وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب نعم اذا استولى عليها المسلمون فانهم يملكون نعم يملكون الغنيمة. وهذا القسم الثالث من كما تقدم من الغنائم القسم الاول من الغنائم ما هو
الادميون الذين من اهل قتال والقسم الثاني ها الادميون الذين ليس من اهل القتال النساء والصبيان. القسم الثالث الاموال غير العقارات مثل الذهب والفضة العملات الاطعمة الملابس الحيوانات الى اخره
قال لك المؤلف تقسم فيجعل نعم. يقسمها الامام خمسة اقسام نعم الغنيمة تقسم خمسة اقسام واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
خمسة اقسام  نعم الخمس الاول يقسم خمس اقسام كما في الاية اربعة الاخماس تكون للغانمين الاربعة الاخماس تكون الغانمين الخمس الاول يقسمه خمسة اقسام واعلموا ان ما غنمت من شيء فان لله خمسه
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل عندنا اربعة اخماس تكون لمن اربعة اخماس الغانمين والخمس الاول يقسم الى خمسة اقسام بينها المؤلف قال لك الاول لله ورسوله هذا خمس الخمس الاول
ويصرف في يقول لك يصرف في مصرف الفي ها يعني يوضع في بيت المال ويكون لمصالح المسلمين. نعم يكون لمصالح المسلمين في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي من الفيء شيء الا الخمس وهو مردود عليكم خرجه احمد وابو داوود والنسائي قال وسهم لذوي القربى ها من هم بنو هاشم
وبنو المطلب لان النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين بني هاشم وبني المطلب حيث يبالي بمطعم في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد
الهاشميون يأخذون خمس الخمس لكن لا يأخذون من الزكاة كما تقدم والمطلبيون يأخذون الزكاة ويأخذون خمس الخمس لماذا شرك بينهم النبي سلم؟ لانهم ناصروا بني هاشم في حصار الشعب لما ان
قريش لما ان قريشا اتفقت على حصار بني هاشم دخل معهم في الحصار بنو المطلب اما بنو عمهم اما بنو عمهم من النوفل النوفليين والعبشميون ما ناصروهم فلك ما استحقوا شيئا
قال لك وسهم لليتامى الفقراء وقيل بانه يشمل الفقراء ها والاغنياء لان الله عز وجل قال واليتامى واليتامى اليتيم هم من مات ابوه ولم يبلغ وسهم للمساكين كذلك ايضا الفقراء
الزكاة هو الذي لا يجد كفايته ولا كفاية من يمون لمدة عام  وسهم لابناء السبيل نعم ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره يعطى. يعني يعطى من الزكاة  ما يرجعه الى بلده ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة
بقصد قتال ونحوه لقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة وقال ايضا لقصد قتال ونحوه يعني حتى لو خرج للبيع يعني خرج مع الناس لكي يبيع عليهم لكنه متهيأ للقتال يدخل في الغنيمة
او خرج لخدمة او نحو ذلك المؤمن متهيأ لقتال فانه يدخل في الغنيمة قال رحمه الله للراجل سهم الراجل اللي على على رجليه لا يكون على راحلة يا عم سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة ثلاثة تسهم
سهم له وسهمان لفرسه في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين جعل للراجل سهما وللفارس لا تسهو وهذا رأي الجمهور وعند ابي حنيفة نعم ابو حنيفة يقول
للفارس سهمان كيف سهمان قسم  لا يفضل الحيوان على المسلم لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم الحيوان هذا قد يحتاج الى مؤونة الى اخره. فالنبي وسلم له نظر
قال وفرس عربي. والرأي الثاني انه لا فرق بين العربي وبين الهجين لا فرق المهم ما دام انه فرس  وعلى غيره اثنان على غير على غير العرب اثنان سيكون له سهما. والرأي الثاني انه لا فرق
للعموم قال ولا يسهم لاكثر من فرسيه لو كان شخص شخص خرج ومعه فرسان ها كم يكون له مسهم  معه سهمان معه فرسان ها كم له خمسة خمسة سهم له نعم وسهمان فرسه وسمان الفرس الاخر
طيب لو كان معه ثلاثة  سبعة سبعة  خمسة بس المؤلف يقول لك لا يسهم لاكثر من فرسين ثلاثة خمسة اربعة خمسة  وهذا جاء حديث الاوزاعي لكنه معضل ضعيف المهم مثل هذه المسائل الذي يظهر والله اعلم انها ترجع لاجتهاد الامام
وما يراه من المصلحة هذا ولا لغير الخير يعني الحمار البغل البعير هذه يرزخ لها ولا يسهم ما هو الردغ؟ الرضخ هو العطية التي دون السهل اذا كان السهم مثلا الف نعطيه
صاحب البعير عن البعير نعطيه مئة او مئتين حسب رأي الامام المهم انه يعطيه دون ان يبلغ ماذا؟ السهم. وشرط في من يسهم له اربعة شروط البلوغ الصبي نسهم له او لا نسهم
ما نسهم لكن يعطى ماذا؟ رضخا المجنون لا يسهم له لانه ليس من اهل الجهاد والصبي لا يسهم له لانه ليس من الجهاد الرقيق ايضا لا يسهم له لانه ليس من الجهاد
الذكورة ها المرأة لا يسهم لها لكن يرضخ لها. كما جاء في حديث ابن عباس في مسلم انني سكن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم فكن يحذين من الغنيمة دون ان يكون هناك سهم
يعني يعطين من غنيمة دون ان يكون هناك سهم فان اختل شرط رضخ لهم ولم يسهم وعلى هذا الصبي والمجنون والرقيق والانثى ها هذا هؤلاء ماذا ها رفخ  وليس سهما
والرضخ العطاء دون السهم واذا فتحوا ارضا بالسيف هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الرابع من اقسام الغنيمة وهي اذا كانت من العقارات اراضي مزارع دور الى اخره
السيف القهر خير الامام بين قسمها كما قسم النبي وسلم خيبر ووقفها على المسلمين كما فعل عمر كما في صحيح البخاري عمر رضي الله تعالى عنه في اراضي الشام والعراق ومصر
ما قسمها  نعم ما قسمه لان عمر كانت له نظرة بعيدة وش عمل عمر؟ جعلها وقف على المسلمين وش معنى انه وقف ليس المقصود هنا الوقف الاصطلاحي المقصود انه تبقى في ايدي المسلمين
يعتملوها ويضرب عليها خراج تؤخذ ممن يوقد الخراج يوضع في بيت المال وينتبع به المسلمون ينتفع به المسلمون ويجوز ان تباع لا بأس ان تباع وتورث المهم من كانت تحت يده
لابد ان ليعمل عليها والا نزعت من يده ويؤخذ منها خراج يجعل في بيت المال قال ووقفه عن المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده كما فعل عمر
وما اخذ من مال مشرك بلا قتال هذا ما يدخل في الغنيمة هذا فين فالغنيمة هي التي هي ما اخذ من ماء المشركين قهرا في قتال الغنيمة ما اخذ من مال الكفار قهرا بقتال. هنا
ما اخذ من ما لمشرك بلا قتال  كجزية نعم الجزية الجزية هي ما يؤخذ من اهل الذمة كما سيأتينا ما يؤخذ من اهل الذمة وسيأتي ان شاء الله بيان ما يتعلق باحكام اهل الذمة
الجزية والخراج ما هو الخراج ها  ما يؤخذ من ارض الخرجية كما قلنا الارض التي يوقفها الامام التي يغنمها المسلمون الامام له ان يوقفها فاذا وقفها ها يظرب عليها خراج مستمر
هدفين فالجزية في حكم الفي تجعل في مصالح المسلمين الخراج ايضا يجعل في بيت المال لمصالح المسلمين فما اخذ من مال كفار بلا قتال كجزية وخراج وكذلك ايضا تجارة من الحرب ونصفه من الدم. لتاجر الينا الحرب
ناخذ عشر تجارته الذمي اذا تاجر في بلاد المسلمين ناخذ نصف العشر وما تركوه فزعا تركه بلا قتال او عن ميت ولا وارث له. مات ميت وليس له وارث شيء ومصرفه في مصالح المسلمين
الخلاصة ان ما يؤخذ من اموال كفار بلا قتال حكمه حكم ماذا  اسرة في مصالح المسلمين. خرج فيزياء ما تركوه فزعا تعشير تجارتهم كما ورد عن عمر ميت ليس له احد ليس له والد يوضع في بيت المال
ويسرع في مصالح المسلمين كما قال الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل قرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة منكم. اه
