بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والاعتكاف سنة الاعتكاف اللغة لزوم الشيء واما في الاصطلاح
فهو لزوم مسجد جماعة تقربا الى الله عز وجل وقال المؤلف رحمه الله تعالى سنة والدليل على هذا قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وايضا النبي عليه الصلاة والسلام
اعتكف العشر الاواخر كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده وقال المؤلف رحمه الله تعالى آآ في كل وقت
وذلك لاطلاق قول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد وهذا ما عليه اكثر اهل العلم وقال بعض المالكية قال بانه آآ سنة في رمضان وجائز فيما عداه وقال بعضهم بعض المالكية
سنة في العشر الاواخر وجائز فيما عداه ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وانه سنة في كل وقت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف اعتكف العشر الاول من شوال
كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في صحيح البخاري وفي مسلم وقال المؤلف رحمه الله تعالى في رمضان واكده عشره الاخير يقول لك المؤلف سنة في رمضان
اه يعني هو يقول لك سنة في كل وقت. لكنه يتأكد في رمضان ويشتد تأكده في العشر الاواخر من رمضان ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان
واعتكف ايضا في العشر الاواخر من رمضان كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال رحمه الله ويجب بنذر ويدل له حديث عائشة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من نذر ان يطيع الله فليطع وقال وشرط له نية يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط بصحة الاعتكاف النية ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه المشهور المخرج في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولان الانسان المسلم يلبث في المسجد قد يقصد الاعتكاف وقد لا يقصد الاعتكاف قد يقصد التعبد لله عز وجل بهذا اللبث معتكفا وقد لا يقصد قد يقصد مثلا انتظار شخص
ونحو ذلك او انتظار آآ درس او صلاة او نحو ذلك. فلا بد من النية التي تميز بين العبادة وغيرها وقال المؤلف رحمه الله اسلام. هذا الشرط الثاني وعلى هذا
الكافر لا يصح منه الاعتكاف لان الكافر فقد الاصل فقد التوحيد والتوحيد شرط لصحة العبادات. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله
وايضا اه نعم وايضا كما سلف ان من شرط صحة الاعتكاف النية والنية يشترط لها الاسلام وحينئذ الكافر لا تصح نيته الاعتكاف وقال المؤلف رحمه الله عقل  يشترط صحته ان يكون عاقلا
وعلى هذا المجنون آآ لا يصح اعتكافه اه كذلك ايضا السكران لا يصح اعتكافه المجنون فاقد للعقل والسكران او المغمى عليه هذان مغطى على عقلهما الكافر لا له ليس له قصد صحيح
وايضا مما يدل هذا انه تقدم ان من شروط صحة الاعتكاف النية والنية يشترط لها العقل قال وتمييس. هذا الشرط الرابع يشترط ان يكون مميزا وعلى هذا الصبي الذي لم يميز الذي لا يميز فانه لا يصح اعتكافه
لانه آآ الصبي الذي لا يميز هذا نقول بانه لا يصح اعتكافه لانه ليس له قصد صحيح كما تقدم لنا ان من شروط صحة الاعتكاف النية والنية يشترط لها الاسلام والعقل
والتمييز كما سلف قال المؤلف رحمه الله وعدم ما يوجب الغسل فاذا كان هناك موجب للغسل فانه لا يصح آآ الاعتكاف آآ لان من تلبس بموجب من موجبات الغسل يمنع من اللبس
المسجد  اه من من اصابه جنابة او امرأة خرج منها دم الحيض او دم النفاس الى اخره فهؤلاء يمنعون من المسجد والاعتكاف هو اللبث في المسجد ولم يذكر المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر
من شرط صحة الاعتكاف الصوم وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي خلافا للحنفية والمالكية ويدل على انه لا يشترط ان الله سبحانه وتعالى قال وانتم عاكبون في المساجد
الاية عامة لجميع الاوقات وايضا اه حديث عمر انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي وسلم اوف بنذرك والليل الليل ليس ظرفا للصوم وايضا اه يدل لهذا
