وغسله فرض كفاية. تغسيل الميت يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه فرض ويدل على انه فرض حديث ابن الذي انقصته راحلته في الصحيحين قال اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه هذا امر والامر يقتضي الوجوب. وانما
كان التقسيم على الكفاية لان الملاحظ هو العمل وهذه قاعدة الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. اذا كان الملاحظ هو العمل فهو فرض كفاية. واذا كان الملاحظ هو العامل فهو فرض عين
هذا فرض كفاية لان الملاحظ هو العمل. المطلوب هو تحصيل العمل تحسين العمل سواء قام به زيد او عمرو كفى ذلك. قال سوى شهيد معركتي يعني شهيد المعركة شهيد المعركة
المراد به من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لم يقاتل لعصبية قول حمية او لدنيا او نحو ذلك. وانما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو شهيد المعركة وسمي شهيدا لان دمه يشهد له يوم القيامة او لان الملائكة تشهده
او لان الملائكة تشهد له فهذا لا يغسل ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري في شهداء احد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم بدمائهم وثيابهم لم يغسلهم ولم يصلي عليهم
لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وقال ابن المسيب والحسن البصري بان الشهيد يغسل بعمومات التغسيل يغسله بماء وسدر ولان نعم لان حمزة غسلته الملائكة وايضا حنظلة ابن
آآ ابن ابي عامر حنظلة ابن ابي عامر اه غسلته الملائكة لكن هذا التغسيل حمزة ولحنظلة رضي الله تعالى عنهما هذا ليس من هذا انما هو من باب الكرامة وليس من فعل الادميين وانما هذه وانما هذا من الملائكة كرامة من الله عز وجل لهذين
قال ومقتول ظلما يعني المقتول ظلما يقول لك المؤلف رحمه الله لا يغسل نعم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو من مفردات المذهب ان المقتول ظلما. يعني من قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل
دون اهله فهو شهيد. حديث عبدالله بن زيد اخرجه الامام احمد و آآ الترمذي والنسائي  فهو شهيد فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يغسل وعند جمهور العلماء ان من قتل دون ما له دون اهله دون عرضه
انه شهيد في الاخرة وليس شهيدا في الدنيا بمعنى له الثواب عند الله عز وجل في الاخرة ثواب عظيم. واما في الدنيا فلا يأخذ احكام الشهداء وانما يأخذ احكام بقية الاحياء
ويدل لهذا ان عمر رضي الله تعالى عنه قتل ظلما وعثمان قتل ظلما وعلي قتل ظلما ومع ذلك غسلتهم الملائكة وصلت عليهم. قال ولو كان او غير مكلفين. يعني لو حتى ولو كان شهيد المعركة انثى او كان
لان انثى ليست من الانثى ليست من اهل القتال ومع ذلك لو شهدت القتال وقتلت فهي شهيدة لا تغسل ولا يصلى عليها او كان غير مكلف او كان مجنونا او صغيرا وشهد القتال قاتل
يا عم او قتل ظلما يقول لك المؤلف لا يغسل والصواب في ذلك انه ان كان شهيد معركة لا يغسل حتى ولو كان صغيرا او مجنونا او انثى. اما لو قتل مظلوما
فانه يغسل كما هو عند جماهير العلماء سواء كان مكلفا او كان غير مكلف. اه كان ذكرا او انثى. قال وشرط في ماء طهورية واباحة. يقول لك المؤلف رحمه الله
في الماء ان يكون طهورا. لان الطهور لان الطهور هو الذي هو الذي يرفع به الحدث. ويزال به الخبث وعلى هذا لو كان طاهرا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجزئ وهذا فيه نظر الصواب في ذلك
ان الماء لان كل ما يحصل به التطهير سواء كان الماء طهورا او كان الماء طاهرا الى اخره مع ان التقسيم تقسيم المياه كما تقدم لنا في  الى طهور وطاهر ونجس
