وحمله ودفنه فرض كفاية حمله فرض كفاية ولان دفنه واجب وما لا يتم الواجب الا به. فكان حمله فرض كفاية لان الامر هذا متعلق باي شيء العمل متعلق بالعمل مقصود تحصيل هذا العمل
حمله واجب لان دفنه واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقال لك المؤلف رحمه الله دفنه ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن كفار قريش في قليب بدر
وقال لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما ذكر له ان عمه قد مات قال اذهب فواره. ولان لا يتأذى الناس برائحته. وانما كان على سبيل الكفاية لان المقصود هو التحصيل العمل كما تقدم
قال ويسقطان وتكفين بكافر لان هذا العمل اتشترط له النية ايه احسنت طيب قال ويسلم كما تقدم في حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجزئ واحدة
هكذا هو الوارد الوارد عن عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسليمة واحدة عام تسليمة واحدة ورد عن علي وجابر  ابن عمر وابن عباس وابن ابي اوفى يعني خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ورد عنهم تسليمة واحدة علي وجابر ابن عباس ابو هريرة وابن عمر وابن ابي اوفى. ستة كلهم ورد عنهم  بيساند صحيحة تسليم على الجنازة تسليمة واحدة واما حديث ابن مسعود
ثلاث قيلان تركهن الناس كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن قال والتسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة آآ ضعيف هذا منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ولم ولو لم يقل ورحمة الله يعني لو انه قال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله قال لك هذا مجزئ كما انه لو قاله في الصلاة المكتوبة قال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله مجزئ
اي جابر بن سمرة في صحيح اه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفي احدكم ان يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم قال ويسقطان يعني الحمل والدفن بكافر. لان
الحمل هذا لا يحتاج الى نية والتفل لا يحتاج الى لو حمله كافر ما يحتاج ان ان نعيد حملهم مرة اخرى. او دفنه كافر لا حاجة الى ان نعيد دفنه مرة اخرى
قال وسنة كونه ماش امام الجنازة وراكب خلفها يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن ان يكون المشاة امام الجنازة واما الركبان فانهم يكونون خلفها في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر
يمشون امام الجنازة. رأيت النبي وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. في مسند احمد وابي داوود والترمذي وابن ماجة قال وراكب خلفها حديث المغيرة قال والراكب خلف الجنازة وهذا يختلف يعني الان المراكب تختلف وكانت في الزمن الاول
المراكب هي نوع من الحيوان. اما الان فتختلف في ظهر والله اعلم ان هذا يختلف الان. فلو ان الركبان تقدموا على الجنازة هذا لا يمنع ان يكونوا تابعين لها نعم لكن المشاة
الجنازة فهذا مشروع لو مشوا عن يمينها وشمالها وخلفها هذا ايضا مشروع حيث المغيرة قال والماشي حيث شاء منها والماشي حيث شاء منها المشاة يكونون امامها وخلفها وعن يمينها وشمالها. واما الركبان
في وقتنا الان لا يتقيد هذا من الصعب ان يكون الركبان خلف الجنازة قال واسراع وقرب منها لانها متبوعة قال واسراع بها لما تقدم من حيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اسرعوا بالجنازة قال وتعميق قبر وتوسيعه يعني حد القبر  القبر له حالتان. الحالة الاولى او حفر القبر له حالتان. الحالة الاولى حالة مجزئة وهي ما يمنع السباع والرائحة. يعني يحفر له
ما يمنع السباع والرائحة والحالة الثانية حالة كاملة  بعض العلماء حده بنصف قامة نصف قامة رجل وبعض العلماء لم يحدها بنصبه وانما تراجع العرف والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث هشام بن عامر قال
احفروا واعمقوا واحسنوا احفروا واعمقوا واحسنوا في مسند احمد وسنن ابي داوود قال وكره رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنازة. قال وادخال القبر خشبا او ما مسته النار
يقول لك لا يدخل القبر القبر لا يدخل فيه شيء من الخشب او شيء مسته النار تفاؤلا تفاؤلا اه الميت بالسلامة قال وتبصيصه  يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لان هذا يكره
والصحيح انه يحرم لان هذا من تعظيم القبور اوسع باب دخل معه الشرك هو تعظيم القبة ولهذا حي الجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبني عليه
اخرجه مسلم في صحيحه وبناء بناء القبور ووضع الستور هذا كله حرام ولا يجوز وهو من اعظم وسائل الشرك بالله عز وجل قال قال وكتابة كما جاء في حي الشابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكتب على القبر. خرجه الترمذي وصححه
