انا فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او او بهيمة او في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا اللازمة الجماع خصه المؤلف رحمه الله تعالى
في فصل مستقل لانه اشد المفطرات واغلظها. ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة يعتاق رقبة اذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين اذا لم يستطع يطعم ستين مسكينا كما سيأتي في نهار رمضان
في نهار رمضان وعلى هذا لو حصل منه الجماع في قضاء رمضان فانه لا تلزمه الكفارة المغلظة او حصل الجماع في غير رمضان في صيام واجب غير رمضان كالقضاء والنذر والكفارة صيام الكفارة
فلا تلزمه كفارا قال في قبل او دبر  التبل والتبر  بيقول لك المؤلف واحد ولو لميت او بهيمة. اما الميت فظاهر لانه ادمي لكن البهيمة الحنفية يقولون بانه  لا يفطر الا اذا حصل منه انزال
لو وطئ بهيمة فانه لا يفطر الا اذا حصل منه انزال لكن المؤلف رحمه الله يقول لك حتى ولو كان اذا وطي بهيمة يفسد وعليه الكفارة قال في حالة يلزم فيها الامساك
يلزمه الامساك. كما لو آآ قامت البينة في اثناء النهار او مثلا آآ بلغ في اثناء النهار يجب عليه انه يمسك ولو جامع لو جامع فسد صومه وجبت عليه الكفارة المغلظة
قال مكرها كان او ناسيا. يعني حتى ولو كان مكرها يعني تجب الكفارة حتى لو كان مكره لو اكرهته زوجته على الجماع وجامع فسد صومه عليه الكفارة لماذا يقولون هم يقولون بان الاكراه لا يتصور في
الجماع. كيف لو تصور قالوا ان الجماع لا يكون الا عن انتشار والانتشار لا يكون الا عن ارادة وهذا يدل على ان ما في اكراه الاختيار كونه حصل عنه انتشار
الانتشار لا يكون الا عن ارادة وهذا هو الاختيار فلا يتصور الاكراه او ناسيا لعموم حديث الاعرابي الذي جامع. النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل منه. هل هو ذاكر او ناسي؟ حتى لو كان جاهل
كما لو كان حديث عهد باسلام نعم جاهل فيقول لك المؤلف يفسد صومه عليه الكفارة وقال ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله يقول سائر المفطرات لا بد ان يكون ذاكرا
مختارا عالما ذاكر مختار عالم قال لزمه القضاء والكفارة وهكذا من جمع. هذا بالنسبة الرجل. طيب بالنسبة للمرأة متى يجب يجب عليها القضاء والكفارة؟ اذا كانت مطاوعة وغير جاهلة او ناسية
اذا كانت جاهلة تعذر اذا كانت ناسية تعذر اذا كانت مكرهة تعذر لكن الرجل لا يعذر الرجل لا يعذر لا في نسيان ولا في اكراه ولا في جهل. المرأة على العكس تعذر في الجهل في النسيان في الاكراه
والصواب انه لا فرق بينهما كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله قال ومن جامع في يوم ثم في اخر ولم يكفر لزمته ثانية يعني جامع اليوم ثم جامع في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث ها في كل يوم
بان كل يوم عبادة مستقلة والرأي الثاني رأي كثير من العلماء قالوا بانه  يعني الحنفية هم اوسع الناس بهذا قالوا بانه تجب عليه كفارة واحدة جامع خمس مرات في خمسة ايام كفارة واحدة. لان رمضان عبادة واحدة
والذي يظهر والله اعلم انه ان تاب كفارة واما اذا لم يتب تلزمه كفارة قال كمن اعاده في يومه بعد ان كفر. يعني اذا جامع في يوم مرتين فانه لا يخلو من حالتي
ان لم يكفر يعني جامع في الصباح ثم جامع في الظهر ولم يكفر كفارة واحدة تداخل كفارات اذا جامعت ثم كفر ثم جامع ثانية يقول لك المؤلف تلزم كفارة ثانية
واكثر العلماء لا تلزمه الا كفارة واحدة يعني ان كفر كفارة لم يكفر فكفارة هذا المذهب والرأي الثاني كفارة واحدة عند اكثر العلماء  قال ولا كفارة بغير الجماع والانزال بالمساحقة
يقول لك بغير الجماع يعني الكفارة خاصة باي شيء؟ بالجماع وهذا مذهب احمد والشافعي رحمهم الله وعند المالكية هم اوسع الناس في هذا يقولون كل ما فيه حك لحرمة رمظان فيه الكفارة المغمظة
في كفارة مغلقة يعني هم يقول لك ما هو فقط في الجمع يعني لو اكل ها متعمدا عليه الكفارة لو شرب متعمدا عليه الكفارة الى اخره والصواب ان الكفارة انما هي خاصة باي شيء بالجمع. قال والانزال بالمساحقة
حصل بين امرأتين فانه تجب فيه الكفارة يقولون لانه بمعنى الجماع. والذي يظهر والله اعلم ان الكفارة خاصة الجماع في نهار رمضان فقط قال وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة لابد ان تكون مؤمنة خلافا للحنفية. فان الحنفية
لا يشترطون الايمان والصواب ان انه يشترط الايمان لقول الله عز وجل ها وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
مؤمنة وقال لك سليمة يعني ان تكون سليمة من العيوب المظرة بالعمل وهذا عند جمهور العلماء يعني اذا كان فيها عيوب بالعمل يعني ما يتمكن من العمل  فانه لا يصح عتاقها
وعند الظاهري ان هذا ليس شرطا لان الله عز وجل اتقى  الله النبي صلى الله عليه وسلم اطلق قال اعتق رفدة وهذا يشمل الرقبة المعيبة والرقبة السليمة وهذا الذي يظهر والله اعلم اللهم الا ان كانت
الرقبة مريظة مرظا لا يرجى برؤه بمرض مزمن لا يرجى برؤه او مستحقة الهلاك كمن وجب عليه حد او قصاص هنا لان وجودها كغيرها في العدل قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين
لابد قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين قال لا استطيع. لا بد ان يكون متتابعين وعلى هذا اذا افطر فان افطر بعذر شرعي
لم ينقطع تتابعه كمرض سفر وان افطر بغير عذر شرعي انقطع تتابعه وعليه ان يستأنف. قال فان لم يستطع الاسكان لا يستطيع الصيام اه صور اما لكبر الصورة الاولى او مرض لا يرجى برؤه لا يصلي معه الصيام
او الظرر اذا كان يحصل له ضرر الصيام ان يتعطل عن معيشته الدنيوية فانه ينتقل الى الاطعام مرض لا يرجى برؤه كبر ضرر في المعيشة الدينية كذلك ايضا بعض العلماء موضع خلاف. اذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه. هل له ان ينتقل او لا
الى اخره هذا موضع خلاف. قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا تقدم الاطعام قال فان لم يجد سقطت ولابد ان يطعم ستين مسكينا عند جمهور خلاف الحنفية حنفية يقولون
اذا اطعم بعض الستين وكرره عليهم في ايام مثلا اطعم عشرة وكرر الاطعام عليهم في ستة ايام اليوم مطعم العشرة اطعمهم بعد غد قالوا هذا يجزي لكن الجمهور لا بد من اطعام ستين مسكينا. قال فان لم يجد
سقطت اذا ما وجد كفارة فانها تسقط نعم فانها تسقط ويدل لذلك قصة الاعرابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تطعم اطعم ستين مسكينا. قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا
ثم جلس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تثبت في ذمتك. فاوتي النبي وسلم في عرق فيه تمر  اه فقال خذ هذا فاطعمه اهلك. قال على اهل بيت افقر منا يا رسول الله؟ قال
نعم قال خذ هذا فتصدق به قال يا رسول الله على اهل بيت افقر منا؟ قال اطعمه اهلك ولم يذكر له النبي انها ترتبت في ذمته فاذا لم يجد اذا كان معدما تسقط عنه الا اذا وجدها قريبا فانه يخرجها
بخلاف كفارة حج او ظهار او يمين. يعني كفارة الحج والظهار واليمين يرى المؤلف انها لا تسقط ولا تترتب في ذمته ففرق بين الكفارة الجماع في نهار رمظان كفارة الحج والطهار واليمين
الاولى تسقط والباقيات لا تسقط. والصواب انه لا فرق. قال وسنة هنا شرع المؤلف رحمه الله في اه مسنونات الفطر قال رحمه الله اسم سنة رمضان قال سنة تعجيل فطر
وذلك اذا علم او غلب على ظنه مغيب الشمس لحديث سهل في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وتأخير سحور في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم او السحور سنة حيث انس النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان السحور بركة
في الصحيحين في مسلم فصل ما بين صيام اهل الكتاب اكلة السحر تأخير السحور  اه اه نعم تأخير السحول حي زيد بن ثابت انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسئل زيد كم بين
