهما ان يفضلا عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع. لان النفقة اهم
فتجب البداية بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي فلا تجب الا ان يفضل عن نفقته لانه اذا لم يفظل عن نفقته فلا يجوز له ان يخرج شيئا هو محتاج اليه. او اهله واولاده محتاجون اليه لقوله
عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك هذا عند قوله ابدأ بمن تاعه والعزاء للترمذي وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة في ضمن حديث وابدأ بنفسك فلا تجب الا على من فظل عن نفقته ونفقة عياله
النفقة ونفقة عياله والنبي عليه الصلاة والسلام قال دينار انفقته على رقبتي في سبيل الله ودينار انفقته على اخوانك ودينار انفقته على على دابة في سبيل الله ودينار انفقط على عيالك افضلها الدينار الذي انفقته على عيالك
على عيالك فلا يجوز له ان يخرج ما يحتاج اليه او يحتاج اليه عياله لما تقدم في الحديث ابدأ بنفسك وفي اللفظ الاخر وابدأ بمن تعود  وجاء في هذا المعنى اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كفى ان يضيع من يقوت او من يعول عنه كما صح عنه عليه الصلاة
والسلام نعم عن نفقة ونفقة عياله يوم العيد صاع لان النفقة هم فتجم البداية بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وان فظل عنده اقل من صاع ففيه خلاف
والاظهر والله اعلم انه يخرجه وهذي وهذا شياتي وهذا شي يأتي بعد ذلك فانه يخرج لو فضل عنده  اذا فضل عنده شيء اخرجه قال فان فضل صاع واحد اخرجه عن نفسه
لولا لو كان عليه عدة اصع لو كان عليه عدة اصع  مثلا ولم يفضل عنه يفضل عن قوته وقوت اولاده الا صاع واحد فانه يخرجه يخرج يبدأ بنفسه اولا فان فضلا
صاع اخر بدأ بعد نفسه بزوجه وقيل باولاده على خلاف هل يبدأ بزوجه او ولد قبل ثم بأمي ثم بأبي وفي زاد قدم الام والاب على الاولاد لكن الذي اختاره المجد
والموفق انه يبدأ باولاده قبل امه وابيه على وهذا على الترتيب في باب النفقات على الترتيب في باب النفقات فهذا يبين لك عناية الشرع العظيم البيان المحكم في هذا هو مأخوذ من الادلة عن النبي عليه الصلاة كما تقدم
فاذا قرابتك قد يرد في الاخبار لما قالها رجل عندي درهم او عندي دينار اتصدق به على نفسك دي اخر تصدق به على ولدك عندي اخر تصدق به اختلف في ترتيب هذا الحديث عندي اخر تصدق بي على خادم عندي اخر قال انت ابصر
وصل الشارع عليه الصلاة والسلام ترتيب هذه الدنانير وما بمن يبدأ فالمقصود انه اذا فظل عنده شيء كذلك ايظا اذا كان هذا في باب الدنانير كذلك في زكاة الفطر التي جاءت فيها نصوص خاصة
اولى ان يكون حكمها اه ان يكون حكمه كذلك فان فضل اخر بدأ بمن تلزمه البداية بنفقته على ما يذكر في بابه في باب النفقات ان شاء الله لانها تابعة للنفقة لان زكاة الفطر هنا
للنفقة بمعنى فظل عن نفقته الواجبة  يبدأ بنعم كما تقدم يبدأ بنفسه ثم امرأته ثم برقيقه ثم بأمي ثم ابيه ثم الاقرب الاقرب وتقدم انه تقديم الولد ايضا والخلافة اللي يقدم على
بزوجه او او تقدم مرأة على عليهم. فان فضل بعض صاع ففيه روايتان احداهما يلزمه اخراجه. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه
ولانه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته وكذلك اذا ملك بعظ المؤدى لزمه اداؤه. اذا فظل عنده مثلا بعد ساعة نصف ساعة ربع صاع هو عليه مثلا خمسة اصعب يعني هو واولى اهله واولاده خمسة اعصاب
فلم يفضل عنده عن نفقة يوم العيد وليلة العيد الا نصف ساعة  هل يلزم اخراجه روايتان احداهما يلزم اخراج هذه المقدمة في المذهب ومقدمة في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
وهكذا سائل ادلة في الاوامر انه يتقي الله ما استطاع ويجتهد في اداء الامر بقدر الاستطاعة. وهذا يجري حتى في العبادات صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا يؤدي ما يستطيع
في الصلاة ولانه لو ملك بعض العبد العزيز ما هو فطرته لو انه مثلا كان هناك مملوك بين اثنين هذا له نصف وهذا نصف. كانت فطرته عليهما على الصحيح وقيل على كل منهما صاع
ثم هذا يرجع ايضا الى قاعدة وهي ان هذا الجزء هذا المأمور به هذا الشيء والجزء اذا كان بعضه او هذا البعض اذا كان جزءه جزء عبادة اذا كان جزءه جزء عبادة
انه مأمور به واذا لم يكن جزءه جزء عبادة انه لا يؤمر به لا يؤمر به  تصدق بكف منه بكف من تمر. بل وبتمرة. جاءت الادلة بانه يؤمر بذلك وفضل ذلك فضل الصدقة متعددة ومن تصدق بعدد كسب طيب بكف من كسب طيب فان الله يتقبلها بالعين وربيها فكما يربي احدكم فلو
او فصيلة حتى تكون اعظم من الجبر قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها  حاتم ولو بشق تمرة ولو بشق الى غير ذلك من الاخبار كثيرة في هذا الباب فالصدقة بهذا الشيء ولو كان يسيرا فانه
مشروع ومطلوب واذا كان في هذا الامر اللي هو زكاة الفطر يكون من باب اولى لان بعض الصاع عبادة مالية الكفارات الكفارات على الخلاف هل هو نصف صاع او مد
ايه بقى ده بدا مالية  لم يكن جزءه جزء عبادة الانسان قدر على صيام نصف يوم انا يقول انا استطيع ان اصوم رمضان الى صلاة العصر وبعدها لا استطيع مثلا او في القضاء مثلا
استطيع ان اصوم الى نصف النهار مثلا يعني معه آآ مرض لا يستطيع مع الصوم الا الى نصف النهار فلا يقال انه يؤمر بنصف بصوم نصف يوم صوم نصف يوم
لان مثل هذا  لا يصح عبادة ومثله مثلا الوضوء لو استطاع ان يتوضأ في نصف اعضاءه مريض ما استطاع ان يتوضأ بنصف اعضاءه هل يجوز ان يتوضأ في نصف الاعضاء مثلا
والغسل كذلك وان كان هذه المسألة تفرق جمع من العلم وصحح فرق بين الغسل والوضوء. فالغسل بعضه بعض عبادة لانه يتجزأ الغسل ولا يشترط فيه الموالاة والوضوء في الجنابة له اثره في الطهارة ويشرع التطهر بالوضوء لمن كان جنبا ولا ينام الا على وضوء وذلك انه يخفف حدث الجنابة فدل على ان
بعد غسل الجنابة ان ان جزءه جزء عبادة بخلاف الوضوء فلم يرد دليل في هذا. فما كان جزءه جزء عبادة فانه يشرع اداءه وكذلك زكاة الفطر اذا فظل عنده نصف ساعة ربع صاع
ويلزمه اخراجه فكذلك اذا ما لك بعض المؤدى لزمه اداؤه يعني كما لو ملك بعضا بعضا من يؤدي مقابل حصته. والثانية لا يلزمه لانه عدم ما يؤدي لانه عدم ما يؤدي به الفرض. لان فلم يلزمه لان الفرض صاع وهو لا يملك الا نصف الصاع. لكن هذا قياس
في نظر استنباط هل تأمل مقابل عمومات وادلة تدل على ان هذه الصدقة صدقة مشروعه مطلوبة فاذا كانت تطوعات فمن باب الواجبات كذلك من جهة انه وان كان المأمور بالصاع لان هذا هو الواجب. لان هذا هو الواجب ومن ادلة اخرى
يدل على انه في باب ان انه ولو كان اقل من صاع لان الاصل ان ما ثبت في باب التطوعات حكمه حكم ما بالفرائض كما ان ما ثبت في باب التطوع في الصلاة
النافلة يجرى على في باب الصلاة المفروضة ولا يقال مثلا هذا خاص بالمفروضة واذا كان هذا في الصلاة المفروضة نجري احكام اخذناها من من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وصلاة باصحابه في الليل. وجعلنا حجة في بعض الاحكام في مسألة صلاة الفريضة
في مسألة النية ونحو ذلك فكذلك في باب زكاة المال وزكاة الفطر من باب اولى ان يكون   ما ثبت في باب التطوعات في باب الزكوات المالية ان يثبت في الزكاة المفروضة ان يثبت في زخمه ولانه معقول. ولانها معقولة في المعنى. لانها معقولة في المعنى
ولانه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما صورة وطعمة للمساكين طعمة المساكين طهرة للصائم اللغو والرفث  هذا المعنى حاصل بصدقة التطوع يطهر الصائم وصدقة تطفئ الخطيئة كما جاء في الحديث المروي من طرق
فهي فيها هذه المعاني تطهير للصائم فاذا كانت هي في هذا المعنى في صدقة تطوع هذا المعنى موجود في صدقة الصدقة المفروظة وهي زكاة الفطر فعلى هذا اذا فظل عنده بعظ شيء
في باب زكاة الفطر فانه يخرجه ويكون داخلا تحت عموم الادلة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم  فمن عليه الكفارة اذا لم يملك الا بعظ الرقبة اذا لم كمان عليه بعض
اه كمان عليه الكفارة اذا لم يكن الا بعض الرقبة وهذا فيه نظر ايضا لان الكفارة فيها تخيير فيها تخيير ولانه اه الكفارة للملك بعظ الرقبة اذا عتق بعضها انه يترتب عليه عتق البقية ويترتب عليه
ان يستشعى ويطبطب عليه احكام هذا القياس فيه نظر   اما زكاة الفطر فطر فهي يعني زكاة مستقلة وحكمتها ظاهرة في هذا الباب فيحصل بها آآ طهر للصائم على كل حال ولو كانت دون الصاع كما وضعها الاخبار المروية في هذا الباب في فضل صدقة التطوع
