فصل يسن صوم التطوع من رحمة الله شرعية مثل هذه النوافل لانها تجبر الخلل الحاصل في هذه الفرائض العظام هاي وافضله يوم ويوم. افضله افضل صيام التطوع ان تصوم يوما وتفطر يوما. حديث عبدالله بن عمر
في الصحيحين كان يسرد الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما فذاك افضل الصيام صيام داوود عليه السلام وصوم ثلاثة من كل شهر ابي هريرة في الصحيحين اوصاني خليلي بثلاث
وصيام ثلاثة ايام من كل شهر  صيام ثلاثة ايام من كل شهر هي السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انواعا من الصيام
وذكر فظله واجرى صيام يوم افطار يوم صيام الاثنين  صيام الاثنين وايضا الخميس نعم الى اخره لكن الصيام الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام ثلاثة ايام من كل شهر
والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك ابا هريرة وابا الدرداء وابا ذر وقتادة من ملحان وعبدالله بن عمر كلهم اوصاهم صيام ثلاثة ايام من كل جار حمد الله يعدل صيام الدهر وقالت عائشة
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي صامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره المهم حديث عائشة في الصحيحين ايضا النبي وسلم كان يحافظ على صيام ثلاثة ايام من كل شهر
ها سواء فرقها تابعها صامها في اول الشهر في وسطه في اخره هذا كله جائز. تقول عائشة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يبالي صامها في اول الشهر او وسطه او
هذا هو الصيام الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المؤلف الافضل ان تكون في ايام البيظ ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة. حديث ابي ذر حديث ابي ذر خرجه
احمد والترمذي والنساء اذا صمت فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة لكن الحديث فيه ضعف لكن ايضا ثبت عن عمر صيام ايام البيض ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه
قال والخميس  اسامة بن زيد   وسلم قال في صيام الاثنين والخميس قال ذا يومان يومان تعرض الاعمال فيهما على الله عز وجل واحب ان يعرض عملي وانا صائم والحديث ايضا اخرجه احمد و
الترمذي وان كان فيه ضعف لكنه ايضا ثابت عن اسامة بن زيد ثابت عن اسامة زيد قال وست من شوال في حديث ابي ايوب من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
والاولى تتابعها وعقب العيد يعني الاولى ان تكون متتابعة يصومها لا يفرق بينها. وان تكون بعد العيد مباشرة خلافا لمالك مالك يكره ان تكون بعد العيد بالا يعتقد انها واجبة
والمالكية عندهم اصل الامام مالك رحمه الله عنده اصل وهو اصل سد الذرائع  يعمل بسد الذرائع كثيرا الامام مالك رحمه الله تعالى وعقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر. كما في حديث نعم كما في حديث اه ابي ايوب رضي الله تعالى عنه. وحتى
وحتى يجوز ان يصومها ولو كان عليه قضاء من رمضان حتى ولو كان علي قظا من رمظان فانه يجوز له ان يصومه. على الصحيح يعني اذا كان عليه قضاء من رمضان هل يجب انه يقضي
او يجوز انه يصوم قبل القضاء  هذا قول اهل العلماء رحمهم الله قال بعض العملاء لابد انه يقضي ثم يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان يشمل صيام رمضان اداء وقضاء
والرأي الثاني انه يجوز ان يصوم يعني يجوز ان يصوم  ان لم يقض وهذا هو الصواب لانه يصدق عليه انه صام رمظان اذا كان يصدق عليه انه صام رمظان جاز له ان يصومها ثم يقظي بعدين
قال  وصوم المحرم شهر الله المحرم بيقول لك المؤلف رحمه الله صوم المحرم يقول لك بانه آآ سنة صيام في حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
واكده العاشر وهو كفارة سنة ثم التاسع يعني اكد المحرم صيام اليوم العاشر قتادة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله اليوم العاشر. وهو كفارة سنة ثم التاسع
