الله كتاب الحج هذا هو الكتاب الاخير نعم هذا والركن الاخير من اركان الاسلام والا بقي علينا كتاب الجهاد هو اخر هذه الكتب المؤلف رحمه الله ذكر احكام الحج بعد
احكام الصلاة والزكاة والصيام  اتباعا لترتيب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا من وجه وايضا من وجه اخر بدءا للاهم فالاهم  الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج لان الحج
اقل اهمية من الاركان السابقة وان كانت كلها مهمة لان لان الحج عمرة. انما هو في العمر مرة واحدة الحج في اللغة القصد يقال الحج ويقال الحج كل جائز اللغة القصد واما في الاصطلاح
وكما قال المؤلف رحمه الله قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص  قال وهو فرض كفاية كل عام يعني قول فرض كفاية المقصود بذلك هو اقامة الموسم اقامة الموسم هذا فرض كفاية يعني
لا يجوز في يوم في عام من الاعوام ان تخلو المشاعر عن اقامة منسك الحج. هذا لا يجوز فرض كفاية على الامة نعم يجب على الامة ان تقيم الموسم كل عام
اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ويدل لهذا ان الحج فرض في السنة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يحج الا في السنة العاشرة لماذا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام
لان مكة فتحت في السنة الثامنة لما فتحت مكة في السنة الثامنة دخل الناس في دين الله افواجا فجاءت الوفود تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام ولهذا سميت السنة التاسعة بسنة
الوفود او بعام الوفود فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يمكث في المدينة لكي يبايع الناس هذا وجه ووجه اخر وجه اخر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان الحجة للمسلمين
لانه قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج المسلم والمشرك ولهذا بعث النبي اقام النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر على الموسم وامره ان ينادي الا لا يحجن بعد العمل مشرك
ولا يطوفن بالبيت عريان واردف بذلك علي ابن ابي طالب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بالسنة التاسعة واقام على الموسم ابا بكر رضي الله تعالى عنه ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة هذا مما يدل على ان
ان اقامة الموسم انها فرض كفاية قال وهو احد اركان الاسلام لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وايضا حيث ابن عمر بني الاسلام على خمس قال وحج بيت الله الحرام. قال والعمرة زيارة البيت
على وجه مخصوص. العمرة في اللغة الزيارة واما في الاصطلاح فيقول لك المؤلف رحمه الله زيارة البيت على وجه مخصوص قال  ويجبان في العمر مرة اما الحج فواجب بالاجماع دل عليه القرآن والسنة الى اخره
واما العمرة فهي موضع خلاف هل هي واجبة ولست واجبة؟ شافعي رحمه الله واحمد يا ريان انها واجبة وعند ابي حنيفة ومالك ان العمرة ليست واجبة. نعم ان العمرة ليست واجبة
ولكل منهم دليل اما الحنابلة الذين قالوا لانها واجبة  نعم استدلوا على هذا  حديث ابي رزين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر وايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالحج الاصغر
في حديث عمرو عمرو بن حزم اه اه وايضا بان هذا هو الوارد عن الصحابة. وارد عن جمع من الصحابة ان العمرة واجبة العمرة واجبة وهذا من احسن ما يستدل به
من احسن ما يستدل به على وجوب العمرة انه وارد عن جمع من الصحابة ان العمرة واجبة واما الذين قالوا بانها ليست واجبة استدلوا اه حديث انس رضي الله تعالى
عنه في صحيح مسلم قال نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا نعم كان يعجبنا ان يأتي الرجل العاقل من اهل البادية ويسأله ونحن نسمع جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام فذكر له