فان فضل صاع وعليه دين يطالب به  قدم قضاؤه لان حقوق العباد مبنية على المشاحة وهذا شيء مطالب به وهذا شيء وهو سابق الوجوب ما دام سابق الوجوب وجب عليه القضاء ولهذا
لا يكون مالا له ولا يكون حقا وجبت فيه الزكاة فيؤدي الدين المطالب به. لكن لو كان الدين لا يطالب به لا يطالب به في هذه الحالة يزكي يزكي لانه وجبت عليه الزكاة وعنده مال كما هو على الصحيح
لو وجبت عليه الزكاة وحال الحول وعنده وعليه ديون وهو لا يريد ان يقضيها لاسباب مثلا انه لا يطالب بها في هذه الحال يؤدي زكاة المال الذي عليه لانه ظاهر الادلة في سعاة النبي عليه الصلاة والسلام وعمال الذين يأخذون الزكاوات وكانوا
الزخوات ولم يكونوا يسألون اصحابها عن الديون التي عليهم. وهذه المسألة فيها خير لكن هذا هو الاظهر  لانه حق وادم لانه حق ادمي مضيق وهو اسبق. لهذين الامرين حق ادمي مضيق لا شك. اما الزكاة فيها حق
يقول الله سبحانه وتعالى وحق للادمي وهي اداؤها لاهلها ثم هو اسبق وهذا وهذا اقوى هذا حق اسبق ومن كان حق اسبق فانه مقدم. فانه مقدم على غيره والسبق في هذا الباب
له تأثيره فكيف هي حقوق السبق له تأثيره عموما فكيف في هذا الباب وهو في قضاء الدين فكان اولى فان لم يطالب به فعليه الفطرة لانه حق من توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به في هذه الحالة ليس
لتضييق ليس فيه تضييق وعنده سعة آآ الا اذا كان هو يريد سداده فيبادر بسداده يبادر بسداده بفراغ ذمته ولا يمنع الدين وجوبها. لتأكد وجوبها على الفقير من غير حول. وهذه المسألة اشارة الى مسألة ان الدين
زكاة المال وهذا تقدم اشارة الى ان الاظهر والله اعلم انه لا يمنع المذهب الشافعي وجماعة من اهل العلم وكذلك في جاكات الفطر من باب اولى فصل الشوط الثاني دخول وقت الوجوب وهو غروب
الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس. بغروب الشمس لان ليلة الفطر تكون بغروب الشمس. ولان الله سبحانه وتعالى يقول
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واكمال العدة بمغيب الشمس ليلة واحد من شوال وبذلك يدخل وقت وجوبها وهو الاظهر وهو قول جماهير العلماء خلافا خلافا للاحناف
وكذلك اختاره لعله اختاره ابو بكر ابن المنذر ويظهر والله اعلم قول الجمهور ان وقت الوجوب هو غروب الشمس  ادركه غروب الشمس من اهل الاسلام وجبت عليه زكاة الفطر ومن لم تدرك كمن ولد له مولود بعد غروب الشمس وكما لو اسلم الكافر بعد غروب الشمس انه لا تجيب عليه على قول الجمهور
وان ولد قبل غروب الشمس واسلم الكافر قبل غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر فمن اسلم او تزوج كذلك من اسلم او من اسلم كما تقدم او تزوج يعني ان
تزوج انه مجرد العقد فاذا لم يتيسر له الدخول اه مثلا فانه لا يلزمه بمعنى انه اذا وجبت عليه النفقة وانه تسلم زوجته  او انها مثلا وافقت على ذلك وهو لم يريد ذلك في هذه الحالة تجب عليه
لوجوب النفقة عليه او ولد له ولد او ملك عبدا او ايسر بعد الغروب او ماتوا قبل الغروب اه او ملك عبدا او ايسر بعد الغروب او ماتوا قبل الغروب لم تلزم فطرتهم. لانه لم لانه لم يصادفوا وقت الوجوب
لم يصادفوا وقت الوجوب. بمثلا آآ كما لو كان فقيرا ثم ايسر بعد الغروب غنيا بعد الغروب يعني قبل الغروب لم يجد ليس عنده فضل مال ليخرجه لزكاة الفطر مثلا
وايسر بعد الغروب هذا على قول جمهوره وذهب تقي الدين انه اذا ايسر في ليلة العيد ولو بعد الغروب او في يوم في ليلة العيد فانه يخرجها فانه يخرجها. هذا في الحقيقة قد
يأتي على قول الاحناف في ان وقت الوجوب بطلوع الفجر او ماتوا قبل الغروب ايضا كذلك لم تلزمه لم تلزمه فطرتهم لانهم لانهم لم يدركوا وقت الغروب ووقت وجوب الزكاة
وان غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لانها تجب في الذمة فلم تسقط الموت ككفارة الظهار فالمعنى انه وقت الوجوب كان موجودا فلا يظر مثلا موتهما فلو ادرك الغروب ثم مات
وهو مستغني بها ويجب ان تخرج عنه فتجب في ماله اه او ان كان كما هو قول الجمهور تجب عليه مثلا عن صغير او عن الزوجة فانه يخرجها عنهم فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة
للخبر ولان المقصود ان المقصود اغناء الفقراء عن الطلب يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغلوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور وكذلك روى الدار قطني وهو رواية المعشر
عبد الرحمن السندي عن نافع عن ابن عمر ابو معشر ظعيف او معشر ظعيف فالخبر ضعيف لكن كما جاء في حديث ابن عمر انهم امر باخراجها قبل العيد قبل الصلاة يوم العيد وسيأتي ان شاء الله حديث ابن عمر وكانوا يخرجون
العيد بيوم او يومين قول افضل اخراجه يوم العيد قبل الصلاة هذا لانه امر باخراجها قبل الصلاة استدلوا بهذا وقد يقال في هذه السودان نظر في الحقيقة لان المعنى في الامر باخراجه انه لا يجوز داخله. هذا دال على وجوب اخراجها. وكأنه
يعني الحد الاخير او الوقت الاخير لاخراجها مثل ما يقول مثل ما يقال مثلا امر باداء الصلاة قبل خروج وقتها يشرع ان يصلي في اول وقتها ويجب اداؤها قبل خروج وقتها
المحنة ان فيما يظهر والله اعلم ان امر باخراجها لانه لا يجوز اخراجها على الصحيح بعد الصلاة هذا دليل دليل  القول الذي هو خلاف المذهب وخلاف قول الجمهور لكنه قول مختار وقول جيد انه يجب اخراجها قبل الصلاة لهذا الحديث
اما انه افضل هذا موضع بحث وجاء في حديث ابن عمر انهم كانوا يخرجون قبل العيد بيوم او يومين لو كان اخراجها قبل الصلاة لكان اخراجهم لها قبل الصلاة لكن كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم يومين وهذا يبين انهم آآ اجتمعوا على هذا وان هذا امر آآ
يعني الجاري عندهم والمضطرين عندهم في اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وان اخراجها قبل الصلاة هذا امر متعين. امر متعين  مع حديث ابي هريرة رضي الله عنه البخاري وذكره معلقا مجزوم به في ذاك الذي جعل يحثو من الزكاة وفيه تدري من
ذاك شيطان الحديث وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام صدقه كذوب وفي دلالة على انها تؤدى قبل عيد ثلاثة ايام ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله  الاظهر والله اعلم
انه لا يقيد فضل اخراجها بما قبل الصلاة وذلك ان قبل الصلاة ايضا بالنظر والتأمل قبل الصلاة هو مشغول بامر الصلاة ومأمور بالاستعداد لها قبل الصلاة في الغالب انه يكون بعد صلاة الفجر
الفجر مأمور السعي اليها مأمور بان يذهب من طريق وان يأتي من طريق وان يكثر التكبير. فهذا هو عبادة هذا اليوم له عبادة خصوصا بعد صلاة الفجر في قصدنا الصلاة هناك عبادة عظيمة في التكبير والجهر بالتكبير وقصد المسجد من طريق كان الرجوع من الطريق كان اذا كان يوم عيد
في الطريق من حديث جابر وغيره عن ابي هريرة ايضا في حديث اخر   لونه ينشغل في هذا اليوم قبل صلاة العيد قد يؤدي الى تأخره عن صلاة العيد. او ان يضايق الناس بعضهم بعضا
والاظهر والله اعلم ان المبادرة اليها قبل ذلك في وقت السعة قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة على الصحيح انه هو الاكمل ثم ايضا  هم قالوا ان المقصود هو اغناؤهم في هذا اليوم
واذا اعطاه قبل الصلاة فانه اعطاه في وقت هو منشغل عنها ومتى يتيسر له لان الفقير وغيره مأمور في هذا اليوم بالمبادرة الى الصلاة وهل يواعده وقت عند الصلاة؟ مما يؤدي الى تضييق الامر عليه ثم اذا اداها قبل الصلاة مثلا قبل صلاة العيد
لا يتيسر له اعدادها وطبخها لانه آآ يعني يشغل بهذا. وبعد العيد يكون مشغولا مثلا بالسلام على قرابته واهله فاذا شغل بصدقة فطر ولم تصله الا في في هذا الوقت لم يتمكن من اعدادها ومن طبخها الا بعد صلاة العيد
وانه فلو اديت قبل ذلك له قبل ذلك قبل العيد بيوم او يومين تهيأ الامر له في ترتيب امر هذه الفطرة والاستعداد لصلاة العيد الاظهر والله اعلم ان الافضل هو التبكير بها تبكيرا لا يتجاوز الحد المحدود عن الصحابة رضي الله عنهم
وفي اخراجها قبل الصلاة اغناء لهم في اليوم كله ايضا لا ينافي حتى لو اخرجها يعني في يوم العيد مثلا في الليل يعني في اللي اللي هو اخرجها في الليل المعنى حاصل
المعنى حاصل فان قدمها قبل ذلك بيومين جاز كما في حديث ابن عمر في البخاري انهم كانوا يودونها قبل العيد بيوم او يومين تقدم الاشارة في حديث وفي الموطأ باسناد صحيح موطأ باسناد صحيح عن ابن عمر
