الجنائز الجنائز جمع جنازة ويقال ايضا جنازة. يقال جنازة بالكسر ويقال جنازة وقال بعض العلماء السرير يقال له جنازة واما الميت فانه يقال له نعم اه قال بعض العلماء الميت يقال له جنازة بالفتح
واما بالكسر فهو اسم للسرير. يقال جنازة يعني اسم للميت والسرير. يعني اذا كان السرير عليه ميت يقال له جنازة. واذا لم يكن عليه ميت يقال جنازة بالفتح ويقول المؤلف رحمه الله تعالى يسن الاستعداد للموت
وهكذا ينبغي لكل مسلم ان يستعد للموت لان الموت سنة كونية قدرية ماضية لكل احد قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون وقال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فاذا كان الموت
سنة كونية قدرية ماضية لها محالة واقعة على جميع المخلوقات فينبغي للمسلم ان يستعد وان يتهيأ للموت. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون
والاستعداد للموت انما يكون بالعمل الصالح والانابة الى الله عز وجل والتوبة وامتثال الاوامر واجتناب النواهي وقال المؤلف رحمه الله والاكثار من ذكره يعني يستحب للمسلم ان يكثر من ذكر الموت
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات اكثروا ذكر هذه من لذات من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه خرجه الامام احمد والترمذي وابن ماجة ولان
المسلم اذا اكثر من ذكر الموت فان هذا مما يحيي قلبه ويدفعه الى التوبة والانابة والاستعداد بهذا الموت ويؤدي ذلك الى قوة الايمان وخشوع القلب وتعلقه بالله سبحانه وتعالى قال وتسن عيادة مريض
عيادة المريض معناها زيارة المريض وانما سميت زيارة المريض عيادة لانه ينبغي للمسلم ان يعاودها المريض يلحقه شيء من الظعف فلابد ان يقف اخوانه معه في حالته فيحتاج الى من
يكرر له الزيارة ولهذا سميت زيارة المريض سميت عيادة لانه ينبغي للمسلم ان يعاودها وزيارة المريض فضلها عظيم واجرها كبير وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وفي حديث ابي هريرة
المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم واذا مرض فعد وكذلك ايضا ما جاء في حديث
عبادة اه مع ما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد جاره الذمي. الغلام الذمي الذي اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم
عاده النبي صلى الله عليه وسلم وزاره ولذلك زيارة المشركين والكفار تشرع اذا كان هناك مصلحة. اذا كان هناك مصلحة من تأليفهم على الاسلام ودعوتهم اليه فانه تشرع زيارتهم او كان ذلك من باب المكافأة
بمعنى ان هذا الذمي او الكتاب زارك فانك تكافئه بالزيارة فاذا كان هناك مصلحة او كان ذلك من باب المكافأة فان ذلك آآ مشروع نعم وقال قول المؤلف رحمه الله مسلم
يعني ظاهر كلامه انه لا يسن زيارة الا المسلم لكن كما قلنا الصواب ان الزيارة ليست خاصة بالمسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم زار عمه ابا طالب وعرض عليه الاسلام كما في صحيح البخاري ومسلم وكذلك ايضا زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي الذي كان
وعرض عليه الاسلام فاسلم. فاذا كان في الزيارة مصلحة من دعوتهم وتأليفهم فانها تشرع او كان ذلك من باب المكافأة. وقول المؤلف رحمه الله غبا يعني يزور يوما ويترك يوما. ومثل هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله يعني قوله غبا
وقوله من اول المرض وقوله بكرة وعشية وقوله في رمضان مثل هذه المسائل تخضع لامرين تخضع لانه لم يرد لها حد في السنة. فهي خاضعة لامرين الامر الاول اعراف الناس
والامر الثاني حالة المريض فاذا كانت اعراف الناس ان تكون الزيارة في المساء فلتكن في في المساء. اذا كانت اعراف الناس ان تكون الزيارة في النهار فلتكن في النهار كذلك ايضا هل
هل يزوره غبا يوما من وراء يوم او ان يزوره كل يوم؟ هذا يرجع الى حالة المريض فاذا كان المريض يرغب في مثل ذلك ويفرح به ويسر فانه يزار كل يوم اذا كان المريض يحرجه ذلك ويشق عليه فان الزيارة تكون متقطعة وهكذا المهم هذه
كما قلنا يرجع فيها او يضبط فيها تظبط بامرين. الامر الاول الاعراف والامر الثاني حالة المريض وحاجته ومن هو المريض الذي يزار هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الاقرب في هذه المسألة ان المريض الذي يزار
