تجب الجمعة على كل مسلم. هنا بعد ان تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام الصلاة المفروضة الصلوات الخمس المفروضة وسواء اديت هذه الصلاة في الحظر او اديت في السفر
او اديت في حال الصحة او في حال المرض في حال الامن او في حال خوف شرع الان المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام بعض الصلوات صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة صلاة مستقلة
ثم بعد ذلك ما يتعلق بصلاة العيدين ثم بعد ذلك ما يتعلق بصلاة الكسوف ثم الاستسقاء فبعد ان ذكر احكام الصلوات الخمس المفروضة التي تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات شرع المؤلف رحمه الله تعالى
في احكام هذه الصلوات وبدأ بصلاة الجمعة لان صلاة الجمعة فرض عين باجماع المسلمين المؤلف تجب الجمعة. الجمعة واجبة وجوبا عينيا باجماع العلماء رحمهم الله تعالى ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة نعم
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وفي حديث حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم
وقوله الجمعة يوم الجمعة العلماء يقولون بان ميم بان ميم الجمعة مثلثة يعني تقول الجمعة وتقول الجمعة وتقول الجمعة اما بضم الميم او باسكانها او بفتحها. والافصح والظم وهذا اليوم
كان يسمى بيوم العروبة في الجاهلية كانوا يسمونه في يوم العروبة وسمي في الاسلام بيوم الجمعة وانما سمي بيوم الجمعة قيل  قيل لان لان الناس يجتمعون فيه لصلاة الجمعة كما ذكر ابن حزم
رحمه الله وقيل لان هذا اليوم يجمع الخلق الكثير وقيل لان ادم اجتمع مع حواء مع حواء في هذا اليوم وقيل لان ادم جمع خلقه في ذلك اليوم الى اخر ما ذكر العلماء
من اقوال في سبب تسمية هذا اليوم بيوم الجمعة ويوم الجمعة هو عيد الاسبوع وهو سيد الايام وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة خير يوم طلعت فيه الشمس وفي سنن ابن ماجة غن يوم الجمعة هو سيد الايام
وايضا يوم الجمعة مما اضل الله عنه اهل الكتاب فكان لليهود يوم يوم السبت وللنصارى يوم الاحد واتى الله بهذه الامة فهداها ليوم الجمعة قال على كل مسلم يعني من تجب عليه الجمعة؟ قال لك تجب
على كل مسلم الكافر لا تجب عليه العبادة سبقت الاشارة الى هذا لان الكافر فقد التوحيد ومن شروط صحة العبادة التوحيد وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
قال سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب
فليكن اول مهدوم اليه شاءت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الصلاة تأتي بعد التوحيد
فلا تصح الصلاة الا بالتوحيد قال وسبق نشرنا الى ان الكافر يتوجه اليه خطابان خطاب وجوب الاذى يعني المقصود هنا لا تجب الجمعة على الكافر وجوب اداء لا يخاطب بان يؤدي لكن
وجوب التكليف يجب على الكافر خطاب التكليف الكافر مكلف وسيعذب على تركه للجمعة يوم القيامة وعلى سائر الشرائع قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين
المقصود هنا هو وجوب الاداء. اما وجوب التكليف فان الكافر مكلف قال مكلف هذا الشرط الثاني فلا تجب الجمعة على صبي ولا على مجنون ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يبلغ
والمجنونة حتى يعقل وهذا بالاجماع قال ذكر فالمرأة لا تجب عليها الجمعة. وهذا بالاجماع بالاجماع ان المرأة لا تجب عليها الجمعة، لان المرأة ليست من اهل الجمع والجماعات قد جاء في ذلك حديث طارق بن شهاب
رضي الله حديث طارق بن شهاب المرسل لكنه مرسل ان الجمعة واجبة على كل مسلم الا اربعة وذكر منهم المريض والعبد المرأة الى اخره لكن هذا الحديث ضعيف لكن الاجماع اجماع العلما رحمهم الله تعالى
على ان الجمعة لا تجب على المرأة قال حر وهذا ايضا باتفاق الائمة ان الرقيق لا تجب عليه الجمعة  سبق نشرنا الى مثل هذه المسائل قلنا بان مذهب الظاهرية انهم لا يفرقون بين الاحرار والارقاء
ان ما ثبت من الاحكام البدنية المحضة للاحرار فانه ثابت الارق الا لدليل الصحيح في ذلك ان الجمعة كما انها تجب على الحر ايضا تجب على الرقيق واما قول الفقهاء رحمهم الله ان الرقيق مشغول بسيده. ونقول ايضا هو مشغول بحق الله عز وجل
وحق الله مقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال او اقضوا الله فالله احق بالوفاء قال مستوطن ببناء ولو من قصب مستوطن. هذا الشرط الخامس ان يكون مستوطنا وعلى هذا وهذا
