يجب اخراج الزكاة فورا ندر وكفارة ان امكن يجب ان تخرج الزكاة على الفورية ويدل لذلك قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والقاعدة الاصولية ان الامر المطلق المجرد عن القرائن
الفورية. كالنذر الانسان اذا كان عليه نذر يجب ان يخرجه فورا وكذلك ايضا كفارة. اذا كان عليه كفارة يجب ان يخرجها فورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر كما في البخاري اخرج خرج مسرعا
ذكر انه ذكر شبرا من الصدقة لم يقسم فقسمه قال وله تأخيرها لعذر. لا بأس ان يقهرها العلماء ذكروا اه امورا يسوق فيها التقهير. الاول الظرر اذا خشي ظررا لو اخرجها
ربما آآ سرق ما له او تضرر في ما له او في بدنه ونحو ذلك فهذا لا بأس الثاني لا بأس ان يؤخرها لمصلحة المخرج عنه لا بأس ان يوقرها لمصلحة المخرج
عن يعني كما لو اخرها اشد حاجة قولي قريب او لجار ونحو ذلك او طالب علم فهذا هذا جائز ولا بأس به لكن اشترط بعض العلماء بشرط الا يشتد ظرر الحاضر
وبعض العلماء قيده بالزمن اليسير قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها. يعني اللي يمنع الزكاة هذا لا يخلو من امرين. الامر ان يمنعها جحدا لوجوبها. هذا كفر لانه مكذب لله
ولرسوله ولاجماع المسلمين. قال ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر من علم التحريم. هذا القسم الثاني اذا منعها بخلا وتهاونا ولم يقل المؤلف كفر لان الجمهور انه لا يكفر
ويدل لذلك حديث ابي هريرة كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم في مانع الزكاة قال ثم يرى سبيلا. اما الى الجنة واما الى النار. لو كان كافرا لم يرى سبيله الى الجنة. قال واخذت منه
هذي واحد تؤخذ منه الزكاة وعزر يعني يعزرها الامام بما يراه من حبس او ظرب ونحو ذلك. ذكر مؤلف اثنين ايضا الامر الثالث دلله حيث بهزي بن الحكيم عن ابيه عن جده
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة فان اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يعني المال الذي منع زكاته. يقسم قسمين ويؤخذ ايضا. وهذا من باب
بالمال خرجه ابو داوود والنسائي فاذا كان مثلا عنده اربعون شاة ومنع زكاته وعنده ذهب وادى زكاته. هذه الشياه التي منع زكاته تؤخذ شاة تقسم ويؤخذ النصف تعزيرا لبيت المال. قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما
يعني تجب الزكاة يجب على الصغير والمجنون كما تقدم ويدل لذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها فانها كانت تخرج الزكاة عن ايتام في حجرها وشرط له نية كماله يعني ان الولي ينوي عند الاخراج
عندما يخرج زكاة الصغير المجنون ينوي انها زكاة عن الصغير والمجنون. كما انه ينوي حينما يخرج زكاة ما له قال وسنة لمخرجها لمخرجها لمخرج اظهارها اليسن للمخرج ان يظهر الصدقة. نعم يظهر الصدقة
يعني بخلاف صدر التطوع فان السنة هو الاخفاء لكن الفرض يقول لك المؤلف رحمه الله السنة ان يظهرها. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة نعم كان يبعث السؤال لجلب
زكاة الاموال الظاهرة وفي هذا اظهار لهذه الزكاة ولانه ابعد عن التهمة والريبة في عدم اخراج الزكاة ويظهر والله اعلم ان هذا يختلف باختلاف الحال. قال وحرم نقلها الى مسافة قصر
ان وجد اهلها وتجزئ يقول لك المؤلف يحرم ان تنقل الى مسافة قصر يعني اربعة برد ما يساوي ثمانية واربعين ميلا ما يساوي ثمانين كيلو فاذا اه نقلها لاقل من ذلك فانه لا يحرم. مثلا نقلها الى اربعين كيلو لا يحرم
لكن ثمانين كيلو فما زاد قال لك المؤلف يحرم لكن هل تجزئ قال لك تجزئ لا يجوز اذا نقلتها لمسافة قصر لكن يقول لك تجزي والشافعية يقولون لا تجزئ الحنابلة يقولون يأثم
لكنها تجزئ الشافعية يقولون بانها لا تجزي. نعم والمالكية يقولون بالايدزا مع الكراهة. تجزئ لكن مع الكراهة نعم والرأي الثالث الرأي الثالث انه يجوز ان تنقل ما دام هناك مصلحة فلا بأس