او ثلاثة ايام او ثلاثة ايام. نفس حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويشهد له حديث ابي هريرة المتقدم بالذي جعل يحذو من الصدقة ثلاثة ايام وهذا الحديث على الخلاف في
اه فهم هذا الخبر هل هو قبل العيد بهذه الايام ذهب الى هذا جمع من الشراح وانه يعني قبل عيد الفطر بثلاثة ايام فدل على انها تجمع قبل ذلك في هذه الايام الثلاثة
لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤديه قبل ذلك باليوم واليومين ولان الظاهر انها تبقى او بعضها فيحصل الغناء بيحصل غنى بها فيها وان عجلها لاكثر من ذلك لم يجوز
يعني لم يجز ولم يجزئه يعني ولو بذات ايام الصواب انها قبل العيد ثلاثة ايام لكن زاد على ذلك  وهذي مسألة فيها خلاف. ذهب الشافعي رحمه الله لانه يجوز ان تعجل من اول الشهر. لوجود سببها وهو الصوم
وذهب ابو حنيفة الى انها تعجل في اول الحوض  يعني قبلها قبله بسادة يعني ولو عجلها مثلا عجلها ايضا في في  في هذا العيد عجل زكاة السنة الاتية قبلها بحول اجزاء قياسا على تعجيل زكاة
زكاة المال وهذا القول ضعيف الحاق غيري مطابق وزكاة الفطر له احكام خاصة تخالف زكاة المال زكاة المال لا يشترط لها الحول فكيف يقال قبل حيا لا حول لها؟ هي لا حول لها
ايضا لاني صعب لها فكيف تلحق بماء اه فيه نصاب فهو قياس غير مطابق ثم فوات المعنى هذا واضح وكانه استنبط امرا من النص يعود عليه بالابطال فيبطل هذا الاستنباط
وان اخرها عن الصلاة   اكثر من ذلك لم يجوز لان الظاهر انه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد وهذا كما تقدم انه لا يقدمها الا في الايام التي ورد رخصة بها
وان اخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفة الامر الامر كيف يترك اختيار مخالفة الامر اذا اذا خالف الامر لا يكون تارك الاختيار تاركا للواجب امر بها تؤدى قبل الصلاة لا يكون
لا يكون ترك اختيار، ترك الاختيار، ترك الامر الواجب واجزأت لحصول الغنى بها في اليوم كذلك وان اخرها عن اليوم اثم لتأخير الحق الواجب عن وقته ولزم القضاء لانه حق. لانه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته
وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تجزئ بعد الصلاة. وهو ظاهر قول ابن عمر رضي الله عنهما هو امر ان تؤدى قبل الصلاة ومن ادى بعد الصلاة خالف امره عليه الصلاة والسلام
ايضا في قول ابن عباس عند ابي داوود وهو اسناد جيد  فيه ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفض طهرة للصائم وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن الذهاب الى الصلاة فان صدقت
من الصدقات في انه جعلها زكاة او صدقة زكاتي زكاة الفطر صدقة من سائر الصدقات. سائر الصدقات تؤدى في سائر عام. فكما يؤديها في يوم العيد بعد الصلاة كذلك يؤديها في اي يوم. حكمها حكمي صدقة
حكمها حكم اي صدقة كما انه على لو اداها بعد العيد بيوم على قوله ذكر رحمه الله انه يأثم وتجب كذلك اذا اداها يوم العيد بعد الصلاة من ظاهر الادلة في هذا الباب والاظهر انه يجب ادائه بعد الصلاة لكن لو اخرها
وجب عليه اداؤها ويأثم بهذا اذا كان متعمدا. ذلك انه حق ادمي ودين لا يسقط في فوات حقه ولهذا اذا ابى عن اداء زكاة المال فانه تؤخذ منه قصرا يجبره الامام عليها ويأخذها بشرا منه. الا من عذر الا من عذر
من لم يتيسر له اداؤها لكونه لم يعلم متأخرا او لكونه نسيها مثلا نحو ذلك او لكونه اعطاها وكيلا له فنسيها  او هو ان يؤديها الى المحتاج متى ما امكن ولو تأخرت بعد العيد ايام
وكمان كان في طريق في برية مثلا وادركه العيد وهو في الطريق ولم يتيسر له اخراجها في الطريق. فكذلك فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتم بامره فاتوه منه ما استطعتم
واذا كان هذا في العبادات التي هي اعظم آآ في مثلا في الصلاة وغيرها من  الزكاة من باب اولى انه يجتهد في ادائها قدر المستطاع. لكن هناك عبادات تتعلق بالبدن الصلاة. تتعلق بدنه يستطيع يؤديها على اي حال
اما زكاة المال وزكاة الفطرة فهذه نفع متعدي تؤدى لاهلها فيجب عليه ان يؤديها متى ما تيسر له ذلك او ذكرها اذا كان ناسيا ولا يشترط بوجوب الغناء ولا يشترط لوجوبها الغناء بنصاب
ولا غيره بنصاب ولا غيره. يعني لا يشترط ان يكون مالكا لنصاب او دون نصاب اه يعني لا يشترط بنصاب ولا غيره انما يشترط ان يكون مستغنيا عنها يوم العيد وليلة العيد. ان ان يكون ان توجد عنده زكاة الفطر
او زائد عن نفقته على الصحيح كما تقدم في يوم العيد وليلة العيد فيجب عليه اخراجه لما روى ابو داوود باسناده عن ثعلب ابن ابي   ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوا صدقة الفطر صاعا انظر او قمح من كل اثنين صغير عن كل اثنين
او كبير حر او مملوك غني او فقير. اما غنيك فيزكيه الله واما فقيركم فيرد الله عليه اكثر مما اعطى. وهذا حديث رواه ابو داوود  والحليوات النعمان ابن راشد عن
ثعلبة هذا واختلف عليه قيل تعلم ابن ابي ثعلب ابن ابي صهير وقيل عبد الله ابن ثعلبة ابن ابي صعيب وقيل عن عبد الله ابن ابن ثعلبة مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن ثعلب عن عبد الله ابن ثعلب ابن ابي صهير عن ابيه
وقد رواه الزهري عنه اختلف عليه اختلاف كثير والحديث وقع في خلاف منهم من ضعفه والدار القطني رحمه الله صحح المرسل صحح المرسل واحد طرقه عند ابي داوود رؤية النعمان ابن راشد وفيه ضعف وجاء ايضا من طريق اخر
وايضا فيه ضعف منهم من قواه بالنظر الطريق الاخر ومنهم من اعل كدر قطني وقال ان الصواب عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن ابي صعير مرسلا او عن الزهري موسى عن الزهري مرسلا لا متصلا
قال اما غنيك يزكيه الله وهذا وهذا يتدلى به  واما فقير في رد الله عليه اكثر مما اخذ مما استدلوا به على انها تجب على الفقيه اذا كان عنده زيادة حاجته
لكن اظهر والله اعلم في الدلالة على وجوبها على الفقير قوله عليه الصلاة والسلام وقول ابن عفاضة رسول الله صدقة الفطر على الصغير والكبير والعبد لما فرضها على المملوك وعلى الصغير
دل على ان وجوههم وجوبا خاصا ليس كزكاة المال فلا يشترط فيها الحول ولا يشترط فيها النصاب. فكل من كان عنده زيادة عن قوته  يوم العيد والعيد كما هو كما
هو قول جماهير العلماء فانه يجب عليه ان يخرج على الخلاف فيما اذا كان الفاضل عنده دون صاع هل يجب او لا يجب ولينه حق المال لا يزيد بزيادة المال
يعني جهة المال على آآ صاع على كل مكلف فلم يشترط في في وجوبه النصاب كالكفارة  فيجب في القليل والكثير يجب في القليل والكثير فالكفارة يجب ولا يزيد بجهة المال
المال زكاة زكاة الفطر تجب صاع ولا يقال مثلا صاع اذا كان عنده عشرة اصابع صاعان اذا كان عنده عشرون صاع بل صاع في ماله كله سواء كان عنده مال قليل او كثير
الكفارة كفارة واحدة سواء كان اه ماله كثيرا او قليل. فلا ولا يزيد بزيادته فلهذه حق ما لي لا يزيد بزيادة وهذا مما يبين ان لها احكاما خاصة غير احكام زكاة المال التي
تجب زكاة المال التي لها سبب هو النصاب ولها شرط وهو الحول  ومن لزمته فطرة من لزمته فطرة ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من المسلمين فيما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر
عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تموتون وهو ضعيف ايضا فتجب على الرجل فطرة في فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لان نفقتهم عليه وهذا قول جماهير العلماء لانهم اجروا زكاة الفطر مجرى النفقة. فمن تجب عليه نفقتهم
يجب عليه زكاة الفطر تقدم الاشارة الى الخلاف في هذا وخلاف الاحناف وكذلك ابو بكر ابن المنذر وقالوا ان زكاة الفطر كغيرها من الزكوات يخاطب بها آآ من بهذا الحديث من عموم المسلمين كما ان زكاة المال تجب
على من عنده المال يجب على من عنده صغير او كبير. زكاة الفطر تجب على النفس المسلم الصغير والكبير فلا يقال تجب زكاة الفطر على وليه ولا زكاة تجب على الزوج
زوجته لان لها احكام خاصة ولان هذا الاصل وانه لا يتحمل الانسان وزر الانسان ولا تزر وازرة وزرا اخرى فكل انسان مخاطب بنفسه هو هذا الحكم عام لجميع اهل الاسلام. لكن قول الجمهور كما ذكر رحمه الله
فان كان له عبد ابق وقد يقال والله اعلم قد يقال والله اعلم ايضا ان اه انه يستدل مثلا بما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة ذات اليد
