باب الصيام الصيام في اللغة الامساك. المؤلف لما انهى احكام الزكاة شرع في احكام الصيام كترتيب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولان الزكاة قرينة الصلاة كما تقدم ومعرفة احكامها اهم من معرفة احكام الصيام لانه يتعلق بها حقوق الخلق
قال وهو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص وهو الركن الرابع من اركان الاسلام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
الاجماع قائم على ذلك حديث ابن عمر من السنة قال وصوم رمضان يجب برؤية هلاله يعني متى يجب صيام رمضان في واحدة من امور الاول رؤية الهلال ويدل لذلك قول الله عز وجل
فمن شهد منكم الشهر فليصمه حيث من عمر في الصحيحين اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا قال فان لم يرى مع الصح وين ؟ مع صحو وين ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا
يعني اذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحوا فانهم لا يصومون. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا اذا خبئ فكيف اذا كانت صحوا
نكمل عدة شعبان ثلاثين. خرجه البخاري وان حان دون مطلعه غيم او قتر او غيرهما كدخان وجب صيامه حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة والحنابلة الفوا فيها مؤلفات مستقلة
ورد عليهم الشافعية بمؤلفات مستقلة. يعني اذا ليلة الثلاثين من شعبان كان على مطلع الهلال غيب او قتر هل نصوم او لا نصوم الحنابلة وش يقولون نصوم احتياطا الجمهور يقولون لا يصاب
الجمهور يقولون لا يصحب بل بعض العلماء يجعل هذا هو يوم الشك او اه اه كما سيأتينا ان شاء الله وش دليل الجمهور؟ الجمهور الجمهور دليلهم واضح. اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاكملوا عدة
اكملوا العدة. يعني عدوا ثلاثين والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر ان امة امية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا الثالثة هكذا وهكذا وهكذا او هكذا وهكذا
وقال في الثالثة هكذا تسعة وعشرين يعني الشهر اما ثلاثون واما تسع وعشرون ان كانت صحوا لا نصوم ان كانت ايضا قيما ما رأيناه لا نصوم. نعد ثلاثين اما الحنابل يقولون يصام احتياطا للعبادة
فقط يعني ما يتعلق باحكام العبادات اما ما يتعلق بالاحكام الاخرى كحلول الديون وطلاق المعلق ما يقع هنا واستدلوا على هذا في حديث ابن عمر فان غم عليكم فاقدروا له
يعني ضيقوا قالوا يضيق شعبان بين تسعة وعشرين يوما قالوا ان ان ابن عمر كان اذا حال دون مطلع دون مطلع غيم او قطر يصبح يوم الثلاثين صائما نعم. لكن ابن القيم رحمه الله قال ان قال ان ابن عمر يأخذ بتشديدات
لا يوافقه عليها كثير من الصحابة فمن التشريعات التي يأخذها هذا انه كان يصوم اذا حال دون مطع هلال قيما وقتل من التشديدات كان يتيمم بضربتين من التشديدات انه كان يغسل في الوضوء داخل عينيه حتى عمي
رضي الله عنه هذه من تشديدات ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصواب في ذلك وما ذهب اليه جمهور العلما وانه لا يجب اتحادنا الصيام قال فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين
كما ذكرت ابن الجوزي له رسالة في هذا ينتصر فيها مذهب الحنابلة ابن المبرد له رسالة ينتصر مذهب الحنابل ابو يعلى له رسالة رسالة رسالة ابي اعلى نقلها النووي رحمه الله في المجموع
ونقل رد الخطيب الشافعي عن أبي يعلم في هذه هو نقل الرسالتين جميعا رحمه الله انه قال لك رحمه الله وتثبت احكام الصوم نعم ويجزي ان ظهر منه يعني لو ظهر انه اللي صمنا هذا من رمضان يجزيه
الكوتثبت احكام الصوم من صلاة وتراويح ووجوب كفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق انه من شعبان كل هذا احتياط للعبادة قال ولا تثبتوا بقية الاحكام من نحو طلاق وعتاق
لو قال اذا دخل رمظان فانتحر ها هل يعتق اه اذا حال دون مطلع هلال ما يعتق. حتى يتم ثلاثين يوم لو قال لزوجته اذا دخل رمظان فانت طالق ما تطلق. اذا حال دون مطلع الهلال قيم او قادم
قال والهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة. اذا رأينا نهارا لا عبرة برؤية الهلال نهارا وانما العبرة برؤية الهلال عشية بعد غروب الشمس بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين. اما رؤيته نهارا
سواء كان في اليوم التاسع والعشرين او كان في اليوم الثلاثين فهذا لا عبرة به وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعثمان وغيرهما من الصحابة انه لا عبرة به
وانما العبرة ان يرى من حيث يرون عشية قال واذا ثبتت رؤيته ببلد لازما الصوم جميع الناس  ايضا هذه المسألة بين الجمهور وبين الشافعية اذا شبهت رؤيته في بلد مثلا في هذا البلد يجب
الصوم في جميع بلاد العالم واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه. قالوا هذا خطاب للامة كلها وعند الشافعية ان المعتبر ماذا ان المعتبر هو اتفاق المطالع واختلاف المطالع
فاذا كانت المطالع تتفق مع بلد الرؤية وجب فيها الصوم واذا كانت المطالع لا تتفق فانه لا يجب فيها الصوم ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كريب