الصلاة والصيام والحج ولم يذكر العمرة وايضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج والعمرة والتطوع الحج فريضة والعمرة تتطوع لكن هذا الحي الضعيف. نعم. هذا ضعيف
الى اخره. المهم الذي ليس هناك شيء شيء  يدل دلالة صريحة على الوجوب او صريحة على السنية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاحسن ما يتمسك به ما ذهب اليه الشافعي والحنابلة في جامع العمرة
هو انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال المؤلف رحمه الله في العمر مرة بالاجماع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فمن زاد فمتطوع
اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي والماجد الحج مرة فمن زاد قال بخمسة شروط وهي الاسلام والعقل تقدم الكلام مع الاسلام وايضا العقل والاسلام والعقل هذه شروط للوجوب والصحة الكافر
لا يجب عليه الحج وجوب اداء وان كان يجب عليه وجوب تكليف ولا يصح منه المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه على ما ذهب اليه المؤلف ويأتي قال فلا يصحان من كافر ومجنون
ولو احرم عنه وليه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف انه لا يصح الحج من المجنون والرأي الثاني هو مذهب المالكية ان الحج يصح من المجنون صح من المجنون فاذا احرم عنه وليه
كما انه يصح من الصبي الذي لم يميز الذي لا يميز يصح منه الحج اذا احرم عنه وليه قالوا فكذلك المجنون قال والبلوغ وكمال الحرية البلوغ شرط للوجوب والاجزاء  ايضا الحرية كمال الحرية شرط للوجوب والاجزم
الصبي لا يجب عليه الحج ولو حج ها حجه صحيح وليس صحيحا صحيح لكن هل يجزي؟ لا يجزي. لا يجب عليه ولا يجزي عنه الرقيق لا يجب عليه ولا يجزئ عنه
ولحديث رفع القلم قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ويحرم عن الصغير وليه والصغير لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب فهذا يحرم هو بنفسه
ويلبي يقول لبيك وينوي باذن وليه ووليه ينوي الان يأذن له ثم بعد ذلك يحرم ينبه وينوي هذا اذا كان مميزا اما ان كان غير مميز كما لو كان له سنة او سنتان الى اخره
فان وليه يحرم عنه يعني انت تنوي انوي ان هذا الطفل احرم الان دخل في نسك العمرة او في نسك الحج قال لك ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته يعني لو ان الصبي حج
او اعتمر يجب عليه ان يحج مرة اخرى بعد بلوغه. الرقيق ايضا له حج او اعتمر يجب عليه ان يعيد ذلك بعد بلوغه ويدل له قول ابن عباس جاء مرفوعا وموقوفا
لكن لا يثبت مرفوعا ايما صبي حج ثم بلغ عليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى قال فان بلغ الصغير او عتقه الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد في وقت فوقف في وقته
اجزأه عن حجة الاسلام  نعم يعني لو ان الصبي احرم ثم بعد ذلك وقف في عرفة ثم بلغ في عرفة ها ينقلب حجه الى ماذا؟ الى فرض ونفهم ان عبادة الحج هي اوسع العبادات فيما يتعلق بالنية
اوسع العبادات وهذا له امثلة كثيرة ومسائل كثيرة  الحج اوسع العبادات فيما يتعلق بالنية. هنا والان تطوع الان اصبح فريضة انقلب  ولهذا يجوز المسلم ان يقلب اذا احرم مفردا ان يقلبه تمتع
اذا احرم قارب يقلب تمتع يجوز هذا وهذا كله من  لو انه احرم عن غيره وهو لم يحج ينقلب عن نفسه ولو احرم عن نذر عليه ولم ينقلب الى حاجة الاسلام
هذا يدل على ان الحج هو اوسع العبادات. نعم. وهذا له امثلة كثيرة  او وقف او بعده ان وقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام يعني فهذا الصبي اذا بلغ في عرفة او دفع
من عرفة ثم عاد ان وقت الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر بالاجماع. قلت يجزئه عن حجة الاسلام ومثله ايضا في العمرة لو انه بلغ او الرقيق اعتق