هذا اه اه فيه نظر وان الصواب ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فاذا كان اه طهورا و الطهور هو الباقي على خلقته. الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء
فاذا كان الماء باقيا على حلقته لم يتغير بنجاسة فيصح ان يغير به ان يغسل به الميت. كذلك ايضا لو خالطه شيء الطاهرات لكنه لا يزال لا يزال يسمى ماء لا لم ينقله عن اسم الماء المطلق فانه يغسل به الميت. قال واباحة
يعني لو كان الماء محرما كمسروق ومغصوب ومنتهب الى اخره يقول لك المؤلف لا يغسل به الميت لقول النبي الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام  والصواب انه ان غسل به الميت
فيجزئ التغسيل مع الاثم. قال وفي غاسل اسلام وعقل وتمييز مشترط في الغاسل ان يكون مسلما لان الغاسم لابد له من النية ومن شروط النية الاسلام وكذلك ايضا  من شروط النية
العاقل والتمييز ايضا من شروط النية غير المميز لا يعقل النية. فنقول الغاسل لا بد ان يكون مسلما عاقلا مميزا لان من شرط التغسيل النية وهذه كلها تشترط في آآ آآ الغاسل
قال والافضل ثقة عارف باحكام الغسل هذا هو الافضل يعني لو غسله انسان جاهل فان هذا مجزئ لان الغسل المجزئ هو ان يعمم البدن بالماء اذا عمم البدن بالماء ولو صب عليه
الماء صبا اجزأ ذلك هذا هو الغسل المجزئ لكن الغسل الكامل هذا سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله يقول لك الافضل ان يكون ثقة عارفا باحكام الغسل. ودليل ذلك قول الله عز وجل ان خير من استأجرت
القوي الامين. قال واذا اخذ في غسله ستر عورته وجوبا وهذا بلا خلاف والميت اذا مات يكون له عورتان. العورة الاولى عورة مغلظة ما بين السرة الى الركبة والقسم الثاني عورة مخففة وهي جميع بدن الميت
جميع بدن الميت ولهذا كما تقدم لنا انه يشجع يغطى ويكون تغسيله من وراء الستر لان كما ذكرنا انه يكون له هاتان العورتان قال وسن تجريده كما تقدم يعني ما يغسل عليك حديث عائشة هل نجرده كما نجرد موتانا الى اخره؟ قال وستره
وعن العيون تحت ستر يعني اه اذا اراد ان يغسل فانه يسترها على العيون تحت ستر يعني آآ ان يجعله في غرفة او في خيمة او نحو ذلك. المهم يكون هناك ستر يستره عن العيون والستر
الثاني يكون مغطى ومسجع قال وكره حضور غير معين في غسله لعدم الحاجة يعني يعني من الذي يحظر التعسيل؟ الغاسل ومن يعينه اما كونه يحضر شخص لا يعين الغاسل لا حاجة اليه فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره لانه لا حاجة الى هذا
ولان هذا استر للميت وقد يكون في بدن الميت شيء لا يرغب ان يطلع عليه الى اخره كان يستره في حال حياة مع اننا ذكرنا ان التغسيل انما يكون من وراء ستر. قال ثم
نوى وسمى وجوبا كغسل الحي يعني ايه يا نوي لحديث عمر انما الاعمال بالنيات ويسمي وجوبا يعني هذا هذا المشهور من مذهب الامام احمد وهو من مفردات مذهب الامام احمد
يرون التسمية في الوضوء في الغسل في التيمم في تغسيل الميت. لحديث اه اه ابي هريرة من صلى الله عليه وسلم قال  لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن قال الامام احمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء
لا يثبت في هذا الباب شيء ولهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان التسمية مستحبة وليست واجبة لان الحديث له طرق يشد بعضها بعضا قال وسنة ان يرفع رأس غير حامل الى قل الى قرب جلوسه. ويعصر بطنه برفق
ويكون ثم بخور ويكثر صب الماء حينئذ يعني يقول لك المؤلف الان اه اذا اراد ان يغسله يرفع رأسه الى قرب جلوسه يعني يجعل يده اليسرى تحت رأسه ثم يرفعه الى قرب جلوسه
ويعصر بطنه برفق يمسح بطنه برفق لماذا لكي يخرج من بطنه ما كان متهيأ للخروج لانه كما سلف اذا مات اصبح لا يستمسك ولكي يخرج من بطنه ما كان متهيأ للخروج
