باب دخول مكة قال يسن نهارا يعني يسن دخول مكة في النهار لحديث ابن عمر في الصحيحين انه كان اذا قدم مكة يبيت طوى. نعم طوى الان الزاهر كان يبيت بطوى
وحتى يصبح ويغتسل ويخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في الصحيحين وقيل بان هذا فعله يعني النبي وسلم فعل ذلك من باب الاتفاق يعني من باب الاتفاق والا فان النبي سلم في عمرة الجعرانة دخل في الليل
فان تيسر انه يدخل نهارا الحمد لله والا حسب ما تيسر قال من اعلاها من حيث ابن عمر دخلها من ثنية كذا العلماء يقولون افتح وادخل وضم واخرج كذا تدخل. هدى تخرج
قال وخروج من اسفلها من ثنية كدى. يعني من من ثنيها السفلى كما جاء في حديث ابن عمر. دخل من العليا وخرج من الثنية السفلى كما في الصحيحين ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة
عم ندخل المسجد الحرام كما جاء في حي جابر لكن هذا الباب باب بني شيبة. هذا كان موجود قديما. كان موجود عند الكعبة اما الان غير موجود الان ذهب ولكان موجودا وعند الكعبة موجود اما الان فذهب
فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. ابن تيمية يقول اولا هذا رفع الايدي هذا دعم عن ابن عباس هذا ضعيف. لكن مع ذلك ابن تيمية يقول هذا رفع الايدي قبل دخول البيت
قبل ان تدخل المسجد كان في الزمن الاول ما في بنيان اذا اقبلت شفت البيت قبل ان تدخل اما الان فيه بنيان ابن تيمية يقول هذا الرفع انما يكون اذا رأى البيت قبل ان يدخل
اما الان ما يمكن وجدت الان بنيان ما يمكن ترى البيت حتى تدخل وطالما ورد يعني ورد عن ابن جريج انه يقول اللهم اللهم اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما ومهابة وبرا
وزد من عظمه آآ شرفه ممن حجه واعتمره تكريما برا وتشريفا لكن هذا غير ثابت لكن ورد عن عمر انه يقول اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام في البيهقي
ثم يطوف لكن يقول ما يقول عند دخول سائر المساجد ثم يطوف متمتع بالعمرة ومفرد وقارن للقدوم وهو الورود يعني المتمتع يطوف ركن العمرة والمفرد والقادم يطوفان للقدوم. نعم. طواف القدوم سنة
الا عند الامام مالك رحمه الله فانه يرى الوجوب وهذا دل له حديث عائشة في الصحيحين ان اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ان توظأ ثم قال قال ويطبع الطباع سنة بالاتفاق
والاضطباع هو ان يجعل منتصف الردى تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر غير حامل معذور في كل اسبوعه ودليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتبعوا
مسند احمد وسنن ابي داوود الا اذا كان حامل معذور يعني حامل صغير او مريض او نحو ذلك يقول لك المعلم لا يطبع ويبتدئه من الحجر الاسود فيحاديه او بعضه بكل بدنه. يعني ابتدأ الطواف من الحجر
اسود يحابيه يحابي الحجر الاسود او بعضه بعض الحجر الاسود بكل بدنه يا عمي كل بدن بحيث لا يخرج شيء من بدنه الى الى جانبه الايمن  يعني يكون جميع البدن محاذاة الحجر الاسود ولا يخرج شيئا من بدنه
والرأي الثاني لا لا بأس لو اخرج شيئا من بدنه الى جانب الطواف فان هذا لا بأس جائز قال لك ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه. استلام الحجر نعم له مراتب
المرتبة الاولى ان يستلمه بيده اليمنى. واستلامه مسحه يعني استلام كل شيء بحسبه فاستلامه ان يمسحه. بيده اليمنى كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم ويقبله. نعم لم يقبله كما جاء في حديث عمر
في الصحيحين ويسجد عليه عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح كما قال الحاكم ورد ايضا عن عن ابن عباس مصنف عبد الرزاق باسناد حسن يعني يسجد عليه يعني يجعل جبهته انف وعليه. ويقبله قال العلماء يقبله بلا صوت
نقبله والامام مالك رحمه الله لا يرى التقبيل يعتبر التقبيل بدعة لكن ما دام انه ثابت في السنة قال فانشق لم يزاحم عاملين النبي سلم نهى عمر ولما فيه من الاذية واستلمه بيده وقبل يده. هذه المرتبة الثانية