قبل الشروع في الطواف فانه ينقلب عن عمرة الاسلام. نعم  واقال ابن عباس ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اذا اعتق العبد بعرفة اجزأته نعم حجته اذا اعتق العبد بعرفة اجزأته حجته
قال والخامس الاستطاعة  الاستطاعة شرط للوجوب ليست شرطا للصحة وليست شرطا للايدزا بمعنى لو كان الفقير الذي لا يستطيع لو ان الفقير الذي لا يستطيع حج يصح او لا يصح؟ يصح
هل يجزيء عن حاجة الاسلام؟ يجزئه فهي شرط للوجوب فقط ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ قال لك المؤلف ملك زاد وراحلة تصلح لمثله
بحيث انس مرفوع لكنه ضعيف وجاء ايضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان استطاع الزاد والراحلة في سنن الترمذي وابن ماجة وعند المالكية يقولون الاستطاعة هي القدرة
على الوصول الى المشاعر اذا كان يقدر على الوصول وان لم يكن هناك زائد آآ زاد آآ آآ زاد ولا راحلة اذا كانوا يقدر على الوصول الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية
فانه يجب عليه مثلا يستطيع انه يمشي وما معه ما معه زاد يمشي يقول يمشي ما معه طعام عنده حرفة يستطيع انه يحترف يعمل يبيع وياكل طيب ما عنده حرفة
اذا كان مثله يخدم الناس ها يقول اختم الناس وتعيش طيب ما يختم هل يسأل هذا السؤال موضع خلاف عندهم هل يسأل اللي يظهر انه لا يزعل. المهم انه اذا كان يستطيع
انه يمشي وان لم يكن عنده زاد راحلة ويستطيع انه يحترف ويبيع وان لم يكن آآ معه زاد او يخدم وان لم يكن معه زاد يقولون يجب عليه يجب عليه الحج
قال او ملك ما يقدر به تحصيل ذلك. يعني يملك الزاد الان السيارة والطعام والشراب او ملك ما يقدر به. يستأجر او يشتري عنده دراهم لكن يستأجر الراحلة ويشتري قال بشرط كونه
عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وعن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام يعني هذه الاستطاعة يشترط ان تكون فاضلة عن ثلاثة اشياء يعني لابد ان يحصل هذه الاشياء الثلاثة ثم يحصل ماذا؟ الزاد والراحلة
الشيء الاول ماذا؟ النفقات الشرعية الطعام والشراب والكسوة له ولمن يمون واذا كان عنده دراهم لكن يحتاجها الى الطعام او الشراب او الملابس ما يجب عليه الحج الثاني الحوائج الاصلية
الاصلية الماعون الفرش الالات الكهربائية لابد ان يحصله لو كان عنده دراهم لكن يحتاج الى الحوائج الاصلية ما يجب عليه الثالث الديون اذا كان عنده ديون وسدد الدين فان فضل حج ولا ما يجب عليك الحج
والدين لا يخلو من امرين. اما ان يكون حالا نقول ابدأ به. ما يجب عليك الحج. ابدأ به الفضل شيء حج الحالة الثانية ان يكون مؤجلا ليس حالا هذا المؤجل
ان كان اذا حل الاجل يستطيع ان يسدد نقول حج عنده مرتب عنده ربح تجارة ظلت وقفة وغلة مزرعة واذا كان لا اه اذا كان لا يستطيع اذا حل الاجل اذا لو حج لا يستطيع ان يسدد نقول وفره
قال رحمه الله فمن كمل فمن كملت له هذه الشروط وقول المؤلف على الدوام يعني ظاهر كلامي انه لابد ان تكون هذه الاشياء طول العمر لكن الصواب ان الدوام هو
وقت الذهاب الى الحج القدرة على هذه الاشياء وقت الذهاب الى الحج قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في طريق امن يعني يجب عليه انه يبادر
نبادر لان القاعدة ولله على الناس حج البيت والقاعدة ان الامر المطلق المجرد على القرار ان يفقد الفورية في حيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد الحج فليتعجل
الامام احمد وابو داوود ابن ماجة وايضا ثبت عن عمر باسناد صحيح لقد هممت ان ابعث الى هذه الامصار فينظر كل من له غنى ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين
يقال لك ان كان ان كان في الطريق امن اما اذا كان الطريق ليس امنا فانه لا يجب عليه. لكن هل امن الطريق هل هو شرط وجوب او شرط  هل هو شرط وجوب او شرط اداء؟ هذا موضع خلاف