اللذات اليد معلوم ان الصغار في الغالب لا يملكون خصوصا في عهده عليه الصلاة والسلام صغار من الذكور والاناث والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ولم يفصل ولم يستفسر الصحابة عن هذا وكانوا يخرجون زكاة الفطر عنهم وعن
وهم من احرص الناس على اتباع السنة في هذا ودل على انهم فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام لقول ابن عمر في انه عليه السلام انه فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا صاعا من تمر او صاعا من شعير
الصغير والكبير انه واجب على العموم لكن  اهل البيت يجب زكاة فطرهم على من تجب عليهم نفقتهم النبي عليه خاطب اخاطب الصحابي ذلك وكانوا يخرجون زكاة الفطر ومعلوم ان الصغار
تبع اه اوليائه واوليائهم في هذا الباب فكما تجب النفقة عليهم تجب يجب عليهم ان يخرجوا زكاة الفطر فهذا دليل في في هذه المسألة والله اعلم لم يأتي آآ تفصيل ولا
الصحابة رضي الله عنهم استفسار في هذا دل على انهم فهموا من ذلك انها تخرج عن اهل البيت عموما عن البيت عموما والذي يخرجها من وجبت عليه النفقة اذا كان قادرا عليها
فهذا هذا يقوى في مثل هذا المقام والله اعلم في مسألة زكاة الفطر ولانها ايضا شعار شعار واظهارها يكون باشاعة وجوبها على العموم ومن كان عنده مال ومن كان من الصغار لا مال له
فانه تجب على الزوجة الجمهور ايضا قالوا تجب على على زوجها اجراء لها في هذا الباب ما جرى النفقة. قال رحمه الله  نعم فيجب على رجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لوجوب نفقته عليهم لان نفقتهم عليه
فان كان له عبد ابغ يعني هارب عليه فطرته لانها تجب بحق الملك والملك لم يزل لم يزله اباق. لم يزله الايباق  اه قال احمد ولا يعطي عني الا ان يعلم مكانه
وذلك انه وذلك لانه يحتمل انه قد مات او يرتد فلم تجب الفطرة مع الشك بين عيني من الحياة بعد ذلك اللازمة والاخراج لما مضى من كان يعني كما ذكر له ملوك ابغ فعليه فطرته عليه فطرته ومن اهل العلم من قال لا تجب فطرته
كما انه لا اذا كانت لا تجد فطرة الزوجة الناشز كذلك لا تجب المملوك العابق وقال مالك كان يرجو رجوعه اخرج عنه اخرج عنه فان كان هذا القول متوجها فقول مالك اقرب. قول مالك اقرب
وهذا ان لم يعلم مكانه. يقول احمد رحمه الله آآ فان لم يعلم مكانه يقول لا يخرج عنه لن يحتمل انه قد مات او ارتد فلم تجب الفطرة مع الشك يعني يشك في وجوبها
فلم تجب فان علم حياته بعد ذلك يعني انه لا يعلم مكانه تجب عليه فان علم بعد ذلك حياته ومكانه لازم الاخراج لما مضى على ما تقدم على هذا القول لكن القول
انه لا تجب عليه فطرته وان كانت له زوجة ناشذة لم تلزم فطرتها كما تقدم بانه لا تلزمه نفقتها وقال ابن الخطاب تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة عبده. يعني هذا الاجر على القياس. هذا الاجر على القياس
عبده ذابق وان كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته. يعني اذا كانت لها خادم. يعني لو كانت يعني هي شرطت عليها او مثلها لا تعمل هي تخدم مثلا ففي هذه الحالة فكما تجب نفقتها تجب كما كما تجد نفقات الخادم تجب
ايضا في دورته وان كان العبد الاشادة عليه فطرته لان عليهم نفقته وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته فاذا كان بينهم مملوك فان في نفقته بحسب ملكهم منه
وكذلك ايضا فطرته اه تجب عليهم بحسب النفق اذا كان هذا يملك النصف عليه النصف الثلثان على الاخر. لانها تابعة له وتقدرت بقدرها يعني بقدر النفقة وعانوا على كل شيء فطرتهم كاملة لانها طهرة
لانها طهرة للمخرج طهران للمخرج وقالوا انه لا تكون الا كاملة والصواب والاظهر انها ان الواجب عليهم صاع. لان الواجب عليه صاع. الملوك صاع كما  ما هو الواجب في نفقته؟ فوجب تكميلها ككفارة القتل وما النصفه
حرب ففطرته عليه وعلى سيده على ما ذكرنا ومن نصفه حر وفطرته عليه وعلى سيده على ما ذكرنا كذلك اذا كان نصفه حر فطرته علي فطرته عليه وعلى يعني على نفس مملوك يخرج نصف فطرته لانه حر يملك بنصفه الحر
ونصفه الثاني على سيده انا سيدي لانه ملوك لسيد ومن وهو وهم راح يوصلونا في هذه الاحكام لوجودها في ذلك الوقت وهذه الاحكام ايضا هذه الاحكام ذكرها الفقهاء في مواطن عدة في ابواب الكفارات وغيرها من الاحكام فالمقصود انها تذكر وجودها وخصوصا
في تلك الاوقات وما النفقة على اثنين من اقاربه اول الآمة التي نفقته على سيدها وزوجها فطرته فطرته فطرتهما عليهما كذلك. كذلك لو كان يعني نفقته على اثنين له اخوان له اخوان تجب عليه نفقتهما تجب عليه
عليهما نفقته عليه نفقته لانهما يرثانه مثلا على المذهب وعلى الخلاف في هذه المسألة فيجب على كل منهما نصف ساعة وان كانوا ثلاث يجب على آآ على كل منهم وثلث
صاع مثلا وكذلك لو كان مثلا له ام واخ مثلا او ام واخ في هذه الحالة على امه الثلث لانه لو مات يرثني كذلك الام والثلث وللاخ الباقي عصر فله عليه الثلثا على الثلثان
وعلى الام الثلث مثلا وهكذا بحسب الميراث  فطرتهم عليهما كذلك. ومن نفقة على عثيمين او او العمة التي نفقته على سيدها اه وفطرتهما عليهما كذلك وكذلك الامة اذا كان لها سيد تزوجها انسان وهي امة
وعلى زوجها وسيدها  فطرتها على زوجها وسيدها بينهم ومن تكفى ومن تكفل بمؤونة شخص فما له يعني اطعمه في شهر رمضان فالمنصوص عن احمد ان عليه فطرته لدخوله في قوله
ممن تمون الحديث المروي كما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف  احتجوا به ان انسان لو انه قام بضيافة انسان شهرا كاملا في رمضان مثلا حتى مغيب الشمس يعني
عشاء ليلة العيد ها فمانه الى اخر ليلة النفقة اذا ما نجم الشهر. فلو انه اطعمه مثلا كان الشهر ثلاثين يوما فاطعمه زمان او تسعا وعشرين  تسعة وعشرين يوما واليوم الاخير
ذهب الى مكان اخر او افطر في المسجد تعشى المسجد يقول لا تلزمه لانه لم يمنه جميع الشعر وهذا يبين ضعف هذه المسألة. ضعف هذه المسألة في الحقيقة  معنا الحديث ضعيف هي ضعيفة من جهة المعنى وضعيفة من جهة الاثر
واختار ابو الخطاب انه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته. وحمل الخبر على ما التزمه المؤونة بدليل وجوب على الآبق يعني لو ثبت الخبر من تمونون فالمراد تمنونون يعني تنفقون عليه ممن تجب نفقته
هذا لو ثبت يسدل به على وجوب زكاة الفطر على  الوالد لاولاده الذين يموتون  لو ثبت لكان الدليل حجة قوية للجمهور في وجوب النفقة في وجوب زكاة الفطر لاولاده على عليه الى اولاده وعليه لزوجته. فلو ثبت الخبر حمل على هذا فلا دلالة على ان من
آآ اكرمه واطعمه في جميع الشهر كان عنده  هذه ليست نفقة واجبة ان امر امر عرظ ثم هم قالوا لو انه لم يمنه ليلة واحدة فلا تلزمه الفطرة وابو الخطاب نقض هذا قال بدل وجوبه عن الآبق
يعني هم يقولون انتم توجبونها على من لم ينفق عليه لو كان له مملوك ابقى في ابق في شهر رمضان تقوم تجب زكاة الفطر وهو لن يمنه ومن ملكه عند الغروب
ولم يمنوا لو ان الانسان ملك مثلا مملوكا عند الغروب. قبل غروب الشمس في لحظة وجبت زكاة الفطر لانه وجد سبب وجوبها وهو ملكه له عند الغروب كذلك لو ولد له ولد بعده. المقصود انه يقول انه لو ملكوا عند الغروب
ولم يمنه جميع الشام الا تلك الليلة انه تجب زكاة زكاة  وسقوطها عمن مات او اعتق قبل الغروب وقد مات. كذلك ايضا لو مانه في جميع الشهر اطعمه في جميع الشهر
ثم مات في اخر يوم من رمضان قبل الغروب او اعتقه قبل الغروب ما تجب الزكاة لانه عند غروب الشمس لم فات سبب وجوب زكاة الفطر وهو منتقد هذا القول طردا وعكسا
وقد مان في هذه الصورة ولم يمنه في الصورة الاولى  كما تقدم. فصل وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها زوجة زوجها معسر ما عنده ما يكفي ما يخرج به عن زكاة الفطر
عليها فطرة نفسها قالوا لانها هي وجبت عليه تحملا على هذا القول لم تجب عليه اعصائنا. فلو قيل وجبت عليه اصالة فله حكم لكن قالوا انها وجبت عليه تحملا تحملا والا فهي عليها اصالة
فاذا لم يجد المتحمل ما يخرج عنها رجعت الى من وجبت عليه اصالة وهي زوجة ما دام انه معسر فتجب عليه فتجب عليها لانه كالمعدوم يعني كما لو لم يوجد فتجب زكاتها
وان كانت امة  وان كانت امة فطرتها على سيدها. لذلك اه لانها تجب عليه نفقتها ويحتمل الا تجب فطرتها لان من تجب عليه ويحتمل لا تجب وان كانت امة يعني وهو معسر
ومعسر  وان كانت امنة ففطرتها على سيدها لذلك  ويحتمل الا تجب فطرتها لان من لا مل لان من تجب عليه النفقة معسر فسقطت كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين كما لو كان
كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين يعني كما لو كانا معسرين جميعا هذا واضح. لكن اذا كان المعسر الزوج وهي موسرة وجبت عليها. وجبت عليها لانه كالمعدوم كما لو لم يوجد
آآ فانها تجب فطرتها عليها   وان كانت ام فطرتها على سيدها لذلك لذلك لانه اذا لم يكن موجودا اذا لم يكن موجودا فلا تجب عليها  ويحتمل الا تجب فطرتها لان من تجب عليه نفقة معسر في صدقتك كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين. ومن لزم
فطرته غيره ومن لزمت فطرته غيرة فاخرجها عن نفسه مثل الزوجة مثلا تخرج عن نفسها  او ابنه او ابنته التي ينفق عليهم اخرج عن انفسهم فاخرجا عن نفسه بغير اذنه
ففيه وجهان وفيه وجهان احدهما يجزئه لادائه ما عليه زوجي اخرجت عن نفسها بغير اذن زوجها الابن او البنت اخرجت عن اخرجها عن نفسيهما بدون اذن من يفيق عليهم لا يعلم
هل يجزئ هل تجزي زكاة الفطر؟ لانه ما اخرجها بغير اذن احدى احدهما يجزئه لاداءه معين والثاني لا يجزئه. لانها تجب على غيره. المخاطب بها الزوج. المخاطب بها الولي المنفق. فلا يجزئ اخراجها بغير اذن وجب عليه كزكاة المال. لانها على هذا القول واجبة عليه اصالة
اذا اخرجها اخرجها من لا تجب عليه فكأنه كما لو اخرج زكاة مال غيره انسان عليه زكاة الف ريال فانت اخرجت عنه هذا الف وقلت له بعدين ما خرج الزكاة يا فلان انا اخرجت الزكاة عنك. ما تجزئه
لانه هو المخاطب بها لابد ان تستأذن منه حتى يأذن لك. كذلك في هذه المسألة لا بد ان تستأذن من زوجها في اخراج زكاة الوضوء عن نفسها  الولد الذي نفقته من ذكر او انثى
يستأذن فان لم يستأذن اخرجها بعينية والقول الثاني وهو الاظهر لا تجزئ لان على الصحيح هم مخاطبون بها اصالة والمخرج عنهما متحمل. متحمل متحمل لها والا فهي اصالة تجب عليهما. فاذا اخرجا بغير اذنه
اخرجها اخراج من خوطب بها لكن هو تحمل عنهما. فلا يشترط الاذن لكن الاحسن في مثل هذا خاصة اذا كان معتاد انه يخرج الزكاة عنهم ان يستأذنوا في مثل هذه الحال وخصوصا اذا كان يسبب مثلا
شيء من وحشة بينهما ونحو ذلك مما يوحش النفوس والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج الواجب صعب من كل ما يخرج منه. الاحاديث الصحيحة في هذا الباب لحديث ابن عمر رضي الله عنه. ولما روى ابو سعيد
رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعامنا وصاعا من شعير او صاع او صاعا من طعام او صاعا من تمر او
او صاعا من زبين فلما جاء معاوية جاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدم الدين قال ابو سعيد فلا زال اخرجه كما كنت اخرجه متفق عليه  قوله صاعد من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زي او صاع من هذا والله اعلم تفسير لقول صاعا من طعام وليس
من طعام مستقل. صاع من طعام ليس المراد انهم يخرجون من خمسة اصناف يخرجون من اربعة اصناف صاع من تمر صاع من شعير صاع من زبيب صاع من اقط طعام
صحيح البخاري وكان طعامنا يومئذ الشعير كان طعاما يومئذ وكان طعاما يومئذ آآ الشعير المقصود انه جاء في رواية اخرى ايضا فسر الطعام بهذه الاصناف وهي الشعير والتمر وكان طعاما ات
الشعير والتمر والزبيب خلافا لمن قال ايضا وقد ابعد في هذا كالخطاب رحمه الله ان المراد بصاع من طعام هو صاع من حنطة وقال اذا قيل اذهب الى سوق الطعام يعني الى سوق الحنطة
وهذا ضعيف وضعه الحنطة لا تكاد توجد الا قليلا في ذلك في تلك الايام فالواجب في الفطرة صاع من كل مخرج من هذه الاصناف  ومعاوية رضي الله عنه اجتهد وجعل نصف صاع من
الشام وهي الحمضة هذه يعدل صاعا من غيره لكن ابو سعيد وغيرهم من الصحابة لكن جاء نصا عن ابي سعيد الخودي في صحيح البخاري وغيره انه قال لا زال اخرجه كما كنت
تخرجه يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وان هذا هو الصواب لا يجزئ الا نصف صاع من لا يجزئ الا صاع من جميع الاصناف. ومن قدر على هذه الاصناف الاربعة
لم يجزئه غيرها لانها المنصوص عليه وايها اخرج اجزأه. سواء كانت قوته او لم تكن لظاهر الخبر هذا هو المذهب وقالوا ان الواجب هو اخراج صنف من هذه الاصناف الاربعة
التمر والشعير والاقط والزبيب سواء كان قوت البدء او لم يكن قوت للبلد  والاظهر والله اعلم هو قول مالك والشافعي ان الواجب هو القوت وهذا هو الذي انتصر له القيم رحمه الله
وغيرهم من اهل العلم في هذه المسألة. وان هذه الاصناف كانت هي الاقوات وانه يخرج القوت آآ في كل وقت من قوت البلد الذي هو فيه ويجزئ الدقيق والشويق من الحنطة والشعير الدقيق
الين يطحن والشويك كذلك حين اه يعني يحمص ونحو ذلك لكن يشترط ان يكون صاعا من حب لا يكون صاحي من دقيق فان كان صاعا من دقيقة فلا يجزئ لان صاع
في هذه الحالة يختلف حين قد يطحن مثلا لوم انه اخذ ثلثي صاع او ثلاث اربع صاع ووضعها في الصاع قد تملأ الصاع والزيادة لانه ينتشر الحب ينتشر بعد طحنه فيأخذ مساحة في
الكيل ولهذا اذا اخذ صاعا ميشاعير ثم طحنه اجزأ لانه كفاه مؤنة الضحك. وان كان السنة والاولى عدم الطحن ولهذا لو اباه الفقير فله ذلك. لانه لا يحفظ ولا يكون قوت. في الغالب الا حين يبقى حب
وذلك انه حين يطحن يدخله السوس ويتغير الى غير ذلك فلهذا المشروع ان يخرج صاعا من حب وجاء في رواية ابن عوينة وصاعد من دقيق لكن هذه وهو وهم عند ابي داوود وجاءت عدة الفاظ
معروفة محفوظة يعني في الرواية معروفة في الروايات عدة اوهام ذي باب زكاة الفطر بين ابو داوود وغيره الوهم فيها والسويق من الحنطة والشعير لقول ابي سعيد رضي الله عنه لم يخرج لم نخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاع من زينب او صاع من
دقيق ثم شك في سفيان بعد فقال دقيق او سند رواه النسائي وكذلك عند ابي داوود وابو داوود ابن عيينة حكم عليه الحفاظ رحمه الله بانه وهم في هذا وكان علي المدين رحمه الله يقول له يا ابا محمد
ليس فيه ليس فيه دقيق ويقول بل هو فيه. ثم بعد ذلك شك ابو محمد الهلالي رحمه الله سفيان شك في الامر وكأنه ان ظهر له انه ليس فيه ذكر الدقيق وهذا هو الذي حكم بالحفاظ. وان ذكر الدقيق فيه وهم
اه كما ان الرواية التي جاءت عند ابي داوود من رواية عمر رضي الله عنه انه جعل نصف صاع يعدل عن ابن عمر والفاظ اخرى وكذلك عند ابي داوود ووهم
عند ابي داود جاء رواية وهم عدة روايات جاءت اه تبين الحفاظ انها اوهام ممن رواها ولانها اجزاء ولانه اجزاء الحب يكال ويدخر فاشبه الحب لكن ليس كادخار الحب ليس كادخار الحب
لكن هم قالوا انه كفاه مؤونات الطحن  واليد يظهر والله اعلم انه آآ اذا لم هو طلب الحب انه يعطى وذلك انه قد لا يريد آآ ان يستعمله كله يريد ان يطحنه شيئا فشيئا
فلهذا اه كان الاولى ان يعطى حبا وقد يريد ان يحمصه او اليقين له نحو ذلك من حاجاته في الطبخ ويجزئ اخراج صاع من اجناس اذا لم يعدل عن المنصف يعني لم يعدل عن هذه الاربعة الاصناف لو اخرجها
صاع من شعير ونصف صاع من اه بر مثلا نصف ساعة مثلا وجمع نسف صاع مثلا من نصف صاع مثلا من تمر وتمت بها صعد. فلو صاع من اجناس اذا لم يعدل عن المنصوص لان كل واحد منهم يجزء منفردا. يعني لو اخرج صاعا
من تمر وصاعا من اقط على هذا القول  يعني مطلقة لان قد فيه خلاف مطلقا لاهل البادية او يجزئ اذا كان قوتا مثلا اه لانه كان يقتات عند اهل البادية
جمع نوعين من هذه الانواع او من هذين الجنسين جمع صاعا اخرج صاعا انه يجزئ على هذا القول ويجزي اخراج صاع من الاجناس اذا لم يقدر عن اذا لم يعدل عن المنصوص. لان كل واحد منهم يجزم فريدا اه فاخذ
اجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة وكل منهما اخرج عنه حصته. وقال ابو بكر يتوجه قولا اخر انه يعطي مقام مقام هذه الخمسة. لظهر قوله صاعا منه. قال والاول اقيس وهذا
قول قوي قول قوي اه في انه يخرج نقا صاعا منه. وهذا يكون صاعا كاملا من هذا صاعا كاملا. او اما صاع من اقط ومن تمر صاع من شعير ومن بر هذا صاع ملفق من هذا وليس صاعا
من هذا صاع من جنسين وفي روايتان احداهما يجزئ اخراجه مع وجود غيره احداهما يجزئ اخراجه مع وجود غيره لان لانه في الخبر آآ والثاني لا يجزئ الا عند عدم الاصناف
عدم الاصل يعني ليس هناك شعير ولا برء ولا تمر  فاذا لم تكن الاصناف الاربعة موجودة مثلا او او زبيب الا عند عدم الاصناف. قال الخرقي ان اعطى اهل البادية اجزأ اذا كان قوتهم
الخرقي يقول اذا كان قوتا  بخصوص اذا كان قوت ولغيره. اذا كان قومي يقتاتون العقيد مثلا وقد يقوى هذا مثلا مثلا على القول بالتلفيق كما لو اعطى مثلا نصف صاع صاع نصفه اقض نصف التمر