يخرج غير المستوطن وكذلك ايضا يخرج المسافر الذي يقصر فغير المستوطن لا يجب عليه لا تجب عليه الجمعة. فالاعراب الذين يتنقلون ويبحثون عن مواضع القطر والنبات هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة
ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بالجمعة الاعراب الذين كانوا يقيمون حول المدينة فمن مكث في مكان وهو لا يقصد الاستيطان في هذا المكان وانما لفترة
ثم ينتقل عنه فهؤلاء لا يقيمون الجمعة ولا تشرع لهم الجمعة وانما يقيمون ظهرا. ومثل ذلك ايضا ذلك ايضا ما يوجد من بعض الناس يخرجون الى النزهة ويضربون لهم بيتا من شعر
فهؤلاء لا يصلون جمعة اذا جاء وقت الجمعة او مثلا بعض الشركات التي تعمل في الصحراء الطرق ونحو ذلك قد تتخذ مكانا مؤقتا لمدة شهر شهرين ثلاثة اشهر تعمل فمثل اصحاب هؤلاء المعسكرات او معسكرات الجيوش
او معسكرة الكشافة ونحو ذلك هؤلاء الذين اقاموا في هذا المكان وهم لا يقصدونه لا يقصدون الاستيطان فان الجمعة ليست مشروعة لهم وانما يجب عليهم ان يصلوا ظهرا قال لك وعلى مسافر
لا يباح له القصر يعني اذا كان سفره سفرا قصيرا لا يبلغ مسافة القصر. تقدم لنا ان مسافة القصر تساوي ثمانية واربعين ميلا كما سلف بالامس فاذا سافر مثلا لمسافة اربعين ميلا
يقول لك المؤلف يجب عليه ان يصلي الجمعة  ومثله ايضا لو سافر سفر معصية سافر ولو كان السفر طويلا بقصد المعصية سافر مثلا لمسافة الف كيلو بقصد شرب الدخان فنقول بانه
يجب عليه لا تسقط عنه الجمعة ويجب عليه ان يصلي الجمعة ومثل ذلك ايضا لو انه اقام على المشهور من المذهب اقام سافر واقام او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام
لانه اذا كان يقيم اربعة ايام فاقل هنا يرون ان الجمعة تسقط عنه لانه لان له ان يترخص لكن لو سافر وقصد ان يقيم في هذا البلد الذي ورد اليه اكثر من اربعة ايام يقولون بان الجمعة لا تسقط عنه
ولهذا قال لك وعلى مسافر لا يباح له القصر  ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان المسافر يباح له القصر كما لو سافر الى مكة سافر الى مكة لمدة يومين ثلاثة ايام اربعة ايام
هذا المسافر يباح له القصر لوجود المسافة ولان المدة اربعة ايام فاق يؤخذ من كلام المؤلف انه اذا سافر سفرا يباح له فيه القصر او نقول يشرع له فيه القصر
فان الجمعة لا تجب عليه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح في ذلك الرأي الثاني ان الجمعة لا تسقط على المسافر يوم الجمعة يجب على المسافر تبعا لغيره
يعني المسافر لا يقيم الجمعة بنفسه لكن تبعا للمقيمين يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الجمعة لنفسه لكن اذا كان المسافر تابعا للمقيمين كما لو كان في البلد
واقيمت الجمعة فان لو يجب عليه ان يصلي معه لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر  وهذا يشمل المسافر ويشمل المستوطن
وايضا يدل لذلك حديث الحكم ابن حزن رضي الله تعالى عنه قال وفت على النبي صلى الله عليه وسلم سابعة سبعة او تاسع تسعة فحظر فشهدنا معه الجمعة. قال شهدنا معه الجمعة
وهو قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر والله اعلم ان المسافر سواء كان سفره تقصر فيه الصلاة. او كان سفره لا تقصر فيه الصلاة يجب عليه ان يصلي الجمعة تبعا لغيره
قاليك وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينه وبين موظعها من من المنارة نصا قوله نص نعيم الامام احمد رحمه الله مرسخ فاقل يعني اذا كان الشخص خارج البلد هو مقيم خارج البلد. مستوطن خارج البلد
كما لو كان في مزرعة خارج البلد او في مصنع خارج البلد فهذا الذي في خارج البلد هل يجب عليه ان يقيم الجمعة؟ هل يجب عليه ان يصلي الجمعة او لا يجب عليه ان يصلي الجمعة
قال لك المؤلف رحمه الله ان كان بينهم وبين الجمعة ارسخ فاقل يجب عليه ان يصلي الجمعة وان كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسه يعني بينه وبين المسجد او
كما قال مؤلف المنارة اكثر من فرصة لا يجب عليه ان يصلي الجمعة فلو فرضنا ان شخصا مقيم في مزرعة هذه المزرعة كم تبعد وهذه المزرعة خارج البلد هذه المزرعة
