الجمعة ركعتان وهذا الاجماع بالاجماع ان الجمعة ركعتان. قال عمر رضي الله تعالى عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر. على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الجمعة ركعتان قال وحرم اقامتها وعيد
في اكثر من موضع من البلد يقول لك المؤلف يحرم التعدد للجمعة ويحرم التعدد للعيد. يعني ان يقيمها في اكثر من موضع يحرم  تقدم من ذكرنا ان ان الجمعة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة واحدة
لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من جمعة ولا في عهد الخلفاء الراشدين يعني ما حصل تعدد الجمعة الا في بغداد في سنة في سنة مئتين وخمسين للهجرة
هنا الى جمعة اخرى لما كبرت بغداد واصبح لها جانب شرقي وجانب غربي من جهة النهر احتيج الى تعادل الجمعة واما قبل ذلك تكن الجمعة تتعدد وهنا قال لك المؤلف
رحمه الله يحرم اقامة الجمعة في اكثر من موضع الا لحاجة وهذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا لعطاء عطى رحمه الله يقول يجوز ان تتعدد الجمعة كتعدد الجماعة كما ان الجماعة تتعدد في كل مسجد جماعة يرى ان
في كل مسجد جمعة وهذا فيه نظر قال الا لحاجة اذا كان هناك حاجة ذلك ضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه يعني كثر الناس وضاق المسجد او كان هناك فتنة او
بعد الجمعة قال لك المؤلف لا بأس فان عدمت فان عدمت الحاجة الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها اذا عدمت الحاجة عندنا الان اصبح عندنا جمعتان او ثلاث جمع
لم يكن هناك حاجة اي الجمعتين اصح؟ قال لك الصحيحة ما باشرها الامام التي صلى فيها الامام السلطان صلى فيه او اذن فيها الصحيحة التي صلى فيها السلطان او ان السلطان اذن فيها
هذه هي الصحيحة طيب ان استوت صلى في هذه الجمعة واذن في الجمعة الثانية ايهما الصحيحة؟ هل نقول الذي صلى او التي اذن فيها او انه اذن في كل منهما اذن في هذه الجمعة
واذن في هذه الجمعة فايهما الصحيحة قال لك المؤلف فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة او مثلا صلى في هذه واذن في تلك او انه اذن في هذه واذن في تلك عندنا الان جمعتان
ايهما الصحيح؟ قالت التي كبرت تكبيرة الاحرام هي الاولى هي الصحيحة والثانية حكمها ماذا ماذا قاتلة الثانية باطلة هذا   فالسابق بالاحرام هي الصحيحة وان جهل كيف وقعتا بطلة وان جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا
ما ندري ايهما التي سبقت وش نعمل يقول هو يقول لك المؤلف السابق بالاحرام عرفنا ان الجمعة التي في الشرق هي التي كبرت الاحرام الاولى اي اي الجمعتين الصحيحة  ها
الشرق طيب الان ما ندري لا التي في الشرق والاولى او التي في الغرب كبروا الاولى وش نعمل يصلون ظهر ما ندري كيف وقعت قال لك يصلون ظهرا واصبح عندنا الان
الصحيحة ما هي التي باشرها الامام اواذن فيها. ان كان الامام اذن في كل او انه باشر هذه واذن في هذه السابقة باي شيء الاحرام هي الصحيحة. طيب لا ندري كيف وقعت
ما ندري ايهما سبقتا او انهما كل منهما كبا للاحرام هذا نادر كب الاحرام في لحظة واحدة وش الحكم يصلون ظهرا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
والصحيح في هذه المسائل كما قال الشيخ السعدي انه اذا حصل تعدل الجمعة فكل الجمع صحيحة لكن يأثم من اذن بالتعدد او عمل على التعدد ما دام انه اذا لم يكن هناك حاجة
نقول كحكم وضعي الصلاة صحيحة كل جمعة صحيحة لكن من اذن لغير حاجة هو الذي يأثم او عمل على اقامة الجمعة بغير حاجة هو الذي قال وان نعم. قال وسن قراءة سورة
الكهف في يومها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك المؤلف يسن ان يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة هو قد جاء في ذلك حديث ابي سعيد
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الاخرى ولكن هذا الحديث ضعيف وعلى هذا الصواب في هذه المسألة
ان المسلم لا يداوم على قراءة سورة الكهف في كل جمعة لان الحديث فيه ضعف الاحتجاج نقول الاحسن انه ما يداوم لا يداوم عليها لكن يقرأ في بعض الاحيان ويترك فيه كثير من الاحيان
قال وكثرة دعاء يوم الجمعة يسن ان يكثر من الدعاء ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم
وهو قائم يصلي ها يسأل الله يسأل الله عز وجل شيئا لا تأخذه اياه ان في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. يسأل الله عز وجل شيئا الا اتاه الله اياه
طيب ومتى هذه الساعة هذه الساعة متى هذا موضع خلاف خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى واصح الاقوال في هذه المسألة قولان واحدهما ارجأ من الاخر اما القول الاول
وهو ما دل له حديث ابي موسى في البخاري انها من دخول الامام الى ان تقضى الصلاة وهذا القول هو اللي يرجحه ابن رجب بان ابن رجب على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي
ولا يكون قائما يصلي الا في صلاة الجمعة او في الخطبة لانه ينتظر الصلاة. لانه في صلاة ما انتظر الصلاة فالوقت الاول من دخول الامام الى ان تقضى الصلاة وهذا ارجح القولين
الوقت الثاني انه في اخر ساعة بعد العصر كما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة ثنتى عشرة ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا لاتاه الله الا اتاه الله اياه فالتمسوها
اخر ساعة بعد العصر الشاهد قال فالتمسوها اخر ساعة بعد العصر قال وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحب ان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة
بداية حديث اوس بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا علي من الصلاة فيه  اكثروا علي من الصلاة فيه. يعني في يوم الجمعة فان صلاتكم معروضة علي
وفي حديث انس اكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة كما في البيهقي في حديث انس اكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة قال فصل  وصلاة نعم
طيب قال ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين  من دخل والامام يخطب فانه لا يجلس. وانما نص المؤلف على هذه المسألة لان بعض العلماء يقول اذا شرع الامام في الخطبة فهذا وقت نهي
ما تصلي تجلس لكن صحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله في حديث ابي قتادة اذا دخل احدهما المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وايضا حديثان فانه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس
وقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما وقوله ركعتين خفيفتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم تجوز فيهما