لكن الشيخ السعدي رحمه الله استثنى يعني قال لك الكتابة لتكون علامة على القبر لكي يزور لكي لكي يزوره قريبه هذه هذه لا بأس بها فما كان من العلامات هذا لا بأس به. قال لك والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة هو ما كان يفعله اهل الجاهلية في الزمن السابق
انهم كانوا يكتبون ما يتعلق بيكتبون ما يتعلق امجادهم واحسابهم يتفاخرون الى اخره. المهم ان الكتابة كتابتان كتابة علامة يستدل به على الميت فهذه لا بأس بها. والقسم الثاني كتابة
يقصد منها الفخر والخيلاء وذكرى الحساب والانساب. كما عليها الجاهلية فهذه لا تجوز. قال ومشي هذا حرام ايضا القبول بان حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي. وفي حديث ابي هريرة
لان يجلس احدكم على جمرة  تحرق توبة وتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر اخرجه مسلم وجلوس عليه ايضا احرم. قال ويجب ان يستقبل القبلة الكل كان مؤلف
يجب ان يستقبل به القبلة. وهذا كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى بانه اجماع المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا يكون على جنبه الايمن الى جهة القبلة
ولو انه كان على ظهره  مستلقيا هذا لا بأس لكن السنة ان يكون مستقبل قبلة والمؤلف رحمه الله يرى الوجوب كما ذكرنا ان هذا هو اجماع المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا
قال ويسن على جنبه الايمن نعم لان لان هذه هي سنة النائب كما في حديث ابي هريرة في مسلم وحديث ايضا البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه والنوم هي الوفاة الصغرى
فاذا كانت الوفاة الصغرى السنة ان تكون على جانب على الجانب الايمن فكذلك ايضا الوفاة الكبرى قال وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن
كل ميت في قبر مستقر الا لضرورة. نعم فاذا اضطر الى ذلك كثرة القتلى ونحو ذلك فلا بأس ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد فانه لما كثر القتلى
اه اصبح يدفن الاثنين في قبر واحد وما يسأل عن اكثرهما اخذا للقرآن فيقدمه الى القبلة والمؤلف قال لك يحرم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال يكره يكره ان يدفن اثنان في قبر واحد
لان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مجرد فعل قال وسن ان يدخل ان يدخله ان يدخل ميت من عند رجليه ان كان اسهل والا فمن حيث سهل
سهل يعني هو يقول لك المؤلف يسن ان يدخل الميت من عند رجلي القبر ويدل لذلك حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه ادخل الميت من عند رجلي القبر
وقال هذا هو السنة لكن هذا الحديث اعله الامام احمد رحمه الله وعلى كل حال لو ان شخصا اخذ به بناء على آآ ان بعض اهل العلماء يثبت كابن حجر فالامر في هذا واسع
يعني يدخل فاذا كان القبر هكذا من هنا جهة الرأس من هنا من هنا جهة رجلي الميت. يؤتى بالميت وهكذا يسل نعم هكذا يسأل من عند رجلي القبر. هذا دلله حديث عبد الله بن زيد وهذا مذهب
الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني انه يدخل من اي جهة يعني يدخل من اي  قال وقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. في سنن ابي داوود قال وحثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال حديث ابي هريرة في
اه سنن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم حثى عليه ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم اتى القبر فحثا عليه ثلاثا اخرجه ابن ماجة في سننه وهذا الحديث هذا الحديث
يعني بعض ائمة اهل الحديث عل الحديث هذا ولم يثبت وعلى كل حال ثبت هذا الحديث او لم يثبت دفن الميت فرض انت اذا حثت عليه تشارك في الفرض شارك انت في هذا الفرض
اه اه سواء قلنا بثبوت الحديث او لم يثبت هو الحثو عليه عبادة بل هو واجب فانت تشارك في اداء هذا الواجب نعم اه فنقول يشرع كما ذكر المؤلف الحثو على الميت
قال وتلقينه لعلنا نقف نعم اه يعني تلقين الميت كما جاء في حديث ابي امامة كيف يلقن يقال له يا فلان اللي اذا وضع في قبره يقال له يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه
من انك تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الجنة حق وان النار حق الى اخره. يلقن لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اه فانه الان يسأل
فيلقن ما يتعلق باجوبة الملكين وهذا الحديث حديث ابي امامة هذا اخرجه الطبراني وضعيف لا يثبت لكن السنة الصواب السنة كما جاء في القرآن جاء في حديث عثمان الله عز وجل قال ولا تقم على قبره
ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فدل ذلك على القيام على القبر انه سنة وكذلك ايضا حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اسألوا لاخيكم لاخيكم التثبيت فانه الان يسأل هذا هو السنة لانه يقام على القبر وانه يدعى له. اللهم ثبته اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم اه تب عليه. الى اخره. اما ما يتعلق بالتلقين الوارد في حديث
ابي امامة فان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له بعد الدفن هذا من السنن ان يدعى للميت بعد دفنه وان يقام على قبره وتقدم ان الله عز وجل قال
ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فدل ذلك على مشروعية القيام على القبر والدعاء لحديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دفن الميت قال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان
يسأل فرجه ابو داوود في سننه. قال ورش القبر بماء يرش القبر بماء في قول جعفر بن محمد يعني ما يرويه جعفر بن محمد عن ابيه ان رش القبر بالماء
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان رش القبر بالماء احفظ بترابه وابعد بدروسه فيه مصلحة قال ورفعه قدر شبر يرفع القبر قدر شبر استدلوا على هذا قالوا بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم
كان مرفوعا قدر قدر شبر لكن هذا لا يوقف عليه مسندا ولكن يذكره العلماء رحمهم الله تعالى والشافعي رحمه الله ذكر ضابطا قال يرد في القبر ما اخذ منه فاذا رد في القبر ما اخذ منه
الغالب ان ارتفاع القبر يكون شبرا ولا يزاد لا يرفع القبر فوق ذلك لان هذا من اشراف القبر المنهي عنه كما جاء في حديث ابي الهياج ان علي رضي الله تعالى عنه قال الا ابعثك
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن قبرا مشرفا الا سويته هنا صورة الا طمستها لان اشراف القبور تعظيم القبور هذا من اوسع ابواب الشرك
ما دخل الشرك الا من هذين البابين تعظيم القبور وباب تعظيم الصور دخل الشرك على العالم ولهذا نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وسد ذريعة الشرك والواجب على المسلم ان يكون عدلا بالنسبة للقبور. ولهذا تقدم لنا
انه لا يجوز ان توطأ ولا ان يجلس عليها ولا ان يمشى عليها وكذلك ايضا في المقابل لا يبنى عليها ولا يكتب عليها ولا تجصص او تخلق او نحو ذلك. فلا افراط ولا تفريط لا قلوب ولا جفى. قال
وان ماتت حامل حرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته فان تعذر لم تدفن حتى يموت يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا ماتت حامل وفي بطنها حمل هذا الحمل لا يزال حيا
يقول لك المؤلف يحرم ان يشق الباطن لكن كيف يعمل؟ قال لك النساء اخرج الجنين بلا شق عن طريق خروجه عن طريق خروجه كما يخرج في العادة دون ان اشق البطن
فان لم يتمكن النساء من اخراجه لا تدفن حتى يموت ينتظر حتى يموت لانه في الغالب او قطعا اذا مات ماتت امه ترك فترة سيموت قطعا فيقول لك المؤلف لا يشق البطن
وتترك لا تدفن حتى يموت الذي في بطنها وما هي علتهم في ذلك؟ يقولون بان الحامل حرمتها متيقنة وشق بطنها فيه انتهاك بهذه الحرمة المتيقنة واما حياة الجنين فهي موهومة
يقدم على الموبوء الصواب في هذه المسألة انه اذا كان يرجى حياة الجنين فانه لا يجوز ان يترك حتى يموت بل يجب ان يشق البطن  ان يخرج الجلي ان الله عز وجل قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا شك ان هذا قتل للنفس
فما ذهب اليه ما ذكره المؤلف في هذه المسألة ضعيف جدا قال فان تعدى قال وان خرج بعضه حيا هذا يحصل اذا تعسرت المرأة بالولادة تعسرت وماتت وقد خرج بعض الجليد
قال لك بعضه حيا شق للباقي يعني يشق شيء من بدنها ما دام انه خرج بعضه حيا يشق للباقي الباقي فلو مات قبل الشق اخرج حتى يغسل ويكفن بلا شق
ان كان حيا يشق ان لم يكن حيا خرج بعضه ثم بعد ذلك مات قال لك المؤلف رحمه الله اذا مات يخرج بلا شق فان لم يتمكن من اخراجه بلا شق
يغسل دون ان يخرج يعني متى يشق يشق اذا كان حيا فان كان ميتا فانه يخرج بلا شق فان تعذر اخراجه الا بالشق فانه لا يشق ما دام انه ميت. ولهذا قال لك غسل
ما خرج منه وصلي عليه معه يترك دون ان يخرج ويصلى عليه مع امه وان لم يكن له اربعة اشهر فاكثر صلي عليها دونه والصواب في ذلك انه اذا خرج بعضه
اذا امكن اخراجه يعني هو ان كان حيا فلا اشكال انه يجب اخراجه ولو بالشرق ان كان ميتا ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله يخرج بلا شق والصواب انه اذا احتيج الى شق
فانه لا بأس لا بأس بهذا  الجليل ما دام انه خرج بعضه فانه اخذ حكم الحي وتقدم لنا ان هذا الجنين اذا كان له اربعة اشهر فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه لانه يبعث يوم القيامة
لكن ان كان له اقل من اربعة اشهر فهذا لو ترك لانه لا حاجة الى ان يغسل او يكفن او يصلى عليه ولهذا قال لك وان لم يكن له اربعة اشهر فاكثر
صلي عليه دونها. يعني يترك ولا يخرج اذا كان يحتاج الى اخراجه الى شق ويصلى عليه يصلى عليها دونه لانه لا يصلى عليه بالاتفاق اذا كان له اقل من اربعة اشهر