هو الذي يحبسه المرض عن الخروج الى النعل الى الناس. فاذا كان المرض يحبسه عن الخروج الى الناس فانه هذا الذي يشرع ان يزار. اما اذا كان اه مرضه لا يحبسه انما يخرج
ويلتقي بالناس ويجتمعوا ويختلط بهم فان هذا فان هذا لا يزار لانه لم ينحبس في بيته حتى يزار. قال وتذكيره التوبة يعني يشرع ان يذكر التوبة وهذا مما يتأكد بالنسبة للمريض لان المريض يخشى عليه
من الهلاك وكل لا يدري متى يفجأه الموت لا تدري نفس باي ارض تموت ولا تدري ايضا في اي زمن تموت لكن هذا يتأكد في حق المريض فكل انسان يذكر بالتوبة. الله عز وجل قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون
وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة. وقال سبحانه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتذكير بالتوبة مشروع لكل احد لكنه يتأكد لمن اصابه المرض
الم به لانه يخشى عليه آآ الهلاك قبل ان يرجع الى الله عز وجل والتوبة هي الرجوع من معصية الله الى طاعته. قال والوصية ان يذكر بالوصية لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم
يبيت ليلة او ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هل رجاه في الصحيحين؟ نعم والوصية قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. فالاصل في ذلك هو الاستحباب وقد تكون واجبة اذا كان الشخص
له حقوق او عليه حقوق وهذه الحقوق ليست موثقة. لا ببينة ولا بكتابة فاذا كان له حقوق او عليه حقوق وهذه الحقوق ليست موثقة لا ببينة ولا كتابة فانه يجب عليه ان يكتبها وان يوصي بها. قال
ويدعو له عائد بالعافية يعني السنة لمن عاد المريض وزاره ان يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام من سنة ما ذكره المؤلف رحمه الله ان يدعو له بالعافية والصلاح يعني الصلاح البدن ويدل لذلك
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره اجله فقال سبع سبع مراد. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيك الا عافاه الله
اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيك الا عافاه. الله خرجه الامام احمد والترمذي والنسائي وغيرهما اسناده صحيح وكذلك ايضا ينبغي له ان يرقيه يعني  يدعو له كما تقدم وهذا نوع من الرقية وايضا يستحب لمن عادى المريض ان يرقيه
ان يرقي فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها يقرأ عليه بفاتحة الكتاب ويقرأ عليه بالمعوذات وبغير ذلك من القرآن. فالقرآن كله هدى وشفاء
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قال ولا يطيل الجلوس عنده يقول لك المؤلف لا يطيل الجلوس عند المريض وهذا كما تقدم لنا ان مثل هذه المسائل يحكمها اما العرف
او حالة المريض وحاجته فهذا يختلف. فاذا كان المريض يفرح بذلك ويسر به فلا بأس ان يطيل الجلوس عنده. اما ان كان يحرجه ويشق عليه فانه لا يطيل الجلوس عنده. قال وينبغي ان ان يحسن ظنه بالله. يعني ينبغي للمريض ان يحسن ظنه بالله عز
العلماء رحمهم الله يقولون اذا كان في حال المرض فانه يحسن الظن بالله عز وجل يعني يغلب جانب الرجاء. واذا كان في حال الصحة فانه يغلب جانب الخوف من الله عز وجل. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء انا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء قال رحمه الله تعالى ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه وتركه افضل
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان التداوي ليس واجبا بل تركه افضل وذلك بما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعون الفا من امتي
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فخاض الناس في اولئك من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم ولا يقتوون الاكتواء هذا نوع من التداوي ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولتمام توكله يتركون التداوي وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
