والصلاة عليه فرض كفاية نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك كما في حديث ابي قتادة وحديث آآ زيد بن خالد الجهني في الغال هالامر يدل على الوجوب. وانما كان على الكفاية لان المقصود هو تحصيل ماذا
العمل وتسقط بمكلف يعني لو انه صلى عليه واحد بالغ عاقل سقط الفرض اصبح في حق في حق الباقين سنة. حتى ولو كان المكلف انثى او كان عبدا لان ما ثبت في حق
الذكور ثبت بحق الاناث ما ثبت في حق الاحرار ثبت بحق الارقة الا لدلك. قال وتسن جماعة تسن الصلاة على الميت جماعة لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم
وشروطها ثمانية النية كما تقدم حديث عمر تكليف ان يكون بالغا عاقلا بان اه اه المكلف هو اه الذي تجب عليه او يتعلق به الوجوب هو الذي يتعلق به الوجوب واستقبال القبلة
لقول الله عز وجل وحيثما خرجتم تولوا وجوهكم شطرا وستر العورة كما قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واجتناب النجاسة كما في حديث ابي هريرة وانس
في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على بوله ذنوبا من ماء والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وابي سعيد
لما صلى وفي نعليه اذى خلعهما في الصلاة الى اخره وتقدمت هذه الادلة قال وحظور الميت ان كان بالبلد الميت اذا كان بالبلد لابد ان يحضر لان لان المصلي لابد ان يقوم على شيء من بدنه
فان كان خارج البلد اذا كان غائبا هل يصلى عليه او لا يصلى عليه هذا موضع خلاف يعني الغائب هل يصلى عليه او لا  فالمشهور من المذهب اذا كان غائبا يصلى عليه الى شهر
والرأي الثاني انه لا يصلى على الغائب كما هو مذهب مالك ابي حنيفة والرأي الثالث رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كان صلي عليه فانه لا يصلى عليه
ان كان لم يصلى عليه فانه يصلى عليه هذا الميت ان كان صلي عليه في ذلك البلد كان صلي عليه لا يصلى عليه صلاة قائم. ان لم يصلى عليه فانه يصلى عليه
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لانه كان في بلد لم يصلى عليه بلد كفر لم يصلى عليه كان كثير من الصحابة يموت في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة
لم يحفظ النبي وسلم صلى عليه قال وطهاء قال واسلام المصلي والمصلى عليه  كافر لا تصح صلاته  الاسلام شرط للنية كما تقدم والمصلى عليه لا يصح ان يصلى عليه الله عز وجل قال ولا تقم على قبره
قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. ولو كانوا اولي قربى الصلاة عن ميت دعاء وشفاعة قال وطهارتهما ولو بتراب طهارة المصلي المصلي اذا ما وجد ماء او كان مريضا يتيمم
لكن المصلى عليه الجنازة اذا ما وجدنا ماء يغسله او مثلا التغسيل يؤدي الى تقطع البدن كأن يكون محترقا لو صببت عليه ماء ربما ذلك تقطع شيء من بدنه فماذا نفعل
بيقول لك المؤلف نصير الى ماذا من التيمم فيأتي الغاسل ويضرب التراب ويمسح وجهه ويديه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه لا ييمم لانه كما تقدم لنا ان الميت ليس لرفع الحدث
وانما هو لاي شيء التنظيف والتطهير فلا حاجة الى هذا. ان تمكن من تغسيله بالماء غسل ما تمكن من تغسيله بالماء فانه لا حاجة الى ان ييمم ولا يشرع التيمم. قال واركانها سبعة القيام في فرضها
لانه اذا صلى عليها الصلاة الثانية تكون سنة فالصلاة الاولى لا بد من القيام. اذا القيام ركن. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. والتكبيرات الاربع اتفاق الأئمة كما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة كبر عن النجاشي اربعا
الخامسة ايضا وردت في السنة التكبيرة الخامسة لو زادها لا بأس وردت في السنة بل سنة نزيدها احيانا في حي زيادة من ارطن السادسة والسابعة وردت عن الصحابة ايضا بسند صحيحة كعلي رضي الله تعالى عنه
التكبير الوارد الى سبع اربع في السنة واجبة الخامسة لا بأس ان نزيدها احيانا في السنة في صحيح مسلم السادسة والسابعة جاءت عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة باسانيد صحيحة. قال وقراءة الفاتحة
يا عم رؤي ركن قراءة الفاتحة في حديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
والمشهور من مذهب الحنابلة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة المفروضة فكذلك ايضا تكون فرضا في صلاة النافلة الرأي الثاني انها سنة ليست فرضا لانهم ليس هناك دليل على الوجوب
الذي ورد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في البخاري وغيره قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك؟ فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره
فهذا امر ارشاد وليس امرا ابتدائيا فما دام انه امر ارشاد فلا يؤخذ منه لا يؤخذ منه الوجوب الصواب في ذلك ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا
لا في الصلاة المفروضة ولا في صلاة الجنازة لكن الامام مالك وابو حنيفة يقولون سنة الشافعي يقول بانها واجبة قال والدعاء للميت نعم حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على جنازة
فاخلصوا له الدعاء فاخلصوا له الدعاء ولان المقصود من الصلاة على الميت هي الدعاء المقصود هي الشفاعة الصلاة على الميت شفاعة. ان تقوم تدعو له تقوم تدعو لها لكن تقدم بين يدي هذا الدعاء الثناء على الله عز وجل بالفاتحة والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم تدعو
فانت اقدم هذا الثناء تتوسل بهذا الثناء لكي يستجاب لك ما تدعو به لهذا الميت. ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس ولا استفتاح. وانما هي صلاة شفاعة  قال والسلام
السلام  النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اه اه اه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسلم سره ثم اسلم سرا كما سيأتي قال والترتيب يرتبها
تبدأ بالقراءة ثم الصلاة ثم الدعاء ثم السلام. قال وسن قيام امام ومنفرد عند الصدر رجل ووسط امرأة نعم اه اما وسط المرأة فهذا ثابت   ثابت في السنة في صحيح البخاري
وكذلك ايضا يقول لك صدر الرجل عند صدر الرجل هذا ورد عن ابن مسعود والرأي الثاني انه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة ويدل لذلك حديث انس انس رضي الله تعالى عنه
قام عند صدر رأس الرجل ووسط المرأة فقيل سنة فقال سنة الصواب في ذلك ما دل له حديث انس كما في مسند احمد وابي داوود والترمذي وابن ماجة  انه يقوم عند رأس الرجل
ووسط المرأة قال وصفتها يعني صفة الصلاة ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة. ينوي كما تقدم حديث عمر ثم يكبر الله اكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد
يعني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
ثم يكبر ويدعو للميت ويدل له حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة في الصلاة على الجنازة يقول هذا الرجل رضي الله عنه السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام
ثم يقرأ في فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى ثم اه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للجنازة يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم آآ  صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء  ثم يسلم ثم يسلم. فهذا الحديث  لما ذكره المؤلف رحمه الله من صفة صلاة الجنازة قال والافضل بشيء مما ورد
هو الافضل ان يتحرى المسلم ادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا الى اخره في مسند احمد والسنن
وايضا حديث ابي هريرة اه حديث ايضا واثلة ابن الاسقى حديث يزيد ابن ركانة حديث اه حديث او حديث ابي هريرة وحديث عوف بن مالك هذه اربع صيغ حديث ابي هريرة حديث عوف بن مالك في مسلم
حديث واتر بن الاسقى وحديث يزيد ابن ركانة قال ثم يكبر ويقف قليلا نعم اه يقف قليلا يقول لك المؤلف يقف ولا يدعو  على ذلك بانه آآ ورد حديث زيد ابن ارقم لكنه لا يثبت
والرأي الثاني انه يدعو يعني بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام انه يدعو وقد جاء ذلك في اه اه جاء ذلك اه عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه
انه يدعو بعد الرابعة ولانه كما تقدم الصلاة على الميت انها شفاعة واذا كان كذلك فانه يدعو بعد الرابعة ولا يسكت