فجعل يقتات بالاقط والتمر مثلا واختار هذا ولهذا يكون قوتا. فالمقصود ان هذا يؤيد القول بان الصحيح انه لا يجزئ الا القوت وانه لو لم يكن قوتا لاهل البلد فلا يخرج مثل الشعير الان. ليس قوتا
انما هو طعام البهائم في الغالب وان كان قد يستعمل يؤخذ احيانا في بعض المشروبات ونحو ذلك. القهوة وغيرها لكن لا ليس على سبيل القوت فلهذا لا يخرجه انما يخرج ما يقتنع في الناس
ولهذا القوت في كل بلد بحسبه وينظر الى قوتهم. قد يقتاتون اللحم. قد يقتاتون السمك. قد يقتاتون المعلبات صحيح انه لا يجزئ الا المقتات ويجزي المقتات من هذه ومن غيرها. ويدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الاصناف
التي هي موجودة في المدينة في ذلك الوقت واستوفاها عليه الصلاة والسلام فدل على ان الى القوات الموجودة هي التي تجزم. فذكره ولهذا قال ابو سعيد ما يدل على هذا لما ذكر هذا لما ذكر قال وكان طعاما يومئذ الشعير
هذا دليل على ان العلة هو القوت كان طعامنا نص علي هذي اشارة الى انه بعد ذلك لم يكن طعامهم   اؤيد قول الجمهور في ان الواجب هو الاخراج من قوته
وذلك لانه لا يجزئ في الكفارة. ولا تجب الزكاة فيها. من اوسط ما تطعمون كذلك في زكاة الفطر   فان عدم يعني لا يأتي بزكاة اي في اللاقطة لاقط ليس فيه زكاة
انعدم الخمسة اخرج ما قام مقامها ان عدم الخمسة يعني التي لك صاع من طعام تمر او صاع من شعير صاع من القطب او صاع من زبيب على القول بان الطعام قسم مستقل او ان المراد بالحنطة اخرج مقام مقامها من كل مقتات هم يقولون لا يخرج الا اذا عدم
هذا فيه نظر يعني لو كان مثلا مثل الشعير موجود موجود مثلا او  ونحو ذلك على ما فيهم خلاف متقدم فلا يجزئ فيما يظهر والله اعلم اذا كان لم يكن قوت. اذا لم يكن قوتا
كيف يخرج ما لا يطعم؟ كيف يخرج ما لا يأكل والواجب عليه ان يأخذ يعمد الى الطيب يعمد الى ما يقتاته فيخرج منه ان عدم الخمسة اخرج مقام مقام كل مقتات
اه يعني والصواب انه وان لم يعدمها. وان لم يعدمها اذا لم يكن قوتا فانه يخرج من القوت. من كل مكتاة من الحد والثمر وقال ابن حامد يخرجون من قوت وهذا هو الصواب
اي شيء كان كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والانعام. يعني وهذا القول من ابن حامد قول جيد يعني وان حتى لو كانوا لحوم الاسماك لحوم الحيتان  ولحوم الأنعام قوتهم فانهم يخرجون منه
ويكون خير اخراج بالوزن وهناك في بعض البلاد يقتاتون مثل هذه المأكولات من الاسماك وغيرها. ومثل الان مثلا بعضهم يقتات المكرونة ونحو ذلك يخرج منها لكن اذا يخرج من مكروه لا يخرج
بالكي يخرج الوزن وذلك انها في الغالب تكون مجوفة فلو اخذ حبوب مكرونة من الحبوب الكبار المجوفة ووضعها في الكيل في الصاع مثلا في الغالب انه يكون نحو نصفه ونصفه مثلا
فارغ بوجود الفراغات فيها. ولهذا لو دقه وكسره احتاج ان يضع معه مثله فاذا كسر ودق في هذه الحال لا بأس او كانت المكرونة مثل الحبوب التي هي تشبه حبوب ليس فيها فراغات
اذا كانت حبوب صغيرة مثلا لا تأخذه حجما في الصاع لا بأس ان يخرج منها مقدار الكيل ولا ينظر الى الوزن والا فالواجب هو الوزن فصل من الافضل عند ابي عبد الله رحمه الله
اخراج التمر لما روى مجاهد قال قلت لابن عمر رضي الله عنه ان الله قد اوسع والبر افضل من التمر. قال ان اصحابي قد سلكوا طريقا وانا احب ان اسلكه
اثر اقتداء بهم على غيره وهذا الاثر عن ابن عمر صحيح رواه ابن ابي شيب عن ابن عمر  ما ذكره من اخراج التمر لا شك انه يعني لانه  هو مقتاد. الامر الثاني انه ايسر في الاخراج. الامر الثالث انه لا يحتاج الى طبخ مباشرة
يؤكل يؤكل فهو ايسر وابلغ في المبادرة الى اكله فلا يحتاج الى طبخ لكن كلما كان المخرج من القوت الذي هو اعلى كان افضل وكان اولى. ولهذا الرواية الثانية عن احمد
ان البر افضل والاظهر والله اعلم انه يخرج القوت المقتاد عند الناس كما يخرج الناس اليوم من الارز وكذلك واثر اقتداء بهم على غيره وكذلك احمد والذي في زمانه من اهل العلم
ولا يختاروني الافضل   والبر افضل من لكن ابن عمر ما انكر عليه قوله في ذلك الوقت والبر افضل لكن كأنه تقلد واخذ بقول اصحابه رضي الله عنهم جميعا. ونحب ان اسلكه ونحب ان اسلكه يعني
فريق اصحابه الاقتداء بهم على غيره وكذلك احمد  من ثم ثم بعد التمر البر. لانه اكثر نفعا واجود. البر نفعه اكثر. و هو اجود هذا عند احمد ومنهم من قدم البر على التمر
والاظهر والله اعلم انه لا يخص نوع خاص يقال هذا افضل هذا والافضل في كل بلد بحسب وقوته. قد يكون لها الافضل مثلا البر في وفي بلد اخر افضل التمر وفي بلد اخر افضل له الارز وهكذا. فصله ولا يجزئ الخبز لانه خارج عن الكيل والادخار
فالخبز اختلف فيه قالوا لانه بالخبز خرج عن الكيل وخرج عن الادخار ولهذا لا يجزئ ولان المقصود من زكاة الفطر هو ان يستفيد منها ولان زكاة الفطر وجبت في انواع تكال وتدخر
فاذا اخرج ما لا يكال الدهر وان كان اصله من هذه الحبوب فقد خرج بالطبخ عنها خرج بالطبخ عنها هو ان مثلا كفاه مثلا معونته لكن هو قد لا يريد لانه قد يأتيه الخبز من هنا
لو قيل بجواز الخبز فهذا يعطي خبز وهذا يعطي ويتم عند الخبز الكثير يجتمع عند الخبز الكثير ماذا يصنع به؟ يتلف يتلف عنده وان كان قد يحفظه مثلا آآ في يعني في الثلاجة ونحو ذلك
مبردا او مجمدا لكن هذا ليس على كل حال والواجب هو ان يخرج ما يكون بنفسه يحتفظ. اما ان يكلفه قد لا يتيسر وقد لا يتهيأ. يعني يتهيأ حفظ خاص
فلهذا هو خرج عن طبيعته بطبخه عن الكيل والادخار خرج بطبيعته عن الكيل الادخار. ويحتمل والله اعلم انه لو كان مثلا يعرف مثلا فلان المحتاج مثلا وانه يؤثر ان يعطيه الخبز وانه يستنفقه في يومه هذا او بعده بايام وانه لا يتلف وهذا
انه لا بأس بذلك ويعطيه الوزن آآ يكون قد حصل المقصود يعني المقصود حتى عندهم المقصود هو اغناؤهم عن الطلب في هذا اليوم ولانه يقتاته في هذا اليوم لكن لو كثر الخبز هذا يعطيه وهذا يعطيه. فلا يمكن حفظه بل يتلف عليه ويرشد فيذهب المقصود
من زكاة الفطر ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث هذا لا يجوز يوم الخبيث قصد خبيث وان الله طيب لا يقول الا طيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داود
لما رأى ذلك التمر آآ الذي قد علق في المسجد وكان كما في الحديث لعل في بعض الفاظه كالشيخ او نحو ذلك ان او حشف حشف قال ان صاحب هذا
العذق والعبد يأكل الحشى يوم القيامة يأكل الحشفة يوم القيامة فلا يجزئه ولا يجوز له ذلك ولا تجزئ القيمة لانه عدول عن المنصوص. وهذا قول جماهير العلماء وسبقت يعني او هذه المسألة ادلتها بسوطة في كلامهم
فيه قوله عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر وصاعا من شعير صاعا من اقط صاعا من زبيب فصلها عليه الصلاة والسلام ولانها قيامها مختلفة. لو كانت القيمة تجزئ لا ذكر عليه الصلاة والسلام صنفا او اصنافا قيمتها واحدة. لكنها اصناف قيامها مختلفة
لا يتأتى اخراج القيمة ولما فيها من المعاني المقصودة في اخراج زكاة الفطر وانها شعار وان هذا الشعار يفوت باخراج القيمة. فصل والصاع خمسة ارطال وثلث في العراق وهو بالرطل
الساعة خمسة ارطال وثلث بالعراق وهو بالرطل الذي وزنه ستمائة درهم رطن ستمائة درهم ورطل واوقية وخمسة اشبع اوقية قال احمد خمسة ارضعان وثلث حنطة فان اعطى خمسة ارطان وثلثا تمرا فقد اوفى. وقيل لهن الصيحاني
فقال لا ادري وهذا يدل على ان ينبغي ان يحتاط في شيء على خمسة ارطال وثلث ليسقط الفرض بيقين وهذا كما معلوم ان العلماء نقلوا الصاع من الكيل الى الوزن وانه على التحقيق خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال
وثلث وانه يبلغ نحو اثنين كيلو واربعين غرام. فان زاد شيئا كان احسن لان هذا يختلف بحسب الحبوب وهذا قالوا انه بالوزن بالقمح الذي بين العدس والشعير فليس بالثقيل وليس
الخفيف لكن يحتاط الانسان اذا اخرج في الوزن بالزيادة. بالزيادة اه يحتاط في مثل هذا وبلجو منها العلماء نقلوا هو من الكيل الى الوزن ليحفظ وهذا هو قول جماهير العلماء وان الساعة خمسة ارطال و
الثلث ولهذا الفرق ثلاثة اصابع وهو ستة عشر رضع والنبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الفرع والفرغ مقدار ستة عشر رطل. وهي مقدار ثلاثة في خمسة ارطال وثلث في الصاع خمسة ارطان وثلث والمجموع ستة عشر رطل ومصرفها مصرف زكاة