لا بأس ان تنقل ويدل لذلك حديث قبيصة الهلالي في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها هذا يدل على ان الصدقة كانت تأتي نعم وحديث معاذ
كان يرسل الى الصدقة الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فهذا يدل على انها انها انه انه لا بأس ان تنقل عند الحاجة والمصلحة. نعم. بل قال بعض العلماء سنة اذا كان هناك حاجة ومصلحة. السنة
انها تنقل  نعم هو يدل له عمومات الادلة. لكن كلام المؤلف انها لا تنقل في حديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم وترد على  قال وان كان المزكي في بلد وماله في اخر
اخرج زكاة المال في بلد المال واخرج فطرته وفطرة وفطرة لزمته في بلد نفسه يعني زكاة المال في بلد المال. ولنفرض انه في مكة في مكة وماله في المدينة. فزكاة المال في بلد المال
وزكاة البدن في بلد البدن. حتى ولو كان مسافرا حتى ولو كان مسافر. مثلا سافر الى مكة وغربت عليه شمس اخر يوم من ايام رمضان وهو في مكة يخرج في مكة قال لك المؤلف هذا هو الافضل
قال ويجوز تعجيلها لحولين اذا كمل النصاب لا منه للحولين نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز ان تعجل الزكاة بحولين عند الحنفية يجوز ان تعجل لسنوات نعم والشافعي يقولون لحول واحد والمالكية يقول لمدة يسيرة كشهر
مع الكراهة والمؤلف رحمه الله يقول لحولين واستدلوا على هذا بحديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة العباس لعامين تعجل صدقة العباس بعامين. وفي الصحيح
في حديث ابي هريرة قال واما واما العباس فهي علي ومثلها معه وقالوا هذا مما يدل على انه تعجل ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس. اه. وقيل بان قول النبي صلى الله عليه وسلم
وهي علي ومثلها معها ليس المراد بذلك هو الزكاة وانما العباس منع الزكاة لانه كانه اراد ان يحتمي للنبي صلى الله عليه وسلم  ضاعف النبي عليه الصلاة والسلام عليه آآ الزكاة
على كل حال المؤلف رحمه الله يرى انها تخرج لعامين. الشافعي يرى انها تخرج لعام واحد فقط نعم قال لي ولا تدفع نعم والشافعي يقول لعام واحد لانه وجد السبب سبب الوجوب وهو النصاب
واذا وجد السبب يجوز تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل الشرط نعم بعد وجود سهو بناء على ان حديث علي في تعجل النبي صلى الله عليه وسلم لزكاة العباس انه لا يثبت
وهذا احوط الله اعلم انها تقدم لعام واحد لوجود السبب قال ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء لا تدفع الزكاة الا للاصناف الثمانية الذين اه بينهم الله عز وجل انما الصدقات للفقراء
والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا او يجدون اقل من النصف النصف الكفاية فمثلا لو فرضنا ان هذه الاسرة تحتاج في السنة الف دينار يحتاج في السنة الف دينار اجرة
طعام شراب حوائج اصلية يعني الماعون ادوات الكتابة الالات الكهربائية ونحو ذلك تحتاج في السنة الى الف دينار او الف او الى الفي دينار ليس عندها دخل هذي نعطيها كم؟ نعطيها الفين
دخلها في السنة الف يعني المرتب مئة دينار يبقى لها من الزكاة كم؟ الف  هذا هذا بالنسبة للفقراء. المساكين هم الذين يجدون النصف او اغلب الكفاية يعني آآ الفقراء ليس عندهم شيء او عندهم دون النصف
المسكين يجد النصف او اغلب الكفاية. فهذا نعطيه ما يتمم الزكاة. فمثلا اذا كان مرتبه يساوي الف وخمس مئة دينار في سنة الف وخمس مئة دينار في السنة. ويبقى عليه خمس مئة دينار نعطيه خمس مئة دينار
قال والعاملون عليها العاملون عليها هم الذين يبعثهم الامام  جلب الزكاة وجمعها من اهلها وحفظها هؤلاء العاملون يعطون من الزكاة بقدر اجرتهم ولو كانوا اغنياء ولو كانوا والمقصود بالعاملين مقصود هم الذين يبعثهم الامام او تبعثهم الحكومة
