رحمه الله تعالى فصل اركان الحج اربعة احرام نعم الاحرام نية الدخول في النسك وهذا ركن بالاتفاق. نعم تقدم دليله وهل يشترط معه التلبية او سوق الهدي او تكفي النية
الجمهور تكفي النية عند الحنفية يقول لابد من التلبية وسوق الحديث. كالصلاة لابد لها من تكبيرة الاحرام. والصواب قول الجمهور لقول الله عز لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
قال ووقوف بعرفة في حديث عبد الرحمن بن يعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وطواف طواف الافاضة بالاجماع وليطوفوا بالبيت العتيق. قال وسعي نعم السعي الجمهور انه ركن وعند الحنفية انه واجب. يجبر بدم
وبعض السلف قال بانه سنة الجمهور استدلوا بحديث حبيبة بنتي ابي تجراه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي في البخاري حيث بموسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طف
بالبيت وبين الصفا والمروة هذا امر وايضا قول عائشة في الصحيحين فلا عمري ما اتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما  الحنفية يرون انه واجب لانه لانه لا تشترط فيه الطهارة ولا تشترط فيه ستر العورة ولا ازالة الخبث
يقول يجبر بدم وبعض السلف قال سنة لان الله عز وجل قال فلا جناح عليه وجابت عائشة عن هذا الانصار كانوا يتحرجون من الطواف بين هذين الجبلين جبل ابي قبيس وقعيقعان
كان عليهما صنمان على كل جبل صنم كانوا يتحرجون من الطواف بينهما نعم فنفى الله عز وجل. قال فلا جناح عليهم طوافهم قال وواجباته سبعة الاحرام من الميقات هذا الواجب الاول الاحرام من الميقات
ويدل له حديث ابن عمر في البخاري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة. قال فرظ والفرظ يدل على الوجوب قال وقوف من وقف نهارا الى الغروب كما تقدم
من وقف نهارا لابد ان يقف الى غروب الشمس سبق دليل ذلك قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت السفرة الى اخره. ولم يرخص لاحد من الضعفاء بالدفع قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما
ولا شك ان الدفع في ضوء النهار ايسر من الدفع في ظلمة الليل ومع ذلك وقف المساء قال والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها قبله تقدم الكلام عليه ودليله
فاذا فظت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وايظا حديث عروة بن مظان مثلما سلف والمبيت بمنى ليالي التشريق. تقدم حديث ابن عمر حديث عاصم في الترخيص للسقاة والرعاة في ترك الميتون هذا يدل على الوجوب
قال والرمي مرتبا نعم وهذا باتفاق الائمة انه يجب الرمي مرتبا كما تقدم يرتب صغرى ثم الوسطى ثم العقبة قال والحلق او التقصير. تقدم الكلام عليه قريبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وطواف الوداع تقدم
في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال واركان العمرة ثلاثة احرام وهو نية الدخول في النسك كما تقدم في الحج. وطواف كما تقدم وليطوف بالبيت العتيق وسعي كما تقدم في الادلة السابقة
ولم يذكر المؤلف طواف الوداع وهذا ما عليه جماهير العلما ان طواف الوداع ليس واجبا خلافا للشافعي فان الشافعي قال بوجوبه والصواب ان طواف الوداع ليس واجبا يعني الجمهور انه ليس واجبا استدلوا
النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من من الجعرانة ودخل طاف وساعة ثم خرج وعائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت من التنعيم طافت وسعدت ثم خرجت
والرأي الثاني قالوا بان طواف الوداع للعمرة واجب واستلوا بحيث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت واجيب عن ذلك لان هذا باي شي الحاج لماذا لان لان الحجاج ليسوا عند البيت
الحجاج بمنى  وكان الناس ينفرون من كل جهة. فقال النبي وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهدا بالبيت يرجع الى البيت اما العمار فهم عند البيت العمال هم موجودون عند البيت