كم تبعد عن المسجد؟ فان كانت المزرعة تبعد عن المسجد فارسخ فاقل فانه يجب عليه ان يصلي الجمعة ان كانت المزرعة تبعد عن المسجد اكثر من فرصة فانه لا يجب عليه ان يصلي الجمعة
والفرسخ هذا قدره بالكيلوات ما يقرب من خمسة كيلو من خمسة كيلو متر نعم مثل ذلك ايضا لو خرج اناس مثلها ايضا لو خرج اناس خارج البلد في نزهة وحضرت الجمعة هل يجب عليهم ان يصلوا الجمعة او لا؟ نقول
ان كان بينهم وبين المسجد خمسة كيلو فاقل يجب ان يصلي الجمعة ان كان بينه وبين المسجد اكثر من خمسة كيلو فان الجمعة لا تجب عليهم  نعم. وبعض العلماء يعني العلماء لماذا حدوه بفرساغ
لان الفرسخ هذا قالوا بانه مظنة سماع النداء يعني النداء اذا كانت الرياح ساكنة والاصوات هادئة فان النداء يسمع لمسيرة خرسة ولهذا العلماء قدروه بالفرسخ نعم وبعض العلماء ما جعل التقدير لكن التقدير هذا اضبط للناس
بعض العلماء قال اذا كان يسمع النداء علقه بسماع النداء لكن الاقرع يظهر والله اعلم ان ما ذكره المؤلف رحمه الله انه يقيد بفرسخ لانه يسمع النداء لهذه المسافة كما ذكرت
مع اذا كانت الاصوات ساكنة او الرياح ساكنة والاصوات هادئة فانه اذا نودي في الجمعة ونادى المؤذن فانه يسمع الاذان والله اعلم قال ولا تجبوا على من يباح له القصر. تكلمنا عليه. مسافر
المسافر الذي يباح له القصر يعني المسافة مسافة قصر مسافة القصر كما تقدم ذكرنا ان الاقرب انها ثمن كيلو متر. ان ثمانية واربعون ميلا فاذا سافر هذه المسافة والمدة ذكرنا المدة فيما تقدم
فاذا سافر ولم يجاوز المدة التي ترخص في القصر وحضرت الجمعة هل يجب عليه ان يشهد الجمعة او لا يجب عليه ان يشهد الجمعة قلنا الصواب في ذلك انه يجب عليه ان يشهد الجمعة
بعموم الادلة والله اعلم قال ولا عبد تكلمنا على ذلك. والصحيح ان العبد كما تقدم انه تجب عليه الجمعة كما هو قول الظاهري ولا مبعض من باب اولى المبعظ هو الذي بعظه حر وبعظه رقيق
فاذا وجبت الجمعة على من كان ان الخالصة يعني عبوديته خالصة فالمبعض من باب اولى قال ولا امرأة نعم صحيح هذا تقدم الاجماع ان المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا خونسى
لاحتمال ان يكون امرأة فلما وجد هذا الاحتمال سقط الوجوب قال ومن حضرها منهم اجزأته تجزأته عن الظهر لان هؤلاء اذا قلنا بان الجمعة لا تجب عليهم يجب عليهم ان يصلوا الظهر
فاذا حضروا اذا حضروا هؤلاء حضروا الجمعة تجزئهم عن فرض القوت عن فرض الوقت وهو الظهر. فاذا حضرها المسافر اجزأت الجمعة اذا حضرها عن الظهر العبد اذا حضر آآ الجمعة اجزاءه ذلك عن الظهر مثلها المرأة لو صلت مع الناس الخنثة الى اخره
قال ولم تنعقد به ولا نعم فلا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين وقال لك المؤلف تجزئه لكن لا تنعقد به بمعنى كما قال المؤلف لا يحسب
من الاربعين لان لان الجماعة في الجمعة شرط يعني يشترط لصحة الجمعة وجود الجماعة الصلوات الخمس الجماعة ها شرط او واجبة الجماعة واجبة ليست شرطا لكن الجمعة الجماعة واجبة لابد من الجماعة ما تقام الجمعة الا بجماعة
ما هو ما هو عائد الجماعة كما سيذكر المؤلف عدد الجماعة المؤلف يرى ان عاد الجماعة في الجمعة اربع فلا بد من وجود هؤلاء الاربعين لو كان احد الاربعين رقيقا
عندنا تسعة وثلاثون حرا وواحد رقيق تنعقد الجمعة ولا ما تنعقد ما تنعقد عندنا تسعة وثلاثون رجلا وامرأة تنعقد ولا تنعقد؟ قال لك ما تنعقد كذلك ايضا عندنا تسعة وثلاثون مقيما وواحد مسافر. جاء واحد مسافر
تنعقد الجمعة ولا ما تنعقد؟ قال لك ما تنعقد هؤلاء يقول لك هؤلاء اللي ذكر المؤلف المسافر والمرأة والرقيق هؤلاء يقول لك المؤلف رحمه الله ان حضروا الجمعة اجزأت لكن لا تنعقد بهم الجمعة
نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعنده ابي حنيفة والشافعي ان الجمعة تنعقد بهم الجمعة تنعقد  مسافر وكذلك ايضا
تنعقد الجمعة المسافر وكذلك ايضا تنعقد الجمعة بالرقيق اذا حضر وكذلك ايضا المريض لكن المريض امر ظاهر لكن تنعقد الجمعة بالمسافر وكذلك ايضا تنعقد بالرقيق فاذا حضر انعقدت بهم وسبق ان ذكرنا
ان الرقيق يأخذ حكم الحر وذكرنا القاعدة في ذلك الصحيح ان الجمعة تنعقد بهؤلاء لكن المرأة صحيحة المرأة لا تنعقد بها الجمعة فلو كان عندنا تسعة وثلاثون رجلا وامرأة نقول هنا