والرأي الثاني ان التداوي مستحب. والرأي الثالث انه مباح. والرأي الرابع انه مستحب حتى يداني الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال ان كان الشفاء في شيء
ففي شرطة محجم او كية نار او شربة عسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا في حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله من داء الا انزل له دواء
علمه من علمه وجهله من جهله. والاقرب والله اعلم في مثل هذه المسائل فيما يتعلق بالتداوي يقول بان التداوي لا يخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول قسم الاول اذا علم
او ترجح له نفعه وتركه يؤدي الى الهلاك فهذا يجب التداول يعني اذا ظن او علم ان التداوي نافع وان تركه يؤدي الى الهلاك فهذا يجب التداوي قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
وهذا مثل الان بعض انواع السرطانات الموضعية فيعلم او يظن ان التداوي نافع اذا قطع هذا المرض انه ينفع باذن الله عز وجل. واذا ترك فانه ينتشر في بقية البدن
القسم الثاني اذا علم او ظن انه نافع وتركه لا يؤدي الى الهلاك فهذا يستحب له ان يتداوى وذلك ان كون المسلم يخفف عن نفسه ويدفع عنها الحرج والمشقة. هذا يمكنه من ان يقوم بحقوق الله وحقوق المخلوقين على وجه
مثال ذلك انسان اصابه شيء من الصداع فاخذ شيئا يذهب او يخفف عنه هذا الصداع هذا ما دام انه يعلم او يظن ان نافع وتركه لا يؤدي الى فنقول بانه مستحب
القسم الثالث اذا شك فيه نعم اذا شك هل ينفع او لا ينفع ليس هناك علم او ظن بنفعه وانما يشك في هذا الدواء هل هو نافع او ليس نافعا؟ هنا نقول بان التداوي مباح وتركه افضل كما ذكر المؤلف رحمه
قال ويباح كتب قرآن وذكر باناء لحامل لعسر الولادة ومريض ويسقيانه نعم يعني لا بأس انك اه تكتب ايات من القرآن في ورقة ثم تبل هذه الورقة بماء ثم يشربه المريض
او تكتب ايات القرآن على الانا في داخل الانا تكتب مثلا بزعفران ثم بعد ذلك يوضع بهما ثم يشربه المريض ويدل لذلك قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين
وقال الله عز وجل يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن هدى وشفاء وطريقة الاستشفاء بالقرآن هذه جاءت مطلقة. سواء استشفى بالقرآن عن طريق النفث والقراءة مباشرة. او عن طريق كتابة
الايات في ورقة او في الاناء ثم بعد ذلك يشرب وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في ابن ابي شيبة وقال المؤلف رحمه الله وذكر باناء لحامل لعسر الولادة يعني اذا تعسرت
الولادة يكتب لها الايات ايات من القرآن وتشرب هذه الايات واو مثلا مريظ تكتب له الايات في ورقة او في اناء ويشرب مثل هذه الاشياء وقد سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى
قال بان الحامل اذا تعسرت ولادتها يكتب لها سورة الزلزلة زلزالها تكتب يكون هذا نافعا باذن الله عز وجل. تشرب من هذا الماء ويرش على البطن ويكون باذن الله عز وجل سببا لتسهيل الولادة. قال واذا نزل به سن لارفق اهله
به تعاهد بل لحلقه يعني اذا نزل به الملك لقبض روحه وهذا يعرف بالامارات عم يعرف بالامارات وبقول الاطبا بان هذا الشخص يحتضر فاذا عرف من خلال الامارات وقال الاطباء يستحب
ان يتعاهده يعني ان يكون ان ان يقوم بخدمته يعني يتعاهده يقوم بخدمته من عرف بالرفق والصبر والتحمل من اهله وسعة الصدر وماذا يفعل؟ قال لك بل حلقه بماء او شراب وتندية شفتيه بقطنة
لانه يسهل له خروج الريح فهذا الذي يقوم بخدمته ويقوم بتعاهده يقوم تندية لحلقه بشراب يضع في حلقه شيئا من الشراب ويبلل شفتيه بقطنة ونحو ذلك لكي يسهل له النطق بالشهادة. قال وتلقينه لا اله الا الله مرة
ان يلقن لا اله الا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة ومعنى معنى تلقينه يعني ان يلقن كما يلقن الصبي. فيقول عنده لا اله الا  ثم بعد ذلك المريض يعاود هذه الكلمة يقول لا اله الا الله. وقال المؤلف رحمه الله مرة
ولم يزد على ثلاث الا ان يتكلم فيعيده برفق يقول لك مرة واحدة واذا احتاج لقنه ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك  قال لك ولم يزد على ذلك لانه اذا زاد على ذلك ربما اضجره ذلك