المال لانها زكاة فليس مصرفها ومصرفها مصرف زكاة المال لان زكاة هذا على هذا القول والقول الثاني ان مصرفها آآ للفقراء والمساكين وهذا هو الاظهر وهذا هو ولقولنا لقول ابن عباس طعمة للمساكين طعمة للمساكين وانها لا تصرف
الا لمن يأخذ لحاجته من الفقراء والمساكين لما قال انها تصرف في مصارف الزكاة. ويجوز اعطاء وهذه احد الوجوه في خلاف زكاة الفطر او مخالف زكاة الفطر لزكاة الماء. ويجوز اعطاء الواحد ما يلزم الجماعة. فلو اعطى جماعة مثلا
عن انفسهم خمسة اصع وهم خمسة في واحد اجزأ كما يجوز دفع زكاة مالهم اليه كما انه يجوز ان يعطي الجماعة زكاة المال لواحد. ما دام انه فقير وصف فقر ومحتاج
واعطاء الجماعة ما يا جماعة فلو كان عنده مثلا صاع وقسمه بين اثنين او ثلاثة يجوز كما يجوز تفريقا زكاة ماله عليه كمال وفر من زكاة ماله عليه لكن ينبغي ان يكون اعطاؤه لهم على وجه يحصل فيه
فلا يعطي كل واحد حفنة مثلا يوزع صاع حفنة بصغيرة باليد فهذا لا يكاد يغنيه يشمل لا يكاد يغنيه من جوع ولهذا عليه ان يعطي العطية التي يحشر بها المقصود. قال رحمه الله باب اخراج الزكاة
والنية فيه وان الواجب اخراج الزكاة عند حلو لي وقتها مع النية فالاعمال بالنيات وهذا محل اجماع الا قول ضعيف في هذا في باب النية لا يجوز اخراج الزكاة الا بنية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
الاعمال بالنيات فلو اخرجها مثلا بنية صدقة التطوع ثم نوى بعد ذلك انها زكاة لا تجزئه لان نواهن صدق التطوع انسان اخرج زكاة ماله اخرج الانسان تصدق بالف ريال صدقة صدقة تطوع ثم بعد اخراج صدقة صدقة تطوع
آآ ذكر ان عليه الزكاة اربعين الف ريال الف ريال زكاة اربعين الف وقال ما اخرجته صدقة فهو عن زكاته لا يجزئه ما دام انها قبضها الفقير او وكيل الفقير
كذلك لو اخرج الزكاة غيره عنه انسان اخرج الزكاة كما تقدم  علم ان عليه زكاة الف ريال فاخرج عنه قال له قد اخرجت عنك زكاة مالك لا تجزى لان الاعمال بالنيات ولانها عبادة محضة والعبادة لابد فيها من النية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين
له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين وهذه عبادة ما لي لا بد فيها من النية. فافتقرت الى النية كالصلاة ويجوز تقديمها على الدفع بزمن يسير كما لو كان عند انسان مثلا
آآ زكاة مال زكاة مان فنوى اخراجها اليوم ما هو اخراجها اليوم؟ ثم عجبت نيته عنها عجبت نيته عنها ثم اه يعني ويجوز تقديمه على الدفع بزمن يسير على الدفع تقدمت النية ثم الدفع بعد ذلك. نواها بعد ذلك
ولم يستحضر النية عند الدفع  اخرجها او نوى اخراجها كما في سائر العبادات مثل انسان دخل الوقت وتوضأ في صلاة الظهر ثم ينشغل ثم سار الى المسجد ودخل ودخل المسجد لم يستحضر النية الصلاة
فصلى صلى تجزئ هذه النية ولا يشترط استحضارها وفي الحقيقة هذه قد تكون على سبيل الفرض ولا يبعد ان انسان يخرج زكاة المال ويسلمها مثلا سلمها اذا كان هو الذي يسلمها. لكن لو كان يسلمها الوكيل هذه مسألة قد ترد. لكن انه هو الذي يسلم الزكاة
مع ذلك يكون يعني زمن بين النية والدفع هذا ينفذ حتى لو كان مثلا نوه اليوم واخذ معه زكاتها في جيبه ونسيه ثم واجه   الغالب انه يعطيه اياه عن زكاته لكن
لو انه اعطاها الفقير اعطاها الفقير ولم يصرف نيته ولم يستحضر نية الزكاة لكنه لم يصرف نيته ولم يغيرها تجزئ عنه. ولعل مثل هذا هو اه هو  ولانه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لاداء الوكيل
فلو وكل الفقير اعطاه مثلا اليوم قال هذه زكاة مالي الف ريال اعطاه اليوم الوكيل اداها بعد اسبوع النية نية اه التوكيل متقدمة على نية الاداء التوكيل من الموكل صاحب المال
والاداء من الوكيل كان بعد ذلك بايام لا يضر حتى ولو طالت المدة لان العبرة بنية الوكيل لا بنية اللي هي العبرة بنية الموكل لا بنية الوكيل. العبرة بنية الموكل لا
بنية الوكيل حتى لو نوى الوكيل خلاف نيته ما لا ليس له اثر ليس لنيته اثارا ويجب ان ينوي الزكاة او الصدقة الواجبة في بعض النسخ والصدقة لكن يظهر والله اعلم او يجب ان ينوي الزكاة يعني عند اخراجها ينوي منها زكاة
او الصدقة الواجبة مثل انسان يأتي الى المسجد الى صلاة الظهر لا يستحضر انها صلاة الظهر. ربما غفل ونسي. حتى ربما نسي هذي الصلاة ما هي؟ لكن ينوي هو في قلبه ان
الصلاة الصلاة فرض الوقت. الصلاة الواجبة لكن ما استحضر انها هي صلاة الظهر. ما استحضرنها صلاة العصر العصر. لكنه مستحضر انها صلاة واجبة كذلك الزكاة كذلك الزكاة. ان والزكاة هذا واضح كما لو نوى صلاة الظهر بوقتها
الصدقة الواجبة كما لو نوى فرض الوقت او الصلاة الواجبة في هذا الوقت. وان لم يستحضرنا صلاة الظهر او صلاة العصر او صدقة المال كذلك. حين يضيفها الى المال في هذه الحالات تكون صدقة المال الا وهي واجبة
او الفطر زكاة الفطر. ما يلزم يعني ان ينوي انها زكاة لو نواها صدقة الفطر فانه صدقة مطلقة لم تجزئوا. لو نواصينا الانسان اخرج معا ونوى صدقة مطلقة لم تجزئه
لماذا؟ قال لانه لان الصدقة تكون نفلا اخوانا في الله يجب فلا يقوم ولا ولا يحمل الواجب فلا تنصرفوا الى الفرظ الا بتعيين لا يمكن ان يصرف النفل الى الفرض
انسان دخل في صلاة نافذة صلاة نافية مطلقة مثلا ثم تذكر ان عليه دخل يصلي تحية المسجد ثم تذكر ان عليه  الصلاة واجبة صلاة الفجر نسيها في هذه الصلاة انها صلاته ما تجزئه
فلا يبنى الاكبر عن اصغر. لكن يجوز ان يصرف الاكبر الى الاصغر المسجد يظنهم قد صلوا صلاة الظهر او صلاة الفجر فلما دخل في الصلاة وفي اخرها او في صلاتي
الناس توافدوا فعلم انهم لم يصلوا ان الصلاة لم تقام في هذه الحالة يصرف نيته الى صلاة الى نافلة لا تجزئه عن راتبه لانه ما نواها راتبة انما يصرفها الى نفل مطلق
فيجوز ان يحول الاكبر الى الاصغر والاصغر لا يحول الى الاكبر فلا تنصرف الى الفرض الا بتعيين لابد من التعيين لانها عبادة مقصودة عبادة نور بها فاذا لم ينوها لم يقصدها ولم يؤدها ومن عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد
ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزئه لانه لم ينم. انسان بعد حولان الحوض اخرج ما له كله وجبت الزكاة. وعليه في ماله هذا الف ريال مثلا فاخرج ماله كله صدقة. تطوع
تطوعا ياقوت صدقة تطوع ماضية لكن يجب عليك ان تخرج الف ريال صدقة لهذا المال لانه وجبت فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة وانت لم تخرجها وانت انما نويت صدقة تطوع والواجب في هذا المال قبل اخراجه
ان تنوي صدقة الصدقة الواجبة او عند اخراجهم ان تنوي الصدقة الواجبة والباقي تطوع بلا خلاف ولا يجب تعيين المال المزكى عنه ان كان له نصابان ان كان عنده نصابان
فاخرج عن احدهما بعينه الانسان عنده نصابان من المال شعبان من المال آآ فاخرج الف ريال عن احدهما وعليه الف ريال عن نصاب اخر فاخرج الفرظ عن احدهما بعينه فان كان فان كان له نصابان
فاخرج الفرظ عن حبيب عينه اجزأه لان التعيين لا هذا واظح اذا عين التعيين لا يضر تعيين لا يظر آآ بل انه يعين زكاة هذا المال وان اطلق عن احدهما
فاخرج الفرظ عن احدهما    ولا يجب تعيين المال يزكى عنه فان كان له نصابان فاخرج الفرظ عن احدهما بعينه اجزاءه لان التعيين لا يضره وان اطلق وان اطلق عن احدهما اجزأه وان اطلق عن احدهما اخرج
الف ريال لكن لم ينوي عن هذا النصاب او عن هذا النصاب. بل عن احدهما لا بعينه يعني يجزئه ان يخرج زكاة احد النصابين على عهده بعيدة ويجزي ان يخرج
عن احدهما لا بعينه لانه لو اطلق عن احدهما فلا يضره التقييد بهما لانه عند الاطلاق لا يظره التقييد والمقصود انه يجوز ان يخرج عن احد النصابين زكاة ماله سواء نواه بعينه
او قال هذه زكاة عن احد النصابين. عن احد النصابين يجزئ في كلا الحالين وان نوى انه ان كان الغائب سالما له مال غائب لا يدري هل هو سالم او هالك؟ فهو زكاته
والا فهو عن الحاضر. انسان له مال غائب ولا هو مال حابب. الغايب زكاته الف ريال والحاوي زكاته الف ريال قال ان كان الغائب سالما فهي زكاته. واخرج زكاة الحاضر
وان كان الغائب تالفا فلا تجب زكاته في هذه الحال فهو عن الحاضر فهو الحاضر صح. وكان على ما نوى يعني عن الحاضر ان كان الغائب هالكا ان كان الغائب هالكا لانه في هذه الحالة زكاة اخرجت عن مال
وحين الاخراج هذا المال الغائب هالك فلا تجب زكاته فتكون عن المال الحاضر. وان نوى انه زكاة او تطوع  لم يصح لو قال هذا المال اخرجته زكاة او تطوع ما جزم هل هو زكاته وتطوع؟ هذا مبالغة يعني في باب التقسيم