ارسلته ام الفضل بنت الحارث الى معاوية في الشام وقضى حاجتها ثم جاء الى المدينة قال ابن عباس لكريب متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة وصام معاوية وصام الناس معه
قال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت. قال قريب الا تقتدي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا امرنا صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان لكل بلد ماذا؟ لكل بلد رؤيته
والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله له رسالة في هذه المسألة وذكر فيها يعني نقل كلام جميل نقل كلام اهل الهيئة الفلكيين وبين ما هي البلاد التي تتفق في مطالع الهلال حسب خطوط الطول والعرض
التي لا تتفق في رؤية في المطالع على كل حال هو جمع كلام لاهل الهيئة ابين البلدان اللي يمكن انها تتفق التي لا يمكن ان تتفق بعض العلماء قال بان العبرة رؤية مكة كما يقولها الشيخ احمد شاكر رحمه الله
وبعضهم قال ان يرجع للامام الان العبرة بالامام الاعظم فاذا الامام يعني اه قرر الان اه خلاص لازم كل من تحت ولايته قال واذا وان ثبتت نهارا امسكوا وقضوا اذا ثبت الرؤيا نهارا يقول لك يمسكون ويقضون
قال شيخ الاسلام يمسكون ولا يقضون  وعندنا مسألتان اذا وجد شرط الوجوب واذا زال آآ مانع الوجوب فاذا وجد شرط الوجوب ماذا يجب الامساك ولا يجب القضاء شرط الوجوب قامت البينة في اثناء النهار
يعني نحن الان اصبحنا وافطرنا ثم اعلنت الحكومة حنا اليوم صيام. انه ثبت الرؤية ماذا نعمل؟ نمسك لكن هل نقضي شيخ حسن يقول لا يخطئ المذهب يقول النخبة مثلها ايضا
اذا بلغ في اثناء النهار ولو اكل يمسك ولا يقضي اذا عقل المجنون يمسك ولا يقضي ها يمسك ولا يقضي لا لا المسافر زوال مانع لكن اذا وجد شرط الوجوب قامت البينة في اثناء النهار
او بلغ الصبي او عقل المجنون او اسلم الكافر يمسك ولا يقع اذا زال المانع حائض طهرت نفساء طهرت مريظ برئ مسافر قدم لا يجب الامساك ده كان لكن يجب ماذا
القضاء. لا يجب الامساك لكن يجب القضاء نفرق بين وجود شرط الوجوب وبين زوال قال ويدل لذلك يعني اه اه حديث اه نعم حديث آآ يوم عاشوراء. يعني حديث يوم عاشوراء فان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا من اسلم ينادي
الا ان اليوم يوم عاشوراء. فمن اصبح صائما فليتم صوما ومن اصبح مفطرا فليصم بقية يومه. وكان يوم عاشوراء كان في اول الامر كان ماذا؟ واجبا. مع ذلك ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. سلمة حي سلمة بن الاكوع في الصحيحين
قال ويقبل فيه وحده خبر مكلف يعني من رأى الهلال يقبل فيه ان يكون مكلفا ان يكون بالغا عاقلا عدلا اشتراط العدالة فيه نظر لكن الصحيح انه يشترط الامانة الله عز وجل قال ان خير من استأجرت القوي الامين. فاذا كان قويا
في خبره ورؤيته نعم وامينا على قبره لا يعرف بالتساهل ولا بالكذب نعم قويا مجربا بالاصابة معرفة مطلع الهلال نقبل قال لك ولو عبدا او انثى لعموم الادلة او بدون لفظ الشهادة لا يشترط لفظ الشهادة
ولا يختص بحاكم يعني ما يختص بالقاضي لو سمع ان شخصا يقول رأيته يجب عليه انه يصوم غدا نعم يجب عليه ان يصوم غدا لكن الان اختلف الوضع الان الامر راجع الى اي شيء
آآ نظام الدولة والحكومة  ويد لما ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال تراءى الناس الهلال فرأيته واخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته
فصاموا امر الناس بالصيام. قال وتثبت بقية الاحكام قال ومن رآه وحده يعني تثبت بقية الاحكام كالطلاق المعلق والعتق المعلق والتراويح والى اخره قال ومن رآه وحده يعني لم ير
هلال شوال الا هو قال لشوال لم يفطر صح لان هلال شوال اشترطوا له ماذا له شاهدان كما في حديث الحارث ابن حاطب ابي داود والشاهد الواحد لا تقع به الشهادة يشترط له شاهدان. والشاهد الواحد لا يكفي
نعم وايضا يدل لذلك حديث ابي هريرة الفطر يوم يفطر الناس والاضحى الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة
فاذا رآه لشوال وحده لا يفطر لابد ان ان تكتمل البينة باثنين قال لك ولرمضان وردت شهادته لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وعتاق وغيره  ثم ذهب الى القاضي ورد القاضي شهادته. فيقول لك المؤلف يصوم مع ان الناس لن يصوموا
وهذا لان الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال ابن تيمية رحمه الله لا يلزمه الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم وش قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس
ابن تيمية يقول  ما هو الهلال يقول ابن تيمية ليس الهلال الذي يخرج بالسماء اذا رأيتموه فصوموا ورأيتموه. ليس الهلال الذي يخرج في السما الهلال هو ما يستهل به الناس
اذا استهل الناس ان هذا هو رمظان خلاص تصوم ما استهل الناس ان هذا رمضان ما تصوم ويستدل بحديث ابي هريرة حديث عائشة الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. اه