ان يستلمه بيده ويقبل يده كما جاء في حديث ابن عمر في مسلم فانشق فبشيء وقبله انشق للسلم بيده استلمه بشيء كعصا او نحو ذلك. ويقبل هذا العصر كما جاء في حديث ابي الطفيل
ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجل وقبل هذا المحجم. رواه مسلم فان شق اشار اليه بيده او بشيء ولا يقبله في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير
كان اذا مر بالحجر اشار اليه وكبر في البخاري واستقبله بوجهه يعني عند الاشارة تستقبل الحجر بوجهك. كما ان الاستلام تستقبله بوجهك. وقال ما ورد قال لي ورد عن النبي وسلم هو التكبير فقط. النبي صلى الله عليه وسلم انما ورد عنه التكبير
ورد عن ابن عمر التسمية بسم الله والله اكبر. وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر اللهم ايمانا بك وتصديقا بنبيك نعم اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وارد عن ابن عمر
تكبير وارد عن ابن عمر. ايضا قول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يجعل البيت عن يساره ويرمل وهذا شرط من شروط صحة الطواف ان يجعل
البيت عن يساري ويرمد الرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطب والرمل انما يكون في الاشواط الثلاثة الاول كما في حديث ابن عمر رظي الله تعالى عنهما في الصحيحين
النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الاشواط الثلاثة الاول ومشى في الاربعة قال رحمه الله تعالى ثم يجعل البيت عن يساره وهذا شرط من شروط صحة الطواف على العلماء
جعل البيت عن يسار الطائف بمنزلة جعل القبلة في وجه المصلي  مؤلف رحمه الله تعالى ما اشار الى او ما ذكر ما يتعلق بشروط الطواف وشروط صحة الطواف لكن نذكره على سبيل الاجمال
الشرط الاول ما اشار اليه المؤلف ان يجعل بيته عن يساره الشرط الثاني ان يطوف سبعة اشواط عند جماهير العلماء النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا قال خذوا عني مناسككم كما في حديث جابر
وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى  انه اذا طاف اكثر الاشواط اجزأه ذلك وجبر الباقي بدم الحنفية هم اوسع الناس  ترك شروط الطواف التي يشترطها الجمهور الشرط الثاني الطهارة هل هي شرط او ليست شرطا؟ الجمهور يرون انها شرط
في حديث عائشة في الصحيحين اول ان اول ما قدم  اول ما بدأ به النبي لما قدم ان توظأ ثم طال قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت
عند الحنفية ان رفع الحدث ليس شرطا بل يعيده لو طاف محدثا فان خرج فان كان حدثه اصغر فعليه شاة وان كان حدثه اكبر عليه بدنة عند ابن تيمية رحمه الله يرى ان
نعم انه سنة وليس واجبا. لكن احوظ المسلم ان يتوضأ ويتطهر لكن لو نسي او غلبه سبقه الحدث في ظهر انه ان شاء الله انه ما عليه شيء والشرط الثالث
الشرط الثالث طهارة من الخبث   اذا قلنا بان طهارة رفع الحدث انه ليس شرطا وانه سنة فالخبث من باب اولى والخامس ستر العورة هذي شرط عند الجمهور خلافا للحنفية والذي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الجمهور حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الا ليطوفن بعد العام مشرك. الا ليحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان المقصود هنا هل المقصود هنا  الستر كالصلاة كما يقول الجمهور لان الجمهور يلحقون الطواف بالصلاة فيقولون يجب ان يستتر كما يستتر في الصلاة
والذي يظهر والله اعلم انه ليس هذا هو المراد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما كان يفعله اهل الجاهلية الجاهلية من جهلهم انهم اذا قدموا مكة فان اعطاهم احد من من قريش
ثوبا يطوف به والا طاف عريانا قال هذه ثياب عصينا الله عصينا الله بها نطوف بها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف بالبيت عريا فاذا كان متعريا عري اهل الجاهلية او نحو ذلك او قريب منه هذا لا يجزئ طوافه
اذا لم يكن شيء من ذلك فانه ينزل الشرط السادس الشرط السادس الموالاة بين اشواط الطواف لكن انقطع بشيء يسير كفريضة ونحو ذلك فانه يجزي او صلت على جنازة لان كل عبادة مركبة من اجزاء
لابد فيها من التوالي والترتيب بين اجزائها. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف متوالية والشرط الثامن ان يطوف داخل المسجد والشرط التاسع ان يطوف ماشيا هذا المشهور المذهبي الامام احمد
وعند الشافعي رحمه الله انه لا بأس ان يطوف راكبا طاف على بعيره. والاحوط ان يطوف ماشيا الا من عذر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ركب للعذر قال رحمه الله فاذا صلى نعم فاذا فرغ
صلى قال ويرمل الافقي افقي القادم من الافاق خلاف المكي  على كلام المؤلف ان المكي لا يرمل وهذا هو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا فرغ صلى ركعتين
اي اذا فرغ من الطواف سواء كان هذا الطواف واجبا او كان مسنونا فانه يصلي ركعتين وهاتان الركعتان عند جمهور اهل العلم انهما سنة وقيل بانهما واجبة كما هو قول
ابي حنيفة رحمه الله تعالى ويدل لهما قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وايضا حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف اتى المقام ثم قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وهتن الركعتان كما قلنا عند اكثر اهل العلم انهما سنة ويدل لذلك
ان الله سبحانه وتعالى امر بالصلاة خلف مقام ابراهيم  بالاجماع ان هاتين الركعتين تجزئان في اي مكان فاذا كان المكان الذي امر الله عز وجل ان تصلى فيه هاتان الركعتان
لا يجب وان تجزئان في كل مكان دل ذلك على ان هاتين الركعتين ليستا واجبة لان المكان الذي امر الله عز وجل ان يصلى فيه لا يجب بالاجماع ويجزي في اي مكان
فيدل ذلك من باب اولى ان هاتين الركعتين آآ انهما سنة ولانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم امر  صلاتي هاتين الركعتين ولا ايضا في كتاب الله عز وجل
وهاتان الركعتان اه يسن فيهما السنن. السنة الاولى ان تكون خلف مقام ابراهيم. اذا لم يتيسر فانه يبتعد ويجعل مقام بينه وبين البيت والسنة الثانية ان يخففهما والسنة الثالثة ان يقرأ فيهما بسورة الاخلاص قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد كما جاء في عين جابر
في صحيح مسلم والسنة الرابعة الا يطيل المقام بعدهما. المؤلف رحمه الله وتجزئ والافضل كونه خلف المقام. هذا لقول الله عز وجل واتخذوا مقام ابراهيم مصلى ولفعله عليه الصلاة والسلام
تقدم الكلام على ذلك. قال وتجزئ مكتوبة عنهما يعني يقول لك المؤلف  صلاة فريضة عن هاتين الركعتين. فمثلا لو انه انتهى من الطواف بعد الظهر ثم بعد ذلك اقيم لصلاة الظهر
فانه يجتزء بصلاة الظهر عن هاتين الركعتين وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وذهب آآ بعض العلماء الى ان هاتين الى ان الفريضة آآ او المكتوبة لا تجزئ عنها
الركعتين لان لان القاعدة في تداخل العبادات اه ان تكون العبادة ليس مقصودة لذاتها مع غيرها اما اذا كانت كل عبادة مقصودة لذاتها فانه لا تداخل وهنا كل عبادة مقصودة لذاتها فانه لا يسار الى التداخل
قال ثم يستلم يستلم الحجر هذا اللي يعني بنتها من الطواف وصلاة الركعتين يذهب الى الحجر ويستلمه بمعنى انه يمسحه بيده اليمنى ولم يقل المؤلف ويقبله. يعني يستلمه بلا تقبيل
ان تيسر له. اذا لم يتيسر له لا يشير اليه وهذا الاستلام سنة بعد كل طواف يعقبه سعي. وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا آآ نعرف ان تقبيل الحجر الاسود انما يكون
داخل الطواف اما خارج الطواف فانه هنا في هذا الموضع بعد الطواف الذي يعقبه سعي يستلم ويمسح بيده اليمنى دون تقبيل. قال ويخرج للسعي من باب الصفا فيرقاه حتى يرى البيت
نعم اه اذا انتهى من الطواف والركعتين واستلام الحجر فانه يذهب الى المسعى والمسعى كان في الزمن الاول كان مشعرا مستقلا. اما الان فقد اتصل في المسجد وكان له باب يقال له باب الصفا
اه اه يخرج للسعي من باب الصفحة نعم كان هناك باب آآ يخرج منه يخرج من هذا الباب الى المساء اما الان اتصل كما اسلفت المسعى بالمسجد قال فيلقاه حتى يرى البيت