السحور والصلاة قال قدر خمسين اية وقول ما ورد قول ما ورد تسمية عند الاكل والحمد بعد الفراغ من الاكل والدعاء عند الفطر وايضا ان يقول كما جاء في حديث ابن عمر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر هذا في سنن ابي داوود وحسنه الدارقطني
قال واما قول اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فهذا ضعيف حيث ابن عباس قال ومن فاته رمظان قضى عدد ايامه نعم عدة من ايام اخر قال ويسن على الفور
يعني لا يجب الفورية وانما تسن لحديث عائشة في البخاري ومسلم قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان بما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم
قال الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. نعم لان الوقت تعين للصيام ولو كان عليه خمسة ايام وبقي على رمظان خمسة ايام فيجب عليه ان يبادر. لان الوقت تعين الان للصيام
قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان اذا كان عليه الرمل قضى رمضان يقول لك المؤلف ما ما تتطوع ما تصوم نافلة ودليلهم على ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا فالله احق بالوفاء قدم حق الله والرأي الثاني انه لا بأس تطوع نعم قبل رمضان نعم ويدل لهذا ان ان عائشة كانت تؤخر
ويبعد ان عائشة كانت لا تتنفل انا بعيد اني عايش ولانه رخص له في التأخير فاذا كان كذلك جاز له ان يتطوع ليظهر والله اعلم انه يجوز له  قال فان نوى صوما واجبا
او قضاء ثم قلبه نفلا صح نعم اه اذا نوى اني اصوم صوما واجبا غير رمظان احنا رمظان لا يصح شهر رمظان لا يصح فيه الا صيام رمظان ان نوى صوما واجبا كنذر مثلا او قضاء ثم قلبه هناك الاصح
لان هذا الصيام اجتمع نيتين نية الصيام ونية النذر او القضاء او الكفارة الغى نية الواجب النذر او القضاء والكفارة وبقيت نية الصيام قال ويجوز تأخير رمظان قضاء رمظان الى اخر
بلا عذر ويحرم تأخير قضاء رمضان الى اخر بلا عذر. يعني يقول لك المؤلف يحرم ان يؤخر قضاء رمضان الى رمظان اخر بلا عذر وهذا عند الجمهور خلاف الحنفية لان الحنفية
يقولون يجوز انك تؤخر القضاء الى ما بعد رمضان الثاني نعم اه هو الذي يظهر والله الجمهور لان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقضي في شعبان ما تنتظر حتى
يأتي رمضان الثاني كالصلاة كما انك لا تؤخر صلاة حتى تأتي الصلاة الصلاة الاخرى كذلك ايضا الصيام قال فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم هذا عند الجمهور
يعني لو اخر حتى جا رمضان الثاني فانه يقضي ويتوب ويطعم عن كل يوم مسكينا كما تقدم في الكفار واستدلوا على هذا بانه ورد عن ابي هريرة وابن عباس باساند صحيحة
وجاء مرفوع في حديث ابي هريرة لكنه لا يثبت لكنه ثابت عن ابن عباس وابي هريرة وعند الحنفية انه لا يجب عند الحنفية لا يجب ان يطعم لانهم يرون ان القضاء
يجوز حتى بعد رمضان يجوز ان تؤخر بلا عذر حتى بعد رمضان الثاني قال وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ما له ولا يصام عنه
يعني لو ان المسلم افطر اياما من رمضان ثم مات قبل القضاء فما الحكم يقول ان ادرك عدة عندنا قسمان القسم الاول الا يدرك عدتهن فلا يجب القضاء لا يجب عليه شيء
ولنفرض انه افطر في اول رمضان خمسة ايام وفي اخر رمضان مات ها يجب عليه شيء او لا يجب لا يجب عليه لانه لم يدرك عدة من ايام اخر ولو انه افطر
في رمظان خمسة وادرك عشرة وادرك من شوال خمسة  لم يطعم عنه خمسة او يصام عنه خمسة كما سيأتي  هذا اذا كان لم يدرك عدة من ايام اخرى. القسم الثاني ان يكون ادرك عدة من ايام اخر
يعني عليه خمسة وادرك من شوال عشرة ثم مات فهذا قال لك المؤلف يطعم عنه لكن ما يصان  يقولون ما وجب باصل الشرع لا يصام عنه. وما وجب بالنذر يصام عنه
وعند ابن تيمية انه لا فرق بينما وجب باصل الشرع وما وجب بالنذر فانه يصام عنه. فنقول وليه بالخيار اما ان يطعم من تركته عن كل يوم مسكينة او ان يصوم عنه
كما في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه
