ويجب على كل مسلم  يجب على كل مسلم الكافر لا يصح الصيام وكل عبادة  وكل نية  ويدل لذلك قول الله عز وجل    قال الله عز وجل ولقد اوحي اليك  وايضا الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا الذين امنوا دل على ذلك على انه يجب
المسلم واما الكافر فانه لا يجب عليهم وجوب عداء وانما يجب عليه وجوب تكليف يعاقب على تركه يوم القيامة. قال قادر هذا الشرط الثاني ان يكون قادرا وعلى هذا اذا كان عاجزا
بكبر او مرض كما سيأتي بيانه فانه لا يجب عليه. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. قال مكلف هذا الشرط الثالث
ان يكون مكلفا يعني ان يكون بالغا عاقلا. لحديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة اخرجه ابو داوود وغيره واسناده حسن كذلك ايضا يقال لك المؤلف مسلم قادر مكلف كذلك ايضا يشترط ان يكون مقيما
وعلى هذا اذا كان مسافرا فانه لا يجب عليه الصيام لكن يجب عليه القضاء كما سيأتي بقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
كذلك ايضا الشرط الاخير عدم المانع ان كان هناك مانع من حيض او نفاس فانه لا يجب الصيام ولا يجوز بل يجب القضاء حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس اذا حاضت لم تصلي ولم اخرجه البخاري. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا ام كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال لكن على ولي صبير مضيق امره به وضربه عليه ليعتاده
يعني الصيام كالصلاة. والصلاة يؤمر بها بسبع وعليها لعشر وكذلك ايضا الصيام يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر اذا اطاقه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع
واضربوهم عليها وهم ابناء عشر ابو داوود واسناده حسن وايضا قال عمر كما في البخاري وصبياننا صيام كان السلف رحمهم الله تعالى يصومون صبيانهم فاذا وجد احدهم الم الجوع اعطوه اللعبة من العهن. يتسلى بها
قال ومن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه افطر وعليه لا مع عذر معتاد كسفر عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة اذا كان عاجزا عن الصيام فان عجزه لا يخلو من امرين
الامر الاول ان يكون عجزا يرجى زواله كما لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه وشفاؤه منه واذا كان عاجزا عجزا يرجى زواله او كان مسافرا فهذا يفطر ويقضي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
القسم الثاني ان يكون عاجزا عجزا لا يرجى زواله. كالكبير الكبير هذا لا يرجى زواله او كما لو كان مريضا مرضا لا يرجى زواله ولا يرجى شفاؤه منه كما لو
اصيب بمرض فشل الكلى هذا لا يرجى زواله في الغالب. فهذا قال لك المؤلف رحمه الله يفطر من كان منكم مريضا او على سفر فعدة فافطر فعدة من ايام اخر
وعليه عن كل يوم وعن عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة يعني هذا يفطر ولا يقضي. لانه لا يرجى شفاؤه ولا يرجى زواله لكن بدل القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا
ما يجزئ في الكفارة ويدل لذلك قول ابن عباس عند قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوقة الشيخ الكبير والشيخة
اذا لم يطيق يفطران ويطعمان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا وقال المؤلف رحمه الله ما يجزئ في كفارة  كفارة الاطعام في الكفارة والاطعام في الكفارة هل هو مقدر في الشرع؟ او مقدر في العرف
الفقهاء يرونه مقدرا بالشرع ابن تيمية يقول لا هو مقدر بالعرف. وعلى هذا يقولون الذي يجزي في كفارة مد بر او نصف صاع من غيره. وعلى هذا يطعم كل مسكين مدا منبر
او نصف صاعل من غير البر. كالرز مثلا او الشعير او نحو ذلك مما يطعمه الادميون. اما ابن تيمية رحمه الله فيقول بانه ليس مقدرا شرعا وانما هو مقدر عرفا
ما تعارف عليه الناس وعلى هذا الاطعام نعم اه على هذا الاطعام له الصورتان الصورة الاولى ان ان يملكهم حبا العمال الذي جاء عن الصحابة يعني كثير من اثار الصحابة
في كفارة اليمين مد تعطيهم مدا  ما يقرب من نصف كيلو  اه اه او انه يصنع لهم طعاما غداء وعشاء ويطعمهم تشبعهم وكما فعل انس رضي الله تعالى عنه فان انسا لما كبر افطر