صيام العاشر له ثلاث مراتب المرتبة الاولى اعلاها ان يصوم العاشر والتاسع في حديث ابن عباس لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع المرتبة الثانية ان يصوم العاشر والحادي عشر للمخالفة
العلة في ذلك هي المخالفة فيصوم العاشر والحادي عشر المرتبة الثالثة ان يصوم العاشر فقط وهذا لا يكره لكن صيام يوم قبله يوم بعده هذا جاء في حديث ابي هريرة وضعيف
قبله وبعده جميعا ضعيف لكن اما ان نقول التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر او العاشر قال وعشر ذي الحجة حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما من ايام العمل الصالح احب الى الله العمل فيهن احب الله من هذه العشر من هذه العشر في البخاري. قال واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين  العشر الاول من شهر ذي الحجة يوم التاسع يوم عرفة
وهو كفارة سنتين حيث ابي قتادة انه قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده قال وكره افراد رجب نعم يقول لك المؤلف يكره ان يفرد رجب بمعنى
ان يصوم رجب كاملا دون ان يصوم قبله شهرا او ان يصوم معه شهرا في وروده عن عن عمر رضي الله تعالى عنه قد ورد عن عمر انه كان يضرب اكف المترجبين
وفي الطعام ويقول هذا يوم تعظمه اهل الجاهلية يوم تعظمه اهل الجاهلية افراد رجب هذا يكره وصيام رجب له مراتب المرتبة الاولى ان يصومه كاملا دون ان يصوم معه مما قبله شيئا او بعده شيئا فهذا يكره
القسم الثاني ان يفطر بعضه هذا لا يكره القسم الثالث ان يصوم قبله شهرا او بعده شهرا  قال والجمعة  نعم اه الجمعة يكره وعند ابن تيمية يحرم افراد الجمعة لحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يصم احد يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده لا يصم احد يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وفي مسلم لا تقص يوم الجمعة بصيام بين سائر الايام
ولا بليلتها بقيام من بين سائر الليالي فاذا خصه بالصيام يعني صامه لذات الصيام ما صامه كونه وقت فراغ لا يتمكن من الصيام الا فيه فهذا لا بأس لكن خصه لذات الصيام. ويتمكن من الصيام فيهم من غيره وخصه
حديث مسلم يدل على انه المذهب يكره ابن تيمية يقول يحرم الا ان يصوم يوما قبله او ان يصوم يوما بعده يظهر والله اعلم من القول بالكراهة كما هو المذهب انها اقرب
لانه لان قال يصوم يوما قبله او يوما بعده لو كان يحرم صيام العيد العيد يحرم حتى لو صام يوما قبله ويوما بعده لكن الجمعة سالت الكراهة بصيام يوم قبل او يوم بعد
وايضا العيد هو العيد الاكبر  يقتضي التحريم لكن الجمعة اصغر فيكون حكمه الكراهة قال والسبت نعم الحديث الصماء انت بشري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت
الا فيما افترض عليك. اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة لكنه حديث شاذ لا يثبت هذا حديث شاعر لا يثبت الصواب انه يجوز ولا يكره افراد يوم السبت كما ذكر المؤلف
قال وصوم يوم الشك في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وما هو يوم الشك؟ قال لك المؤلف هو الثلاثون من شعبان
اذا لم يكن حين التراء علة يقول لك هو يوم الثلاثين هو هو يوم الثلاثين من شعبان اذا ما كان علة اذا ما كان عنده ما في شك ما في شك
الصواب في تفسير يوم الشك تفسيران التفسير الاول ان يوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان نعم اه اذا كان نعم هناك علة فانه لا يصام هذا يوم الشك لانه يحتمل ان يكون رمظان ويحتمل الا يكون رمظان ما دام ان هناك علة
التفسير الثاني اليوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه ان الهلال رؤي بالامس لكنه لم يثبت عند الحاكم عند القاضي فهذا يوم شك يوم الشك يوما اما ان يكون
هو في الثلاثين من رمظان من شعبان اذا كان وما موعلة والتفسير الثاني هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه ان الهلال الرؤي لكن لم يثبت عند الحاكم قال وصوم النيروز