الصواب في ذلك انه ليس واجبا طواف الوداع. قال وواجباتها شيئان الاحرام من الميقات كما تقدم حديث ابن  حديث ابن عباس قال والحلق او التقصير كما تقدم في الحج قال والمسنون
المبيت بمنى ليلة عرفة كما تقدم ان البيتوتة بمنى ليلة عرفة حكمه ماذا؟ سنة ودليله حديث لا ها مش تليلي له ها احسنت حديث عروة عرب مدرس عروة جاء مباشرة من طي الى عرفات
نعم قال وطواف القدوم. طواف القدوم سنة خلافا لمالك. مالك يقول بانه واجب والغريب ان مالك قال طواف الوداع سنة والجمهور قالوا واجب وقال طواف القدوم واجب والجمهور قالوا سنة
فهو خالف الجمهور في هاتين المسألتين طواف القدوم ليس واجبة سنة ودليل وحديث عروة عروة بن مدرس جاء من طي مباشرة على عرفات ما طاف له قدوم ولا خرج الى منى يوم
التروية ولا بات بها ليلة التاسع. هذا يدل على ان هذه الاشياء كلها من السنن قال والرمل لان هذا مجرد فعل نعم لا يدل على الوجوب والاضطباع يدل على انه سنة. ايضا مجرد فعل. النبي سلم لم يأمر به
ونحو ذلك قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به ترك ركن. اما ان ترك الاحرام ها هذا اصلا لم ينعقد حج وان ترك الوقوف بعرفة فاته الحج كما سيأتي
وان ترك الطواف والسعي لم يتحلى التحالف الثاني الطواف والافاضة وسعي الحج اذا تركهما لم يتحال التحالف الثاني الثاني الا اذا طاف وساق قال ومن ترك مسنونا ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح
هذا رأي الجمهور ترك واجب ترك الاحرام من الميقات البيتوتة بمنى البيتوتة بمزدلفة الرمي ترك واجب لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق لذلك دما
مو عند الظاهرية انهم لا يجبون عليه شيئا. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه  انه ليس واجبا وعروة ترك جملة من المسنونات ومع ذلك ما اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا
ومن فاته الوقوف فاته الحج متى يفوت الوقوف ها ها  اذا طلع الفجر من ليلة النحر من يوم النحر ولم يقف فاته الحج بالاجماع ويدل لذلك حديث عبدالرحمن بن يعمر الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة
من جاء عرفة ليلة جمع فقد ادرك من جاء عرفة ليلة جمع فقد ادرك ومن لا فقد فاته الحج طيب لو ان شخصا لم يتمكن من الوقوف حتى طلع الفجر
يقول فاتك فاته. هذا يترتب عليه مسائل المسألة الاولى فاته الحج كما ذكر المؤلف. هذي واحدة وهذا بالاجماع المسألة الثانية قال لك وتحلل بعمرة والان محرم يقول الحج فاتك خلاص اذهب الان
تطوف وتسعى وتقصر لكي تحل ويدل لذلك ان ابا ايوب رضي الله تعالى عنه خرج للحج وضاعت رواحله وما جاء للحج الا يوم النحر  لقي عمر خلافة عمر فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت
فان ادركت من الحج من قابل فاحجج واهد ما تيسر من الهدي المهم الشاهد هنا قال اصنع ما يصنع المعتمر يعني خذ عمرة وقال المؤلف ولا تجزئ عن عمرة الاسلام
يقول لا تجزئ لان هذه واجبة هذه واجبة عليك لا توجع عمرة الاسلام وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب انها تجزئ الرأي الثاني تجزي عن عمرة الاسلام نعم لان العمرة لا تجب الا
في العمر مرة واحدة وهو لم ينذرها هو انما نذر الحج وفاته الحج ينقلب الى عمرة يظهر والله اعلم انها تجزئه قال وهدي فالامر الاول فاته الحج ها والامر الثاني ما يترتب ماذا؟ تحلل بعمرة والامر الثالث عليه هدي
عند الجمهور وعند الحنفية لا يجب عليه هدي الجمهور يستدلون بان عمر قال لابي ايوب واهدي ويزيد ابن الاسود ايضا فاته الحج في وقت عمر ولم يأمره عمر بالهدي فالهدي موضع خلاف
ابو حنيفة لا يجب الجمهور يجب وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله ان ساقه يجب لانه تعين بالسوق اذا لم يسبق لم لا يجب قال وقضى من العام القابل
يقضي الحج ها هذي الامر الرابع يترتب على المفاتيح والحج يقضي من اي شيء من العام المقبل نعم يقضي من العام المقبل ويدل لهذا هو الحج لا يخلو من امرين