لا تقام الجمعة لان المرأة ليست من اهل الجمع ولا الجماعة قال ولا تصح امامتهم فيها يعني المسافر  لو قدم علينا مسافر وهو قارئ لكتاب الله عز وجل هل يصح ان يؤم
في الجمعة ذلك لا يصح. لا تنعقد به الجمعة لا يحسن من الاربعين ولا يصح ان يؤم الرقيق هل يصح ان يؤم في الجمعة؟ قال لك ما تنعقد به ولا يصح اي ام في الجمعة
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الصحيح ان تنعقد بهم وانهم يكونون ائمة فيها لعموم الادلة. قال وشرط لصحتها اربعة شروط ليس منها اذن الامام اذن الامام في اقامة الجمعة هل هو شرط او ليس شرطا؟ قال لك المؤلف
ابن الامام ليس شرطا بدليل ان ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور في بيته حاصره اهل الفتنة وعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الجمعة دون ان يستأذن عثمان
فقالوا اذن الامام ليس شرطا وقال بعض العلماء لابد من اذن الامام والرأي الثالث ان اذن الامام شرط في التعدد لا في اصل الجمعة وهذا هو الصواب يعني اذا احتيج
الى اقامة جمعة ثانية فلابد من اذن الامام لان هذا يحتاج اليه لاجتهاد الامام. لان الاصل هو عدم تعدد الجمعة هذا الاصل. الاصل الا يقام في البلد الا جمعة واحدة
وانما يثار الى التعدد عند الحاجة ولهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء لم يكن في المدينة الا جمعة واحدة فاذا احتيج الى التعدد نحتاج الى اذن الامام
والان ينوب عن الامام وزارة الشؤون الإسلامية وزارة وزارة الشؤون الإسلامية نجتهد في آآ النظر في حاجة اه هذا المكان الى جمعة هل يحتاج الى جمعة ولا يحتاج الى جمعة؟ الى اخره
قال احدها الوقت نعم هنا قال مؤلف الوقت ولم يقل دخول الوقت الصلوات الخمس يقال دخول الوقت اما هنا فانه يقال ماذا الوقت ما نقول دخول الوقت بمعنى ان الوقت شرط للصحة
بحيث لو خرج ما نصلي جمعة لو خرج الوقت ما تصلى جمعة وانما يصلى بدلها الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر وليست ظهرا مقصورة لكن الظهر بدل عنها عند فواتها
الجمعة صلاة مستقلة ولهذا السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة وذكر اكثر من خصيصة من خصائص الجمعة ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد كثيرا من خصائص الجمعة يعني ما يقرب من سبع وثلاثين خصيصا
الجمعة صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة وليست بدعة الظهر لكن الظهر بدل عنها اذا فاتت فاذا خرج وقتها او وهم لم لم يصلوا جمعة او فاتت الجمعة جاء شخص وقد صلى الناس
فانه يصير الى بدل الجمعة وهي الظهر يصلي ظهرا اربع ركعات  الوقت وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وهذا من المفردات من مفردات مذهب الحنابلة  يقولون بان
يقولون بان الجمعة وقتها مثل وقت صلاة العيد لانه عيد فاذا طلعت الشمس الشمس تطلع الساعة الخامسة والنصف وارتفعت قيد رمح يعني بعد ثنتي عشر دقيقة يعني نصلي الجمعة الان
يعني الساعة الخامسة وخمس واربعين دقيقة نصلي الجمعة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله  ابو السمح امام الحرم في عهد الملك عبد العزيز صلى الجمعة في الضحى صلى الجمعة
في وقت الضحى مثل العيد صلاها وهم يقولون لان الجمعة يدخل وقتها كوقت صلاة العيد تماما واستلوا على هذا بحديث عبد الله ابن سيدان انه قال شهدت شهدت الجمعة مع ابي بكر
فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار وشهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته قبل الزوال احد انكر ذلك وكذلك ايضا استدلوا بما يروى عن ابن مسعود انه صلى الجمعة ضحى
وقال خشيت عليكم الحر  ايضا استدلوا  نعم المهم الرأي الثاني يكفي نعم الرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بان الجمعة او بان اول وقت الجمعة من بعد الزوال
واستدلوا على هذا في حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه انه قال ما كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا زالت الشمس وايضا حديث انس
ان النبي صلى الله عليه وسلم حي السلامة في مسلم وايضا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع اذا او يصلي الجمعة حين تميل الشمس. يعني حين تزول الشمس
والرأي الثالث ما ذهب اليه الخرقي رحمه الله تعالى قال بان الجمعة تصح في الساعة السادسة يعني الزوال يكون بعد السادسة الخرق يقول تصح الجمعة بعد الخامسة في السادسة ودليله