ثم اطعم ثلاثين مسكينا خبزا ولحما كما في البخاري وقول المؤلف لا مع عذر معتاد كسفر يعني ان هذا الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه اذا سافر فانه لا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة
يعني اذا حصل له سفر عذر معتاد كسفر فقال لك المؤلف تسقط عنه الكفارة وحينئذ هذا الكبير اذا سافر فانه لا قضاء لانه لا يرجى زوال عذره ولا كفارة. وعلى هذا يعاني بها يقال
رجل مسلم بالغ عاقل لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الاطعام. هو هذا هو المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير اذا سافر فانه لا صيام ولا كفارة الوجه الثاني في المذهب انه تجب عليه الكفارة ولا تسقط
نعم لا تسقط عنه الكفارة وهذا هو الاقرب والله اعلم انها لا تسقط عنه لماذا لا تسقط عنه؟ لان الواجب اصلا ليس هو الصيام الواجب اصلا لما الان كبر واصبح
لا يستطيع الصيام انتقل الى البدل. فالواجب اصلا هو الاطعام وليس هو الصيام حتى نقول سقط بالسفر انهم يقولون الصيام الان سقط بالسفر ولا يجب عليه القضاء فلا تجب عليه الكفارة
الصواب ان الواجب اصلا هو الاطعام. وحينئذ نقول الصحيح انه اذا سافر فانه يجب عليه ان يطعم قال والسنة فطر وكره صوم بسفر قصر ولو بمشقة في هذه المسألة الصائم اه اذا سافر
هل الافضل ان يصوم او الافضل ان يفطر هذا له ثلاث له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشق عليه الصيام مشقة شديدة ان يشق عليه مشقة شديدة فهذا الذي يظهر من السنة انه لا يجوز له ان يصوم
في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم وهم يرون ما تصنع افطر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل له
ان اناسا لم يفطروا. فقال عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة  فاذا كانت المشقة شديدة فالذي يظهر عدم عظم الجواز. القسم الثاني ان تكون المشقة ان تكون المشقة غير شديدة
فهذا الافضل الفطر لان كونه يصوم هذا عدول عن رخصة الله عز وجل القسم الثالث ان يتساوى الأمران اذا تساوى الامران. هاي الافظل الصوم او الافضل الفطر. هذا خلاف بين الحنابلة
وبين الجمهور المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك اذا تساوى الامر ان الافضل  الفطر قال لك سنة الفطر هذا رأي الحنابلة وعند الجمهور الافضل الصيام. لحديث ابي الدرداء انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حر شديد
وليس احد صائم الا رسول الله  عبد الله بن رواحة  في صحيح البخاري ومسلم والمتأمل لحدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر تجد ان الغالب انه يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الغالب انه يصوم
اذا لم يكن هناك مشقة فالجمهور انه يصوم ما تقدم من حديث ابي الدرداء. واما الحنابلة يقولون الافضل الفطر كما ذكر المؤلف لحديث جابر ليس من البر الصيام في السفر في الصحيحين لكن هذا يحمل على المشقة
الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الجمهور قال وكره صوم حامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد ويقضيان ما افطرتا ويلزم من يمون الولد ان عليه فقط اطعام مسكين لكل يوم
الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات والمرضع لهما ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان تخاف على انفسهما فقط والحالة الثانية ان تخاف على انفسهما وولدهما فاذا خافتا على انفسهما او خافتا
على انفسهما وولدهما افطرتا. والمؤلف رحمه الله يقول يكره لهما الصيام   لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فتفطران وتقضيان لانهما اقرب احوالهما انهما كالمريض. تفطران وتقضيان
الحالة الثالثة ان تخاف على ولدهما فقط فقال لك المؤلف رحمه الله او على الولد ويلزم من يمون الولد ان خيف عليه فقط اطعام مسكين لكل يوم يعني اذا خافت على ولدهما فقط
لم تخاف على نفسيهما تفطران وتقضيان وايضا يجب الاطعام والإطعام هذا يعني الإطعام إذا خافت على الولد هو موضع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى اه اه عنهما وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر باسانيد صحيحة