اذا قلنا بانه شرط وجوب ما وجب عليه الحج لو مات ما يخرج من تركته ولا يجب عليه ان ينوي وان قلنا بانه شرط ادب لو مات اخرج من تركته ما يحج به عنه ويجب عليه ان ينوي
قال فان عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا  ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من حيث وجب يعني اذا كان عاجزا بماله وبدنه لا يجب عليه الحج
هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون عاجزا في بدنه لكنه قادر بماله. فيجب عليه ان ينيب كان عاجز ببلده والمقصود عاجز ببدنه عجز لا يرجى زواله ككبر او مرض لا يرجى شفاؤه
اما ان كان يرجى شفاؤه فانه ينتظر لان الاصل ان يحج بنفسه القسم الثالث ان يكون قادرا ببدنه لكنه عاجز بماله هذا على كلام المؤلف لا يجب عليه. نعم يقال لك الاستطاعة الزاد والراحة
عند المالكية قادر ببدنه يستطيع انه يحترف او يختم فهذا يجب عليه ان يخرج قال ويد لذلك حديث ابن عباس في قصة الختعمية التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله
ان نعم ان امي ادركتها فريضة الله في الحج لا تستطيع ان تثبت على على الراحلة افحجوا عنها؟ قال حجي عنها. اخرجها في الصحيحين قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج حج فرض
او حج عن فرض غيره ولا عن نذره ولا نافلة يعني اذا ما حج عن نفسه يقول لك المؤلف لا يصح ان يحج غيره لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال اخ لي او قريب. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبههم ابو داوود وابن ماجة  ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك
ابدأ بنفسك والرأي الثاني نعم رأي المالكية والحنفية انه لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه صح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات كذلك ايضا عن نذره
يعني لو انه عليه ندر ولم يحج حجة الاسلام واحرم عن النذر نقول ينقلب في حاجة الاسلام ايضا لو انه لم يحج حجة الاسلام واحرم تطوعا فانه ينقلب الى حدث الاسلام
قال فان فعل انصرف الى حجة الاسلام قال وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا انثى لا يجب عليها الحج الا ان تجد محرما لحيث ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا مع محرم وقال رجل يا رسول الله
اني اكتتبت في قسوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك الرجاء في الصحيحين لابد من المحرم من هو المحرم؟ هو الزوج او من تحرم عليه
المرأة تحرم عليه بنسب ايش مثال هالنسب مثل الاخ مثل الاب مثل الابن مثل الخال مثل العام مثل ابن الاخ ابن الاخت نسب او مصاهرة  المصاهرة  ها  الزوج هذا ابن الزوج
ابو الزوج ابن الزوج هذي هي مصاهرة طيب او سبب مباح  الرضاعة مباح ابنها من الرضاعة اخوها من الرضاعة الى اخره وقال لك المؤلف رحمه الله مكلف يعني يشترط ان يكون ماذا؟ ان يكون مكلفا
محرم المحرم يشترط ان يكون ذكرا يعني فرق بين الخلوة بالمرأة وبين محرم السفر الخلوة ما يشترط ان يكون ذكر يعني لو ان رجلا حلا بامرأتين جائز هلا بامرأتين جائز
لكن امرأة خرجت مع امرأة في السفر لا يجوز لابد ان يكون المحرم ذكرا ويشترط ان يكون ذكرا يقال لك المؤلف مكلفا وايضا يشترط ان يكون قويا قويا امينا ان خير من استأجرت القوي الامين
اما اشتراط ان يكون مسلما اشتراط ان يكون بصيرا هذا فيه نظر. الصواب انه يشترط ان يكون قويا امينا عاقلا ذكرا قال فان وان تقدر على الزاد والراحلة لها وله
يعني نفقة الحج تجب على من عليها فان يعني ما يجب على محرمها ان ينفق عليها نفقة الحج وانما يجب عليه قال فان ايست منه استنابت يعني اذا ايست المرأة
انه تجد رجلا يحج بها فانها تنيب من يحج عنه قال وان حجت بلا محرم حرم واجزأ تأثم لكن يجزئها عن حجة الاسلام لان هذه الحجة اكتملت شروطها واركانها. وهل المحرم
شرط وجوب او شرط ادب نعم كان قول في امن الطريق