والمهرجان عيدان من اعياد الفرس وكل عيد للكفار او يوم يفردونه بتعظيم بيقول لك المؤلف يكره نعم يكره لما فيه من التشبه بهم اذا صمته صمت اعياد الكفار تشبهت بهم
تعظيمهم له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين خالفوا المجوس قال من تشبه بقوم فهو منهم والرأي الثاني انه لا يكره نعم لان هذا ليس فيه تشبه وليس فيه تعظيم
ليس هناك شيء من التشبع وشيء من التعظيم. انما هو صام نعم اذا قصد صحيح اذا لم يكن هناك شيء من القصد الاصل الصحة قال وتقدم رمظان بيوم او يومين الا ان يوافق
عادة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره من يتقدم رمظان بيوم او يومين والرأي الثاني يعني هو قال لك صوم الشك يكره صعب انه يحرم حديث عمار وقد عصى ابا القاسم
ايظا تقدم رمظان بيوم او يومين صعب انه يحرم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتقدمن احد رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه
فتقدم رمظان بيوم يوم يومين هذا لا يجوز ولانه لانه ايضا كما قلنا هذا من باب سد الذرائع بان لا يدخل في العبادة ما ليس منها  تقدم رمظان بيوم او يومين ربما انه
اوهم ذلك الزيادة في رمضان ولكي لا يدخل في العبادة ما ليس منها نهي رمظان هذي العبادة العظيمة حفظت في اخرها يحرم صوم يوم العيد في اولها يحرم صوم يوم الشك
يحرم تقدم رمظان بيوم او يومين يزاد في العبادة ما ليس منها فهي محفوظة   والحديث انه اذا تقدم رمظان باكثر من يومين لا بأس نعم لا بأس وحديث اذا انتصف رأس شعبان فلا تصوموا هذا انكره الامام احمد
رحمه الله تعالى  لانه اذا تقدم رمظان بخمسة ايام ستة اربعة الى اخره هذا لا يوهم المحظور الذي ذكرناه قال المؤلف الا ان يوافق عادة في الكل يعني يكره افراد الجمعة كما ذكر المؤلف الا اذا وافق عادة
نعم اذا وافق عادة له يكره افراد السب كما ذكر المؤلف الا اذا وافق عادة ايضا يوم الشك يعني اه يصوم الاثنين ثم الاثنين وافق يوم الشك يقول لك لا يكره
ما دام انه يوافق عادة اه تقدم يوم بيوم رمضان بيوم او يومين الى اخره اه يكره او لا يجوز اه الا اذا وافق عادة مثلا عادته ان يصوم كل خميس او كل اثنين
ثم كان هذا في اخر شعبان قبل رمضان بيوم او يومين قال لك المؤلف هذا كله لا يكره لانه ما دام انه وافق عادة فهو يثبت تبع تبعا للعادة والقاعدة انه يثبت تبع ما لا يثبت استقلال. مم. وايضا
انتفى قصد المخالفة  قال رحمه الله تعالى ولا يصح صوم ايام التشريق الا عن دم متعة او قران صوم ايام التشريق يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
في شهر ذي الحجة ويدل لذلك حديث نبيشة الهدلي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ما قال لك الا عن دم متعة او قران
يعني صيامها عن دم المتعة والقرآن جائز خلافا للحنفية جمهور النحو متمتع اذا لم يجد دما يذبحه والقارئ اذا لم يجد دما يذبحه فانه يصوم ايام التشريق لا بأس. يصوم الحادي عشر والثاني عشر
والثالث عشر في حديث عائشة وابن عمر في البخاري معلقا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا للمتمتع الذي لا يجد هديا قال ولا صوم يوم عيد مطلقا ويحرم
يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى هذا محرم ولا يجوز قول المؤلف رحمه الله مطلقا يعني لو نذر ان يصوم يوم العيد فانه يحرم عليه ان يصوم. ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن اه صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى ومثله حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال ومن دخل في تطوع غير حج او عمرة لم يجب اتمامه ويسن وان فسد فلا قضى
دخل في تطوع لا يجب لا يجب عليه ان يتمه الا اذا كان حجا او عمرة. اذا كان حجا يجب عليه ان يتمه العمرة احرام بالعمرة يجب عليه ان يتم العمرة ولا يجوز ان يخرج منها
نعم لا يجوز ان يخرج منها الا بانهاء النسك او الاحصار او الردة ويجب عليه ان يتمه لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم
وليطوفوا بالبيت العتيق فسماه الله عز وجل نذرا والنذر يجب عليه ان يتمه ويسن لم يجب ويسن يعني يسن ان يتم لا يجب عليه وان فسد فلا قضى اذا فسد
فانه لا يجب عليه ان يقضي خلافا المالكية فانهم يرون وجوب القظا لكن يقول لك المؤلف لا يجب عليه ان يقضي هذا هو الصواب انه لا يجب عليه ان يقضيه
لكن قطعه يكره الا لمصلحة الله عز وجل قال ولا تبطلوا اعمالكم والنبي صلى الله عليه وسلم افطر قال ارنيه فلقد اصبحت صائما ولم يرد النبي سلم انه قضى  وما جاء
آآ ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة وحفصة بالقضاء الافطار والقضاء هذا في النسائي هذا لا يثبت قال ويجب اتمام فرض مطلقا ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان
ونذر مطلق وكفارة. يعني الفرض لا يجوز له ان يقطعه شرع في قضاء رمضان يجب عليه ان يتمه كذلك ايضا هذا كذلك ايضا قال كالموسع الصلاة مثلا شرع في الصلاة في اول وقتها. فانه يجب عليه ان يتم الصلاة ولا يجوز له ان يقطعها. النذر
حتى ولو كان مطلقا باب اولى اذا كان معينا اذا كان معين قال لله علي ان اصوم يوم الاثنين هذا ما في اشكال انه يجب عليه ان يتمه لكن لو كان مطلقا قال لله علي ان اصوم يوما ثم شرع في الصيام لا يجوز له ان يخرج منه
الا لضرورة كفارة صيام الكفارة لا يجوز له ان يخرج منه قال وان بطل فلا مزيد ولا كفارة نعم يعني القضاء اذا بطل ولنفرض انه جامع في نهار رمضان فيقول لك المؤلف يقضي يعيد القضاء ولا عليه كفارة يعيد يوما ولا عليه كفارة لا يزيد على يوم
وانا علي كفارة بما تقدم ان الكفارة انما تكون في نهار رمضان او مثلا جامع النذر او جامع في الكفارة في صيام الكفارة فانه لا كفارة ويقضي ولا مزيد عن القضاء
قال وافضل الايام يوم الجمعة يوم الجمعة هو افضل الأيام وهو سيد الايام ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة
فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة اخرجه مسلم في صحيحه ولهذا يوم الجمعة له خصائص كثيرة وقد جمعها السيوطي رحمه الله بما يفوق مئة خصيصة
السيوطي رحمه الله له رسالة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة وبن رجب اه ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ذكر كثيرا من خصائص الجمعة ذكر اكثر من ثلاثين خصيصة من خصائص الجمعة هذا يدل على فضله
قال وافضل الليالي ليلة القدر في اشكال ان ليلة القدر هي افضل الليالي كما قال الله عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. سلام هي حتى مطلع حتى مطلع الفجر قال وتطلب في العشر الاخير من رمضان واثاره اكد يعني تطلب في ليلة القدر
في تحديدها كثيرا وقد اطال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وذكر العلماء في هذه المسألة لكن الاقرب انها في العشر الاخير من رمضان وانها في اوتار العشر الاخير من رمضان
في حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها الوتر من العشر الاخير من رمضان قال وارجاها سابعته. نعم. ارجاها يعني ليلة السابع والعشرين كان ابي بن كعب كما في صحيح مسلم كان يحلف
انها اه اه نعم كان يحلف انها ليلة سبع وعشرين كان يحلف بل هي الليلة التي امرنا رسولا بقيامها وليلة سبع وعشرين لكن الذي يظهر والله اعلم انه يكثر وقوعها
في ليلة سبع وعشرين هي تتنقل في الاوتار  الاوتار ايضا كما انها تقول تقوم اه تعتبر من من اول العشر ايضا من باعتبار اول الشهر ايضا باعتبار اخره فالاحوط المسلم
انه يحرص على قيام جميع العشر فان غلب فانه يحرص على الاوتار  لان الاشفاع قد تكون اوتارا باعتبار اخر الشهر. كما قال ابن تيمية رحمه الله قال ويكثر من دعائه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني كما جاء في حديث عائشة
اخرجه الترمذي وابن ماجة اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد اللهم صلي وسلم