اجابة لطعام. والرأي الثاني انه لا يجب الاطعام لا يجب الاطعام لحديث اه كعب نعم حديث انس ابن كعب  انس ابن نعم انس ابن مالك الكعبي اه قال ان اه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم قال عن الحامل والمرضع الصوم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاطعام واثار الصحابة مختلفة. وعلى هذا يظهر والله اعلم
ان الاطعام من اطعم وليه اذا خافت عن ولد فهذا حسن وان لم يطعم فيذهب والله اعلم انه لا لا يجب بما تقدم من حديث آآ انس الكعبي في مسلم وايضا كما ذكرنا اثار الصحابة
مختلفة فمنهم من رأى الاطعام ومنهم من لم يرى الاطعام. قال ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه. يعني اذا كان لا يتمكن من انقاذ المعصوم
الا بالافطار لكي يتقوى عليه فانه يجب ان يفطر لقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن هو المعصوم المسلم معصوم الذمي معصوم. المعاهد معصوم. الحربي
الذي بيننا ليس بيننا وبينه عهد وان ما بينه وبينه حرب هذا ليس معصوما. قال وشرط لكل يوم واجب نية معينة من الليل يقول لك المؤلف رحمه الله لكل يوم واجب نية معينة من الليل
في حديث ابن عمر وحفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه موقوف على حفصة وبن عمر يصح موقوفا
على حفصة وابن عمر من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له  الحنابلة والشافعية يقولون لابد كل ليلة لا بد ان تنوي من الليل الحنفية يقولون تمتد النية الى الضحى
المالكية المالكية هم احسن الناس في هذا يقولون الصيام المتتابع تكفي فيه نية واحدة في اول الشهر لان شهر رمظان عبادة واحدة يكفي في نية واحدة ما لم يقطع الصوم اذا قطع الصوم
في فطر بسبب مرض او سفر فلا بد ان يجدد النية  وما ذهب اليه المالكية رحمهم الله هو الصواب وانه يكفي نية واحدة فاذا نوى في اول الشهر  ليس بحاجة ان يجدد النية
كل ليلة كما هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية قال ولو اتى بعدها بمنافق يعني نوى الصيام ثم اكل اه نقولك لاباس لا نية فردية لا يشترط ان ينوي انه يصوم غدا فرضا
يكفي ان ينوي انه يصوم غدا من رمضان ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا ولو بعد الزوال يعني النفل يقول لك المؤلف رحمه الله النفل يصح من النهار
لحديث عائشة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قالت هل عندكم شيء؟ قالت اهدي لنا حيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارنيه. فلقد اصبحت صائما
نعم نعم قالت قالت لا الحديث الاخر هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال اذا اصوم نعم اذا اصوم. هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الصيام ثم نوى. واشترط المؤلف
الا يأتي بمناف فلو اكل او شرب او نحو ذلك فلا يصح قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها يعني من حين النية اجره يكون من حين النية وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا فرق
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا فرق بين النفل المطلق والنفل المعين المالكي يفرقون يقول النفل المطلق يصح من النهار واما النفل المعين فانه لا بد ان يكون من الليل. مثلا صيام يوم عاشوراء
صيام يوم الاثنين الى اخره لابد ان يكون من الليل لكن لو نوى مثلا يوم الاثنين نوى من النهار صح لكن يكون مطلقا ما يكون معينا. يعني اذا اراد النفل المعين ان يحوز الفضل المرتب على صيام النفل المعين ينوي من الليل
ولو نوى من النهار مثلا في يوم الاثنين في يوم عرفة في يوم عاشوراء صح صيامه ويكون كان كان نافلة مطلق قال ومن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا فقد نوى وكذلك الاكل والشرب بنية الصوم. يعني هو يقول لك المؤلف
ان النية ليست صعبة النية تكون شاقة وصعبة على الذي يبتلى بالوسواس اما من خطر بقلبه يكفي ان يخطر بالقلب انه غدا انه يصوم او انه يأكل ويشرب آآ اكل من يريد الصيام. هذه هي النية
النية هي مجرد الارادة والعزم لا تحتاج الى كثير عملك. تقدم انه مذهب مالك انه تكفي نية واحدة في اول الشهر