اما الشخص الذي يبعثه بعض الناس يعطيه شيئا من زكاته لكي يقوم بتوزيعها فهذا ليس له نعم ليس له ان يأخذ شيئا من الزكاة ويدخل في العاملين اليوم الذين يشتغلون في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاغاثية
لان هذه الجمعيات وهذه المؤسسات هذه نائبة عن الامام والحكومة قد اذنت فيها فهي داخلة في نعم هذي داخلة في العاملين عليها المهم انه يأخذ بقدر الاجرة. قال والمؤلفة قلوبهم. مؤلفة. قلبه ايضا يعطى من الزكاة. وهذا يدل على ان نصيب المؤلف قلبه لا يزال باقيا
ومذهب اكثر العلماء خلافا للحنفية ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان ابن امية كما في صحيح مسلم واعطى الاقرع بن حابس كما في الصحيحين. والله عز وجل قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلف قلبه يدخل تحته صور. الصورة الاولى الصورة الاولى الكافر اذا كان قريب الاسلام فنعطيه ما يدفعني الاسلام من اسلم وكان اسلامه ضعيفا نعطيه من من الزكاة ما نقوي به اسلامه
من يخشى شره لكن هذا يشترط ان يكون سيدا او رئيسا اذا كان يخشى شره هذا نعطيه من من الزكاة اذا كان يرجى اسلام نظيره هذه السورة الرابعة يرجى اسلام نظيره. يعطيه من الزكاة
اذا كان اذا اعطي من الزكاة اخذها ممن لا يعطيها. يعني جلبها لنا ممن لا يعطيها فهذا نعطيه من الزكاة فهذي خمس صور كلها داخلة في اه المؤلف قلبه بعض الان بعض العلماء يضيف الى هذه الصور رؤساء الدول
اذا كان في اعطائهم تأليف ومصلحة للمسلمين فانهم يعطون من الزكاة. قال والغارمون الغانمون  احسنت نعم في الرقاب ما المراد بالرقاب نعم قيل بان الرقاب كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى هو ان يشترى باموال الزكاة. ارقه ثم يعتقون
وقيل بان الرقاب هم المكاتبون يعني الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل هذا نعطيه ما يسدد به غرمه هذا هذا اللقاء نعم وقيل بانه شامل والصحيح انه شامل
يشمل المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به كتابته غرمة ايضا الصورة الثانية نشتري باموال الزكاة ارقا ونعتقها الصورة الثالثة ايضا فكاك الاسرى لا بأس اذا كان
هناك احد من اسرى المسلمين  من اسره لا يفك اسره الا بفدية. هذا لا بأس ان نعطيه من الزكاة. هناك سورة رابعة لم يجوزها العلماء وهو ان يعتق الرقيق الذي عنده
عن الزكاة قالوا هذا لا يجزئ. قال والغارمون الغارم  هم المدينون والغانم ينقسم الى قسمين. القسم الاول غارم لاصلاح ذات البين والقسم الثاني غانم لنفسه. الغانم لاصلاح ذات البيع هو ان تقع
بين طائفتين من طوائف المسلمين شيء من الخلاف والشجار والمخاصمة والمقاتلة فيقوم المحسن بالاصلاح بين هاتين الطائفتين ويتحمل ما حصل اثناء هذا الخلاف والخصام من قروش الجنايات وقيم المتلفات لكي يصلح بينهم
نعم اه فهذا الغارم هذا نعطيه من الزكاة والغارم باصلاح ذات البين حتى ولو كان غنيا. يعطيه من الزكاة لسداد الغرب وهذا له ثلاث صور الصورة الاولى ان يستقرض ويسدد
الغرب في الاصلاح ماذا نعطيه الصورة الثانية ان يتحمل في ذمته يعني يتحمل عن هاتين الطائفتين يتحمل لهذه الف دينار وهذه الفين فهذا نعطيه من الزكاة الصورة الثالثة اما الصورة الثالثة
ان يدفع من ماله نعم. الصورة الاولى ان يتحمل في ذمته الصورة الثانية ان يستقرض الصورة الثالثة ان يدفع من ماله ثم يرجع على اهل الزكاة فهذي هل هل هي مجزية او لا ليست مجزية؟ هذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
هذا القسم الاول وهو الغارم لاصلاح ذات البين القسم الثاني الغالب لنفسه وهو الذي لحقته ديون بسبب النفقات الشرعية او الحوائج الاصلية او الجوائح التي اجتاحت ما له  سبب النفقات الشرعية استأجر بيتا ما المرتب لا يكفي لسائر الاجرة نعطيه من الزكاة. تزوج