في ورود الاحتمالات انه قد ترد مثل هذه المسائل فيخرجه مثلا يتردد هل هو زكاة او تطوع مثلا؟ لا يصح عنده زكاة مال عندهما مئة الف ريال فاخرج عنه مقدار الزكاة اثنين ونص الفين ونص مثلا
وقال هذا المال زكاة او تطوع لم يجزم بانه زكاة ولم يجزم بانه يطوع. لم يصح لانه لم يخلص النية للفرظ مثل من دخل الصلاة متردد دخل قال انوي الفرظ
او النفل لا يجزئ حتى ينوي الفرض ان كان فرضا ان كان فلا يجزئه عن الفرض لان النية لابد فيها من القصد والجزم والنية المترددة لم يدخل بها في صلاته
بانه لم يخلص النية للفرج والله سبحانه وتعالى امر باخلاص النية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين والتردد ينافي اخلاص النية. وان نوى انه زكاة مالي
فان لم يكن سالما فهو تطوع. انسان له مال ولا يدري هل هو سالم او هالك. يقول هو زكاة  ان لم يكن شيئا فهو صح لانه هكذا يقع لانه هكذا يقع وذلك انه اخرج المال وهذا المال غير واجب عليه
وهو على كل حال دائر بين الفرض والتطوع والفرظ اعلى فاذا كان المال سليم ليس بهالك في هذه الحال اجزأ عن الفوضى فمن باب اولى انه يجزئ عن التطوع او تكون سرقة تطوع اذا كان المال هالكا
لانه هكذا يقع فلا يظر فلا يظر التقييد به لانه فلا يظر التقييد به يعني حين قال هو زكاة مالي ان كان سالما لان هذا هو الحال لانه في الحياة في الحقيقة المال الغايب اما موجود
او اما اه سالم او هالك. هذا هو الواقع. لا يكون لك ذلك. واذا اخرج عن مال غائب لا يدري اما ان يكون عن مال موجود صدقة واجبة واما عن مال غير موجود هو صدقة هكذا يقع
ولا يكلف ما لا يستطيع انه لا لا يخرج عن هذين او عن هذا التقسيم. فما دام كذلك فحتى لو لم يقل هذا يعني حتى لو اخرجه ولو لم يقل
آآ يعني لو اخرج عن ماله الغائب مخرج عمان الغايب على انه زكاة ثم تبين ان المال الغائب  يقع تطوع لانه هكذا يقع  في هذه الحال تصح يصح زكاة ان كان موجود او تطوع ان كان هذا المال تالف. فلا يظر التقييد به ولو نوى ان كان ابي قد مات
فصار ما له لي فهذه زكاته. لم يصح لانه لم يبني على اصل كذلك لو ان انسان قال ان كان مورث مات انسان له مورث مات والده او اخوه وهو يرثه مثلا
وله مال  فاخرج زكاة فاخرج زكاة فقال هذه الزكاة زكاة ما يقول وان وان كان ابيقا صار ماله فهذه زكاته. اخرج زكاة فقال ان كان ورثي قد مات فهذه زكاة مالي
الذي ورثته من ابي من اخي لم يصح لانه لم يبني على عصر وذلك انه حين اخرج الزكاة لا مال له ليس له مال وليس هنا فلم يوجد سبب الوجوب
ولا شرط الوجوب لم يوجد. ولا يجوز اخراج ولا يجزئ اخراج انسان اخرجه الف ريال. قال هذه زكاة مال ان ملكت نصابا. ان ملكت نصابا والزكاة الف هذه زكاة. يقول لا يجزئه لانه لم يوجد سبب الوجوب
فاذا لم يوجد سبب الوجوب فلا يصح اداء هذا الواجب. كما لو صلى قبل الوقت هذا لانه لم يبني على اصل ولو نوى عن ما له الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه الحاضر
لم يكن له صرف. انسان له مال غائب واخرج الزكاة عن هذا المال الغائب مبانا تالفا لم يكن له صرف حاضر. لما بان تالف قال اذا هو زكاة لمال الحاضر. الذي ليس بتالف
لانه عينه عن الغائب وتعيينه للغائب في هذه الحال اخلص نيته له. فلا يصح ان ينوي الحاضر يصح ان ينويه عن دخل في الصلاة بنية وهذا فرض وهذا فرض فلا يجوز قلب النية الى نية اخرى
وما في لها من فرض الى فلا يبنى اه فرض عن فرض وهذا نواه عن ماله الغائب وزكاته ان كان نوعا ما بل نوعا ما للغائب. فبان تالفا فبان ثالثا من تالفا
آآ لم يكن هذه المسألة خلاف ما تقدم لانه في هذه السورة عينه وصرفه لالغاء عينه وصرفه للغائب ونواه عن الغائب اما الصورة المتقدمة قال وان نوى انه ان كان الغائب سالم فهو زكاته والا فهو الحال صح وكان على ما نوى
هذه الصورة تناسب ان تذكر مع الصورة الثانية. فرق بين ان ينوي عن مال الغائب نية جازمة ثم تبين ان الغائب هالك فقال هو على الحاضر يعني لا يجزئ وبين ان يقول هو زكاة مال
الغائب ان كان سالما ان كان سالما ما عين ولا جزم علق والا فهو عن حاظر يجزئ بخلاف ما اذا جزى بالنية في هذه الحال لا يجزئ عن الحاضر لانه عينه عن الغائب
اشبه ما لو اعتق عبدا عن كفارة شباب لو اعتق عبد عن كفارة لم يملك صرفه الى اخرى لو اعتق عبد عن كفارة في هذه الحالة عين لهذه الكفارة لم يكن صرفه الى كفارة اخرى لانه تعين بتعيينه عن تلك الكفارة
ثم ذكر فاصل اذا وكل في اداء الزكاة. وقبل الختم في سؤاله او بعض بعض الاسئلة منها سؤال سأله بعض اخواننا وهو آآ حكم من  ترك الصلاة سنة كاملة عمدا
ترك الصلاة هل يجب عليه ادائها او يكفي ان يكثر من النوافل. هذه مسألة تبنى على اصل ما يتعلق بترك الصلاة هل هو كفر كما هو قول عامة السلف اوليس بكفر كما هو قول كثير من الفقهاء المتأخرين مسألة الكلام فيها كثير والادلة
صريحة في كفر تارك الصلاة لكن حتى على القول بعدم كفر تارك الصلاة ذهب جم من اهل العلم الى ان من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بلا عذر فانا يعني واصاب
يعني ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانها لا تقبل منه ولا تصح منه لان الصلاة لها حدود. ان الصلاة كانت على الاكتاف موقوتا الصلاة بين هذين بين هذين وقت وحد النبي عليه الصلاة والسلام اوقاتها
فكما انه لا يجوز ان يصلي قبل الوقت لا يجوز ان يصلي بعد الوقت والجمهور قالوا عليه التوبة ومع التوبة يجب عليه القضاء. قالوا لانه يعني جمهوره قالوا متأخرين وهذا يبنى على اصل
اولا ما تقدم من كونه صلى في غير الوقت وادى الصلاة على غير وجهها. وعمل عمل ليس عليه امر الشارع من عمل عليه امر من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد
فهو عمل على غير ما امر الله به سبحانه وتعالى. ثم هذا يرجع الى اصل هل هو يقضي بي امر متقدم او بامر جديد. هل يكفي الامر المتقدم او لابد من امر جديد بقضاء الصلاة
الجمهور قالوا يقضي بالاوامر المتقدمة. ولان النائم والناسي يؤمر بقضاء الصلاة وكذلك العامل والاظهر بل الصواب انه لا يقاس العامد على النائم والناسي كيف يقاس هذا على هذا؟ كيف يقاس المعذور الذي اجره تام
ما دام انه لم يفرط وهو ملحق بالعاملين بمن اخر الصلاة عمدا وقع الخلاف في كفر تارك الصلاة عمدا هذا فالصحيح انه لابد من امر جديد لابد من امر جديد فما دام انه لم يأتي امر
على قضاء الصلاة والصلاة خرج عن خرج وقتها. فالامر الجديد ورد في قوله عليه الصلاة من نام عن صلاة او نسيها. من غفل عن صلاته او نسيها حديث كالصريح في ان المأمور بقضاء الصلاة
واداء الصلاة بعد خروج وقتها هو المعذور النائم والناسي ومن غفل عنها. فهذا جاء الامر به. ومن لم يكن فلا دليل على اه وجوب القضاء عليه ولا انه مأمور بالقضاء. ولهذا قالت معاذة بنت عبد الله العدوية
رحمها الله تابعيها الجليلة العابدة قالت لعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها يا ام المؤمنين اتقضي الحائض الصلاة؟ قالت احرورية انت؟ قالت لا استبي حرورية ولكني اسأل قالت عائشة رضي الله كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
استدلت على وجوب قظاء الصوم بالامر الجديد واستندت الى عدم قضاء الصلاة بانهم لم يؤمروا دل على انه لابد من امر يدل على وجوبها على وجوه هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن فقه ام المؤمنين العظيم عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا
بقضاء الصلاة هذا هو الاظهر في هذه المسألة وعلى هذا من وقع منه مثل هذا عليه التوبة الصادقة الى الله سبحانه وتعالى وليحمد الله سبحانه وتعالى انه بقي حتى ادرك اهل الزمن زمن التوبة فليتب توبة صادقة سبحانه وتعالى
وليكثر من النوافل وليكثر من الاستغفار ويجتهد في اوقات الاجابة بالصلاة وكثرة الذكر هذا هو الواجب عليه بعض اهل العلم ممن يفتي بهذا القول وانه لا يلزمه القضاء لما تقدم الادلة بل عليه التوبة يقول ان اجتهد مثلا في
احتياطا مثلا جعل مكان النوافل هذه صلاة الصلوات التي تركها له ذلك لكن هذا فيه ونظر لانه يؤدي صلوات لا لا يكون على فلج ويقين من انه مأمور بذلك. ويترك سنن من الرواتب وغيرها خصوصا اذا اراد ان يجعلها هي محل
الفرائض فالاظهر هو ما تقدم وان عليه صدق مع صدق التوبة كثرة النوافل وكثرة الاستغفار اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم العلماء الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