اه انه الوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن عباس وعلي انه ليس على المعتكف صوم الا ان يشترطه على نفسه وايضا يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى احتكب العشر الاول من شهر شوال كما في صحيح مسلم والعشر الاول فيها يوم العيد  والنفاس لانه اذا تلبس بشيء من موجبات
امتنع عليه المسجد والاعتكاف انما يكون في المساجد كما سيأتي. قال وكونه بمسجد يشترط ان يكون بمسجد الاعتكاف فلا يصح حتى المرأة حتى المرأة ليس لها ان تعتكف في مسجد بيتها. لو اتخذت مسجدا في بيتها لابد ان تعتكف
في المسجد في المسجد العام  ولهذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما اردنا الاعتكاف ظربنا اخبيتهن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال وكونه في المسجد هذا يدل له قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون
في المساجد قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد ممن تقام فيه يعني من تجب عليه الجماعة لا بد ان يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا هو الوارد عن الصحابة نعم ان الاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه الجماعة يقال ممن يلزمه الجماعة اخرج من لا تلزمه الجماعة. كالمرأة مثلا
المرأة لا تجب عليها الجماعة لا يصح ان تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة ولو فرض ان عندنا هذا هذا المسجد تقام فيه جماعة وهنا مسجد اجر ولا تقام فيه الجماعة فيصح للمرأة ان تعتكف فيه
لكن من تجب عليه الجماعة لابد ان يكون اعتكافه  مسجد تقام فيه الجماعة وكلام المؤلف رحمه الله يدل على انه لا يشترط ان يكون الاعتكاف في مسجد جامع ولا يشترط ان يكون الاعتكاف
في المساجد الثلاثة كما ذهب اليه حذيفة رضي الله تعالى عنه الجمهور على انه يعتكف في كل مسجد تقام فيه الجماعة وكما تقدم النبي تيمية يقول هذا هو الوارد عن الصحابة بعض السلف كحذيفة
وبعض اهل العلم قالوا لابد ان يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة حرام المسجد النبوي والمسجد الاقصى واستدلوا على هذا بحديث حذيفة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة هذا الحديث يجاب عنه بجوابين. الجواب الاول
انه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو الصواب انه موقوف والجواب الثاني لو ثبت انه مرفوع فالمراد باعتكاف كامل الا في المساجد الثلاثة يؤخذ من ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من شروط الاعتكاف الصوم
وهذه مسألة فيها العلماء رحمهم الله تعالى هل هل يشترط الصوم بصحة الاعتكاف او ليس شرطا فعند الشافعية والحنابلة ان هذا ليس شرطا ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف
العشر الاول من شوال والعشر الاوائل من شوال فيها يوم العيد ويوم ويوم العيد لا يصاب نعم يوم العيد لا يصام وكذلك ايضا هو الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود
وذهب الحنفية والمالكية الى انه يشترط لصحة الاعتكاف الصوم واستدلوا على هذا بحديث عائشة في سنن ابي داوود والسنة فيمن اعتكف ان يصوم. والسنة في من اعتكف من يصوم؟ قالوا ايضا هذا وارد عن ابن عباس وابن عمر وعلي
والصواب ان قوله والسنة في من اعتكف ان يصوم هذا ليس من قول عائشة وانما هو من قول الزهر مدرج في الحديث واما اثار الصحابة فمختلفة والصواب انه لا يشترط للصوم والاعتكاف. ومما يؤيد هذا
حديث عمر في الصحيحين انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بندرك
والليل ليس محلا للصوم. قال ومن المسجد ولما ذكر لك ان الاعتكاف انما يكون في المسجد من المسجد ما زيد فيه لو ان المسجد زيد فيه زيادات الى اخره لا يصح ان يكون المعتكف فيها
وظهره يعني سطحه ورحمته المحوطة يعني الف هنا هذا الفنا اذا كان محوطا اذا كان محوطا فان رحمته داخلة اذا كان غير محوط لا تكون داخلة في الاعتكاف ومنارته التي هي او بابها فيه. منارة الصومعة التي