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا دخل الامام هنا دخول الامام
متى بعد الخامسة قال فاذا دخل الامام والزوال انما يكون بعد السادسة وهذا لعله يكون هو اقرب الاقوال يعني ما ذهب اليه الخرقي رحمه الله تعالى واما اخر وقت الجمعة
وهو الى ان يصير ظل كل شيء مثله باتفاق الائمة يعني اخر وقت اخر وقتها كاخر وقت صلاة الظهر قاليك وتلزم بزوال يعني تجب صلاة الجمعة تجب بالزوال هو يقول لك وقت الجواز
كصلاة العيد لكن متى تجب قاليك تجب بالزوال وبعده افضل يعني الافضل ان تصلى الجمعة بعد الزوال مباشرة ولا يبرد بها صلاة الظهر يسن ان يبرد بصلاة الظهر كما تقدم لنا في شدة الحر
يسن اذا اشتد الحر ان يبرد بصلاة الظهر فتفعل صلاة الظهر عند الزوال هذا هو الافضل صلاة الظهر الافضل ان ان تفعل عند او قرب دخول وقت العصر  في شدة الحر
يبرد بصلاة الظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم لكن صلاة لكن صلاة الجمعة لا يبرد بها. تفعل عند الزوال مباشرة ولو كان الحر مشتدا
لان المقصود من الابراد وش المقصود من الابراد ها؟ هو التخفيف على الناس واذا ابردنا بصلاة الظهر ادى ذلك الى التثقيل لان الناس حضروا اذا ابردنا بصلاة الجمعة ادى ذلك الى التثقير
لان الناس حضروا الجمعة مبكرين قبل الزوال يكون فيه مشقة عليهم كنا نؤخرها ايضا ويكون فيه مشقة عليه ولهذا تقدم حي سلمة قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم
اذا زالت الشمس  وايضا حديث سهل انه قال ما كنا نقيل ولا تقدم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الا بعد الجمعة ما كنا نقيل ونتقدى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد الجمعة مما يدل على انهم يبادرون
في صلاة الجمعة قال رحمه الله الثاني استيطان اربعين. استيطان اربعين ولو بالامام كما تقدم شرع الى ان الجمعة شرط من شروط ان الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة لكن بالنسبة للعدد
بالنسبة لعدد الجمعة المشهور من المذهب ومذهب الشافعي ان ان انه يشترط حضور اربعين من اهل وجوبها كما سلف والرأي الثاني الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يشترط حضور اربعة
والرأي الثالث انه يشترط حضور اثني عشر كما قال الامام مالك والرأي الرابع ان انه يكفي اثنان كما قال ابن حزم والرأي الثالث انه يكفي ثلاثة كما قال ابن تيمية رحمه الله واقرب الاقوال والله اعلم ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله
ان الخطبة يشترط لها الجماعة واقل الجماعة اثنان وواحد يخطب يخطب واثنان يستمعان واما ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى   على انه اشترط ان يكون العدد اربعين استدلوا بما
ورد عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ان اول من جمع بهم اسعد ابن زرارة في نقيع الخدمات وكان عددهم اربعين اول من جمع بهم اسعد ابن زرارة
في نقيع الخدمات وكان عددهم اربعين. وكذلك ايضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير  كانت اول جمعة جمعها كان عددهم اربعين لكن هذا  على فرض ثبوته
هذا مما جاء اتفاقا  جاء اتفاقا وما كان اتفاقا فانه لا يكون شرعا كونهم كون العدد اربعين هذا جاء على وجه الاتفاق لم يجعل لم يأتي على وجه القصد  فيظهر والله اعلم ان
واما الراية ابي حنيفة رحمه الله انه يشترط ان يكونوا اربعا فاستدلوا بحيث ام عبد الله الدوسية وهو ضعيف لا يثبت والذين قالوا اشترط ان يكونوا اثني عشر بقول الله عز وجل وتركوك قائما
لما حضرت عير من الشام انصرف الصحابة اليها لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجل الذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله قال الثالث حضورهم
ولو كان فيهم خرس او صم ولو كلهم ولو كان فيهم خرس او صم لا كلهم نعم فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا فيقول لك المؤلف رحمه الله الشرط الثالث
لا بد من حضور هذا العدد  الجمعة الصلاة والخطبة ولو كان حتى هذا العدد المؤلف حتى ولو كان فيهم من هو اخرس اصم لا يسمع الخطبة   فاذا كان بعضهم  لا يتكلمون صم
لا يسمعون فانه يجزئ لكن لو كانوا لو كانوا كلهم خرسا او صما فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا العدد المعتبر هو اربعون