في حي الشابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل جاء فيه فبدأ بالصفا يعني النبي بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده
وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل الى المروة وعلى هذا صفة ذلك ان يرفع يديه فيقول وهو رافع يديه ثلاث مرات الله اكبر ويقول ثم يقول بعد ذلك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده
انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيد الذكرى مرة ثالثة وينزل متجها الى المروة ويبدأ بالصفا الاخذ من حيث جابر فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ بدأ بالصفا وقال ابدأ بما بدأ الله به
وعلى هذا يأتي الى جبل الصفا ويرقاه ويقول ابدأ بما بدأ الله به. ويقول الذكر السابق نعم مم رحمه الله ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول يعني اذا انتهى من الذكر
الوارد على الصفا وقد رفع يديه واستقبل القبلة ورق حتى رأى البيت ينزل الى المروة وقال المؤلف رحمه الله تعالى ماشيا ويدل لذلك آآ اه ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى
وانما سعى بعد بين العلمين كما سيأتي ان شاء الله ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يركب وهذا المشهور مذهب الامام احمد ومذهب مالك انه يشترط للصحة السعي المشي الا لعذر
خلافا للشافعي فانه قال يجزئ السعي راكبا وعند ابي حنيفة قال ان ركب ولم يعد السعي ماشيا حتى رجع الى وطنه وعليه دم  الذين قالوا بانه آآ يمشي استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين العلمين كما سيأتينا ان شاء الله
والذين قالوا بانه لا يشترط المشي استدلوا بحي جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم  في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفاء والمروة وقال المؤلف رحمه الله يسعى سعيا شديدا الى العلم الاخر
وهذا يدل له حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى
حتى اذا صعدنا مشى وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انما سعى الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى او ليري المشركين قوته قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا
نعم بعد ان يسعى بين العلمين يمشي كما تقدم في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد السعي ماشية ويرقى على المروة نعم ها وهذا الرقي ليس واجبا وانما هو
مستحب والواجب هو استيعاب ما بين الجبلين يرقع المروة ويستقبل قبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا يعني يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله الى اخره ويفعل ذلك ثلاث مرات كما
سلف كما سلف انه يكرر هذا الذكر ثلاث مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده
ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات كما سلف لنا اه قال اه ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا
يعني ينزل من المروة ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه بين العلمين الاخضرين في بطن الوادي فالسنة ان يمشي في مواضع المشي ويسعى في مواضع السعي. ويفعل ذلك الى الصفا يقول اه
يفعله سبعا سبعة اشواط كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد آآ في يعني من شروط صحة السعي آآ ان استوعب ما بين جبلين سبع مرات ذهابه وسعيه ورجوعه سعية اخرى
يفتتح بالصفا ويختتم بالمرء. قال المؤلف يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حي شابر افتتح بالصفا واتى الصفا وقال ما بدأه الله به وفي لفظ ابدأوا في مسلم بلفظ الخبر ابدأ في النسائي ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به ويختم بالمروة
قال فان بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط. يعني لو بدأ بالمروة فانه لا يحتسب بذلك الشوط ويكون هذا الشوط ملغى. نعم هذا جماهير العلماء رحمهم الله