يسعدها المؤذن للاذان. يقول لك المؤذن اذا كانت المنارة في المسجد متصلة في المسجد او لها باب يعني اذا كانت المنارة في نفس المسجد قولها باب الى المسجد يعني يخرج من المسجد اليها مباشر عن طريق باب. فلا بأس ان المعتكف يكون فيها او يصعد اليها الى اخره
الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان المعتكف يعتكف في المسجد وفي كل ما دل العرف انه داخل في المسجد كل ما دل العرف على انه من المسجد فان المعتكف يعتكف فيه
قال ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره  ان يعتكف في هذا المسجد. قال لله علي ان اعتكف في هذا المسجد يقول لك المؤلف لا يتعين عليه
ان يعتكف في هذا المسجد ان يعتكف في اي مسجد في هذا البلد هذا ليس شرطا لماذا نعم لماذا لانه لو قلنا لانه اذا نذر ان يعتكف في مسجد تعين
لزم من ذلك ان شجر الرحل اليه نعمل شد الرحل اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد ما يتعين الا المساجد الثلاثة لان المساجد الثلاثة هي التي يشد الرحل لها
اما غيرها لا يشد ولهذا لو نذر ان يعتكف في مسجد في هذا البلد ما يتعين لان لو قلنا نتعين لازم يشد الرحل اليه. فلو نظر شخص في المدينة ان يحتكر في هذا المسجد
قلنا يتعين لزم ان يشد الرحل الى هذا المسجد وعند ابن تيمية رحمه الله ان المسجد اذا كان له ميزة كقدم او كثرة جمع ونحو ذلك فانه يتعين ما لم يترتب على ذلك شد الرحم
قال وفي احدها فله فعله فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام. ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاقصى يعني اذا نذر ان يعتكف في احد المساجد الثلاثة تعين
لكن اذا نظر الافضل فله فيجب عليه ان يعتكف بلفظه اذا نذر المفضول فانه يعتكف فيه وفي ما هو افضل منك ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا
جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اعتكف في المسجد الاقصى قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ها هنا
قال عليه الصلاة والسلام اعتكف ها هنا. اخرجه احمد وابو داوود هذا مما يدل على انه اذا نذر المفضول له ان يفعل ان يفعله فيما هو افضل منه. من المساجد الثلاثة
وقال لك افضلها المسجد الحرام في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف
من مائة الف صلاة فيما سواه. اخرجه الامام احمد وابن ماجة قال ومن اعتكف منذورا متتابعا لم يخرج الا لما لابد له منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط
من اعتكف منذورا متتابعا يعني مثلا اعتكف نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان او تطوع وما ندر. لكن تطوع ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان يقول لك المؤلف رحمه الله
لم يخرج الا لما لابد له منه. لان اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف اللبس في المسجد هو ركن الاحتكاك وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
لا يخرج الا لحاجة الانسان يعني حاجة الانسان من بيت الخلا ونحو ذلك الى اخره. خرجاه في الصحيحين ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط يعني ليس له المعتكف
ليس له ان يخرج لعيادة المريض ولا لشهود الجنازة الا بشرط نعم الا اذا اشترط قال في بداية الاعتكاف اشترط انني اخرج اعادة المريض فلان او ان مات فلان اذهب الى جنازته
او احضر الدرس الفلاني ونحو ذلك لحديث  عائشة في سنن ابي داوود قالت السنة في المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازته المهم اللبس في المسجد هو ركن الاعتكاف الخروج هذا ينافي هذا الركن
وعلى هذا الخروج من المسجد للمعتكف ينقسم الى اقسام القسم الاول ما ذكر المؤلف ان ان يخرج لامر لابد له منه طبعا او شرعا فهذا لا بأس يخرج لامر لابد له منه طبعا
طبعا خرج لبيت الخلل او او خرج للاكل اذا كان لا يتمكن من الاكل في المسجد او يحتشم الاكل في المسجد هذا لا بأس طبعا او شرعا خرج للوضوء او خرج لصلاة الجمعة
هذا جائز ودليله كما تقدم حديث عائشة لا يخرج الا لحاجة الانسان في الصحيحين القسم الثاني ان يخرج بعض بدنه فهذا جائز ايضا حيث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا فيخرج اليها رأسه فترجله. يعني تسرحه
القسم الثالث ان يخرج لقربة من القرب عبادة من العبادات فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يعود مريضا ولا جنازة الا بالشرط ان اشترط لا بأس وان لم يشترط فانه ليس له ذلك
القسم الرابع ان يخرج لامر ينافي الاعتكاف هذا لا يصح حتى لو كان بالشرط لا في الاعتكاف يخرج البيع والشراء او مثلا يخرج لمباشرة اهله ونحو ذلك فهذا لا يصح حتى ولو كان هناك
شرط القسم الخامس قسم الخامس ان يخرج للضرورة وعذر مثلا حصل خوف في المسجد او حصل حريق في المسجد او امرأة كانت معتكفة. ثم جاءها دم الحيض ونحو ذلك فاذا حصل
شيء من هذه الضرورة والعذر فان هذا لا يبطل عليه اعتكافه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية لما جاءته صفية تزوره خرج معها لكي يقلبها لمسكنها
نعم قال رحمه الله ويبطل بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج شرع الان المؤلف رحمه الله في ذكر مبطلات الاعتكاف. المبطل الاول الخروج اذا خرج كما تقدم خلاف الاقسام السابقة خرج لامر له منه بد
فهذا يبطل اعتكافه لان اللبت في المسجد هو ركن الاعتكاف انا وبنية الخروج. نعم اذا نوى ان يخرج المؤلف رحمه الله بطل اعتكافه لان الاعتكاف هو هو النية مع المكن نية المكث في المسجد
فاذا نوى ان يخرج قطع نية العبادة تقدم انه من شروط صحة الاعتكاف النية قال وبالوطء الفرج لو خرج الى بيته لامر لحاجة الانسان ثم جامع زوجته بطل اعتكافه ويدل وهذا باتفاق الائمة. ويدل له قول الله عز وجل ولا تباشروهن
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وبالانزال بالمباشرة دون الفرج اذا حصل منه انزال باشر زوجته ثم انزل فهذا يبطل عليه اعتكافه كما انه اذا باشر فانزل بطل عليه صيام وكذلك ايضا اعتكاف
كذلك ايضا الخامس اذا باشر اذا استمنى فامنع قتل عليه اعتكافه. اما ان امن الاحتلام او بالتفكر او بنظرة فهذا لا يؤثر على اعتكاف لكن ان باشر او استمنى او كرر النظر حتى امنى هنا يبطر عليه اعتكافه. واما المذي فانه لا اثر له على الاعتداء
كما انه لا اثر له على الصيام. قال وبالردة اذا ارتد نسأل الله السلامة الاعتكافه لانه خرج عن كونه من اهل الذكاء اهل الاعتكاف هو المسلم. هنا خرج عن كون من اعتكاف. قال وبالسكر
لو انه خرج الى بيته في حاجة الانسان ثم شرب المسكر الاعتكاف لانه خرج عن كونه من اهل المسجد يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
قال وحيث بطل وجب استئناف المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة وان كان مقيدا بزمن معين اذا بطل اعتكافه اما ان كان تطوعا عليه الاحتكار فاتته سنة الاعتكاف في العشر الاواخر هو يؤجر على ما ذهب ما ما جلس يعني اذا جلس اقل الاعتكاف يؤجر عليه كما سيأتينا
لكن ان كان ناويا ان يعتكف تطوع العشر الاواخر ثم بعد ذلك بطل اعتكافه نقول فاتته هذه السنة تحصيل سنية الاعتكاف في العشر الاواخر طيب ان كان الاعتكاف واجبا نذرا
فهذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الاعتكاف نعم ان ينذر اعتكافا نعم ينذر اعتكاف مطلقا ليس متتابعا ولا معينا قال لله علي ان اعتكف خمسة ايام
ما شرط انها متتابعة. ولم ينوي التتابع. ولم يعينها لم يقل خمسة ايام في اول الشهر او في وسطه معي مطلقة فهذا اذا بطل اعتكافه ولنفرض انه اعتكف يومين ثم بطل اعتكافه
نقول يستأنف ويكمل ثلاثة ايام ولا شيء عليه هذا اذا كان النذر ماذا مطلقا ليس متتابعا ولا معينا القسم الثاني قال لك وجب استئناف المتتابع. القسم الثالث ان يكون الاعتكاف متتابعا
لكن ليس معينا كما لو قال لله علي ان اعتكف خمسة ايام متتابعة او ينوي ذلك فاذا بطل فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستأنف المتتابع ولا كفارة قال لله علي ان اعتكف خمسة ايام متتابعة
ثم بعد ذلك بطل اعتكافه بالخروج بطل اعتكاف يجب عليه ان يستأنفها ولا كفارة القسم الثالث ان يكون النذر ماذا معينة يعني مطلق متتابع معين كما لو قال لله علي ان اعتكف العشر الاواخر
من شهر رمضان ثم بطل نعم ثم بطلتك وش قال لك المؤلف وان كان مقيدا بزمن استأنفه يبدأ من جديد نعم يبدأ من جديد ويتوب الى الله عز وجل وعليه كفارة يمين لفوات المحل
علي صفارة يمين لانه نذر ان يصوم هذه الايام الحماية مكة من صيامها فيستأنف يبدأ من جديد مثلا لله علي ان اعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان. لما مضى خمسة ايام
خرج لغير عذر الاعتكاف نقول يبدأ من جديد. وعليه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه لا يلزم كفارة يمين وانما يستأنف من جديد التوبة. نعم مع التوبة
وهذا هو الاقرب والله اعلم قال ولا يبطل ان خرج من المسجد لبول او غائط او اتيان بمأكل ومشرب. يعني اذا لم يكن هناك احد يأتي بالمأكل والمشرب وخرج من المسجد هذا لا يقطع عليه اعتكافه او لجمعة تلزمه او طهارة واجبة ونحو ذلك لما تقدم
تقدم في اقسام الخروج انه اذا خرج لامر لابد له منه طبعا او شرعا فان هذا لا يظر قال ويسن تشاغله بالقرب يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن ان يتشاغل بالقرب بالعبادات والقرب جمع قربة
وسميت العبادة قربى لانها تقرب من الله عز وجل والفقهاء يقولون يتشاغل بالقرب المحضة العبادات المحضة لا تتعلق بالاقاليم لان المقصود من الاعتكاف هو الاقبال على الله عز وجل. والانقطاع عليه
وتفريق القلب لله سبحانه وتعالى لا يشتغل بالعبادات القربى المحضة من الذكر وقراءة القرآن والدعاء والصلاة ونحو ذلك لا يشتغل باقراء القرآن ولا بتعليم العلم ونحو ذلك من الاشياء المتعدية
الصحيح انها انها كلها عبادات يشتغل بهذا وبهذا نعم قال واجتناب ما لا يعنيه. صح. يجتنب ما لا يعنيه من كثرة الخلطة اذا كان هناك مجموعة ارتكبوا في المسجد لا يكثر من الخلطة مع الناس ويكثر من الحديث
لان لان هذا يفوت مقصد الاعتكاف وحكمة الاعتكاف قال ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام بدلا عن الكلام ومثل ذلك اجتناب ما لا يعنيه يعني كثرة الحديث وايضا كثرة قد يكون الحديث مباشر وقد يكون عن طريق هذه الالات الان الموجودة. هذه قد تشغل بعض
المعتكفين عما شرع الاعتكاف من اجله قال ويحرم جعل الكلام بدلا عن جعل القرآن على الكلام بدل ما يتكلم يأتي بايات قرآنية مثلا اذا اراد ان يعطي شخصا شيئا يا يحيى خذ الكتاب
نعم يا يحيى خذ الكتاب نحو ذلك فيجعل القرآن الكلام هذا قال لك المؤلف يحرم ولا يجوز لماذا؟ لانه تنزيل للقرآن في غير ما انزل من اجله قرآن ما انزل تجعله
بدلا عن كلامك انزل  يتعبد بما فيه من الاحكام تؤمن بمتشابهه وتعمل بمحكمه تمتثل اوامره تجتنب نواهيه لكن الاقتباس هذا لا بأس تقتبس ايات ما جعلت القرآن بدلا عن الكلام لكن انت تتكلم ثم قلت
اه ان الله غفور رحيم اثناء كلامك هذا لا بأس او مثلا في اثناء الخطبة جعلت شيئا من الايات القرآنية هذا لا بأس لكن المقصود هنا ان ان تجعل هو هو الفاظ القرآن
قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه يعني على كلام المؤلف مثلكم قصدتم المسجد الان تنوين الاعتكاف  لانهم يرون ان اقل الاعتكاف لحظة ما قال الاعتكاف لحظة وهذا قول
جمهور العلماء هو اكثره لا حد له اما اقله فاكثر العلماء على انه لحظة المالكية يقولون اقله يوم وليلة بعض المالكية قال اقله يوم او ليلة يوم او ليلة وكان ابن العربي المالكي العربي المالكي كان اذا اراد ان يدخل المسجد مع طلابه قال
انمو الاعتكاف تنال اجره. يقول لطلابه انووا الاعتكاف تنالوا اجره على كل حال الجمهور انه يكفي لحظة   المالكية يوم وليلة وفي قول لهم يوم او ليلة والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم ان قل الاعتكاف يوم او ليلة
لان هذا اقل ما ورد في السنة. اقل ما ورد في السنة يوم او ليلة. هذا اقل ما ورد في السنة وهو حديث عمر انه قال نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك وعلى هذا اذا اراد ان يعتكف في العشر الاواخر لا بأس. يعتكف ليلة او يعتكف يوم فان اراد ان يعتكف ليلة دخل قبل غروب الشمس الى طلوع الفجر
وان اراد ان يعتكف يوما دخل قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس
