والمواقيت مواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة  هنا المؤلف رحمه الله في بيان المواقيت والمواقيت نوعان مواقيت مكانية مواقيت زمانية والمواقيت جمع ميقات وهو في اللغة الحد واما في الاصطلاح فهو
فهو ازمنة العبادة وامكنتها قال فميقات اهل المدينة هذه موقف المكانية فاميقات اهل المدينة ذي الحليفة حذيفة تصوير الحلفة وهو نوع من الشجر هناك وهو ابعد المواقيت عن مكة يبعد عن مكة
تقريبا اربع مئة وعشرين كيلو وكان في الزمن السابق كان خارج المدينة. يعني يبعد عن المسجد النبوي تقريبا احد عشر ميلا. كان خارج المدينة اما الان مع التوسع العمران  دخل في المدينة قال والشام
ومصر والمغرب الجحفة جحفة قرية قرية على طريق المدينة على طريق المدينة. وسميت الجحفة لان السيل اجتحفها واول ما وكان يسكنها اليهود كان يسكنها اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة كان كانت المدينة محمومة فيها الحمى واصيب الصحابة بحمى المدينة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل حمى المدينة الى الجحفة انتقل حمى المدينة الى الجحفة فلما خرج اليهود عنها
زال الحمى عنها كان الناس الى وقت قريب نعم كان الناس يحرمون من مدينة رابغ مدينة رابغ مدينة كبيرة على ساحل البحر الاحمر يحرم اما الان فالحكومة بنت فيها كبير
الجحفة الان قامت فيها الان الحكومة بايقاط كبير واصبح الان الناس يحرمون من الجحفة. رجعوا الى ميقات الاصل وهي تبعد عن مكة مية وخمسة وسبعين كيلو. قال واهل اليمن يلملم جبل معروف
ينملم ويقال له يا رمرم نعم يبعد عن مكة اه اثنتان وسبعين او اثنان وسبعين كيلو. اثنان وسبعين كيلو قال ونجد الحجاز واليمن والطائف قرن القرن هو الجبل الصغير ويسمى السير الكبير
ويبعد عن مكة ما يقرب من خمس وسبعين كيلو والمشرق ذات عرق  عرق عرق ايضا جبل صغير نعم جبل صغير وهو ميقات اهل المشرق. نعم. التي يأتون من الشرق  وايضا
ذات عرق يعني كان اهل كان مندثرا قبل فترة قبل فترة كان ميقات ذات عرق منتثرة مندثرة وكان اللاتي يأتون من العراق ونحو ذلك يحرمون ها من قرن المنازل من السير كبير
اما الان فالحكومة ايضا بنت فيه ميقات كبير الان مقبنة فيها الان ميقات كبير وما فتح الا قريبا الان رجع الاحرام نعم اه من ذات عرق. هم عمودات عرق اختلف فيه المواقيت الاربعة هذه بالاتفاق
وقتها النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس يهل اهل المدينة من ذي الحليب واهل الشام هي الجحفة واهل اليمن من يلملم واهل نجد من قرن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن
ممن اراد الحج والعمرة   وايضا حيث ابن عمر في البخاري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذي الحنيف ولاهل الشام الجحبة قرنا ينمنم لكن ذات عرق هي موضع خلاف من الذي
وقتها هل هو النبي صلى الله عليه وسلم او عمر نعم فقيل بانه النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال محل اهل العراق ذات عرق
محل اهل العراق ذات عرق وايضا حديث عائشة والرأي الثاني الرأي الثاني ان الذي وقتها هو عمر رضي الله تعالى عنه فان اهل العراق لما فتح العراق اتوا الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال ان
اه عمر انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق قال وهذه لاهلها ولمن مر عليها يعني هذي المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم النجدي اذا مر مع الجحفة مع ميقات اهل الشام يحرم. والشامي اذا مر مع ميقات اهل المدينة فله ان يحرم
وايضا له ان يحرم من الميقات الذي مر عليه وله ان يحرم من ميقاته الاصلي كما هو قول مالك وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يعني لو ان الشامي
اول مصري جاء الى المدينة ويجوز ان يحرم من ذي الحليفة يعني يجوز ان يحرم من ذي الحليفة ميقاتها المدين لانه يمر بها ويجوز له ان يؤخر الاحرام الى ميقاته الاصلي وهو
الجحفة قال ومن منزله دونها وايضا نفهم ان هذه المواقيت ليست نقاط محددة بل هي منطقة واسعة ولهذا مثلا قرن المنازل او الصي الكبير كل ذاك الوادي يصح الاحرام منه
ليس بلازم انك تحرم من عند المسجد. بل كل ما يسمى السيل كبير ذاك يجوز لك ان تحرم منه الجحفة كلها يجوز انك تحرم منها وعلى هذا فقس فهي منطقة واسعة
وقال المؤلف ومن دون ومن منزله دونها فميقاته منه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من اهله حتى اهل مكة يهلون من مكة الذين دون المواقيت مثل خليص اهل خليص واهل الشرائع
واهل جدة يحرمون من كل البلد يحرموني من كل البلد فاذا خرج يعني مثلا لو كان ساكنا في خليص يحرم من كل البلد لكن اذا خرج منها فان كان الى جهة مكة
ها شو يكون تعدى الميقات وان خرج من الطرف الثاني مقابل مكة احرم قبل الميقات  قال ويحرم من بمكة لحج منها. بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة يهلون من مكة. في الصحيحين
قال ويصح من الحل وندم عليه يعني لو ان المكي ما احرم من مكة احرم من عرفات خرج الى عرفات واحرم من عرفات عرفات من الحلم يجوز او لا يجوز؟ ام يجوز
او مثلا الافاق جاؤوا وهلا بعمرة وانتهى من العمرة. اراد ان يحرم بالحج هو يحرم بالحج من مكانه كما فعل الصحابة لكن لو خرج من مكة واحرم من الحلم يقول لك المؤلف لا بأس
قال ولعمرة من الحل. وهذا ما عليه الجمهور الجمهور العمرة يهل بها من اي شيء يا عم من الحل؟ لانه لانه لا بد انه يجمع في نسكه بين الحل والحرم
كان بين الحل والحرام ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما اردت ان تأخذ العمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن اخرج بؤقدك الى التنعيم فخرج بها الى التنعيم فاعتمرت من التنعيم رضي الله تعالى
انهاء طيب والرأي الثاني عن يعني رأي الصنعاني والبخاري ان المكي يحرم من مكة للعمرة ايضا ان المكي يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة يهلون من مكة
لكن الصحيح في ذلك نعم الصواب في ذلك انه يحرم للحلم المكي لابد ان يحرم من الحل لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال ويصح من مكة وعليه دم. لو احرى من مكة
بيقول لك المؤلف يا صاحب لكن عليه دم لماذا لانه ترك الواجب من الميقات وهو الحلم قال فصل طيب ذكر المؤلف رحمه الله المواقيت المكانية بقينا في المواقيت الزمانية اعمل مواقيت
الزمانية والمواقيت الزمانية المشهور من المذهب هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة مذهب احمد وابي حنيفة شوال وذي وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وعند ما لك ان اشهر الحج
ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا نعم وعند  نعم عند الشافعي رحمه الله انها شوال وذو القعدة  نعم شوال وذو القعدة  الى غروب الشمس نعم الى طلوع الفجر. نعم
نعم الى طلوع الفجر من يوم النحر الفجر من يوم النحر يعني لا يدخلون يوم العيد الشافعية والحنابل والحنفية يدخلونه  الحنابلة يستدلون بالاثار الواردة ورد عن ابن عمر في البخاري
انه قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة واما المالكية بظهر الاية الحج اشهر معلومات. وايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه
