الزكاة لما انهى المؤلف رحمه الله الصلاة واحكامها شرع في الزكاة والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في اكثر من ثمانين موضعا وفي حديث ابن عمر انه جاء ترتيب اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة ثم الزكاة
ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج والزكاة في اللغة تطلق على معان منها النماء والتطهير والمدح. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل باخراج مال خاص لطائفة خاصة في زمن خاص قال شروط وجوبها خمسة الاسلام هذا الشرط الاول
فالكافر لا تصح منه الزكاة يعني لا تجب عليه اداء وان كانت تجب عليه تكليفا يعني هو مكلف بها ويدل لذلك قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله
مع الكفر ومع الشرك لا تصح العبادة ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبضن عملك قال والحرية هذا الشرط الثاني فالرقيق لا تجب عليه الزكاة لان الرقيق ملك لسيدي هو مال
ملك لسيده والزكاة انما تكون على القادر لا كمالها. يعني لا كمال الحرية الرقيق المبعض الذي بعظه حر وبعضه رقيق يجب عليه الزكاة بمقدار ما فيه من الحرية مثلا اذا كان النصف حر ونصفه رقيق
يجب عليه نصف الزكاة نصف زكاة المال الذي معه نصف زكاة المال الذي معه. قال فتجب على المبعض بقدر ملكه وملك الصامد وهذا بالاجماع ويدل لذلك حيث بسعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة
ليس فيما دون خمس زوج صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة. فهذا يدل على انه يجب ملك النصاب. قال التام يعني ان يكون مالكا ملكا تاما فاذا كان المال هذا لا يملكه او ملكه غير تام ما تجبه فيه الزكاة
وما هو الملك التام؟ الملك التام هو القدرة على التصرف في في المال. يعني ان يكون قادر على التصرف في المال وفوائده حاصلة له. وفوائده حاصلة له. وعلى هذا الامر
مال غير المملوكة ما تجي فيها زكاة مثل اموال الدولة الاموال التي فيه بيت المال للدولة هذي ما تجد فيها الزكاة لانه ليس لها مالك معين الاموال التي في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاغاثية
هذه ليس لا تجب فيها الزكاة كذلك ايضا الاموال الاوقاف العامة على الفقراء المساكين على طلبة العلم الى اخره. هذه لا تجب فيها الزكاة اما المال الذي يكون اه وقف على معين
ما الذي يكون وقف على معين فهذا تجب الزكاة في ريعه  تجب الزكاة في ريعه فمثلا لو كان هناك اه عقار موقف على طائفة معينة وقفه على اولاده فاجرة هذا العقار تجب فيه الزكاة لكن نفس العقار هذا لا تجب فيه الزكاة قال لك
وتمام يعني ايضا يكون تام الملك يعني ليس عرضة للسقوط لو كان المال عرظة للسقوط لا تجب فيه الزكاة. ولهذا قالوا دين الكتابة يعني الدين الذي على المكاتب المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده
فهذا المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده قالوا بانه آآ اشترى نفسه من سيده قالوا بانه لا تجب عليه الزكاة لان دين الكتاب عرضة للسقوط وقد يعجز نفسه هذا الرقي ويعود رقيقا
والرأي الثاني اختيار الشيخ السعدي انه حتى ولو كان عرضة للسقوط فانه تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله تمام الحول. نعم تمام الحول وقد جاء في حديث علي وعائشة في سنن ابي داوود وان كان في اسانيدها ضعف
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقد جاء ايضا باسانيد صحيحة عن الصحابة انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فجاء عن علي وعائشة وجابر رضي الله تعالى عنهم باسانيد صحيحة
انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وايضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة باخذ الزكاة في كل شهر او الى اخره. وانما كانوا يبعثون في كل عام. قال وتجب في مال الصغير
يعني لا يشترط لها التكليف يجب لعموم لعموم الادلة نعم عموم الادلة ليس في ما دون خمس اواق صدقة يشمل مال الصغير والمجنون والعاقل والبالغ وايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه ابتغوا في اموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة
وايضا عائشة ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك ايضا جابر  علي رضي الله تعالى عن الجميع وهذا قول جمهور اهل العلم عند ابي حنيفة انه
ان الزكاة اه نعم عند الحنفية ان الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون الا في الزروع والثمار يجب الا في الزروع والثمار لان الزروع والثمار قالوا بانه تلحقها المؤونة والشعبي والنخعي قالوا تجب مطلقا. الشعبي والنخعي قالوا تجب مطلقا. المهم عندنا
الصواب في ذلك ان الزكاة تجب في اموال الصغار في اموال المجانين لورودها عن عمر وايضا هو وارد عن جابر وعائشة وعلي رضي الله تعالى عن الجميع قال وهو في وهي في خمسة اشياء الزكاة
سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والعسل والاثمان. يعني الذهب والفضة وعروض التجارة. وهذه كلها نعم كلها سيتكلم عليها المؤلف رحمه الله قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب يمنع وجوب هدية
يعني اذا كان المسلم عليه دين وعنده ال فان الدين ينقص الزكاة بقدره وان انقص النصاب سقطت الزكاة. فمثلا لو كان عنده مئة الف وعليه دين قدره مائة الف لا زكاة عليه
ولو كان عنده مائة الف وعليه دين قدره خمسون الفا وجب عليه ان يزكي عن خمسين وهذا اه مذهب الامام احمد رحمه الله. واستلوا على هذا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله تعالى عنه
كان يخطب الصحابة في شعبان ويقول هذا شهر زكاتكم فمن عليه دين فليؤده. حتى تخلص لكم زكاتكم فيقولون هذا دليل على ان الدين يمنع الزكاة وعند الشافعي ان الدين لا يمنع الزكاة
لان لانه لا ارتباط بين الدين وبين الزكاة ولان الزكاة متعلقة بعين المال ولهذا وجبت في اموال الصغار وفي اموال المجانين فهي متعلقة باعيان اموالهم وعند ما لك رحمه الله تعالى
التفصيل بين الاموال الظاهرة وبين الاموال الباطنة تمنع في الاموال الظاهرة في الاموال الباطنة دول الاموال الظاهرة يا عم لان النبي كان يخرج السعاة ويأخذون زكاة المال الظاهر السائمة والزروع والثمار
وما كانوا يسألون اهله هل عليهم دين او لا والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعي وان الدين لا اثر له على الزكاة لان كما ذكرنا بعموم الادلة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
هذا يشمل من عليه زكاة ومن ليس عليه زكاة اه من عليه دين ومن ليس عليه دين ليس فيما دونه خمس اواقن خمس دود خمسة اوسك ولان وهذا يشمل من عليه دين ومن ليس عليه دين ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كان يبعث السعاة
ويأخذون اموال اه الزكاة الاموال الظاهرة والغالب ان اهل الاموال الظاهرة الحبوب والثمار الغالب تلحقهم مؤونة. ويلحقهم الدين ومع ذلك ما كانوا يسألون هل عليهم دين او لا؟ نعم ومن اقوى الادلة كما تقدم ذكرنا انها تجب في اموال الصغار والمجانين
لانها متعلقة بالعين بعين هذا المال واما قول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتك ومن كان عليه دين فليؤده المقصود من ذلك ان المسلم يبدأ بالديون يعني قبل ان يحول الحول يبدأ بالدين ان كان عنده دين يسدد
فان فضل مال وجبت فيه الزكاة ما فضل مال لا تجب فيه الزكاة لا يجب عليه شيء فهذا هو المقصود عثمان رضي الله تعالى عنه. اما لو ترك المال ولمس اليدين حتى حال الحول فيجب عليه ان يخرج الزكاة
قال ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته سواء اوصى بذلك او لم يوصي لان هذا هو حق الله عز وجل وفي حديث ابن عباس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا فالله
احق بالوفاء. هذا دين يجب ان يؤدى قال وشرط في بهيمة الانعام ان تتخذ للدرء والنسل والتسمين لا للعمل الزكاة تجب في بهيمة الانعام بالاجماع في حديث اه نعم بالاجماع ويدل ذلك حديث انس
في كتاب ابي بكر الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات والحديث فرقه البخاري في صحيحه وهو في سنن ابي داوود كاملة اه بهيمة الانعام المراد بها الابل والبقر والغنم
فهذه تجب فيها الزكاة بشروط. الشرط الاول ان تتخذ للذر والنسل الحليب تتخذ الحليب والنسل للتوالب والتسميد لا للعمل فاذا كانت متخذة للعمل للتأجير للحرث الساني اخراج الماء ونحو ذلك
فهذه لحمل بضائع فهذه لا زكاة فيها ويدل لذلك حديث ابي بكر في صدقة الغنم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمتها اذا بلغت اربعين الى عشرين ومئة شاة
في سائمتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في السائل يعني الراعية ترعى خرجه البخاري قال وان ترعى المباح اكثر الحول صحرا اكثر الحول يعني اه اكثر من النصف اكثر من النصف لو رعت
آآ بعض الحول واكثر الحوض تعلف لا تجب فيها الزكاة المهم اذا اعلفت اذا اعلفت اكثر حول لا زكاة فيها اذا رعت اكثر الحول فيها الزكاة ولو اعنفت بعض الحو. ولنفرض انه رعاها ثمانية اشهر
واربعة اشهر يعرفها فهذه تجب فيها الزكاة ويدل لذلك ما تقدم من حديث انس وايضا حديث فهد بن حكيم عن ابيه عن جد قال وان تبلغ نصابا فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة هذا
في حديث انس في كتاب ابي بكر في الصدقات. خمس من الابل شاة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا اذا بلغت عشرا ففيها شاة وما بين الفريظتين هذا يسمى عند العلما
هذا لا تجد فيه الزكاة فالسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة لا زكاة فيها اذا بلغت عشرا فيها شاتان ثم لا شيء فيه حتى تبلغ خمس عشرة ثلاث ثم لا شيء فيها حتى تبلغ عشرين ففيها اربعة
ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسا وعشرين ففيها بنت مخاف يعني لها سنة يعني اه بكرة لها سنة سميت بنت لان الغالب ان امها ولدت الغالب ان امها حملت
غالب ان امها حمل في خمس وعشرين بنت مخاض ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون هذه لها سنتان وسميت بذلك لان ان لان الغالب ان امها
ولدت وهي الان ترظى ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ ستا واربعين فاذا بلغت ستة واربعين ففيها حقة لها ثلاث سنوات وانما سميت حقة لانها استحقت ان تحمل عليها البضائع او استحقت ان يطرقها الفحل
ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ احدى وستين. فاذا بلغت احدى وستين نبيها جذع الجدعة هذه لها اربع سنوات وسميت جذعة لانها تجرع تسقط الثنية ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وسبعين
فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها  ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ احدى وتسعين. فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ اه اه مائة وواحد وعشرين. ففيها ثلاث بنات يبون الى مئة وتسعة وعشرين
يعني اذا بلغت مئة وواحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين فيها ثلاث بنات نبون كما جاء في حديث ابن عمر ثم بعد ذلك تستقر الفريضة تستقر الفريظة كيف تستقر يعني اذا بلغت مئة وثلاثين فما فوق استقرت
في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين شقة. فمثلا مئة وثلاثون كم فيها؟ ها مية وثلاثون حنا قلنا اذا بلغت مئة وثلاثين فما فوق استقرت الفريضة في كل اربعين بنت ولبون وفي كل خمسين حقة
يبقى اذا قدرت خلف معي. اذا قدرت وبقي معك عشر اعلم ان التقدير خطأ عندك اذا قلت ثلاث بنات لابوه صار لها مئة وعشرين بقى عندك عشر تقدير خطأ ها
زين حقه وبين كلامه صح حق بخمسين وبنتها الابون بثمانين. صر مئة وثلاثين مية واربعون مائة واربعون   ها احسنت حطتان وبنت لابوك حقتان بمئة وبنت لابون  ومية وخمسين ثلاث حقق ومئة وستين
اربع اربع بنات لبوا مية وسبعين ثلاث ما يتلبون حقه مية وثمانون  كم حقتان زين حقتان بنت لبون مئة وتسعون ثلاث بنات يبون ثلاث حققوا مئتان تستوي الفريق يعني خمس بنات لابون او اربع حقق