وربما لان المريض  يكون عنده شيء من الضعف الثقل والحرج ونحو ذلك وربما اذا كرر هذا التلقين اضجره ذلك فرفض ان يقول لا اله الا الله ونحو ذلك فيقول لك المؤلف لا يزيد على ثلاث مرات
والاقرب والله اعلم في مثل هذه المسائل انه يرجع فيها الى حال المريض فاذا كان المريض عنده من قوة الايمان والصبر والتحمل فانه يلقنه او يقول له قل لانه المؤلف
رحمه الله ما يرى انك تقول له قل لا اله الا الله. وانما تقول لا اله الا الله فقط ولا تقل قل وقد جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصاري يا عمي قل لا اله الا الله
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب يا عم آآ في في مسند الامام احمد يا خال قل لا اله الا الله. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لعمه ابي طالب يا عمي قل لا اله الا الله. كلمة احاج لك بها عند الله يوم القيامة. فهذا راجع الى المريض فاذا كان عنده من قوة الايمان والصبر والتحمل ما لا يضجره
ولا يشق عليه فيكرر او يقول قل. واذا كان بالعكس عنده من الظعف والتعب ونحو ذلك فانه كما ذكر المؤلف قال لك الا ان يتكلم فيعيد برفق يعني اذا قال لا اله الا الله لا يلقنه
يسكت الا ان يتكلم فيعيد التلقين برفق لكي يكون اخر كلامه لا اله الا الله. قال وقراءة الفاتحة يعني يقرأ عند المحتضر الفاتحة. قالوا لفظلها لكن هذا ليس له دليل. والقاعدة ان العبادات توقيفية. وعلى هذا فلا نتعبد
في هذه العبادة الا بدليل ما نحتاج الى دليل. قال وياسين يعني يقرأ عند المحتضر بسورة ياسين. قالوا لانها تسهل خروج الروح. وقد جاء في حديث معقل ابن يسار ان النبي
الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. نعم هذا اخرجه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة لكن اسناده ضعيف. وعلى هذا الصواب في ذلك ان التعبد بقراءة شيء من الايات عند المحتضر انه لا دليل عليه. قال وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن
مع سعة المكان والا فعلى ظهره واخمصاه الى الى القبلة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يوجه المحتظر الى القبلة على جنبه الايمن اوجه الى قبلة على جنبه الايمن ويدل لذلك
اه قصة البراء بن معروف حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة البراء ابن مهرور رضي الله تعالى عنه في مستدرك وسنن البيهقي انه لما حضرته الوفاة امر ان يوجه الى القبلة
ولان القبلة جهة الكعبة هي قبلتنا احياء وامواتا. ولهذا استمر عمل المسلمين كما سيأتينا ان شاء الله عز وجل الى توجيه الميت الى جهة القبلة قال والا فعلى ظهره واخمصاه الى القبلة. يعني اذا كان المكان واسعا فانه
اه يوجه من القبلة على جنبه الايمن شرط ان يكون المكان واسعا والا يشق عن مريض بان هذا التوجيه سنة وليس واجبة وان كان المكان ضيقا او كان هناك مشقة على المريض فقال لك المؤلف رحمه الله على ظهره واخمصاه الى القبلة تكون رجلاه
الى القبلة ويكون على ظهره قال ويعتمد على الله في من يحب ونوص ويوصي للارجح في نظره المريض يقول لك المؤلف رحمه الله يتوكل على الله عز وجل ويعلق قلبه بالله عز وجل آآ في من
يحب يعني اه اذا اراد ان يوصي    يعني اذا اراد ان يوصي بتصرف او اراد ان يوصي بتبرع فانه يعتمد على الله عز وجل في من يحب ويوصي للارجح في نظره يعني آآ الوصي الذي اذا كان له تبرع اراد ان يوصي به
او اراد ان يوصي بتصرف لان الوصية اما ان تكون بتبرع واما ان تكون بتصرف التبرع بشيء من المال في طرق الخير او بتصرف كان يقول يغسلني فلان يكفنني فلان يصلي علي فلان
يبيع هذا المكان فلان ويشتري به كذا وكذا الى اخره ينظر من هو الارجح بينه الله عز وجل بقوله ان خير من استأجرت القوي الامين. فمن توفرت به هاتان الصفتان القوة
والامانة هو الذي ينبغي ان يعتمد عليه ويوصى اليه. قال فاذا مات سن تغميض عينيه اذا مات الان لما ذكر المؤلف رحمه الله الادب التي ينبغي ان تكون قبل الموت شرع الان بذكر الاداب التي ينبغي ان تكون بعد الموت. فيقول لك يسن ان
تغمض عينيه لحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم ان ابا سلمة لما توفي اغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني قال ويباح من محرم ذكر او انثى