لو ان احدهم احدث سبقه الحدث قبل ان تتم الصلاة يقول لك المؤلف رحمه الله احدث خرج او لم يخرج المهم انه الان احدث قبل ان تتم الصلاة يقول لك المؤلف رحمه الله
يستأنفونها ظهرا لانه اختل شرط من شروط صحة الصلاة وهو العدد لا بد من لا بد من الاربعين وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الصحيح في ذلك انه اذا نقص العدد انه ينظر
ان كانوا ادركوا الجمعة بالعدد المعتبر الصلاة صحيحة وان كانوا لم يدركوا الجمعة بالعهد المعتبر فالصلاة غير صحيحة لابد ان ان يعيدوها ظهرا فلو انهم صلوا ركعة ثم خرج واحد منهم
فنقول يمظون لو لم يصلوا ركعة واختل العدد المعتبر فانهم يستأنفونها ظهرا كما ذكر المؤلف قال الرابع تقدم خطبتين نعم نعم بدل ركعتين يقول لك المؤلف هاتان الخطبتان بدل عن الركعتين
لان الظهر تحل محل الجمعة. والظهر اربع ركعات. فيقول لك الخطبتان هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه الخطبة نعم قول نعم الخطبة موضع الركعتين. يقول عمر
الخطبة موضع الركعتين وقول المؤلف رحمه الله تقدم خطبتين هذا شرط من شروط صحة الجمعة وهذا باتفاق الائمة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
الله عز وجل امر بالسعي الى الذكر. امر باستماع الذكر فاذا كان الاستماع واجبا دل ذلك على ان اصل الخطبة واجبة وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى نعم وقبل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة اذا قلت
لاخيك انصت والامام يخطب فقد لغوت مما يدل على وجوب الانصات فاذا وجب الانصات وهو فرع دل ذلك على وجوب الاصل. وهو الخطبة وايضا دوام مداومة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء. عليها مما يدل على وجوبها
قال من شرطهما خمسة اشياء. الوقت وقت صلاة الجمعة وقد تبين بيان وقت صلاة الجمعة. وعلى هذا لو خطب قبل الوقت لا تصح خطبته لا تصح صلاته فلا بد ان تكون الخطبة داخل الوقت
قال والنية لابد ان ينوي اثناء اثناء خطبته لابد ان ينوي انها في صلاة الجمعة لانه قد يتكلم قبل الصلاة نعم قد يتكلم قبل الصلاة ويقصد بذلك الخطبة. وقد يتكلم
هو يقصد بذلك موعظة عامة فلا بد من النية التي تميز قال ووقوعهما حذرا لابد ان تقع الخطبتان في حال حضر فلو انه خطب في السفر ثم قدم فان ذلك لا يجزئ. لا بد ان تكون الخطبتان
وان يكون ممن تصح امامته فيهما ان تكون الخطبتان ممن تصح امامته فيهما. نعم وعلى هذا الرقيق هل يصح ان يكون اماما في الجمعة على المذهب هم يقولون لا يصح فلا يصح ان يكون خطيبا
المسافر سفر قصر على المذهب لا يصح ان يكون اماما وكذلك ايضا لا يصح ان يكون خطيبا  وتقدم الكلام على هذه المسائل قال لك واركانها واركانهما ستة لما ذكر شروط الخطبة
او شروط الخطبتين ذكر اركان الخطبتين قال حمد الله لابد ان يحمد الله في الخطبة. وسواء حمد الله في اول الخطبة او في اثنائها او في اخرها. المهم لابد ان يحمد الله
الله عز وجل في خطبته ودليلهم على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
يحمد الله ويثني عليه خرجه   نعم قال لك والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد في الخطبة او في كل من الخطبتين لا بد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
لابد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعللوا ذلك قالوا كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسول الله وهذا فيه نظر لانهم يقولون كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسول الله كالاذان
الاذان تقول اشهد ان لا اله الا الله وكذلك ايضا تقول اشهد ان محمدا رسول الله وهذا التعليل عليل فليس كل عبادة افتقرت الى ذكر الله تفتقر الى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولها كثير من العبادات
نفتقر الى ذكر الله لكن لا تفتقر الى ذكر الرسول عند الذبح عند التذكية شرط ان ان يسمي لكن لا يشرع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا
قال لك وقراءة اية من كتاب الله لابد في الخطبتين ان يقرأ اية من كتاب الله لقول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قالوا هذه الاية بالصلاة والخطبة
قال والوصية بتقوى الله ايضا لابد في الخطبة ان يقول اوصيكم بتقوى الله الخامس وموالاتهما مع الصلاة. يعني لابد من التوالي. ما يكون هناك فاصل بين الخطبة والصلاة فاصل طويل عرفا لا بد من الموالاة
قال السادس والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لان هذا هو المقصود لا بد ان يجهر بحيث اسماع العائلة المعتبرة كم العائد المعتبر ها اربعون على المذهب اربعون
فلابد ان يجهر بحيث يسمع هؤلاء الاربعين قال لك حيث لا مانع يعني لو كان لو جهر وما سمع بعضهم لكونه نائما سمع تسعة وثلاثون. بقي شخص نائم ما سمع
تصح او كان اصم عندنا اثنان بهما صمم لم يسمعا تصح المهم ما دام انه يجهر بحيث انه لو كانوا كلهم مستيقظين او كانوا كلهم اصحاء لا سمعوا نقول صح ذلك
هذه الاركان التي ذكر المؤلف حمد الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة اية. الوصية بتقوى الله. الموالاة. الجهر الصحيح في ذلك ان ركن الخطبة والموعظة الخطبة لابد
ان تشتمل على موعظة تحرك القلوب الى الله عز وجل. وتفيد الناس وتعلمهم ترشدهم. هذا لان هذا هو مقصود الخطبة حتى وان لم يحمد الله. حمد الله تكون سنة الشهادة ايضا كما ذكر ابن تيمية يقول يجب ان نتشهد
هذا نقول بانه سنة مشهد يحمد الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها سنن يوصي بتقوى الله هذه سنة فنقول لابد من الركن الصحيح ركن الخطبة هي الموعظة
التي تحرك القلوب  تدفعها الى الله سبحانه وتعالى وتفيد الناس فيما يتعلق في دينهم ودنياهم هذا هذا هو المقصود هذا هو مقصود الخطبة اما ان يذكر خطبة حتى لو اشتملت على هذه الاركان
وهي لا تهدى الناس ولا تحرك قلوبهم ولا تدفعهم الى الله عز وجل فهذه لا تصح فنقول الصحيح ان ركن القطبة ما هو الموعظة التي تحرك القلوب  تأخذها الى الله سبحانه وتعالى
الجهر يعني واضح الجهر انه لابد من الجهر. قال ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا يعني لو تكلم بكلام محرم ولو كان يسيرا مثلا غيبة في الخطبة قال لك تبطل علينا كالاذان
كالاذان لو انه في اثناء الاذان اغتاب الناس او سمع ناس وهو يؤذن سمع ناس يتكلمون قال اي هذا فلان ليس فيه خير. وهو يؤذن فيقول لك يبطر عليها دانه. كذلك ايضا
ضبط خطبته قال وهي بغير العربية كقراءة فلا تصح الا مع العجز. يعني هو يقول لك المؤلف اشترط ان تكون الخطبة باللغة العربية الا اذا كان يعجز يعني يعجز ما الامام ما يعرف اللغة العربية
ويقول لك يجوز وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصحيح ان ان الخطبة تكون بلغة القوم فاذا كانوا يتحدثون عربي تكون بالعربية واذا كانوا يتحدثون الاردية تكون بالاردية لان المقصود من الخطبة لان
المقصود من الخطبة هي افادة هي افادة الناس لا تكون نفاق الناس الا اذا كانت بلغتهم الله عز وجل قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه يعني بلغتهم الصحيح انه يخطب بلغة القوم. حتى ولو كان يجيد
اللغة العربية قال غير القراءة يعني هذا ظاهر القراءة اذا قرأ في الخطبة لابد ان تكون القراءة باللغة العربية لان القرآن لا يترجم ترجمة حرفية القرآن ترجم ترجمة معنوية اما الترجمة الحرفية فانه لا يجوز
القرآن لا يكون الا باللغة العربية. قال وتسن على منبر او موضع عال يعني يسن ان يخطب على منبر ويدل ذلك حديث سهل بن سعد فان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر كان قبل ذلك قبل ان يتخذ المنبر
كان يخطب على جذع نخلة ثم بعد ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كما في الصحيحين قال وان يخطب قائما ايضا هذا هو السنة ان يخطب قائما لو خطب وهو جالس صح
لكن السنة ان يخطب قائما لقول الله عز وجل وتركوك قائما وتركوك قائما وايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس قال وقصرهما والثانية اقصر
يعني يقصر خطبتين ويدل ذلك حديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه يعني علامة على فقه ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه يعني علامة
على فقهه تكون الخطبتان تكونان قصيرتين بحيث انه لا يطيل لكن قد يحتاج الى الاطالة في بعض الاحيان هذا لا بأس   المقصود هنا بالخطبتين آآ المقصود بالقصر بالنظر الى الصلاة
لتكون الصلاة الخطبة متناسقة مع الصلاة لكن لو احتاج في بعض الاحيان ان يطيل فان هذا جائز ولا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم  امي حارثة بنت هشام كان يقرأ سورة القاف في خطبة الجمعة
سورة قافلة قرأ سورة قاف في خطبة الجمعة وقد اه يذكر شيئا من معانيها واحكامها الى اخره هذا فيه شيء من الطول فنقول المقصود هنا القصر النسبي واذا اطال في بعض الاحيان لحاجة فان هذا جائز. نعم
وكما ذكرت المقصود القصر النسبي لان الصلاة الصلاة قصيرة فتكون الخطبة ايضا قصيرة اذا قلنا بان الصلاة عشر دقائق ما تكون الخطبة ساعة او ساعتين وانما تكون الخطبة قصيرة بالنسبة للصلاة
بالنسبة للصلاة قال ورفع الصوت بها حسب الطاقة. هذا سنة. والواجب كما تقدم ان يسمع المعتبر قال والدعاء للمسلمين ويباح لمعين كالسلطان يعني يقول لك المؤلف في الخطبة يدعو للمسلمين
ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه نعم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في استسقائه
يعني اذا استسقى كان يرفع يديه اما الدعاء الذي لا يستسقي فيه ها فانه لا يرفع يديه هذا في الصحيحين مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو
لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في استسقائه هذا مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة لكنه يدعو ولا يرفع يديه الا في حال الاستسقاء
وكذلك ايضا في حال الاستصحاء اذا استسقى دعا بنزول المطر او دعا  صرف المطر الى مكان اخر يرفع يديه قال ويباح لمعين ولان مثل هذا اية لان ايضا الدعاء للمسلمين في هذا
الوقت هذا وقت اجابة ساعة الاجابة يشرع ان يدعو المسلمين ذلك ايضا السلطان يدعو للسلطان الادلة السابقة الامام احمد رحمه الله يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لان صلاح السلطان صلاح
لمن تحت يده لا شك ان له اثر عظيم صلاحه له اثر عظيم  سلاح الامة قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة لا بأس انه يخطب من ورقة هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك
ان الصلاة بعد الصلاة يجوز ان تقرأ فيها القرآن ياخذ القرآن وتقرأ فيه اذا كان لا يحفظ التراويح لا بأس انه يقرأ حتى في الفريضة اذا كان لا يحفظ لا بأس انه ياخذ المصحف
يطبق شيئا من السنن مثلا يوم الجمعة يستحب في فجر الجمعة ان يقرأ افلام ميم السجدة وهلة على الانسان اذا كان لا يحفظهما الامام ياخذ المصحف ويقرأ لكي يطبق السنة
فاذا كان هذا في الصلاة وكذلك ايضا الخطبة عائشة رضي الله تعالى عنها كان يؤمها غلام لها كان يقرأ من المصحف قال ويحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه
يحرم محرم ولا يجوز وهذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوت
الكلام يوم الجمعة والامام يخطب هذا محرم ولا يجوز الا اذا كان هناك مصلحة اذا كان هناك مصلحة كأن يكلم الامام بعض المأمومين او ان يكلمه بعض المأمومين لمصلحة فان هذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع سلك الغطفاني
وكلمه سليك الغطفاني ايضا الاعرابي الذي الاعرابي الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم بانزال المطر بالدعاء بانزال المطر نعم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره المهم اذا كان هناك مصلحة
من ان يتكلم بعض المأمومين مع الامام او ان يكلمهم الامام ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به قال وهو منه بحيث يسمعه يعني اذا كان المأموم بعيدا عالما في اخر المسجد وهو لا يسمع
الخطبة يقول لك المؤلف هنا يجوز له ان يتكلم قال ويباح اذا سكت او شرع في دعاء يعني اذا سكت الامام تتكلم كما لو جلس وفصل بين خطبتين يباح لك ان تتكلم
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب نعم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب قال يخطب او شرع في الدعاء يعني الامام من انهى الخطبة وشرع في الدعاء قال لك لا بأس ان تتكلم. لان الدعاء لا يتعلق اركان الصلاة. اركان اركان الخطبة
اركان الخطبة قد انتهت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الصحيح في ذلك انه لا يتكلم ظاهر الحديث وسلم قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة وهو الان يخطب
الذي يظهر والله اعلم انه اذا شرع في الدعاء انه ليس له ان يتكلم