لحقه دين نعطيه من الزكاة. اشترى طعاما اشترى حوائج اصلية اشترى سيارة تليق به اشترى بيتا يليق به ليس المعنى انه يشتري اه لان كل لان كل احد بحسب فبيوت الفقراء تختلف عن بيوت الاغنيا لكن اذا اشترى بيتا يليق به اشترى
سيارة تليق به. اشترى حوائج اصلية من الماعون والادوات الكهربائية ولحقته ديون لا يستطيع ان يسددها بعد ان يقول يعطى من الزكاة وعلى هذا نعطيه من الزكاة الصورة الاولى في النفقات الشرعية. السورة الثانية في الحوائج الاصلية. السورة الثالثة في الجوائح
وقد يكون الله اوسر ايسر عليه لكن لحقته جوائز عنده مصانع او عنده تجارات احترقت غرقت المزارع اصابتها الامطار اتلفت الثمار الرياح الى اخره ثلوج فاتلفت لحقته الديون لا يستطيع السداد فهذا نعطيه من الزكاة. طيب اذا كان قادر على الكسب هل يعطى او لا يعطى الى اخره
هذا موضع خلاف والذي يظهر والله اعلم انه حتى ولو كان قادرا على الكسب فاننا نعطيه من الزكاة. قال قال رحمه الله وفي سبيل الله المراد في سبيل الله  تفسيره يعني هو
الائمة يعلقونه بالجهاد لكن ما المراد به المشهور من مذهب الامام احمد المراد به هو رواتب الجند الذين ليس لهم ديوان يعني الجند والعساكر الذين ليس لهم مرتب في الحكومة يعطون من الزكاة
الحنفية يقولون بانه منقطع الغزاة الغزاة الذين انقطعوا عن اللحاق اهل الجهاد يعطون من الزكاة والرأي الثالث انه يشمل المجاهد والة المجاهد وهذا كما يقوله المالكية والاقرب في ذلك ان كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله انه كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله سواء كان ذلك
في رواتب الجند او في شراء الاسلحة او في آآ افتتاح معاهد التدريب او في المدربين او غير ذلك الى اخره. المهم كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله فهو داخل
هذا اذا كان الجهاد بالسيف والسنن. وهل يدخل في ذلك الجهاد بالعلم والبيان والدعوة الى الله عز وجل الى اخره. الان اكثر المتأخرة وكثير من المتأخرين على ادخال الجهاد بالعلم والبيان في آآ سبيل الله. والفقهاء ينصون ينصون على انه اذا تفرغ
طالب اه تفرغ فقير للعلم لا للعبادة انه يعطى من الزكاة وانه يعطى من الزكاة ايضا لشراء الكتب فاذا كان هناك مدارس اسلامية او دعاة او معلمين الى اخره فهذا لا بأس ان يكفلوا في الزكاة
وان تؤسس لهم المؤسسات العلمية ونحو ذلك في آآ نعم تصرف من اموال الزكاة. قال وابن السبيل. نعم. ابن السبيل هو المسافر وهو يشمل امرين الامر الاول المسافر الذي انقطع به سفره
ولا يتمكن يعني المسافر الذي انقطع به سفره لا يتمكن يعني لا يتمكن على ماله ضاع ماله سرق ماله يعني ذهب الى العمرة وضاع ماله او سرق ماله ولا يتمكن من ماله اذا كان يتمكن به عن طريق البطاقات فهذا
هذا لا يأخذ المنزل هذا يعتبر واجدا لكن اذا كان لا يتمكن طيب واذا كان يتمكن من الاقتراظ له ان يأخذ من الزكاة حتى ولو كان يتمكن من الاقتراب. هذا الاول الثاني المنشأ للسفر
احنا بنقول لا يعطى وعند الشافعي يقولون يعطى. والاقرب الذي يريد ان ينشئ سفرا ان كان هذا السفر يحتاج اليه فلا بأس ان يعطى من الزكاة ان كان لا يحتاج اليه فانه لا يعطى من الزكاة
قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف نعم يقول لك المؤلف لا بأس انك لا يجب انك تجزئ الزكاة ثمان تجزاء وهذا عند الجمهور خلافا للشافعية. شافعية يقولون لا بد ان تجزئها ثمانية اجزاء
تقسمها على الثمانية كله والصواب انه ان هذا ليس بشرط الله عز وجل قال تؤخذ نعم آآ انما الصدقات للفقراء  هذا يدل على انها تعطى للفقراء حديث ابن عباس تؤخذ من اغنيائهم
وترد على فقراءه قبيصة اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها قال لك وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه نعم الذين يعني يسن ان يعطي الزكاة الفقراء الذين لا يجب عليه
ان ينفق عليهم. اما الذين يجب عليه ان ينفق عليهم اباؤه واولاده لا يجوز ان او نعم او الحواشي كما سنشير ابوك وامك جدك وجدتك لا يجوز ان تعطيها من الزكاة
لانهم مستغنون النفقة لكن استثنى ابن تيمية مسألتين ومثلها ايضا ابنك وابنتك وبن ابنك وبن ابنتك لا يجوز ان تعطيهم من الزكاة. لانهم مستغنون باي شيء؟ بنفقتك لكن استثنى مسألتي
المسألة الاولى اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليهم وعنده زكاة يعني مثلا هذا الرجل مرتب وفي الشهر مئة دينار هذي مئة دينار تكفي له ولزوجته واولاده وعنده ابوه وامه فقراء
وعنده زكاة ها يعني محل تجاري قدر عليه في الشهر مئة دينار هذه المئة يا الله تكفي له ولزوجته واولاده. بقي ابوه وامه هذا المحل زكاته اذا كان لا يستطيع انه ينفق
على ابيه وامه زكاة لا بأس. ان يعطيها اباه وامه فاذا كان لا يتمكن من الانفاق عليهم قال لك تجوز اذا الثاني اذا كان عليهم دين ليس سببه النفقة. يعني هذا ابوه
لحقته جوائز هو ما تدين لكي يأكل اذا كان تدين لكي يأكل ماذا يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. يجب ان تنفق عليه ما تدين لكي يلبس لكن تدين لحقته جوائ متنة
فهذا لزمه دين ليس سببه النفقة يقول لك يجوز انك تعطيه من الزكاة مثله ايظا الاولاد ايضا هل يجوز ان يعطي زوجته من الزكاة لا يجوز لانها مستغنية بنفقته لكن لا بأس
ان يعطيها في حالتين الحالة الاولى لكي تنفقها على اولادها من غيره اما على اولاده هو فلا يجوز وثانيا لكي تقضي بها دينا ليس سببهن. طيب هل يجوز ان تعطي الزوجة زوجها
من الزكاة نقول نعم يجوز في ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كان فقيرا او فقير الزوج اذا كان سيصرفها في نفقاته الخاصة يعني لا يصرفها في شيء ينفقه عليها او على اولادها هذا لا يجوز لكن يشتري ثوبا
يصلح سيارته ونحو ذلك يشتري له كتابا يحتاجه اموره الخاصة ثانيا في قضاء دين ليس سببه النفقة ثالثا اذا كان سيصرفها على اولاده من غيرها في هذه الاحوال الثلاثة يجوز. طيب بقينا في الحواشي
بقينا في الاخوة المؤلف قال لك اذا كان اذا كان يجب عليك ان تنفق عليه ما يجوز ان تعطيهم من الزكاة كيف يجب يعني اذا كنت ترثهم اذا كنت اخوك ترثه
اخوك ما له اولاد وابوك غير موجود. ثالث ولو مات هو فقير الان يجوز تنفق عليه اه يجوز ان تعطيهم من الزكاة يجوز آآ نعم هذه الحالة اذا نعم لا يجوز ان تعطيها من الزكاة لانه يجب ان تنفق عليه
اما اذا كنت لا ترث له ولد ها فيجوز انك ماذا عطية هو من الزكاة هذا بالنسبة والرأي الثاني ان الحواشي مثل الاخوة والاخوات والاعمام والعمات اذا كان ليس هناك احد ينفق عليهم وهم فقراء انه يجوز انك تعطيهم من الزكاة
لكن المؤلف قال لك اذا كان يجب عليك ان تنفق عليه. كما لو كنت وارثا له لا يجوز لك ان تعطيهم من الزكاة لانه مستغن بنفقتك وهذا احوط والله اعلم
قال رحمه الله تعالى ومن ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله. نعم من ابيح له اخذ شيء ابيح له ان يسأله يعني لا اذا كان فقير لا بأس انه يطلب الزكاة
ويجب قبول مال مال طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس نعم من حديث عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه
ومالا فلا تتبعه نفسك  قال وان تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة. وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم بقي من زكاة لحاجته وان لم يكن العلم لازما له. تفرغ لطلب العلم يعني العلم نفعه متعد وكما تقدم داخل في
في قول الله عز وجل وفي سبيل الله وقال لك المؤلف والا وان لم يكن العلم لازما له يعني حتى ولو كان لان العلم منه ما هو فرض ومنه ما ليس بفرظ
العلم الذي يكون فرضا هو كل ما لا تصح العبادة والمعاملة الا به فهو فرض هنا تعلم ما تصح المعاملة والعبادة لكن ما زاد على ذلك الى قره لو تفرق له قلت لا بأس ان نعطيه من الزكاة