يمسح بطنه مع رفعه الى قرب جلوسه  لانه اذا لم يفعل ذلك ربما خرج بعد آآ الغسل فيحتاج الى الاعادة كما سيأتي بيانه ان شاء الله وقال ابن ابن منذر رحمه الله يقول ليس
في عصر بطن الميت سنة تتبع. يقول ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع قال الظحاك من محاء واوسى اوصى الظحاك ابن مزاحم الا يعصر بطنه وهذا ذكره المؤلف قول اكثر العلماء لكن كما ذكرنا ابن المنذر رحمه الله يقول ليس في عصر بطن الميت سنة
تتبع. قال ثم يلف على يده خرقة مبلولة فينجيه بها. يعني الغاسل يحضر خرقتين خرقة والان القفازات الان قفازات الان موجودة قفازات الفرجين انجيه وقفازات لجميع البدن. لانه كما ذكرنا
اذا مات اصبح جميع بدنه عورة. فلا يمسه الا من وراء حائل. اما العورة يجب واما بقية البدن فيستحب قال وحرم مس عورة من له سبع سبع سنين. يعني اذا كان له سبع سنين فاكثر هذا
ان تمس عورته بلا حائل يحرم بلا حائل وانما قيده المؤلف رحمه الله بسبع ذي سنين هم قالوا لان المشهور من المذهب رحم عند المشهور عند الحنابلي رحمهم الله ان آآ
من له سبع فما فوق لعورته حكم من دون السبع ليس لعورته حكم والرأي الثاني انه لا يقيد بالسن وعندما يقيد بالحال الذي تتعلق به الشهوة لعورته حكم والذي لا تتعلق به الشهوة ليس لعورته حكم. قال ثم يدخل ابهام
وسبابته وعليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخل الماء في اه فمه قال بعض العلماء يدخل الماء في فمه ثم بعد ذلك يحني رأسه
واه اه يخرجه مرة اخرى. لكن المؤلف يقول لك يجعل على اصبعه السبابة والابهام فرقة يلفها بخرقة ثم يبلها ثم يمسح اسنانه واذا كان عليه القفازات يلبس القفازات ثم بعد ذلك يمسح اسنانه لكي يقوم هذا مقام المضمضة
لكي يقوم مقام الاستنشاق ثم يوضئه. هذا هذا الغسل الكامل يوضئه لحديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بمواضعها ابدأنا بمياملها ومواضع الوضوء منها. خرجه في الصحيحين. قال ولا يدخل ماء
في فمه وانفه. لانه كما تقدم ان هذا الماء يحرك الذي في البطن فيستدعي الى الخروج. قال ويغسل رأسه برغوة السدر وبدنه في سفله يعني بعد ان بعد ان يوضئه يأتي بماء
ويضع فيه السدر ثم بعد ذلك يظربه يضرب السدر بالماء فيأخذ الرغوة هذه ويغسل بها الرأس واللحية. الرغوة يغسل. واما اه اه السفل فهذا يغسل به بقية البلد فالرغوة يغسل بها الرأس
واللحية هو السفل هذا يغسل اه به بقية البدن وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى لانه يغسل ابن قدامة رحمه الله تعالى ويقول لك اه نعم ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول لك انه سائر الجسد
يقول لك اه ياخذ اه الرغوة هذه ويغسل بها سائر الجسد. هم يقولون الرغوة يغسل بها الرأس واللحية واما السفل فيغسل بهم بقية البدن لانه لو غسل رأسه ولحيته السفن ربما يعلق
اه اه الذي اه يعلق اه بشيء من السدر في رأسه ولحيته النبي صلى الله عليه وسلم اه في حديث الذي وقصته راحلته قال اغسلوه بماء وسدر وانما نص النبي صلى الله عليه وسلم على السدر
لان هذه الات التنظيف في ذلك الوقت الان لو اتى بشيء غير السدر يعني اتى بشامبو او نحو ذلك من المنظفات فانها تقوم مقام السدر قال ويغسل شقه الايمن ثم الايسر
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. يعني بعد ان يوضئه ويقصد رغوة السدر رأسه ولحيته وبثفله بقية البدن  بقية البدن يبدأ بالجانب الايمن السفن يغسل الجانب الايمن ثم بعد ذلك الجانب الايسر ثم يفيظ الماء على جميع
بدنه يعني فضل ما على جميع البدن  وهو اذا غسل جانبه الايمن وجانبه الايسر يكون قد انتهى. نعم قد انتهى من غسله  اه المؤلف رحمه الله تعالى انما قال يفيض الماء على جميع بدنه لانهم يرون
انه لا بد من غسلتين يعني الغاسلة الاولى التي فيها السدر ما تحتسب لماذا لانها انت قلت من الطهور الى الطاهر تغيرت الان وهو اشترط المؤلف رحمه الله اشترط ان يكون الماء طهورا
وان كان طاهرا تغير بالسدر هذه لا تحسب غسلة السدر ما على كلام المؤلف انها لا تحسب فيحتاج انه يضيف الماء القراح مرة اخرى على بقية البدن وقال بعض العلماء هناك طريق اخر يعني عندهم طريقان الطريق الاول
ان غسلة السدر ما تحتسب وانما يضيف بعد غسلة السدر ما ان  ليس معه شيء وقال بعض العلماء او الطريق الثاني عندهم انه يضع سدر لا يغير الماء وهذا كله في نظر ولا حاجة الى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر
حتى ولو تغير الماء بالسدر او تغير بالصابون فان هذا مجزئ ولان تغسيل الميت ليس لرفع الحدث يعني لا نلحق تغسيل الميت بتغسيل الحي جسر الحي لرفع الحدث او او قد يكون غسلا مستحبا
وضوء الحي ترافع الحدث لكن تغسيل الميت وتوطئة الميت ليس لرفع الحدث وانما لتجميله وتحسينه بقدومه على ربه عز وجل ولا حاجة الى مثل هاتين الطريقتين. وانما نقول بانه يؤتى بماء وسدر او بشيء من المنظفات. وتوضع
في الماء ويغسل بها  البدن الميت. نعم يغسل بها بدن الميت. او انها توضع مباشرة على بدن الميت ثم بعد ذلك يضاف عليه الماء. قال رحمه الله وكره اقتصار على غسله مرة ان لم يخرج شيء
في حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ويقول لك المؤلف يكره ان يقتصر على غسلة واحدة ان لم يخرج شيء. طيب ان خرج؟ قال فان خرج وجب
الى سبع فان خرج بعدها حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل او يغسل المحل ويوظأ وجوبا يقال لك المؤلف رحمه الله ان خرج قبل السابعة يعني هذا ميت غسلناه ثلاث مرات
ثم خرج منه نجاسة قبل السابعة وش الحكم؟ قال لك يعاد التغسيل الى السابعة نعيد التغسيل الى وجب اعادته الى سبع يعني مثلا حرج بعد الثالثة نغسل الرابعة وجوبا والخامسة نقطع على وتر استحبابا
لو خرج بعد الخامسة الوظيفة السادسة وجوبا والسابعة استحبابا طيب ان خرج بعد السابعة ما دام انه يخرج قبل السبع نضيف ما بعد الخروج وجوبا. والثانية استحبابا. طيب استمر يخرج
الى ما بعد السابعة فقال لك المؤلف يحشى مكان الخروج محل الخارج بقطن. اذا لم يستمسك لا يزال يخرج حر ثم يغسل المحل ويوضأ وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
فيما يتعلق بالتغسيل فيما يتعلق بالوضوء والرأي الثاني انه لا حاجة الى هذا كله لا حاجة ليس هناك حاجة الى عادة الغسل وليس هناك حاجة الى عادة الوضوء لا نحتاج الى هذا لانه كما تقدم
ان تغسيل الميت ليس لرفع الحدث وانما هو لاي شيء لتجميله وتنظيفه وتحسينه لكي يخدم على ربه على احسن هيئة اليس المقصود هنا رفع الحلف؟ فلا حاجة وهذا قول اكثر العلماء انه لا حاجة الى ان نعيد التقسيم او ان نعيد الوضوء
اه اه نعم اه قال وسقط لاربعة اشهر تمولود حيا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي ان الصدق يعني الجنين اذا سقط من بطن امه اذا سقط من بطن امه يقول لك المؤلف
المولود يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. وتذبح عنه العقيقة. ويسمى لانه يبعث يوم القيامة. الصدق هذا الذي بلغ اربعة اشهر هذا نفخت فيه الروح فهو يبعث يوم القيامة فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. وتذبح عنه العقيقة ويسمى
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك ان السر هذا لا يغسل لا بد ان يولد نعم فاذا ولد وفيه دليل الحياة من عطاس او بكاء ونحو ذلك فهذا هو الذي اه يغسل. اما اذا لم يكن شيء من ذلك فلا
ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الشافعي ان الصدق انه يغسل ويكفن هذا اقرب والله اعلم لانه نفخت فيه الروح ويبعث يوم القيامة