ان يكون فرضا فهذا يجب عليه ان ان يقضيه بالاجماع يجب عليه ان يقضيه بالاجماع لانه لم يؤدي الفريضة الامر الثاني ان يكون الحج الذي يحرم به تطوع تطوعا الجمهور يقولون يجب عليه انه يقضي. لماذا
لانه لما احرم به اصبح واجبا عليه ان يتمه. واتموا الحج والعمرة لله اصبح كالنذر ثم اليقظ تفتهم واليوفوا نذورهم وليطؤه بالبيت العتيق والرأي الثاني رأي عطاء رحمه الله انه ما يجب عليه
ودليله على ذلك الحج مرة. فمن زاده مطوع. لو قلنا يجب عليه اصبح يجب عليه الحج كمن مرة؟ اكثر من مرة والاقرب والله اعلم انه لا لا يجب عليه. نعم
قال ومن منع البيت ولما تكلم المؤلف عن احكام الفوات الان تكلم عن احكام الاحصار والاحصار في اللغة في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو منع الناسك من اتمام النسك
والاحصار انواع النوع الاول ان يحصى من البيت كعبة ما يدخل المسجد ها فقال لك ولو بعد الوقوف او في عمرة يعني القسم الاول من اقسام الاحصار ان يحصر من البيت
واش واش يترتب عليه؟ قال لك يذبح هدي بنيه التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام  مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية منعه الكفار من دخول البيت
وش عمل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي بس ما ذكر الحلق لانه ما يرى الحلق النبي سلم كما في حديث المسور ابن محرمة قال قوموا فانحروا تنحروا واحلقوا
فامرهم بالحلق وامرهم ايضا باي شيء النحر فيجب ان ينحر وان يحلق مالك يقول ما يجب الحرب ما يجب الهدي  حنا بكون ماجب الحق. والصواب انه يجب الحلق ويجب ماذا
طيب اذا لم يجد قال لك صام عشرة ايام النية وحي وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يسعى المتمتع سبق ان اشرنا لهذه المسألة قلنا بان المحصر الصحيح انه لا يجب عليه صيام
لان الله عز وجل في اية واحدة ذكر المتمتع وذكر المحصر وذكر ان المتمتع اذا لم يجد هديا يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله واما المحصر ما ذكر الله عز وجل الا الهدي
الصواب ان كان معه هدي ذبحه. ليس معه هدي يتحلى لكن يحلق قال ولا اطعام فيه لعدم وروده ومن صد عن عرفة هذا القسم الثاني القسم الثاني ان يصد عن عرفة. الاول عن البيت
فاذا صج عن البيت وش وش يجب عليه؟ امران ها الحاء ذبح وحلق القسم الثاني ان يصد عن عرفة  منح عن عرفة وهذا الان يحصل الان الان بسبب التنظيمات الجديدة ها يمنع
كثير من الناس من دخول عرفة فاذا صد عن عرفة فهذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك قبل انتهاء الوقت قلنا قلنا ينتهي وقت عالفجر قبل طلوع الفجر صدوه ما تدخل العربة
ما معك تصريح وش نقول اقلب حجك الى عمرة واذهب الى البيت وتحلل اقلب الحج الى عمرة واذهب اذهب الى البيت طف واسع وقصر. انتهى وانتهيت هذا اذا كان قبل
انتهاء الوقت القسم الثاني ان لا يتمكن من الدخول حتى ينتهي الوقت وجلس ينتظر فاته طلع الفجر وهو ما دخل ها وش ياخذ حكم ياخذ احكام الفوات السابقة كما تقدم الفواكه وش يلزمه؟ ها
من فاته الحاج وش يلزمه تحالف العمرة يحج من العام القادم ذكرنا فيه الخلاف والذبح خلاف الجمهور مع الحنفية ها والقضاء ذكرنا القضاء. نعم فواتير الحج هذا اذا صد عن عرفة فتبين ان صدنا عرفة انه لا يخلو من امرين
طيب القسم الثالث من اقسام الاحصار لحظة بس شوي القسم الثالث من اقسام الاحصاء اذا احسن عن واجب وهذا يحصل اليوم اذا احصر عن واجب الجمهور يقولون حجه صحيح وعليه دم. فقهاء
اليوم يحصل كثير هذا. الاحصاء عن واجب لم يتمكن من الوصول الى مزدلفة حتى طلع الفجر محصر بسبب السيارات انتهى وقت المبيت فيقولون ماذا حجه صحيح ويذبح دم  والصواب في ذلك انهم ما يلزموا دم لا يكلف الله نفسا الا وسعها
اذا كان لي عذر نقول بانه لا يلزمه دم او مثلا مسك حبسه السير لم يصل الى منى حتى طلع الفجر ما يلزمه شي. اه. ما دام انه لعذر القسم الرابع اذا احسن عن سنة من السنن
فهذا لا شيء عليه كما ذكر مؤلف