يعني اه يعني يقول لك المؤلف يغمض عينيه اذا كان آآ الذكر مع الذكر هذا امره ظاهر لكن اذا كانت المرأة انثى من الذي يغمضها؟ تغمضها الانثى او يغمضها المحرم
مثلا الابن يغمض امه والزوج يغمض زوجته وابن الاخت يغمض خالته وابن الاخ يغمض عمته الى اخره. قالت يباح من محرم ذكر او انثى فالانثى يقمضها انثى فان لم يكن انثى
ولم يكن هناك الا ذكر فانه يغمضها محرمها. كما قلنا الابن يغمض امه والاخ يغمض اخته الى اخره قال ويكره من حائض وجنب وان يقرباه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره
ان يغمظ المرأة من عليه جنابة اصابته جنابة او حائض امرأة اصابها دم الحيض وقالوا لان وهم عللوا بهذا قالوا بان قالوا بان الملائكة لا تحضر حال وجود الجنب او او الحائض
هكذا علل بعض الفقهاء لكن هذا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قمظ ابا سلمة رظي الله تعالى عنه المرأة اذا غمضتها امرأة حائض اول رجل غمضه جنب الى قره فان هذا جائز ولا بأس به. قال
وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. يعني اذا غمضه يقول من يغمضه؟ بسم الله وعلى رسول الله. وهذا لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانما
ورد عن بكر ابن عبد الله المزني هذا ورد عن بكر ابن عبد الله المزني وهو من التابعين. قال وشد بعصابة يعني يشد من على رأسه الى ما تحت ذقنه
في عصابة في خرقة وانما يشد الاحياء الفائدة من ذلك بالا تدخل الهوام الى فمه او ان لا يدخل الماء اثناء التغسيل الى فمه لانه اذا مات الميت فانه لا يستمسك. فاذا دخل شيء من الماء خرج مباشرة وهذا ايضا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال وتليين مفاصله يقول لك المؤلف اذا مات يلين مفاصله. فيرد ساقيه الى فخذيه وفقديه الى بطنه الساقين ساقان يردهما الى فخذيه والفقدان يردهما الى البطن. كذلك ايضا الذراعين يردهما الى العضدين
وهذا ايضا هم العلة في ذلك قالوا لكي يسهل تغسيله يعني اثناء التقليب والتغسيل ممكن ان تحرك هذه المفاصل بخلاف ما اذا تركت ربما اه تشتد لا يمكن تحريكها. وهذا كما تقدم هذا ليس عليه دليل. لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن يقال يقال بان السنة هو الاسراع في تجهيزه هذا هو السنة. قال وخلع ثيابه. نعم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا؟ وهذا مما يدل على ان الميت آآ يجرد ولان هذا لان هذا اسرع في تجهيزه. قال وستره بثوب ايضا يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي
سجي ببرد حبرة ببرد حبرة فينبغي ان يغطى ولانه اذا  ولانه اذا مات اصبح جميع الميت عورة كما سيأتينا ان شاء الله. قال واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة يسرى تجهيزه آآ بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قال وتفرقة وصيته يعني تفرق الوصية
قبل العلماء يقولون الوصية تفرق قبل الصلاة عليه بما في ذلك من المسارعة الى بره وزيادة اجره وهو الان لما مات احوج ما يكون الى الاجر احوج ما يكون الى الاجر
وهذا بخلاف عمل كثير من الناس اليوم اليوم تجد ان كثيرا من المتوفين لهم وصايا ومع ذلك تمضي عليها السنون  وهذه الوصايا لم تنفذ. قال ويجب في قضاء دينه. يعني اذا كان عليه دين فانه يجب ان يبادر
في قضاء الدين هذا قبل ان يصلى عليه قبل ان يصلى عليه تقضى عنه الديون وجاء في حديث ابي هريرة في مسند الامام احمد والترمذي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة
حتى يقضى عنه. وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكن ايضا حديث ابي قتادة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتي بجنازة بجنازة ليصلي عليها قال هل عليه دين
فان كان عليه دين فان لم يكن عليه دين تقدم وصلى عليها وان كان عليه دين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم قال ابو قتادة فجيء بجنازة
فقيل له عليه دين فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو قتادة يا رسول الله صل عليه وعلي دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الدين
